الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الاجري رحمه الله تعالى في كتابه الاربعين حديثا حدثنا ابو بكر بن ابي داوود قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمر المصري ومحمد بن عبدالله بن عمرو الغزي قال حدثنا اسماعيل بن مسلمة بن قعنب قال فحدثنا عبد الله بن عرادة عن زيد بن حواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ مرة مرة فقال هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله عز جل صلاة الا به ثم توضأ مرتين مرتين فقال هذا وضوء من توضأه اعطاه الله عز وجل كفلين من الاجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي. قال محمد بن الحسين هذا يدل رحمه الله تعالى هذا يدل على ان على الانسان فرض الوضوء مرة مرة لكل عضو. وهذا لا خلاف فيه. ومن توضأ مرتين مرتين لكل عضو فهو افضل. ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فهو اصبغ ما يكون. وليس بعد هذا اكثر من هذا فمن زاد على اهذا او نقص او نقص؟ فقد تعدى وظلم كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ان الله لا يحب المعتدين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد فهذا الحديث الرابع عشر من احاديث الاربعين للامام الاجري رحمه الله تعالى. هو حديث يتعلق بالوضوء. من حيث مكانة الوضوء من الصلاة وانه شرط لها لا تصح الا به ومن حيث تفاضل الوضوء حسب ما وردت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن توضأ لكل عضو من اعضاء الوضوء مرة مرة فهذا يجزئ. وهو اقل ما يصح به الوضوء المجزئ واذا توضأ مرتين مرتين فهذا افضل. واذا توضأ ثلاثا ثلاثا فهذا افضل وافضل ولا زيادة على الثلاث. من زاد على الثلاث فقد اسرف وظلم وتجاوز سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولا مجال لخوض العقول او الاراء هنا بان يقول ازيد ابلغ او احسن او احوط او نحو وذلك كذلك ما يقع لبعض الناس ممن يبتلى بالوسوسة فيزيد على المشروع والمأذون به فهذا كله من الاسراف والاعتداء والله لا يحب المعتدين ومن المخالفة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن التعبد لله تبارك وتعالى بما لم يشرع. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو اي مردود على صاحبه غير مقبول منه. اورد هذا الحديث حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء اي ماء يتوضأ به توضأ مرة مرة فتوضأ صلوات الله والسلام عليه مرة مرة يعني يغسل وجهه مرة يده مرة رجله مرة في كل الاعضاء. توضأ مرة مرة فقال هذا وظيفة الوضوء. فقال هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة الا به. ومعنى وظيفة الوضوء اي شرطه. معنى وظيفة الوضوء اي شرط الوضوء الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى وضوءا الا به. لا اقل من واحدة لكل عضو لا قل من واحدة لكل عضو. فمن لم يأتي بهذا الوضوء فلا وضوء له. ومن لا وضوء له فلا صلاة تلاه لانه لا صلاة من غير طهارة لا صلاة من غير وضوء فهذا اقل ما يمكن ان يقع به الوضوء الصحيح المجزئ الذي يرتفع به الحدث وتصح به الصلاة قال هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة الا به. وقوله لا يقبل صلاة الا به فيه ان الوضوء شرط في صحة الصلاة. من الوضوء شرط في صحة الصلاة. ومن لم يتوضأ فلا صلاة له. من صلى بلا وضوء من صلى بلا وضوء فصلاته كمن لم يصلي صلاته كمن لم يصل لانه ترك شرطا لا تصح الصلاة الا به وفي حديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فانك لم تصل ولما قال المسيء صلاتي للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق اني لا احسن غير هذا فعلمني علمه صفة الصلاة بذكر الاركان وما لا تصح الصلاة الا به بين ذلك عملا عملا وذكر في اول ذلك كما في بعض رواياته ان اسبغ الوضوء لانه لا صلاة الا بالوضوء لا صلاة الا بطهارة وهذا المعنى ايضا دل عليه هذا الحديث. قال لا يقبل الله صلاة الا به. لا يقبل الله صلاة الا به. فمن صلى بغير طهارة كأنه لم يصل. كأنه لم يصل قال ثم توضأ مرتين مرتين ان يغسل كل عضو من اعضاء الوضوء مرتين مرتين يغسل يدين مرتين والوجه مرتين ويتمضمض مرتين ويستنثر مرتين ايضا يغسل الرجلين مرتين الا الرأس الرأس انما يمسح فرضه المسح المسح يكون مرة واحدة. لم يأتي ما يدل على مشروعية مسح الرأس اكثر من مرة. لا مرتين ولا ثلاثة. الرأس فرضه المسح ويمسح مرة واحدة. ولم يأتي ما يدل على زيادة على ذلك لكن بقية فروض الوضوء جاءت السنة بالغسل مرة او مرتين او ثلاثا. وجاءت السنة ايضا بجواز التنويع كان يغسل واحدا مرة واحدا ثلاثا لا حرج في ذلك قال هذا وضوء من توضأ من توضأه اي مرتين مرتين اعطاه الله عز وجل كفلين من الاجر. والكفل الحظ والنصيب ومعنى عطاه كفلين من الاجر اي نصيبين من الاجر. وهذا يدل على ان الوضوء مرتين مرتين افضل من مرة مرة ان الوضوء مرتين مرتين افضل من مرة مرة قال ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي هذه صفة وضوءي وهذا فيه في هذا هذه الصفة فيها الكمال في الوضوء ببلوغ اعلى رتبه واحسنها ثلاثا ثلاثا وفيه من الشرف والفظيلة موافقة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء الانبياء من قبله وفيه ايضا دلالة على ان الوضوء كان من اعمال الانبياء السابقين. ان الوضوء كان من اعمال الانبياء السابقين قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي والحديث في اسناده كلام لكنه جاء جاء ما يقويه في اسناده كلام لان عبد الله ابن عرادة والشيخ زيد ابن حواري كلاهما ضعيف. لكن جاء ما يشهد في هذا الحديث ويقويه كما هو موضح في السلسلة الصحيحة للالباني رحمة الله عليه برقم مئتين وواحد ستين قال محمد ابن الحسين هذا يدل على ان الانسان ان على الانسان فرض الوضوء مرة مرة لكل عضو هذا هو الفرظ الذي لا يجزئ اقل منه ولا اقل منه مرة مرة وهذا لا خلاف فيه اي بين العلماء. ومن توضأ مرتين مرتين لكل عضو فهو افضل اي من مرة مرة ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فهو اصبغ ما يكون. وهذا الوضوء الاكمل والاتم وهو الموافق وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين من قبله. قال هذا وضوئي كما تقدم ووضوء الانبياء من قبلي قال وليس بعد هذا اكثر من هذا وليس بعد هذا اكثر من هذا يعني من توضأ اربعا اربعا او خمسا خمسا وقال الثلاثة ما تكفي فتوضأ اربعا او ازيد خمسا او نحو ذلك هذا كله اسراف وتعدي وظلم لا يجوز ولا يثاب على ذلك من فعله فليأثم لا يثاب على ذلك من فعل ذلك بل يأثم لانه عمل مخالف للشرع وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التأثيم. لمن فعل ذلك كما اشار الى ذلك المصنف رحمه الله قال فمن زاد على هذا يعني زاد على الثلاث فمن زاد على هذا او نقص كان نقص على عن الواحدة زاد على هذا اي على الثلاثة او نقص اي نقص عن الواحدة فقد تعدى وظلم فقد تعدى وظلم اياب من التعدي. التعدي اي لحدود الله وشرعه والظلم اي للنفس بايقاعها في عمل مخالف للشرع بايقاعها في عمل مخالف للشرع قال فقد تعدى وظلم. قال رحمه الله تعالى كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما اشار اليه ثابت عنه في سنن ابي داوود وغيره انه توضأ عليه الصلاة والسلام ثم قال لهم في وضوءه هكذا الوضوء صلوات الله وسلامه عليه. قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص وقد اساء وظلم فقد اساء وظلم. يعني من زاد على الثلاث او نقص عن الواحدة فقد اساء وظلم فقد اساء وظلم فالحاصل ان المشروع في الوضوء اما واحدة واحدة مرة مرة وهذا اقل ما يكون ولا تصح الصلاة بدون ذلك او مرتين مرتين وهذا افظل او ثلاثا ثلاثا وهذا افضل وما زاد على ذلك اسراف وظلم واساءة لا يؤجر عليه من فعله بل يؤزر وختم رحمه الله تعالى هذا السياق بايراد قول الله تعالى ان الله لا يحب المعتدين ان الله لا يحب المعتدين. يعني من يزيد على الثلاث هذا معتدي هذا معتدي معتدي في الطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال سيأتي اقوام يعتدون في الطهور والدعاء هذا من الاعتداء في الطهور ان يزيد ان يزيد على الثلاث حتى لو كان انسان بجوار نهر جاري ما يجوز له ان يزيد. ما يقول ماء كثير ويغسل اليد مرتين وثلاث واربع يقول ما متوفر وكثير نقول نعم لو كان الماء قليل نكتفي مرة لكن ما دام امام النهر يغسل مرتين ثلاث اربع هذا ما يجوز هذا اسراف اما ان يرسل واحدة وهذا الاقل او اثنتين وهذا افضل او ثلاث ولا يزيد على ذلك ان زاد فانه مسرف ومسيء وظالم نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عن خالد بن علقمة عن عن عبد ابن خير نعم قال اتينا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعا بالطهور فقلنا ما يصنع به وقد صلى؟ ما يريد الا ليعلمنا قال فاتوني باناء فيه ماء فيه ماء وطست. فافرغ من الاناء على يديه فغسلهما ثلاثا. ثم مضمض واستنشق ثلاث من الكف الذي يأخذ به الماء ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ثم غسل يده اليسرى ثلاثا يعني الى المرفقين ومسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا ثم قال من سره ان يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. قال محمد بن الحسين الاجري رحمه الله تعالى وهذا اتم ما يكون من واحسنه فلله الحمد. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه عن الصحابة اجمعين في بيان صفة الوضوء الاتم والوضوء الاكمل والذي كان عليه الصلاة والسلام يفعله قد مر معنا في الحديث الذي قبله ان نبينا عليه الصلاة والسلام لما توظأ في المرة الثالثة ثلاثا ثلاثا قال هذا وضوئي. هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي وهنا علي رضي الله عنه توظأ ثلاثا ثلاثا ثم ختم بقوله من سره ان يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. فهو هذا. فهذا الوضوء الاتم الاكمل ومن اتى به كان وضوءه موافقا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم الاتم الاكمل لكن هناك صور من الوضوء اقل من مجزئة ان يتوضأ مرتين مرتين او يتوضأ مرة مرة كلها مجزئة وتتحقق بها الطهارة لكن الاكمل والاتم ان يتوظأ لكل عظو ثلاثا ثلاثا قال علي رضي الله قال اوتي قال اوتي علي رضي الله عنه آآ وقد صلى او اتينا علي رضي الله عنه وقد صلى وقد فدعا بالطهور دعا بالطهور يعني الماء الذي يتوضأ به فقلنا ما يصنع به فقلنا ما يصنع به لانه الان فرغ من الصلاة فرغ من الصلاة ثم قال ائتوني بالماء. فقلنا ما يصنع بي وقد صلى ثم قالوا ما يريد الا ليعلمنا. ما يريد الا ليعلمنا. وهذا الحديث والذي قبله يستفاد منه مشروعية التعليم بالعمل تعليم بالعمل هناك تعليم بالقول وهناك تعليم بالفعل فيقول آآ لهم انظروا مثلا هذا التعليم بالعمل انظروا الى وضوئي صفة وضوئي ساتوظأ لكم الوضوء الموافق للسنة ثم يتوضأ وهم ينظرون ينظرون اليه ماذا يصنع؟ فبالنظر يتعلمون. هذا وضوء ويعني تعليم بالعمل. تعليم عملي تطبيق وهناك تعليم بالقول يقول لهم من صفتي كيت وكيت وكيت بالقول قال قالو ما يريد الا ليعلمنا الا ليعلمنا قال فاتوني باناء فيه ماء وطست. الطست الوعاء ائتوني بماء باناء فيه ماء وطست فافرغ من الاناء على يديه فافرغ من الاناء على يديه. وهذا من السنة الا يغمس يده في الاناء مباشرة. لان اليد قد تكون ملامسة لشيء او يكون مثلا قد اصاب شيء من القدر او الوسخ او نحو ذلك فلا يغمسها في الماء مباشرة لكن يصب عليها الماء يفرغ عليها من الاناء ويغسل يده ثلاث مرات بهذا الغسل لليد تصبح نظيفة تؤكد من نظافتها فبعد ذلك يغرف بيدهم يغرف الماء من الوعاء بيده قال فافرغ من الاناء على يده فغسلهما ثلاثا فغسلهما ثلاثا وهذا الغسل لليد من اجل نظافتها لانه ستغمس في في الماء مرات عديدة فمن اجل نظافتها آآ تغمس في الماء من اجل نظافتها تغسل قبل ان تغمس في الماء واما غسل اليد ففرظه بما فيه الراحة راحة اليد ففرظه بعد غسل الوجه فرضه بعد غسل الوجه وهذا امر قد لا يتنبه له بعض الناس يعني اذا غسل يده في الاول وهو غسل نظافتها اذا شرع بعد غسل الوجه بغسل اليد ما يغسل يده وانما يغسل ما يغسل راحته. يغسل ما جاوز الراحة الذي هو الساعد الى المرفق وهذا من الغلط فالغسل الذي يكون اولا هذا من اجل نظافة اليد. اما فرض غسل اليد فانما هو بعد غسل الوجه قال ثم مضمضة واستنشق. ثم مضمضة واستنشق ثلاثا. المضمضة ادخال الماء في الفم وتحريكه في الفم من اجل ان ينقي الفم ويطهر الفم ثم يمج الماء. يفعل ذلك ثلاثا واستنشق ثلاثا ولا استنشاق هو ادخال الماء في الانف الى داخله ثم اخراجه بالدفع الخارج حتى ايظا يتنظف آآ الانف ويزول ما فيه من اذى او قدر والسنة ان تكون هذه الثلاث بثلاث غرفات ثلاث غرفات الفم والانف معا للفم والانف معا وان اخذ غرفة للفم وغرفة للانف لا حرج ثم مضى واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء. يعني كف واحدة تكون للمضمضة والاستنشاق معا من الكف الذي يأخذ به الماء. ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق هذا من فروض الوضوء وان لم يذكر في القرآن السنة مفسرة والانف والفم من الوجه فالقرآن جاء بفرض غسل الوجه والانف والفم من الوجه. فغسلهما من فرض غسل الوجه كما ان مسح الاذنين من الرأس ولم يأتي ذكر الاذنين في القرآن لكنهما السنة جاءت مفسرة للقرآن ومبينة ان الاذنين من بس ثم غسل وجهه ثلاثا. ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى. ثلاثا غسل اليد اليمنى يشمل من اطراف الاصابع الى المرفق من اطراف اصابعه الى مرفقه. الى المرفقين ثم غسل يده اليسرى ثلاثا يعني الى المرفقين ومسح برأسه مرة واحدة مسح برأسي مرة واحدة الرأس لا يمسح ثلاث مرات ولا يمسح مرتين فرظه المسح ويمسح مرة واحدة. يقبل بيده ويدبر مرة واحدة لا يزيد على ذلك ولنلاحظ في هذا الحديث الذي نعته علي رضي الله عنه بانه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسح علي رضي الله عنه الرأس الا مرة واحدة وهو يعلمهم مسحرة اه وضوء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا ثم قال من سره ان يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا فهو هذا فهذا الوضوء الذي فعله علي معلما رضي الله عنه وارضاه هو الوضوء الاكمل والاتم. ولهذا قال الاجري رحمه الله وهذا اتم ما يكون من الوضوء واحسنه فلله الحمد نعم احسن الله اليك وكذلك لم يمسح الشخص لم يمسح على الرجل ما اسمعك لم يمسح على الرجل رد على الرافض؟ نعم لا غسل الرجل ثلاثا الرجل فرضها الغسل ليس المسح الرجل فرضها الغسل وليس المسح. ومن اقتصر على مسح الرجل دون غسل فانه لم يتوضأ ولا صلاة له فانه لم يتوضأ. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن ترك لمعة في عقبه يسيرة جدا قال ويل للاعقاب من النار فكيف بمن يقتصر على آآ مسح ظاهر قدمه ولا يؤدي الفرظ الواجبة عليه وهو غسلها. فمن اقتصر على ذلك لا وظوء له. ومن لا وظوء له لا صلاة له. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو جعفر احمد بن يحيى الحلواني. قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب قال حدثنا ابن عباس رضي الله رضي الله عنه هما عن خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسل فاغتسل من الجنابة فكفأ الاناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم اخذته للنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء بضم الغين او كسر الغين اما بضم الغين او بكسرها غسلا او غسلا وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فكفأ الاناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم افاض ثم ثم افاض نعم افاض على فرجه ثم افاض على فرجه فغسله ثم قال بيده على الحائط او على الارض فدلكها ثم مضمض واستنشق وجهه وذراعيه وافاض على رأسه ثلاثا ثم افاض على سائر جسده الماء ثم تنحى ثم غسل رجليه قال فاتيته بثوب فقال هكذا فنفض وكيع يده كانه يقول لا ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة هي بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وام ابن عباس هي ام ام الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية وهي وايظا لهم اخت ثالثة وهي ام لخالد ابن الوليد واسمها ايضا لبابة على هذا خالد وابن عباس ابناء خالة خالد وابن عباس رضي الله عنهما ابناء خاله وكلاهما خالتهما ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضعت للنبي غسلا. وضعت للنبي غسلا. اي ماء من اجل ان يغتسل به من غسلا اي ماء يغتسل به من الجنابة فاغتسل من الجنابة. ثم ذكرت صفة الغسل وهذه الصفة التي ذكرتها رضي الله عنها توصف بالغسل الكامل. الصفة هذه توصف بالغسل الكامل والغسل من الجنابة نوعان كامل ومجزئ. كامل ومجزئ الكامل هو على هذا النحو وهذه الصفة الواردة في هذا الحديث. حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة حسن النبي عليه الصلاة والسلام. والغسل المجزئ وقد قال الله تعالى ان كنتم جنبا فاطهروا الغسل المجزي ان يفيض الماء على كل بدنة ان يفيض الماء على كل بدنة ويتمضمض ويستنشق اذا فعل ذلك حصل الغسل المجزئ يعني آآ ينوي رفع الحدث كأنه رفع الحدث ويفيض الماء على كل بدنه ويتمضمض ويستنشق وتحصل بذلك الطهارة تحصل بذلك الطهارة وهذا يسمى الغسل المجزئ واما الغسل الذي نستمع اليه الان في هذا الحديث فهو الغسل الاكمل والاتم قالت فكفى الاناء بشماله على يمينه كفأ الاناء اي اماله امسكه بيده الشمال واماله حتى صب منه على يمينه فغسل كفيه غسل كفيه يعني يمسك الاناء بالشمال ويصب على يدها اليمنى ما يملؤها ثم يغسل به كفيه معا قال قالت فكفأ الاناء بشمالي على يمينه فغسل كفيه ثم افاض على فرجه فغسله افاض اي من الماء افاض اي من الماء على فرجه فغسله غسله اي انه يدلك فرجه بيده واليد بهذا الغسل ويكون ويكون هذا الدلك والتنظيف للفرج باليد اليسرى لانه نهى عليه الصلاة والسلام ان يمس المرء ذكره بيمينه فا هذا الدلك ربما يعلق باليد شيء ربما يعلق باليد شيء. ولهذا قال ثم قال بيده قال بيده اي يد اليسرى قال بيده على الحائط. او على الارض فدلكها. دلكها من اجل ان يزول منها هذا الذي علق بها. ليزول منها هذا الذي علق بها. فدلكها فدلكها ثم مضمض ثم مضمضة واستنشق مضمضة واستنشق وغسل وجهه وذراعيه فغسل وجهه وذراعيه وافاض على رأسه ثلاثا اي افاض الماء ثم افاض على سائر جسده الماء ثم تنحى اي عن مكان المكان الذي كان يغتسل فيه ليختار مكانا انظف لغسل الرجلين ثم غسل رجليه قالت فاتيته بثوب فقال هكذا فنفض وكيع يده كانه يقول لا كأنه يقول لا الحاصل ان هذا الحديث فيه صفة الغسل الاكمل او الغسل الكامل الغسل التام وآآ اما الغسل المجزئ فقد تقدم الاشارة اليه وهو ان يفيض الماء على كل بدنه على كل بدنه مع النية وغسل الفم والانف بالمضمضة والاستنشاق ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله. والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. نبينا محمد واله وصحبه