بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم بكل خير
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ. ونشكر له تفضله باجابة السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت الى برنامج من المستمع ميم حاء الف من ابها
اخونا رسالته مطولة بعض الشيء ساقرأها كما ورد فيقول تحية طيبة وبعد ابعث اليكم بمشكلتي طالبنا الافتاء فيها وجزاكم الله خيرا انا مصري اعمل في المملكة العربية السعودية منذ عام تقريبا. وكنت قبل ان احضر عقدت قراني على زوجتي بمصر
وبعد وصولي ارسلت اليها لتحضر الى هنا لنعيش هنا ونبدأ حياتنا الزوجية هنا. فوافقت هي واسرتها وارسلت اليها مهرها كاملا كما هو في العقد وقمت باعداد شقة الزوجة بل قمت باعداد شقة الزوجية
وحضرت الى هنا وحضرت الى هنا وتزوجنا وبعد شهر ونصف من الزواج بدأت اعراض الحمل فاصرت على ان ترجع الى اهلها لتقضي فترة الحمل فرفضت ذلك وقلت لها انني مستعد بخدمتك بكافة ما املك
وعرضتها بالفعل على طبيبة مختصة كانت تعالجها وتتابع حالتها. ولكنها رفضت الا العودة الى اهلها. وليكن ما يكن كانت تقول اذا اردت ان تطل اي اذا اردت ان تطلقني طلقني. وان اردت الا ترسل لي فلوسا فلا ترسل. وثمن تذكرة العودة
سارسله من مهري ولكن لازم اسافر. واستعملت معها اسلوب الترغيب والترهيب. ولكنها اصرت على ذلك حتى انقلب فالبيت جحيما. لا حول ولا قوة الا بالله. وفي النهاية حجزت لها تذكرة وسافرت الى اهلها. والان اريد ان اسأل عدة اسئلة
عشرة اسئلة سماحة الشيخ. مم. يقول في سؤاله الاول هل تعتبر هذه الزوجة ناشزا وهل يحق لها النفقة نظرا لانها حامل؟ لانني غير راض عن سفرها وحاولت منعها ولم استطع. هذا سؤاله الاول
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذه المرأة اذا كان الواقع كما ذكره السائل تعتبر ناشدا وليس لها نفقة
لكونها انما سافرت عن غير رضاك وعن غير اختيارك بل باسباب الحاحها واذائها لك كما ذكرت في السؤال وليس لها نفقة بعض اهل العلم يرى ان لها نفقة من جهة الحمد ولكن الصواب انها ما دامت بهذه الحال فلا نفقة لها ايضا
حتى ولو كانت حاملا نعم جزاكم الله خيرا. مم هل اذا طلقتها اكون قد ظلمتها ليس لك ليس بطلاقها بأس. هم. ولكن نوصيك بعدم الطلاق ولا تعجز الطلاق إذا كانت طيبة في دينها. هم. لأنها قد تكون ساءت اخلاقها بسبب الحمد
والتوحد الذي يصيب الحامل فلا تعجز الطلاق اذا كان طيب طيبة في دينها في صلاتها في اخلاقها في سرها لا تعجز الطلاق ولعل الله ان يهديها ويصلح حالها بعد ذلك. فان طلقتها طلقة واحدة فلا بأس. هم. اما الطلاق بثلاثة فلا يجوز. طيب. انما اذا اردت الطلاق تكون
طلقة واحدة فقط ونوصيك بعدم العجلة وعدم الطلاق مطلقا جزاكم الله خيرا. اذا طلقتها ما هي حقوقها المالية التي تجب لها علي اذا طلقتها فعليك نفقة العدة اذا وافقت على المجيء ولكن انت لا تريدها
اما اذا كانت على اصرارها وعدم رضاها بالعودة وباستمرارها في النشوز فليس عليك النفقة حتى ولو بعد الطلقة. لكن اذا طلقتها وارادت العودة اليك ورجعت عن رأيها الاول فعليها نفقة العدة
الى ان تضع حملها ثم عليك نفقة الحمل بعد الوظع. ايوا. نعم. هل يحق لي ان اعتبر كمن تذكرة العودة نفقة لها بعدة اشهر. وتكاليف تكاليف السفر تصل الى الف ريال تقريبا
ما دمت ان تبرعت لها بالتذكرة فليس لك العودة في ذلك نعم اذا ارسلت لها خطاب ابلغتها فيه طلاقها. يكون الطلاق صحيحا ينبغي لك ان تثبته عند المحكمة. هم. او كاتب العدل
او معلوم شرعي يصدق عليه من جهة المحكمة حتى يعتبر عليه هناك نعم طرود طلاق الحامل طلاق الحامل مشروع لا بأس به لكن في منطقة واحدة لان النبي عليه السلام قال لابن عمر طلقها طاهرا او حاملا
بعض العامة يرى ان الطلاق الحامل لا يصلح وهذا غلط انما هو من رأي العامة اما طلاق الحال عند اهل العلم فلا بأس به وثبت في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنهما
النبي صلى الله عليه وسلم قال له طلقها طاهرا او حامدا نعم جزاكم الله خيرا. ما هي نفقة المتعة؟ وهل تحق لزوجتي وكيف تقدر يستحب لك تنفيعها لقول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف
حقا للمتقين يستحب لك تمتيعها بما تيسر من المال كسوة او نقول وليس لها حد محدود. طيب مما مما يسر الله. نعم. جزاكم الله خيرا. متى يكون الطلاق حراما في ثلاثة احوال في ثلاثة احوال
يحرم الطلاق في الحيض وفي النفاس وفي طهر جامع الزوج امرأته فيه وهي ليست حاملا ولا عائشة في هذه الاحوال الثلاثة يحرم الطلاق كما ثبت هذا في حديث ابن عمر
النبي عليه السلام قال له الله يطلقها قبل ان يمسها بعد طهرها من الحيض فدل ذلك على انها لا تطلق الا في طهر لم يمسها فيه ولا في حال النفاس
هذه الاوقات الثلاثة يحرم فيها الطلاق الاول كونها حائض. طيب الثاني كونه خلوق الشام الثانية كونها في طهر قد جمعها قد مسها فيه وليست حاملا ولا عائشة اما ان كانت حاملا فلا بأس بطلاقها وان كان قد جامعها
او كانت عائشة كبيرة السن لا تحمل فانه لا بأس بطلاقهما ولو كانت في طهر جامعها فيه. نعم. بارك الله فيكم. اذا طلق الرجل في احد هذه الاحوال الثلاثة هل
سماحة الشيخ في خلاف بين اهل العلم الجمهور يرون يقع الطلاق في هذه الثلاث الاحوال يحرم ويقع والقول الثاني يحرم ولا يقع وهو الارجح الارجح قولين اهل العلم انه يحرم ولا يغرق. ولا في كونه خلاف الشرع
لان الرسول لما لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلق امرأته لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. هم امره فليراجعها ولم يعتبرها شيئا عليه الصلاة والسلام فردها عليه ولم يرها شيئا
وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك ولم يحسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم للاصح من قوله العلماء هذا هو المختار لكن لو حكم حاكم باجراء الطلاق مضى حكمه واعتبر ولم يجد لقبه لاحد من الناس فلو عرضت
وعلى حاكم شرعي او في النفاس او في روح الجامعة في مضى واعتبد واعتمد لان حكم الحاكم يرفع الخلاف ولانه قول الجمهور فاذا حكم بحاكم وجب تنفيذه. نعم. احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا. اخيرا يسأل اخونا عن الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى
الصلاة الرجعية الذي يقع في حق المرأة بعد الدخول بها وهي قد دخل بها قد اتصل بها فاذا طلقها طلقة واحدة او طلقتين وهي حامل لم يمسها فيه وقال الطائف الرجعي
اما ان طلقها الطلقة الثالثة فانه يكون طلاقا ليس برجعي  لا تصلح له الا بعد زوج ودخول هذا  والطلاق البين اذا طلق طلقة واحدة حال كونها حاملة او طلقتيني حان زوجها حاملا
فهذا طلاق الرجيلة والرجوع اليها ما لمت العدة وهكذا لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه صفقة واحدة او طلقتين او طلقها وهي عائشة طلقة واحدة وطلقتين فانه له المراجعة
ما دام في العدة وعدة المقاهي ثلاث حيض. نعم. وعدة الاية فيها ثلاثة اشهر. هم اما ان طلقها في الحيض او في النفاس او في طهر الجماعة فتقدم ان هذا لا يقع
باصح قوله العلماء  واما الطلاق البالغ فهو الذي يطلقها بالثلاث عند الجمهور كلمة واحدة والصحيح انه ليس ببعيد. والصحيح انه يكره واحدة اذا كان بلفظ الله قال طالب بالثلاث فالصحيح انه يعتبر رقة واحدة
كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الطاعة واحدة يعني اذا كان منهم الثلاث ليس بمكرر بكلمة واحدة يقول ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وعلى عهد الصديق ابي بكر وعلى ال عمر طلاق الثلاثة واحدة ثمان رظي الله عنه الله عليهم فالصواب انه يعتبر واحدة اذا كان طلقها بكلمة واحدة وهكذا لو قال طالب طارق طارق ولم ينوي السلف. هم. واحدة ويكون اللفظ الثاني والثالث تأكيدا اللفظ الاول. كما قاله اهل العلم. نعم
اما اذا طلقها بثلاث الفاظ متعددة فانت طالق انت طالق انت طالق ولم ينوي افهاما ولا تأكيدا. هم. او قال تراك طالع تراك طالع تراك افهاما ولا تأكيدا. هم  فانه يقطع الثلاثة. مم
وهكذا طالق ثم طالق ثم طالق ثلاث اذا كانت حاملة او في طفل لم يجامعها فيه ويكون الطلاق هذا باين. نعم وهكذا كان قد طلقها طلقتين ثم طلقها الثالثة وهي حامل او في طفل بينورة كبرى
لا تحل له حتى تجهد نكاح رابع لا نكاح تحديد. نعم. ويطأها الزوج الثاني ثم يفارقها بموت المنتظر اما الصغرى. نعم فهي اذا كانت في البخاري على المال يظل لها طلقة واحدة وطلقة على مال
ما يسمى ليس له الرجوع اليها الا بانها وبنكاح جديد لان ملك الناس لها بالعوض اذا طلق هذا مال طلقة واحدة وطلقتين تم مخالعة ثم طلاق على مال هذا ليس له مراجعتها الا باذنها بعقل يتيم
نعم ولي وولي وشاهدين كأنه اجنبي بسبب المال ومثل ذلك التي طلقها طبقة واحدة وسكتين وخرج من العدة يقال لها يقال قد فالت بنص صورة. نعم. بخروجها من العدة. نعم
بعد طلقة او طلقتين  طاعة الرجعية فدخل بها ولم يبلغها في قوله فانه في هذه الحالة اذا خرج من العدة يقال لها بسبب خروجه من العدة بعد الطلقة والطلقتين فله نعوذ بالله من نكاح جديد كالمخلوعة. نعم. والله اعلم. الله اعلم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ لكم
قول طيب بالنسبة لطلاق الغظبان تتكرمون باعادته هنا جزاكم الله خيرا الغضبان له ثلاثة احوال. نعم كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلان الموقعين وفي غيره. له ثلاثة احوال طيب
الحالة الاولى ان يشد معه الغضب حتى لا يشعر بما يقع منه الغضب هذا كالمجنون لا يقع طلاقه عند الجميع ما يخليهاش عند الطلاق بسبب شدة الغضب الحال الثاني يغضب غضبا شديدا
لكنه لا لم يجد شعوره معه الشعور لم يجد الشعور معه الشعور لكنه شد غضبه بسبب المضاربة او المشابهة والمشاتمة او ما اشبه ذلك مما يشبه شدة الغضب فاذا وجدت اسبابه وعلاماته
واعترف به الزوجان او قالت به البينة فان هذا يعتبر طلاقا غير واقع بانه في شدة الغضب قد فقد صوابه وفقد على نفسه وفوقت القدرة على منع نفسي من الطلاق
تسلم شدة الغضب. نعم. هذا الرابع من قوله العلماء انه لا يقع. وهو الذي نفتي به كما رجح ذلك على ابن القيم رحمه الله كيف هو ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به هو من اهل العلم
اذا اشتد غضبه لاسباب واضحة من مضاربة ومشابة وغيرها من الاسباب الواضحة. نعم ولكن لم يلزم شعوره مع خشوعه. هم. مع البقية من الشعور. هم. يعلم ما صدر منه. هم. لكن قد اشتد غضبه حتى حتى عجز عن السيطرة على نفسه. نعم
هذا الصواب انه لا يقع طلاقه في هذه الحال كالذي فقد شعوره. طيب الحال الثالث غضب. ايوا. غضبا عاديا. مم. لا يمنعه من التعقل وملك نفسه هذا يقع بالاجماع الاخير الذي غضب غضبا لكن ليس من الغضب شديدا غضبا عاديا
تقلبت علي كلام اغضبه او وجد منها ما يغضبه لكنه معه شعوره معه يضبط نفسه وليس عنده شدة تجعل تجعل الغضب غالبا عليه كيف يكون قد فقد صوابه ستين في المئة
خمسين في المئة سبعين في المئة يعني النصف اكثر. نعم. يعني زال شعوره النصف اكثر. نعم. اشتد معه الغضب. هم فهذا لا يقع طلاقا اما الذي غضب لكن شعور الغالب معه. نعم
فهذا يقع طلاق عند الجميع عند جميع اهل العلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تسمحون لنا سماحة الشيخ بان نسأل عن طلاق متعاطي المخدرات؟ نعم نعم. طلاق متعادي متعاطي المخدرات. هل يقع او لا
هذا فيه تفصيل ان كان الشكر قد غلب عليه وغير عقله ولم يشعر بالوقع منه شعورا يربط معه كيف يتكلم؟ هذا لا يقام طلاقه ونفتى به العلماء رضي الله عنه من عثمان بن خليفة الراشد رضي الله
وقال به يوم من اهل العلم اختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله العلامة ابن القيم رحمه الله وهذا هو الذي افتي به وهو الارجح عندي وعليه الفتوى. نعم اما اذا كان
الذكر قد زال وهو يعقل ما يقول ارحم ما يقول فهذا يقع طلاقه ولهم بعض اهل العلم الى انه لا الى انه يقع طلاقه مطلقا اذا كان اثما مم اذا كان سكره
ليس له في عذر فانت عاطل المسكرات عالما يقولون لا تكون معصية للتخفيف عنه يرون ان ايقاع الطلاق من العقوبة ايضا له. هذا هو الاكثر مما يقع عليه الطلاق اذا كان اثما ولو زال عقله
وهذا قول عند من تأمله ليس بجيد كيف يؤاخذ بشيء لا يعقله والحد يكفي حده الذي يكفي المشكل وهو الحد الشرعي. نعم. ثمانين جادة اما انه يعاقب بشيء اخر جديد وهو يقع الطلاق عليه وتفريق بينه وبين اهله واولاده
هذه عقوبة لا دليل عليها فالصواب انه اذا كان قد فقد عقله ولو كان اثما فانه لا يفهم طلاقه كما افتى به عثمان رضي الله عنه كما تقدم اما الذي معلوم يعني
جعل له شيء يسكره من غير اختياره. مم او شرب شيئا ظنه ثوابا سليما فبان مسكرا ولم يتعمده. نعم عرف من حاله ومن ادلة واقعة انه لم يتعمد ذلك هذا لا يقع وطلاقه كل مجنون
بان تسقي شيئا ظنه ليس بخمر ظنه شاهي او انه شراب فصار خمرا خدعوه نعم فهذا لا يقع طلاقه لانه معذور. كالمجنون. اي نعم وانما الخلاف الاثم الذي تعمد شرع المسكر
وزاغ عقله بسبب مسلم هذا هو محل الخلاف والارجح ايضا انه لا يقع طلاقه كالذي فقد عقله بغيره هذا هو الصواب وهذا هو الارجح نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل الى مواضيع اخرى عبر رسائل من المستمعين الكرام. فهذه الرسالة وصلت الى برنامج من
كان في عمان وباعثها المستمع سين فاء حاء اخونا يقول استقدمت احد العمال من الخارج للعمل لدي وبعد مدة توفي وتحملت نفقة تجهيزه وترحيل جثمانه الى بلده بما يزيد على خمس الاف ريال. هل علي شيء بعد ذلك تجاهه
لتبرأ ذمتي عليك ان تسلم لاهله الاجور التي عندك اذا كان له اجور عندك بقايا اجور عليك او تركة عنده عليك ان تسلم جميع امواله التي عندك من اجور او تركة الله من نقود
او متاع عليك ان تسلم ذلك اما ما انفقته في تجهيزه فانت اعلم بنيتك ان كنت انفقت ذلك تبرعا منك فجزاك الله خيرا وليس لك الرجوع بذلك وان كنت انفقت ما ما انفقت بنية الرجوع
فلك ان ترجع بما انفقته في كفنه يوحى في قبره ونحو ذلك اما تجهيزه الى اهله فليس هناك رجوع لانه ليس له واجبا لو دفنته مع المسلمين في بلدك كفى
الا اذا كان اهله طلبوا منك ذلك ووافقوا على ان تأخذ قيمة التجهيز السفر فلا بأس. بارك الله والا فليس عليك ان تجهزه الى بلده واجمل ان يدفن على المسلمين في عمان كما لو مات في مكة او المدينة او غير ذلك
يدفن مع المسلمين ولا يرسل الى بلاده لكن لو طلب اهله رسالة الى بلاده  التزموا للنفقة او سمحوا اخذ النفقة من التركة فلا بأس مع ان ترك ذلك افضل يدفن مع المسلمين. نعم. ولا يشفر اولى من التكلف
هذا هو الاولى انما يتكلم في ذلك اذا كان في بلاد الكفار في بلاد لا يدفن فيها المسلم هذا لا بأس بنقله الى بلد مسلم او الى اهله او سمح اهله بنقله اليهم لمصلحة رأوها يكون على حسابهم
على حساب من سمح بذلك من طلب نقله والتزم قيمة التذاكر اما انت فلا يلزمك ذلك لكن اذا تبرعت بذلك فليس لها الرجوع. بارك الله فيك. اذا كان ذلك العامل غير مسلم
اذا كان العامل غير مسلم لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يجهز الا بلاد قومه اجتمع كفار كان في بلد فيها كفار؟ اي نعم. او يحفظ له في محل بعيد عن المسلمين محل بعيد. ايوه
في الصحراء ويواسى قبره وانتهى الامر ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن بل يدفن فيما تيسر من الثياب يستر في ثياب ويدهن بعيدا عن مقابر المسلمين. هكذا هكذا نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم
المستمع عين نون باب من الزرقاء بالاردن يقول في رسالة بعث بها انه قبل حوالي عشرين عاما حصل جدال بينه وبين شخص اخر اخر وقال له هذا الشخص ان فلانا يقول انك قلت كذا وكذا
فقلت له علي الطلاق انني لم اقل ذلك وانا كنت وقتها متأكد بانني لم اقل ما نسب عني ولكن الشك شاورني فيما بعد بان اكون ربما قلت ما حلفت على اني لم اقل. ارشدوني عن امكانية وقوع الطلاق
من عدمه تجاه هذا الحلف؟ وهل علي كفارة او اي شيء اخر؟ جزاكم الله خير الجزاء اذا كنت حين طلقتها تعتقد انك لم تقل ذلك فليس عليك شيء والطلاق ليس بمواطن لانك مسؤول عن نيتك وعن قصدك
فهو عن حالك عند الطلاق فما دمت حين الطلاق تعتقد انك صادق فليس عليك شيء اما لو كنت قلت ذلك ليتصدق خوفا من معرة الاعتراف وقلت ذلك يتصدق وانت تعلم انك كاذب
فعليك كفارة اليمين عن ذلك لانك ما قصدت ايقاع الطلاق وانما قصدت ان تصدق اما ان كنت قصدت ايقاع الطلاق فانه ايقاع الطلاق واما يمينك المسؤول عنها طلاقك المسؤول عنه فانه لا يقع لانك حين طلقت تعتقد انك صادق
فلا حرج عليك ولا اطلاق عليك جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت الى برنامج من احد الاخوة المستمعين يقول الطالب ميم عين حاء من ارتريا اخونا بدأ رسالته بقوله انا احد الذين استفادوا من برنامجكم القيم في امور كثيرة
واقدم شكري للقائمين به كما اشكر العلماء على تفضلهم بالاجابة على اسئلة المستمعين. واسأل الله التوفيق للجميع. امين. انا شاب ابلغ من العمر اثنين وعشرين عاما ادرس في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. والدي حريص على ان احفظ القرآن قبل كل شيء
وطلبتم منه باني اريد الزواج وقال لا اسمح لك حتى تحفظ القرآن كاملا حفظت حتى تحفظ القرآن كاملا حفظا متقنا اذا اخطأت في الجزء مرتين اعتبرك غير حافظ واقسمت بالله واخذت العهد على نفسي على ان احفظ القرآن
تم حفظ عشرين جزءا بالشرط الذي شرطه والدي وطلبتم من والدي ان يسمح لي بالزواج ثم اكمل الباقي ولكنه رفظ. وذلك اثناء سفري في الاجازة الى اهلي وحصل نزاع بين الوالدين بهذا السبب ادى الى الطلاق
ورجعت انا غاضب على والدي الى المملكة واقسمت ان اكمل حفظ القرآن ثم دخلت الكلية ولم اتمكن من حفظ خمسة اجزاء. ولكنني محافظ على الباقي ثم قلت لوالدي في جواب اقسم لك انني تركت حفظ القرآن واعتبرني عاقا لك من الان فصاعدا. والان يا سماحة
كيف انا نادم على ما قلت لوالدي هل يلحقني منه هل يلحقني منه اثم؟ وهل انا مأجور على الحفظ المشروط علي؟ علم باني اتدبر ايات القرآن هل يجب علي حفظه؟ وكنت اقصد بنفسي التأكيد على نفسي. واقسمت بالله على عدم السفر الى اهلي لمدة ثلاث سنوات. والان اريد
بطلب من والدتي والحاحها عليه. ماذا افعل؟ هل اسافر؟ ام ابقى هنا واترك طلب والدتي؟ افيدوني جزاكم الله خيرا. وارجو وان تتفضلوا بتقديم نصيحة لوالدي لعله يستمع اليها ويستفيد. وانا عازم على ترك الزواج والعكوف على
بالعلم وحفظ القرآن. هل هذا يجوز لي؟ على ان اكون داعيا الى الله على بصيرة على بصيرة وعلم؟ ام يجب علي الزواج ما دمت قادرا؟ ارجو توجيهي حيال قضيتي هذه جزاكم الله خيرا
لا شك ان والدك جزاه الله خيرا انما فعل ما فعل وقال ما قال قصده الخير لك ونفعك بحفظ كتاب الله العظيم هو مشكور على قصده وعلى نيته وعلى تشجيعه
ولكن ليس هذا بشرط من جهة النكاح فنصيحتي للوالد ان يتسامح وان يتنازل عن هذا الشرط وان يزوجك لما في الزواج من المصالح العظيمة والخير الكثير لك وله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب
من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه غض للبصر واحسن الفرج ثم النبي صلى الله عليه فعليه بالصوم وانما له بجاه فنصيحتي للوالد مرة اخرى ان يزوجك وهي السامع عما حصل منك
وان تستريحه ايضا تستحله اما تلتفت اليه من العقوق قد اسأت فيما كتبت اليه. مم. وما كان ينبغي لك ذلك لان والدك انما قصده النصح وما جرى بينه وبين زوجته
ليس مما يعنيك انت بل عليك ان توسط بالخير والكلام الطيب فالحاصل ان عليك ان ان تستسمح والدك وان تسأله ان يعفو عنك وان تتوب الى الله مما كتبت اليه
من العقوق والكلام الرديء وعلى والدك ان يقبل عليه جزاه الله خيرا ان يسمح وان يصلح عما جرى منه بسبب شدة الغضب والرغبة في الزواج وانت عليك ان تستسمحه وتطلب منه الرضا والعفو عما جرى منك
واسأل الله ان يهديه حتى يزوجك وان يهديك ايضا ويعينك على حفظ القرآن الكريم وعلى تحصيل العلم النافع والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له له يسرا فاوصيك بتقوى الله في جميع الاحوال وفي اوصيك ايضا بالحرص على رضا والدك وبره والسمع والطاعة له في المعروف
والحرص على حفظ كتاب الله وان شاء الله سوف يبادر وسوف يحل وسوف يزوجك وان لم وان كنت لم تكمل حفظ القرآن وعليك ان تجيب الوالدة والسافر وتكفر عن يمينك لان حق الوالد عظيم ايضا
وحقها اكبر من حق الاب ان يوصيك بالسفر اليها وتكفير عن يمينك بايطعام عشرة مساكين او كسوتهم واستسماح والدك واخي والاخذ بخاطرك ونسأل الله ان يوفق الجميع لما فيه وان يصلح
حالك وقلبك وان يوفق والدك لتزويجك وان يعينك على حفظ كتابه وعلى القيام بحقه وعلى الدعوة اليه على بصيرة اللهم امين جزاكم الله خيرا. اذا كونه يترك الزواج من اجل التفرغ للدعوة الى الله لا تنصحوا ننصحه الا يدع الزواج بل يبادر. بل يبادر
الزواج لا يمنعه لا يمنع من العلم نعم والعلم لا يمنع من الزواج فعليه ان يتزوج وان يواصل الدراسة وسوف يعينه الله ان شاء الله. نعم. ان شاء الله جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله
سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير
