احسن الله اليكم. يقول اذا اشتريت بخمسين ريالا واعطيت صاحب الدكان مئة ريال. فقال النبي موسى عندي الباقي الباقي ليس فيه شيء بعض الناس ولكن وليست والقصود في العقود معتبرة. في العقود المنتظرة. ولذا قد تعطي ان
ويردها عليك بعد سنة وتكون برا واحسانا. وقد تصارفه في يوم الوباء ولا يشترط فيه التقاما وقد تعطيه الف ريال وتقول اريدها عشرات اريد ان تعطيني من فئات الخمسين كان صرفا ولا يجوز
مع انه اخذها على انها قرض لكن شربتها عليه ان يردها عليك مصروفة من فئة الخمسمائة من فئة المئتين او المئة او نحو ذلك بحسب العملات في كل بلد لكان صرفا
ولا يجوز اشتراط هذا الشيء وان كنت اعطيته على النقظ لكنه انتفعت من القرض. وكل قرظ جرنا من هو ربط هو اما ان يكون ربا خالص او ربا مشوب للقرض المشوب بالنفع
معنى انك انت بعت وانت لا تطلب نفع حينما تعطي لوجه الله لا نريد منك انما نطعمك لوجه الله لا نريد لا نريد منكم جزاء ولا اشوارا ولا شكورا فكذلك هذه الصورة من باب اولى. حين مثلا تشتري سلعة
يعني بما ثم تعطيه مئة ريال كم السؤال فيقول لك البائع ليس عندي يعني تشتري مثلا سلعة بخمسين وتعطي مياه ليس عندي خمسون غدا اعطيك هذا في الحقيقة ليس مصارفة
انت اشتريت منه سلعة جئت بنية الشراء ثم بعد ذلك بقي بقي الوفاة يعطيك ليقضيك لا يصارفك. المصارفة والمصارفة تماما مئة بالمئة الف الف هذه المصارفة او مصارف غير الجنس
تعطيه مئة مثل ما بعظ الناس يعني يحتاج الى صرف خمس مئة لانه صاحب المحل لم يحتاج الى الصرف هذي مصارفة. يصرفها عند اخر بنفس المبلغ اما هذه الصورة فليست مصارفة. ولذا تبقى امانة
تبقى امانة ويمكن ان يعني بعد ما انتهى عقد البيع بعد ما انتهى عقد البيع وانقضى تماما تم مجردا يمكن ان يعطيه يعني تكون في ظمانه تشبه القرض على هذا
وش به؟ يحتمل ان يمنع لانه قد يكون قرضا جر نفعا اراد ان يظمنه اياها ما قصد مجرد القرض الله اعلم هذي الصورة الله اعلم بها لكن في سورة من سورة
البيع هذه قد تمنع لو ان انسان ما قصد الشراء قصد صرف مئة صرف مئة ثم ذهب الى مكان الى محل واشترى منه سلعة سلعة بريال مثلا عشان المصارفة  ثم لم يكن عنده جميع المبلغ
بقي اعطاه خمسين وبقي الباقي تسع واربعون مثلا. هذه الصورة هي التي قد تمنع لانه في الحقيقة ما قصد الشراء. قصد المصارفة انما دخل البيع تحليلا للوزراء. فهذه الصورة يجب ان يأخذ جميع المبلغ
يأخذ جميع المبلغ الباقي بعد المئة وهي تسع وتسعون فلا يترك بعضه. لماذا؟ لان الاعمال بالنيات. والقصود في العقود معتبرة. وحينما اعطاه مئة واشترى شيء يسير بقيمة ريال قصد ان يصل في المئة لحاجته اليها. فاذا اعطاه مثلا ثمانين
او خمسين  لابد ان يتمم ظهور قصد المصارفة نعم
