احسن الله اليكم يقول شخص كان في بعض السنوات يوابي مع البنك بحيث يحدث المال في في البنك فهل وجود علما انهم لا يعلمون مقدار ما زادت بالربا. هذه المسألة مبنية على
مسألة وهي مسألة المال الحرام هل يجوز انتفاع به ما للميت الحرام ذهب جمهور علماء الائمة الاربعة الى انه لا يجوز الانتفاع بمال الميت الحرام من اجل التخلص منه والى قد يتخلص منه
على الصحيح ان للورثة اذا كانوا فقراء ان يأخذوا بقدر حاجتهم وما يرفع ضرورتهم ويتخلصون من الباقي مثل لو كان عند انسان من الحرام وقلنا انه تاب وقلنا انه ينوي يتخلص منه فانه له ان يأخذ حاجته لانه نقول يصرفه للفقراء وهذا المال في يده فهو اولى به وسبق
التفصيل في هذا وذكر ادلة في هذه المسألة. لكن هذه مسألة تتعلق بايمان ميت توفي وهو قول الزهري والحسن والثوري وجماعة من اهل العلم ذكر كثير من اهل العلم عنهم انه يجوزون انتفاع الوارث بمال المورث وان كان حرما
هذا اذا كان من الحرام لكسبه لا لغصبه او ظلمه او غشه. اما اذا كان الكسب المال حرام انه غش ان  واخذ معنا غصب انسان سرق انسان وما اشبه ذلك هذا لا يجوز لا يجب ان يرده. هذا مأخوذ عن طريق القهوة والقوة لكن اذا كان اخذ بالتراضي
الكشف حرام مثل مال المغني ومال المرابي المرابي دفع ابني فهو هذا بالرضا. وان وحرام هذا هو الكلام الكلام في هذا قالوا انه يطيب لهم ذلك. وقالوا ان المال دخل عليهم دخولا قهريا بسبب قهري
واذا كانوا يسمى قهري فانعقد سبب اخر. وهذا السبب المنعقد يقلب تلك الذات وقالوا ان الذات تنقلب لتغير السبب. وتقدم معنا ان النبي عليه السلام قال هو عليها صدقة ولنا هدية. فاكل منه مع انه صدق عليها
لانه تغير السبب فصار هذا المال مالا طيبا وجاء واكل منه عليه الصلاة والسلام وهذا مثله على هذا القول وانه يجوز يجوز ان ينتفعوا به والاثم على صاحبه. قالوا اثم عليه
اذا كان آآ يعني لم يتب الم يتب لانه قد يتوب ثم يبقى هذا الملأ في قسمته. لا لكن قد يتوب قبل قسمته فهذه ايضا حالة اخرى الله اعلم الله اعلم يمكن يقال على القول المتقدم قول المتقدم وهو اذا كان يطيب للانسان ما له الذي كسبه مال حرام كسب
القول الجيد قوي انسان في حال الحياة كسب مالا ثم تاب سبق للخلاف وان القول بحله وذكر بعض مبررات فكذلك في حال الوفاة لانه سبب اخر الى شخص الى ورثة اخرين فالقول بحله قول قوي
وان كان الورثة مستغني عنه فكونوا يتخلصون منه. وقد يكون سببا في التخفيف عليه. هذا الميت الذي ماتوا وخلنا بهذا المال حرام ولم يتب منه ونعم
