من باب فاسقان مثلا مرتدة  حتى هذا مع القدرة كما قيد امام الحرمين في غياب الامم   لا ليس تعبديا. لو كان تعبديا لاتفق العلماء عليه. ايه. مسألة خلافية بين اهل السنة انفسهم
طبق الناس بانه محرم مطلقا. السبب ان بعض العلماء جعله في حقائد اهل السنة فظنوا انه مسلمات وهذا غير صحيح هذا غير صحيح. نعم. بنتحدث ان شاء الله. والمسألة فيها ثلاثة مذاهب لاهل السنة
والمسألة فيها ثلاث مذاهب لاهل السنة  المذهب الاول انه يحرم مطلقا وحكى عليه النووي في شرح مسلم الاجماع حكى عليه النووي شرح مسلم الاجماع  ولم يقطع النووي يتحدث معك مرارا ايظا انه لا يعتمد عليه في مسألة الاجماع. المتسائل جدا
ودائما يحكي جماعات وقد يكون الخلاف العجيب في مذهبه اللي هو مذهب الشافعية. ووردت امثلة لذلك في صلاة الكسوف  وهؤلاء يستدلون لقوله صلى الله عليه وسلم الا ان ترى كفرا بواحة
معنى هذا اذا لم ترى كفرا بواحا فانه محرم  المذهب الثاني الجواز مطلقا    وهؤلاء يقولون ان مهمة الحاكم هي اقامة الشريعة قامت العدل قامت الامن اذا لم يفعل ذلك سادة سائدة من تنصيبه
واذا فاتت الفائدة من تنصيبه وجب عزله   وهؤلاء يستدلون عبد الله بن الزبير ويستدلون بفعل الحسين وبادلة كثيرة المذهب الثالث   انه يجوز اذا لم يترتب عليه باقة للدماء واذا ترتب عليه للدماء
فانه محرم  وهذا الذي اختاره ابن حجر في فتح الباري وهذا الذي اختاره ابن حجر الاسقلاني في فتح الباري لعل هذا القول هو اصح الاقوال ان الاصل يكون عدلا. اذا كان فاسقا لا حاجة المسلمين اليه
ولكن يترتب على ذلك ضرر اكبر خلينا ندرى الضرر الاكبر وعلى المذهب الاول والثاني والثالث لن يكون الامر تعبديا حين تقرأ وتدرس الاحاديث والاثار ما هي الفائدة من تنصيبه تعرف ان الحكمة
معقولة ومن ثم وضع مجلس الشورى في الاسلام  ابو بكر حين ولي باتفاق الصحابة هو عين بعده عمر وحين شرح عمر وعرف انه الموت جعل الامر شورى بين ستة من الصحابة وقال يحضركم عبد الله وليس له من الامر شيء
وحين مات عمر رضي الله عنه وانتخب الصحابة وكان الامر شورى لعثمان وقتل عثمان ولم يوصي بشيء انتخب الصحابة علي رضي الله عنه الاثار والاحاديث على انهي منتخب الاخضر على
حماية المسلمين وتحكيم شرع الله فيهم  الاستقرار والامن ونحو ذلك  هذه هي الفائدة من وجوده والفائدة من تنصيبه. طيب يا شيخ  نعم؟ نعم. قلت له نعم ممنوع ضرر اكبر. بلا شك
وقلنا اذا كان في قتال محرم لا يجوز. ونستدل بقوله النووي الاول. ثم اخذنا القول الثاني اذا كما ترتي العين ظرر ابدا ضرر لاقامة العدل الاكبر  اذا كان بدون ما اقدمه. بدون ما اقدمه. اللهم اتفق على الشورى على تضحية وايجاد
عدل وما في اراقة دماء ما في شي يمنع من ذلك. اذا كان في اراقة دماء نمنع من ذلك مطلقا. لان الحديث صريح في المسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان ترى كفرا بواحة. ولقول ما اقاموا الصلاة فيكم
ولنا ادلة كثيرة فان اللسان يسمع ويطيع حتى يترتب عليه منكر اكبر تؤدون اليهم حقهم واسألوا الله الحق. نعم  بدون اي عمل واقعي في اللي كان قلته طبعا الحاكم المسلم طبعا. نعم. ما اتكلم ناقض مثلا
لان هذا متعين الخروج عليه بالاجماع كما حتى امام الحرمين وغيره. فمثل هذا نعم الصبر عليه هو طريقة من مضى لانه عادة يترتب على ذلك منكر اكبر لا نواحي سيتمسك منصبه
وسيتمسك بملكه وسوف يقاتل ويريد وترتب على ذلك منكر اكبر ثم بعد ذلك قد نستطيع ان قد لا نستطيع. واذا ما استطاع الناس عزله سيترتب عليك منكرات اخرى وهي انه يحاول
البطش بكل من سعى في هذا الموضوع والتاريخ خير شاهد لهذا ولذلك الامام احمد رحمه الله تعالى المشروع الخروج عليه قال لا احفظوا دمائكم ودماء المسلمين حتى يستريح بر او يشتراح من فاجر
وحق الامام مطلب من اعظم مطالب الشريعة ومن ثم نصب الامام لحفظ هذا المقصد العظيم ما دام يترتب على ازالة اراقة دمنا من عمليات مطلقا. في حال من الاحوال لكن هذا لا يقتوي مثلا عدم الانكار عليه
او عدم بيان الحق له الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون عليهم على المنابر فمن ذلك كعب ابن عجرة حين رأى مروان بن حكى يخطب جالسا ماذا قال حديث مسلم؟ قال انظروا الى هذا الخبيث
هذا في الصحيحين كتاب الجمعة. قال انظروا الى هذا الخبيث يخطب جالسا والله جل وعلا يقول  وتركوك قائما  هذا نموذج نموذج اخر بشر بن رهيبة يقال رويبة بدون هم ما رأى ويخطب على المنبر
ورفع يديه حين دعا قال قبح الله هاتين اليدين بصوت جهوري سمع كل من في المسجد قبح الله هاتين اليدين والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على ان يقول هكذا واشار باصبعه. وهذا في مسلم ايضا كتاب الجمعة
ابو سعيد الخضري وحطيب الاموي حين اراد ان يصعد المنبر قبل ان يصلي يوم العيد جذبه مع ثوبه قال الصلاة قبل الخطبة هذي السنة فقد ترك ما هنالك قال اما قال ابو سعيد اما هذا فقد ادم عليه فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم
فليغيره بيده من لم يستطع حفظه فلينصره فبقلبه حديث طارق بن شهاب عند النسائي بسند صحيح. قال رضي الله عنه وهو صحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم
ولكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومرسلون مرسل صحابي لا يضره صحيح هذا عند النسائي في كتاب اه اخر كتاب اللي هي باب البيعة. قال طارق سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الجهاد
كلمة حق عند سلطان جائر فجعل كلمة الحق هي افضل الجهاد لما في ذلك من اعلاء كلمة الله جل وعلا وبدليل ما في الصحيحين ايضا ان عثمان رضي الله عنه
انكر على علي الهلال بالمتعة وانكر على الصحابة ايها الابو متعة. فسكت علي رضي الله عنه فلما رأى الناس مجتمعين الصحابة المهاجرين والانصار مجتمعين اهلنا بالمتعة امام الملأ وهل الصحابة كلهم بهلال علي ولم يهلوا بهلال عثمان
فحين قال له عثمان قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ما تترك سنة محمد لقول الحاكم مع ان عثمان كان له دليل ايضا. لم يكن عن فراغ. ومع ذلك ابا علي يستجيب له
وابا علي انقتله وابى يراعيه فلا تترك سنة فكيف بالمحرمات والواجبات؟ مع انها سنة هذا ليس حراما واجب والامر بحرام مسألة اجتهادية فقهية ومعناة علي هل وصلع بالهلال وهذا الحديث متفق على صحته. والادلة في الحقيقة على مثل هذا كثيرة
وهذا امر ضروري واجب ان بعض الناس اليوم يخلط بين مسألة اه عاد الخروج على السلطان وبلا قضية اه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
