بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه كنا قد بدأنا احكام المياه وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وتغسله نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب. نستمع اولا لعبارة المؤلف. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وتبصر نجاسة الكلب والخنزير سبعا. احداهن بالتراب. ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث معطيات وان كانت النجاسة على الارض فصبة واحدة. قال المؤلف رحمه الله وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. احداهن بالتراب اما نجاسة الكلب فهذا قد ورد فيه النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب وهذا الحديث اخرجه اه البخاري ومسلم لكن البخاري اخرجه بلفظ فليغسله سبعة ومسلم اخرجه بلفظ اه بهذا اللفظ لكنه زاد اولاهن بالتراب وجاء في رواية في غير الصحيحين بالتراب وفي رواية ثامنتهن بالتراب واصح هذه الروايات يعني في الزيادة التي اتفق عليها البخاري ومسلم اصحها رواية مسلم اولاهن بالتراب هي الاصح من جهة الاسناد وايضا من جهة المعنى لانه اذا جعلت جعل التراب في الغسلة الاخيرة فاننا نحتاج الى غسلة كاملة لاجل تنظيف من التراب لكن اذا جعلنا التراب في الاولى لا نحتاج الى زيادة على السبع فاذا اولاهن بالتراب هي الارجح سندا ومتنا. ومعنى سندا ومعنى من جهة السادة ومن جهة المعنى هذا واظح بالنسبة للكلب فنجاسة الكلب يعتبرها الفقهاء من النجاسات المغلظة التي لا بد فيها من ان تغسل سبع مرات ولكن هل يغني غير التراب عن التراب لو اراد شخص قال مثلا نريد الصابون نجعل بدل التراب صابون او شامبو او اي منظم من المنظفات الحديثة ما رأيكم هل يعني يقوم غير التراب مقامه. نعم نعم المقاومة لماذا دراسات تراب مادة او في اللعاب الا التراب اي نعم هذا هو الاقل اقرب ان ان ان التراب مقصود لذاته وان غيره لا يقوم مقامه فليس المقصود منه مجرد تنظيف وانما هو مقصود لذاته وقد اثبت ذلك الطب الحديث انه قد اثبت الطب الحديث انه في التراب خاصية يقتل ما يكون في لعاب الكلب من بعظ البكتيريا ونحوها وهذا لا يوجد في الصابون ولا يوجد في الشامبو ولا في غيره من المنظفات الحديثة التراب اذا مقصود هذا بخلاف مثلا بعض الامور التي المقصود بها التنظيف مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته دابته اغسله بماء وسدر غسل الميت بالسدر ليس مقصودا لذاته وانما المقصود يعني بما ومنظف من المنظفات لان كان المنظف عندهم وقت النبوة سدر. وقتنا الحاضر يمكن ان يغسل بالصابون والشامبو ونحو والعديد فالمعنى ظاهر يعني في هذا ان المقصود من التنظيف. لكن بالنسبة للوغ الكلب التراب مقصود تراب مقصود وكما ذكرت ان الطب الحديث اثبت هذا وان هناك يعني بكتيريا في في لعاب الكلب ما يقتلها الا التراب فلابد اذا من التراب طيب اقتناء الكلاب ما حكمه يعني كون الانسان يكون عنده كلب مع الاسف الان نسمع يعني يعني بعض نرى ونسمع من بعض الابناء المسلمين من تكون معهم الكلاب وتباع ايضا ما حكم ذلك؟ نعم اذا نعم اقتناء الكلاب المحرم الا ان يكون كلب صيد او حرث او ماشية لا يجوز اقتناء الكلب الا في هذه الاغراض الثلاثة كلب الصيد بان يكون هذا الكلب معلما يصيد به وكلب الحظ بان يحرص المزرعة وكلبة ماشية بان يحرس المواشي للغنم ونحوها طيب لو كان يحرص الانسان هل يجوز اقتناء هذا الكلب؟ نعم نعم لحاجة نعم اذا جاز اذا جاز الكلب لحراسة الحيوان فجوازه لحراسة الانسان باب اولى الباب اولى فاذا يجوز لحراسة الانسان. اذا احتاج الانسان لحراسة فيجوز وايضا الكلاب البوليسية التي اكتشف بها عن طريق يعني عن طريقه يكتشف يكشف المخدرات مثلا او المفجرات فهذه ايضا تجوز قياسا على هذه الامور الثلاثة لان هذه الامور الثلاثة انما جوزها النبي صلى الله عليه وسلم لقيام حاجة الناس بها يقاس عليها ما كان في معناها مما يحتاج اليه الناس. فمثلا ما نجده في الكلاب التي تكون عند في المطارات مثلا لاجل الكشف عن المخدرات لا بأس بها او الكشف عن المتفجرات لا بأس بها لان هذه الحاجة تفضل السلام ورحمة الله طيب هنا المؤلف قال الكلب والخنزير كلب يعني تكلمنا عنه وهو محل اجماع والنص فيه ظاهر لكن قوله والخنزير يعني اولا نريد نفهم عبارة المؤلف يعني ان الخنزير نجاسته نجاسة مغلظة فيجب غسل نجاسة الخنزير سبع مرات اولاهن بالتراب هذا هو المذهب عند الحنابلة ودليلهم القياس على الكلب دليل حنابلة القياس على الكلب والقول الثاني في المسألة هو قول جمهور الفقهاء ان الخنزير ليست نجاسته مثل نجاسة الكلب انما نجاسته كسائر النجاسات ولا يجب غسل نجاسته سبع مرات وهذا هو القول الراجح ومما يدل لرجحانه حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا نكون ان بارض اهل كتاب يشربون في انيتهم الخمر ويأكلون الخنزير فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها ما وجدتم عنها بدا فان لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها فان لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها وكلوا فيها الحديث الصحيحين وهنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات وانما قال فاغسلوها مع انه ذكر خنزير ولم يقل فاغسلوها سبع مرات ولا يصح قياس الخنزير على الكلب لانه قياسه مع الفارق لان الكلب ورد فيه بخصوصه النص بخلاف الخنزير فاذا قول الراجح ان نجاسة الخنزير كغيره من النجاسات وانها ليست كنجاسة الكلب تغسل سبع مرات. الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف طيب قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث يعني ثلاث غسلات منقية يعني غير نجاسة الكلب وخنزير لابد من ثلاث غسلات منقية واستدلوا هذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده رجه مسلم والقول الثاني في المسألة ان الواجب غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة فان زالت النجاسة والا زيد حتى تزول ولا يتقيد ذلك بثلاث غسلات هذا الى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء وهو القول الراجح واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بغسل النجاسة مرة واحدة ولم يرد الامر بغسلها ثلاثا ومن ذلك قصة الاعرابي الذي بال في المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يصب على بوله دلو من ماء ولم يقل ثلاث مرات اه القول الراجح اذا انه يكفي غسلة واحدة تذهب بعيني واثر النجاسة فان زالت والا زيد حتى تزول واما ما استدل به الحنابلة من حديث اذا قام احدكم من نومه فلا يغسل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده ان الامر بغسلها ثلاثا ليس لاجل نجاسة وانما لاجل علة التي علل بها فانه لا يدري اين باتت يده فهو لاجل هذا السبب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده وهذا الغسل ليس واجبا في اظهر اقوال اهل العلم. ولو كانت نجاسة لجب لا نجاسة الا وجه قول الراجح اذا هو قول الجمهور وهو ان الواجب غسلة واحدة تزيل عين واثر النجاسة فان زالت والا زيد حتى تزول طيب هذا اذا هذا هو القول الراجح بالنسبة لازالة النجاسة. طيب اذا كانت النجاسة على الارظ؟ نعم الله قال وان كانت النجاسة على الارض فصبة واحدة تذهب بعينها قوله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء نعم اذا كانت على على الارض فصبه واحد. نحن رجحنا اصلا انها على الارض وعلى غير الارض. انها مرة واحدة تزيل اثر النجاسة فان زاد والا زيد حتى تزول وعلى ذلك فلا فرق بين النجاسة على الارض ولا ولا على غير الارض الا في ماذا في نجاسة الكلب احسنت الا في نجاسة الكلب سبع مرات لكن هنا عند عند الحنابلة جعلوها ثلاث اقسام قسم الكلب والخنزير سبع مرات وقسم الارض مرة واحدة وما عدا ذلك ثلاث مرات ولكن هذا محل نظر ما ليس عليه دليل الاقرب والله اعلم ان يجعلها قسمين قسم الكلب سبع مرات وما عدا ذلك مرة واحدة بشرط ان ان يزول اثر النجاسة فان لم يذهب اثر النجاسة ويزاد فيها حتى يزول اثرها ويدل لهذا ان الارظ ان النجاسة على الارظ تزول بغسلة واحدة الحديث السابق قصة الرجل الذي بال بالمسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له ابواب كان مفتوحا وكانت كان مفروشا بالحصبة ومسقوفة بجذوع النخل ولم يكن عليه ابواب فالاعراض يعني يبيل في اي مكان يبول في اي مكان اتوا واخذوا ناحيته في المسجد وقال فانكر عليه الناس انكارا شديدا كيف تبول في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس دعوه دعوه هذا من حكمته عليه الصلاة والسلام لانه لو قطع بوله اولا قد يتضرر من الناحية الصحية ثانيا قطع البول لن يحل المشكلة. الرجل الان بال اي نعم وربما ان النجاسة تتوسع وربما تصيب ملابسه فليس من الحكمة الان ان يؤمر بالتوقف قال دعوه حتى يكون البول. من معكم البول؟ دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان هذه المساجد ليست لشيء من هذا البول والقدر انما هي للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وجاء في بعض الروايات ان هذا الاعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا لان رأى الرفق من النبي عليه الصلاة والسلام رأى الشدة من غيره قال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا يعني رحمة الله واسعة لكن انظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الاعرابي كيف يتعامل مع الجاهل تعامل بالحلم وبالرفق وباللين هذا هو مطلوب من من طالب العلم ان يعني يكون من ابرز صفاته الحلم والحلو سيد الاخلاق والرفق والرفق مع المخالف والرفق مع الجاهل وان يتعامل مع الناس بحسن خلق ولين هذه اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لذلك لاحظ الفرق بين تعامل النبي عليه الصلاة والسلام وتعامل غيره مع هذا الرجل الجاهل كيف ان هذا الاعرابي تقبل النصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام وشرح لها صدره كان هذا هو عين الحكمة نعم لعابه او ومحل خلاف والاقرب انها عامة نعم تشمل اللعاب وغير اللعاب نعم لانه يعني من انجس الحيوانات نعم نعم مقياس قياس الرسائل الزاهية على اللعاب نعم لا هو اذا كان مبلل اذا كان غير مبلل ما تعلق يعني ما يعلق اي اثر من الكلب بيد الانسان اي نعم ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضج. وكذلك المذيع. قبل هذا كيف نعرف ان النجاسة قد زالت كيف؟ يعني مثلا لو افترضنا يعني وقع في هذا المكان نجاسة صبينا عليه ماء او ثوب مثلا وقعت عليه نجاسة فغسلناه ما هو الضابط؟ الضابط لمعرفة زوال النجاسة نعم اذا زالت عين النجاسة على الزوال عليه النجاسة. اي احسنت. اذا لم يبقى للنجاسة اثر من لون او طعم او رائحة اذا لم يلقى النجاسة اثر من لون او طعم او رائحة مع ذاك النجاة زالت لكن لو بقي لها اثر لا زالت الروائح كريهة رائحة كرية رائحة البول لا زالت باقية النجاسة ما زالت او مثلا لون لو النجاسة ما زال باقيا او طعم مثلا المقصود انه اذا بقي للنجاسة اثر من لون وطعم ورائحة مع ذاك انها ما لم تزل طيب نعم رجل استفتى قال انه كان عندهم خزان ماء واتى طائر ودخل بطريقة ما دخل الخزان ومات يقول كنا نتوضأ بالماء ونحن نشم رائحة الجيفة قال ما كنا نعرف مصدرها وبقينا اياما ونحن نصلي ونتوظأ بهذا الماء مم ما حكم صلاتي نعم لماذا لك هو يقول شم رائح راح تجيفه الميتة اللي نجسة ام طاهرة؟ الميتة نجسة هم الان الشم رائحة الميتة راحت نجاسة الماء كثير لكن الاثر باقي نعم لا وما عندها شك لا نشم رائحة جيفة وصلينا ايام مشى مسألة الشك غير واردة هنا لان ما عندنا شك ما كنا نعلم نعم. غير صحيحة شرط وما فعل ما هو؟ لانه الطهارة الطهارة بشرط طهارة الماء شرط شرط اي نعم احسنت وافتوا بهذا اتهموا المشايخ بان عليهم ان يعيدوا الصلوات هذي الايام لان طهارتهم غير صحيحة لانهم توضؤوا بماء نجس ما الدليل على ان هذا الماء نجس؟ تغير تغير تغير احد اوصاف الماء وهو الرائحة. الرائحة تغير بماذا؟ بالنجاسة ولهذه الميتة الميتة نجسة فافتوا بان يعيدوا هذه الصلوات لانهم توضأوا بماء النجس اذ نستطيع معرفة النجاسة باثرها من لون او طعم او رائحة نظرت لكم هذا المثال الان هذا المثال مثال لما فيه رائحة جيفة راحت ميتة هذا ماء نجس نجس فلا يجوز الوضوء به لا تصح الصلاة به نعم يتحرف مثل هذي مثل ما مر معنا في الدرس السابق بقضايا الاشتباه قلنا ان قوله مرجح عند المحققين هو التحري يتحرض ما يغلب على ظنه مع الاحتياط يعني شك مثلا هاي اربعة ايام او خمسة او ستة اجعله ستة مثلا نعم هانتا قال رحمه الله ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضج. كذلك المذي طيب ويعفى ويعفى عن يسيره ويسيل الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه طيبت مكملين نهاية هو ما لا يفحص في النفس ومني الادمي وقول ما يأكل لحمه ما ما يؤكلون وبقولون ما يؤكل لحمه. وبول ما يؤكل لحمه طاهر. طيب. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النظح الغلام يجزئ في بول الغلام. اذا قال الفقهاء الغلام ويقصدون به الذكر الذي لم يأكل الطعام يعني الطفل الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة لم يأكل الطعام لشهوة لكن قد يأكل من غير شهوة قد يكون مثلا آآ عمره اشهر لكن يعطى طعاما فيأكله لكن يعني كونه كونه يأكل شهوة يعتبر وجبة وجبة يأكل شهوة هذا لا يدخل معنا. اذا الطفل الصغير الذي لا زال معظم طعامه بالحليب وسواء كان حليب امه او حليبا صناعيا هذا هو المقصود معنا اما اذا اصبح يستغني عن الحليب ويأكل الطعام لشهوة هذا غير داخل هذا نجاسته كان نجاسة كبير نجاسة بولى كنجاسة بول الكبير انما الطفل الصغير الذي يتغذى بالحليب يعني معظم طعامه الحليم ولا يأكل الطعام لشهوة فهذا يقول المصنف يجزئ في بوله النظح يعني اذا اصاب بوله الثوب فيجزئ في ازالة هذه النجاسة النظح ما معنى النظح نعم طيب نعم الرش طيب ما صفة الرش هذا؟ نعم غمره بالماء بدون عصر امره بالماء بدون عصا انتبهوا يا اخوان ترى بعض الناس يعتقد ان النظح انك تاخذ الماء وترشه هكذا هذا غير صحيح ليس هذا المقصود ليس هذا مقصود الفقهاء مقصود الفقهاء بالنظح غمره من غير عصر فاما اذا عسر اذا غمر وعسر ماذا يسمى؟ غسل. غسل يعني مثلا وقعت نجاسة بول طفل لم يقل الطعام على الثوب اتينا بالماء وصبوا عليه ولا اعصره هذا معنى النظح وهكذا ايضا الملك كما سيأتينا تصب عليه الماء من غير عصر فان عصرته فهذا هو الغسل اما اعتقاد بعض الناس انك تاخذ آآ ماء وترشه هكذا هذا ليس بصحيح هذا ليس نظحا ليس نظح الذي اراده الفقهاء الذي ورد في الحديث فانتبهوا لهذه المسألة الشائع عند العامة ان المقصود به الرش اصلا اذا رششته سيبقى يعني اجزء منه لم يصبها الماء فهذا لا يجزئ لابد اذا من الغمر تغمره كله بالماء من غير عصر. فان غسلته لا شك ان هذا اكمل ما في اشكال هو يعني كلامنا في الحد الادنى هذا من باب التخفيف باب تخفيف الشريعة ومن باب يعني الترخيص انه يكفي فيه نظح النظح الذي هو معنى الغمر تغمره من غير عصر وهذا قد دل له عدة احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اه يغسل من ثوب من بول الجارية وينضح من بول الغلام كما في حديث ابي السمح وغيره ورد في عدة احاديث صحيحة في الصحيحين وغيرها و وحديث ام قيس ايضا ان صبيا بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله وهذا في الصحيحين هذا الحكم يعني حكم ثابت في السنة واما الجارية يعني الانثى آآ يجب غسل بولها حتى وان كانت لم تأكل الطعام فاذا الشريعة فرقت بين الذكر والانثى في هذا اختلف العلماء في الحكمة من التفريق بين الذكر والانثى فقيل لان النفوس جبلت على حب الذكر اكثر من الانثى فالذكر يكثر حمله فيشق غسل بوله خلاف الانثى ولكن هذا محل نظر لان الشريعة انكرت ايضا على من اه اهل الجاهلية الذين يكرهون الانثى يؤيدونها ويعني فمثل هذا التعليل غير مقبول وقيل ان الحكمة هو ان بول الجارية لا ينتشر بينما بول الذكر ينتشر فيشق غسله ولكن ايضا هذا محل نظر ان ايضا البول الجاري ينتشر كبول الذكر الفرق بين يعني انتشار هذا وانتشار هذا من الامور النسبية وقيل ان الحكمة ان الذكر حرارته اشد من الانثى فتكون نجاسة بوله اخف نظرا لان الطعام آآ بسبب الحرارة يخف معه النجاسة يعني الطعام عندما يهضم مع كون الحرارة لدى الذكر اشد تكون النجاسة اخف بسبب زيادة الحرارة لدى الذكر فالحرارة الغريزية عند وهذا قول جمهور وحملوا قوله انظح فرجك على ان المراد بالنظح الغسل على ان المراد بالنظح الغسل يعني الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي لكن جاء عند عن سهل بن حنيف انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي يصيب الثوب فقال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتمسح بها من ثوبك حيث ترى انه اصاب. وفي رواية تنظح فالنظح ورد في بعظ الروايات والغسل يعني هو قول الجمهور والاحوط هو الغسل الاحوط هو الغسل لكن يعني النظح وردت وردت يعني ورد في بعظ الروايات لكن الجمهور حملوا رواية النظح على الغسل والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي يحتاج الى يعني تحقيق الروايات من جهة الصناعة الحديثية والمقصود بها فالخلاف فيها قوي ولذلك الاحوط هو الغسل الاحوط هو الغسل نعم لا لا بقول غلام الحديس الصحيحين نضح لكن هنا الروايات مختلفة. يعني هل يكفي النظح او لا يكفي فروايات مختلفة في هذا فالاحوط هو الغسل وان كان يعني قد ورد النصح في بعض اه الروايات نعم نعم نعم ولذلك نبدأ المسألة الخلافية الامر سهل لكن اكثر العلماء على انه لابد فيه من الغسل انه لقي يعني حكي الاجماع لكن حكاية الاجماع انتقض بخلاف الحنابلة لكن يعني من تعليل الحنابلة يقولون يقوم بهذا يقولون انه يصعب التحرز منه فيكفي فيه نوح طيب قال ويعفى عن يسيره ضمير جعل الى ماذا يعني يسير المذي فالمذي يقولون مع انه نجس الا انه يعفى عنه والدليل على ذلك حديث سهل بن حنيف قال كنت القى من المذي شدة نفاسات النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يجزيك من ذلك الوضوء قلت كيف بما يصيب ثوبي؟ قال يكفيك ان تأخذ الحديث قبل قليل. يكفيك ان تأخذ كف من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى انه اصابه فاذا كان قد اكتفي فيه بالنظح فمعنى ذلك انه يعفى عن يسيره انه يعفى عن يسير وهذا يدل على عدم التشديد بنجاسة المذي بمشقة التحرز منه وانه يكفي فيه النظح ويعفى عن يسيره وان كان الجمهور على خلاف هذا ولذلك احنا قلنا الاحوط خاصة مع يعني تيسير امور الماء واسر الله على الناس يعني الاحوط هو الغسل. الاحوط هو الغسل ولكن لو ان احدا كفى بالنظح فلا بأس بذلك لان هذا هو ظاهر الروايات قال ويسير الدم اي انه يعفى عن يسير الدم وقوله يسيل الدم يفهم منه ان الدم نجس ام طاهر؟ نجس دم نجس وقد حكي الاجماع على نجاسته حكي اجماع العلماء على نجاسته ويعني حكاه غير واحد من اهل العلم و حكاه يعني مما حكى الاجماع الامام احمد وابن عبد البر وابن رشد والنووي وابن حزم وغيرهم بل لا لا يعرف عن احد المتقدمين انهم قال بطهارة الدم كل المتقدمين المنقول عنهم القول بنجاسته او بنجاسته فاذا الدم نجس لكنه يعفى عن يسيره والدليل على انه يعفى عن يسيره الاثار اثار رؤية عن بعض الصحابة بالعفو عن يسير اه الدم وقد ذكر يعني ابو القدامى بعض هذه الاثار وقال انه لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف بل ان ابن منذر قال انهم اجمعوا في قليل الدم على ان انه ان صلى فصلاته جائزة و اذا الدم الاصل انه نجس لكنه يعفى عن يسيره وعلى ذلك اذا اصاب اذا خرج رعاف من الانسان واصاب ثوبه فان كان يسيرا قطرة يسيرة ما يضر يكمل صلاته اما اذا كان كثيرا فنقول لا اقطع صلاته فاذا الدم نجس لا قيمة ويعفى عن يسيره وانتبه لا تخلط بين هذه المسألة ومسألة هل خروج الدم ينقض الوضوء ام لا؟ هل ستأتينا وسيأتينا القول الراجح ان خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لكن الدم نجس ويعفى عن يسيره بعظ الاخوة يخلط بين مسألتين انتبه لا تخلط بينهما اذا حل الدم خروج الدم ينقض الوضوء سيأتينا القول الراجح انه لا ينقض الوضوء لكن هل الدم نجس ام طاهر؟ نجس وهو يعني كما ذكرنا حكى الاجماع عليه بل لا يعلم عن احد المتقدمين قال بطهارته وما قاله بعض المعاصرين هم مسبوقون بالاجماع مسبوق بالاجماع على نجاسته ما في احد من المتقدمين قالوا بطهارة الدم لكنه يعفى عن يسيره وسيبين المؤلف الظابط في هذا اليسير يعني ما هو الضابط؟ نقول ان يعفى عن يسيره وعن يسير المذي ما ضابط اليسير نرجع لعبارة المؤلف اه سيبينه اولا يعني ذكر مع الدم قال وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه ان يعفى عن يسير القيح والصديد ونحو ذلك وهذا بناء على القول بان هذه الاشياء نجسة ولكن ليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة القيح والصديد قول من الجسد يحتاج للدليل ولذلك القول الراجح والله اعلم ان القيح والصديد طاهرة النقيحة والصديد طاهرة وهذا اختيار ابن عباس ابن تيمية اهل العلم ولا دليل على نجاسة هذه الاشياء طيب نحن قلنا اذا يعفى عن يسير الدم. ما هو ضابط اليسير بين المؤلف الظابط قال وهو ما لا يفحش في النفس ما لا يفحش في النفس يعني لا يفحش في نفس الانسان الانسان السوي فلا عبرة بالموسوسين ولا عبرة بالمتساهلين بعض الناس عنده وسواس فالشيء اليسير اعتبره كبيرا الشيء اليسير يعتبر عندك كثير وبعض الناس متساهل الكثير يعتبره يسير لا عبرة بقول هذا ولا بقول هذا وانما ينظر الانسان المعتدل فاذا اشكل علينا ننظر لرأي الاكثر يعني نحن مثلا في هذا المكان لو اتى انسان وقال هل هذا الدم يسير او غير يسير فاذا قال اكثرنا انه يسير لم يكن يسيرا لكن لو قال اكثر انه كثير ليس يسيرا اذا يكون كثير فاذا العبرة يعني الرأي الانسان السوي معتدل لا المتساهل ولا الموسوس قال ومني الادمي اي طاهر ومني الادمي اي طاهر و وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان مني الادمي طاهر وهذا ايضا مذهب الشافعية والقول الثاني انه نجس وهو مذهب الحنفية والمالكية استدل الحنابلة شافعية على على طهارة المني حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني ثوبه فاحكه اذا كان يابسا واغسله اذا كان رطبا ثم يذهب ويصلي فيه هذا في الصحيحين ومعلوم ان حك المني لا يزيله لو كان نجسا ومجرد الحك لا يزيل لا يزيل النجاسة ارأيت لو ان بولا الان على ثوب فحككته هل يزول؟ ما يزول وهذا في الصحيحين لو كان نجسا لما اكتفت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيه بالحك وهذا باقرار النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على انه طاهر ومما يدل على طهارته ايضا انه لم يرد دليل اصلا يدل على نجاسته واما اصحاب القول الثاني الحنفي والمالكية وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بغسل المني هذا يدل على نجاسته ولكن نقول صحيح انه جاء في بعض الروايات غسل المني لكن جاء فيها ايضا الامر بحكه وبسلته فلابد من النظر لجميع ما ورد ولا يصح وقاسوه ايضا على البول والمذي ولكن هذا قياس مع الفارق فان خروج البول لا يوجب الغسل بينما خروج المني يوجب الغسل. فقياس احد مع الاخر قياس مع الفارق وبهذا يتبين القول الراجح. والقول بطهارة المني وهو المذهب عند الحنابلة. القول الراجح ان المني طاهر الله اكبر طيب اذا ذكرنا الخلاف في نجاسة الالماني او طهارته وقلنا ان القول الراجح هو القول بطهارته كما هو المذهب عند الحنابلة ومن اللطائف التي ذكرها بعض العلماء اشار اليه ابن عقيل وغيره ان رجلا مر باثنين يتناظران بنجاسة المني احدهما يقول انه طاهر والاخر يقول انه نجس قل هذا الرجل مررت عليهما فقلت ما شأنكما فقال الذي يقول انه طاهر ان لي مدة لي زمن طويل وانا اقنعه بان اصله طاهر ويأبى الا ان يكون اصله نجس فيعني المني هو اصل الانسان الله تعالى كرم الانسان وقد كرمنا بني ادم خلقه في احسن تقويم ثمان يعني المني هو اصل الانبياء اصل الصديقين والشهداء والصالحين ويبعد ان يكون اصلهم نجسا يعني من جهة المعنى الاقرب هو يعني القول بطهارته. كيف يكون اصل الانسان نجس اذا الاقرب هو ان اصله طاهر كما ذكرنا اقوى دليل اصلا ما في دليل الدليل عدم الدليل على نجاسة المني ما في دليل يدل على النجاستي وايضا حديث عائشة هو كالنص كيف تفركه ويذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه ومن المعلوم النجاسة ما يكفي فيها الفرك يعني القول يعني بطهارة المني رجحانه بين سبحانه ظاهر وبين طيب اخر مسألة معنا قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر بول ما يؤكل لحمه ما يؤكل لحمه مثل ماذا نعم. بهيمة الابل البقر الغنم. هذه بولها طاهر وهكذا ايضا روثها بولوها وروثوها والدليلي هذا ما جاء في الصحيحين في قصة العرانيين بين العرانيين اتوا المدينة فمرظوا اصابهم وباء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب الى ابل الصدقة ويشربوا من البانها وابوالها ففعلوا فلما فعلوا يعني شربوا وشربوا من البانها واموالها شوفوا لكنهم عندهم لؤم لما شفوه قاموا واخذوا ابل الصدقة كان عليها راعي النبي صلى الله عليه وسلم السمن اعينه قرقوا اعينه وقتلوه ثم استاقوا الابل فعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم فامر بهم ادركهم الصحابة امسكوا بهم فامر ان يفعل بهم كما فعلوا بالراعي شملت اعينهم و آآ ربطوا وجعلوا يستسقون فلا يسقون الى ان ماتوا يعني ففعل بهم كما فعلوه بالراعي الشاهد من هذه القصة القصة في الصحيحين الشاهد منها النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يشربوا ماذا ابوالابل ولو كانت نجسة لما امرهم بشرب ابوالها انه لا يجوز شرب النجس هذا دليل على انه طهارتها وايضا من الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يطوف على بعيره كان في اول الامر يطوف على رجليه حجة معن قرابة مئة الف كل يريد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام غشاه الناس احاطوا به ما استطاع ان يكمل طاف بعض الاشواط وما استطاع امر ببعيره فركب على بعيره واكمل بقية الاشواط على بعيره ان الناس قد غشوا وهكذا في السعي ما استطاع ان يكمل الاشواط السعي غشاه الناس اه ركب ركب ايضا بعيرهم يعني فرصة يكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام اش قاموا يتزاحمون كل يكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرى ماذا يفعل وحتى يقتدي به ومئة الف عدد كبير ما استطاع عليه الصلاة والسلام ان يكمل ماشيا ركب بعيره طيب كونه يركب البعير في المسجد الحرام في المطاف دليل على طهارة بول الابل روثها لان هذا البئر قد يخرج منه بول قد يخرج منه روث ايضا ام سلمة لما اشتكت مرضت امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تطوف على بعيرها فكل هذه الادلة تدل ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في اه مبارك الابل صلوا في مرابض الغنم هذا يدل على طهارتها كل هذه الادلة مجتمعة تدل على ان بول وروث ما يؤكل لحمه انه طاهر هذا هو القول الراجح ولذلك تجد عند بعظ ارباب الابل الان يضعون مع مع حليب الابل يضعون شي من بول الابل ويرون له فائدة خاصة في بعظ بعظ الامراظ وعندهم لا اسم يسمونه ماذا الوزرا احسنت يسمونها وزر آآ يرون له يعني فائدة هناك من من الف في الاعجاز اه النبوي في ابوال الابل فيعني لها فائدة خاصة بعظ الامراظ المقصود ان ابوال الابل ورواثها وهكذا البقر وهكذا الغنم انها طاهرة بل بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر هذا هو القول الراجح الذي تدل له السنة طيب بهذه نكون قد انتهينا من هذا الباب وان شاء الله تعالى الاسبوع القادم نبدأ في باب الانية ودنا يا اخوان اذا انتهينا من باب في بداية الدرس الذي يليه اننا يعني نسأل عن الدرس السابع حتى نضبط مسائل الدرس الذي قبله ودي ان شاء الله الدرس القادم يعني تحضرون لمسائل هذا الباب السابق الذي شرحناه ونبدأ يعني طرح اسئلة في الدرس السابق طيب ما تبقى من الوقت يجي فيها ما تيسر من الاسئلة نعم لا ما في ضرورة نعم تداوي تداوي وليس هذا هو الدليل وحدة فقط يصلوا في مرابض غنم صلوا امر كيف يأمرهم بالصلاة في شيء نجس وايضا كون النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير وام سلمة طافت على بعيرها عدة ادلة ليس فقط هذا هو الدليل نعم نعم. خرج الان من يقول كيف صحيح صحيح ولذلك تجد تجد الانحراف كله في هذه القضية وما ذكر عن الشرستاني اذا كان هذا هو سبب ظلال بني ادم ما دام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي امر يعني لا مجال للرأي والعقل بلا مجهل وايضا السخرية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا امر خطير امور خطيرة ان الذي سيسخر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ويسخر يعني قوله او هذا من الامور الخطيرة هذي تؤدي للزندقة السخرية بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكن سنة الله عز وجل سنة الله تعالى انه هي صراع بين الحق والباطل والمدافعة وانه لابد ان يوجد منافقون لابد منافقون ومنافقات وبعضهم البعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم ولا تصلوا اي نعم احسنت وهذا صحيح هذا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الابل وفي رواية مبارك الابل وهذا ليس لاجل نجاستها كما قال اهل العلم ليس نجاسة وانما لي ما يخشى من شرها لان الابل يعني لها الشيطنة ولها احيانا تصول على الانسان فربما تسبب له اذية قيل ان هذه الحكمة وقيل انها مواطن للجن وقيل غير ذلك لكن يعني عندما نجمع بين النصوص وبين الادلة النهي عن الصلاة في مبارك الابل ليس لاجل نجاستها وانما لمعنى اخر بمعنى اخر والاقرب هو انه لما يخشى من شرها واذاها. اما القول بانها يعني مواطن لجين ليس عليه دليل ظاهر لكن ادلة اخرى تدل على طهارة اه ما يخرج من الابل ظهرت ابوالها ورواثها نعم هذي شرحناه الدرس الماظي ثلاث اقسام حنابلة جمهور جمهور جمهور حنابلة والمالكية والشافعية انا فيها فقط اليوم نقسم واحد نعم الغلام الذي اي نعم لا بالتحديد بانه لم يكن الطعام. الفقهاء يقولون لم يكن الطعام بسنتين يعني الان كثير من النساء تفطمه قبل سنتين فالاحسن الضابط الفقهاء يعني تجد انه منضبط فان لم يكن الطعام للشهوة لانه ايضا انما قيل بالنظح لانه لم يكن الطعام بعد لان اكل الطعام ايضا له اثر في آآ اشتداد النجاسة بينما اذا اقتصر على الحليب تكون النجاسة اخف فضابط الفقهاء منضبط ومتسق مع هذا المعنى ما عليه دليل ظاهر هذا التفريق ليس على دليل ظاهر يعني الصحابة الذي ورد عن الصحابة لقاء قول الحسن كانوا يصلون جراحاتهم هذه في حال ضرورة الحروب مثلا يعني حال ضرورة ايضا هي حكاية من الحسن يعني من هم الذين يصلون عطنا مثلا سمي لنا وايضا قد يكون هذا الدم يسير لكن حك الاجماع كعدد كثير من اهل العلم على نجاسة الدم نم الدم الطاهر هو الدم الذي يكون في عروق اللحم لحم ما يؤكل لحمه العروق هذا طاهر دليل قول عائشة رضي الله عنها انكن نطبخ اللحم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتكون البرمة في اعلى القدر يعني ايه الدم يأكلونه لانها تبع اللحم فالدم الذي يكون في العروق هذا طاهر. انما الدم المسفوح من الحيوان هذا هو النجس. او دم الانسان هو النجس نعم لأن الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدا ما نستطيع ان نصرفه قل هو دم غير الانسان مش صارف عندنا الان نص محكم ما في شي ينصرف مجرد اثار يعني مجملة عن بعظ التابعين الله تعالى قال حرمت عليكم ميتة ودب وش الصارف قد حرمت عليكم ميتة لما عين للسهل يعني تحريمه عن جسدها فبدل يقارنها بالميتة ولحم الخنزير نعم الخيل نعم يجوز اكله دلة احاديث عدة احاديث حديث اسمى قد نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه وهذا في الصحيحين السنة تدل على جواز اكله الذي انا يعني كنت ارجح جوازه ثم ان يتبين لي القول والتحريم اقرب والظبع ضبع من السباع ولا هناك ويفترس به قول من قال لا يفترس غير صحيح والحيوانات مفترسة ترس حتى الانسان ويفترس الحيوان الذي ظهر له هو ان الضبع انه لا يجوز كوني من ذوات السباع لا يفترس بنابه لا هو نام ويفترس به اهل الحيوانات من اللي اخبروا الحيوانات يعرفون هذا نعم طيب لعل نختم هذا السؤال لانه بس وقت الاقامة قرب الطعام لا ما يغير لانه اولا لانه قليل قليل ولا يؤثر مثل قليل لا يؤثر ثانيا يعني معظم طعامه من الحليب فيقولون انه يعني لا يؤثر ما دام ان معظم طعامه من الحليب ثم ايضا كما ذكرنا ان نجاسة بول الذكر الذي لم يأكل الطعام يعني اه خف بسبب الحرارة الغريزية الموجودة عندهم نسأل الله عز وجل الفقه في الدين جزاكم الله خير الله يبارك فيك هذا