يقول بعض الاخوة نقلا عنكم بان الزواج بدين الطلاق قد مع صحته الجمهور نرجو وفقكم الله. يقول وهل اذا كان العقد صحيحا بشروطه واحكامه؟ فهل النية لا تفسده؟ اذا كثر النية فيها طرف العق وزوجه
ويعلق مستقبل المرأة على الظروف ربما اختلف فيه الجمهور رحمه الله تعالى واختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى. من العلماء من جمل الزوج   من حضر الزواج بنية الطلاق. فالمسألة خلافية اجتهادية. ولكن ينبغي
وان نعرف واقع ولنعرف واقع الائمة حين كان يتحسدون عن الزواج بنية الطلاق. حتى لابد انها وحتى لا نرى ان الامة المعاصرة الموجودة في تطبيق كلام السلفي على واقع غير موجود
الجمهور حين يتحدث عن الزواج بنية الطلاق كانوا يقصدون طائفة في التجارة التجارة والعلم. سيخافون من الوقوع في الزنا. الوقوع للمواصلات الا بعد سنتين ثلاث سنوات وهذه عهد قريب معلوم
فكان يكون وبكل مسألة  وعلى فرضه باعتبار انه من يسافر وينوي وهي لا تعلم شيئا من ذلك كان العوائل يبحثون عن العقيدة يبحثون عن ذات النسب. وكان مثلا لا يزوجوه الا رجلا عفيفا معروفا بالخير والصلاح
يفرض على الزوجة ولا يأتي للفجور ولا للقناع ولا لغير ذلك ويعرفون نسبه ويعرفون نسبه واسمه ويعرفون عنه كل شيء كانت طبيعة الزواج اما الان اختلف وضع كثير من الناس. صحيح من ابناء العصر يطبقون الشروق
اه الموجودة عند الاوائل يسافر لعلاج ويسافر لامر الماء او يكون متغالبا او طريدا اه تتابعه فيتزوج ان يحملها. لانه يريد قد ينطق من بلد الى بلد. يتزوج بهذا الغرض. فاذا قدر يطلقها وخرج من هذا البلد. هذا نفس
اما الان يأتي شخص ويعد العدة وينتظر العطلة ويبعد ويجمع ماذا؟ ويذهب الى بلده يعلم  انه وقد لا يحميها ولا يبحث عن عفيفة. يبحث عن اي امرأة وقد وجد وحدثني احد الوزراء عن مكاتب اندونيسيا ان هناك مكاتب لهذا المكتب
ففي توافق بين الزوجة والزوج فهذا لا يجوز واحد ومن نسب الى انهم يجوزونا هذا الأمر تحت غطاء الزواج تريد الطلاق فقد ظلمهم هما عظيما وابتغى عليهم  هذا سبحان الله هذا زواج هذا
والذي يذهب الى مكتب من المكاتب يعلم انه زوج به في الطلاق. والمرأة تعلم ذلك فهذا لا اتورع عن ما اقول عنه زنا منظم  لانه يعلم ان المرأة تبحث عن صلاة. والمرأة تعلم ان الزوج سوف يطلقها في توافق. لكن التواطؤ اثبت من متعب الراحة
لك الامر مكشوف الخاضع الثاني هو يزعم الزواج والمنظم صاحب ومن زعم ان هذا هو الزواج بكل صراحة وليس هذا العلماء بدليل اتفاق السلف والاجماع ان المرأة اذا علمت طيب كيف الاجماع
ذهبت يا دراج الى الاندنوسيات او بعض البلاد الاخرى هذا الاجتماع داخل امر اخر مهم هو حين اقدم وذهب الى هذا المكتب وهو يعلم ان المرأة عالمة والمرأة تعلم انه سوف
ينظم ويعلم هذا يسمى هذا وين الزوجة واحد ودليل على منع هذه الصورة ان بعض العلماء يحكي الاتفاق ان المرأة ذبيحة الاتفاق ان من طلق ثلاثا اذا اراد شخص وحسن اعداد كبيرة من
ان المرأة قد تتزوج اربعة في الشهر الواحد يذهبون وتهابوا يقولون هذا هذا الفاضل احدهم يقول انا لا  الاجازة ورجعت تركتها. اخر يقول منهم من يمس الطريق زوجة له اخر يقول لا يعطي لانه يعتبرها زوجة. اخر يقول هناك لان
قال العزيزة المعروفة والصلاة لا يزوجون الا رجل معروف بالخير وهذا اذا وجد بيت النية وكان له غاض آآ ثم قال عنه جمهور حلال هذا الذي قال عنه الجمهور حلال اما شخص
مسبقا ويعد العدة ويذهب مئة بالمئة سوف يطلق ما يسمى الزواج تريد الطلاق هذا عبث لانه قد عزم على ويقول انا كنت عارف وان كان التوافق اه غير مسروق في اه العقد ينبغي ان يتصرف اقول به وهو رأي
وهو رأيه ان يفهم ما هو الذي يفتح به الأئمة رحمهم الله تعالى
