لمن اراد ان يكتب وصيته ما هو الافضل في؟ هل يعينك مثلا في مسجد او في اضحية نصيحة في هذا اولا يشرع للمسلم هي يوصي والا يبيت ليلة الا ووصية مكتوبة
عندا والوصية نوعان النوع الاول من عليه حقوق  فهذا يجب عليه ان يوصي حتى لا تضيع حقوق العباد  ولأن هذا متى ما مات فانه مرتهن بدينه  الناس يريدون حقوقهم والدواوين عند الله ثلاثة ديوان لا يغفر
والمتعلق بحقوق العباد وديوان لا يغفره الله كالشرك والمتعلق بحق الخالق جل وعلا الكفر والشرك ونحو ذلك وديوان لا يعبأ الله به وفيما بينك وبين الله مما دون الشرك والكفر
النوع الثاني من الوصية  الوصية المستحبة على قول الجمهور قيل واجبة على قول بعض اهل الظاهر يوصي بجزء من ماله وليوصي اولاده بتقوى الله وائتلاف القلوب والتواصل فيما بينهم وعطف
كبيرهم على صغيرهم وتناصرهم وتوادهم وتراحمهم هذا يستحب للمسلم ان يوصي به     حتى اجتمعوا ويعتصم بحبل الله ولان الصلة امر محبوب الى الله جل وعلا والى رسوله صلى الله عليه وسلم
ومن اعظم القرب الى الله جل وعلا  صلة الارحام والاقارب  ولذلك من الكبائر من كبائر الذنوب قطيعة الارحام لان الله لعن القاطع والله لا يلعن على شيء الا عظيم كما قال تعالى
هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامك اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم وبدليل ما جاء في الصحيحين بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يدخل الجنة قاطعوا رحم والراحم الذي تجد صلته هو من النساء من لا تتزوج بها من النسب فخرج الصهر وخرج الرضاع ومن الرجال من لو كان امرأة لم يجوز الزواج به من النسب لا من الصهر ولا من الرظاع
والبقية تستحب صلتهم ولا تجب والبقية تستحب صلتهم ولا تجب واحق الناس بصلتك ووصلك ومعروفك واحسانك هم اقاربك قال الله جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض يستحب للمسلم ان يكتب وصية عن هذه المعاني
وان كان عنده مال يرغب في الوصية به  انه يوصي الربع والربع خير من الثلث  والربع خير من الثلث  لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير  الثلث جاهز وهو كثير
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وددت ان الناس غضوا من الثلث الى الربع السر في هذا فانك انتظر ورثتك اغنياء يتكففون الناس من كان عنده شيء يريد اخراجه لله يخرجه في حياته
الناس اليوم يوصون بالبيت بالثلث ونحو ذلك وهذا في الحقيقة تحدثت عن اكثر من مرة لا هو وقف من كل وجه وله وصية من كل وجه. هذا مخلوط ممزوج بين الوقف وبين الوصية. لان الوصية
تباع وهذا لا يباع اذن هو واقف من هذه الحيثية والوقف ما يبتغى به وجه الله كما قال الامام احمد لا اعلم وقفا الا مبتغي وجه الله. وينتزع منك في الحياة
وهذا ينتزع منك وين ترى بوجه الله؟ هل ترى بحفظ المال للاولاد الحيثية صار وصية. فهو امر له ووصية ولا هو وقف وان كان يمنعه في الادلة الشرعية. ما هناك يمنع وهو جائز مع الناس اليوم. لكن ليس هو الفاضل
ليس هو الفاضل الناس لهم ملحظ يعني مهم بعض الناس خاصة ليس كل الناس وعندي اولاد لا يحسنون البيع ولا يحسنون الشراء وربما البنت يعني اخاف عليها من حوادث الزمن. فنوقف البيت
تحتاج البنت في المستقبل ويحتاج الابن ونحو ذلك. فكان الاولى في مثل هذه الصورة ان يقيد وان يسكنه المحتاج من الذرية قدم الاولى فالاولى اذا استغنى عنه الذرية يؤجر المفروض يكتب تنفخ تصرف نفقته في المحتاجين
والاقربون اولى بالمعروف. فلا داعي لحصر كأنه ميراث يوزع على الورثة لا داعي لهذا ولا معنى له. يعني كانت حجرت على ميراثهم حجرت على بهذه الصورة كان الاولى يوضع في الفقراء مساكين
هذا اللي يريد الله والدار الاخرة واذا اوصى باظحية او اوصى بشيء معين فانها تتنفذ وصيته ويجب الوفاء بذلك لقول الله جل وعلا فمن بدله بعد ما سمع فانما اثمه
على الذين يبدلونه فهل تبدلوا الوصية ولا تغييرها اما الطائفة من العامة يوصون بكل المال  مطالبنا العامة فان الوصول بكل المال. وهذه وصية باطلة بالاجماع الوصية باطلة في الاجماع. فاذا مات هذا
نخرج الثلث وصية والباقي يقسم على الورثة والذين يخرجون اوقافهم وصدقاتهم حال حياة احسن وافضل  لان الناس اليوم يعانون من اوقاف ابائهم واجدادهم. وقد يقوم الابن على الوقف لكن ابن الابن لن يقوم عليه
حاصل اذا لم يكن له مصلحة فيه واكثر البيوت الموجودة الان في الاحياء القديمة مهجرة. لا يقرب واحد. تحتاج الى عمارة. من يعمرها من يرممها حتى هي سلاحات فلذلك ينبغي للموصي ان يضع نسبة كبيرة للناظر على الوقف
حتى يكون له عناية ويعتني به وايضا يعطي الموصى حق التوكيل عنه والنيابة حتى اذا ما كبرت بها السن او تعذر عليه مراعاة هذا الوقف يوصي لغيره بقدر النسبة التي فرضت له
وان اذا تغير الزمان يزيد فيها النسبة حتى يبقى الوقت بهذه الصورة والاجر لا يكون الا على قدر بقاء الوقف. متى ما تعطل الوقف لا اجر لصاحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم
انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية النبي ما قال الصدقة فقط. قال جارية يعني يكون للناس والموصى اليهم والموقوف عليهم نفع واثر هذاك المسجد بعض الناس يبني مسجد في كل موطأ مهب ودب. يتصور انه يحصل له الاجر من بنى الى مسجد بنى الله له بيتا في الجنة. اراك ان رجلا بنى مسجدا في الصحراء
صلى به يحصل على هذا الاجر؟ هذا غير صحيح انما اذا حين تبني مسجدا في مكان يصلى فيه والناس يحتاجون اليه فحينئذ تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا
في الجنة. عملا يا ابني مسجدا ولا يصلى فيه. ولا ينتفع اه لا يدخل في الاجر. كذلك لو ان رجلا بنى مسجدا يتقصد يبني مسجدا لمباهاة له اجر؟ ليس له اجر. لو ان رجل بنى مسجدا على قبر يقصد هذا. يقول اريد ان احيي مآثر هذا الميت
ورد نحيي تاريخه ونجعله بمنزلة الحي عند الناس. فيبني على قبره مسجدا. هذا له اجر هذا الملعون كيف كان له اجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. متفق على صحته. وقد قاله النبي
ايام قلائل هناك في حي الجندق في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ان يموت بخمس اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل ام خالد في الحديث الا فلا تتخذوا قبورا
مساجد فاني انهاكم عن ذلك وفي حديث ابن مسعود عند الامام احمد وابن حبان ان من شرار الناس من تدركم الساعة وهم احياء والذين يتخذون امور انبيائهم مساجد الوصية توضع في مواضعها والمسجد يوضع في موضعه والوقف يوضع في موضعه حتى يكون هناك الاجر والثواب
ذلك الوصية لو ان الرجل جار في الوصية وكما اذا جار في العدل بين الاولاد ووضع الوصية في الطائف والمراد في طائفة من الرد دون الاخرين كان هذا اثما وكان هذا زاده الى الله جل وعلا زاده الى جهنم
ولم يكن هذا زاده الى الجنة لانه قد جار في الوصية والرجل يجور في الوصية يحاسب حسابا شديدا فان العدل المطلوب واجب بين الاولاد كما يجب عليك الا تجور في الوصية. فصنيع بعض الناس اليوم
قد يكون له زاوية يبغضها. ثم اذا قاربت وفاته طلقها حتى لا ترثه. ليس له قصد الا ترثه بذلك لان هذا جاهل ظالم كذلك اخر يعلق الزوجة لك اخر يعلق الزوجة لا هو الذي طلقها
فتتزوج ولا هو الذي امسكها بالمعروف يجعلها معلقة وهذا العضل الذي نهى الله جل وعلا عنه في قوله ولا تعضلوهن وهذا العضل محرم ولا يجوز لان الله جل وعلا يقول فانساكم بمعروف
او تسريح باحسان والظلم ظلمات يوم القيامة والرجل قد يكون ظالما لابنه اذكر ظالما لزوجته حديث ظالم لجاره ظالمة لمجتمعه. ظالمة لكل الناس. وهو في هذه الحالة يكون ظالما لنفسه
والله جل عليه قضاف الحمل زكاها وقد خاب من دساها زكاها بماذا للطاعات ودساها بماذا ارحمها في الذنوب الموبقات
