الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في الدين والعلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضى اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيأ من امرنا رشدا هذا هو الدرس الاول في الفرائض في هذا اليوم الخامس عشر من شهر ربيع من شهر محرم من عام الف واربع مئة واربعين للهجرة وستكون سلسلة هذه الدروس في شرح الفرائض فقها وحسابا والمقرر ان شاء الله ان تستمر هذه السلسلة من الدروس الى التاسع عشر من شهر ربيع الاول من عام الف واربع مئة واربعين وسنبدأ اولا شرح فقه الفرائض ثم ننتقل لحساب الفرائض ومن يتابع معنا هذه الدروس سيحصل على حصيلة جيدة ان شاء الله في الفرائض وسيفهمها جيدا والفرائض من العلوم المهمة التي يحتاج اليها طالب العلم وقد جاء في الاثر انه اول علم ينسى وايضا انه نصف العلم ان الفرائض نصف العلم وهذا قد روي في حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم بان الفرائض نصف العلم وان كان في سنده مقال الا انه له طرق وشواهد متعددة وآآ وهو حديث مشهور تعلموا الفرائض وعلموها فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي وهذا قد رواه ابن ماجة والبيهقي وكونه نصف العلم اختلف العلماء في المراد بذلك فقيل لان للناس حالين حال حياة وحال وفاة والفرائض تتعلق باحكام الوفاة وبقية العلوم تتعلق بحال الحياة وقيل لان اسباب الملك نوعان اختياري وقهري والاختيار ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوهما والقهر ما لا يملك رده وهو الارث رجح هذا صاحب العذب الفائض. وهذا يبين لنا اهمية علم الفرائض. يعني كونها نصف العلم يبين لنا اهمية هذا العلم ينبغي لطالب العلم ان يضبط هذا العلم وان يفهمه جيدا وان يعنى بتأصيله وتطبيقه ولا يليق بطالب العلم اذا سئل عن مسألة فرضية ان يجهلها فهو اذا من العلوم المهمة التي ينبغي العناية بها وهذه السلسلة من الدروس بالنسبة لفقه الفرائض سوف نختار يعني ابرز المسائل ونعرضها باسلوب مبسط يناسب الجميع ان شاء الله واما حساب الفرائض فستكون من كتابي تسهيل حساب الفرائض وسيكون هناك عرض شرائح ان شاء الله على البروجكتور باذن الله تعالى في حينه وهناك وسم اه درس الاثنين يشارك فيه مجموعة من الطلاب ونفع الله تعالى به نفعا عظيما وقد وجدت اثر هذا النفع عندما يعني ازور بعض المناطق من داخل المملكة وحتى من خارجها يعني خاصة من دول الخليج العربي يتابعون هذا وسم ويفيدون منه يعني المشاركة فيه من باب نشر العلم فلعله يكون في هذا الدرس مشاركة في هذا الوسم. وسم بعنوان درس خثلان الذي هو نفس وسم درس الاثنين يكون يعني امتدادا له فنأمل المشاركة في هذا الوسع باذن الله تعالى سيكون هناك آآ مع نهاية هذه السلسلة من الدروس والتي نعتبرها دورة سيكون في اختبار وسيكون على ضوءه شهادات. شهادات باجتياز هذه الدورة هذه الشهادات سوف اه تكون من من المكتب العلمي تكون مطبوعة ومختومة لكن لا تعطى الا لمن اجتاز الدورة حيث يكون قد ظبط اصول الفرائظ واستطاع اه ان يطبق تطبيقا صحيحا ولذلك اشترطنا ان يجتاز الاختبار حتى يحصل على يعني الشهادة التي هي شهادة له بانه آآ قد آآ يعني بان لديه حصيلة في علم الفرائض وهذه ان شاء الله ستكون في اخر هذه الدروس او اخر هذه الدورة باذن الله تعالى آآ سيكون هذا الدرس في المقدمات في علم الفرائض ثم ان شاء الله تعالى الدرس القادم سنبدأ بالفروظ المقدرة في كتاب الله عز وجل والى ان ننتهي من فقه الفرائض ثم ننتقل لحساب الفرائض ومن لديه اه اي مقترح يرى انه يفيد في شرح هذا الدرس فليتحفنا به وتدريس الفرائض يختلف عن غيره من العلوم فرائض لابد فيها من التطبيق اما الذي يستمع فقط ولا يطبق ما يستفيد كثيرا فلا بد فيها من التطبيق وهذا ان شاء الله بعد ما نتجاوز المقدمات وما يتعلق ايضا مسائل فقه الفرائض يأتي دور التطبيق ونعطيكم مسائل ويأتي كل واحد يعني اوراق وقلم ويطبق في المسجد بحيث يطرح مسائل يقسمها ويختبر نفسه فلابد من التطبيق لمن اراد ان يفهم الفرائض بدون التطبيق لا تستطيع ان تفهم الفرائض فطريقة تعلم الفرائض تختلف عن غيرها من العلوم والتطبيق ايضا يكون لامثلة كثيرة الامثلة قليلة لا تكفي لابد ان يكون امثلة كثيرة وفي كل مرة يعني يعطى آآ الحاضرون فترة زمنية قسمة هذه المسألة ثم بعد ذلك عندما تقسم اه تعرف موضع الخطأ عندك لماذا اخطأت في قسمه وتجمع مواضع الخطأ عندك ثم تقل مواضع الخطأ عندك مع مرور الوقت الى ان تظبط هذا العلم هذا العلم يعتمد يعني على الحساب والرياضيات بدرجة كبيرة ولذلك الذي عنده قوة في الحساب والرياضيات سيكون الفهم سهلا لكن مع ذلك سوف نسهل ان شاء الله الشرح بدرجة كبيرة وفي كتاب تسجيل حساب الفرائض ذكرت فيه طرقا مبتكرة لم اسبق اليها بفظل الله عز وجل وهذه سابينها لكم ان شاء الله وكيف جاءت هذه الطرق وكيف يعني ابتكرتها؟ ولماذا اتت اتت من معاناة من معاناة اثناء الشرح في كيفية توصيل المعلومة للطلاب خاصة فيما يتعلق بالمناسخات ونحوها فهذاك يعني ذكرت وجدت ان هناك طرقا سهلة جدا ولا حاجة للجداول في ابواب المناسخات ليس لها حاجة وبذلك اصبح باب المناسخات من اسهل ابواب الفرائض بهذه الطرق الجديدة كذلك مثلا في باب ميراث الحمل مثلا نجد في عامة كتب الفرائض ستة تقديرات وساذكر طريقة ما فيها الا تقديران فقط في باب ميراث ذوي الارحام فيها طريقة مطولة اذا كان معهم احد الزوجين وسأذكر لكم طريقة مختصرة. المقصود ان هناك طرق مختصرة سنذكرها ان شاء الله تعالى في هذه السلسلة من الدروس. لكن هو الانتظام في الحضور لان الذي يتغيب ولو درسا واحدا ستنقطع عليه المعلومات لان معلومات الفرائض بعضها منبني على بعض فمن المهم جدا آآ الانتظام في الحضور. مم وكلها شهران يعني نحن الان في الخامس عشر من محرم الى يعني تقريبا منتصف ربيع الاول وتنتهي هذه الدورة ولذلك نأمل الانتظام آآ في الحضور. والاخوة الذين يتابعوننا ايضا عبر البث نحثهم ايضا على هذا فمن اراد ان يفهم الفرائض لابد ان يكون جادا ومتابعا لهذه السلسلة من الدروس اه نبدأ اولا اه قبل ان ابدأ ايضا بالتعريف تعريف الفرائض اشير الى ان علم الفرائض اه نجد عناية القرآن الكريم به فقد تولى الله عز وجل القسمة بنفسه ولم يقر ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل بل تولى الله القسمة بنفسه في ثلاث ايات من سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ذكر الله تعالى ذلك على وجه التفصيل وذلك لاهميتها ايضا حتى لا يكون فيها خلاف ولانها من المسائل المتعلقة بالمال والمسائل المتعلقة بالمال ربما يكون لبعض النفوس فيها مطمع وآآ وايضا كان هناك اعتقادات جاهلية كانوا يحرمون الانثى ولا يعطونها الميراث وبعضهم يحرم ايضا حتى الصغار ولا يعطونهم الميراث فرد الله عز وجل ان يبطل ذلك كله ولذلك تولى الله تعالى قسمتها بنفسه جل وعلا فاصول الفرائض مذكورة في القرآن الكريم واتت السنة ايضا مبينة لما في القرآن طيب نبدأ اذا على بركة الله تعالى اولا آآ تعريف الفرائض اذا قيل الفرائض ما المقصود بالفرائض الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض والفرظ يطلق في اللغة على عدة معان ومن ابرزها الحز ومنه فرض القوس وهو الحج الذي في طرفه وايضا يطلق على القطع تقول فرضت لفلان كذا من المال اي قطعت له ويطلق الفرض على التقدير ومنهم قول الله تعالى فنصف ما فرضته ويطلق ايضا الفرظ على الاحلال ومنه قول الله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له يعني احل الله له وايضا يطلق على التبيين قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم يعني قد بين لكم ويطلق على الانزال ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد يعني ان الذي انزل عليك القرآن الى الى غير ذلك من المعاني هذا معنى الفرض في اللغة الفرائض معناها في الاصطلاح هي فقه المواريث وحسابها فقه المواريث وحسابها فهي تنقسم الى قسمين فقه المواريث وحساب المواريث وهناك تعريفات اخرى للفرائظ قيل هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث وهي تعريفات متقاربة اه الفرائض ذكرنا عناية القرآن الكريم بها وان الله عز وجل تولى قسمتها بنفسه بعد ما قسم الله تعالى الفرائض سمى هذه الفرائض حدوده فقال تلك حدود الله ووعد من اطاعه بالجنات ومن عصاه بالنار ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وهذا يدل على اهمية العناية هذه اه الفرائض المذكورة ومن السنة يعني من ابرز الاحاديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر هذا الحديث الصحيحين وذكرنا بعض الاحاديث التي في سندها مقال مثل تعلموا العلم تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي وجاء في ايضا حديث اخر يوشك ان يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان من يخبرهما اخرجه الترمذي وفي سنده مقال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا الفرائض فانها من دينكم وقال تعلموا الفرائض والنحو والسنة كما تعلمون القرآن تعلموا الفرائض والنحو والسنة يعني هذه امور مهمة لطالب العلم الفرائض لا تخفى اهميتها كما سبق النحو مهم جدا لاجل استقامة اللسان ولو انك رأيت رجلا يخطب خطبة عصماء توفرت فيها جميع شروط الخطبة لكنه يلحن يرفع المنصوب وينصب المرفوع يعتبر هذا عين ويعتبر نقصا فالنحو مهم معرفته خاصة ما يستقيم به اللسان والسنة كذلك ايضا اهميتها وتعلمها لا يخفى وقال ابو موسى الاشعري مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كمثل برنس لا رأس له ومعنى البرنس هو هو الثوب الذي رأسه ملتزق به فيقول كانه يعني مثل هذا الثوب الذي لا رأس له اه بعد ذلك ننتقل للكلام عن الحقوق المتعلقة بالتركة وهذه يذكرها الفرظيون اول ما يذكروها في كتب الفرائض ويتكلمون عنها في هذا الموضع الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة حقوق تجهيز الميت وآآ الديون المتعلقة بعين التركة والديون المرسلة والوصية والميراث نبدأ بالاول الاول مو ان تجهيز الميت مو ان تجهيز الميت من اجرة تغسيله وتكفينه واجرة الحفار وايضا في بعض الدول اه ارض القبر تباع ايضا هذه المؤن هذه مقدمة على غيرها وقد يعني ترون الان يعني عندنا هنا في المملكة الامور ولله الحمد متيسرة وهذه الامور تبذل مجانا لكن كان الناس لما كانوا في زمن الفقر والشدة يعني قبل اه اكثر من خمسين عاما كانوا كانت هذه الامور ليست متيسرة وكان الحفار القبر يحتاج الى اجرة نغسل احتاج الى اجرة الكفن ايظا يحتاج الى شرائه وايضا في بعض دول العالم الاسلامي الامور كذلك فهذه الامور مقدمة على كل شيء. ان خلف الميت تركة فانها تؤخذ من تركته وآآ تقدم على غيرها وان لم يخلف الميت تركة فتكون على من تلزمه نفقته فان لم يوجد فتكون من بيت المال فان لم يتيسر فعلى من علم بحاله من المسلمين وهذه تجهيز الميت اه مقدمة على غيرها على القول الراجح على القول الراجح وهو المذهب عند الحنابلة والا هناك من الفقهاء من يرى ان الديون مقدمة عليها لكن على القول الراجح ان تجهيز الميت مقدمة على غيرها هذا هو الامر الاول من الحقوق المتعلقة بالتركة الامر الثاني اه الديون المتعلقة بعين التركة وهي الديون التي بها رهن او الارش المتعلق برقبة العبد الجاني فهذه تكون في المرتبة الثانية على القول الراجح وهو المذهب عند الحنابلة خلافا للجمهور الذين قالوا ان هذه مقدمة على مؤن تجهيز الميت جمهور من الحنفية والمالكية والشافعية قالوا ان الديون المتعلقة بعين التركة مقدمة على مؤن تجهيز الميت والاقرب انه تجهيز الميت مقدمة لان هذه لابد منها فلابد ان هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وهي اولى من الديون اه ولو كانت هذه الديون متعلقة بعين التركة اذا هذا هو الحق الثاني الحق الثالث الديون المرسلة ومعنى المرسلة يعني مطلقة التي لم تتعلق بعين التركة فليست مربوطة برهن مثلا وانما متعلقة بذمة الميت فهذه تكون في المرتبة الثالثة وهذه الديون تنقسم الى قسمين ديون لله تعالى وديون للادميين اما ديون الادميين فظاهرة مثل مثلا القرظ مثل مثلا آآ اه ثمن مبيع اه اجرة ونحو ذلك فاذا ترتب في ذمة الانسان دين لادمي فيدخل في هذا القسم لكن ديون الله عز وجل ما المقصود بها ما المقصود بديون الله بديون الله تعالى؟ نعم نعم نعم مثل الحج مثلا مثل الزكاة كذلك ايضا آآ كفارات الكفارات هذي كلها تدخل في دين الله عز وجل فلو كان هذا الرجل مثلا لم يحج لم يحج حج الفريضة ومات وخلف تركة فيلزم ان يحجج عنه من تركته لو كان هذا الرجل لم يزكي تخرج الزكاة من تركته لو كان عليه كفارات كفارة يمين او كفارة ظهار تخرج عنه من تركته. هذي كلها ديون لله عز وجل وكذلك ايضا ديون الادميين تسدد من تركته طيب اذا ضاقت التركة عن تسديد ديون الله وديون الادميين يعني هذا رجل مثلا لم يحج حج الفريضة وقيل انه لو طلب نائبا لاخذ خمسة الاف ريال وزيد من الناس يطلبه خمسة الاف ريال ولم يخلف لم يخلف من التركة سوى خمسة الاف فايما يقدم دين الله او دين الادمي هنا ضاقت التركة نعم دين ادم نعم نعم نعم نعم المسألة هذه محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال انه يقدم دين الله عز وجل وهذا هو مذهب الشافعية ومنهم من قال يقدم دين الادمي وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية ومنهم من قال انهم يتحاصون يتحاصون على نسبة ديونهم كما يتحصون في مال المفلس في الحياة فتكون المحاصة يعني جزء من من دين الله وجزء من دين ادمي وآآ القول الراجح ان دين الادمي مقدم لان حقوق الله تعالى مبناها على المسامحة بينما حقوق الادميين مبناها على المشاحة فالله تعالى قد يعفو يعفو عن الحقوق التي له لكن الادميون لن يعفوا. حقوقهم مبناها على المشاحة ولهذا فالقول الراجح هو تقديم دين الله على دين اه تقديم دين الادمي على دين الله عز وجل. باعتبار ان دين الادمي مبني على المشاحة. ودين الله تعالى مبني على مسامحة اذا كان الدين مؤجلا ومات الانسان هذا رجل في ذمته مئة الف ريال مؤجلة تحل بعد سنة او بعد سنتين او اكثر او اقل ثم انه مات فهل تحل الديون المؤجلة بالموت هذه المسألة محل خلاف بين علماء على قولهم. القول الاول ان الديون المؤجلة كلها تحل بالموت لان ذمة الميت قد خربت ولان هذا الدائن لو انتظر حتى يحل موعد سداد الدين لربما لم يحصل حقه لكون التركة وزعت على الورثة وهذا والى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والقول الثاني ان الديون المؤجلة لا تحل بالموت بشرط ان يوثقها الورثة برهن او كفيل مليء لا تحل بالموت بشرط توثيقها برهن او كفيل مليء وهذا والى هذا ذهب الحنابلة ففي مثالنا السابق هذا رجل يطلب فلانا من الناس مئة الف تحل بعد سنة ثمان المدين مات فعلى قول الجمهور يلزم الورثة ان يسدد الان ولو كانت لا تحل الا بعد سنة وعلى قول الحنابلة لا يلزمه ذلك لكن بشرط ان يوثقوا هذا الدين برهن او بكفيل مليء والقول الراجح هو مذهب الحنابلة وهو ان هذه الديون لا تحل اذا وثقت برهن او كفيل مليء لانها في الاصل مؤجلة والاجر كما انه حق لهذا الميت هو حق للورثة من بعده واما كونه حق هذا الدين قد يضيع فهذا يمكن معالجته بالتوثيق برهن او بكفيل مليء اما لو قال الورثة ما عندنا رحم ولا في احد يكفل فنقول اذا هذه الديون المؤجلة تحل هذا هو الحق آآ الثالث الحق الرابع الوصية بالثلث فاقل لاجنبي وهذه قد ذكرها الله تعالى في قوله من بعد وصية يوصي بها او دين وفي الاية الاخرى من بعد وصية يوصى بها او دين ولابد ان تكون وصية في حدود الثلث فاقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وان تكون ايضا لاجنبي ومعنى الاجنبي يعني غير وارث فلا وصية لوارث طيب هنا قلنا ان الديون في الترتيب الذي ذكرناه مقدمة على الوصية لاحظوا ان قدمنا ولو مو انت تجهيز الميت ثم الديون المتعلقة بعين التركة ثم الديون المرسلة ثم الوصية فقدمنا الديون على الوصية ولكن عندما نرجع للقرآن نجد ان الله تعالى قدم الوصية على الدين فقال من بعد وصية يوصي بها او دين فكيف يعني نوفق بين الترتيب الذي ذكرناه وهو محل اجماع ليس فيه خلاف ان الدين مقدم على الوصية وبين ان الله تعالى قدم الوصية في الذكر على الدين فقال من بعد وصية يوصي بها او دين ولم يقل من بعد دين او وصية فما هو الجواب عن هذا؟ نعم فضيلة الشيخ اي نعم نعم طيب نعم تفضل لا هو هو مقدم الداي مقدم على الوصية بالاجماع. لكن لماذا قدمها الله تعالى في الذكر هذا السؤال. نعم تفضل اي نعم نعم. هذا نعم من الوجوه. احسنت. نعم الوصية يعني يقول اهل العلم اه لان الوصية شيء يؤخذ بغير عوظ بينما الدين يؤخذ بعوض فكان اخراج وصية اشق على الورثة من اخراج الدين وكان اداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين فان الوارث مطمئن باخراجه والدين له من يطالب به اما الوصية ليس هناك من يطالب بها ولذلك يقع التفريط وعدم الاهتمام بالوصية اكثر من الدين فقدمها الله تعالى في الذكر من باب الاهتمام بشأنها وهذا امر واقع نجده الان في واقع الناس نجد انهم يتساهلون في اخراج الوصية عن الميت بينما لا يتساهلون في تسديد الديون لان الديون لها لها طلابها الداء المباشرة يأتي لهم يقول سددوا لدين في ذمة ابيكم لا يتساهلون بينما الوصية آآ ليس هناك احد يتابع لها او يهتم بها فكانت مظنة للتفريط فقدمها الله تعالى في الذكر من باب الاهتمام بشأنها ولذلك فعلى الورثة ان يبادروا باخراج الدين والوصية من غير تأخر ولاحظ على على بعض يعني الورثة ان الوصايا عندهم تتأخر كثيرا وربما تمضي عليها سنين ولم ينفذوا وصية مورثين وهذا فيه نوع من الاساءة لمورثهم ينبغي ان ان يبادروا اخراج الديون التي عليه اولا ثم الوصية بعد ذلك بل ينبغي ان تنفذ الوصية قبل قسمة التركة لان الله تعالى لما قسم التركة قال من بعد وصية يوصي بها او دين فلا تقسم التركة الا بعد الوصية وبعد آآ الدين الحق الخامس من الحقوق المتعلقة بالتركة الارث وهو موضوع حديثنا في هذا الدرس فاصبحت الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة حقوق نعيدها مرة اخرى الاول مو ان تجهيز الميت الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالموثقة برهن الثالث الديون المرسلة الرابع الوصية الخامس الارث هذه هي الحقوق المتعلقة بالتركة وهذه يذكرها عامة الفرضيين في كتبهم ثم قال المؤلف نعم ثم ننتقل بعد ذلك لمسألة اخرى ننتقل بعد بعد ما انتهينا من الحقوق المتعلقة بعين بالتركة ننتقل لاركان الارث واسباب الارث وموانع الارث وهذه من المسائل المهمة اه اركان الارث اذا قيل اركان والاركان جمع ركن والركن هو جانب الشيء الاقوى وهو ما كان جزءا من الشيء كالسجود في الصلاة مثلا او الركوع في الصلاة واركان الارث ثلاثة لا يتحقق الارث الا بها وهي المورث والوارث والتركة فلابد من مورث ولابد من وارث ولابد من تركة. هذه هي اركان الارث آآ اسباب الارث الاسباب جمع سبب والسبب ما يتوصل به الى غيره وعند الاصوليين السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته واسباب الارث ثلاثة كما قال الرحابي اسباب ميراث الورى ثلاثة الكل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب النكاح والولاء والنسب اما النكاح فالمقصود به عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطؤ ولا خلوة فبمجرد العقد يحصل التوارث بين الزوجين بمجرد ان يقول الولي زوجتك ابنتي فلانة ويقول او زوجتك موليتي عموما ويقول الزوج قبلت هنا يحصل التوارث بين الزوجين ولهذا لو توفي احدهما ورثه الاخر طيب هذا رجل عقد على امرأة وكان العقد في بيت اهلها ثم لما خرج اصيب في حادث سيارة ومات فما الذي تستحقه هذه المرأة اولا بالنسبة للميراث ترث او لا ترث؟ ترث. كم كم ترث؟ طبعا هو شاب. ترث الربع ثالث الربع. طيب وبالنسبة للمهر ها النصف او كامل المهر كاملا المهر كاملا النصف هذا في الطلاق اما في الوفاة المهر كاملا وهل تعتد عليه او لا تعتد ها تعتد او لا تعتد تعتد بخلاف الطلاق الطلاق لا تعتد لاحظ هذا كله بسبب العقد غنمت هذه الغنائم كلها بسبب العقد اخذت ربع التركة واخذت المهر كاملا بسبب العقد زوجته قبلت سبحان الله ولذلك سماه الله تعالى ميثاقا غليظا فهو من الامور يعني العظيمة وهو ايضا من الامور الميسرة في الاسلام مو مجرد ان ان الولي يقول زوجتك ويقول الزوج قبلت اصبح زوجته واصبحت ترثه ويرثها ولو مات لكان لها المهر ولها ربع التركة وتعتد عليه اربعة اشهر وعشرا سبحان الله كل ذلك لاجل كلمة الزواج هذه هذا يدل على ان الكلمة في الاسلام لها شأنها فيدخل عقد الزوجية بكلمة كما انه يخرج من عقد الزوجة ايضا بكلمة الطلاق اذا قال لزوجته انت طالق فيدخل عقد الزوجية بكلمة ويخرج منها بكلمة كلمة الظهار يترتب عليها كفارة مغلظة ويعتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع به طعام ستين مسكينا فهذا يبين لنا اهمية يعني الكلمة في الاسلام وان لها وزنها ولها شأنها ولها قيمتها اذا السبب الاول هو اه النكاح. وقلنا هو عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة طيب المرأة المطلقة هل ترث او لا ترث نقول اولا ان كانت المطلقة طلاقا رجعيا اي لا زالت في العدة فانها ترث لان الرجعية زوجة وهذا باجماع العلماء المطلقة البائن في حال صحة المطلق يعني طلقت ثلاث تطبيقات في حال الصحة ثم مات المطلق هل ترث او لا ترث لا ترث اجماعا المطلقة البائن في مرض الموت وهو متهم بحرمانها من الميراث بعض الناس تكون بينه وبين زوجته مشاكل ويحصل بينهما كراهية وبغضاء فاذا كان في مرض الموت يريد ان يحرمها من الميراث وكيف ترث مني وهي معي بهذا التعامل وبهذه الطريقة فيطلقها فهنا يعني اختلف العلماء هل ترث او لا ترث فمنهم من قال انها لا ترث مطلقا ومنهم من قال انها ترث يعني من قال لا ترث الشافعية ومنهم من قال انها ترث اذا توفي مطلقة وهي في العدة ولا ترث اذا توفي بعد خروجها من العدة وهو قول حنفية ومنهم من قال انها ترث مطلقا وهو مذهب المالكية ومنهم من قال ترث سواء توفي وهي في العدة او بعدها ما لم تتزوج بزوج اخر او ترتد وهذا مذهب الحنابلة وهو القول الراجح انها ترث سواء توفي في العدة او بعدها ما لم تتزوج بزوج اخر او ترتد وذلك معاملة له بنقيض قصده فان آآ سبب توريثها فراره من الميراث وهذا المعنى لا يزول بانقظاء العدة لانها انما ورثت معاملة له بنقيض قصده قولنا انها ترث بشرط الا تتزوج لاننا لو قلنا من انها تلت حتى لو تزوجت يلزم عليها ان ترث من زوجين او اكثر في ان واحد والمرأة لا ترث من زوجين بالاجماع فالاقرب والله اعلم هو ان ما ذهب اليه الحنابلة في هذه المسألة من انها اذا كان متهما بحرمانها من الميراث بان طلقها في مرض الموت طلاقا بائنا فانه يعامل بنقيض قصده ونقول انها ترث حتى لو خرجت من العدة ما لم تتزوج او ترتد هذا هو القول الاظهر في هذه المسألة وهو المعمول به عندنا في المحاكم في المملكة نعم في القرائن يعرف القرائن بان يكون بينها وبينه مشاكل ونحو ذلك آآ السبب الثاني الولاء. يقول نكاح وولاء ونسب السبب الثاني من اسباب الميراث الولاء والولا يعرفها يعرف الفقهاء الولا بانه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فاذا اعتق الانسان رقيقا وهذا الرقيق ليس له اقارب فيرثه معتقهم بالولاء والذي يرث المعتق الذي باشر العتق ثم عصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم ورق الان انقرض انقرض الرق الان في العالم واصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم ومجرما دوليا ويلاحق الذين يتعاطون الرق حتى ما ذكر في بعض دول افريقيا الان هو غير موجود الا ان يكون على سبيل الخفية وحتى الموجودة على سبيل الخفية يشك في شرعيته فالرق يكاد يكون في الوقت الحاضر منقرظا ولذلك نحن ندرس مسائله نظريا لكن قد يحتاج اليها احيانا مسائل الرق في بعض النوازل يعني اضرب لكم مثالا آآ قول الفقهاء انه لا يجري الربا بين العبد وسيده اتت نازلة الوقت الحاضر وهي ان بعض الشركات تملك شركات اخرى تملكها بالكامل وتريد ان تقرضها قرار بفائدة شركة كبيرة تملك شركة صغيرة والشركة الكبيرة تريد ان تقرض الشركة الصغيرة قرظ بفائدة ما حكمه هذه تخرج على مسألة الربا بين العبد وسيده فما دام انه لا يجري الربا بين العبد وسيده باعتبار ان ان السيد يملك العبد كذلك ايضا لا يجري الربا بين الشركة الكبيرة والشركة الصغيرة باعتبار ان الشركة الكبيرة تملك الشركة الصغيرة هكذا خرجها بعض فقهاء العصر فيقول حتى يعني مسائل الرق واحكام الرق وان كانت يعني اه غير موجودة في الواقع العملي الا انه يمكن ان يستفاد منها في بعض اه النوازل هذا هو السبب الثاني من اسباب السبب الثالث نكاح وولاء ونسب. النسب معناه القرابة وهو اتصال بين انسانين بالاشتراك في ولادة قريبة او بعيدة ويشمل الاصول والفروع والحواشي الاصول والفروع والحواشي وهي التي سنتكلم عنها ان شاء الله على وجه التفصيل هذه اسباب الارث المجمع عليها. نكاح وولاء ونسب هناك اسباب مختلف فيها وهي اسلامه على يديه من اهل العلم من قال ان ذلك سبب للميراث والالتقاط يعني هناك ايضا من قال بان الملتقط يرث اللقيط ولكن كل هذه ليس عليها دليل ظاهر والصواب انها ليست اسبابا للارث وان اسباب الارث منحصرة في الاسباب الثلاثة التي ذكرناها وهي نكاح وولاء ونسب واما ما ذكر من غير هذه الامور الثلاثة فلا يثبت فيها شيء مثلا الملتقط روي في احاديثه لكنه ضعيف حديث تحوز المرأة ثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي لكنه ضعيف فلا نستطيع ان نثبت سببا بناء على حديث ضعيف وهكذا اسلامه على يديه ليس عليه دليل ظاهر. والصواب اذا ان اسباب الارث منحصرة في هذه الثلاثة نكاح وولاء ونسب ولهذا قال الناظم ما بعدهن للمواريث سبب طيب اه شروط الارث شروط الارث اه اولا الشروط جمع شرط والشرط هو العلامة في اللغة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو المشهور عند الاصولية لا نريد ان ندخل في تفاصيل التعريفات هذه ربما يعني تأخذ جزءا من الوقت وليس لها كبير فائدة التعريف يكفي ان يعطيك فكرة عن المعرف آآ شروط الارث ثلاثة الشرط الاول تحقق حياة الوارث بعد موت المورث والشرط الثاني تحقق موت المورث والشرط الثالث العلم بمقتضى الارث العلم بمقتضى الارث يعني الامر واسع الشرط الاول تحقق حياة الوالد بعد وفاة المورث يقولون ولو نطفة ولو نطفة في بطن امه. المهم اننا تحققنا من حياة الوارث بعد وفاة المورث ولذلك الحمل يرث اذا تحققنا من حياته بعد وفاته مورثه واما الشرط الثاني تحقق موت المورث فلا بد من التأكد من موت المورث. ولذلك الميت دماغيا هل تقسم تركته وهو لا زال وهو ميت دماغيا هذا يرجع لمسألة هل الميت دماغيا يعتبر ميتا بالمعنى الشرعي او لا يعتبر هذي مسألة من المسائل من عضل المسائل حقيقة المسائل مشكلة وقد اختلف فيها المجمعان المجمع الفقه مجمع الفقه الاسلامي ومجمع الفقه الاسلامي الدولي منظمة التعاون الاسلامي. مجمع الرابطة يرى انه ميت والمجمع الدولي يرى انه ليس بميت المية الدماغيا الاطباء كثير من الاطباء يعتبرونه ميتا لكن عندما تقول الطبيب عرفني الموت ما معنى الموت ما معنى الموت نعم يعرفون الموت بانه الا عودة للحياة وهذا التعريف ليس تعريفا صحيحا بالمعنى الشرعي التعريف الصحيح للموت مفارقة الروح البدن هذا هو التعريف الصحيح ولذلك يعني الخلاف في هذه المسألة احيانا يعني احيانا يكون الخلاف سببه الخلاف المصطلح في فهم المصطلح فمن اسباب الخلاف في هذه المسألة خلاف في معنى الموت ما معنى الموت هذا الميت دماغيا عندما تقيس الضغط عنده تجد انه ضغط انسان عادي. حرارته تجده سبعة وثلاثين يتنفس يتبول يتغوط طيب نقول الاطباء هذا انسان حي يقول لا هذي حياة نباتية حياة نباتية بل قال انا حضرت عددا من اللقاءات والمؤتمرات والندوات في هذا الموضوع يمكن اربعة وخمسة قال احدهم لما قلت له كيف هذا انسان حي؟ يعني لو قست الظغط ظغط انسان حي حرارة السبعة وثلاثين يتنفس يتبول يتغوط دقات القلب يعني موجودة قال قال احدهم لو اتيت بانسان قطعت رأسه وضعت عليها هذه الاجهزة لوجدتك كذلك ايضا فيقول هذه حياة نباتية ولذلك هذه المسألة من المسائل المشكلة ويترتب عليها مسألة نقل الاعضاء لان نقل اعضاء لا يمكن الا من الميت دماغيا وكما ذكرت لكم انني يعني حظرت عدة مؤتمرات وكل مرة تزداد المسألة عندي غموظا في مسائل مشكلة قد يكون من اسباب الاشكال هو انها متعلقة بالروح والروح لا يستطيع البشر معرفة حقيقتها. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. هل هذا الميت دماغيا فيه روح او ليس ليس فيه روح ما يعني ما ندري لكن يعني بالنسبة للميراث هو الذي يهمنا هنا لم نتحقق من وفاة هذا الميت دماغيا. فلذلك لا نقسم تركته لانهم لم يتحقق لنا احد شروط الارث. وهو تحقق وفاة المورث فهي الان مشكوك فيها هذا الانسان ميت دماغيا وفاته مشكوك فيها فلا تقسم تركته لا تقسم تركته حتى نتحقق من وفاته والكلام عن الميت دماغيا وما يتعلق به من نقل الاعضاء الكلام يطول لكن الذي يهمنا هو ما يتعلق بالميراث فبالنسبة للميراث الميت دماغيا لا تقسم تركته لاننا لم نتيقن وفاته آآ موانع الارث موانع الارث ثلاثة ايضا ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث دق وقتل واختلاف دينه فافهم فليس الشك كاليقين والمانع يعرفه الاصوليون اولا في اللغة معناها الحائل واصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فهو عكس الشرط موانع الارث كما قلنا هي رق وقتل واختلاف دين اما الرق آآ معناه عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى هذا هو تعريفه عند الفقهاء ولذلك لا يجوز ان يسترق المسلم انما الاسترقاق للكافر. لكن قد يستمر رق المسلمين بالتوالد فالرق اذا يمنع من الميراث الرق يمنع من الميراث وهو من موانع الارث الى انه يعتبر مالا فلا يرث اذا كان مثلا الولد رقيقا والاب حرا لا يرث الولد من ابيه بسبب هذا اه المانع المانع الثاني القتل القتل يمنع من الميراث وذلك لسد ذريعة القتل والافساد في الارض لان الانسان ظلوم جهول وربما يحمله الطمع وحب المال على ان يقتل مورثه ليتعجل التركة ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه والقتل اذا كان عمدا فانه يمنع الارث بالاجماع وكذلك ايضا القتل الخطأ ايظا يمنع الارث القتل العمد او الخطأ ولذلك الضابط في القتل المانع من الارث هو القتل المظمون بقود اودية او كفارة القتل المظمون بقود او دية او كفارة كالقتل العمد وشبه العمد والخطأ ولكن القتل الذي يكون بسبب حوادث السيارات هذا من اي انواع القتل الخطأ انسان اركب والده معه في السيارة ثم حصل حادث وقدر ان نسبة الخطأ على الولد وقائد السيارة مثلا نسبة اربعين في المئة او خمسين في المئة طيب هل يمنع من ارث ابيه وتسبب الان في قتل ابيب نسبة اربعين وخمسين في المئة اعتبر قتل خطأ عليه كفارة وعليه ايضا الدية للورثة اذا لم يتنازلوا بنسبة الخطأ ايضا لكن بالنسبة الميراث هل يرث منه او لا يرث نعم ما يجب على هذا السؤال نعم يا ريت طيب نحن قلنا ان القتل من موانع الارث سواء كان عمدا او شبه عمد او خطأ والان هذا قتل خطأ الخطأ قتل خطأ طيب نعم نعم يا ابو نايف لا اي نعم نعم. عند المالكية نعم هذه المسألة اما عند المذهب عند الحنابلة لا يرث لكن هذه المسألة عرضت على هيئة كبار العلماء ويعني قالوا ان السبب الذي لاجله منع القاتل من الارث سد الذريع لئلا يتعجل الانسان الميراث وفي حوادث السيارات اذا لم يكن ثم تهمة ليس هناك ذريعة اصلا ولا بنسبة واحد بالمئة بل ربما يكون هذا الابن من ابر الابناء وهو الذي يقوم بخدمة ابيه لكن قدر الله عليه وحصل حادث فكيف نحرم هذا الابن البار من الميراث وليس عندنا دليل ظاهر الا مجرد التعليل فقط وهو سد الذريعة ولهذا ذهبت يعني هيئة كبار العلماء بالاكثرية الى آآ ان القتل في حوادث السيارات انه لا يمنع من الميراث اذا لم يكن ثم تهمة اذا لم يكن ثمتهما فان القتل الذي بسبب حوادث السيارات انه لا يمنع لا يمنع من الميراث وهذا هو الاظهر والله اعلم في هذه المسألة وهذا بخلاف القتل في غير حوادث السيارات غير حوادث السيارات قد يعني يتعجل قد يقتل قريبه ويتعجل الميراث خاصة اذا كان قريبه مثلا ذا ثروة لكن بالنسبة لحوادث السيارات اذا لم يكن ثم تهمة وكان هذا يعني الابن معروفا مثلا بالصلاح والاستقامة مثلا يعني ببره بوالده و ولا يرد ثمة تهمة على انه انما قتل التعجل الميراث فالصواب انه يرث وان هذا القتلى لا يمنع من الميراث. هذا هو القول الاظهر في هذه اه المسألة نعم كذلك نعم من هذا الباب. طيب اذا هذا هو المانع الثاني المانع الثالث اختلاف الدين هو ان يكون المورث على ملة والوارث على ملة اخرى فلا توارث بينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فلا توارث بين مسلم والكافر مطلقا هذه موانع الارث الثلاثة رق وقتل واختلاف دين هذه الموانع المتفق عليها. هناك موانع مختلف فيها كاختلاف الدار فيما بين الكفار آآ ونحو ذلك ولا يثبت منها شيء كما قلنا في اسباب الارث لا تثبت الا هذه الموانع الثلاثة لا تثبت الا هذه الموانع الثلاثة فقط اي نعم بعد ذلك ننتقل آآ الوارثين من الرجال والوارثون من الرجال على سبيل الاجمال عشرة والوارثون من الرجال عشرة وعلى سبيل التفصيل خمسة عشر وهو محل اجماع ليس فيها خلاف وهم الابن وابن الابن والاب والجد من قبل الاب وان علا بمحض الذكور وكذلك الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب هانا هل نقول ابن الاخ اليوم ولما نقول نعم ابن الاخ الام لا ليس من الوارثين هذا من ذوي الارحام والعم الشقيق والعم لاب هل نقول عم لام ما يدخل من ذوي الارحام وابن العم الشقيق وابن العم لاب والزوج والمعتق والزوج والمعتق حوالي خمسة عشر وهم الوارثون من الرجال وهذا باجماع اهل العلم واما الوارثات من النساء آآ سبع على سبيل الاجمال وعشر على سبيل البسط. وهن البنت وبنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور والام والجدة من جهة الام وامهاتها الموديليات باناس والجدة من جهة الاب وامهاتها المودليات بانث والاخت الشقيقة والاخت فئام والاخت لام والزوجة والمعتقة فهؤلاء هن الوارثات اه من النساء وهذه ايضا محل اجماع الوارثون من الرجال والواردات من النساء آآ محل اجماع بين اهل العلم اه انواع الارث هناك من يرث بالفرظ يعني ممكن ان نقسم انواع الارث الى اه اربعة اقسام القسم الاول من يرث بالفرظ فقط لا يرث الا بالفرظ والقسم الثاني من يرث بالتعصيب فقط والقسم الثالث من يرث بالفرظ تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة والقسم الرابع من يرث بالفرظ تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما ابدا اما القسم الاول وهو من لا يرث الا بالفرظ فقط فهم سبعة وهم الام الاخوة الام الاخ لام والاخت لام والجدة من جهة الام والجدة من جهة الاب والزوج والزوجة هؤلاء لا يرثون الا بطريق الفرض فقط يعني الام هل يمكن ان ترث بغير طريق الفرض ابدا لها اما الثلث واما السدس ما يمكن ان ترث بغير هذا الطريق الزوج هل يمكن ان يرتب غير طريق الفرض؟ ابدا له الربع او النصف الزوجة لها الربع او الثمن فهؤلاء لا يرثون الا بالطريق الفرضي فقط القسم الثاني من يرث بالتعصيب ومعنى يعني التعصيب سيتكلم عنه ان شاء الله في باب مستقل يعني من يرث بلا تقدير وآآ وهم كلهم ذكور الا واحدة هم الابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والاخ لام وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لام والعم الشقيق والعم لاب وبالعم الشقيق وابن العم لاب والمعتق والمعتقة فاذا من هي الانثى هنا المعتقة فقط والا فجميعهم ذكور جميعهم ذكور. هذا هو القسم الثاني من يرث بالتعصيب. القسم الثالث من يرث بالفرظ تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة وهما الاب والجد الاب والجد وسيأتي ان شاء الله الكلام عن ميراثهما بالتفصيل في الدرس القادم والقسم الرابع من يرث بالفرظ تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما ابدا وهم اربعة اصناف البنت فاكثر وبنت الابن فاكثر والاخت الشقيقة فاكثر والاخت لاب فاكثر هؤلاء يرثون تارة بالفرظ وتارة من التعصيب ولا ولا يجمع بينهما هذه مقدمة في آآ الفرائض في تعريف الفرائض وفي الحقوق المتعلقة بالتركة وفي شروط الارث واسبابه وموانعه وفي ايضا اه انواع الورثة انواع الورثة ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس الدرس القادم ان شاء الله سنبدأ بدرس مهم ومن اهم الدروس وهو الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل اصحاب الثلث اصحاب النصف واصحاب الربع اصحاب السدس من من يستحق هذا اه كم كم شرط فهذا ان شاء الله الدرس القادم سيكون للحديث عن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وشروطها وهو من اهم الدروس وينبغي ان تحفظ هذه الشروط وتضبط فالدرس القادم هو يعني كما ذكرت درس تأصيلي مهم جدا سيبنى عليه ما بعده باذن الله عز وجل. اما هذا الدرس فهو فقط مقدمة في اه فيما ذكرت نكتفي بهذا القدر بعد الاذان ان شاء الله نجيب عما تيسر من الاسئلة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اه نجيب عما تيسر من الاسئلة وقبل الاجابة اه يعني بعض الاخوة اقترح اقتراحا جيدا وهو اه ان نضيف للكتاب تسهيل حساب الفرائض فقه الفرائض بحيث يكون هذا الكتاب اه يستغني به طالب العلم في الفرائض عموما في فقه الفرائض وفي حسابها وهذا ان شاء الله سنعمل عليه وستكون هذه الدروس نواة لهذا الكتاب باذن الله عز وجل ولعله ان شاء الله يكون فيما بعد تسهيل فقه وحساب الفرائض باذن الله تعالى يكون كتابا اخر بعنوان تسجيل فقه وحساب الفرائض بحيث يعني يكون يستغني به طالب العلم لان الكتاب الموجود هو فقط في الحساب وانا وانا كنت فعلت هذا لاني لا اريد ان اكرر قلت اريد شيئا جديدا فالكتب المؤلفة التي فيها تكرار ليس لها كبير فائدة لكن يعني لما طرح علي بعض الاخوة قالوا ان آآ ضم الفقه للحساب مهم جدا حتى يستغني به طالب العلم ولان ايضا كتاب حساب الفرائض اصبح مقررا الان في بعض الجامعات فلو ظم اليه الفقه فيستغنون به ويكون ايضا يعني مقررا لجميع المستويات التي درس فيها الفرائض فرأيت ان هذا الاقتراح اقتراح وجيه ولذلك ان شاء الله سنعمل عليه وستكون هذه الدروس نواة لهذا الكتاب باذن الله تعالى نعته لا ابن الاخ اليوم اما الاخ اليوم من الوارثين بالاجماع ذكر الله تعالى في سورة النساء وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت يعني من ام طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة هل تصح وصية الكافر المسلم والعكس؟ نعم الوصية تصح بشرط ان يكون كافر ليس كافرا حربيا وانما يكون مسالما فتصح والله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وان تبروهم وتقسطوا اليهم وتصح وصية مسلم كافر والكافر المسلم طيب ما حكم القرض العقاري المدعوم من مصرف الراجحي اه لا بأس به ويسميها الناس قروظا وهي في الحقيقة ليست بقروض بالمعنى الفقهي وانما المصطلح المناسب لها ماذا؟ تمويل فلذلك طالب العلم ينبغي ان يعبر بمصطلح الشرعي او المصطلح الفقهي فيقول التمويل لان القرض اذا قلت قرظ القرض هو السلف دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهذا ليس موجودا اذا كان القرض حسنا ليس هذا من خلق البنوك البنوك ما عندها قرض حسن البنوك مؤسسات ربحية لكن عنده قروظ بفائدة نقد بنقد مع الزيادة هذا اجئ صريح لكن الذي تفعله الان كثير من البنوك هو التمويل بطريقة من الطرق المشروعة اما بطريق المرابحة او بطريق التورق او بطريقة تأجير مع الوعد بالتمليك او بطريق المشاركة فهذا يسمى تمويلا ولهذا الذي يعني تفعله وزارة الاسكان مع البنوك هو ليس قروض وانما هو تمويل وهي كلها تتم بطرق مشروعة فلا بأس بها لكن انا سمعت ان هناك من حرمها يقول هذي قروض بفائدة واخذ مصطلح لكن ما فهم الحقيقة العبرة بالحقيقة ليست العبرة بالمصطلح ارأيت لو لو سمى بعض الناس الخمر بغير اسمها لو سماه مشروب روحي مثلا هل هذا يغير من حكمها؟ تبقى خمرا حتى لو سميت بغير اسمها فالعبرة الحقيقة وليست العبرة المصطلح فبعضهم اخذ هذا القرظ وقال هذا قرض وفائدة اذا هو قرض بفائدة فهو محرم لكن هذا غير صحيح ننظر الى حقيقتها حقيقتنا ليست قروضا هي في الحقيقة التمويل اما بالطريقة المرابحة او بالطريقة التأجير المنتهية بالتمليك او بطريق آآ مثلا التورق فهي لا بأس بها وكل ما كل ما ما يتم عن طريق وزارة الاسكان كله لا بأس به. انا اطلعت على عقودهم وكنت متعاونا معهم في فترة ماضية كلها لا بأس بها ولا بأس بان يستفيد الانسان منها لكن المهم هو ان يضبط تعامله مع البنك يعني اذا قال البنك تمويل لابد ان يعرف التمويل في ماذا التمويل هل هو في اسهم؟ هل هو في حديد هل هو في معادن هل هو في في في ماذا التمويل وبالنسبة لمصرف الراجحي مصرف الراجحي اللي يعني الذي سأل عنه الاخ الكريم يعني الظبط عندهم مستواه عال ولذلك اموره مطمئنة فما دام ان التمويل عن طريقه فلا بأس به. ومثل ذلك ايضا مصرف الانماء وايضا البلاد مستوى الرقابة الشرعية عالية لدى هذه البنوك الثلاث وحتى عند غيرها يسأل عنها يعني تمويلة باي طريق فاذا كان بطريق مشروع كطريق المرابحة او التأجير او نحو ذلك فلا بأس بها. فهذه الصيغ التي آآ عن طريق وزارة الاسكان هي الصيغ مشروعة هي في الاصل صيغ مشروعة. قد يحدث بعض الاشكالات بسبب يعني آآ اختلاف التعامل مثلا مع بعض البنوك هذه تعالج يعني مثلا قد تكون بالتأجير المنتهي بالتمليك ويكون فيها شرط غرامة تأخير هنا الشرط هذا يجب الغاؤه مثلا لكن من حيث الاصل هذه الصيغ التي تتعامل بها وزارة الاسكان هي صيغ آآ مشروعة ولا ولا اشكال فيها. ولا بأس بان يستفيد الانسان منها وهي ليست قروضا وانما هي تمويل بطريقة من الطرق المشروعة وعلى الانسان اذا اذا لم يكن متصورا لهذه الامور لا يتكلم فيها لانه بلغني فتاوى ان ان هناك من يمنع من هذا يقول هذه قروض الفائدة هذا غير صحيح ليست قروضا بفائدة هي تمويل تمويل بطريق من الطرق المشروعة بطريق مرابحة بطريق تورق باي بطريقة من الطرق المشروعة اه في مسألة اختلاف الدين اذا كان المورد توفي وهو تارك للصلاح على القول بكفر تارك الصلاة هل يذهب منه ورثته وهل يفرق في ذلك ما اذا بينما اذا كان الورثة فقراء او ليس كذلك؟ اولا الذي يكفر هو تارك الصلاة بالكلية الذي لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة لا يعرف الله طرفة عين. هذا هو الذي يكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ولقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر اما الذي يصلي احيانا ويترك الصلاة احيانا ولو انه يصلي الجمعة فقط فهذا لا يكفر على القول الراجح ومما يدل لذلك حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد من حافظ عليهن كانت له نورا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه رواه ابو داوود بسند صحيح فقوله ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء فعل. لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى العفو او المغفرة وهذا نص صريح في هذه المسألة وهو رأي اكثر اهل العلم واكثر المتساهلين بالصلاة هم من هذا النوع يعني يصلون احيانا ويندر جدا ان تجد انسانا لا يصلي البتة لا جمعة ولا جماعة ولا ولا حتى في رمظان ولا غيره هذا نادر فاقول للاخ السائل يعني هذا الذي سألته ربما انه يصلي احيانا ولو في البيت ولو الجمعة فاذا كان كذلك لا زال في دائرة الاسلام وآآ يكون التوارث بينهم. وهذا هو الاصل لكن لو قدر انه من النوع الاول لا يركع لله ركعة هذا يكون غير مسلم ولا يورث لكن التحقق من هذا الصاعق تحقق صعب صعب انك تتحقق ان هذا الانسان ما يصلي البتة قد يكون يصلي وحده في البيت ولذلك لم نجد على مر التاريخ الاسلامي. نحن الان في القرن الخامس عشر الهجري على مر التاريخ الاسلامي. لم نجد رجلا لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه لانه لم يصليه لانه لا يصلي ابدا لم نسمع في هذا لا في قديما ولا حديثا ولم يذكر في كتب التراجم ولا السير ولا مع انه ذكر فيها عجائب وغرائب لكن لم نجد هذا لان التحقق من هذا صعب جدا ولهذا فالاصل انه مسلم هذا هو الاصل لانه ربما يصلي في بيته ربما يصلي احيانا والتحقق من كونه لا يصلي البتة يعني هذا اني صعبة جدا وتكاد تكون مسألة نظرية اكثر من كونها عملية ولذلك لم نجد على مر التاريخ ان احدا لم يصلى لم لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه لكونه لا يصلي نعم اي نعم اذا كان الانسان يعني غير مقتنع فلا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما هو اقل من هذا قال في قاتل نفسه وفي الغال قال صلوا عليه ولم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وابن تيمية رحمه الله ذكر عنه ابن القيم قال انه كانت تأتي جنائز وتشكل عليه هل اصحابه مسلمون او غير مسلمين فاشكلت عليه هذه المسألة قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال عليك بالشرط يا احمد عليك بالشرط يا احمد يعني اشترط اللهم ان كان هذا مسلما فاغفر له وارحمه طيب في الوقت الذي الصلاة. مثلا يصلي نعم هو ليس هناك الذي ان الظابط هو السنة هو الاقرب. هو السنة نعم. الطبيب والذي قتل مريظه بالخطأ ما حكمه الواجب عليه؟ هذا يكون قتل خطأ يكون فيه دية وكفارة يكون فيه دية بحسب نسبة الخطأ مثل حوادث السيارات يدفعها الطبيب للورثة ويكون فيه ايضا كفارة وهي صيام شهرين متتابعين باعتبار ان الرق الان غير موجود فيصوم هذا الطبيب شهرين متتابعين اي نعم نعم ابن مات في حياة ابيه وله زوجة وبعد وفاة الابن تزوجت هذه المرأة هل لهذه المرأة ميراث نعم لها ميراث ما دام هذا الابن زوجها مات مات زوجها فترث من زوجها ولو كان ابوه حيا فهي ترث واذا لم يكن لزوجها اولاد من ذكور واناث فيكون لها الربع حتى ولو تزوجت فكونها تزوجت لا يسقط حقها في الميراث حقها في الميراث باق ابن مات بحياة ابيه وله زوجة واولاد فهل لهم ميراث وهل يفظل لهم الوصية نعم لهم ميراث ما دام اه ان هذا الابن توفي وله زوجة واولاد فترثه زوجته واولاده وابوه. هؤلاء هم الوارثون له ان كان قد اوصى فتنافذ وصيته ان كان لم يوصي فلا تنفذ فليس هناك وصية تنفذ اصلا الا ان يتبرع بذلك الورثة هل يلزم تعلم مسائل العتق والرق؟ لان هذا الامر يحتاج اليه خصوصا ما قد يحصل من الفتوحات وكثرة السبيل من الكفار قبل قيام الساعة تعلمها كما ذكرت لا يخلو من فائدة قد تخرج عليها بعض النوازل كما ذكرت لكم ان بعض النوازل تخرج على مسائل الرق لكنه لا يتوسع فيها منهج السلف الصالح انهم كانوا تركزون على المسائل الواقعة والمسائل العملية هذا هو العلم النافع اما المسائل المفترضة ينبغي الا يضيع الانسان وقته فيها. اذا تناولها يتناولها باجمال واما قول الاخ ان الرق قد يرجع الله اعلم الله لا ندري هل يرجع او لا يرجع فهذا علمه عند الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الاحاديث انه قبل قيام الساعة تكون هناك الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم وتكون هناك حروب وتكون وذكر السيف وذكر الخيول اختلف العلماء هل ذكره لذلك دليل على ان هذه الامور سترجع وان الناس سيعودون للخيول ويعودون للسيوف ويعودون لالات الحرب القديمة او ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك للناس لانه خاطبهم بما يفهمون ولا يلزم من ذلك ان تعود السيوف والخيول لكن لو خاطبهم بالطائرات والدبابات والصواريخ ما فهموا الناس ما فهم الناس هذا الخطاب فالله تعالى اعلم لا ندري هذه امور غيبية ولا ندري والله تعالى اعلم. لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من اشراط الساعة ان تلد الامة ربتها واختلف العلماء في معنى هذه العلامة فقال بعضهم ان المقصود كثرة السراري ولكن رد هذا الحافظ بن حجر وجماعة قالوا ان هذا اصلا يعني كثرة الصلاة دي حصل في الفتوحات الاسلامية في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم لما اتسعت قاعة الدولة الاسلامية وان هذا ليس هو المقصود. ورجح الحافظ ابن حجر ان المقصود بهذه العلامة انه يكثر عقوق الوالدين في الناس حتى تصبح الام كالامة عند سيدها وحتى يصبح الاب كالعبد فالمعنى انه يكثر العقوق هذا هو المعنى هذا هو الذي رجحه الحافظ رحمه الله تعالى. وهذا نجده في وقتنا الحاضر. كثرة العقوق الان يعني بدأت الان يكثر العقوق في الناس وفي تزايد ايضا نسمع من يقتل اباهم ويقتل امه هذا هو يعني تفسير بعض اهل العلم لهذه العلامة هل يمكن جعل درس الفرائض بين بعد العشاء يوم الثلاثاء لا سيما ان النهار بدأ يقصر والليل يطول يعني هذا مقترح لكن يعني نريد ان نكون فيه التنويع لان درس الاثنين بعد العشاء ويطول مدته ساعتان تقريبا ويعني الثلاثاء يكون بعد المغرب لان ايضا الارتباط بيومين متواليين بعد العشاء قد يكون ثقيلا على بعض الاخوة فلذلك رأينا ان يكون في نوع من من التنويع ونحن الان بدأنا يعني لو كان هذا مخترع قبل ما نبدأ كان ممكن لكن لا ما دامنا بدأنا فسنستمر على هذا ان شاء الله تعالى هل يسأل عن آآ حفظ منظومة الراحة ذي ام غيرها؟ نعم منظومة الراحة بهي من افضل المنظومات في الفرائض وتتميز بسهولة العبارة سهولة الحفظ ايضا يعني مثل ما ذكرنا ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث دق وقتل واختلاف ديني تجد ان العبارة سهلة وتجمعها لك ايضا هذه يعني اه المنظومات تعين طالب العلم على الظبط فاوصي بحفظها وان كانت على المذهب الشافعي هي على مذهب الشافعية ولذلك لا يوجد فيها باب الرد ولا باب ميراث ذوي الارحام والحقت من بعض العلماء جعلوا نضمن على آآ يعني آآ نفس نظم الرحابية والحقوها بها لكن لماذا لم يذكر الرحى بباب الرد وباب الميراث ذوي الارحام؟ من يعرف الجواب نعم نعم لانه على المذهب الشافعية والشافعية لا يرون الرد ولا آآ ميراث ذوي الارحام على تفاصيل عندهم اذا كان بيت المال منتظم او غير منتظم لكن هذا هو السبب الذي جعل الرحبي اه لا يذكر باب الرد ولا باب ميراث ذوي الارحام لكنها من المنظومات آآ المشهورة وايضا آآ التي عبارتها سهلة وتعين طالب العلم على الظبط خاصة فيما يتعلق بالمقدمات التي ذكرناها اه في ال مثلا موانع الارث اسباب الارث ونحو ذلك ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين