بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء الدعوة والارشاد
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ. ونشكر له تفضله باجابة السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. بارك الله فيكم حياكم الله نعود في بداية هذه الحلقة الى رسالة المستمع رياض بن داري
اوقدني من جدة. اخونا عرظنا جزءا من اسئلته في حلقة مضت. وفي هذه الحلقة يسأل ويقول هل تجوز الكفارة عن حلف اليمين بالله بدفع مبلغ من المال لشخص او اكثر من فقراء المسلمين بدلا من اطعام عشر مساكين وما قيمة هذا
المبلغ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فكفرت اليمين قد نص الله عليها بكتابه الكريم فليس لاحد
ان يخالف نص كتاب الله عز وجل يقول الله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغة بايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم
او تحذير رقبة فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام ذلك الكفارة وايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم والاية الله عز وجل اوضح الكفارة وبينها ونوعها فليس لاحد ان يخالف ذلك فلا يجوز ان تقدم لمسكين طعاما او نقودا
او غير ذلك بل لابد من عشرة كما نسأل الله على ذلك عشرة فقراء يلقون طعاما قدره للصالح لواحد تقريبا من قوت البلد من تمر او رز او حنطة او غير ذلك
من قوة البلد او يدعون لطعام الغداء او العشاء مجتمعين ومتفرقين حتى تكمل العشرة او تكشفهم كسوة لكل واحد ما يكفيه في الصلاة كيزاري ورداء او قميص  رقبة مؤمنة فان لم تستطع هذه كلها
فعليك ان تصوم ثلاثة ايام هذه هي الكفارة التي صلى الله عليها جل وعلا فليس لاحد ان يخالف ذلك ولو اطعمهم مفرغين على خمسة اليوم خمسة غدا اربعة اليوم ستة غدا نعم ثلاثة اليوم وثلاثة غدا وثلاثة بعد غد اربعة كل هذا لا بأس به
ليس من شرط هذه ان يجتمعوا ولو فرق بين بيتين او ثلاثة بيت فيه اربعة بيت فيه لا بأس الحاصل لا بد من عشرة نعم جزاكم الله خيرا يسأل اخونا ويقول هل تجب الزكاة على الذهب الخاص للزوجة والبنات
افترى بقصد استعماله للزينة ام لا تجب في ذلك الزكاة هذه مسألة اختلف بها العلماء رحمة الله عليهم. منهم من اوجب فيها الزكاة لعلوم الادلة ولأجهزة خاصة ومنهم من قال انها لا تجد لانها مستعملة
والصعوبة انها تجب الزكاة في الحلم اذا بلغ النصاب ولو انه مستعمل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما ما من صاحب الذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائه من نار
فيقرأ بها جنبه وجبينه وظهره الحديث ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه جاءت امرأة  لهذا من ذهب قال اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا الله لا يسر في  يوم القيامة
المقصود ان الحوثي داخلة في عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة لله وجوبة ومن هذا ما في حديث ام سلمة رسول الله الثلث واضح من ذهب وقالت يا رسول الله
الكنز من هذا وقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز ولم يقل لها ليس بحلول الزكاة اما حديث ليس في الحرية فهو حي لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام
والخلاصة ان صحيح من قول العلماء اما في حلول الزكاة اذا بلغت النصاب كن يصابحون مثقالا ومقدار ذلك بالجنيه السعودي احدى عشر جنيها وثلاث تسبيح الجنيه عشرة جنيه ونص لان الفرق يسير. نعم
ومن الفضة مئة واربعون مثقالا السعودي ستة وخمسون زيادة من الفضة وما يعادلها من العمل فاذا بلغت المقدار وجب على صاحبتها الزكاة اذا حل عليها الحول والواجب بالعسر اذا كان الحرية تبلغ عشرة الاف
ففيها مئتان وخمسون قوله واذا كانت ثلاثة وعشرين الف ففيها خمس مئة وبالعشر وهكذا وذلك يزيدها خيرا ويبرئ ذمتها نعم جزاكم الله خيرا مستمع مصري مقيم في العراق هو الاخ سيد ابراهيم مرعي بعث بسؤالين يقول انني حجيت بيت الله
والله الحرام في عام ثمانية وسبعين ميلادية واكملت جميع نسك الحج ونسيت ان اصوم ثلاثة ايام خلال فريضة الحج وسبع ايام بعد اداء الفريضة. اي. يقول انني حجيت بيت الله الحرام في عام ثمانية وسبعين ميلادية. مم. واكملت جميع نسك الحج
ونسيت ان اصوم ثلاثة ايام خلال فريضة الحج. وسبع ايام بعد اداء الفريضة علما بانني لم اعلم ولم اعرف بصيام هذه الايام فهل اصوم هذه الايام؟ ام ان لها كفارة؟ افيدوني جزاكم الله خيرا
اذا كنت حين احرمت من الميقات لبيك العمرة والحج جميعا او بالعمرة ثم لبيت بالحج بعدها فعليك ان تصوم هذه الايام الا اذا استطعت الهدي ذات من يعني وهو شاة من الغنم
الا الله وثني من المال وكما يذبحه في مكة في الحرم الشريف للفقراء فان ذلك هو الواجب عليه في الهدي ما تستطيع رأسا من الغنم يذبح في مكة ولا شبه من بدنه
ولا في البقرة من اهل مكة فانك تصوم عشرة ايام في بلدك يكفي كذلك اما ان كنت انما لبيك بالحج فقط حرمت بالحج فقط مفردا فليس عليك لا صيام ولا حج
لان الهدي انما يجب على من تمتع بامر الحج فاما المفرد الذي لم يحرم الا بالحج فقط فانه لا شيء عليه عند جميع اهل العلم نعم جزاكم الله خيرا. اذا الصيام ليس على كل حاج والحالة هذه. الا من ابواب الحج جميعا
او بالعمرة ثم ادخل عليها الحج ولا يعني منها ثم احل بالحج يعني المتمتع وقال ان يحرم العمرة من الميقات ثم حل منها واحمد بالحج في عامه. نعم. في اشهر الحج. نعم. او احرم بهما جميعا
او بحرا من الله وحدها ثم في اثناء الطريق ذنبا في الحج معها هذا هو يسمى غالب والذي حل منها وتمتع بها ثم احرم الحج في وقته في اليوم الثامن مثلا نعم هذا يسمى يسميه العلماء المتمتعين طيب هؤلاء هم الذين عليهم
الهدي الذي حمله الله مع الحج جميعا او من عمرة الحج او بالعمرة وحل منها طاف واسعى وقصر بعد رمضان وحل منها ثم احرم بالحج في وقته يعني في سنة. نعم. جزاكم الله خير. هذا هو الذي يسمى متمتعا
حتى هذا هو الذي عليه في الهدي وهو رأس من الغنم ايوه اما الجدع والضأن او ثني من الناس اوسموا بدنة اوسموا بقرة تذبح في مكة في الحرم الشريف ووزع له قرار الحرم نعم نعم
اذا الصيام ليس في كل حال من الاحوال. لا لا. الصيام المتمتع والقادم اذا عجز عن الهدي اذا عجز عنها جزاكم الله خيرا يسأل اخونا ويقول هل للانسان ان يتوضأ داخل الحمام اثناء الاستحمام قبل ان يرتدي ملابسه
كان له مأساة من ذلك اذا اغتسل من الجنابة  او يوم الجمعة لا نعلم لكن السنة والافضل ان يبتلي بالوضوء في غسل الجنابة يتوضأ ثم يغتسل لجنابه ويكفيه من اول يغتسل يتوضأ عليه الصلاة والسلام يعني يستنجي ويصل ما اصابه
فرجه مع حوله ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل حتى اذا انتهى من الغسل انتهى من كل شيء بعد ذلك الا ان احدث فانه يدعو اما اذا كان تسلل ولم يحدث
فان وضوءه الاول كافر اما غسل الجمعة فانه ان شاء توضأ قبله ان شاء توضأ بعده لا يكفي وحده الرسول لابد من الوضوء الا قبله واما بعده واذا توضأ قبله بعده وهو
فلا حرج في ذلك لانه تجرد ان يغتسل فاذا توضأ قبل الغسل او بعد الغسل وهو لم يبعث الثياب الجمعة في غسل الجنابة او في غسل الجمعة او نحوه فلا بأس ان شاء الله
نعم ولا حرج ان شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. هم. مستمع من الدمام هو الاخ فهد ابراهيم. يذكر رقم صندوق البريد رمز البريدي وله جمع من الاسئلة في سؤاله الاول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم
حرم علينا لبس الثوب الطويل وان يكون صوت الكعبين هل لبس البنطلون ينطبق عليه الحكم؟ وهل هناك حديث يفيد بتقصير الثوب حتى نصف الساق؟ جزاكم الله خيرا نعم النبي صلى الله عليه وسلم ان عظة المؤمن الى نصف ساقه
ولا حرج عليه ان ينزل الى الكعب وصح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ما اسلم من الكعبين من النساء فهو في النار وهذه الامور جميع الملابس المطلوبون الازهار ويعلم الشرعاويين ويعم
القميص يعم المسك ويعم غير ذلك من الملابس الواجب على المؤمن الرجل ان تكون ملابسه الى حد تعب لا تنزل على الكعبة اما المرأة فالسنة لها ان ترخي ثيابها  الا يهون عليها جرمان فلا بأس
لا بأس ان تصعبهم الا كانت عليها اذا كان عليها الجوارح. المقصود ان الرجل ليس له ان يرخي تحت الكعب الحجم بالكعب من اي ملبس كان تجارا او قميص او سراويل
او بالسم او غير ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه الاشبال وشدد فيها عليه الصلاة والسلام واذا كان عن تكبر صار معظم مم اذا كان الاخاء في التكبر والتعاظم والخيانة صار الذنب اعظم
كما قال عليه الصلاة والسلام من جرب ثوبه خيلاء الله اليه يوم القيامة فالواجب على المؤمن ان يتحرى في ذلك وان يحذر ملابس المتكبرين وان ابتعد عن ان يظن به هذا الشر في رفع ثيابه الى
نصف ساقها اقل نصف اقل الى الكعب هذا هو المشروع واذا كان في بيئة تعبه بذلك يتأذى بذلك فلا حاجة الى ان يرفع الحمد لله عنده رخصة يرخي الى الكعب والحمد لله. ويستريح من الاذى ولا بأس. جزاكم لانها سنة
الفقر مستحب من محرم ان ينزل على الكعب هذا هو المحرم. اما من الكعب الى النصف هذا كله يوسع به والحمد لله. جزاكم الله خيرا. نعم. ونفع بك. مم اخونا فهد ابراهيم من الدمام يقول هل هناك دليل شرعي
يحرم وضع الكحل على العين والحنة الخضاب على الايدي والارجل. بالنسبة للرجل علما بان وضعها ليس القصد منه التشبه بالنساء انما عادة ليس للمؤمن ان يتشبه بالنساء لا في الحنة ولا في غيرها
ولو كان عادة ليس له من البارح على ما يكون فيه متشبها بالنساء لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن ركش به من الرجال بالنساء ولا نتشبهات بالنساء بالرجال اما كفر فلا بأس مشروع للجميع للرجال والنساء
عينيه لا بأس طيب نافع وقد كان النبي يكتحل عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك. نعم اخونا يقول لدي حساب في احد البنوك بدون فائدة علما بان البنوك تتعامل بالفائدة. هل تكون اموالي دخلت في حكم الربا؟ ايوة. يقول لدي حساب
في احد البنوك بدون فائدة علما بان البنوك تتعامل بالفائدة هل تكون اموالي دخلت في حكم الربا؟ وهل علي اثم؟ وهل اسحب رصيدي من البنوك؟ علما بانني اخاف ضياعها لا حرم ذلك في ذلك ان تودع اموالك الملوك
خوفا عليها وهذه مسألة الضرورة فاذا احتجت الى ذلك فلا حرج بدون فائدة اما اذا تيسر ايداعها في بنوك اسلامية تشجع البنوك الاسلامية وتعينها على مهمتها فانها فان ذلك اولى
واحق البنوك الإسلامية يجب ان تشجع ويجب ان تعان واذا وقع منها زلة او خطأ تنبه على خطأها وتصلح اخطائها حتى تكون منافسة للملوك الربوية وحتى يعتاد المسلمون بها عن الملوك الربوية
في امكانك ان تودعها في البنوك الإسلامية وتأخذ فائدة شرعية في المعاملة المضاربة اما اما الفائدة المعينة كعشرة في المئة او خمسة في المئة هي لا تجوز لا في البنوك الإسلامية ولا في البيوت اليهودية وممنوعة من جميع في جميع الأحوال
فليس لاحد يأخذ فائدة معينة لا في بنك الاسلامي ولا من التاجر المعين ولا في بنك الربوي ولا في غير ذلك الفوائد المعينة ان تدفع الى البنك الاسلامي او البنك الربوي او الى التاجر المعين
مئة الف على ان يعطيك كل شهر او كل سنة فائدة معينة عشرة في المئة خمسة في المئة هذا لا يجوز هذا من الربا لكن الملوك الإسلامية تستطيع ان طرف في النار بالطرق الإسلامية المضاربة
وشراء هل يتبعها بفائدة و تجمع الارباح وتعطي صاحب المال نصيبه من الربح الذي عليه ومثلا نصف ذبح صوص الذبح نصف الذبح على ما اتفقت عليه في ضيوف الاسلامية مع صاحب المال
فالحاصل انه لا حرج في ايداع المال الملوك الربوية بدون فائدة للضرورة والخوف عليه لكن لوجدت ممدوحة عن ذلك بان تودع مالك عند تاجر لا خطر عنده او عند ملوك الإسلامية
بدون فائدة او على ان تعمل فيها الظروف الإسلامية بالعمل الشرعي والمرابحة الشرعية هذا كله والواجب عليك لان لا تشجع الربا واهل الربا. هم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم المستقلة ام احمد من المنطقة الشمالية رفحا وتعمل معلمة بعثت برسالة ضمنتها ثمانية
تقيلة. مم في سؤالها الاول تقول هل تغطية الرأس واليدين والقدمين واجبة عند سجود التلاوة ليست واجبة لا سجود التلاوة ليست صلاة بل يا خضوعا لله ودول بين يديه كالقراءة
وانت كده ونحو ذلك. هذا هو الصواب وقال بعض اهل العلم انها كالصلاة لابد من طهارة ولابد من فك العورة فاذا سجدت المرأة بتستر كان هذا افضل واولى خلاف العلماء
وهكذا اذا كانت على طهارة كالرجل سواء ولكن لا يجب هذا لو سجدت ورأسها مكشوف او وهي على غير الوضوء تشدود صحيح هذا الصحيح ولا حرج في ذلك كالرجل  يمر على الانسان وهو يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو على غير طهارة
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بذلك قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما يدل على انه ليس بشرط انه لا مانع من السجود على غير الطهارة
قد حصل ان  ابتلاء وسجود الشكر لا يفرط لهما طهارة فانه بشر والادلة او بفتح الاسلام او بامر يسر ينفع المسلمين فسجد شكرا لله فلا بأس ولو كان على غير طهارة
ولما بلغ الصديق رضي الله عنه مقتل ابو سيلمة الكذاب سجد لله شكرا. نعم. فالحاصل ان من التلاوة وجل الشكر لا يستطاعه لا يشاط لهما اه الطهارة ولا السترة التي في الصلاة. فالامر فيهما اوسع والحمد لله. هذا هو الصواب
جزاكم الله خيرا. تسأل اختنا وتقول ما هي كيفية المسح على الجورب مثلا اتوضأ لصلاة الفجر ثم البس الجورب وامسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث اني اعمل معلما
وعند عودتي الى المنزل اخلعه واتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي. فهل هذا جائز؟ لا بأس. لا ابدا. الحمد لله من لبس الخفين او الجورفين ان شاء ابقاهما يوما وليلة مقيم غير مسافر وان شاء خدعهما متى شاء
ولو لم يصلي فيهما الا مرة واحدة لكن له رخصة ان تبقى عليه اربعة وعشرين ساعة بعد مسح بعد الحديث والناس اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة والمسافر له ثلاث ايام
يعني اثنتين وسبعين ساعة سنتين بلياليها بعد الحدث ومسح الحاصل انه لا بأس ان يمسح عليها وقت او وقتين ثم يخلى لا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا لعلهم من المناسب سماحة الشيخ ان تتفضلوا بذكر
التي يجب على المسلم مراعاتها اذا ما اراد المسح على الخفين او الجوربين نعم اولا لابد من طهارة يلبسهما على طهارة. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما
لما اراد لما اراد المؤمن ان ينزعه فيه قال دعهما فاني ادخلتهما طهرتين. طيب. فاذا اراد ان يمسح فليلبسهما على طهارة رجلا كان او امرأة مسافرا او مقيما ثانيا لابد من ان يكونا ساترين
وفين او لابد ان يكون ساترين رفيقين ويسمح بالفرق اليسيرة على الصحيح لكن الفروق اليسيرة. مم. على الصحيح. طيب والثالث ان يكون مسح المدة المعينة يوم وليلة المقيم ثلاث ايام من يدها المسافر
لا يفسح فيه اكثر من ذلك فاذا توافرت هذه الشروط المؤمن يمسح على والبقاء كذلك نعم جزاكم الله سماحة الشيخ لاحظت ان بعض المسلمين يمسحوا على حذائه مثلا وهو يرتدي الجورب
فاذا ما دخل المسجد خلع الحذاء وهو يعتقد ان المسح بتلك الصورة صحيح. هل هو صحيح فعلا؟ لا بأس لا يصح لابد يكون المسح على الجورب. نعم. فاذا مسح على النعل
مع الجورب وخلع النعل يخلع يخلع الجورب. انتهى الموضوع بطل الوضوء فاذا مشى الا مشى عليهما جميعا يبطل الوضوء بخلع احدهما اما اذا خص المسح بالجورب ثم لبس كندرة فلا ينظر ذلك اذا خلعها لا بأس
يكون حكم الجورب واذا هلع النعل او الكندرة التي على الجورب لا يمر اما اذا مسح عليهما جميعا فالحكم يتعلق بهما جميعا. اذا خلع واحدا خلع الاخر وبطل الوضوء. نعم
مما ينبغي التنبه له ان المسح على ظهر القدم فقط قائل القدم لا يحتاج الا عقب ولا اسفل الخف. طيب. من سنتها مسح على ظاهر قدميه كفى قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهره الى القبر
على ظاهر القدم فلا يجب نشر العطب ولا نشر الاسفل انما السنة ما شاء الله فقط مثل ما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسلك واولى بنفسه من هذا
وقد رأيت انه يمسح على الله في خفيه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل ظاهر الخف  هنا مسألة ايضا قد تخفى وهي مسألة جميلة. طيب. اذا كان الانسان عليه في قدمه او في ذراعه
او في وجه الجرح عليها وليس لها وقت معين ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة حتى يشفى من تحتها ويزيلها ولا ليس لهذا حد محدود الا بالعافية طيب. ويمسح عليها كلها على جميعها كلها
ولو كانت وضعت على غير طهارة. بارك الله وجرح مثلا مم. في يده او في رجله وعلى غيره والله عز وجل عليه الطبيب عليه جبيرة فانه ينصح مطلقا على الراجح
ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء وهكذا في الغسل الجنابة. مم. اذا كان في ظهره يعني نلجأ الى ظهره او بجنبه. نعم او جميعه فانه يمر عليها الماء ويكفي
من الغسل ولا حاجة الى ان يزيلها بل ما تمر عليه الماء كفى حتى يعافيه الله. نعم. بارك الله فيكم. ذكرتم انه لو كانت الجبيرة على حدث اصغر. ماذا عن الحدث الاكبر شيخ عبدالعزيز؟ مثل ما تقدم
ولو حدث فالحكم واحد ابدا يمسح عليها الوضوء. نعم. ويمر عليها الغسل. جزاكم الله جزاكم الله خيرا سمحت فيك في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابة السادة المستمعين. وامل ان يتجدد
اللقاء وانتم على خير. مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته
بركاته
