رجل رظع معي من والدتي رظاعة شرعية. فهل يجوز لي اني فهل يجوز ان يظهر على اخواتي جزاكم الله خيرا  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله
واصحابه اجمعين الجواب الرضاع المحرم يكون في الحولين الاولين من عمر الطفل ويكون خمس رضعات كل رضعة يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه بتنفس او انتقال الى الثدي الاخر
فاذا بلغ خمس رضعات على هذه الصفة في الحولين صار رظاعا شرعيا فاذا كان هذا الرجل قد رضع من ام السائلة هذا الرضاع الذي سبق وصفه فانه يكون ابنا لهذه المرأة
التي رضع منها يكون ابنا لها من الرضاع ويكون اخا لجميع ابنائها وجميع بناتها من الزوج الذي هي تحت عصمته حينما ارضعت الولد ويكونون اخوة اشقاء واذا كان هذا الرجل وهذا الزوج
له زوجة اخرى مع هذه الزوجة او له زوجة سابقة وله اولاد منها او تزوج زوجة لاحقة فيما بعد فان اولاده من هذه من الزوجات يكونون اخوة يكونون اخوة ليكونون فان فان اولاده
يكونون اخوة لهذا الولد الذي رضع من لبنه لكن يكونون اخوة من الاب وهكذا المرأة التي ارظعته اذا كانت قد تزوجت زوجا سابقا قبل هذا الزوج او طلقها هذه الزوجة ومات عنها
ثم تزوجت زوجا اخر ورزقت منه باولاد فانهم يكونون اخوة لهذا الولد الذي رظع منها لان الاخوة من النسب يكونون اشقاء ويكونون لاب ويكونون لام وهكذا الاخوة من الرضاع يكونون اشقاء
ويكونون اخوة لاب ويكونون اخوة لام والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ويقول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبناء
على هذا الجواب فان اخوة السائلة واخوات السائلة يكونون اخوة لهذا الرجل هذا اذا كان الرجل هو الذي رضع من ام هذه المرأة. اما اذا كانت هي التي رضعت من امه معه فان اخوتها واخوانها لا يدخلون في هذا الرظاع سواء كانوا اخوة اشقاء
او اخوة لاب او اخوة لام لا يدخلون معها في هذا الرظاع وانما يكون حكمها مع اخوان هذا الرجل كحكم هذا الرجل مع اخوانها على ما سبق تفصيله وبالله التوفيق
