احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل يقدم هوية السنة بانه كان بكبار الساعة لا ليس بيع للثمار ليش هذا كانوا يصلحون في الثمار او في النخل السنة والسنتين بعضها لعل الثلاث ايضا
انما كانوا يبيعون موصوف الذمة والموصوف في الذمة هذا معلوم. يعني معلوم مثلا حينما يقول مثلا اريد منك الف صاع تمر من هذا النوع الشعر المعروف  مسلم مثلا في جهاز تسلم في كتاب معروف
مسرفي سيارة ثمنه معروف ثمنها معروف هذا لا بأس به. ولا غرر ولا مخاطرة. هذا ليس بيعا لثمار معينة. لا هذا بيع موصوف بالذمة. ولا بأس من تثمينه. لا بل لا بد
العلم بالثمن شرط في صحة السلف هذا من الشروط المتفق عليها بين اهل العلم لابد من العلم بثمن المسلم فيه الموصوف فليسرف وجه معلوم الى اجل معلوم انما المحظور هو ان تبيع عين معينة. او تبيع مثلا ثمرة ما نضجت
موجودة لكن ما هذا لا يجود نعم حتى يبدو صلاحها حتى تحمار وتصفار حتى تطعم حتى يؤكل منه فلابد من نضجها وكذلك لا تباع العين المعينة بعين معينة والتي لا تملكها او لا تقدمها اما هذا بيع موصوف الذمة يأتي عن الوصف ولو
مثلا يحل الاجل لما حل الاجل ما استطاع المسلم اليه ان يحظر المسلم فيه في هذه الحالة وهذه مسألة ايضا ليست نبه عليها ذكرتها في هذا السؤال لو حل الاجل
ولم يستطع المسلم تأمين السلام لانه ربما احيانا يسلم الانسان في الوقت الذي تكون فيه الثمار تكون فيه هذه الاجهزة. لكن حصل امر لم يجد هذه السلعة يقول المسلم في هذه الحالة مخير
بين ان ينتظر او يفسخ العقد فيرجع الثمن الى المسلم  ينتهي ما بينهما او ينتظر ما في تغيير العقد باقي على حاله ينتظر وعلى هذا الى الميسرة ما دام انه ظرورة هذي حال ظرورة خارجة عن قدرة وارادته. لكن ايظا يجوز على الصحيح والجمهور هذا لم يقولوا به
الجمهور يقول اما ان ينتظر واما ان يفسخ عند مالك رحمه الدين يجوز ان يباع او يعاود عنه هذه ايضا طريقة ثالثة ورابعة حينما يعدم مسلم فيه او لم يستطع احضاره
لك ان تعوض عليه معاوضة مثلا مكان البر شعير مكان التمر تمر اخر مثلا بشرطه مكان التمر ومكان الحب التمر وهكذا مكان السيارة آآ ان تشتريها بدراهم ونحو ذلك المسلم فيها
ان تعوض عليها عرض من عروض التجارة او ان تبيعها مثل ما تقدم. صورة ايضا اخرى قبل ذلك وهو لو كانت موجودة السلعة المسلم فيها هذي صورة اخرى كانت السلعة موجودة
لكن تضرر المسلم اليه ارتفعت ارتفاعا فاحشا مثلا فتضرروا منه فلا فلا يمكن تأمينها. هذه مسألة فيها خلاف فلا بد ان يصلح الحال بينهما على شيء يكون وسطا لا ضرر ولا عظيم مثل ما تقدم في مسألة
ارتفاع الاسعار للعمولات اذا صح التضخم فقل ثمن هذه هذا هذه العملة مثلا كان السلف منه استلف منها الف ليرة وكان ثمن ليرة مرتفع ثم بعد سنة سنتين انخفض سارة
ثمن الليرة يعني في هذا الوقت لا يعادل واحد من خمسين يعني ليرة واحدة تأتي بخمسين في ذلك الوقت تعادل خمسين ليرة في هذا الوقت نزول فاحش تقدم للجمهور يقول ليس له الا ما استلف. الف ليرة ما كان الف ليرة. والصحيح
انه آآ يرد له بالقيمة في ذلك الوقت او وهو اقرب سبق ايضا ترجيحه ان يصطلحا لكن نقول يرد يرد له آآ مثله على قول اذا انخفض انخفاضا لا يكون
تضخم يفضي الى ما يشبه سقوط العملة. لكن اذا كان نزول بين نزول وليس انهيار نزول بين بعض اهل العلم قال يرده يردها بثمنها. لانه وان كان في ظن لكن ليس ظرر شيء بخلاف اذا كان تضخم كثير
شديد اشارة مثلا صار مثلا ريال في هذا الوقت يعادل مثلا الواحد بالمئة الدولار الدينار يعادل واحد من مئة الاظهر والله انا في هذه الحال ان يكون الامر وسطا بينهما
عدل يعني لو اعطينا لوك وقلنا اعطه اليوم في ضرب على مسرف بثمن الامس ظرر على المستسلف فلابد ان يعدل به لانه لا ضرر ولا ضرارا. نعم. نعم  هذا لا بأس. نعم لا بأس. هذا بيع مباشر
يعني يذكر اخونا صورة واقعة لكن نحن انا ذكرت سورة السلب سورة السلم واقعة اليوم الثمار تقع في يعني في يعني الشركات والبنوك ونحو ذلك والمؤسسات التجارية. انما الصورة هذي كونك انت تذهب الى صاحب المزرعة تشتري منه
مباشرة هذا بيع. مثل ما صاحب المتجر تشتري منه تأتي اليه والثمرة ناضجة. تقول انا اشتري ثمرة بستانك. ثمرة هذه النخلة قبل ابو جماعه ما سمعت الجواب جزاك الله خير
ذكرت قبلها مباشرة. ذكرناه سبق معنا لا يجوز قبل النهج الا بشرط القطع نعم
