منهم الائمة الاربعة في المجهول عنه. وحكاه بعض العلماء اجماعا. ولا يصح هذا اجماع. وقد خالف في ذلك الاوزاعي محرمه وحرمهم المجد ابو البركات الحنبلي وكرهه واحمد في رواية عنه
والزواج يريد الطلاق في عصر السلف ان ينوي الرجل طلاق الزوجة لاسباب السبب الاول انه لا يستطيع البقاء معها والحفاظ عليها في ظروف المعيشة وظروف السفر ونحو ذلك الامر الثاني ان النية في عصر لم تكن جازمة. حيث لا يستيقظون الطلاق. انما ينوي الطلاق. وهذا
فقد يبقى معها ويمسكها وتكون الزوجة اما اولادها الامر الثالث انه في هذه الحالة لا يظلمون المرأة يبحثون عن المرأة البكر قد عجيبة الحصينة ذات النسب ونحن الان الرابع ان الطلاق يقع في كلامهم
لسبب اخر وليس لغرض. البضع والتذوق ونحو ذلك. هذا الذي جوزه بعض العلماء. فكانوا يسافرون الى البلاد شرقا وغربا للجهاد وطلب العلم والتجارة ويخافون على انفسهم فيتزوجون بنية الطلاق نهوض المعيشة والاسباب الموجبة والمسوغة لذلك. وقد يمسكون الزوجة وقد يطلق
الحالة الثانية الثانية الزواج يريد الطلاق في عصرنا هذا وقد ظلم هذا الحكم وظلم الائمة. بصنيع كثير من المعاصرين. حيث يعدون العدة ويتأهبون ويذهبون الى بعض البلاد للزواج بيد الطلاق وهم يستيقظون
ان المرأة لا بقاء لها مع الزوج. ويقدرون الزواج بقدر الاجازة هل الزواج ليس له اصل في كلام السلف؟ ولا يصح تسمية الزواج بنية الطلاق الا على وجه العنف وانا لا احفظ احدا من الائمة. بل هذا منكر
وافساد للنساء وافساد للاضلاع ومخالفة صريحة. باصول سريعة في ما هو مقاصد الاسلام في النكاح. ولا يختلف العلماء انما مقاصد الشريعة في النداء ان تكون المرأة سكنا ورحمة ومودة كما قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. واي رحمة عند هذا
ويتذوق النساء ويطلق ويرحم عند هذا المقاطع الذي تزوجه ويريد طلاقها ولا ينوي البقاء معها البتة. والله جل وعلا قال ليسكن اليها وكثير من هؤلاء لا يبحثوا عن امرأة ذات نسب ولا عفيفة
وهو لا يعرف اهلها ولا اقاربها وقد لا يحفظ اسمها جيدا المرأة يستأجرها ويستمتع بها في هذه الفترة ومضى الى بلده. ولا يعرف كل منهما الاخر. الزواج ولا يعلنه. وفي نفس الوقت
او لا يغار على هذه المرأة. ولا يحافظ عليها كزوجة. فمنذ هذا النكاح حرام حرام ولا يجوز الاقدام عليه. ولا تصح تسميته زواجا بنية الطلاق. واما حين يتواطأ الزوج والزوجة على النكاح لفترة من الزمن
فهذه السنة متعة. هذا يسمى متعة وهذا حرام باتفاق الائمة رحمهم الله تعالى والعقد يكون باطلا. والذين يخادعون انفسهم ويضحكون على الاخرين. في مثل هذه العقول تحت الزواج بنية الطلاق لا يضرون الا انفسهم. يعتبرون معتدين
مجتهدين لحرمات الله. ظالمين للغير. والذين يذهبون الى المكاتب. ويبحثون مع النساء للزواج بريد الطلاق وصاحب المكتب عنده اسماء لنساء يبحثن عن الزواج للطلاق هذا يعتبر من بناء المنظمة لان كل من هو يعلم قصد الاخر واذا تواطأت النيتان ان
والمرأة شرعية والعياذ بالله يستهبلون بآيات الله. ويكون الحرام احتيالا. ويستحلون ما حرم الله ولذلك انبه الى التفريق بينما من الزواج بين الطلاق والصواب جواز والتفريق بين واقع الناس وعبثهم
والتلاعب باحكام الشريعة ومقاصد النكاح ونحو ذلك
