لا ينزل من هذا قد يكون قد لا يكون قد تكون لا تدري قد تظن العكس المرأة التي كانت تمكن عبدها من وطئها. كانت لا تدري. ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم ما قتلوا ولا قام على قضية الاستحلال لان جاء تظن انه
لا فرق بين ان الرجل يتمكن من العمى تمكن الاب من مولاه فكانت تمكن مولاها من جماعها اظن انه لا فرق بين الامرين ولا فرق بين هذه الصورة هنا الصورة اللي تفضلت بذكرها فيختلف يعني اذا دلت قرينة نعم لكن قد لا تجد قرينة قد تظن انه لا فرق بين ان الرجل يقرأ كتابية وبين الكتاب يطأ
مسلمة فقد يوجد هذا الاحتمال فبالتالي لابد من الاستفسار. من بلد الى بلد هذي امور نسبية واضح ان بعض البلاد الاخرى للشمال الحجاز للجنوب المسألة واضحة لكن حين تنظر بلد اخرى او للنساء التي يعشن في بلاد الكفار وفي بلاد الغرب او في بعض المناطق التي يعن فيها الجهل يختلف الحكم. من بلد الى بلد
نختلف عن الكتاب المشرف نعم هنا قد يرد اللبس لان ابن عمر رضي الله عنه يرى لا فرق بين هذا وهذا ولكن عمر يمنع مطلقا اي مسألة. الزواج من كتابي؟ لا لا. من قطعيات الشريعة. لم يقل الا حنفي ولا غيره

