بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب
وفعلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ
ونشكر له تفضله المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله حياكم الله. قولوا رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت الى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية محافظة اب صاحب الرسالة هو المستمع عبد الكريم احمد صالح
الاخ عبد الكريم يسأل ويقول هل يجوز للمرأة ان تجمع بين صلاة العصر والظهر او انه لا يجوز وهل يجب عليها ان تؤدي السنة قبل الصلاة اجبونا جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد الرجل والمرأة في هذا الباب سواء على كل منهما ان يصلي الصلاة لوقتها
فالظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها على الرجل والمرأة جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم مؤقتا ووقيت وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة بين هذين الوقتين
فعلى المرأة ان تصلي الظهر في وقتها والاصل في وقتها ولا تجمع بينهما وهكذا المغرب في وقتها وليس في وقتها ولكن ما بينهما كالرجل وهكذا الفجر في وقتها الا شرعي. مم
كالمسافر لا بأس فيما بين الصلاتين والمريض من الرجال من الرجال والنساء لا بأس فيما بين الصلاتين وهكذا في المطر الذي يتأذى به المسلم لا بأس ان يجمع المصلون في المساجد
ان وجود الامطار واندهار في الطرق ما يحصل به الاذى يجمع يشرع لهم الجمع بين المغرب والعشاء وهكذا من الظهر والعصر في اصح قول العلماء تشفيرا من الله عز وجل لعباده
ورحمة لعباده وهو سبحانه يحب ان تطير رخصه كما يكرهونكم ترى معصيته وهكذا المرأة اذا كانت مستحاضة كما في حديث حملة بنت جحش ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها
في تأخير الظهر وتعديل الاصل الجمع بينهما تأخير المغرب وتأجيل العشاء والجمع بينهما من اجل استحاضتها مجلس فهذا عذر ايضا اما امرأة سليمة معافاة ليست مسافرة فليس لها ان تجمع وهكذا الرجل
ليس له ان يجمع الا بالعذر الشرعي وفق الله اللهم امين جزاكم الله خيرا. يسأل اخونا ايضا ويقول هل كتابة القرآن الكريم على جدار المساجد جائز ام انه غير جائز
يكره ذلك لانه يشوش على المصلين فالافضل ولولا ان لا يكتب في المساجد لا القرآن ولا غيره ونص كثير من اهل العلم على ذلك لان المساجد محل الصلاة ومحل العبادة
فالافضل ان تكون خالية مما يشوش على المصلين من الكتابات او النقوش فلا ينبغي يفتن في جدرانها ايات قرآنية ولا غيرها حتى لا يحصل التشويش على المصلي فتكون سادة ليس فيها شيء
هذا هو المشروع واقل الاحوال في الكتابات في المساجد الكراهة لما فيها من شر المصلين والتشويش عليهم حتى ولو بغير الايات من احاديث او الابيات الشعرية او غير هذا مما قد يكتب
وهكذا النقوش التي قد تشغل المصلي يكره وجودها في المساجد. نعم جزاكم الله خيرا. يقول لقد مرضت العام الماضي بمرظ عطلني عن صيام شهر رمظان وقد عزمت ان اقضي الصوم في ايام اخرى ولكن لا زلت مريضا حتى الان. فماذا يجب علي؟ هل اكفر ام
ماذا افعل؟ واذا كانت كفارة فما مقدارها في ايامنا هذه؟ بالنسبة للريالات. جزاكم الله خيرا المريض قد يسر الله امره ورخص له في التأخير قال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
فاذا كان مريضا يشق عليه الصيام المشروع له ان يؤخر الصيام حتى يشفيه الله ثم يقضي وليس عليه كفارة لا نقود ولا غيرها لان الله جل وعلا قال ومن كان مريظا او على سفر فعدة من ايام الاخرى. ان فافطر
فعليه عدة من ايام اخرى قال رضي الله عنه كان يكون عليه صوم من رمضان فما استطيع ان اقطع الا في شعبان في مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام الخلاصة ان المريض
وهكذا حائض النفساء كل منهم يقضي بعد ذلك الحائض تفطر ايام الحيض والنفساء تفطر ايام النفاس في رمضان ثم تقضيان وهكذا المريض هكذا المسافر يشرعوا له الفطر في السفر المرض ثم كل منهما يقضي بعد ذلك
المريض اذا شفاه الله قضاء والمسافر اذا رجع من سفره  طيلة ايام السنة لكن من عجز عن القضاء بمرض لا يرجى برؤه فرأى الاطباء انه لا يرجى برؤه وانه يستمر معه
هذا ليس عليه قضاء ولكن يطعم عن كل مسكين عن كل يوم مسكينا نصف صاع ومقداره كيلو ونصف تقريبا الوزن في النص تقريبا من قوت البلد من تمر او بر
وشعير او برز يدفع للمساكين ولو مسكين واحد ولو مسكينا واحدة يجمع ايام التي عليه ويدفع كفاراتها الى مسكين او اكثر في رمضان او بعد رمضان والافضل تعجيلها في رمضان
وهكذا العجوز الكبيرة والشيخ الكبير. نعم اللذان يعجزان عن الصيام كل منهما ليس عليه صيام   مقداره كيلو ونصف تقريبا الوزن كالميز الذي لا يرجى مره الشهوة وليس عليهم ضلال لعجزهم عن الصيام ويكفيهم الاطعام
واذا اخرأ المسلم الصيام بلا عذر حتى جار رمضان اخر وهو لم يصم بدون عذر فان عليه قضاء مع الكفارة جميعا يجمع بينهما. هم تصوم عليه ويكفر اذا كان قادرا
عن كل يوم مسكينة يجمع بها القضاء ومن الكفارة لكونه فرط بالتأخير بدون عذر شرعه فان عجز لكونه فقيرا كفاه الصيام وسقطت عنه كفارة لفقره هكذا افتى جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
في حق من اخر صيام من دون عذر وفق الله الجميع. اللهم امين جزاكم الله خيرا ذكر الريالات سماحة الشيخ ككفارة لا ادري لا كفارة بالاطعام لا بالجواب ليست بالدراهم الكفارة بالاطعام فقط كما تقدمنا جزاك
الله خيرا رسالة وصلت الى برنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول المرسلة اختكم في الله نون عبدالله سالم من جدة لها عدد من الاسئلة فتسأل في سؤالها الاول وتقول هل يجوز ان نقول بين السجدتين؟ ربي اغفر لي وارحمني وارزقني ووالدي؟ ام ان هذا غير وارد في الاحاديث
وما القول الصحيح؟ افيدونا بارك الله فيكم السنة للمصلي بين السجدتين ان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ويكرر ذلك ويشرع له ايضا ان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني
وهذه وان دام سوء المغفرة بغير ذلك فلا بأس لكن لابد من طلب المغفرة بين السجدتين وذلك واجب عند جمع من اهل العلم واقل ذلك مرة واحدة اقل ذلك مرة واحدة
واذا كرر ذلك ربي اغفر لي ربي صلاة كان افضل واذا زاد على ذلك فقال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني كان افضل ايضا وان دعا لنفسه ولوالديه اللهم اغفر لي ولوالدي
اللهم ارحمني ووالدي والمسلمين كل ذلك لا بأس به كله دعاء لكن مع العناية برب اغفر لي مرة او اكثر نعم جزاكم الله خيرا ما قولكم فيمن يقول في التشهد؟ التحيات
المباركات والصلوات والطيبات لله هل في هذا بدعة هذا مشروع ليس فيه بدعة. الحمد لله. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي علمهم التشهد ان يقولوا هكذا التحيات
المباركات الصلوات الطيبات لله هذا نوع من انواع التشهد والتشهد جاء على أنواع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع منها ونوع الثاني ما جاء في حديث ابن مسعود
التحيات لله والصلوات والطيبات ما فيها ذكر مباركات السلام عليك ايها النبي الى اخره فالامر واسع والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. اذا كان المصلي في صلاته وفي اثناء السجود نسي كم سجدة فعل؟ سجدتين ام سجدة؟ ثم فعل سجدة اخرى
وقد تكون السجدة هذه هي الثالثة. فهل تبطل صلاته؟ ام انه كان يجب عليه الا يفعل هذه السجدة؟ بل يكتفي جود السهو في نهاية الصلاة. ما قولكم في هذا؟ جزاكم الله عنا خيرا
الواجب على من شك سجدة او سجدتين ان يأتي بالثانية حتى يأخذ باليقين ولو ولو قدرة انها كانت ثالثة لكن هذا هو الواجب عليه لا شك ثم السهو قبل ان يسلم. يجمع بين هذا وهذا
يأتي بالسجدة التي شك فيها حتى يتيقن انه سجد سجدتين ثم قبل ان يسلم السهو كما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احد في صلاته فليتحرى الصواب
في صلاته صلى ثلاثا او اربع اربع على الاقل فليتحرى الاقل ثم نصف سجدتين فالمقصود ان المؤمن مأمور بالتحري على الاقل وهو اليقين حتى يكمل صلاته وذلك مثلا اذا صلى اذا كان يصلي الرباعية
فشك هذه الثنتان امثال جعلها ثم اتى بالثالثة والرابعة واذا كان في المغرب فشكها صلى اثنتين او ثلاثة جعلها ثنتين واتى بالثالثة وهكذا في الفجر شكه صلى اثنتين او واحدة
الثانية وهكذا في الجمعة ثم بعد من يكمل ويبني على اليقين يسجد سجدتين للسهو قبل ان يسلم جبرا لصلاته هذا هو المشروع بالصلاة والسجود كذلك نعم جزاكم الله خيرا رسالة وصلت الى برنامج من الدوحة قطر باعث الرسالة مستمع من هناك يقول عين نون فاء
يسأل ويقول تساجرت مع ابن عمتي والسبب قوله انك قلت لاهلي كذا وكذا وانا لا اعرف هل قلت هذا الكلام ام لا وقلت تحرم علي زوجتي باني لم اقل هذا الكلام
وبعد ذهابه بدأت افكر هل زوجتي حلال ام طالق؟ برغم انني لا اعرف هل انا قلت الكلام الذي ذكره ابن عمتي ام لم اقل. واليوم انا في حيرة ارشدوني. جزاكم الله خير الجزاء
اذا كنت قلت ذلك بقصد هي ان يسمع عنك وان يصدقك ولم ترد تحريم اهلك ولا طلاق اهلك وانما قلت ذلك ليصدقك وليعذرك وينتهي النزاع بينهما وليس على  ولكن عليك الكفارة كفارة اليمين
وهي اطعام عشرات المساكين او كسوتهم او في شعير الرقبة هذا هو الواجب في مثل هذا في اصح قول العلماء من التحريم والطلاق اذا كان المقصود منه الحث او المنع او التصديق او التكذيب
وليس القصد بتحريم الزوجة ولا طلاقها وانما اراد المطلق او المحرم تصديق اخيه او من عمل منع من كذا او حتى على كذا فليكن كفارة المؤمنين فاذا كنت اردت بذلك ان يصدقك وان ينتهي النزاع
وان ترضيه بما قلت وان كنت لا تعلم الواقع فانت في هذا على كفارة في اليمين فقط ولا يقع الطلاق ولا يقع التحريم نعم جزاكم الله خيرا لي اخ توفي قبل اثنتي عشرة سنة
وقبل وفاته بعدة سنوات اخذ من احد الاشخاص خمسين ريالا بدون علم هذا الشخص واليوم مضى عليها اكثر من خمس عشرة سنة هل انا اذهب الى الشخص واعطيه الفلوس؟ ام اتصدق بها على الفقراء؟ افيدوني جزاكم الله خيرا
والواجب عليك رد الفلوس الى صاحبه رد النقود الى صاحبها باي طريقة توصلها اليه واذا كنت لا تحب ان يعلم ذلك توصلها اليه بطرق طرق اخرى لا يعلم منها انها منك ولكن
مع التيقو انها وصلت اليه كان يقول له الرسول هذه اعطانيها لك انسان يقول انا عليه لك حق. مم. فيعطيه اياه وتبرأ ذمته وليس لك ترك ذلك بل عليك ان تسلم هذا
ما دمت تستطيع تسليم هذا فان عجزت عن تسليم هذا لكونه قائما لا تعرف محله او لقوله مات ولا تعرف غرفته فانك تتصدق بها على الفقراء بالنية عنه مع التوبة والندم والاقلاع والعزم ان لا تعود في مثل ذلك
والله يعفو على التائبين سبحانه وتعالى اما مع القدرة على ايصالها اليه او ورثته ان كان ميتا الواجب عليه ايصالها اليه في اي طريق نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت الى البرنامج من المملكة الاردنية الهاشمية باعثها مستمع من هناك يقول السائل
سين سين نون دال يسأل ويقول ما حكم قراءة الفاتحة بعد الصلاة ذلك ان احد الاشخاص قال اننا نتوسل بها الى الله ان يغفر لنا ولوالدينا ونهديها الى موتانا ثم الى رح النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم ذلك
هل يصل ثوابها الى رح الموتى وجهونا جزاكم الله خيرا لا لا لا ولهذا اصلا والعبادات بالتوقيف والادلة لا بالآراء والاهواء لماذا توقيفية؟ نعم لا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله
ولا نعلم بالادلة الشرعية شرعية قراءة الفاتحة بعد الصلاة وتصويبها للموتى ولا الاجتماع على قراءتها طلب الثواب كل هذا لا اصل له وانما المشروع للمؤمن ان يقرأ القرآن ليتدبر ويتعقل ويستفيد
وليحصل له الاجر بذلك اما ان يخترع شيئا ما شرعه الله في وقت لم ترد به السنة هذا ليس به جائز لان الرسول عليه السلام يقول من عمل عملا ليس عليه مغفورا
ويقول عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا اما الاسلام فهو رد ولم يرد عنه فيما نعلم من الشرع انه شرع للامة قراءة الفاتحة بعد كل صلاة او تزويدها للموتى
او قراءتها في السنة الجماعية في اي وقت من الاوقات كل هذا لم يرد ولم نعرفه من الشر المطهر والواجب على اهل الايمان واهل الاسلام ان يسعهم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا وليس لاحد يحدث شيئا لم يشرعه الله
ولم يرد ايضا ان القرآن يقرأ للموتى وان كان قاله جمع من اهل العلم لكن اقوى من العلماء تعرض على الكتاب والسنة ثم وافق نص قبل وما قد تأملت هذه المسألة فلم ارد فلم اجد في النصوص
مما يدل على قراءة القرآن للموتى وتثويبه للموتى ولكن المشروع الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة بالجنة السعادة بالعفو والمسامحة فصدر عنهم الحج الميت العمرة للميت كل هذا مشروع اما يصلى عنه او يقرأ عنه
فليس له اصل او يصاب عن تطوع فليس له اصل اما اذا كان عليه صوم فريضة مات ولم يقمه لنشرعوا صيامه انا ان يكون عليه صوم من رمضان تساهلها ولم يثبت او كفارة فانه يصوم عنه
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه السلام طاف عنه وليه متفق على صحته وسأله جماعة عليه الصلاة والسلام احدهم يقول ان امي ماتت وعليها صوم كذا. هم. والاخر يقول ان ابي مات وعليه صيام كذا
فيقول له صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على ابيك ارأيت لو كان على امك دين اكنت قادته اكنت قاضيا اقروا الله والله حق الواسع هذا هو المشروع. نعم
والواجب على المؤمن والمؤمنة تقيد بما جاء في الشرع واعلم احداث شيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى لا في الصوم ولا في القراءة ولا في الصلاة ولا في غير ذلك
وفق الله الجميع. اللهم امين. يسأل اخونا ويقول ما حكم اذا صليت ورأى امام مكروه عندي اذا كنت لا تعلم فيه مكفرا فصلاته صحيحة ولو كرهته الصواب صحيحة لانك قد تكرهه بغير حق. مم. وقد تكرهه بشيء لا يوجب كراهته. مم. وان كان عنده بعض المعاصي
ولا يمنع ذلك صحة الصلاة فقد صلى بعض الصحابة خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو من اظلم الناس. المعصية لا تمنع صحة الصلاة خلف الامام اذا كان مسلما وليس بكافر
لان المعاصي قل من يسلم منها ولا حول ولا قوة الا بالله. فالمقصود ان صلاتك خلف من تكره اذا كان مسلما صحيحة لانك انت غير معصوم قد تكرهه بغير حق. نعم. وقد تكرهه لشيء صحيح. هم. لكن لا يمنع صحة الصلاة. وفق الله الجميع. اللهم امين. امين
ما حكم زيارة القبور قبور الاولياء بالنسبة للرجال والنساء زيارة القبور سنة كانوا كانوا اولياء وليسوا باولياء. هم. هم المسلمين. هم. سواء كانوا من المعروفين بالاستقامة العلم والفضل وهم المؤمنون ويسمون اولياء الله كل مؤمن فهو ولي لله
او كان فيهم بعض المعاصي للذكرى لذكر الموت وذكر الاخرة والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والعاصفة بحاجة الى الدعاء  وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويدعو للموتى بالمغفرة والرحمة
ويقول عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة وكان يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية
الاخرى يرحم الله والمستأخرين كان يزور البقيع ويقول اللهم اغفر لاهل البقيع قل السلام عليكم دار قبر وانا ان شاء الله لاحقون غدا مؤجلون اللهم اغفر لاهل هذه سنته عليه الصلاة والسلام
الزيارة للقبور والدعاء للموتى وموتى المسلمين بالمغفرة والرحمة اما النسا فلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زيارة القبور ولانه من فتنة وصبرهن قليل في الغالب. هم. فمن رحمة الله ومن احسانه وفضله
انه لم يشرع له النازلة القبور كانت الزيارة ممنوعة اولا للجميع ثم رخص فيها للجميع ثم جاء النهي عن زيارة للنساء خاصة واللعن على ذلك فالواجب عليهن تركوا الزيارة للأمور
اما الصلاة على الميت فيصلي عليه الجميع الرجل والمرأة. طيب. لكن زيارة للقبور واتباع الجنائز الى المقبرة هذا خاص بالرجال المرأة لا تكتب الجنازة في المقبرة ولا تزور القبور. هذا هو الصحيح
من اقوال اهل العلم والله جل وعلا ان يوفقنا والمسلمين لما فيه رضاه. اللهم امين المستمع ميم حا ميم من اليمن ومقيم في مدينة الخضر بعث برسالة ضمنها عددا من الاسئلة فيقول
منذ حوالي ست عشرة سنة تزوجت وبعد سنة رزقنا الله بولد يدار نقاش بيني وبين زوجتي حول الولد ومن فرحتي به قلت لها لاطيب خاطرها يحرمن علي الحريم من بعدك
اقصد انني لن اتزوج بعدها وبعد سنة واحدة توفيت ومكثت سبع سنين بدون زواج بعدها تزوجت اختها والان صار عندي ثلاث اولاد منها هل علي اثم بما تلفظت به سابقا
هل النساء يحرمن علي بعدها؟ وهل علي كفارة؟ ام ماذا؟ افيدوني افادكم الله لا يجوز للمسلم ان يحرم ما حل الله له للنساء ولا الطعام ولا النماش ولا غير ذلك
لان الله يقول سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي لم تحرم اهل الله لك فليس لك ولا لغيرك تحريم ما احل الله عز وجل وعليك عما قلت
كفارة اليمين وفي اطعام معاشرة المساكين او جسوتهم او عش غرابة هذا هو الواجب عليه وقد تزوجت والحمد لله فعليك هذه الكفارة اطعام عشرة مساكين كل مسكين له نصف الصاع من التمر
او غيرهم في البلد كالارز والبر ومقدار ذلك هي النص تقريبا الوزن تدفعها الى الى عشرة من الفقراء. كل واحد يعطى نصفها يعني كيلو ونصف تقريبا كل واحد من الفقراء العشرة
من المر او الشعير او التمر او الارز كفارة لما قلت يحرم علي اللسان ما قالكشي هذه هي الكفارة مع التوبة والاستغفار عما صدر منك والله ولي التوفيق قبل ثمان سنوات
كلفت احد الاشخاص بان يحج عن والدتي مقابل مبلغ معين دفعته له كاملا ثم سمعت اخبارا من بعض الناس مفادها ان معظم الذين يحجون مقابل بعض المال يأخذون في الحجة الواحدة من اكثر من شخص
فلو صح هذا هل الحجة التي نويتها لوالدتي صحيحة؟ ام هل يلزمني ان احج عنها مرة ثانية؟ افيدوني الله خير الجزاء اذا كان الذي دفعت له المال ثقة عندك مأمونا ولا
يضرك ما تسمع من الكلام الاصل انه قدم عليه وحجي عن امك هذا هو الاصل في الثقة المأموم فان كان عندك شك فيه وحييت عن امك من جهة نفسك هذا خير الى خير
وفضل الى فضل وان كانت لم تحج فريضتها وقد خلفت مالا وجب عليك الحج عنها من مالها اذا كانت غنية حين ماتت ولم تحج اما اذا كان الحج تطوعا فالامر في هذا واسع والحمد لله. الحمد لله. وقد فعلت عنها خيرا
بان من يعج عنها والاصل انه حج عنها ان شاء الله اذا كان ثقة وان حجيت الزيادة مرة او مرتين او اكثر فلك اجر ذلك  جزاكم الله خيرا بلغني ان لبس الساعة اليدوية محرم
وذلك قياسا على الخاتم الحديد المنهي عن لبسه وهي مصنوعة من الحديد فهل هذا صحيح؟ وما رأيكم؟ هل نلبس الساعة ام لا؟ صاحب هذا السؤال من صبيا هو المستمع عبداللطيف علي ناصر
الصوام انه لا حرج في ذلك لا حرج في نصف ساعة ولا يجوز الخاتم من الحديد وانما محرم لبس الخاتم من الذهب على الرجل. مم. اما لبس الخاتم من الفضة
ومن الحديد او الساعة كل ذلك لا بأس به وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لرجل هرب امرأة التمسوى وهو خاتم الحديث رواه الشيخان في الصحيحين فلو كان الخاتم من حديث ممنوع على ما قال هل سيسأله خاتم من حديث
وما زال للرجل جالسا للمرأة الا ما حرمه الشرع وخص به المرأة والرجل والذي خص به المرأة هو خاتم الذهب هذا هو الذي لا يجوز للرجل ورجل المرأة اما خاتم الفضة
وخاتم الحديث ومشترك اما حديث انه صلى الله عليه وسلم لما رأى الانسان خاتم من حديد وعلى ما جاء الله عليك حلية اهل النار ولما رأى خاتم من ذلك فيها الاصنام
فهما حديثان شاذان مخالفان للاحاديث الصحيحة والشاهد عند اهل العلم يعتبر ضعيفا بمخالفة الادلة الشرعية والساعة اذا كانت على الطريقة التي يلبسها الرجال الذي يحسبهم بالنساء فلا بأس بها ولا تكن من الذهب ولا تكن من الفضة بل تكون بغير ذلك
يلبسها الرجل والمراتبة ثم يناسبها فلا يلبس الرجل ما كان من خصائص المرأة ولا المرأة ما كان من خصائص الرجل كل منهما يلبس ما يليق به سواء كان بسبب اليمنى او في اليسرى كالخاتم
الرسول عليه السلام لبسه تركه اليمنى وترك في اليسرى وهو من الفضة والساعات تشبه الخاتمة فاذا لبسها في اليمين او في اليسار فلا حرج في ذلك لكن لا تكون من الفضة. هذا هو الذي ينبغي
اقتصارا على ما ورد في بصلاة فقط في حق الرجل. نعم. اما الذهب فلا يجوز للرجل لخاتم الذهب ولا ساعة الذهب وكلاهما نعم وفق الله وجزاكم الله خيرا في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابة السادة المستمعين وامل ان
يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسأل الله العافية مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء الدعوة والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
