الامر الذي يحيرني ويشعرني بالذنب ليلا ونهارا انه بعد زواجي اصر زوجي ان اقابل اقاربه اخوانه واولاده وليس لي خيار في ذلك. واشعر دائما انني افعله ذنبنا انني افعل ذنبا عظيما. مع انني اتحجب فلا يظهر مني الا وجهي
وكفاي وقدماي مع العلم اننا نقيم في بلد غير بلد اهله او غير بلد اهلنا. الجواب هذه المسألة كثر السؤال عنها في مناسبة متعددة. فيوجد في بعض البلاد ان المرأة لا تتحجب من اخوان زوجها ولا من اعمامه ولا ابنائه
في اعمامه ويأكلون جميعا ويجلسون جميعا وقد يدخل العم او ابن العم او خال الزوج او ابن خاله قد يدخل على المرأة وليس عندها احد. وهذه الظاهرة تعارف عليها كثير من الناس. والعبرة فيما دل عليه الشرع لا فيما
تعارف عليه الناس اذا كان مخالفا للشرع. فقد دلت الادلة من الكتاب والسنة على وجوب الحجاب هذا العموم يعني هذه الادلة استدل بها على وجوب تغطية الوجه. فلا يجوز للمرأة ان تكشف وجهها
ويديها لغير محارمها. والعر الذي مشى عليه بعض الناس في بعض الجهات هذا عرف مخالف للادلة الشرعية. ومن شروط العرف من شروطه يعني من شروط الاخذ به الا يخالف دليلا شرعيا والا يخالف
الشرع فاذا خالف دليلا شرعيا او خالف القواعد العامة فحينئذ لا يجوز الاخذ به لوجود هذه المخالفة وكذلك بالنسبة للتساهل في الدخول على المرأة اذا لم يكن عندها محرم فيدخل عليها
قارب الزوج العم وابنه والخال وابنه الى غير ذلك من اقارب الزوج. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال ما قال رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. فقيل يا رسول الله ارأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. والحمو هو قريب
لانه يدخل لانه يدخل من غير ريبة. لانه يدخل من غير ريبة. يعني امام الناس. واذا دخل من غير ريبة امام الناس فقد يقع منه على المرأة ما لا تحمد عقباه. ثمان امر الشارع بالحجاب ونهيه عن الدخول
على المرأة يعني عن دخول الرجل الذي ليس بمحرم عليها هذان الفرعان من الفروع الداخلة في قاعدة شد الذراع وقد جاء الشريعة في سد الذرائع في مواضع كثيرة. ومن القواعد المقررة ان الوسائل لها حكم الغايات
ان المرأة اذا لم تتحجب فقد فاذا نظر اليها من لا يجوز له النظر اليها قد تتعلق به ويتعلق بها ويتدرب الامر الى وقوع الفاحشة عليها منه بسبب ترك الحجاب. وهكذا بالنسبة للدخول على المرأة اذا يعني على
مين الخلوة اذا دخل عليها شخص ليس بمحرم لها وخلا بها فقد لا يقع مكروه في بداية الامر فيتدرج الامر الى وقوع المكروه المقصود ان هاتين المسألتين دل عليهما ادلة خاصة وايضا من جهة قواعد
التشريع اه قاعدة سد الذرائع. فعلى المسلم ان يتقيد بتطبيق شرع الله فعلا. فيتبعه ان يتقيد بشرع الله من جهة ما نهى عنه الشارع فيجتنبه. ثم ان هذه المرأة اشار بسؤالها
انها تتحجب وانها لا تترك الا الا وجهها ويديها فالوجه يجب عليها ان تغطيها وكذلك اليدان. وانا ما خففتهما في نهاية الجواب بعد الكلام عليهما في سبق فيما سبق الا من جهة انها
قالت في سؤالها انها تتحجب ولم تكشف الا وجهها ويديها. فاحببت ان انبه على ذلك لتفهم ان ان تغطية الوجه داخلة في العموم وبالله التوفيق. اه فضيلة الشيخ هي ذكرت انها تتحرج وتشعر بالذنب ولكن زوجها يرغب
هل تطيع زوجها في ذلك؟ انا نبهت على هذه الفقرة في اثناء الجواب وقلت ان ان ان الناس على هذا الامر في بعض الجهات وان هذا عرف مخالف للشرع يعني مخالف لادلة الشرع الخاصة ومخالف ايضا
للقواعد العامة وارغام زوجها لها داخل في ذلك. فهو لا يجوز له ان يرغمها بناء على العرف السائد عندهم بل يجب عليه ان يتقيد بشرع الله جل وعلا. هذا من جهة ومن جهة اخرى زوجته امانة في
نلقي عليه ان يتقي الله فيها في جميع ما في جميع ما بينه وبينها من علاقات ومن ذلك تحفظها وتحفظها من ان يراها الرجال الاجانب لان هذا قد يؤدي الى فراشه من حيث
حيث لا يدري وبالله التوفيق
