انا اؤمن بالمملكة منذ ثلاث سنوات وفي نهاية كل عام اه اتمتع باجازة المتفق عليها مع كفيلي. وقد في هذا البرنامج عدة مرات لان الشرع لا يجيز للرجل المتزوج ان يترك زوجته اجرى من ستة اشهر وقد طلبت منك
القيام باجازة كل ستة اشهر فرفض ولم يوافق. فهل هذا صحيح؟ وهل علي ذنب في هذا التأخير اكثر من ستة اشهر؟ اه جواب هذه المسألة التي بينك وبين زوجتك من جهة انك تتأخر عنها اكثر من اربعة اكثر من ستة اشهر من
اجل طلب الرزق هذا يرجع اليك واليها. فان حصل بينكما آآ اتفاق في تحديد المدة او انها تسمح لك يعني بالتأخر ما شئت فهذا لا شيء فيه. لكن ان كانت تطالب بحقها فالمرجع في ذلك
فيما بينك وبينها الحاكم الشرعي في بلدك وبالله التوفيق
