احسن الله اليكم سبق لكم ان تكلمتم عن كفارة عقوق الوالدين وان يحصل للانسان من عقوق ابنائه كما حصل منه من عقوق والده فهل هذا دائم وهل يحصل ايضا للابن
الذي يعق والديه مثل هذا الجواب من المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عنه الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى فهو معصوم فيما يتكلم به سواء تكلم به من ناحية الوحي يعني من ناحية القرآن وكذلك ما يقوله من الاحاديث القدسية وكذلك
كما يقوله من الاحاديث الاخرى المشتملة على اي وجه من وجوه التشريع. فهذا كله داخل في عموم قوله قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بروا اباءكم
تبركم ابناؤكم بروا اباءكم تبركم ابناؤكم وجاءت ايات كثيرة في القرآن مثل وجزاء سيئة سيئة مثلها. الى الى غير ذلك مما يقرر ان الجزاء من جنس العمل. ان الجزاء من جنس العمل. اما كونه يتخلف في جزئية من الجزئيات
فمن القواعد المقررة في الشريعة وهي قاعدة عامة هذه ان القاعدة اذا تقررت سواء فكانت قاعدة اصولية او كانت قاعدة فقهية لو كانت قاعدة من قواعد مقاصد الشريعة ووجد فرع
خرج عن هذه القاعدة فان خروج هذا الفرع لا يؤثر في هذه القاعدة بمعنى انه لا يعارضها ويلغيها او يحدث شكا او يحدث شكا فيها. ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى
حرم الربا ومن ذلك انه نهى عن المزابنة وهي بيع التمر على رؤوس النخل بيع التمر رطبا على رؤوس النخل بمثل ما يؤول اليه اذا جف كيلا مع انه مع انه
رخص في العرايا والعرايا هي ان يكون عند شخص فقير ما عنده فلوس لكن عنده تمر من العام الماظي ويريد ان يستبدله عند صاحب نخل بتمر على رأس نخلة بمثل ما يؤول اليه اذا جف كيلا
فهذا مستثنى من هذه القاعدة. فهل يقال ان هذا الفرع المستثنى من هذه القاعدة يعني يبيح آآ التعامل بالربا هذا ليس بصحيح. ذلك ان هذه ان هذا الفرع المستثنى يكون
يكون اشتمل على مصلحة يراها الشارع لكن هذا الاستثناء انما يكون من قبل الشارع او قد يكون من مواضع من المواضع التي تدخلها الرخصة وبالله التوفيق
