بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب
اسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله باجابة السادة المستمعين فاهلا وسهلا
الشيخ عبد العزيز حياكم نورهم يا رب حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة الى رسالة الاخت المستمعة من العراق محافظة كركوك نون ميم. اختنا عرضنا جزءا من اسئلتها في حلقة مضت. وفي هذه الحلقة تسأل وتقول
هل هذه العبارات صحيحة؟ ان من قرأ البسملة عند النوم احدى وعشرين مرة امنه الله تلك ليلة من الشيطان الرجيم ومن السرقة ومن موت الفجأة وتدفع عنه كل بلاء. وكذلك اذا
كتب البسملة في اول يوم من المحرم في ورقة مائة وثلاثين مرة وحملها انسان لا ينام ناله مكروه وكذلك لا ينال اهل بيته مدة عمره. وكذلك اذا كتب الرحيم في ورقة
احدى وعشرين مرة وعلقه صاحب صداع نفعه وعبارات كثيرة وكثيرة عن البسملة قرأتها هذه العبارات في كتاب كذا وتسميه سماحة الشيخ. ارجو ان تتفضلوا ما هو في ذلك  استأذنكم سماحة لا بهيمة. نعم. لا ينبه عليه بينه. هاك. كتاب من؟ المعارك. الصلاة والدماء. مم
ما ودي ان بعض الناس ياخذ الجانب المظلم. نعم. ارجو ان تفضلوا ببيان وجه الحق في هذه العبارات وفي تلكم الكتب. ولو لم تسموها وكيف تحذرون منها جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد
فهذا الذي قرأت ايها الاخت في الله عن البسملة وانها اذا قرأت احدى وعشرين مرة عند النوم حصل بها كذا وكذا واذا كتبت مئة وثلاثين مرة حصل بها كذا وكذا
الى غير ذلك كل هذه باطلة لا اصل لها لا اساس لها ولا صحة لها بل هذا مما افتواه المفترون وكذبه كذابون فلا على ذلك ولا يلتفت الى ذلك ولكن التسمية مشروعة يسمي الانسان عند النوم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمع الله قراءة. سمي عند الاكل. سم عند دخول البيت. اما بهذا العدد
واحد وعشرين او مئة وثلاثين او كذا او كذا او تكتب كذا وكل هذا لا اصل كل هذا لا اساس له بل هو من البدع التي احدثها المخربون والظالون والمنحرفون
ولكن يكفي عن ذلك ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فانه يشرع للمؤمن والمؤمنة في اول الليل وفي اول النهار يأتي بالاذكار الشرعية والتعوذات الشرعية ومنها ان يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
صباحا ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو يوسع اليك ثلاث مرات صباحا ومساء كل هذا من اسباب سلامة والعافية من كل شيء. كذلك رأى اية الكرسي عند النوم من اسباب السلامة والحفظ من كل سوء. كذلك
معوذتين بعد كل صلاة قراتها ثلاث مرات بعد الفجر والمغرب. كل هذا مما شرعاه الله وبأسباب. الاعانة من كل شر اما ما كذبه كذابون فالواجب الحذر منه. طيب. نعم متى يبدأ صيام شهر المحرم؟ او صيام عاشوراء؟ هل يبدأ في اول المحرم؟ او في وسطه؟ او في اخره
وكم عدد صيامه؟ لاني سمعت ان صيام عاشوراء يبدأ من واحد محرم الى عشرة محرم وفقكم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم
وهو عاشوراء والمعنى انه يصومه كله من اوله الى اخره. من اول يوم الى نهايته. هذا معنى الحديث ولكن يخص منه يوم التاسع والعاشر او العاشر والحادي عشر لمن لم يصمه كله
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء في الجاهلية وان تصومه قريش ايضا فلما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومونه فسألهم عن ذلك فقال فقالوا انه يوم
نجى الله فيه موسى وقومه واهلك بالعون وقومه فصامه شكرا لله موسى شكرا لله  قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق هؤلاء بموسى منكم فصامه وامر بصيامه فالسنة ان يصام هذا اليوم يوم عاشوراء
والسنة يصام قبله يوم او بعده يوم لما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال صوموا يوما قبله ويوما بعده وفي لفظ اليوم قبله او يوما بعده وفي حديث اخر لئن عشت الى الى قابل لاصومن التاسع
قال لي مع العاشر هذا هو الافضل ان يصام العاشر لانه يوم عظيم حصل فيه خير عظيم لموسى والمسلمين اصابه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فنحن نصوم التاسع بنبينا عليه الصلاة والسلام
وعملا بما شرع عليه الصلاة والسلام فنصوم معه يوما قبله او يوما بعده مخالفة لليهود والافضل التاسع مع العاشر  فان صام العاشر والحادي عشر او صام الثلاث وكل واحد من صام التاسع والعاشر والعاشر كله طيب
وفيه مخالفة لليهود فاذا صام الشهر كله فهو افضل وافضل نعم اثناء العادة الشهرية هل يجوز ان اذكر اسم الله تعالى في القلب مثل ان اقول بسم الله الرحمن الرحيم او استغفر الله او استمع الى القرآن الكريم او اقول
بعد كل اذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم والفضيلة وابعثت المقام المحمود الذي وعدت او ادعوا الله في قلبي وجهوني جزاكم الله خيرا
الحائض والنفساء يشرع لهما ما يشرع للناس من التسبيح والتعليم تثبيت الذكر والدعاء والاستغفار بالقلب واللسان ما بقلبه وحده بل حتى باللسان مشروع لها ان تذكر الله وتعظمه استوجب المؤذن
ومقيم تذيبهما تقول مثل قولهما تقول عند الحياء لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله وتصلي على النبي بعد الاذان عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره كل هذا مشروع للجميع
ايوة والرؤساء وغيرهما بينما الخلاف في القرآن هل تقرأ او ما تقرأ؟ هذا محل خلاف واما الاذكار والدعوات والاستغفار فليس فيها خلاف قلت لبي اذا كانت حاجة تقول لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك طف سمي عند الاكل وعند الشرب تحمد الله وتستغفره نذكره كثيرا هذا لا شيء فيه عند جميع اهل العلم
عندما اختلف العلماء رحمة الله عليهم فيما يتعلق بالقرآن هل تقرأ او ما تقرأ فذهب جمع من اهل العلم يحاكاهم بعضهم قولا اكثر انها لا تقرأ واحتجوا بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه
هل كتب الى اهل اليمن  ان قالوا هو الحائض تدخل في هذا والجواب ان هذا انما هو في المس لا تمسه واما القرآن فانها تقرأ كما يقرأ المحدث الذي لم يتوضأ
وانما النهي عن مسه فهي لا تمسه كما لا يمسه وجوب المهدي ولكن لا مانع من اطلاق المحدث انا ما اخاف من الجنابة اقرأوا القرآن على الله بقلب هكذا الحياة تقع عن ظهر قلب
لا بأس واحتج المانعون ايضا الذي رواه الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ شيئا من القرآن والجواب عن هذا انه حديث ضعيف لانه من رواية اسماعيل ابن عياش رحمه الله عن الحجازيين
وروايته عنه ضعيفة عند اهل العلم فالصواب ان الحائض منذ غساء لهما القراءة على الله بقلب من غير مسجد المصحف كالمحدث حدث اصلا يقرأه ولكن لا يمس المصحف النجوم فلا تقرأ
تعور القلب ولا عنده سموحة حتى يبتسم لان الدين مدته قصيرة متى فرغ من حاله تغتسل فلهذا كان امره خاصا والحجة بذلك انه صلى الله عليه وسلم كان اذا وصلاة الجنابة
لا يقرأ القرآن كما ثبت في الحديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيئا عن القرآن الا جنابة وفي رواية انه قرأ انه لما خرج انقطع الحاجة
قرأ بعض القرآن وقال هذا لمن ليس جنبا اما جنب فلا ولا اية المجلوب فلا ولا اية فدل ذلك على ان الجنب لا يقرأ القرآن  والحائض ابن مسألة لا تقاسان عليه
لان مدتهما تطول فبحرمانهما من القرآن شقة عظيمة فلهذا الصواب انهما تقرأان لكن من دون مس المصحف ولا يجوز قياسهما على الجميع فان دعت الحاجة الى المصحف جازت من وراء من وراء حائل كان تمسه من وراء قفازين
او يمسه لها غيرها تمسك عليها بنتها اختها الطاهرة وتقرأ في النظر اليه من غير ان تمسه لا بأس بهذا ولكن مس هذا فيجوز حتى تفوق  وفي جنوب ايضا حتى يغتسل
اما هي فانها تقرأها عن ظهر قلب كالمحدث حدث اصغر هذا هو الصواب واما التسبيح والتهليل والاذكار والدعاء والاستغفار هذه مشروعة والحائض والمحدثين كلهم لا يمنع من هذا وان المغفرات في القرآن فقط هذا محله
اهل العلم وفق الله الجميع نعم ارى على الشوارع كثيرا من الفقراء ومنهم المعوق فاتحين ايديهم يطلبون المال اني اعطيهم دائما وبعض الاحيان اهدي اجر ذلك. او اقول هذا صدقة بامي المتوفاة. لا ادري هم فقراء ام لا
ولكن شكل بعضهم يبين انهم فقراء. هل يجوز ان اعطيهم المال وانا لا اعرف هل هم فقراء ام لا نعم من تعرض للسؤال يعطى قال الله جل وعلا وفي اموالهم
حق معلوم للسائل والمحروم من سأل يعطى وهكذا المحروم وهو الفقير يعطى فاذا مر الانسان بقوم يشحدون الناس ويرفعون ايديهم سوريا هل يعقوب؟ ما تيسر من الصدقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة
فمن لم يجلس فبكلمة طيبة واذا اراد المتصدق بصدقته عن ابيه او عن امه او عن فلان فله نيته الصدقة يجوزا يفعل عن الاموات فتلحقهم وتنفعهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية
او علم ينتفع باول من صالح يدعو له وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال ان امي ماتت تصدقت عنها قال النبي نعم في اجماع المسلمين لكن اذا علم
النار او غيره ان هذا الذي يشحذ وانه غير محتاج انه يصحوا ويوجه ويقول ان هذا لا يجوز له فلا يحل لك ان تسأل وانت قد اغناك الله عز وجل
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سأل الناس اموالا تكفرا فانما يسأل جمرا فليستغل او ليست في رواه مسلم في الصحيح  وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة في الرجل
لا تلزمنا بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه وزارة الاحد متفق عليه الواجب على المؤمن والمؤمنة الا يسأل الا عن حاجة اما بلغناه الله  مال عنده  طبعا اذية وغير هذا من الطرق الشرعية
الواجب عليه ان يتيسرني بالله وانه يسأل ولا يحل له السؤال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاث رجل تحمل حمالة تحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسي
يتحمل حمالة الاصلاح ذات البين بين الناس او لحاجة بيته وعائلته فله ان يسعى حتى يصيب اهل الموت ورجل اصابكم جائحة اتاحة ما لا  او قال سدادا من عيش يعني من اصابته
جائحة السيل او الحريق او الجواد اكل زرعه السقر بسبب ذلك يعطى ما تيسر حتى تسد حاجته ويحل ان يسأل اذا لم يتيسر له الا بالسؤال والثالث رجل اصابته فاقة
يعني حاجة حتى يقول ثلاثة لزوجين من قومه انه الحجة من قوم لقد اصابت فلانا فاقة حلت له مسألة حتى وصل في يوم من الايام ثم قال عليه الصلاة والسلام بالشاء قبيصة
يعني ما اعدد ثلاث هو صلح تجديده حرام الواجب على عن الايمان ان يحذروا ما حرم الله  ومن ذلك ان يسأل وقد هداه الله للاسف انما تحيد في هذه  وكثير من الناس والعياذ بالله لا يبالي
لان قد اجابة السؤال وهو لا يبالي بالسؤال وان كان عليا لما اصيب من الجشع والحرص على المال بعض امر الشرع نعوذ بالله من ذلك لكن السائل اذا لم يعلم هذا الشخص
اذا سألت وجدته يسأل في الطريق وفي المسجد او في اي مكان يشرع لك ان تعطيه ما تيسر كما قال المصطفى عليه الصلاة اتقوا النار ولو بشق تقوى ما لم تعرف انه غني. فاذا عرفت انه غني مثل ما تقدمت فانصحه وتطبخه
ولا تعطيه لان اعطاءه اهانة لهذا نسأل الله العافية والسلامة من المستمع محمد ادريس محمد سوداني بعث برسالة بدأها بقوله الى حضرة مولاي موجه والمجيب على حصيلة المستمعين وفقه الله
لقد حصل في يوم من الايام ان اقسمت بالله ثلاثا الا اعمل هذا الشيء لكن والدي اقر علي بالعمل ففعلت ماذا يجب عليك؟ جزاكم الله خيرا عليك ان كفارة اليمين اذا حلفت انك لا تعمل هذا الشيء
وهو مباح في نفسه كأن حلفت انك لا يكلم فلان او لا تضر فلان او لا تكن طعام فلان وليس هناك مانع اسرائيل زيارته ولا اكل طعامه ثم وايضا تزوره وتأكل طعامه
او اكد عليها والده في ذلك فانك اثبتت عن يمينه وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عشرات ثم العجز صام ثلاثة ايام كما بينه الله في كتابه العظيم في سورة المائدة
وهكذا لو ما انزل عليك والدك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح اذا حلفت على يمين فوائد غيرها خيرا منها  ويقول صلى الله عليه وسلم والله اني ان شاء الله
لا احلف على علم وامر الله خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذين هذه السنة اذا حلفت على شيء ثم رأيت المصلحة في العلم  العيانين بما شرع الله عز وجل
في قوله سبحانه في سورة المائدة لا يؤاخذهم الله في ايمانكم  وكفارة اطعام عشرة مساكين  او كسوتهم اودع الوقفة فمن لم يجد  ذلك هي صلاة الايمان اذا اهلكم واحفظوا ايمانكم
سبحانه وتعالى ان كفارة  ما بينه جل وعلا او في صورتهم او   فمن عجز عن هذا لم يستطع صار ثلاثة ايام والناس اعلم باحوالهم فاذا رأى ان يمينه تشق عليه او
فيها ظرر علي او فيها اغضاب لوالد قول امه او نحو ذلك او رأى المصلحة لامر اخر  ما هو الافضل والاصلح الا ان يكون اثما هذه احضار الاثم كما لو قال والله لا اشرب الخمر
والله لا ادخن في هذه اليمين قد احسن في هذه اليمين والواجب عليه تنفيذها وعدم ولو قال انه والد واحدة والده ولا غير والدي لان التغيب محرم في مظاهر كثيرة
وشرب الخمر كذلك محرم النص من القرآن والسنة فلا يجوز له ان يعود اليه حتى ولو ما حدث الواجب ان يحذر التدخين احذر الخمر ولو لم يحدث فاذا حدثت الصلاة تأثيدا لذلك
فليس له ان يحلف ولو حلف وفعل  ومع التوبة الى الله سبحانه وتعالى وقد قلت في اول السؤال يا مولاي. مم. وهذه كلمة ينبغي تركها لان الرسول صلى الله عليه وسلم
ان يقال لا يقول لا يقولن احداي فان مولاكم الله وقال للعبد لا يقول ربي ولكم سيدي ومولاي ومالك فاخذ بعض العلماء ان النهي ليس للتحريم في فيقول هؤلاء بانه
اذن للعبد اني اوصي به ومولاه فالعبد له شأن والناس لهم شأن فالاولى تركها بكلمة ولا حولها وتركها اما المملوك فله ان يقولها لسيدك يا مولاي او يا سيدي لا بقى هي اقولها او يا عمي كما يقول الناس اما انت وانت لست مملوكا
فتخاطب الناس بغيرها تقول يا فلان او يا ابو فلان او يا شيخ فلان او يستطاع لفلان او ما اشبه ذلك تخاطبه بالالقاب المعروفة فان مولاي غير سيدي حتى سيدي تركض
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قيل يا سيدنا قال استهدوا الله تبارك وتعالى. كره ان يخاطب بهذا وان كان هو سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام اللهم وافضل الناس
لكن خاف ان يغلو فيه خشي عليهم من الظلم فقال قولوا وقال فقال الله قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهونكم الشيطان قال محمد عبد الله ورسوله اللهم صلي عليه ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزل الله عز وجل
يعني عند الله مع انه سيد كما قال صلى الله عليه وسلم انا سيد وابي ادم ولا فخر وافضل الخلق ولكن تواضعا منه عليه الصلاة والسلام وخوفا على امة من الغلوب ارشده الى الاطلاع الا يخاطبه بقول يا سيدنا
اما اذا او قيل له سيدنا فلا بأس خطاب الله لانه قد توفي عليه الصلاة والسلام وكره هذا في حياته ان يخاصم بلاده عليه الصلاة والسلام اما اذا قاله واحد منا اليوم
سيدنا محمد او اللهم صلي على سيدنا فهذا لا بأس به لانه حق  لكن لا يقال في الاشياء التي وردت  لا يعجز فيه اشياء شرعها الله تسير في هذه السيادة
لم يقتصر على الوارد فليقال في الاذان اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله ولا يقع في الاذان في الاقامة كذلك لانها زوج الاذان ولا في الاقامة فيقتصر على المرء وقال اشهد ان محمدا رسول الله
هكذا في التحيات اللهم صلي على محمد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله التحيات والتشهد لان هذا هو الوارد فالافضل الا يكون ذلك وهكذا في الاذان
كأنه ورد بغير ذكر السيادة فيقول كما كان المؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله هكذا هكذا كان المؤذنون في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد اصحابه فعلينا ان نسير على نهجهم في ذلك
هذا هو المشروع لنا لكن في عرض كلامنا العادي عند مثل الحديث وعند النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد او في الخطبة لا بأس بذلك ولا حرج في ذلك
من قال هذا الاعرج ومن تركها فلا حرج ولا ينبغي يظن في حق من تركها انه جافي هذا غلط ومن قالها فلا بأس ومن تركها فلا بأس واذا قال اللهم صلي على نبينا محمد
او على عبدك ورسولك محمد فكله صحيح وكله طيب. ولو لم يقل سديدا وان قال اللهم صلي على سيدنا محمد او سيدي ولا ادم كله حق لا بأس بذلك كله حق مشروع
صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سماحة الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابة السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير
مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والدعوة والارشاد من الاذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا خالد منور خميس. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم
ورحمته وبركاته
