يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشهد الله على حبكم فيه. يقول انا طبيبه دخلت قضية الاعتكاف واشتردت قبل الدخول انه لو احتاج لي مريض ان اخرج اليه ثم ارجع الى الاعتكاف. علما ان المريض ربما
وانا من اهلي وانا من اهل مصر. فهل احتاج الى تجديد نية وفعلي هذا صحيح ام لا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاشتراك الاعتكاف هذا قال به جمهور العلماء. وذهب بعض اهل العلم كعطاء وجماعة من
الى انه لا يشرع الاشتراك. وقال يدخل المعتكف في اعتكافه واذا احتاج خرج. كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يخرج حاجة في الصحيح انه عند مسلم لحاجة الانسان ولم يذكر النبي شرطا عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين
سعيد الخضري لما انه اخرج رأسه من القبة التي كان معتكفا فيها من صبح عشرين قال من كان معتكفا معي فليعتكف. فان الذي تطلبون امامكم. معلوم ان المعتاد له حاجة
وعائشة اخبرت عن النبي عليه السلام يخرج لحاجة قال بعدها كذلك كل معتكف يحتاج يخرج لحاجته. اما ما لا ما له منه ود فلا. انما ما لابد له منه. لا هرار لا بد ان يخرج له فهذا لا بأس منه
اما الحاجات العارظة مثل مثلا قيام على مريظ ونحو ذلك فهذا لا بأس به ايظا اذا نقول على قول الجمهور انك تخرج ثم اذا رجعت تنوي الاعتدال مرة اخرى. الاعتكاف عندهم
بيزو ولا وقت يشيب. او نقول هو الاحسن تنوي الاعتكاف. ولا تنوي ولا تنبع ولا تتبع وقتك. ثم لكي تخرج له لا بأس. لان الخروج المريض قد يكون ظرورة. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج مع صبية
لما جارته قبل الصحيحين حديثي من حديث انس رضي الله عنه من حديث صفية ومن حديث انس عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام خرج معها ليقضي بها. مع ان دارها مع انها قريبة
حجر كانت قريبة من المسجد. وما خرج معها عليه الصلاة والسلام. فالمناسب ليقلبها ولا شك ان الحاجة الى الخروج للبريء قد تكون اولى في الانسدال هنا من باب الاولى وكذلك لو كان مثلا رجل او امرأة يعتقل او تعتقل ولها اولاد
وتخرج اليهم تخشى عليهم مثلا وان كان اذا كان له اولاد او لها اولاد فينظر فقد يترك الاعتكاف يكون اولى خاصة اذا خشي عليه انما هذا في حال الامان والطمأنينة ويمكن ان يحفظوا انما قد يحتاجون الى من
احيانا فيراعي امورهم ويقضي بعض حاجاتهم هذا لا بأس به. فتخرج لحاجة وتقضي حاجة المريض اذا لم يكن حاجة للمريض فلا بأس ان تسأل عن المريض في طريقك. تسأل عنه في طريقك كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت
امر بالمريض يعني تخرج فلا اعرج عليه يعني عندما تسأل عنه فلا تقصد اليه مثلا الا اذا كان محتاجا لك فتعرج عليه. اما اذا لم يكن محتاج فلا بأس ان تسأل عن حاجته ان تسأله عن صحته
وانت في الطريق اليه. ولهذا كان الاظهر والله اعلم ما قال عطا انه لا حاجة الى الاشتراط لانه ربما احيانا تعرظ حاجات قد تعرض الحاجة بعد الاشتياق ربما تشترط انت بحاجة فتعرض لك حاجة هي اشد منها وهي اشد منها
على الصحيح تخرج ولو لم تشتري لانه ربما تعرض لك حاجة وانت لم تشتري فلنقل يوم اعتداءه او يخرج نقول يخرج لها واعتكافه باق على الصحيح وهو في عبادة ولهذا صح عن علي رضي الله عنه كما تقدم ان المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة وهذا يعني
اذا كان من عادته يشهد الجنازة او كانت جنازة لقريب لو ان تأخر عنها ليقع في نفسي قرابته شيء لماذا حج جنازتنا هذا لا بأس ثبت عن علي وذكر ابن عبد البر عن عمرو ابن حريف رضي الله عنه ولهذا قال بعضهم ليس في الاعتكاف
ليس في الاعتكاف الجمهور استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه السلام قال حج واشترطي لعل الصدق انه لا دلالة في هذا الخبر وان هذا في الحج. وهذا في الاعتكاف الحكم مختلف. نعم
