مع الادلة لانه لا يعني هذا ان الانسان ياخذ بنصه والغير النص الاخر الاولى للانسان عقد الطاقة ان يجمع بين النصوص. حديث ابي قتادة في مسلم فوقت كل صلاة يدخل وقت الاخرى هذا صريح. بانه لا يأخذ وقت صحيح وقت الاخرى. هذا ظاهر. لكن عرض بادلة اخرى ولا يلزم ان هذا الاخذ
قال هذا الحديث ان نقول به في الفجر ولا قائل به. اجمع المسلمون على ان وقت الفجر يخرج بطلوع الشمس مع نظار الحديد يأبى هذا. فلوقينا الحديث بالاجماع وبظواهر الاحاديث الاخرى. ولولا لطالب العلم على قدر
يحاول الجمع بين النصوص. فلا يأخذ بنص ويلغي النص الاخر يجمع بين هذا وهذا حتى يحصل في ذلك اعمال. النصوص الثابتة عن النبي بعض الناس الان يأخذ بحديث صلاة الجماعة تبطل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. ويقول صلاة الجماعة سنة
ولو لغير عذر. وهذا غلط واضح. وان قال به بعض الناس هذا غلط ولا وجه له ولا دليل عليه. والاخذ بنص دون نصوص اخرى غلط محض والغاء اكثر من خمسين نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابطال ظواهر ادلة القرآن. في وجوب اقامة صلاة الجماعة. الله جل وعلا امر بالجماعة حتى
الخوف ولا واضح جدا من صلاة الخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين عن الاعرج عن ابي هريرة. يقول صلى الله عليه وسلم قد هممت الامر ماذا تقام؟ ثم امر رجل في يوم اسمه مقابل رجال لا يشهدون الصلاة ساحرق عليهم بيوتهم. فلا يعني الانسان ياخذ بنص ويدع النصوص الاخرى هذا غلط. ينبغي الجمع بين
على قدر الامكان هذه صلاة الجماعة هذا للمعذور. وقال قال معذور اكتب له الاجر كاملا. نقول ما هو الدليل على معذور يكتب الاجر كاملا؟ حديث اذا مرض العبد مقيد في المرض والسفر. الاعذار الاخرى لا تدخل في ذلك. والجمع واجب متى ما امكن والا في الاخير يسخر بينا
حتى لو لم يتأتى هذا الجمع لم يحق لنا ولم يجد لنا ان نقول بين صلاة الجماعة سنة. ابن مسعود يقول وحديث في مسلم لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. صلاة الجماعة واجبة. بل قال ابن القيم وجماعة في ان صلاة الجماعة في المسجد
ايضا شرط لصحته. سمع النداء فليجب. ومن لم يجب فلا صلاة له الا من عذر. روى ابن ابي شيبة بسند صحيح ابن عباس موقوفة وجاء مرفوعة. والراجح وقفه. ومن ذلك اذا قضية الحجاب. حجاب المرأة بعض الناس يأخذ بحديث
بغض النظر عن صحته وضعفه. في حديث آآ اذا بلغت المرأة حديث عائشة ان يقال آآ المرأة اذا بلغت المرأة سن المحيض فلا ينبغي ترى منها اللهوى واشار الى وجهه وكفيها. وهذا خبر منكر باطل. رواه ابو داود وغيره. ثم يستدعي في حديث اخر حديث المرأة
الخدين فقامت امرأة سفعاء الخدين فاخذ بهذا الحديث والذي قبله بان المرأة تكشف وجهها عند الرجال الاجانب وانه لا حرج في ذلك اذا آآ الفتنة ثم يدع النصوص الاخرى طيب ما معنى قول الله جل وعلا؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. امر الله جل وعلا يغضوا الابصار
فلوجد هذه الفتنة فتهيئة ويحفظ فروجهم ويحفظ فروجهم الله جل وعلا اه نهى او امر بغض الابصار قبل تحصين الفروج لماذا لان اطلق البصر هو داعية الزنا. للمرأة ان تكشف فهل هذا مبادئ الفتنة
ثم لو فرضنا ان هذين النصين صريحان في المسألة. طيب النصوص الاخرى ماذا نصنع بها؟ كيف نجمعها؟ الله جل وعلا يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى يعرفن فلاذين. كيف نفهم هذه الاية؟ وعن من نأخذ تفسير هذه الاية
ناخذ على الصحابة رضي الله عنهم ونسي عن اكابرهم وعلمائهم في معاني القرآن ومن اعلامهم عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين يقول لو اعلم احدا تبلغ المطي اعلم مني بكتاب الله لرحلت اليه. وبعدها ابن عباس
وهذه المقالة قال ابن عباس قبل ان يكبر قال ابن مسعود قبل لا يكبر ابن عباس ولا حين كبر ابن عباس صار اعلم من ابن مسعود بمعاني القرآن. كما ذكر ذلك واشار اليه شيخ الاسلام وغيره
وابن عباس الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في دين الله. وقد سبق اهل العلم على انه من اعلم الناس في معاني القرآن وكان أمير المؤمنين عمر يسأله روى عنه ابن جرير بسأل قوي من رواية عبدالله بن صالح عن معاوية عن علي بن طلحة عن ابن عباس قال امر الله
وجوههن ولا يبدين الا عينا واحدة. هذا سند قوي. عبد الله بن صالح كاتب الليل. وان كان سيئا الا ان البخاري احتج بصحيفته في صحيحه. واذا لم يخالف ولم يأتي بمنكر عليه تقبل روايته. علم
طلحة منقطعة عن ابن عباس ولكن يروي بواسطة سعيد ابن جبير وعكرمة ومجاهد. فانتفت علة الانقطاع. فهذا معنى هذه في الاية واما حديث آآ جابر في صحيح مسلم فقد امرأة من سفعاء الخداين هذه الرواية الشاذة جاءت من رواية
عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر في صحيح الامام مسلم. ورواه مسلم وغيره من رواية ابن جريج. عن عن ابن عباس فقامت امرأة من سقة الناس ما في سبعة دين. وقد سئل الامام احمد رحمه الله تعالى ايهما يقدم في عطاء عبد الملك او ابن جريج؟ قال يقدم ابن جريج
فيحم على رواية عطاء عبد الملك عن عطاء بالشذوذ. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وليس في شيء من هذه الرواية. فهذه الرواية المقصود تقرير قاعدة عامة الانسان اذا يرى نصوص يحاول على قدر القراءة يجمع بينهم. ما استطاع ان يجمع يرجع على حسب مظاهر لونه
اما كونه ياخذ بجزئية او يتناول حديثا واحدا ويدع عشرات الاحاديث فهذا غلط في الاستدلال. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى وغيره ان هذا المسلك من مسالك اهل البدع فهم الذين يأخذون بنص عام يعرضوا به النصوص الخاصة ويأخذون بنص ويدعون النصوص الاخرى
هذا غلط على قد الطاقة الانسان يحاول الجمع بين النصوص. ويحمل المطلق على المقيد فيزول الاشكال وحمل مطلقا على ذاك وجد. تحت حكمه واذا استقصر وبذل جهده وترجح لنا هذا القول هو الراجح هذا يعذر عند الله جل وعلا ما دامت متوفرة في الات الاجتهاد
واستقصى في ذلك الله اعلم
