ما حكم المرأة التي تطهر من الحيض ولا تستطيع بالدقة ان تحدد ذلك الطهر لتؤخر الاغتسال وبعد الاغتسال تصلي. اي تقضي اكثر من ثلاث او اربع صلوات ويشق عليها ذلك نرجو التوجيه
الجواب المرأة تكون طاهرة من الحيض في احدى علامتين اما العلامة الاولى فنزول ماء ابيض يكون في نهاية العادة واذا كانت المرأة واذا كانت واذا كانت المرأة توجد عندها هذه العلامة
فانها تنتظر حتى ينزل هذا الماء الابيض وما نزل بعده من صفرة او كدرة فانه لا يكون من الحيض اما الصفرة والكدرة اذا نزلت قبل نزول الماء الابيظ فانها تكون من الحيض
وبعض النساء تكون عادتها النشاف لا ينزل عندها ماء أبيض ولكن يحصل عندها نشاف فاذا كانت المرأة من هذا النوع وحصل عندها النشاة كما نزل بعده من صفرة او كدرة
فانها لا فانها لا تلتفت اليه اما الصفرة والكدرة قبل النشافي فانها من الحيض وعلى كل امرأة ان تتحقق من العلامة التي توجد عندها وتبني عليها كما سبق وبالله التوفيق
