الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس الثاني في دورة فقه وحساب الفرائض في هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر محرم من عام الف واربع مئة واربعين للهجرة وقبل ان نبدأ اذكر اه المشاركة في وسم الدرس وهو يكون يوم الاثنين وايضا نرغب ان يكون يوم الثلاثاء لنقل الفوائد لمن يتابعون هذا الدرس عبر النقل ايضا لكوني ذلك وسيلة لحفظ فوائد الدرس والافادة منها وخاصة من لم يتيسر له الحضور اه هذا الدرس يعتبر من اهم دروس الدورة. لاننا سنتكلم فيه عن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وسنذكر اصحاب كل فرض وشروطه وهذه الشروط لابد ان تحفظ اذا اردت ان تضبط الفرائض لابد من حفظ هذه الشروط وعلى هذا فما نأخذه من معلومات في هذا الدرس فارجو ان تراجع حتى تثبت في الذهن وحتى تستقر لان المعلومات التي سناخذها في هذا الدرس ستتكرر معنا في جميع ابواب الفرائض فمثلا ميراث الام اذا وردت الام في اي مسألة فالام كما سنأخذ اما ان تأخذ الثلث او السدس فقط. ليس ليس هناك خيار اخر اما الثلث او سدس تاخذ الثلث بشروط السدس بشروط فلابد ان تكون هذه الشروط حاضرة في الذهن. اتت اليك مسألة فيها ام. اذا ينصرف ذهنك انها اما ثلث او سدس. طيب هل هي ثلث او سدس تستحضر الشروط فمباشرة تعطيها الثلث او تعطيها السدس لكن لو كنت غير مستحظر الشروط ربما تخطئ تعطيها الثلث وهي تستحق السدس او تعطيها السدس وهي تستحق الثلث وهذا يبين لنا اهمية حفظ واستحضار الشروط ولهذا قال الناظم الرحمي فاحفظ وكل حافظ امام. الحفظ يعني في بعظ مسائل العلم مهم جدا هنا في الفرائض حفظ الشروط مهم جدا لانك بدون قد تخطئ في القسمة على انه مع التمرس مع التمرس في القسمة. ستكون هذه الشروط تلقائية مباشرة ما يحتاج انك تستحضر هذا الشرط وكم شرط لكن في البداية تحتاج انك تحفظ الشروط حتى تستحضرها. ومع التمرس في القسمة ستكون بديهية وتأتي معك تلقائية طيب آآ الفروض اولا نذكر باختصار تعريف الفروض الفروض جمع فرض والفرظ يطلق في اللغة على معان منها التقدير والحز والقطع والفرظ في الاصطلاح هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص. النصيب المقدر شرعا بوارث خاص مثل مثلا الربع السدس الثمن الثلث هذا هو الفرض والفروظ الواردة في القرآن ستة فروظ وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي للام في المسألتين العمريتين. وسيتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. وايضا للجد في بعض احواله على قول ظهور بانه لا يحجب الاخوة اذا نأتي لهذه القروض الستة او السبعة يعني ان شئت جعلتها ستة باعتبار انها هي وردت القرآن او السبب باعتبار ثلث الباقي للام في العمريتين نبدأ بالاول وهو النصف. قبل ان نبدأ يعني اذكر مناهج الفرظيين من الفرظيين من يجعلها بهذه الطريقة يذكر الفروض ويذكر اصحاب كل فرظ وشروطها ومن الفرظيين من ان يذكر اصحاب الفروض. وكم يأخذ صاحب كل فرض؟ فيقول مثلا الام وتستحق الثلث بشرط كذا وتستحق السدوس بشرط كذا الجد ويستحقوا السدوس بشرط كذا اه الاخت وتستحق النص باشارة كذا وممن ذهب الى هذا هذا المنهج الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه تسهيل الفرائض وعلل لذلك قال ان هذه طريقة القرآن ولكن الذي يظهر انه من من من اه حيث الناحية التعليمية ان اه الطريقة الاولى اه اكثر فائدة واسهل يعني اسهل من الناحية التعليمية وافضل واما الطريقة الثانية فلقد تكون مناسبة للمتمرس واما القرآن الكريم لا يدل على ان هذه الطريقة افضل وهذه الطريقة افضل انما ذكر الله تعالى اه ابرز مسائل الارث ذكرها في ايات قرآنية واما المتعلمون فيختارون الطريقة التي يرونها انسب ولذلك نحن سنسلك الطريقة الاولى باعتبارها باعتبارها ايسر للمتعلم تحصل اصحاب النصف تحصل اصحاب الثلث واصحاب السدس. فهذه ايسر للمتعلم ولكن يعني اكرر مرة اخرى لابد من حفظ الشروط لابد يعني المعلومات الان التي تأخذها الان لابد ان تحفظ الشروط طيب نأتي اولا لاصحاب النصف واصحاب النصف خمسة اصناف الصنف الاول الزوج ويستحق النصف بشرط واحد وهو شرط عدمي معنى عدمي يعني عدم كذا وهو عدم الفرع الوارث للزوجة سواء منه او من غيره لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد طيب قلنا بشرط عدم الفرع الوارد ما معنى الفرع الوارث؟ الفرع الوارث هو الولد وولد الابن ذكرا كان او انثى وان نزل ابوه بمحض الذكور طيب عندما نقول في الفرائض الولد المقصود الذكر والانثى الاثنين احسنت الولد يطلق في اللغة العربية وفي القرآن على الذكر وعلى الانثى. لكن عند العامة يطلقون على الذكر اذا قيل هنا رزق بولد ينصرف الثاني الى انه ذكر اما في اللغة العربية وفي القرآن يشمل الذكر والانثى اذا اردنا نميز الذكر عن الانثى نقول للذكر ماذا ابن ابل ولا نقول له ولد نقول ابن وبنت فاذا عندما نقول المراد بالفرع الوارث الولد يعني الابن او البنت وولد الابن ذكرا كان انثى وان نزل ابوه بمحض الذكور وبذلك يخرج اولاد البنات. فاولاد البنات لا يدخلون في هذا وليس لهم تأثير على آآ ميراث الزوج اذا الزوج يرث الزوجة يرث نصف نصف تركة الزوجة بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها رجل تزوج بامرأة ثم ماتت وهذه المرأة ليس لها اولاد مطلقا كم يستحق الزوج النصف طيب لو كانت هذه المرأة لها بنت من زوج سابق كم يستحق الزوج هنا الربع لوجود الفرع الوارث طيب هذه الزوجة لها ابن من الزوج نفسه هل يستحق النصح؟ الربع فاذا اشترط بان هذه الزوجة انها غير منجبة يعني ما ما غير منجبة وولدها موجود طبعا اما لو كانت منجبة وولدها متوفى ايضا لا يؤثر هذه المرأة يشترط انها ليس لها اولاد. ليس لها اولاد سواء من الزوج او من غيره فاذا كانت هذه المرأة ليس لها اولاد وتوفيت فيرث الزوج نصف تركتها طيب اذا الاول من اصحاب النص الزوج يستحق النص بهذا الشرط شرط واحد الثاني ممن يرث النصف البنت وتستحق النصف بشرطين الشرط الاول عدم المعصب لها وهو اخوها. والشرط الثاني عدم المشارك لها وهو اختها اذا البنت تستحق النصف بهذين الشرطين. عدم المعصب وعدم المشارك لانه اذا وجد معصب لها اصبحت بنت وابن اصبح لا تأخذ النص تنتقل من الارث بالنصف الى الى الارث بالتعصيب فيكون للذكر مثل حظ الانثيين واذا وجد مشارك لها وهو اختها انتقلت من الارث بالنصف الى الارث الثلثين اذا طيب مثال ذلك هالك عن بنت وعم كم تأخذ البنت؟ النصف طيب لماذا؟ الانطباق الشروط عدم المعصب وعدم المشارك والباقي للعام طيب اذا هذا هو الصنف الثاني. الثالث من اصحاب النصف بنت لبن وتستحق النصف بثلاثة شروط لاحظ نمشي بالتسلسل. شرط شرطين ثلاثة بثلاثة شروط الاول عدم الفرع الوارث الاعلى منها واذا وجد فرع وارث اعلى منها لا تستحق من تلبن النصف لان هذا الفرع الوارث اما ان يحجبها واما ان ينقص ميراثها عن النصف والشرط الثاني عدم المعصب. والثالث عدم المشارك. مثل الشرطين السابقين. اذا يعني لاحظنا زدنا شرطا اذا عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منها لكن قل عندما نقول الشرط الثاني عدم المعصب من هو المعصب؟ اخوها او ابن عمها الذي في درجتها وعدم المشارك اختها او بنت عمها التي في درجتها الصنف الرابع من اصحاب النص الاخت الشقيقة وتستحق النصف باربعة شروط الاول عدم المعصب لها. وهو الاخ الشقيق الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو الاخت الشقيقة الشرط الثالث عدم الاصل الوارث الذكر. عدم الاصل الوارث الذكر يعني الاب والجد على القول الراجح. الرابع عدم الفرع الوارث فاذا وجد فرع وارث لا يعني انها لا ترث وانما يعني انها لا تأخذ النصف فقط. اذا الشروط مرة اخرى عدم المعصب لها وهو اخوها. والشرط الثاني عدم المشارك لها واختها الشرط والثالث عدم الاصل الوارث الذكر والشرط الرابع عدم الفرع الوارث للميت فاصبحت اربعة شروط وهي منصوص على ميراثها بقول الله عز وجل ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك الخامس من اصحاب النصف الخامس والاخير من اصحاب النصف الاخت لاب وتستحق النصح بخمسة شروط وهي الشروط الاربعة السابقة والاخت الشقيقة ويضاف لها شرط خامس وهو عدم الاخت الشقيقة او الاخ الشقيق فاذا وجد اخ شقيق حجب الاخت لئاب واذا وجدت اخت شقيقة اخذت نصيبها وهو النصف وتأخذ اخت لاب السدس تكملة الثلثين هذي ان شاء الله سيأتي الكلام عنها طيب هؤلاء هم اصحاب النصف. بدنا نستذكر الشروط مرة اخرى الاول قلنا الزوج يستحق النصف من يذكر لنا الزوج نعم تفضل ارفع صوتك. الزوج الزوج يستحق النص بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث للزوجة سواء كان منه او من غيره طيب الثاني نعم البنت تستحق النصب كم شرط بشرطين وهما؟ عدم المعصب وعدم المشارك الثالث لأ لأ نمشي بالترتيب. الترتيب هنا مهم لان هذا الشروط متسلسلة. نعم. بنت الابن تستحق النصف كم شرط؟ ثلاثة شروط وهي نعم عدم الفرع الوارث الاعلى منها. عدم المعصب وعدم المشاهدة. وعدم المشارك عدم الفرع الوارث الاعلى وعدم المعصب وعدم المشارك طيب الرابع نعم الاخت الشقيقة تستحق النصب كم شرط اربعة شروط وهي عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الوصل لوارث الذكر. احسنت. طيب الصنف الخامس. نعم الاخت الاب تستحق النصب كم شرط مصر كلها. بخمسة شروط وهي عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الاصل وارث الذكر وعدم الفرع الوارث نعم وعدم وجود آآ الاخ الشقيق او الاخت الشقيقة هذه اذا تضبط طيب يمكن ان توضع في جدول يصنع جدول تجمع فيه هذه الشروط. اذا هؤلاء هم اصحاب النص بهذا نكون انتهينا من اصحاب النص. ننتقل بعد ذلك لاصحاب الربع واصحاب الربع صنفان والربع يتنقل ما بين الزوج والزوجة فقط فاصحاب الربع آآ الاول الزوج ويستحق الربع بشرط واحد. وهو شرط الوجود. وهو وجود الفرع للزوجة سواء كان منه او من غيره لقول الله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا الشرط الثاني آآ نعم الصنف الثاني من اصحاب الربع الزوجة واحدة فاكثر وتستحق الربع بشرط واحد وهو شرط عدمي. وهو عدم الفرع الوارث للزوجة سواء اكان منه او من غيره سواء اكان منه او من غيره لقول الله تعالى ولهن الربع بما تركتم ان لم يكن لكم ولد فاذا اصحاب الربع الزوج والزوجة الزوج بشرط وجود الفرع الوارث للزوجة والزوجة بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج. طيب طيب نستذكر اصحاب الربع مرة اخرى من يذكرهم لنا؟ نعم الزوج يستحق الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارد للزوجة طيب للصنف الثاني الزوجة تستحق الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارد للزوج. نعم. طيب ننتقل بعد ذلك لاصحاب الثمن. واصحاب الثمن هم صنف واحد فقط صنف واحد فقط وهو الزوجة واحدة فاكثر وتستحق الثمن بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث للزوج وجود الفرع لوارث الزوج سواء كان منها او من غيرها لقول الله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم طيب لو كان هناك اكثر من زوجة وهذا الزوج له اولاد يشتركنا بالثمن اشترك لو كان له اربع زوجات وله ابن فمعنى ذلك ان اربع الزوجات يشتركن في الثمن كل واحد تأخذ ربع الثمن. ربع الثمن ربع الثمن ربع الثمن ربع الثمن طيب. اه ننتقل لاصحاب الثلثين واصحاب الثلثين فيهم شبه من اصحاب النص. نحن قلنا اصحاب النصف كم؟ خمسة قلنا الاول من هو؟ الزوج. هنا نستبعد الزوج والباقي يشبهون اصحاب النص لاننا سنغير في احد الشروط فمعنى ذلك ان اصحاب الثلثين اربعة اذا استبعدنا الزوج يسكنون اربعة وهم انفسهم اصحاب النصح لكن نغير الشرط وهو الانفراد تكون واحدة بان يكن ثنتين فاكثر بان يكون ثنتين فاكثر احنا قلنا عدم المعصب وعدم المشارك هنا ايضا عدم المعصب ووجود المشارك نشيل كلمة عدم ونضع بدلها وجود وجود مشارك او بعبارة اخرى ان يكن ثنتين فاكثر وبقيت الشروق هي نفسها فنأخذها واحدا واحدا. نحن قلنا في في البنت تستحق النصف بشرطين عدم المعصب وعدم المشارك. البنات يستحقن الثلثين ايضا بشرطين وهو عدم المعصب وايش؟ ووجود المشارك ووجود المشارك بان يكن ثنتين فاكثر طيب كنا قد ذكرنا ان من من اه اصحاب النصف في الصنف الثالث قلنا بنت الابن وتستحق بنت الابن النصف بثلاثة شروط وهي عدم المعصب وعدم المشارك ووجود فرع وارث اعلى منها. الشروط هي نفس الشروط لكن نستبدل عدم المشارك وجود المشاركة وجود المشاركة والا هي نفس الشروط خذ وخذ يعني هذه فوائد او دقائق لا تجدها في كتاب. تفيدك في الفهم نفس الشروط لكن بدال عدم ضع وجود فهؤلاء بنات الابن يستحقن الثلثين بهذه الشروط الثلاثة. عدم المعصب وعدم المشارك وهو وجود المشارك ووجود المشارك عدم الفرع الوارث الاعلى طيب ايضا قلنا في اصحاب النصف الصنف الرابع الاخت الشقيقة وقلنا انها تستحق النصر كم شرط؟ باربعة شروط ناخذ شرط عدم المشارك ونضع بدلا منه وجود المشارك وتبقى الشروط هي الشروط فتكون على هذا الشروط اه عدم المعصب ووجود المشارك وعدم الفرع الوارث للميت وعدم الاصل الوارث الذكر نفس الشروط لكن نغير عدم المشارك بوجود المشارك الصنف الرابع من اصحاب الثلثين الذي هو الصنف الخامس من اصحاب النصف لكن هنا جمع الصنف الخامس من اصحاب النصف كان الاخت لاب هنا الاخوات لاب وكنا قلنا الصنف الخامس من اصحاب النصف الاخت ليهام تستحق النص بخمسة شروط هنا ايضا نقول الاخوات لان يستحقن الثلثين بخمسة شروط هي نفس الشروط التي ذكرناها في الاخت نهاب لكن نستبدل عدم المشارك بوجود المشارك وعلى هذا كيف تكون شروط استحقاق الاخوات لاب الثلثين؟ من يذكرها لنا نعم بعد ربع الصبح. عدم المعصب ووجود المشارك عدم وجود الفرع الوارث للميت عدم الاصل وارث الذكر وعدم الاخ الشقيق والاخت الشقيق عدم الاخ الشقيق والاخت الشقيقة نفس لكن استبدل عدم المشارك وجود المشارك فهؤلاء هم اصحاب الثلثين. طيب لو اخذنا يعني بعض التطبيقات الخفيفة عليهم هالك عن بنتي ابن وعم. بنت ابن وعم من يقسمها لنا؟ بنتي ابن وعم نعم بنتي الابن لهما الثلثان والعم الباقي طيب. طيب اذا قلنا الثلثان يعني معنى ذلك ان الشروط منطبقة وهو كذلك الشروط بنات الابن الثلاثة منطبقة. عدم المعصب وجود المشارك عدم وجود الفرع الوارث الاعلى فاذا يأخذن مباشرة الثلثين طيب هالك عن اخت شقيقة واختين لاب وعم اخت شقيقة واختين لاب وعم نعم الاخت الشقيقة النص طباق الشروط طيب والاخت لياب السدس تكمل الثلثين والباقي للعام لاحظ هنا ان الاخوات الاب لم يأخذن الثلثين بسبب وجود الاخت الشقيقة لانه اختل احد الشروط. نحن قلنا الشرط الخامس عدم وجود الاخ الشقيقة والاخت الشقيقة فاختل احد الشروط اذا اختل احد الشروط ليس معنى ذلك آآ ان هذا الصنف يحرم من الميراث لا معناه انه لا يستحق فقط هذا الفرظ هذا هو المقصود طيب وان شاء الله سيأتي يعني تطبيقات اكثر في آآ هذا بقية الدرس وادرس القادمة. نعم لا يشتركن في الثمن نعم كل الزوجات الاربعة في الثمان. اصحاب الثلث صنفان الام والاخوة اليوم. الام وتستحق الثلث بثلاثة شروط الشرط الاول عدم الفرع الوارث للميت لقول الله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث والشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة عدم الجمع من الاخوة هو الجمع اقل الجمع كم؟ اثنان والشرط الثالث الا تكون المسألة احدى العمريتين والعمريتان نسبة الى عمر بن الخطاب لانه اول من قضى فيهما وهما زوج وام واب هذه المسألة الاولى العمرية الاولى والعمرية الثانية زوجة وام واب الا تكون احدى العمريتين. طيب طيب ما هي يعني كيف تقسم عمريتين سنة الى بعد قليل لكن المهم الان نضبط الشروط الشرط الاول اذا عدم الفرع الوارث للميت الشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة لاحظوا الشروط كلها عدمية الشرط الثالث الا تكون المسألة احدى العمريتين. احفظ هذه الشروط الثلاثة اذا تحققت هذه الشروط عدم فرع وارث الميت عدم جمع من الاخوة والمسألة ليست من عمرية احدى العمريتين اذا تأخذ الام مباشرة الثلث طيب نحن قلنا عدم الجمع من الاخوة طيب اذا وجد اخوة لكن هؤلاء الاخوة محجوبون لا يرثون فهل يؤثرون في حجب الام من الثلث الى السدس مثال ذلك هالك عن ام واب واربعة اخوة الاخوة لا يرثوا مع الاب وفي قاعدة في الفرائض وهي لا ارث للحواشي مع الاب الحواشي يعني اللي هو الاخوة والاعمام وبنوهم اذا وجدت ام لا تنظر لشي اسمه اخوة او بنو اخوة او اخوات او اعمام يقضي عليهم كلهم لا ارث الحواشي مع الاب فالاخوة هنا محجوبون طيب الميراث كيف تقسم المسألة؟ ام واب واربعة اخوة؟ اربعة اخوة لا يرثهم طيب الام هنا هل نعطيها ثلث او نعطيها السدس نحن قلنا في الشروط عدم الفرع الوارث وهنا لا يوجد فرع وارث. ام واب اربعة اخوة. طيب وقلنا ان لا تكون احدى العمريتين ايضا ليست احدى وقلنا عدم الجمع من الاخوة هنا وجد اخوة لكنهم غير وارثين فهل نقول وجودهم كعدمهم؟ باعتبارهم غير وارثين وتأخذ الام الثلث او نقول لا ان وجوده مؤثر ويحجب الام من الثلث الى السدس حتى وان كانوا غير وارثين هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء اختلفوا على قوله. القول الاول ان الاخوة المحجوبين يحجبون الام من الثلث الى السدس فهم يؤثرون في حجب الام وان كانوا محجوبين والى هذا ذهب جمهور الفقهاء واستدلوا بظاهر الاية فان الله تعالى قال فان كان له اخوة فلامه السدس ولم يقل الله فان كان له اخوة وارثون. وانما قال فان كان له اخوة واطلق. وهذا يشمل الاخوة الوارثين وغير الوارثين هذه وجهة الجمهور. القول الثاني ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الام من الثلث الى السدس وان وجودهم كعدمهم وعلى هذا فتأخذ الام الثلث كاملة وهذا القول قال به بعض الفقهاء واشتهر هذا القول لاختيار ابن تيمية رحمه الله له اختاره ابو العباس ابن تيمية وقالوا ان الاخوة انما يحجمون الام اذا كانوا وارثين. لانهم يستفيدون من هذا الحجم اما اذا كانوا غير وارثين فلا يستفيدون فوجودهم كعدمهم والاظهر والله اعلم هو القول الاول لان هذا هو ظاهر القرآن هذا هو ظاهر القرآن فان الله تعالى قال فان كان له اخوة فالامة السدس ولم يقل الله فان كان له اخوة وارثون واما التعليل فالتعليل لا يقف في مقابلة النص يعني ما الدليل على ان ان آآ ان تأثيرهم اذا كانوا سيستفيدون من الميراث ما في دليل فهم يحجبون يومه سواء كانوا سيستفيدون او لم يكونوا مستفيدين هم يحجمون الام وعلى ذلك نعود لمسألتنا السابقة. هالك عن ام واب واربعة اخوة. قسمتها على قول الجمهور. من يقسمها لنا على قول الجمهور نعم عبد الله اولا ابدأ بالام الام على قول الجمهور جمهور. السدس الام لها سدس. والاب الباقي طبعا الاخوة محجوبون طيب وعلى القول الثاني قول ابن عباس ابن تيمية نعم. على قول ابن تيمية الام لها الثلث والباقي للاب طبعا الاخوة على رأي الجميع محجوبون ولكن الاقرب وهو الذي يعني يسير عليه هو قول جمهور وهو ان وجود الاخوة يحجب الام من الثلث السدس سواء كانوا وارثين او غير وارثين هذا هو الاظهر وهو قول الاكثر اهل العلم وهو الذي عليه العمل ايضا عندنا في المحاكم هو هذا القول طيب قلنا في الشرط الثالث الا تكون المسألة احدى العمريتين والعمريتان نسبة الى عمر بن الخطاب لانه اول ما انقضى فيهما آآ العمريتان هما زوج وام واب الزوج كم يأخذ في هذه المسألة النصف لعدم الفرع الوارث للزوجة طيب عندنا ام واب لو اعطينا الام الثلث باعتبار عدم فرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة سيكون نصيب الاب كم يبقى ما يبقى الا السدس اخذ الزوج النص واخذت الام الثلث ما بقي لا بالا السدس طيب كيف تاخذ الام اكثر من الاب هذا مخالف لقواعد الميراث ان الذكر والانثى اذا كان على درجة واحدة فاما ان ان يكون الذكر له ضعف الانثى او على الاقل يستويان. اما ان تأخذ الانثى اكثر من الذكر هذا لا نظير له في قواعد الميراث ان الانثى تكون اكثر من الذكر وهم على درجة واحدة من الميت هنا كيف تاخذ الام ضعف الاب كيف نعطي الثلث ونعطي الاب السدس؟ يعني الظعف فلما عرضت هذه المسألة على لعمر بن الخطاب اجتهد فيها وقال اذا نعطي الام ثلث الباقي الباقي كم؟ اذا اعطينا الزوجة النص كم باقي باقي نصف فنعطي الام الثلث الباقي والباقي للاب معنى ذلك ثلث الباقي كم ثلث النصف جيد في الرياضيات ثلث النصف السدس السدس سدس سدس تعادل نصف فمعنى ذلك الام نعطيها السدس والاب الباقي. وبذلك يكون الاب اكثر من الام. لكن ما قلنا ما نقول السدس تأدبا مع القرآن تأدبا مع القرآن لان الله قال فلامه الثلث فيعني نقول اذا في قسمتها الزوج النص وللام الثلث الباقي والباقي للاب. هذه العمرية الاولى العمرية الثانية زوجة وام واب طيب الزوجة كم على القواعد السابقة؟ الشروط السابقة كم تأخذ؟ الربع طيب اذا عطينا الزوجة الربع تبقى ثلاثة ارباع لو اعطينا الام الثلث كاملا سيكون نصيب الاب اكثر او اقل اعطينا الام الربع واعطينا الزوجة الثلث اعطينا نعم اعطينا الزوجة الربع واعطينا الام الثلث كاملا. ها كم يتبقى نعم اعطينا الام الزوجة الربع الان. باقي ثلاث ارباع واعطينا الام الثلث كاملا يتبقى الربع نعم هنا الاب الان اكثر لكن يعني ليس هذا على قواعد الميراث وهو ان الذكر والانثى اذا كان على واحدة فالذكر له ضعف الانثى وعلى ذلك ايضا نقول ان آآ الزوجة ان ان الام هنا لها الثلث الباقي. ان الام لها الثلث الباقي. فتكون قسمة الصلاة الزوجة لها الربع والام الثلث الباقي والاب الباقي. والام ثلث الباقي والاب الباقي فعلى ذلك الام كم تأخذ الربع لاننا اذا اعطينا الزوجة الربع بقي كم؟ ثلاثة ارباع. ثلاث ارباع ربع وربع وربع. تاخذ الزوجة ربع والباقي تاخذ الام الربع والباقي للاب وهو النصف فانتظمت اصبح الاب ظعف الام يعني اصبحت على قواعد الميراث هذه هي العمريتان. معنى ذلك ان الام في العمرية الاولى كم تأخذ الثلث الباقي كم؟ السدس. وفي العمرية الثانية؟ الربع. احفظوا هذين الام في العمرية الاولى تأخذ السدس في العمرية الثانية تأخذ الربع هذه اذا هؤلاء هم اصحاب الثلث. طيب نريد مراجعة لاصحاب الثلث مرة اخرى بسرعة قلنا اصحاب الثلث صنفان نعم نعم هذا هو الكلام عن آآ يعني نصيب الام. ما انتهينا حتى من الان من اصحاب الثلث هذا الكلام عن نصيب الام نراجع يعني الشروط مرة اخرى الام تستحق آآ الثلث بكم شرط بثلاثة شروط الشرط الاول عدم الفرع الوارث للميت. الشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة. الشرط الثالث الا تكون المسألة احدى العمريتين اضبطوا هذه الشروط الثلاثة ننتقل بعد ذلك للصنف الثاني من اصحاب الثلث وهم الاخوة لام. الاخوة لام والاخوة لام يستحقون الثلث لثلاثة شروط ايضا الشرط الاول ان يكون اثنين فاكثر والشرط الثاني عدم الفرع الوارث للميت والشرط الثالث عدم الاصل الوارث الذكر اعيده مرة ثانية. الشرط الاول ان يكون اثنين فاكثر. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث للميت. الشرط الثالث عدم الاصل الوارد للذكر ودليل استحقاقهم قول الله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث طيفان قال قائلا الله تعالى قال وله اخ او اخت. لماذا قلنا ان هؤلاء الاخ والاخت من الام نقول دل لذلك الاجماع وقد اجمع العلماء على ان المراد بالاخ والاخت في الاية الاخوة لام بل جاء هذا في قراءة سعد ابن ابي وقاص وله اخ او اخت لام وان كان طبعا آآ قراءة سعد ابن ابي وقاص آآ يعني ليست خلاف القراءة التي آآ استقر اجمع عليها الصحابة آآ لكن يكفينا الاجماع في هذا معنى ذلك نستطيع ان نقول ان الاخوة لام يأخذون الثلث اذا كانوا جمعا وكانت المسألة كلالة هذه بعبارة اخرى ما معنى كلالة اذا قيل كلالة يعني لا ولد ولا والد ذكر للميت احفظ هذا المصطلح اذا قيل مسألة كلالة معناه لا ولد ولا والد ذكر للميت فاذا كانت المسألة كلالة وكانوا جمعا يأخذون الثلث الولد اذا قلنا في الفرائض خلاص اتفقنا على هذا اذا قلنا ولد يشمل الذكر والانثى طيب ناخذ تطبيقات على هذه الشروط هالك عن ثلاثة اخوة لام وبنت ابن وعم. ما يقسمها لنا؟ ثلاثة اخوة لام وبنت ابن وعم نعم. اكتبوا المثال اول شيء. كل واحد يكتبه حتى بس تتأمل تأملوا فيه. ثلاثة اخوة لام وبنت ابن وعم طيب اقسموه اقسموا اولا كل واحد اتيح فرصة كل واحد يختبر نفسه الان يطبق الشروط على هذا المثال طبق الشروط على هذا المثال ثم بعد ذلك صحح نفسك اذا اخطأت اكتب الخطأ ان اخطأت في كذا حتى تنتبه مستقبلا وعند المراجعة. هذي افظل طريقة لتعلم الفرائظ الان كل واحد يقسم المثال ثلاث اخوة لامه وبنت ابن وعم طيب نعم تفضل ارفع صوتك. الاخوة يقول الاخوة اليوم محجوبون ما ياخذون شيء طيب وبنت الابن النصف والعم الباقي. ها في جواب اخر؟ نعم نعم الاخوة اليوم يأخذون السدس والبنت الابن النصف والعم الباقي. طيب نعم. الاخوة اليوم امسلوس وبنت الابن النصف والباقي العام. طيب لو سمعنا الان عدة اجابات. طيب نرجع يا اخوان للشروط. نشوف تنطبق مبسوط ولا ما تنطبق؟ ماذا قلنا في الشرط الاول؟ ان يكونوا اثنين فاكثر. هذا منطبق. الشرط الثاني عدم الوارث للميت. طيب نسألكم الان هل في فرع وارد في هذا المثال الميت او ما في فرع وارد؟ في فرع وارد وهو بنت الابن اذا الشروط ما انطبقت فالاجابة الاولى هي الصحيحة الاخوة الامة يرثون هذه من الاخطاء التي يقع فيها بعض الاخوة الاخوة الام ما يرثون مع وجود البنت او بنت الابن او الابن او الابن الابن خلاص ما يرثون المسألة ليست كلالة الشرط الثاني التغى فانتبه لهذه المسألة اذا الصواب في قسمة هذا المثال بنت الابن النص والباقي العم اما الاخوة لهم فمحجوبون طيب مثال اخر آآ اربعة اخوة لام وام وعم. اربعة اخوة لام وام وعم من يقسمها لنا نعم او اول شي انتهي فرصة كل واحد الان يكتب المثال ويختبر نفسه اربعة اخوة لام وام وعم دقيقة اتيح فرصة بس كل واحد يختبر نفسه الان يقسم المسألة اذا اذا اذا كانت الاجابة الصحيحة عندها صح اذا اخطأت اكتب خطأ واكتب يعني الخطأ حتى ما يتكرر منك مرة ثانية طيب نعم تفضل. الاخوة الام الثلث والام السدس والباقي العام. طيب هذي اجابة. في احد الجواب الاخر؟ نعم الاخوة الام محجوبون والام السدس طيب والعم طيب هذا جواب ثاني الجواب الثاني ناخذ ثلاث اجابات ثم توقف جواب ثالث نعم تفضل الاخوة لام الثلث والام السدس والباقي وباقي العام. طيب شيخ خليل اين الوارث تقول انت اخوي لامه محجبون من فرع الوارث اين فرع الوارث هل عندك فرع وارث؟ ما هي فرعات؟ اذا اذا الاخوة لام الثلث ام السدس والباقي للعام طيب هل الشروط منطبقة؟ نشوف الشروط الان الشرط الاول يكون اثنين فاكثر منطبق. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث منطبق ما عندنا الا اخوة لام وام وعم ما في فرع وارث الشرط الثالث عدم الاصل الذكر منطبق في اصل لكنه انثى فالشروط الثلاثة منطبقة فيأخذون اذا الثلثين نعم يأخذ الاخوة لام الثلث يأخذ الاخوة لام الثلث وحجبوا الام نعم حجبوا الام من الثلث الى السدس لاحظ يعني مسائل تحتاج الى الى تركيز وتمرص يحتاج الى هذين الامرين تركيز وتمرس فاللي عنده يعني الجيد في الرياظيات وفي الحساب مسألة سهلة معه. حتى اللي عنده يعني صعوبة فيها مع التمرس تصبح سهلة طيب اذا هؤلاء هم آآ الصنف الثاني من اصحاب الثلث. وبهذا نكون قد انتهينا من اصحاب الثلث. نريد بس مرة ثانية نستذكر شروط قلنا اصحاب الثلث صنفان الام والاخوة اليوم الام تستحق الثلث بكم شرط اه ثلاثة شروط وهي عدم الفرع الوازن للميت وعدم الجمع من الاخوة والا تكون المسألة احدى العمريتين. طيب الاخوة الام يستحقون الثلث بكم شرط ثلاثة شروط وهي نعم عدم الاصل الوارث الذكر لابد كلمة الذكر وايضا وعدم الفرع الوارث للميت مطلقا ذكرا او انثى وان يكونوا جمعا وباختصار بالنسبة للاخوة اليوم قل ان تكون المسألة كلالة وان يكونوا جمعا يعني ايه اسهل معك بعدين في الحفظ ان تكون مسألة كلالة وان يكونوا جمعا. كلالة معناها لا ولد ولا والد ذكر. يلبسون الثلث او لا يلبسون الثلث نعم الاخوة الام من يرسل الثلث ما لهم يعني الا ان يكون آآ اذا انفرد يكون سدس. طيب ننتقل بعد ذلك لاصحاب واصحاب السدس سبعة الاول الاب. ويستحق السدس بشرط واحد. وهو شرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث للميت. وجود الفرع الوارث للميت فاذا وجد للميت فرع وارث الاب ما يأخذ ننظر لهذا الفرع الوارث كان ذكرا ما يأخذ الاب الا السدس. وان كان انثى فيأخذ الاب بالسدس والباقي ان وجد لاحظ هنا ان اقوى الورثة اقوى وارث من هو لا ليس الاب الابن الابن الذكر اقوى من الاب ولذلك اذا اجتمع ابن واب فالابلة النصيب الاكبر الاب ما ياخذ الا السدس الابن له الباقي خمسة استاس الابن اقوى الورثة وحتى من الناحية يعني اه يعني النظرية العقلية اقرب اه انسان لك هو ابنك لانه يعني جزء منكم بضعة منك وهو الاقرب ولذلك عند عند وجود اب وابن الان فقط السدس الباقي للابن لكن اذا كان الفرع الوارث انثى فوجد اب وبنت فالبنت تأخذ نصيبها كاملا وهو النصف. الاب ايضا نعطيه السدس ثم نعطيه الباقي باعتباره اقرب وارث او اقرب عاصم فيأخذ السدس والباقي اذا هذا هو الصنف الاول الاب ويستحق السدس بشرط وجود الفرع الوارث للميت. الثاني الام وتستحق السدس شرط واحد وهو وجود الفرع الوارث للميت او وجود الجمع من الاخوة او وجود الجمع من الاخوة وجود الفرع الوارث للميت او وجود الجمع من الاخوة لقول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد هذا بالنسبة للشرط للفرع الوارث ولقوله فان كان له اخوة فلامه السدس بالنسبة للاخوة لاحظ هنا ان الام اما ان تأخذ الثلث او السدس هل لها ميراث غير هذا؟ ابدا يا ثلث يا سدس فان وجد للميت فرع وارث اخذت السدس. ان وجد جمع الاخوة اخذت السدس. ان لم يوجد فروارث ولم يوجد جمع من الاخوة اه تأخذ الثلث مرت معنا في اصحاب الثلث تأخذ الثلث الا يعني في العمريتين فاذا الام اذا وجدت ام في اية مسألة يا ثلثها سدس ما لها ميراث غير هذا. يا ثلث يا سدس فانت انظري للجمع من الاخوة والفرع الوارد. اذا ما وجد لا جمع من الاخوة ولا فرع وارث. وليست من احدى العمريتين الى الثلث. وجد جمع الاخوة السدس وجد فرع وارث السدس طيب الصنف الثالث الجد ويستحق السدس بشرطين. الشرط الاول عدم الاب. فاذا وجد الاب حجب الجد. والشرط الثاني وجود الفرع الوارث للميت فاذا وجد في مسألة ابن وجد كم يأخذ الجد؟ السدس والباقي للبن مثل الاب يقوم مقام الاب. الجد يقوم مقام الاب. نحن قلنا في في ميراث الاب انه يستحق السدس بشرط وجود الفرع الوارث. ايضا نقول في الجد يستحق السدس بشرط وجود الفرع الوارد. لكن نضيف شرط اخر وهو عدم الاب طيب الصنف الرابع من اصحاب السدس بنت الابن وتستحق السدس بشرطين الشرط الاول عدم المعصب لها وهو اخوها او ابن عمها الذي في درجتها والشرط الثاني وجود بنت اعلى منها وارثة للنصف فرضا وجود بنت اعلى منها وارثة للنصف فرضا اذا بنت الابن تستحق النص بشرطين. الشرط الاول عدم المعصب لها. وهو اخوها او ابن عمها الذي في الشرط الثاني وجود بنت اعلى منها وارثة للنصف فرضا مثال ذلك هالك عن بنت وبنت ابن وعم. فالبنت لها النص وبنت الابن تاخذ السدس تكملة ثلثين لان الشروط هنا منطبقة فلا يوجد لها معصب وفي الوقت نفسه ايضا وجدت بنت اعلى منها وارثة للنص فرظا وهذه المسألة وهي استحقاق بنت الابن السدس جاء في الصحيح البخاري ان ابا موسى الاشعري سئل عن بنت وبنت ابن واخت طيب اكتبوا هذه المسألة نشوف كيف تقسموها؟ بنت وبنت ابن واخت. كل واحد يكتبها ويختبر نفسه بنت وبنت ابن واخت سئل عنها ابو موسى الاشعري فقال ابو موسى آآ قسمتها قال ابو موسى للبنت النص وللاخت النصف. واتوا ابن مسعود فسيتابعني هل قسمة ابي موسى صحيحة يقول البنت النصف والاخت النص معنى ذلك انه اسقط بنت الابن هل هي صحيحة ليست صحيحة ولهذا ولذلك كان مترددا وقال اذهبوا لابن مسعود فاتوا لابن مسعود وسألوه واخبروا واخبر بقول ابي موسى. فقال ابن مسعود لقد ظللت اذا وما من المهتدين لاقظين فيها بقظاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت هذه هي القسمة الصحيحة وما بقي فلاخت. نعم. فقالوا فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ابن مسعود من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وقال ان ابن مسعود يعني هو آآ اليه يرجع المذهب الحنفي مذهب الحنفي يرجع الى ابن مسعود لان آآ الامام ابو حنيفة التلمذ عن حماد بن ابي سليمان حماد بن سليمان تتلمذ على اصحاب ابن مسعود فاذا يعني ابن مسعود رفع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذا هو قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. فتكون البنت لها النصف وبنت الابن سدس تكملة ثلثين والباقي للاخت والباقي الاخت يعني ان شاء الله ستأتينا لكن نذكرها فائدة تسمى ماذا؟ عصبة مع الغير الاخوات مع البنات وبنات الابن عصم مع الغير يعني يأخذ الاخوات الباقي مع البنات دائما اذا وجدت في مسألة اخوات وبنات الاخوات يأخذن الباقي بعد البنات او بنات الابن وهذا يسمى عصبة مع الغير الصنف الخامس من اصحاب السدس الاخت لاب وتستحق السدس بشرطين الشرط الاول عدم المعصب لها وهو اخوها والشرط الثاني وجود اخت شقيقة وارثة للنصف فرضا وجود اخت شقيقة وارثة للنصف فرضا وعلى هذا نقسم هذه المسألة هالك عن اخت شقيقة واخت لاب وعم فالشقيقة تأخذ النصف والاخت لاب تأخذ السدس تكمل الثلثين والباقي للعام تلاحظ التشابه بين بنت الابن وبين الاخت الاخت الاب بنت الابن تأخذ السدس تكمل الثلثين مع البنت. الاخت لاب تأخذ السدس تكملة الثلثين مع الاخت الشقيقة الصف السادس من اصحاب السدس الجدة والجدة ترث السدس بشرط واحد وهو عدم الام وهو عدم الام والجدة التي ترث هي الجدة التي تدري بمحض الاناث او بمحض الذكور او بالاناث الى ذكور بمحض الاناث كام الام او بمحو الذكور كام الاب او باناث الى ذكور كام ام الاب اما التي تدلي بذكور الى اناث فانها غير وارثة كام ابي الام. ام ابي الام. هذه لا ترث هذه اذا هذا هو ميراث آآ اهل جدة الصف السابع والاخير من اصحاب السدس الاخ لام او الاخت اليوم وبعضهم يعبر عنه بولد الام. اما ان تقول اخ لام او الاخت لام او تقول ولد الام. لا مشاحة بالاصطلاح ويستحق السدس تذكرون شروط استحقاق الاخوة لام الثلث ما هي ان يكونوا جمعا وعدم الفرع وارث الميت وعدم الاصل الوارد في الذكاء. هي نفس الشروط نعيدها لكن بدل ان يكون جمعا نقول انفراده انفراده على هذا تكون شروط استحقاق الاخ الام السدس انفراده وعدم الفرع الوارث للميت وعدم الاصل وارث الذكر او بعبارة اخرى ان تكون المسألة كلالة وان يكون منفردا لقول الله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت يعني لام فلكل واحد منهما السدس وهذا يعني منصوص عليه فهؤلاء هم اصحاب اه السدس. هؤلاء هم اصحاب السدس بقي نعم طيب بقي دقيقتين نراجع اصحاب السدس مرة اخرى اصحاب السدس قلنا الاول الاب الاب يستحق السدس؟ ها بكم شرط؟ شرط واحد وهو وجود الفرع لوارث الميت. طيب الصنف الثاني الام وتستحق السدوس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث او وجود الجمع من الاخوة او وجود الجمع من الاخوة الثالث قلنا الجد يستحق السدس كم شرط بشرطين وهم عدم الفرع الوارث للميت وعدم الاب وعدم الاب. الرابع بنت الابن تستحق السدس بشرطين وهما عدم المعصب ووجود بنت اعلى منها وارثة للنصف فرضا طيب الخامس الاخت لاب وتستحق السدوس بشرطين ايضا وهما عدم المعصب ووجود اخت شقيقة وارثة للنصف فرضا هذا هو الصنف الخامس. الصنف السادس الجدة. تستحق السدس؟ كم شرط؟ شرط واحد وهو عدم الام الصنف السابع الاخ اليوم او الاخت لام ويستحق السدس بثلاثة شروط وهي انفراده انفراده وعدم الفرع الوارث للميت وعدم الاصل الذكر او قل ان تكون المسألة كلالة وان يكون واحدا او منفردا هذه هي الشروط وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الفروض المقدرة في كتاب الله كل فرض واصحاب كل فرض وشروط استحقاق آآ كل صنف من هذه آآ الاصناف. وآآ آآ اؤكد مرة اخرى على مراجعة هذه الشروط هذا هذا الدرس من اهم من اهم الدروس. لا بد ان تأخذ هذه الشروط التي ذكرناها وتراجعها مرة مرة مرتين ثلاث حتى تحفظ الشروط وتظبطها لانها ان شاء الله في الدروس القادمة نحتاج لهذه الشروط مرة اخرى يعني هؤلاء هم الوارثون فسنحتاج لهم. اذا اردت ان تعرف مثلا كم تستحق الام؟ كم يستحق الاخ لام؟ كم يستحق تستحق البنت؟ بنت الابن. الاخت الاب الاخت الشقيقة ان تستحضر هذه الشروط فاذا هؤلاء هذه الفروض مقدرة بكتاب الله وهؤلاء هم اصحابهم والشروط الاستحقاق لكل صنف. فيعني وكرر مرة اخرى ولابد من ضبطها وحفظها ومراجعتها حتى تستقر في الذهن. وبهذا نكون قد انتهينا من من هذا الدرس. ونقف عند اه فيعني ان شاء الله الدرس القادم نبدأ بالتعصيب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه السؤال عن الجمع الجمع في اللغة العربية اقل وثلاثة لماذا اعتبرنا اقل الجمع اثنان اه الجمع في اللغة العربية اولا مختلف فيه. هل اقل الجمع ثلاثة او اثنان لكن شرعا اقل الجمع اثنان. ولذلك في صلاة الجماعة اقل الجمع اثنان اذا صليت انت وشخص اخر يقال صليتما جماعة ولا ولا يقال لا بد من ثلاثة وانما اقل الجماعة اثنان ايضا في الفرائض اقل الجمع اثنان وان كان فيها خلاف لكنها خلاف يسير ويقام به خلاف انقرض في يعني هل آآ لا بد من الجمع انها ثلاثة او اثنين استقر رأي اهل العلم على ان اقل الجمع في باب الفرائض اثنان فحتى لو لو سلمنا جدلا بانه مثلا في اللغة العربية نقل جمع ثلاثة نقول ان في الشرع اقل الجمع اه اثنان لان هذا هو الذي دلت له الادلة وبعض الاشياء تكون في اللغة العربية لها مدلول وفي الشرع له مدلول اخر مثل مثلا بداية آآ النهار بداية النهار وانتهاء الليل متى يبدأ النهار وينتهي الليل فاللغة العربية هيبدأ بطلوع الشمس بطلوع الشمس النهار يبدأ من طلوع الشمس الى غروبها لكن الادلة الشرعية دلت على انه يبدأ بطلوع الفجر وليس بطلوع الشمس وانما هو بطلوع الفجر ولهذا يبتدأ الصيام من طلوع الفجر وليس من طلوع الشمس ولهذا قال الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل فيعني الصيام في النهار والافطار في الليل فبعض المسائل قد يكون لها مدلول في اللغة لكن الشرع اه يعني له له مدلول اخر والعبرة بالدليل وبما دلت عليه الادلة الشرعية نعم الابل ايش؟ قاطع؟ اي نعم. نعم الوارث نعم له مفهوم. هذا سيأتينا في حجب حجم الاوصاف حجب الاشخاص. فلو كان يعني آآ محجوبا ما يكون مؤثرا. بخلاف الاخوة في مسألة الام. اي نعم ان شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل. طيب اه في العمريتين لماذا قدمنا فرز حق الزوج والزوجة على حساب حق الام. نعم هذا السؤال وجيه يعني في العمريتين نحن قلنا زوج وام واب الزوج ياخذ نصيبه كامل النصف والام ثلث الباقي والاب الباقي. زوجة وامها في الزوجة الربع كاملا الام ثلث الباقي والباقي الان طيب لماذا ان حفظنا حق الزوج والزوج يقولون كاملا وهذه الام المسكينة القصد حقها هذه وجهة لبعض اهل العلم لكن يعني الذي يظهر الله اعلم في هذه المسألة هو ان ان حق الزوج والزوجة يعني منصوص عليه ومجمع عليه مجمع عليه ومنصوص عليه فيعطى الزوج حقه كامل والزوجة حقها كاملة الام والاب وهما في درجة واحدة فنعطي الام الثلث لكن ليس الثلث كاملة وانما ثلث الباقي وهذا الاجراء لا بد منه لابد منه لان يعني آآ لاننا لو لو اجريناها على قواعد الميراث لاخذت الام اكثر من الاب وهذا لا يتفق مع الاصول والقواعد الفرضية ثمان هذا هو قضاء عمر وقرها الصحابة على ذلك فكان يعني اجماعا من الصحابة ثم ان عمر احد الخلفاء الراشدين قد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يعني لو كان مثلا هذا من غير عمر او من غير الخلفاء الراشدين عموما لربما يعني تأتي مسألة الاجتهاد والبحث لكن من الخليفة الراشد عمر وقرر الصحابة على ذلك لا شك ان هذا له قوته يعني هو يعتبر من سنة الخلفاء الراشدين. مثل مثل اه ما فعل عثمان في زيادة اه الاذان يوم الجمعة. الاذان الاول يوم الجمعة فهو مسند الخلفاء الراشدين فكونه يعني صدر من احد الخلفاء الراشدين وقره الصحابة فهذا يعطي له قوة ويصبح مجال الاجتهاد فيها محدود لانه عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي هذا سائل يقول يأتينا في المكتبة طلاب ويطلبون كتابة بحوث لهم خلفوا بها في الجامعة هل يجوز ان نكتبها لهم الغرض من من آآ تكليف الطلاب بكتابة البحوث هو تدريبهم على البحث وتعرفهم على المراجع وتقوية لغتهم. وتقوية مهاراتهم البحثية. والا ليس مقصودا انه اه يعني يخرج مؤلفا او كتابا للناس انما الغرض هو التدريب وعلى ذلك فاذا كتب البحث للطالب فهذا الطالب قد غش سيفتقد هذه المهارات ويتخرج وهو ما عرف كيف يكتب البحوث. ربما ما يعرف المراجع ما يعرف يصيغ جملة فهو في الحقيقة غش للطالب نفسه قبل كل شيء وايضا يأخذ درجاته ولا يستحقها وعلى هذا فلا يجوز كتابة هذه البحوث ما دامنا ان الطالب سينجح فيها ويأخذ عليها درجة فلا يجوز كتابة هذه البحوث نعم لو لم يكن طالبا لكان الانسان مثلا يريد نفع الناس وطلب من يساعده هنا لا بأس قال له يريد يعني نفع الناس واخراج مؤلف لكن هذا طالب الان للغرظ من هذا البحث الغرض من تكليفه هو اكتساب مهارات البحث العلمي وان يتعرف على كتب وعلى المراجع وعلى صيغة آآ الكلام وعلى تقوية اللغة وعلى امور كثيرة يعني اذا كان سيجد ما يكتب له بمقابل فمعنى ذلك ان ان هذا الطالب سيبقى ضعيفا ويتخرجها ضعيف ويكون قد غش الطالب نفسه ولذلك فهذا نقول انه لا يجوز هذا العمل لا يجوز ان فيه غش للطالب واخذه درجات وهو لا يستحقها ولذلك لو ان الاستاذ الذي كلف هذا الطالب علم بذلك هل سيرضى لن يرضى لو عرف بان هذا الطالب ذهب الى مكتب يعني خدمات او مركز بحوث وانه اخذت البحث كاملا واستله واتى به اليه ما يرضى ولذلك نحن في الجامعة مثل هذه البحوث نحرص على مناقشة الطالب حتى نعرف هل هو الذي كتب البحث او كتب له لان هذا سيظهر من المناقشة اذا كان كتب له لن يجيب عن الاسئلة التي تطرح عليه يعني مثل هذا نقول للاخ السائل يعني اه اوقفوا هذا العمل هذا لا يجوز ومجالات الرزق الاخرى يعني سيغنيكم الله تعالى في مجالات الرزق الاخرى عن عن هذا المجال نعم؟ اي نعم معنا الان مع وجود البرامج الحاسوبية الان ووجود الشبكة العنكبوتية البحث سهلا اه يقول سألت عن الاسبوع الماضي عن ميت في حياة ابيه. وله زوجة وولد ميت في حياة ابيه معنى ذلك ان الذي يرثه ام وزوجة وولد وابن. فاجبت بان يعني الزوجة والولد يرثون السؤال ان هذا الميت ليس له مال لان والده حي ولم يقسم التركة على ابنائه فللزوجة والولد ميراث في مال الجد آآ هذا الميت الان اذا كانت تركة فهي تقسم بين الاب والابن والزوجة فالزوجة الان على ما اخذه في الدرس كم تأخذ الزوجة اصلا اصل الزوجة لا يمكن تأخذ سدس اصلا في الفرائض كلها. يا ربعي ثمن. ها؟ الثمن. الوجود لفرع الوارث. الثمن. طيب وعندنا الابن والاب هذي مسألتها قبل قليل كم يأخذ الاب؟ السدس والباقي؟ للابن والباقي للابل هكذا تقسم لو توفي الاب بعد ذلك فهنا الاب قد ورث السدس التركة قد ورث سدس التركة هذا هو يعني فيرث مرة اخرى ورثة الجد يرثون تركة جدهم والجد قد ورث سدس تركة ابنه تدخل في يعني مسألة المناسخات يعني ولا ادري ماذا يقصد الاخ السائل ما افصح عن مرادها لكنها قسمتها هي هكذا يقول هل للزوجة والولد ميراث في مال الجد؟ يعني هنا الزوجة ما علاقتها بالجد زوجة ابنه هل ترث من الجد؟ ما ترث طيب اه الولد ما علاقته بالجد ابن ابن ابن ابن فهو يرث لكن لابد ان ينظر لورثة جد الاخرين لابد من احصاء الارث من هو ورثة الجد للاخرين لكن الزوجة قد ترث يعني الجد هو ورث السدس الان ورث السدس ومات معنى ذلك ان ابن الابن هذا سيرث من جده ويرث من ابيه يرث من ابيه ويرث من جده يرث من الجهتين يرث اه اما بالنسبة للزوجة فهي ترث من زوجها فقط وليس لها علاقة بالجد طيب حكم القرض عن طريق التمويل من البنك حيث ان الموظف اه يبيع لك الاسهم اثناء الجلسة وتنزل النقود في حسابك وتسدد بقيمة اعلى تقسيط اذا طبقة الظوابط الشرعية فلا بأس ابرز هذه الضوابط ان البنك يملك الاسهم ثم يبيعها عليك وتقبضها وتدخل في محفظتك. ثم تبيعها انت على طرف ثالث وليس على البنك اما ان تبيع انت مباشرة او حتى توكل البنك فهنا لا بأس تكون المسألة مسألة تورق تقول البنك مثلا اريد الف سهم من نادك اشتروها لي قال لك السهم كذا اذا الف سهم تكون قيمته كذا تقول خلاص انا اريد ابيعها علي يبيعها عليك البنك بثمن مؤجل. ونفترض مثلا مئة الف دعا عليك هذا بيع وشراء دخلت محفظتك بعد دخول محفظتك انت حر فيها تريد تحتفظ بها تريد تبيعها؟ قلت له انا اريد ان ابيعها نقدا لاني بحاجة لسيولة لبست تبيعها لكن لا تبيعها للبنك تبيعها طرف ثالث فتأتي به على طرف ثالث مثلا ثمانين الف تاخذ ثمانين الف نقدا فهذا لا بأس به لكن مع يعني التنبه لان تكون الاسهم اسهم نقية اسهم شركات نقية يوجد تقريبا اكثر من مئة شركة من الشركات النقية موجودة في بعض القوائم التي اعدها بعض الاخوة يمكن تختار منها تختار منها وتقول البنك انا اريد تمويلا في السم هذه آآ الشركة بل انني اقول ان افضل وسيلة للحصول على السيولة النقدية عن طريق البنوك هي التورق عن طريق الاسهم لماذا؟ لماذا قلت انها افضل طريقة لان الاسهم التملك فيها واضح والقبض فيها واضح بخلاف مثلا غيرها يعني مثلا السيارات قد ما يكون ترى القبض واضح او احيانا يكون مجرد تفاهم بين البنك ومعرض السيارات الحديد الارز احيانا في اشكالية في القبض والتملك لكن الاسهم التملك واضح والقبض واظح اذا قلت مثلا الف سهم من شركة نادك معنى ذلك ان الان اذا اذا دخلت محفظتك كنت احد ملاك شركة نادك انت احد الملاك تملك جزءا من هذه الشركة ولو جزء يسير ولذلك انا يعني اقول من استشارنا يريد سيولة نقدية اقول خذ تمويلا في اسهم الشركات النقية وافضل شيء ونصحت بهذا احد الاخوة قال لي يعني عندي اشكالية في الاسهم. انها اذا دخلت محفظتي اخشى ان انها تنخفض قيمتها قلت وهذا يؤكد حلها لماذا يؤكد حلها؟ فيها قدر مخاطرة ليست صورية ليست مجرد صورية مجرد انك تتعامل لا فيها قدر مخاطرة يمكن اذا دخلت محفظتك ترتفع وتنخفض فيعني هي بيع وشراء ليست صورية التمويل عن طريق الاسهم هي افضل طريقة لكن مع مراعاة هذه الضوابط. تكون اسهم شركات نقية. البنك يملك الاسهم يبيعها عليك تدخل محفظتك. تبيع انت على ثالث ما ترجع للبنك بهذه الطريقة تكون لا بأس بها اما هو وطلع او عن طريق البنك يعرضها في السوق عن طريق التداول وتباع. ودنا يا اخوان نقدم الاسئلة المكتوبة ثم بعد ذلك باقي وقت يكون الاسئلة الشفهية لكن مكتوبة مقدمة في مسجد بلاد غير مسلمة يحتاج الى توسعة وتكاليف رواتب الامام والمؤذن هل يجوز يعني ان يؤخذ من من اصحاب رؤوس الاموال المسلمين الذين يعملون في مشروع محطات تباع فيه البضائع لحوم خنزير وسجائر ومحرمات لا حرج ما دام ان ان اموالهم مختلطة فلا بأس بالاخذ منهم والدليل لهذا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اه تعامل مع اليهود وقبل دعوتهم لما دعوه لوليمة مع ان اموال اليهود مختلطة الله تعالى وصفهم بانهم اكنوا السحت اكلونا للسحت وعندهم ما عندهم من من المحرمات ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل دعوتهم ما قال ان عنده آآ عنده اموال محرمة وعنده كسب محرم لان امواله مختلطة فمن كانت امواله مختلطة لا بأس بالتعامل معهم ولا بأس بقبول تبرعه وعلى هذا فهؤلاء رجال الاعمال نقول لا بأس بان تقبلوا تبرعاتهم لهذا اه المسجد ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين