اي نعم اه نرحب بالاخوة جميعا في بداية هذا الدرس الله عز وجل ان يجعل فيها النفع والشفع ولا شك ان العميل يعني يقدم مقدمة السيرة قبل ان ابدأ الدرس اقول لا شك ان الدروس العلمية هي من افضل الوسائل لتحصيل العلم. ولطلب العلم وقد ذكر الشاطبي رحمه الله ان لطلب العلم طريقتين الطريقة الاولى اخذه عن اهله طريقة التلقي وذلك بحضور الحلق العلم والدروس والطريقة الثانية للاجتهاد الشخص خلال الحفظ والقراءة والاطلاع وذكر ان الطريقة الاولى انفع واكثر فائدة وانها هي مأثورة عن كثير من السلف الواقع انه لابد من الطريقتان جميعا لابد من الطريقتين من حضور حلق العلم ودروس العلم وان يكون ايضا الانسان يعني اه اجتهاد شخصي في الحفظ والاطلاع والمراجعة والقراءة فلا تغني احدى الطريقتين عن الاخرى الذي يكتفي بالاجتهاد الشخصي ولا يحضر الدروس ولا الحلق. هذا كما قال العلماء من كان شيخه كتابه كان خطؤه اكثر من صوابه كان شيخه كتابه كان خطأه اكثر من صوابين ولذلك تجد ان الذي لا يحضر حلق العلم ودروس العلم يعني يكون عنده حدة في الطرح وحده في ايضا اه المناقشة وربما يكون عنده يعني وقوع في اعراض العلماء ونحو ذلك لانه لم يكتسب هذا الادب ادب التعلم ادب طلب العلم واداب الجلوس عند اهل العلم لم يكتسب هذا الاداء هذا الادب انما يكتسب بمثل الجلوس في مثل هذه الحلق ولهذا شن على ابي محمد ابن حزم حدته وقيل ان من اسباب ذلك يعني انه تلقى العلم عن طريق الكتب فمثل هذه الدروس تفيد طالب العلم كثيرا لان الذي يرقي الدرس يعطيك خلاصة ما عنده تجد انه مثلا في هذا العلم له سنين طويلة عشرات السنين فيعطيك خلاصة ما عنده فهو يختص لك الوقت والجهد لكن ينبغي الحرص على اخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم وان يكون الهدف هو قراءة وجه الله سبحانه بهذا العلم لانه اذا لم يتحقق هذا الشرط كان القصد سيئا فان هذا العلم يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اول من سعر به النار يوم القيامة. ذكر انه رجلا تعلم علمه وعلم وقرأ القرآن فيؤتى به فيؤذه نعمه فيعرفها فيقول ماذا عملت فيها يقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن يقال لو كذبت لكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. يعني لاجل السمعة والرياء ثم امر به فسحب على وجهه فوقه في النار هذا سوء القصد والنية عنده كان سببا لان يكون من اول من تسعر بهم النار يوم القيامة فهذا يبين لنا اهمية الحرص على قاس النية لطلب العلم لهذا قال الامام احمد قال طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته وسئل كيف يكون الاخلاص في طلب العلم قال ان ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره فانت عندما تريد ان تطلب العلم تقصد بذلك رفع الجهل عن نفسك وايضا رفع الجهل عن غيرك اذا تعلمت انك تنشر العلم وتعلمه تدعو الى الله عز وجل وطلب العلم يحتاج الى صبر والى جلد وبدون الصبر ولا يمكن ان نحصل طالب علما لان العلم يرحمكم الله. العلم لا يأتي دفعة واحدة. انما يأتي شيئا فشيئا ولهذا قال يحيى ابن ابي الكثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. لا يستطاع العلم براحة الجسد كان اسلافنا كانوا يرتحلون في سبيل طلب العلم. كانت الرحلة رحلة يعني شاقة ليست مثل الرحلات الان يعني ينقطع عن اهله لوالديه وعن اولاده عن زوجته وعن اسرته وعن مجتمعه بينقطع انقطاعا طويلا ليس شهرا ولا شهرين ولا سنة في السنوات الكثيرة يعني وينقطع سنوات طويلة ولا يدري اهله عنه شيئا كل ذلك في سبيل طلب العلم ثم عندما يرتحل ما يرتاح على سيارة او طائرة او اما ماشيا واما على بعيره كل ذلك في سبيل تحصيل العلم وطلب العلم كان بعضهم يرتحل لاجل سماع حديث واحد فقط روي عن عن عن جابر لو تتقدم بس مثل ما روي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما جابر ابن عبد الله ارتحل من المدينة الى الشام لاجل سماع حديث واحد فقط هذه قصة اشار اليها البخاري في الصحيحين شكرا اشار اليها البخاري في صحيحه معلقا لها بصيغة الجسم وايضا ومكث في هذه الرحلة شهرين شرف الذهاب وشرف الاياب وحده لم يكن معه احد فعندما وصل الى الشام لقي عبدالله بن انيس فاعتنقه قال ابن عبد الله ما الذي جاء بك قال بلغني انك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حبيب فخشيت ان اموت او تموت ولم اسمع منك قال نعم وذكر له الحديث ثم رجع رحلة شهرين لاجل سماع حديث واحد فقط ويعني كم لقي في هذه الرحلة من العنا ومن التعب؟ كما ذكرنا على بعيره وحده ابو ايوب الانصاري ايضا روي عنه انه ارتحل من المدينة الى مصر من اجل سماع حديث واحد فقط والرحلة في طلب العلم مشهورة صنف فيها مصنفات عندما تقرأ سير العلماء السابقين تجد ان فيها رحلة الى بلاد كذا والى بلاد كذا وسمع منك فلان وفلان وفلان آآ الان اصبح العلم يأتي للناس في بيوتهم في اماكنهم ضحى ميسرا لكن المهم وجود الهمة العالية من طالب العلم الهمة العالية و وينبغي لطالب العلم ان يحرص على العمل بما يعلم لان علما بلا عمل لا قيمة له ولا فائدة منه بل يكون حجة على صاحبه يوم القيامة فمثلا طالب علم يحضر حلق العلم لكنه لا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد اذا ما الفائدة من هذا العلم ما الفائدة كات عمود دين الاسلام قلوا به. ما الفائدة من هذا العلم؟ يكون حجة على الصاحب يوم القيامة فلابد من ان يعمل بما يعلم نكون عاملا بما يعلم وايضا ان يسعى ان يكون له اثر يدعو الى الله عز وجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كلها اثر اثر في مجتمعه اثر في زملائه اثر في اسرته كن مؤثرا عاملا داعية الى الله عز وجل مؤثرا نحن ان شاء الله سوف نبدأ في هذا الدرس في العمدة في الفقه واخترنا اولا الفقه لان الفقه هو حياة الناس العملية التي يحتاج اليها الناس تجد الناس الى معرفة احكامها ولذلك عندما تجد برنامج افتاء سواء في الاذاعة او التلفزيون ماذا يسأل الناس اقام الصلاة والزكاة والصيام والبيوع الايمان والنذور في الفقه وايضا العقيدة عندنا علم الفقه وعلم وعلم العقيدة هذا اهم علمين اهم علمين ينبغي ان تبذل فيه مجهودا كبيرا وان يعني اه تحصل فيهما علما العقيدة والفقر بقية العلوم بقدر معين يعني مثلا اصول مثلا مصطلح الحديث ليس بالضرورة انك تتعمق فيه يمكن تعتمد على الحكم محدثيه النحو اليه فقط ما يستقيم به اللسان ليس بالضرورة انك تتعمق فيه تعرف خلافات المصريين وكوفيين ليس هذا ظرورية فبعض العلوم تحتاج الى الى قدر معين بعض العلوم تحتاج الى انك يعني تتوسع فيها مثل العقيدة والفقه تجلى الى مزيد من التوسع والظبط واتقان لهذا اخترنا يعني علم الفقه لاجل هذا اواسيكم معنى هذا الكتاب كتاب العمدة وهذا الكتاب صنفه الموفق ابن قدامى مقدسي متوفى سنة ستمية وعشرين للهجرة صنفه ضمن اربعة كتب الاربعة مستويات صنف اذا القدامى اربعة كتب على اربعة مستويات الكتاب الاول وهو المستوى الاول قال المبتدئين وهو العمدة في الفخ طيب من يذكر لنا الكتب الثلاثة الاخرى نعم المقنع نعم احسنت. اما الكافي والموت ثم الكافي ثم المغني اذا ابن قدامة صنف لنا اربعة كتب على اربعة مستويات العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المول ونريد الان نعرف منهج كل كتاب منهج المؤلف لكل كتاب اما كتاب العمدة فمنهجه ان يذكر القول الراجح في المذهب الحنبلي مقرونا بالدليل او التعليم هذا منهج المؤلف يذكر القول الراجح مذهب الحنبلي مقرون بالدليل او التالي اما المقنع والمستوى الثاني فمنهجه ان يذكر الاقوال داخل المذهب الحنبلي مجردة على الدليل او التعليل اما كتاب الكافي وهو المستوى الثالث للمتوسطين فمنهجه ان يذكر الاقوال داخل المذهب الحنبلي مع الدليل او التعليم اما الكتاب الرابع وهو المغني وهو بالحق يعتبر موسوعة فقهية عظيمة نرجو ان يذكر الاقوال داخل المذهب الحنبلي وغير الحنبلي يعني في جميع المذاهب مقرونا ذلك بالدليل او التعليل هذه اربعة كتب وهذه اه يعني على اربعة مناهج من يعيدها لنا مرة اخرى معرفة مناهج والمؤلفين مهمة جدا لطالب العلم نعم تفضل منهج يذكر الاقوال الراجحة في المذهب الحنبلي مقرونة بالدليل او التعليم اذا العمدة يذكر قول الراجح في المذهب الحنبلي مع الدليل او التعليم طيب الثاني المقنع نعم اذكر الله ما عندي لا دليل ولا الاقوال ليس مذهب لا اقوال الاقوال عند الحنابلة عند مجردة عن الدليل والتعريفة يعني بدون دليل او تعليم طيب الثالث ثالث من جاء نعم فيذكروا الاقوال داخل المذهب ها هو الدليل. ها هو الدليل. نعم الكافي هذا للمتوسطين يذكر اقوال داخل المذهب الحنبلي مع الدليل او التعليم الرابع لاعلى طبقة نعم المغني ما منهجه الفقهاء اقوال الفقهاء في جميع المذاهب ولذلك يقولون ان ان ابن قدامة حفظ في الكتاب المغني اقوالا اندثرت اندثرت يعني في مذاهبها تعرفون المذاهب كانت كثيرة لكن ما بقي الا اربعة مذاهب فبعض المذاهب التي اندثرت حفظها المغني في وقدامى في المغني فإذن يعني ابن قدامة له جوانب تربوية لاحظ كيف صنف اربعة كتب الفقه متدرجة على اربعة مستويات هذا يبين لنا يعني من العلماء السابقين كانوا يلاحظون هذه الجوانب الجوانب التربوية والمنهجية لدى طالب العلم وآآ اه كتاب العمدة هو الذي ان شاء الله سنبدأ به كتاب العمدة يتميز كما ذكرنا انه اولا ليس فيه خلافات يذكر القول الراجح في المذهب الحنبلي ثانيا ان المؤلف يسوق الدليل والتعليل غالبا الثالثة مميزاته سهولة عبارته نجد ان عبارته يعني تكون واضحة ما تحتاج لتفكيك او شرح او خلاف مثلا زين المستقرع المستقنع عبارة الاحيان تكون تجد الشرح وتوضيح احباط في العمدة واضح ما تثبت شرح وايضا يتميز بان المؤلف له اختيارات لو اختيارات احيانا يرى ان ان هذا هو المذهب الحنبلي الى ما هو مشهور في المذهب يعني على سبيل المثال سيأتينا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عدها من واجبات الصلاة في العمدة هنا بينما مشهور عند الحنابلة انها من الاركان فله يعني اراء واختيارات متقدم هو ست مئة وعشرين للهجرة ونحن ننطلق من هذا الكتاب مذهب الحنابلة لكن لا نقتصر عليه لان المسلم هذا هو الوصول الحق اصول الحق. هذه كتب وهذه المذاهب وسيلة لان يصل المسلم الى والقول الصحيح الذي يدله دليل من الكتاب والسنة لكن من ناحية منهجية لابد ان ينطلق من مدرسة فقهية وان لم يعني ما يستطيع انه يضبط الفقه كان ياخد مسائل ما يستطيع انه يضبط الفقه ويلم جميع ابواب الفقه ومسائل الفقه لا بد ينطلق بمدرسة فقهية ينطلق منها ولا يقتصر عليها يعني فول مثلا مذهب الحنابل وكذا لكن الاقوال الثانية كذا ادلة كل قول ثم يعني يذكر قول الراجح لكن لابد من انطلاق مدرسة فقهية واحسن طريقة للتفقه بان تنطلق من كتب الفقه وتقرنها بالحديث واصول الفقه لا ان تعكس تجد بعض الطلبة ينطلق من كتب الحديث اذا انطلق من كتب الحديث تموت مسائل بقية كثيرة لو مثلا انطلق من بلوغ المرأة مثلا او من عمدة الاحشر او عمدة الاحكام او قال انا اريد ان اتفق من كتب الحديث او حتى كتب الستة طيب في مسائل اعني ادلة اتيت الان ابواب المعاملات معظم ابواب المعاملات معظم مسائل المعاملات ما عليها الا طلبناه على التعليل والنظر باب الشركة هذا الباب العظيم الذي فيه مسائل كثيرة جدا ما فيك الا حديث وحديثين معنى ذلك ان الذي سينطلق من كتب الحديث تفوته هذه المسائل كلها ما مر عليها ولذلك تجد ان من يسلك هذه الطريقة عنده ضعف ضعف الفقه ضعف ظاهر ما نجد انه يعني من يشتكي بهذه الطريقة ما نجد لهم وجود في المجامع الفقهية ولا في المؤتمرات الكبيرة وما تجد لهم وجود لانهم عندهم ضعف ظاهر ولذلك الطريقة الصحيحة اتفقنا انك تنطلق من كتب الفقه تربطها بالحديث وايضا باصول الفقه وهذا ان شاء الله الذي سنسلكه كل ما مر معنا مسألة نربطها بالاحاديث ونربطها ايضا بالقواعد الاصولية فنحن الان يعني كان ندرس الان الفقه والحديث والاصول جميعا مثلا واخذنا من باب المسح على الخفين نستعرض الحديث الواردة فيه كلها توقف البخاري او مسلم او في ابي داوود او الترمذي كل الاحاديث وايضا التعليمات وايضا قواعد الاصولية فبذلك تفيد طالب العلم اما من من اختصر على كتب الحديث ويترك كتب الفقه هذا يفوته الكثير ان كثيرا من المسائل مبناها على التعليل والنظر والقياس ليس فيه ادلة من الكتاب والسنة هذه يعني هذه افضل طريقة للتفقه فان شاء الله الدرس سيكون بعد المغرب كل احد لكن احيانا يعني ان اخبرت الشيخ عبد الله يعني قد يكون بعض برنامج الجواب الكافي لقناة المجد يعني ربما يأتيكم ان شاء الله اعتذار قليلة يعني اسابيع قليلة ان شاء الله لكن الاخوة الحوا علي بالدرس ويعني ذكرت هذا عذر يعني ذكروا انه في الايام التي يكون فيها في ارتباط تنوب عن الشيخ عبد الله واحد المشايخ في واذا كان فيه انتظار خبركم قبله تواصل ان شاء الله مع الشيخ سامي هذا باذن الله تعالى والى الاصل ان درس مستمر بعد صلاة المغرب كل يوم احد باذن طيب اذا لعلنا نبدأ الان في عملية الفخ مستعينا بالله عز وجل و نبدأ بمقدمة المؤلف من يقرأ؟ نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ولشيوخه وللحاضرين يقول المؤلف موفق الدين ابن قدامة رحمه الله رحمه الله تعالى الحمد لله اهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفظل الله على خلقه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان لا مدغمة النون واللام. نعم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة شهادة قائم لله بحقه واشهد ان محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد اما بعد نعم هذه مقدمة ذكر فيها الحمد لله عز وجل والشهادة لله والوحدانية والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة الرسالة جرينا على عادة المؤلفين في هذا. نعم احسن الله اليكم. اما بعد فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الامكان واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا هنا المؤلف بين منهجه في الكتاب بينما هجأوه في الكتاب تفضل تفضل فقال انني اختصرته. اذا افادنا المؤلف بان هذا الكتاب كتاب مختصر. مختصر ثم قال اختصرت فيه على قول واحد ما هو هذا القول؟ بينا هذا القول قبل قليل والراجح عند الحنابلة. حسب ما يراه المؤلف والراجح في المذهب الحنبلي تفضل تفضل نعم احسن الله اليكم فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه الوجوه والروايات سألني بعض اخواني تلخيصه ليقرب ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين فاجبته الى معتمدا على الله سبحانه في اخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول الى رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم وكيل واودعته احاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلته من الصحاح. جعلته وجعلتها من الصحاح لاستغني عن نسبة لاستغني عن نسبتها اليها. نسبتها اليها. نعم. يعني قلنا اولى احاديث الكتاب وهذه الاحاديث يذكرون انها احاديث صحيحة ولكن سنناقش هذا يعني لا نسلم من جميع ما ذكره مؤلف صحيح بعضه صحيح وبعضه ضعيف تنبه ان شاء الله على الاحاديث الضعيفة بهذا الكتاب لكن المؤلف يرى انها كل ما ذكره صحيح لكن يعني لا يسلم له هذا طيب واذا هو افاد المؤلف بان هذا الكتاب مختصر وانه اول ما الفه الفه قصد الاختصار وطلب بعض الطلبة الاختصار ايضا واختصر مرة اخرى نعم احسن الله اليكم باب احكام المياه خلق خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث يطهر من الاحداث والنجاسات. نعم خلق الماء طهورا. هذا هو الاصل في الماء الاصل في الماء الطهارة ان الله تعالى خلقه طهورا والاصل في الاشياء تفضل تفضل اخ نوض نوض تفضلوا الاصل في الاشياء كلها الطهارة الاصل في الاشياء كلها طهارة هذا هو الاصل والله تعالى يقول وانزل عليكم من السماء ينزل عليكم من السماء ماء طهورا ينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به انزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الاصل انها ان الماء الاصل فيه ذنب انه طهور ولذلك لو اختلف اثنان فيما لو ذهبت ذهبت مثلا للبر للبرية ووجدتهم مستنقعنا قال احد الحاضن نريد نتوضأ به قال اخر يمكن يمكن فيه نجاسة مرت علي السباع وقالت فيه يمكن ماذا نقول اصل هذا الماء طهور اذا تيقنت نجاسته فهو نجس. اما اذا ما تيقن ابني على راسه طهارة ولهذا يروى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر مع صاحب له فاصابهما شيء من ماء الميزان فنادى صاحب عمر قال يا صاحب الميزان الماء الميزاب طهور ام نجس قال عمر يا صاحب الميزان لا تخبرنا اننا لم نؤمر بهذا لان عمر يريد ان يقول يعني نبني على الاصل وهو والطهارة هذا يدل على يعني يسر هذه الشريعة الاصل هو الطهارة الاصل اذا في الماء والطهارة والاصل في الاشياء كلها الطهارة فلو مثلا دخلت يعني مثل هذا المكان لو اردنا مثلا ان نصلي في هذا المكان قال احد الناس يمكنه نجس قل لها الاصل طهارة يعني انت بنا نجس هو نجس اما اذا ما علمت ابني عن الاصل وهو وهذا بالحقيقة يقطع دابر الوسواس فهذا اصل عظيم ابني على هذا الاصل الاصل في الاشياء الطهارة الاصل في الماء والطهارة الاصل في البقعة الطهارة الاصل في اللباس الطهارة الاصل في كل شيء الطهارة نعم قال طهورا يطهر من الاحداث والنجاسة فذكر المصنف امرين الاحداث وذكر النجاسات فبينهما فرق ما الفرق بين الاحداث والنجاحات؟ الاحداث جمع حدث والحدث هو وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطعام اذا هذا التعريف الحدث مرة اخرى وصف معنوي يقوم بالبدل يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة وصفه المعنوي يعني ليس وصفا حسيا لو ان هذا الانسان محدث او احدث هل نرى اذا قلنا فلان محدث؟ هل نستطيع انا نرى الحدث؟ ما نراه معنوي. يقوم بالانسان يعني القيام معنويا يمنع من الصلاة اذا كان محدثا نقول ما يجوز له ان يصلي ونحو الصلاة مما يشترط له الطهارة فتلاوة القرآن مثلا ونحوه فهو اذا وصف معنوي قال والنجاسات النجاسات جمع نجس نجاسة عين المستقذرة شرعا تمنع من الصلاة عين مستقبل شرعا تمنع المصلي من الصلاة حال وجودها على جسده او ثوبه او موضع صلاته فهي عين مستقذرة عين مستقذرة فهي اذا نجاسة حسية ام معنوية بينما الحدث معنوي لاحظوا الفرق بينهما حدث معنوي وصف معنوي يقوم البدن. النجاسة لا نجاسة حسية من بول من غائط من نحو من دم ونحو ذلك فيقول ان الماء يطهر من الاحداث والنجاسات الماء يطهر الامرين جميعا يرفع الحدث وكذلك تزول به النجاسة نعم احسن الله ولا تحصلوا الطهارة الطهارة ولا فلا ولاء ولاء ولا في بعض النسخ فلا. نعم فلا تحصل الطهارة بماء بماء غيره. بماء غيره. بماء غيره. نعم. يعني الطهارة سواء من الاحداث او النجاسات يقول له تحصل بالماء تحصل بالماء هذا بالاجماع لكن هل تحصل طهارة من الحدث او او من نجاسة بغير الماء هذا محل خلاف بين العلماء طبعا من الحدث لا لا تحصل الا بالماء تيمم لكن من من النجس من النجاسة هل تحصل الطهارة من النجاسة تزول النجاسة بغير الماء او لا تجوز النجاسة الا بالمال. المؤلف ماذا يراه يرى انها لا تزول النجاسة الا بالماء لا تزول النجاسة الا منه. وهذا مذهب الجمهور من الحنابلة وايضا معهم المالكية والشافعية يقول لا تزول النجاسة الا بالماء القول الثاني في المسألة ان النجاسة تزول باي مزيل كان ماء ام ريحا شمسا ام اي شيء اي مزيل اما الجمهور فاستدلوا بالايات او بالنصوص التي تدل على ان الماء يزيل النجاسة ومنها الاية السابقة ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وايضا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قالوا ان الله نص على الماء فلم تجدوا ماء وجعلت يوما بدلا عن الماء. جعلت تيمم بدلا عن الماء. واما طيب اه اذا نحن قلنا المسألة فيها قولان قول الجمهور يقولون انه لا يزيد النجاسة الا المال القول القول الثاني قول الحنفية وايضا الامام احمد ان النجاسة تزول باي مسلم. اما من من قال بان النجاسة لا تزول الا بالمال استدل بالايات التي تدل على الماء مزيل للنجاسة فلم تجدوا ماء تتيمموا وينزل عليكم السماء ماء ويطهركم به واما من قال ان النجاسة تزول باي مزيل وقالوا ان انه ليس هناك دليل يدل على ان النجاسة لا تزول الا بالماء والاية والادلة هتستدل بها الجمهور تدل على ان الماء مزيل للنجاسة لكن ما فيها دلالة على ان غير الماء لا يزيل نجاسة تدل على ان الماء يزيل النجاسة ما ان يطهركم به. صحيح بجيب النجاسة لكن اين الدليل الذي يدل على ان غير الماء لا يزيل النجاسة اه ما في دليل ليس هناك دليل ندل على ان غير الماء لا يجد نجاسة وقالوا ايضا ان النجاسة عين مستقذرة فاذا زادت باي مزيل فانها تزول وتذهب وهذا القول الثاني هو القول الراجح وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وهو قول المرجح عند كثير من المحققين من اهل العلم ان النجاسة تزول باي مزيل ان انها لا تنحصر في الماء فقط لا تنحصر في الماء طيب ممكن نفرق عليها بعض المسائل المعاصرة مثل مثلا مياه المجاري الان تعرفون مياه المجاري انها الان اصبحت تعالج واذا عولجت ذهبت عنها النجاسة تمر يعني معالجة عن طريق الله الترسيب والتنقية والتهوية والتعقيم ثم بعد ذلك لا يصبح في هذا الماء اي اثر من النجاسة لا من لون ولا طعم ولا رائحة طيب الان مياه المجاري بعد معالجتها تصبح طهورا نعم على قول الجمهور لا تصبح لك على القول الذي رجحناه تصبح يصح الوضوء لا حتى لو وجد غيره لو تيمموا عن وجودها ما ما لا خلاص مثلها مثل الغيرة من الماء ما يحتاج يتيمم بناء على قول الراجح ان النجاسة ازيلت منها العصر في المنهج طهور هذه النجاسة طرأت عليها نحن ازلنا النجاسة ما دام النجاسة ازيلت رجع المال لاصله يجوز التوضأ بها يجوز الطهارة منها يجوز بغيرها من المياه وهذا ايضا صدر في قرار المجمع الفقهي ومن هيئة كبار العلماء ايضا بان هذه المياه مياه المجاري بعد معالجتها تصبح طهور هو خلاف الجمهور بخلاف رأي الجمهور لكن يعني استحبوا عدم استخدامها في الطبخ قالوا في الطابق يعني من باب يعني الاستحسان اولى عدم استخدامها للطبخ نعم لكن حيث استخدامها بالطهارة وفي الاصل انها شرط الا يكون فيها اثر للنجاسة لا من لون ولا طعام ولا رائحة هذه من يعني التطبيقات المعاصرة لهذه المسألة ايضا من التطبيقات المعاصرة تطهير ملابس بالبخار تنظيف الملابس عن طريق البخار تعرفون الائمة ملابس خاصة ملابس شتوية هذي ملابس هذه ما تغسل بالماء نتنظف ذهبت بها غسال يغسلها بالبخار لو افترضنا ان هذه الملابس فيها نجاسة مثل البطانيات ومثل الملابس الثقيلة عموما لو افترضنا ان فيها نجاسة طيب غسالة الان يغسلها بالماء وانها سوف ينظفها بالبخار يضع عليها مادة اسمها بروكلين ثم عن طريق بخار يتم تنظيفها ثم يحصل الكي لها يكويها دون ان ان يغسلها بالماء طيب لو افترضنا ان هذي الملابس فيها نجاسة فنريد الان نفرع يعني نفرع هذه المسألة على مسألتنا هل تزول النجاسة او ما تزول على قول الجمهور؟ وعلى قول الراجح تزور والقول الرابح تزول فيعني تطبيقات هذه مسألة كثيرة لكن هذه ابرز مسألتين معاصرتين الرئتين عن هذه المسألة طيب نعم فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريقه الا ما غير لونه الا ما غير لونه او طعمه او ريحه ما عدا ذلك وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. والقلتان والقلتان مقارب مائة وثمانية ارطال بالدمشقي طيب اه المؤلف هنا يشير الى مسألة مشهورة عند العلماء وهي تقسيم الماء الى قليل وكثير هل الماء ينقسم الى قليل او كثير او ان الماء قسم واحد هذه المسألة ايضا خلافية فجمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة على ان الماء ينقسم الى قليل وكثير والقول الثاني ان الماء قسم واحد لا ينقسم الى قليل وكثير اما الجمهور القائلون بان ما ينقسم الى قليل وكثير التغلب الحديث الذي ساقه المصنف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا فالقليل هما كان اقل من قلتين والكثير ما بلغ قلتين فاكثر طيب الكثير يقولون الكثير لا ينجس الا اذا تغير طعمه ولونه وريحه بنجاسة اما القليل اللي هو دون قلتين ينجس ولو لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بنجاسة بل لو لو وقع فيه نجاسة كرأس الذباب نجس هذا ماء الان دون قلتين اصابه رشاش ضوي كراسة الذباب نجاسة صغيرة كراسي الذباب يقول هذا كله نجس لماذا؟ لانه قليل بينما لو بلغ قلتها فاكثر ما ينجس الا لتغير لونه وطعمه وريحه بنجاسة وظح الفرق هذا هو قول الجمهور طيب تأمل عبارة المؤلف يقول المؤلف فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء يعني لم نجلس شيئا الا ما غير لونه طعمه وريحة هذا اذا اذا كان كثيرا يعني يعني المؤلف كانه يقول اذا كان الماء من قسم كثير او كان جاريا فانه لا ينجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة فهذا مجمع عليه اذا كان جاريا او انه كثير. قل له كيف اكثر وما عدا ذلك يعني اذا كان اقل من قلتين ينجس بمخالطة النجاسة قلنا ولو كرأس الذباب ولو كرأس ذباب فلو كان مثلا شخص عنده دخل دورة المياه وعنده مثلا وعاء كبير فيه ماء يريد يتوضأ منه ثم اثناء البول طارت رشاشة من بوله بهذا الوعاء الما كله نجس على رأي مؤلف طيب نريد ان نفهم يعني ايضا هذا القول اكثر. يقول دون قلتين ما هما القلتان قال والقلتان ما قارب مائة وثمانية ارظان بالدمشقي عندهم الرطل يكون بالدمشقي والرط العراقي فلهم بهذا تقسيمات و اه الرطل العراقي تصحون مثقالا ومثقال اربع جرامات ربع فاذا ضربنا تسعين في اربعة وربع ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف فنضربها في خمس مئة خمس مئة خمسمية رطل عراقي تكون يعني قلتان تكون واحد وتسعين واحد وتسعين وربع مية وواحد وتسعين مية وواحد وتسعين وربع يعني تقريبا مئة واثنين وتسعين كيلو جرام مية واثنين وتسعين كيلو جرام تقريبا يعاد القلتين مئة واثنين وتسعين كيلو جرام تقريبا ويعني بلترات تعادل ثلاث مئة وسبعة لترا وبعضهم قدره بتقدير اخر قدرها بعضهم ثلاث مئة وسبعة لتر طبعا هذا كله بناء على قول الجمهور آآ الجمهور استدلوا بحديث القلتين اذا بلغ الماء تفضلا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبأ وهم هذا الحديث هو عمدتهم اذا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث قالوا بمفهومه انه اذا كان اقل من قلتين فانه يحمل الخباث وهذا الحديث اه من جهة الاسناد لو اختلف فيه اختلافا كثيرا فمن اهل العلم من صحح اسناده ومنهم مضاعفة ممن يعني هذا الحديث هو انه اخرجه الامام احمد ابو داوود والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر رجال اسناده ثقات لكن من اهل العلم من ضعفه وعله بعلل الاضطراب في متنه كذلك في سنده وايضا انه قد روي موقوفا وقالوا انه موقوف على ابن عمر فاذا اسناده متكلم فيه اصحاب القول الثاني القائلون بان الماء قسم واحد قالوا انه ليس هناك دليل على تقسيم الماء الى قليل وكثير واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث صحيح اخرجه الامام احمد وغيره بسند صحيح ان الماء طهور لا يلبسه شيء وقالوا ان حديث القلتين اولا ضعيف على تقدير ثبوته فليس صريحا في تقسيم الماء الى قليل وكثير وانما هو يدل على بمنطوقه على ان المال اذا بلغ قلتين لم يحمل خبث غالبا ولا يدل على انه اذا كان اقل من قلة حمل الخبث ثم على تقدير التعارض بين حديث القلتين وحديث ان الماء طهور لا ينجس شيء حديث القلتين يدل على ان ما دون قلة يحمل الخبث بمفهومه بينما حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء يدل على ان الما قسم الواحد بمنطوقه ونرجع لاصول الفقه اذا تعارض المفهوم والمنطوق فايما يقدم المنطوق وعلى هذا فالقول الراجح هو القول الثاني وهو ان الماء قسم واحد ان الماء قسم واحد وان هذا الماء اذا تغير لونه او طعم او ريحه بنجاسة فهو نجس والا فهو طهور اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة ونجس والا فهو طويل وانه لا وجود لقسم قليل وكثير انما الما قسم واحد هذا هو القول الراجح وختيار ابن تيمية كثير من المحققين من اهل العلم على ان الماء قسم واحد وبذلك لا نحتاج الى معرفة القليل وما هو القليل ثم القول بان الماء هذا الماء الذي بان يصل الى ما يقارب قلتين اذا وقع في رأسه نجاسة كرأس الذباب اصبح كله نجس ونريقه هذا لا تروي الحديث هذا ايضا لا يتفق مع اصول قواعد الشريعة وانما هذا الحديث فيه اشارة الى ان الماء اذا كان اقل من قلتين فينبغي التأكد منه والاحتراز لان مظنة حمل النجاسة بينما اذا كان اكثر قوة فاكثر يعني مظنة عدم حمل النجاسة هذا هو الذي يدل تدل له هذه الاحاديث وعلى هذا فالقول الراجح ان الماء قسم واحد وانه طهور الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه بنجاسة واما تقسيم الماء الى قليل وكثير فليس عليه دليل ظاهر وليس عند الجمهور الا حديث القلتين واجبنا عنهم قلنا اما نجابي انه ضعيف وحتى على تقدير ثبوته فليس صريحا ومعارض بمنطوق حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شهيد فاذا هذا هو القول الراجح في هذه المسألة فيكون الراجح هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى السلام ورحمة الله طيب نعم تفضل السلام عليكم وان طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما ما خالطه فغلب على اسمه او استعمل في رفع حدث سلب طيب ويشير المؤلف الان بهذه المسألة الى مسألة اخرى وهي هل الماء ينقسم الى الطهور طاهر ونجس او انه ينقسم الى قسمين طهور ونجس قولان للفقهاء القول الذي مشى عليه المؤلف ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام لا ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونلبس هذه مسألة اخرى طهور وطاهر ونجس وهذا هو قول الجمهور الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره والطاهر الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. والنجس ما تغير طعمه او لونه ريحه بنجاسة هذه ثلاث اقسام عندهم من يعيد لنا مرة اخرى بتعريفاتها؟ نعم طاغوت وطاهر طاهر في نفسه مطهر الطهور الطاهر بنفسه المطهر للبيت مطهر لغيره والطاهر والطاهر الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره طاهر في نفسه والنجس بنجاسة طيب الصحاب القول الثاني قالوا لا ما عندنا الا قسمين طهور ونجس عنده ان الماء الاصل انه طهور الا ان تغير طعمه او لونه او ريحه في نجاسة فهو نجس. فقط هذا رأي اصحاب القول الثاني والتقسيمات هذي مبناها على التعليلات والنظر فالجمهور يقولون وجدنا اشياء طاهرة لكنها غير مطهرة فماذا نسميها قالوا لابد نسميها من الطاعة مثل مثلا ماء وشكرا في ماء ورد مثلا او مثلا مرق او حبر او شاهي شاهي او قهوة او يقولون هذا طاهر طاهر غير مطهر اصحاب القول الثاني قالوا لا ما في شيء اسمه طاهر غير مطهر انه ليس هناك دليل يدل على وجود قسم طاهر غير طاهر لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في اثار عن الصحابة ما في شي اسمه طاهر غير مطهر هذا دليل على وجود طاقة غير مطهر وهذا هو القول الراجح ان المال ينقسم الى قسمين طهور ونجس وانه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر لانه لا دليل عليه لا دليل يدل على وجود قسم طاهر غير مطاهر طيب يرد هنا سؤال اذا قلنا ان هذا هو القول الراجح كيف نسمي هذه الاشياء نتذكرها الجمهور ماء مثلا فيه ماء ورد ما فيه القهوة في شاهي في زعفران به مرض استعمل مثلا في طهارة ماذا نسمي هذا الماء؟ نعم. بسم الله. وننظر. اذا كان لا زال يسمى ماء هو منقسم الطهور حتى لو كان في قطرة شاي قهوة زعفران اي شيطة ما زال يسمى ماء اذا كان لا زال يسمى ماء فهو قسم الطوارئ. اذا غلب على اسمه اصبح لا يسمى ماء اصبح يسمى شايب او يسمى قهوة او يسمى مرض او يسمى لبن فهنا اصبح ليس ماء ولا يستحرم غير المال لا يتوضأ بغير الماء هذا غير داخل معنا اصلا فهكذا اجابوا عن تعليل الجمهور هل هو ماء او ليس بماء اذا كان لا زال يسمى ما يزيل الخبث اذا كان لم يعد اسمه ماء اصبح مرقا لا يزيل خباء مع شاهي اصبح قهوة ما يزيلها ما يزيلها ما ينزلها يعني ما تأتي مثلا بشاي وتريد تزيد به النجاسة مثلا الا اذا يعني كانت النجاسة تزول بهذه الماء هذه مسألة اخرى لكن لا لا يتوضأ به لا يتوضأ به مثلا هل يريد يتوضأ بالشاهي مثلا او بالقهوة او بالمرق او لان هذا اصلا ليس الماء ما يتوظا الا بالما فانتبه لهذه المسألة ترى اذا قرأت احيانا بعض كتب الخلق ما تفهمها فنريد يعني ان احنا نبسط المسألة حتى تفهمها هذه هي وجهته فاذا اصبح عندنا القول الراجح ان الماء طهور الا اذا تغير طعمه او لونه ريحه بنجاسة فهو نجس. ما عندنا الا قسمين طهور ونجس ولذلك تجد ان يعني انهم فرعوا تفريعات كثيرة على هذه المسألة وذكروا مسائل كثيرة انهم قسم الظاهر غير مطهر ونحن بناء على القول الراجح نعتبر هذا القسم الطهور الا اذا تغيرت بنجاسة فهي نجسة طيب من ذلك ما ذكره المصنف قال انطبخ في الماء ما ليس بطهور. يعني يسلب الطهورية يصبح من قسمه الطاهر على رأي مؤلف يصبح من قسم الطاعات طبق في ما ليس من طهور طبخ فيه مثلا فول تبقى في عدس طبخ في لحم فيه شاهي طبخة فيه قهوة وهنا على رأي المؤلف يصبح ماذا؟ من قسم الطاهر لكن على القول الراجح طهور الا اذا غلب على اسمه فلم يصبح اسمه ماء طلع اسمه شاي اصبح اسمه قهوة اسمع اسمه شيء اخر طيب قال او خالطه فغلب على اسمه يعني هذا عند الجميع. اذا خالطه فغلب على اسم السلبة والطهورية لانه اصبح لا يسمى ماء اصبح لا يسمى ماء او استعمل في رفع حدث عندهم ان الماء اذا استعمل في رفع حدث اصبح من قسم الطاهر غير مطهر فلو اتى انسان وتوظأ بماء وهذا ما متوضأ به فعند الجمهور انه من قسم الطاهر غير مطهر لانه ليس نجسا ولكن توضأ به انسان لكن على القول الراجح ماذا نعتبره؟ طهور طهور الا اذا تغير طعمه لون ريحه بنجاسة ولاحظ كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه العلم نقطة كثرها الناس يعني لو اخذت المسألة ببساطة الماء اصلا ما في قليل وكثير الماء الطهور اللي تغير طعمه ولونه ريح النجاسة. هنا ما في الطهور وطاهر ونجس النا طهور الا اذا تغير طعمه لونه او ريحه بنجاس هاي التشقيقات والتفريعات كلها لا داعي لها لا داعي لها طيب قال او شك واذا شك هذه مسألة اخرى نستمع نعم احسن الله اليكم واذا شك في طهارة الماء طيب ودنا يا اخوان الدرس القادم ناس تسأل في الدرس الماضي حتى تضبطوا ما سبقوا كل واحد يا اخوان يراجع الدرس قبل ما يأتي حتى يعني نضبط ما شرحنا ان شاء الله تعالى نعم واذا شك في طهارة الماء او غيره ونجاسته او او غيره او ونجاسته بنى على اليقين وان اذا شك هذه يعني تصلح ان تكون قاعدة اذا شك في طهارة الماء او غيره او نجاسته بنى على اليقين بنى على اليقين يعني اذا كان هذا الماء طهور وشكى هل هو نجس ام لا فالاصل انه طهور هذا هو اليقين اليقين انه طهور والنجاسة مشكوك فيها لكن لو كان الماء نجس وشك في طهارته فالاصل انه نجس نجس اليقين انه نجس فلا نعذر عن هذا الاصل الا بيقين فإذا يعني يبنى على الاصل ويبنى على اليقين يبنى على الاصل وهو اليقين نعم السلام عليكم وان اشتبه ماء طاهر بنجس. طيب ما عندكم وين الخفية موضع النجاسة اي نعم طيب قبل هذا اذا شك في طهارة المولد بنى على يقين حتى في الصلاة الصلاة انت اذا توضأت الان دقة الطهارة فلو شككت بالحدث خرج منك شيء فلا تلتفت لهذا الشكل وانما تبني على اليقين وهو الطهارة ولهذا الدليل هذا حديث عبدالله بن زيد طيب نحن قلنا اذا يبني على اصل في هذا ولا يلتفت للشك من ذلك اذا توظأ وذهب المسجد وشكها هل خرج منه شيء قادم من هبول هل خرج منه رائحة فانه لا يلتفت لهذا الشك وانما يبني على اصل دليل هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليها الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الحديث الصحيحين يعني قال لا ينصرف كانه قال لا ينصرف الا بامر متيقن لكنه عدل عن هذه الكلمة بامر متيقن الى المثال فذكر مثالين حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني بامر متيقن من سماع صوت او شم رائحة اما مجرد شك لا يقطع صلاته فهذا هو الدليل على هذه المشاعر ومن هنا اخذ العلماء قاعدة عظيمة في هذا الباب وهي احدى قواعد الكلية الكبرى وهي قاعدة ماذا اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزال وهذا يريح المسلم بعض الناس يا اخوان ترى يعاني من الوساوس الصلاة تأتيني اسئلة كثيرة جدا اناس يعانون معاناة كبيرة نقول ابني على الاصل ابني على الاصل توظأت الان وذهبت للمسجد لا تلتفت للشك الا اذا تيقنت حتى ان بعض اهل العلم يقول لا يقطع صلاته الذي تيقن يقينا بحيث لو قيل له احلف انه خرج منك شيء لحلف لنوصل هذي المرحلة طيب اذا غلب على ظنه انه خرج منه شيء يقطع صلاته ام لا غلب على ظنه تسعين في المئة انه نعم بسنت ما يقطع صلاته ما وصل يقضي اليقين لا يزول الا بيقين لا يزول بالشك فقلنا لا لا يقطع صلاته الا بامر متيقن بحيث لو قيل له احذف انه خرج من فشل حلف اذا وصل الى هذه الدرجة بل حتى لو كان عنده غلبة ظن بنسبة تسعة وتسعين بالمئة يقطع صلاته ولا ما يقطعها؟ ما يقطعها لا بد ان يكون اليقين مئة بالمئة هذه هذا يعني يقطع ذابر الوسواس هذا يدل على ان فقه في الدين من اسباب تجنب الوسواس تجد وسواس يتسلط يتسلط الشيطان بالوسواس على من عنده قلة بصيرة في الدين تجد انه يعاني انا اذكر ان رجلا عنده وسواس ثم اخبرته بانه يفعل هكذا يفعل كذا بعد مدة طويلة اتصل علي وقال انه سلطت عليه وساوس وترك الصلاة ما يصلي لعن الشيطان انتصر عليك في المعركة ولا يحل لك اذهب من الان فصلي قال ما اقدر اصلي انا كيف اصلي طيب تتوظا الشكوك لا تلتفت للشك فاقتنع شيئا في السير الى ان اصبح يصلي والحمد لله الشيطان يتسلط على الانسان هذه الوساوس لذلك من كان عنده بصيرة في الدين ما يأتيه الشيطان قلت الشيطان من عندها ضعف اه يعني فقه وقلة بصيرة في الدين مع ضعف ارادة فهي تأتي الوساوس عليه فإذا اذا من تيقن الطهارة نقول لا لا يزول هذا اليقين الا بيقين مثلي طيب لو كان العكس انسان على غير وضوء قال والله انا يعني غلب على ظني اني متوظأ ماذا نقول؟ نقول لا الاصل انك ما توضأ هذا هو اليقين ما يزول بيقين المسيح وتوظا فهذه قاعدة عظيمة. قاعدة اليقين لا يزال لا يزول بالشرك. وانما يزول بيقين مثله نعم وانه غلب على ظنه انه لو غلب على ظن انه اي نعم لكن لم يتيقن ذلك اكمل صلاتك ثم توضأ وبعد الصلاة من باب الاختيار هو لا يأثم لكن هذا يفتح عليه باب الوسواس يعني اذا فعلها مرة واحدة بصفة عارضة يعني لا بأس لكن نخشى انه ينفتح عليه باب الوسواس لان الشيطان عدو الانسان الشيطان يعرف مواطن الضعف عند كل انسان هذا موطنه في الوسواس تسلط عليه هذا موطنه في الشبه تسلطوا عليه هذا موطنه الشهوة يتسلط عليه شيطان خبيث عنده مكر ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا عندما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السلف يعني بعض الناس الشيطان يعرف موطن الضعف عنده في مسألة الوسواس تسلط علي هذا الذي يعيد الصلاة ان كان يعني ليس عنده وسواس لا حرج اذا كان عنده وسواس نقول له لا اقطع دابر الوسواس نعم نعم طبعا وان خفي عندك وين الخفية وين ما عندك؟ الا هنا وان خفي موضع موضع موضع النجاسة من الثوب او غيره غسل ما يتيقن به غسلها وان اشتبه ماء طاهر بنجس ان خفي موضع النجاسة من الثوب او غيره غسل ما يتيقن به غسلها. يعني يغسل كامل الموضع يغسل كامل الموضع يعني لا يدري مثلا وقع على احدكم ما هي نجاسة ولا يدري يغسل جميع وقع على ثوبه نجاسة ولا يدري موظع النجاسة يغسل ثوبه كله و قالوا لانه قد تيقن النجاسة وهي مانعة من صحة الصلاة ويلزمه غسل ما يتيقن به زوال النجاسة اما بالتعليم القول الثاني في المسألة انه يتحرى ويغسل ما ترجح لديه انه هو موضع النجاسة وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح انه يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه انه موضع النجاسة ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الشك في الصلاة فليتحرى الصواب وليتم عليه القول الراجح انه يتحرى اما انه يغسل ثوبه كله هذا لا تأتي به كان وقع على نقطة بول نقرص ثوبه كله هذا فيه مشقة لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية فلنقول ما يغلب على ظنه اين اين موضع النجاسة؟ قال والله يمكن في هذه الجهة نقول اذا غسلنا يغلب على ظنك في هذه الجهة انه مزيل للنجاسة هذا هو القول الراجح في هذه المسألة يقاس على هذه المسألة السابقة في ذكر اليقين في عنا لو احدث غلب على ظنه ثمانين تسعين بالمئة ما لم يكن موسوسا يقطعها لا هذه هي لا هذه ورد فيها نص ورد في حديث عبد الله بن زيد يسمع صوتنا ويريد ريحه لكن امور متيقنة لذلك قالوا انها ما يتعامل فيها بغلبة الظن لابد من يقين اما هذه المسألة لا مسألة اشتباه الاولى ليست اشتباه مجرد انه يعني عنده يقين عندها اصل والطهارة وعنده شك اما هذه اشتباه لا يدري اين موضع النجاسة فعند الاشتباه يتحرى نعم وان اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركه وترك وتركهما طيب اشتبه ماء طهور بنجس يعني عنده ماءين احدهما نجلس والاخر طهور قال والله ما ادري ايه هو من نجس من الطهور المؤلف يقول اذا لم يجد غيرهما يتركهما جميعا ويتيمك هذا هو القول الاول في المسألة لانه اذا استعمل واحدا منهم ويخشى ان يكون هو الماء النجس والقول الثاني في المسألة انه يتحرى ويتوظأ بما ترجح لديه وهذا هو القول الراجح انه يتحرى هذه المسائل كلها يتحرى فيها وهذا هو القول الراجح اما انه تيمم والماء موجود عنده هذا عند عدم وجود الماء. قال فلم تجدوا ماء في التيمم لكن اقول تحرى يعني اعمل قرائن اعمل قرائن واجتهد ثم يغلب على ظنك ان هذا نجس وان هذا طهور قصة ان النجاسة يكون لها قرائن. يكون لها رائحة كلها شكل وايظا الماء يختلف عن شكل الطهور وهناك قرائن تدل على النجاسة فيقول اجتهد في اعمال هذه القرائن وتحرى بما يغلب على ظنك اما انك تترك الماء وتتيمم والما موجود عندك هذا ايضا لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية طيب اخر مسألة معانا؟ نعم وينش ؟ اواخر مسألتي نعم وان اشتبه طهور بطاهر توظأ من كل من كل من كل واحد منهما. طبعا هذا بناء على قول بان الماء ينقسم الى طهور وطاهر ونجس وبناء على القول الذي رجحناه لا ترد هذه المسألة لا ترد ما عندنا الا قسم الا طهور ونجس فقط ما عندنا طهور وطاهر ونجس نعم احسن الله اليكم. وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس وزاد صلاة. يعني لو كان عنده مئة ثوب مشتبه في واحد منا نجس صلي كم صلاة؟ مئة وواحد مئة وواحد مئة وواحد هذا يعني في اشكال كبير هذا ما تريد به الشريعة الحرج وبناء على على القاعدة التي ذكرناها انه يتحرى القول الراجح انه يتحرى في جميع مسائل الاشتباه في جميع مسائل الاشتباه يتحرى سواء في اشتباه ايام اشتباه الطهور بالنجس اشتباه جميع جميع مسائل الاشتباه يتحرى فيها بما يغلب على ظنه ويعمل القرائن في هذا هذا هو القول الراجح والله اعلم في مسائل الاشتباه عموما بمسائل اشتباه النمو تحرى فيها بما يغلب على ظنه وتأتي مسألة نجاسة الكلب والخنزير طوابعها ان شاء الله قم بداعي الدرس القادم باذن الله تعالى. طيب اه اذا كان في اسئلة قبل ما نختم نعم تفضل حديث ابن مسعود في سجود السهو فليتحرى الصواب وليتم عليه يعني جاء في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب وليتم عليه وهو وان ورد في الصلاة فلكنهم يمكن يستدل به على غير الصلاة نعم لكن خاطهم ستزول النجاسة اذا كان ستزول ممكن اذا كان نجس قليل طهور كثيرون كي لا يخلطهما كيف عرف الان انه نجلس هنا طهور لان في نعم مشتبه. لا بس تبعه يشتبه وراه يخلطها جميعا الان النجاسة لا تيقن تيقن في هذا الماء كان في السابق هي المتيقنة والان اصبحت متيقنة طيب نسأل الله عز وجل جميع التوفيق