اذا طهرت المرأة في الاربعين بعد النفاس. ثم صلت وبعد ذلك وقبل انتهاء الاربعين رأت كدرة او صفرة هل تترك الصلاة؟ وهل حديث ام عطية رضي الله عنها؟ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيء يدخل في ذلك
واذا رأت الدم بعد الطهر وقبل انتهاء الاربعين فما الحكم ايضا جزاكم الله خيرا؟ الجواب المرأة تكون لها عادة عاد الطهر في نفاسها او من نفاسها ومن حيضها فمن النساء
ان تكون العادة عندها نزول الماء الابيض بعد انتهاء مدة الحيض او بعد انتهاء مدة النفاس بصرف النظر عن تمام الاربعين في النفاس فاذا نزل الماء الابيض وحصل بعده قدرة او صفرة
فانه فان هذه الصفرة والقدرة لا تعتبر من النفاس ولا تعتبر من الحيض ما اذا كانت الصفرة او الكدرة قبل نزولي هذا للمادة البيضاء سواء في الحيض او في النفاس ففي الحيض تكون تابعة للحيض وفي النفاس تكون تابعة
للنفاس وبناء على ما سبق فان اذا اذا توفرت عندها علامة الطهر وصلت بعد ذلك فان صلاتها صحيحة اما اذا حصلت الصلاة قبل تحقق وجود الطهر فانها لا فانها تعيد الصلاة
هذا من جهة ومن جهة ثانية بعظ النساء لا تكون عندها هي القصة البيظاء يكون عندها النشاف تكون علامة الطهر من الحيض هو النشاف وعلامة الطهر من النفاس هو النشاف
فاذا تحققت المرأة النشافي المعتاد تحققت النشافة المعتاد من الحيض او النشافي المعتاد من من النفاس ثم حصل بعد ذلك وصفرة او كدرة فانها لا تعتبر اما اذا حصلت الصفرة او الكدرة قبل النشافي في الحيض او في النفاس ففي الحيض تابعة للحيض وفي النفاس تابعة
وبالله التوفيق. واذا رأت الدم كما تذكر بعد الطهر وقبل انتهاء الاربعين اذا اذا رأت الدم بعد الطهر كيف بعد الطهر؟ لانها ما ذكرت الطهر ما ما اذا كان اندم نفاس
فانها تجلسه. لكن اذا كان ان دم مثلا اذا كان سفرة او كدرة هي قد تسميه دما. دما وهو صفرة او كدرة فانه لا يكون معتبرا اذا رأته بعد حصوله
بعد حصول علامة الطهر عندها نعم. احسن الله اليكم
