يقول اذا زنا رجل والعياذ بالله بفتاة بكر فحملت منه فما حكم المولود اذا اعترف الاب والام بفعلتهما؟ هل اذا تزوجها يذهب فعله هذا ام لا؟ وينسب الولد لهما؟ افي دون مأجورين. الجواب اولا
ان النزا ان الزنا جريمة بشعة. وقد مدح الله جل وعلا الذي دينهم لفروجهم حفظوا فحفظ الفرج امر مطلوب لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل لان فرضه امانة بيده الله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. والله جل وعلا هو الذي شرع حفظ
واباح الفرج بطرقه المشروعة وحرمه في الطرق المشروعة ايضا كما يحرم على الانسان اذا طلق زوجته ثلاثا او ما الى ذلك. في تفاصيل في الفقه لكن الغرض هنا وهو ان الاصل في الاوضاع هو التحريم الاصل في الاضضاع هو التحريم. وبناء على ذلك
فالزنا يكون جريمة من الجرائم. هذا من جانب. الجانب الاخر ان الشخص الذي يعتدي على اعراض النسائي يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عفوا تعف نساؤكم بمعنى انه
اذا انتهى كمحارم الناس فان محارمه ستنتهك. سواء علم بذلك او لم يعلم. الواجب على الانسان ان تجنب هذا العمل. الامر الثاني انه لو وقع اذا كان الزاني محصنا فانه يرجم بالحجارة
خوتي حتى يموت واذا كانت الزانية محصنة الزانية محصنة فانها ايضا ترجم حتى تموت. واذا كان كل منهما مثلا يعني ليس محصنا او احدهما محصن والثاني ليس بمحصن فالشخص الذي
ليس بمحصن هذا آآ يعني يطبق عليه الجلد ويطبق ايضا التغريب ومن جهة الولد الولد منسوب لامه. ولا ينسب لابيه الولد منسوب لامه يأخذ حكم اولادها الشرعيين من ناحية النسب ومن ناحية الميراث ومن
هيئة المحرمية الى غير ذلك. اما الزاني فليست له علاقة فيه باي وجه من الوجوه. ولو انه تزوج هذه المرأة التي زنا بها فيما بعد فان هذا الولد يكون من الربائب يعني حكمه وحكم
هذا الرجل لان هذه المرأة لو انها تزوجت من مثلا من زوج اخر وانجبت اولادا فانهم يكونون لهذا الزوج الذي ليسوا منه ولا فرق في ذلك بين النساء وبين الرجال وبالله التوفيق
