اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله اه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف ابو داوود سليمان ابن الاشعث السجستاني في سننه الشهير باب الاستنجاء بالحجارة باب الاستنجاء بالحجارة يعني باب ذكر ما ورد بالاستنجاء بالحجارة او باب الاستنجاء بالحجارة ما حكمه او باب جواز الاستنجاء بالحجارة الى غير ذلك لان الامام اورد الترجمة هكذا مرسلة مطلقة ويحدد المراد الاحاديث التي اوردها تحت هذه الترجمة قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور الامام الشهيد صاحب السنن شيخ الائمة وقتيبة ابن سعيد الثقة ثبت المعروف قال حدثنا يعقوب ابن عبدالرحمن قالا يعني سعيد بن منصور وقتيبة ابن سعيد حدثنا يعقوب ابن عبدالرحمن عن ابي حازم عن ابي حازم وسلمة ابن دينار ومشهور بالرواية عن سهل بن سعد وفي هذا الاسناد بينه وبين عائشة طاوين فهذا الاسناد نازل عن ابي حازم عن مسلم ابن قرد مسلم ابن قرد قال عنه في التقريب مقبول قال بالتقريب مقبول عرفنا مرارا انه اذا قال في التقريب مقبول ما يريد به ما قعده في مقدمة التقريب ممن ليس له من الحديث الا القليل يعني قليل الحديث ولم يثبت في حقه ما يرد حديثه من اجله فان توبع فمقبول والا فلين هنا متابع ولذا هذا الحديث حسن بشواهده عن مسلم ابن قرط عن عروة ابن الزبير تابعي الجليل احد الفقهاء السبعة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم اذا ذهب احدكم الى الغائط يعني اذا اراد لان الفعل الماضي كما ذكرنا سابقا يطلق ويراد به الفراغ من الفعل وهذا هو الاصل لانه يسمى ماضي للفراغ من الفعل جاء زيد وتقول جاء زيد اذا اراد او اذا حصل بالفعل انه حظر الاصل انه اذا اطلق الفعل الماظي انه يراد به الفراغ من الفعل لكن قد يدل السياق وادلة خارجية على عدم ارادة هذا المعنى اذا دخل احدكم الخلاء فالمراد به اذا فرغ من دخول الخلاء لا اذا اراد كما في بعض الروايات لقرأت القرآن فاستعذ يعني اذا فرغت من القراءة لا اذا اردت القراءة وان كان بعض اهل الظاهر يحمله على الاصل ويقول يستعيذ اذا فرغ من القراءة يطلق الفعل الماضي ويراد به ارادة الفعل اما هنا وكما في المثالين السابقين الاية والحديث ويطلق ويراد به الشروع في الفعل الشروع في الفعل اذا كبر فكبروا يعني اذا فرغ من التكبير فكبر اذا ركع فاركعوا بل نقول اذا فرغ من الركوع اركعوا اذا شرع فيه اذا ذهب احدكم الى الغائط يعني الى المكان المطمئن المنخفض الذي يذهب اليه نريد قضاء الحاجة ليستتر فيه لانه مكان منخفظ هذا هو الاصل ثم اطلق على الحدث نفسه ثم اطلق الحدث نفسه من باب اطلاق المحل من باب اطلاق الحال المحل وارادة الحال اذا اتى احدكم الغائط والخطاب للصحابة وفي حكمهم من يأتي من بعدهم من الامة اذ لا فرق في التكليف بين الصحابة وغيرهم في هذا اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فليذهب معه بثلاثة احجار فلا بد من هذا العدد كما في حديث ابن مسعود وغيره وانه لا يجزئ الاستنجاء باقل من ثلاثة ولو انقى الحجر والحجران لابد ان يأتي بثالث ويستعمله ولو انقى بما دونه وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية وعند المالكية والحنفية المعول على الانقاء متى حصل انقاء حصل الاجزاء فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب استطيب بهن يعني يستنجي ويستجمر بهن يسمى الاستنجاء والاستجمار استطابة استطابة بطيب المحل بزوال الخبث ما دام الخبث موجود فالمكان ليس بطيب واذا زال عنه الخبث الذي هو اثر النجاسة حصل له الطيب سمعنا طيب العطر لا من طاب المكان يعني اذا طهر يستطيب بهن اي بالثلاثة فليذهب عديلهم الامر والاصل بالامر الوجوب ويستطيب قالوا جملة وصف المجرور بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه فانها تجزء عنه يعني تكفي وتغني تكفي عن الماء وتغنيه عن الاستنجاء بالماء الدارقطني قال حديث مخرج في المسند والنسائي والدارمي والدار قطني الدارقطني قال اسناده صحيح اسناده صحيح وعرفنا ان فيه مسلمة من قرط وهو مقبول ولا يمكن ان يصحح له ما يمكن ان يقال في حديث المقبول انه صحيح الا بشواهده اما بمجرد اسناده اسناده الخاص لا يمكن ان يصل الى درجة الصحة لان المقبول اصله من رواة الحسن اذا وجد المتابع واذا اذا لم يوجد المتابع الحديث يكون راويه لين فهو لا يصل الى درجة الحسن فضلا عن الصحيح الحديث بشواهده حسن قال رحمه الله حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي وهو من الرواة الثقات الله بن محمد بن علي ابن نفيل النفيلي قال حدثنا ابو معاوية هو الظرير محمد بن خازم ثقة ايضا عن هشام ابن عروة عن عمرو بن خزيمة وهو ايضا مقبول عن عمارة ابن خزيمة ادعى بعضهم انهما اخوان وهما من ولد خزيمة ابن ثابت وفرق بينهما المحققون لان عمرو بن خزيمة مزني وعمارة ابن خزيمة انصاري ابن خزيمة ابن ثابت الصحابي الجليل الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم على الاعرابي وجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة اثنين فعمرو ابن خزيمة يختلف من من مزينة وعمارة بن خزيمة انصاري ابن لخزيمة بن ثابت ومظنة التفريق بينهما كتاب للخطيب البغدادي فريد في بابه اسمه موضح اوهام الجمع والتفريق موضح اوهام الجمع والتفريق لان بعض الرواة يختلف فيهم اهل العلم منهم من يجعلهما واحد ومنهم من يجعلهم اكثر من واحد و التحقيق في كلام الامام في موضح اوهام الجمع والتفريق وفيه كانه جعل هذا الكتاب حكم بين الائمة وقد يحكى او يذكر البخاري في تاريخه عن راو من الرواة انهما اثنان فيحكم المؤلف رحمة الله عليه بانهما واحد الخطيب بغدادي والعكس وقد تنبه المؤلف رحمة الله عليه الى انه قد يقول من احد الطلاب ان الخطيب في هذا الكتاب جعل نفسه حكما بين الائمة واين الخطيب من مقام البخاري او ابي حاتم او ابي زرعة او غيرهما او غيرهم من الائمة تقدم للكتاب بمقدمة يتعين على كل طالب علم ان يقرأها وان يستفيد منها فاذا كان الخطيب بهذه المنزلة والمثابة من العلم والتحقيق والتحرير يبين منزلته في مقابل منزلة اولئك الائمة ويتواضع تواضع لا نظير له بما قرأنا وعندنا من طلاب العلم مع الاسف ممن لم يصل الى حد ان يسمى طالب علم يحكي اقوال الائمة ثم يقول والذي عندي والذي اراه ويقول صححه احمد وفلان وفلان وفلان يعدد جمع من الائمة وهو في نقدي ضعيف طالب مبتدي نقول مثل هذا فاقول علينا ان نقرأ في مقدمة موضح اوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي فعمرو ابن خزيمة منهم من جعله اخا لعمارة ابن خزيمة مع ان اني وهمت في هذا ما جعلهم واحد جعلوهم اخوين لا لا هذا ما هو من من موظوع الكتاب لكني وهمت في ذلك لم يذكرهم ابو داوود في الاخوة والاخوات ولو كانوا اخوين لذكرهم ابو داوود في الاخوة والاخوات ولعل في واهمي هذا فائدة وهي الدلالة على مقدمة الكتاب والحمد لله والا فالكلام في هذين ليس بموظوع الموظح لانه ما في احد جعلهم واحد انما منهم من جعلهما اخوين والصواب انهما ليس باخوين بل هذا مزني وذاك انصاري عن خزيمة بن ثابت الصحابي الجليل قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة احجار وهذا ايضا دليل على لزوم الثناء لزوم الثلاثة وانها شرط في صحة الاستجمار خلافا لما يقول به الحنفية المالكية من عدم اللزوم وان المرد في وان المرد في ذلك الى الانقاء فليذهب معه بثلاثة احجار سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع ليس فيها رجيع وليس فيها عظم كما تقدم الكلام بحديث رويفع الدرس الماظي وانه لا يجوز استنجاء بالرجيع لانه ان كان طاهرا كرجيع ما يؤكل لحمه فانه جاء في الخبر انه زاد اخواننا من الجن او علف دوابهم والعظم زادهم يعود اوفر ما كان لحما والحديث مخرج عند عند ابن ماجة واحمد في المسند وهو كسابقه فيه راو مقبول والذي قبله فيه رؤ مقبول وبعضهم صحح هذا الحديث قال ابو داوود هكذا او كذا رواه ابو اسامة وابن نمير يعني انهما ابو اسامة حماد بن اسامة وابن النمير عبدالله بن نمير تابعا ابا معاوية الظرير محمد ابن خازم في روايته عن هشام عن عمرو لا عن ابي وجزة كما رواه سفيان بن عيينة كذا رواه ابو اسامة وابن نمير عن هشام يعني ابن عروة يعني ابن عروة رواه سفيان ابن عيينة عن ابي وجدة لا عن هشام ابن عروة و احاديث الباب تدل على الجواز والاجزاء بالنسبة للاستجمار بالاحجار وجواز الاقتصار عليها سواء وجد الماء او عدم الاستجمار بالحجارة مجزئ ولو كان الماء موجودا ولو مع وجود الماء ومعلوم ان الحجارة ليست مثل الماء في الانقاء انما تخفف النجاسة وتزيل عينها بحيث لا يبقى الا اثر وهذا الاثر لا يمكن زواله الا بالماء وهذا ضابط الاستجمار وضابط الاستنجاء بالماء عاود خشونة المحل عود خشونة المحل والاستجمار بالحجارة لا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء ومع ذلك يشترط ثلاث مسحات منقية حيس لا يبقى الا الاثر والاثر معفوا عنه في الاستجمار ليس فيها رجيع لا يجزئ الرجيع وهو الروث سواء كان طاهرا او نجسا كما قدمنا ثم قال رحمه الله باب الاستبراء الاستبراء السين والتاء للطلب يعني طلبوا البراءة من النجاسة ولذا جاء في حديث صاحبي القبرين الذين يعذبان في قبورهما اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله ببعض الروايات لا يستنزه واما الثاني فكان يمشي بالنميمة المقصود ان الاستبراء البراءة من النجاسة والبعد عنها بالازالة قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قتيبة ابن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قالا حدثنا عبد الله ابن يحيى التوأم والتوأم من ولد معه او حمل معه ببطن واحد اخ او اخت او اكثر يقال له توأم عن عبد الله ابن يحيى التوأم وهو مظعف عند اهل العلم مظعف عند اهل العلم ووثقه ابن حبان وثقه ابن حبان قال حاء وهي حال حاء التحويل من اسناد الى اخر وهي كثيرة في صحيح مسلم وسنة ابي داود قليلة في صحيح البخاري حاء وحدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو يعقوب التوأم قال اخبرنا ابو يعقوب التوم التوأم حوى حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو يعقوب التوأم هو عبد الله ابن يحيى التوأم فالحديث فيه لابي داوود ثلاثة شيوخ عتيبة ابن سعيد وخلف ابن هشام المقرئ عن عبد الله بن يحيى التوأم والثالث عمرو بن عون. لماذا ما جمعهم ابو داوود فقال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام وعمرو بن عون ها من ايش نعم لان الاولين قالا سميا الراوي عبد الله بن يحيى التوأم وعمرو بن عون كناه ابو يعقوب التوأم فلو جمعهم لاضطر اما ان يأتي بلفظ الاثنين او يأتي بلفظ الثالث وهذا من دقته رحمه الله والا هو هو الذات لا تتغير تغير الاسمي او الى الكنية او العكس والذات لا تتغير هي واحدة كما قالوا بابدال الرسول بالنبي بالاسانيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الاخر قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يتأثر الخبر الذات واحدة كله مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام ولا اختلاف ومسألة ابدال الرسول عليه الصلاة والسلام بالنبي اما في المتون فقد جاء حديث الذكر حديث البراء حينما علمه النبي عليه الصلاة والسلام ما يقوله اذا اول الى فراشه قال ونبيك الذي ارسلت فلما اعادها براء قال ورسولك الذي ارسلت؟ قال لا ونبيك الذي ارسلت لان الادعية توقيفية والاذكار المقصود انه اذا لم يتغير اذا كانت المقصودة الذات مثل نبي الله. قال نبي الله وقال رسول الله لا فرق لانه كما انه نبي هو رسول عليه الصلاة والسلام لكن من دقة ابي داوود انه افرد من كناه عمن سماه وعلى كل حال هو ضعيف ووثقه ابن حبان عن عبدالله بن ابي مليكة والتابعي الجليل الذي ادرك ثلاثين من الصحابة كلهم يقولون الايمان قول وعمل وليس فيهم من يقول ان ايمانه كايبان جبريل وايضا ما امنه الا ما خافه الا مؤمن يعني النفاق ما امنه الا منافق. الى غير ذلك من الاقوال التي ثبتت عنه رضي الله عنه وارضاه. فقد ادرك ثلاثين من الصحابة نص على ذلك جمع من اهل العلم والخبر في صحيح البخاري لكن هل يلزم مثل هذا الخبر الا يكون ادرك اكثر ولقد ادركت ثلاثين من الصحابة كلهم يقولون كذا هل يلزم منه الا يكون ادرك اكثر يعني جاء في ترجمته انه ادرك ثلاثين الا يمكن ان يكون ادرك خمسين لكن سمع من ثلاثين انهم يقولون كذا او اكثر من خمسين او اقل يعني هل الخبر نص لم يدرك اكثر منهم ادركهم حال كونهم يقولون ولا ينفي ان يكون ادرك غيرهم هذا من حيث اللفظ اما اذا ثبت بالتتبع بلا كلام عن عبد الله ابن ابي مليكة عن امه ميمونة بنت الوليد ابن الحارث ثقة عن عائشة رضي الله عنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه فقام عمر خلفه بكوز مما اناء يشبه الكأس بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز مما خدمة النبي عليه الصلاة والسلام شرف ولا تختص بالاصاغر وان كان الاولى ان يتولى الخدمة لساخط لكن تولاها في هذا الحديث عمر وما ادراك ما عمر بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر وقال هذا ماء تتوضأ به قال ما امرت كلما بنت ان اتوضأ ولو فعلت لكان سنة الترجمة باب الاستبراء فقال ما هذا؟ قال هذا ماء تتوضأ به اذا حملنا الوضوء على معناه اللغوي الذي هو الاستنجاء يعني هذا ماء تستنجي به وكأن المصنف يميل الى هذا وان المراد بالوضوء معناه اللغوي والمراد به الاستنجاء ومنهم من قال المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي قال ما امرت والامر للنبي عليه الصلاة والسلام هو الله جل وعلا ما امرني الله كلما بلت ان اتوضأ فاذا قلنا على الاحتمال الاول وهو الذي يؤيده ادخال ابي داوود الحديث في هذا الباب وان الوضوء المراد به اللغوي ما امرت اني كل ما بلت استنجي بالماء بل قد اكتفي بالحجارة واذا قلنا المراد بالوضوء الشرعي يعني ما كل ما امر ذني كل ما احدثت اتوضأ الوضوء المعروف للصلاة وانما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره لا يلزم ان كل من نقض وضوءه يتوضأ وان كان الافظل وان كان هو الافظل لكن يقول ما امرت كلما بلت ان اتوضأ بكل ما احدثت اني اتوظأ وظوئي للصلاة او كل ما نقضت الوضوء ببول او غائط ان اتوضأ الوضوء اللغوي بغسل المحل وانما اكتفي بالاستجمار ولو فعلت لكان سنة الان في احتمال ثالث في احتمال ثالث نعم وشو ها لا حنا قلنا هذا ماء تتوضأ به؟ قال ما امرت كلما بلت ان اتوضأ سواء قلنا الاحتمال الاول وهو الوضوء اللغوي والاحتمال الثاني الوضوء الشرعي في احتمال ثالث ها في احتمال انه لا يتوضأ لا وغظ لغوي ولا شرعي كل ما بال يعني لو بال ولم يتوظأ وظوء لغوي ولا شرعي هل يحتمل الكلام هذا ها لا موب هذا هذا الاحتمال الاول قلنا نكتفي بالاستجمار هل يحتمل اللفظ انه ما امر انه كل ما بال الا يتوضأ وضوء لغوي ولا شرعي يعني ما في احتمال انه لابد ان يتوضأ نعم اي لا بس عندنا كل ما بلت لاننا خارج عن المقصود خارج عن المقصود نعم نقصد انه كل ما بال ما امر ان يتوضأ ما امر ان يتوضأ وضوءا لغويا بل يكتفي بالاستجمار واو ما امر ان يتوضأ وضوء شرعي فلا يتوضأ وضوءه للصلاة كل ما بال بل عليه ان يتوضأ اذا قام الى الصلاة هذا احتمالا ظاهرا لكن هل في احتمال ان الصلاة تصح من غير استنجاء ولا استجمار يعني ما امرت ان اتوضأ لا لغوي ولا شرعي اذا بلت ها لا يحتمل هل هناك من يقول ان الصلاة تصح من غير استنجاء ولا استجمار ها منهم نعم منهم من من من العلماء من لا يشترك ها اه وبقول المعروف عند المالكية انه ليس بشرط لا الاستنجاء ولا استجمار مم اما تصحيح الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار وان النجاسة الناتجة عن الخارج كالنجاسة على سائر البدن يصح الوضوء والغسل قبل غسلهما قبل غسل هذه النجاسة ثم اذا اراد الصلاة يجب عليه ان يغسلها عند الحنابل المذهب لا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم يعني قبل الاستنجاء والاستجبار لا يصح وضوء ولا تهمهم المصاحب المغني رجح انه يصح وان النجاسة على المخرج كالنجاسة على سائر البدن يلزمه ان يغسلها لتصح صلاته لكن الوضوء صحيح وعند المالكية قول معروف ومشهور ان زوال النجاسة ليس الانس بشرط اولا الحديث فيه عبد الله بن يحيى التوأم ظعيف ولذا اكثر اهل العلم على تظعيف الحديث اكثرهم على التظعيف وحسنه الحافظ ابو زرعة ابن العراق اعتمادا على توثيق ابن حبان لعبدالله ابن يحيى التوأم والاكثر على تظعيف الحديث والحديث بجواز الاقتصار على الاستجمار بالاحجار وله ما يشهد له من الاحاديث السابقة وفيه خدمة اهل الفضل وفيه خدمة اهل الفضل هذا الحديث بالنسبة للكبار من عمر رضي الله عنه وارضاه والذي يليه دخل حائطا ومعه غلام معه ميظأة وهو اصغرنا نعم ينبغي ان يكون خادم القوم اصغرهم الباب الذي يليه باب في الاستنجاء بالماء قال رحمه الله حدثنا وهب بن وقية عن خالد الواسطي حدثنا وهب ابن وقية عن خالد عن الواسطي يعني وخالد ابن عبد الله الطحان وهو ثقة معروف عن خالد يعني الحدة يعني خالد ابن مهران الحذاء وهو ايضا ثقة وقول الامام في الموظعين يعني بموضعين يعني يزيدها العلماء حينما لا ينسب الراوي شيخه بل ياتي به مهملا بذكر اسمه فقط ثم المؤلف يأتي بنسبه لئلا يلتبس بغيره ويضيف كلمة يعني او هو هو ابن فلان او هو الفلاني يعني الواسطي او هو الواسطي كثيرا ما يقول البخاري هو وكثيرا ما يقول مسلم يعني وابو داوود هنا في الحديث قال يعني مرتين خالد بن عبد الله الطحان عن خالد بن مهران الحذا وكلاهما من الثقات عن عطاء ابن ابي ميمونة عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث مخرج في الصحيحين يعني ما نحتاج الى تعب في حكمه الحديث المخرج في الصحيحين عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وهو البستان اذا كان له جدار يعني سور اذا كان محوط عليه بالجدران قيل له حائط دخل حائطا ومعه غلام معه ميظأة بيضاء المطهرة التي تسع من الماء قدر ما يتوضأ به تسع من الماء قدر ما يتوضأ به ولذا قيل ميظة كما قال الخطاب وغيره ومعه الواو واو الحاء ومعه غلام معه ميضئة وهو اصغرنا يعني فيه خدمة الاكابر والاولى ان تكون الخدمة من الاصاغر واذا تنافس على الخدمة القوم وسبقهم الكبير كان في هذا منقبة له كما فعل عمر في الحديث الماظي وهو اصغرنا فوضعها عند السدرة لعلها التي استتر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء فخرج علينا وقد استنجى بالماء باب ما جاء في الاستنجاء بالماء المؤلف رحمه الله تعالى حينما يترجم بهذه الترجمة يريد منها الرد على من كره الاستنجاء بالماء وقد ذكر عن بعض السلف انهم كرهوا الاستنجاء بالماء قالوا هو مطعوم طعام فكيف تزال به النجاسة ومنهم من قال انه يكره لانه تشبه بالنساء ومنهم من قال لان المستنجي بالماء يباشر النجاسة فتبقى او فيبقى النتن في يده على كل حال كل هذه العلل التي ذكرت عمن عن بعض السلف وانهم كرهوا الاستنجاء من اجلها في مقابل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام مقبولة ولا مردودة مردودة نكره الاستنجاء بالماء لانه طعام والرسول عليه الصلاة والسلام فخرج علينا وقد استنجى بالماء والحديث في الصحيحين ليس لاحد كلام كما قال مالك اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء ولحدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا معاوية بن هشام عن يونس ابن الحارث عن ابراهيم ابن ابي ميمونة عن ابي صالح عن ابي هريرة محمد ابن العلاء ثقة قبرنا معاوية بن هشام ان يونس ابن الحارث وهذا ضعيف عن ابراهيم بن ابي ميمونة مجهول عن ابي صالح عن ابي هريرة والحديث له شواهد وصححه ابن حجر في فتح الباري وان ضعفه في التلخيص وله ايضا طرق تدل على ان له اصلا عن ابي صالح تكوان السمان عن ابي هريرة الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الاية في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا فيه رجال يحبون ان يتطهروا في اهل قباء قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية يعني سبب نزولها اهل قباء لانهم كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية وقبى قالوا انها قرية بجانب المدينة وقد دخلت فيها الان دخلت في المدينة وهو يذكر ويؤنس ويمد ويقصر ويصرف ويمنع قباء هذا الخبر صححه ابن حجر مثل ما ذكرنا وضعفه في موضع وفيه من سمعنا يونس ابن الحارث ضعيف عن ابراهيم بن ابي ميمونة مجهول وله طرق وهو شواهده تدل على ان له اصلا واما ما اشتهر من جمعهم بين الاستنجاء والاستجمار فلم يصح ان النبي عليه الصلاة والسلام سألهم لما نزلت الاية سأل اهل قباء قال بم يعني استحققتم هذا الثناء وهذا المدح قالوا لاننا نتبع الحجارة الماء ولكنه ضعيف اما كونهم يستنجون بالماء فهذا مثل ما سمعنا فيه صححه ابن حجر ثم قال رحمه الله باب الرجل يدرك يده بالارض الرجل يدلك يده بالارض اذا استنجى اشرنا سابقا الى ان بعضهم كره الاستنجاء بالماء لان اليد تباشر النجاسة فتنتن ذكر صاحب بذل المجهود انه اذا غسل يده بالماء قبل الشروع في الاستنجاء ان النتن لا يلصق بها هكذا ذكر باب الرجل يدرك يده بالارض اذا استنجى يعني لازالة بقية النجاسة ومثله مثل الرجل المرأة الصغير والكبير الحكم واحد ولذا لم يرد ذكر الرجل في كثير من نسخ ابي داوود باب يدلك يده يعني المتوضئ او المستنجي باب يدلك يده يعني المستنجي بالارض اذا استنجى قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن خالد وهو الامام الفقيه المشهور ابو ثور قال حدثنا اسود بن عامر ولقبه شاذان اسود بن عامر قال حدثنا شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر القاضي قالوا عنه صدوق صدوق يخطئ وذكروا له عشرة اخطاء في حديث الاسراء ذكرها ابن القيم بزاد المعاد وذكرها ابن حجر في فتح الباري وهو صدوق قاضي مشهور في القضاء قاض عادل وعدالته لا اشكال فيها لكن الاشكال في حفظه عنده شيء من الاخطاء ولذا قيل عنه صدوق يخطئ بل قال ابن حجر يخطئ كثيرا قال حدثنا شريك وهذا لفظه وحدثنا محمد بن عبدالله يعني المخرم واحافظ ثقة منسوب الى محلة ببغداد اسمها المخرم قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم ابن جرير عن المغيرة عن ابي زرعة ابن زرعة عن المغيرة هذا مزيد لا يسبت وجوده في السند فلم يذكره المزي ولا غيره لم يذكره المزي بالاطراف ولا ذكره البيهقي الذي روى الحديث من طريق ابي داود فوجوده خطأ عن المغيرة عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي عن ابي هريرة وابو زرعة اسمه هرم اختلف باسمي كثيرا كسائر من يشتهر بكليته تلف اسمي وقد يضيع اسمه حتى يقول من يقول ان اسمه ان اسمه كنيته عن ابي زرعة عن ابي هريرة بعض الشراح اشار الى ان المغيرة مزيدة من ابي الحسن ابن العبد مزيدة من ابي الحسن ابن العبد راوي السنن عن ابي داوود روايته مشهورة كرواية اللؤلؤي بنداسه عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء اذا اتى الخلاء يعني محل قضاء الحاجة اتيته بماء في تور اتيت بماء في تور وهو اناء من نحاس او حجر في تور او ركوة اتيت بماء في تور وهو الاناء من النحاس او الحجر رضيت بالله ربا وبالاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء والقائل ابو هريرة وفي الحديث السابق غلام والذي قبله عمر وجاء عن ابن مسعود الصحيح فاحمل انا وغلام نحوي فاحمل انا وغلام نحوي المراد به انس فالذي يخدمه عليه الصلاة والسلام جمع وليس بواحد بعينه بل الصحابة يتنافسون في خدمته كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات الخلاء اتيته بماء في تور وهو اناء من نحاس او حجر او ركوة فاستنجى ركوة او هذه شك او تقسيم شك او تقسيم الشك معروف من الراوي هل قال ابو هريرة تور او ركوة والتقسيم يراد به انه مرة ياتي بماء في تور وتارة يأتي بماء في ركوة والركوة اناء صغير من جلد اناء صغير من جلد فاستنجى عليه الصلاة والسلام بالماء وفي الحديث استحباب الاستنجاء بالماء وجواز حمل الخادم المائل المغتسل واستحباب دلك اليد بالارض الحديس حكم عليه جم من العلم بانه حسن بانه حسن من اجل شريك الذي قيل فيه صدوق يخطئ وراوي حديث الاسراء وحديثه في الصحيح لكنه متابع عليه وان اخطأ فيه بعض الاخطاء استحباب الاستنجاء بالماء وهذا مجمع عليه خلافا لمن كرهه ممن اشرنا اليهم سابقا وجواز حمل الخادم الماء ولذا تباح معونة المتوضئ اما بحمل الماء فثبت عن جمع من الصحابة انهم حملوه للنبي عليه الصلاة والسلام واما غسل اعضائه فهذا بعض العلماء يطلق عليه الكراهة والكراهة تزول بادنى حاجة وكذلك تنشيف اعضائه ونص العلماء على انه تباح معونته وتنشيف اعضائه ولكن لو لو احتاج الى من يغسل رجله يحتاج الى من يغسل رجله هذا من المعونة الاولى ان يتولى ذلك بنفسه ويكره ان يكل ذلك الى غيره والعلماء يقولون الكراهة تزول بادنى حاجة فما دام وجد حاجة الى ذلك فانه لا شيء فيه طيب نصوا ايضا على انه تباح معونته بغسل اعضائه ولا يشترط في ذلك ان يكون الغاسل مسلما يعني لو وظأه كافر يعني مريض في المستشفى عنده ممرض ليس بمسلم يحتاج الى الوضوء وغسل اعضاء الوضوء يصح ولا ما يصح هذا الفعل من من الموظئ لا يحتاج الى نية ليقال الكافر لا نية له اما لو غسل ثوبه فقالوا يستوي في ذلك المسلم والكافر لكن لا شك ان كون الانسان يتولى هو الاصل واذا اناب ينبغي ان ينيب من تبرأ الذمة بانابته ويتدين بذلك ويفعل في من انابه كما يفعل بنفسه لان الكافر لا يؤمن الا يستوعب العضو لا سيما اذا كان المريظ عاجز عن رؤية بعظ الاعظاء وان كانوا يقولون يصح ولو من كافر توظئته لانه من باب الوسائل ليس من باب الغايات قال ابو داوود في حديث وكيع ثم مسح يده على الارض ثم اتيت باناء اخر فتوضأ يعني اناء استنجى به واناء اخر فيه ماء توضأ به ثم مسح يده على الارض وذلك لتخفيف رائحة النجاسة والنبي عليه الصلاة والسلام ظرب بيده الحائط يعني يمسحها ثم امسح يده على الارض ثم اتيته باناء اخر فتوضأ. قال ابو داوود وحديث الاسود بن عامر اتم وحديث الاسود بن عامر اتم قال النووي في شرح القطعة من اوائل سنن ابي داوود يقول معناه ان هذا لفظ رواية وقيع هذا لفظ رواية وكيع ولفظ رفيقه الاسود اتم من هذا وابسط يعني اطول لكن الذي اوردناه هذا هو لفظ رواية وقيع ورواية رفيقه الراوي معه الاسود بن عامر لانه في الحديث قال حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثنا اسود بن عامر ها وحدثنا محمد بن عبد الله المحرم قال حدثنا وكيع وهو يروي الحديث من طريقين من طريق الاسود بن عامر ومن طريق وكيع ابن الجراح الامام المشهور ثم بين في اخر الباب ان اللفظ المذكور لفظ وكيع واما بالنسبة الاسود بن عامر فلفظه فيه زيادات فهو اطول اتم وابسط من هذا قاله النووي والحديث اه مخرج عند احمد والنسائي وابن ماجة و وهو حسن من اجل ما ذكر في شريك ابن عبد الله القاظي رحمه الله ماذا يقول المشهور انه النبال مثل قال بال بولا وقال قولا فكما تقول قلت بالظم تقول قلت بالظم فما وجه كسرة الياء الباء انا نطقتها كاذب الكسر لا لا خطأ هو مظبوط قلت مثل قلته ونصوا على هذا شرحنا الصعلى هذا يقول وقد يكون السبب في عدم جمع ابي داود بين شيوخه الثلاثة بالرواية عندهم عن عبد الله ابن يحيى التوأم لان روايته عن قتيبة وخلف كانت بصيغة حدثنا وعن شيوخه عمرو ابن عون وعن شيخه عمرو بن عون بصيغة اخبارنا بالاختلاف الصيغة صيغة التحمل غاية بينهم ولم يجمعهم. هذا ايضا من الاسباب احدهم كناه والبقية سموه بل الجمع هم لاضطر ان يبين ان فلانا صار تكرار وبالنسبة للاختياب في الصيغ يقول الامام مسلم حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان يذكر ثلاثة حدثنا فلان وفلان وفلان ثم يذكر الثلاثة قال او الاولان حدثنا وقال فلان اخبرنا قال سائل يسأل انه كلما مشى بين الناس رأى من المنكرات والمعاصي ما يضيق به صدره مع تقلب الناس في هذه الدنيا تميل بهم حيث مالت وكثرة الفتن واستشرائها يعني فهل تنصحوني بالعزلة والسكن في البادية والابتعاد عن المدن ذكرنا مرارا ان العزلة جاء فيها حديث صحيح في البخاري وغيري يوشك ان نكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن واحاديث كثيرة تدل على فضل الخلطة ولا شك ان الذي يخالط الناس وينفعهم ويصبر على اذاهم انه افضل والانسان يعرف قدر نفسه ويعرف قدراته فان كان ممن يستطيع التأثير في الناس ولا يخاف على نفسه التأثر بمنكراتهم هذا يخالطهم وهو في هذا في نوع من الجهاد اما اذا كان يخشى على نفسه ان يتأثر ووجوده بين الناس مثل عدمه لا يستطيع ان يؤثر فيهم ولا يقلل من الشرور الموجودة فهذا العزلة له افضل وعليه تتنزل نصوص العزلة ويبقى ان من عنده نساء وذرية قد لا يوافقونه على العزلة فان اعتزل ترتب على ذلك ضياعهم المشكلة انهم ان ذهبوا معه ووافقوه على ذلك وذهبوا معهم باجهزتهم التي تحتوي وتشتمل من الشرور الشيء الكثير الذي لا يمكن مقاومته الا بمنعهم منها مثل لا ترى اللي اللي اليوم فيه صعوبة الانسان يخالط ويوجه بقدر ما يستطيع ويحرص على تربية اولاده ويلجأ الى الله جل وعلا بالدعاء له ولذريته ولسائر المسلمين بالعصمة من الذنوب والمعاصي والفتن وعليه ان يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ويلزم اهل العلم المعروفين بالرسوخ والثبات والله المستعان هل يجوز الكلام في وقت قضاء الحاجة العلماء يطلقون الكراهة وجاء مر بنا حديث يدل على ذلك اي شروح كتاب ابي داوود افضل بالنسبة لطالب علم مبتدئ بشرح الخطابي ومختصر جدا وشرح عون معبود وهو متوسط وفي شرح لكنه لم يكمل المنهل العذب المورود وهو شرح جيد في الجملة لكنه ما كمل وفي شرح اسمه بذل المجهود ويعتمد فيه قول الحنفية ويتعصب لهم وشرح بالرسلان قد تم تحقيقه ولم يطبع كلها شروح نافعة ان شاء الله تعالى لكن كان عون المعبود اطول من الخطاب فيه ما يكفي لطالب العلم المتوسط هذا يقول كتاب محرر بالحديث وكتاب بلوغ المرام ايهما انسب لمن اراد حفظ احاديث الاحكام وما الميزة كل واحد منهما على كل حال هما متقاربان والمحرر هو الاصل والحافظ ابن حجر هذب المحرر وحذف من المتون ما لا يحتاج اليه واختصر بعض المتون واقتصر على موضع الشاهد وزاد احاديث لا توجد في المحرر وكلام ابن عبدالهادي على الاحاديث لا يمكن ان يستغنى عنه فطالب العلم يجعل المحرر الاصل ويذكر زوائد ابن حجر عليه يقول ربما يشهد للاحتمال الثالث يعني ان الوضوء يصح من غير استنجاء حديث علي ابن ابي طالب وفي رواية مسلم توظأ وانظح فرجك علي رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام او امر المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بان يذكر له انه رجل مثاء قال له انظح فرجك وتوظأ والرواية توظأ وانظح فرجك النظح هذا غير الاستنجاء النظح لقطع الوسواس نقاطع الوسواس الناتج عن خروج المذي من غير ارادة ولا علاج للموسوس الا بالنظح والا فمعناه انه يمكث في محل قضاء الحاجة مدة طويلة وقد لا يتخلص منها فاذا استنجى الاستنجاء الشرعي ونضح فرجه وسراويله بالماء قضى بذلك على الوسواس نقول ما سبب تسمية قباء بذلك العلماء يقولوا ان الاسماء لا تعلل يقول دخل النار رجل في ذباب وايضا دخلت المرأة النار بسبب هرة حبستها واستوجبت البغي دخول الجنة في كلب سقته يقول هل فعله او ان فعله باختياره ام اكره عليه وهل الاكراه خاص بهذه الامة الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وذلك دخل النار في ذباب وانما فعل قتل او قرب الذباب خشية ان يقتل فلمن لم يعذر بهذا الاكراه قيل بان مثل هذا خاص بهذه الامة مع ان الحديث فيه كلام لاهل العلم يقول تعليل الحديث بالنظر الى سنده هو المشهور لدى المحدثين ولكن هل ثبت عند المتقدمين والمتأخرين تعليل الحديث بالنظر الى متنه معروف اشتراط انتفاء الشذوذ والعلة انما هو بالنظر الى المتن اضافة الى النظر الى السند لا شك ان مخالفة الاصول من الكتاب والسنة والاجماع لا شك انه علة ويعل به الخبر لانه يعوق عن العمل يعوق عن العمل باب الترجيح التعارض والترجيح لا شك انه يقدم الاقوى وسواء نصوا على ذلك او لم ينصوا عملهم جار على ذلك متى كان يتبرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في اخرها وفي صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث ابي حميد والحديث عائشة وغيرها من الاحاديث انه كان يتورك في التشهد الاخير التشهد الاخير والمسألة عند اهل العلم عند المالكية التورك مطلقا في كل تشهد ولا تورك مطلقا عند الحنفية و الحنابلة يقولون يفترش وفي التشهد الاول ويتورك في الثاني والشافعي عندهم التورك في كل تشهد يعقبه سلام هل في صلاته الثلاثية والرباعية فقط ام في الصلاة الثنائية كذلك وظح المسألة المقصود عند الحنابلة والشافعية والمالكية كما شرحنا بل الصلاة التي فيها تشهدان يتورك في الاخير دون الاول عند الحنابلة وعند المالكية تورك في الاول والثاني ولا يتورك مطلقا عند الحنفي. الشافعية يوافقون الحنابلة في بعظ الصور ويخالفونهم في بعضهم فلا يتوركون في التشهد الاول ويتوركون في التشهد الثنائية اذا كان يعقبه السلام يعني انه لا في لا يوجد فيها سجود سهو ولا يتوركوا في التشهد الثاني اذا كان هناك سجود سهو بحيث لا يعقب التشهد السلام يقول هل لطالب العلم ان يدرس اذا رجع الى بلده المتون التي من حفظها ظبطها وقرأ شروحها ام يعد هذا من باب من التصدر هل هناك في بلدان المشار اليها من تقوم به الحاجة ويكتفى بهم المسألة فرض كفاية اذا لم يقم به احد تعين على طالب العلم الذي ادرك شيئا من العلم ان يبلغه للناس يقول مع ان مع العلم ان الحاجة ماسة لقلة العلماء وضعف هذا يجعل الامر متعين على من درس وظبط واتقن ان يبذل ماذا يسأل عن طبعات لبعض الكتب؟ هذه بيناها في مواضع هي موجودة في الموقع يقول قال الحافظ التقريب الحارث ابن بلال روى عنه واحد اي مجهول العين معروف انه اذا لم يروي عنه الا شخص واحد فهو مجهول العين وقال في التقريب مقبول وكانه نظر الى توثيق بن حبان مع رواية واحد عنه يقول بعد قراءة لكتاب لاحد المعاصرين في شرع عمدة الاحكام ما الكتاب الذي تنصحون به في شرح العمدة بقراءته من شروح المتقدمين شرح ابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاني عليه احكام الاحكام في شرع مثل الاحكام لدقيق العيد مع حاشية الصنعاني ويحتاج الى وقت ويحتاج الى وقوف عند كثير من مسائله والكتاب فيه صعوبة لكن يصبر طالب العلم عليه يقول عندما اسمع واقرأ عن شدة الموت وسكراته وظلمة القبر وهذه الاهوال ينتابني خوف شديد فماذا افعل الخوف مطلوب لكن ما الخوف المطلوب والخوف الذي يبعث على العمل والخوف الذي يبعث على العمل ولا يصل بصاحبه الى حد اليأس والقنوط فليكن المسلم خائفا راجيا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين