في الحج او العمرة اذا اصاب الغطاء الذي تضعه المرأة على وجهها شيئا من الوجه او الانف قد يؤثر ذلك على حدها او عمرتها لا للغطاء واجب على المرأة المحرمة اذا مر بها الرجال الذين ليسوا من محارمها في قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها
انا كلما النبي صلى الله عليه وسلم محمود مات فاذا مر بنا سدلت احدانا ثمارها من على رأسها على وجهها اي لجاوزونا خسفناه ولولا مثل غطاء وجهها او انفها فلا حرج عليها في ذلك لانها لم تؤمر برصد الغطاء عن وجهها وعن انفها وانما هذا من التكلف الذي
بما انزل الله به من سلطان تغسل وجهها ولو لامس الغطاء وجهها ولا حرج عليها في ذلك انما الممنوع عليها ان توفي وجهها بالبرقع او النقاب هذا هو ممدوح. اما تغطيته بالخمار او الشيلة او بطرف الثوب هذا امر واجب عند الرجال. ولا بأس بممارسته لوجهها. جزاكم الله
وخير واحسن اليكم
