واما حديث ثوب الشورى وحديث ابن عمر عند ابي داود من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة وهذا خبر معلوم وهذا خبر معلوم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
واصح احواله ان يكون موقوفا على ابن عمر وفي اسناده كلام ايضا والعلماء ينهون عن ثياب الشهرة   وهذا لو حالات الحالة الاولى ان يلبس ثوب الشورة بقصد التعاظم والترفع عن الناس والتميز عنهم
هذا محرم بغض النظر عن الحديث لحديث ابن عمر عند الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعاظم في نفسه واغتال في مشيته لقي الله
وهو عليه غضبان الحالة الثانية  ان يلبس ثوب الشهرة غير متقصد لذلك ولكنه عند الناس غريب ويشتهر به يشتهر به بحيث يكون اهل البلد لا يلبسونه وان كان اهل البلاد الاخرى يلبسونها
هذا يتقي ويبتعد عنه ولا يلبس في بلده يلبس في بلد اخر  ولذلك يا رجل الامام احمد رحمه الله في العراق يسأله عن لبس الثوب الاسود في بغداد وقال الامام احمد رحمه الله اما في بلادنا فلا
واما في مكة فلا بأس السبب في هذا ان اهل بغداد كانوا يستنكرونه وكان عندهم هذا اللباس لباس شهرة وقد يعرض هذا الرجل نفسه للغيبة والطعن واللمز والسب ونحو ذلك
وفي غنى عن هذا له بديل واما قول ما احد ما في مكة فلا بأس لان الناس يهجرون لمكة من اه ديار شتى ولا يستغرب ما يلبسه انسان او ما يفعله الانسان
لان الطبائع متفاوتة وتجتمع كلها في مكة الناس لا ينظرون ولا يرفعون اليك ابصارهم  الامر الثالث او الحالة الثالثة يلبس ثوبا قد يرفع الناس الي ابصارهم ولكن من مثله لا يستنكر. من مثله لا يستنكر
هذا جائز وسائر لان الناس في هذه الشخصية ما ما يبالون يعني يغتفرون له بينما هذا الشيء لو لبس غيره صار ثوب شهرة ففي هذه الحالة لا يعد هذا ممنوعا منه
هذا ما يتعلق بالتوبة الشهرة وقلت قبل قليل من حديث ابن عمر في كلام عند ابو داوود. نعم. المسألة في السياق القديمة اللي كانت مثل العمائم  او  العماير طبعا هي من لباسها العادات. ليس من لباس العبادات. ولو سيختلف من بلد الى بلد ومن شخص الى شخص
بمعنى لو قدم من شخص الان علينا من بعض البلاد التي يعتادون لبس العمائم كمثلا في السودان يعتدون بسرعة بكثرة كما في الصعيد في مصر يعتدون لبس العمائم بكثرة رجل منه ان دخل عليه وعلى عمامة واذا كان في البلد يعيش الناس بينظروا اليه
ان يعتبرون هذا مقبولة من هذا الشخص ولا يستنكرونه  لو لبس العمامة رجل من ابناء البلد كان الناس ينظرون الي قد يكون محل لمز وطعن اه فيما بينهم لان هذا اللي غير معتاد فيما بينهم
ففي هذه الحالة يختلف من شخص الى شخص ولكن الاصل اه في العمامة ان من العادات ليست من العبادات والانسان يراعي احوال الناس ولا يقول ان ما علي من الناس هذا غير صحيح ما عليك من الناس
قد لا بد ان تراعي احوال الناس. الصحابة رضي الله عنهم علي رضي الله عنه يقول مثلا كما في البخاري يحدث الناس بما يعرفون وهذا ابن مسعود في صحيح الامام مسلم في المقدمة يقول ما انت لمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان فتنة لهم
سنراعي احوال الناس وحالات الناس وما يتقبلون وما يستنكرون خاصة هذا الامر ليس من الامور التي تقول والله هذي من الواجبات انا ما علي من الناس اذا تعلم انه وهو عادة يترتب عليه منكر اكبر
فلماذا تتسب للناس بالمنكر الاكبر فانت تتقي هذا من باب حفظ ما عليه الناس اما لو اعتاد الناس لبسه اشتهر فيما بينهم فما عاد في احد يستنكرون في ضرر فهذا لا بأس به من العادات ولذلك ايضا على قول الصحيح
اعفاء الشعر مختلف في اهل السنة ام لا؟ الامام احمد يقول سنة ولو نقدر على اتخاذه لاتخذناه لكن القول الاخر ليس بسنة انه من عادات العرب ولا دليل انه سنة والنبي ابقى لان هذي من عادات القوم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بيان
الشعور حتى يدعي عننا وهذا سنة العادات ليس من باب العيد كذلك اطلاق الازرار دخل ايضا من باب العادات ليس من باب العبادات مثل هذي الاشياء اذا فعلها الانسان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم
ومحبة الله لا انه على انه سنة يؤجر على هذا آآ الجانب. ولان آآ التأسي نوعان عبادة هذا للسنة وعبادة. وتأسي من باب السلف على الاطلاق. هل يسمى التأسي العام
وفي العادات وغيرها ما يترتب عليه مثلا محرمات محرم. كمثل شخص يقول تتبع مواطن جلسها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا هذا هو سائل من سؤال البدع عليه منكرة اكبر وضرر عظيم
او موطن جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم اريد ان اجلس فيه. نقول هذا غير مشروع. هذا غير مشروع. اما شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فعله بعض الصحابة التي
يفعلونها ولا يترتب عليه ضرر كعقدي ولم يكن دليل على منعها فالاصل في ذلك انك تفعل ولا بأس به وكذلك على قول الصحيح خاتم مختلف فيه فيما قال له سنة
وفي من قال نوم باع وفي من قال ان السنة لدي سلطان وهذا اصح الاقوال ان الاسر خاتم سنة لدي السلطان وما عدا يكن من المباحات اما الذهب هذا محرم مطلق لا يجوز للرجل يلبس خاتما من ذهب
يلبس خاتما من فضة. وحتى الحديد مختلف فيه على قول العلماء منهم من اه حرم منهم من كره ومنهم من اباحه فلذلك الانسان يلبس خاتما من آآ فضة لا يلبس خاتم حديد ولا خاتما من ذاب
