وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد فكنا قد وصلنا الى باب نواقض الوضوء نستمعوا لعبارة المؤلف نعم نعم؟ الآنية نعم. لا بالآنية نعم تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الانية لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. فيما روى حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في ان الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة طيب الانية مناسبة ذكر الانية بعد باب المياه هو ان المياه ان الان يهويها لحفظ المياه الانية وعاء لحفظ الماء فلما كانت وعاء لحفظ الماء ناسب ذكرها بعد ذكر احكام المياه وهنا قال لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة بطهارة ولا غيرها الذهب والفظة هذان المعدنان نفيسان من قديم الزمان وقد ورد ذكرهما في القرآن الكريم بعدة ايات فمن يذكر لنا اية فيها ذكر الذهب نعم احسنت هنا ذكر الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ابشرهم بعذاب اليم طيب من يذكر لنا اية اخرى ايظا نعم ما شاء الله طلاب التحفيظ لابد تكون حافظين نعم المقنطرات من الذهب احسنت تزوينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث لذكر الله تعالى ثمانية اشياء متعدون انها ترجع لهذه الامور الثمانية هل في متعة متعددة غير هالثمانية؟ ما في كل متعددة ترجع لهذه سبحان الله انظر الى الى بلغت القرآن زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل مسومة والانعام والحرث من الناس من هو يعني مو لعبي ما يتعلق بالنساء ومنهم ايضا من عنده حب البنين زائد ممكن يضحي باي شيء لاجل البنين و حب حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة يعني الاموال الاموال وكما ترون بعض الناس مفتون بالاموال والخيل مسومة وهذا نراه الان في الواقع ان بعض الناس مفتون بالخيول ويتعلق بها والانعام الابل والبقر والغنم بعض الناس مفتون بالابل وبعضهم ايضا بالبقر وبعضهم غنم بالمواشي والحرص ايظا بعظ الناس مفتون بالزراعة ما يتعلق بها متع الدنيا وشهوات الدنيا ترجع لهذه الامور الثمانية ذلك متاع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المآة قل اؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار فذكر الله تعالى ان الجنة خير من متع هذه الدنيا كلها قل انبئكم ولو انبئكم بخير من ذلك والذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الانهار وازواج مطهرة ورضوان من الله فذكر الله تعالى امرين فقط ذكروا الجنات وذكر الازواج لماذا؟ لان متعب فيها مباشرة بينما الامور الستة الاخرى غير مباشرة فالحرف يعني مباشر تنعم بهذه الحرف وتأكل منها لكن ايضا الازواج لكن مثلا الذهب والفضة لو كنت جايا وعندك يعني ملء الغرفة ذهب هل تستفيد منه؟ ما تستفيد اذا مباشر انك غير مباشر تبيعه وتشتري باشياء من الذهب والفضة والخيل المسومة كذلك والانعام لكن الحرف ذكر الله تعالى الجنة جنات تجري من تحتها الانهار انظر الى الى يعني عظمة القرآن الكريم. طيب ما يذكر لنا ايظا ايات فيها ذكر الذهب او الفظة نعم احد معه المكتبة الشاملة شوفوا مواطن ذكر الذهب والفضة في القرآن الكريم ومن اهل الكتاب ان تأمنوا بقنطار يؤدي اليكم ممن تأمنه بدينار لا يؤدي اليك لو دمت عليه قائما وذكر الدينار دينار من ذهب لكنه يعني لم يذكره صريحا مباشرا لم يذكروا صريحا مباشرا من ذهب اي نعم نعم يحلون فيها من اهل الجنة يحلون فيها من السهو من ذهب ولؤلؤها ولباسهم فيها حرير احسنت ولولا يكون الناس امة واحدة لجعلناهم يكفروا بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسرور عليه يتكئون وزخرف والزخرف هو الذهب ذكر هنا الذهب والفضة والايات في هذا نصوص كثيرة فالذهب والفضة اذا معدنان قديمان من المعادن الثمينة من قديم الزمان الى وقتنا هذا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان نهر الفرات يحشر عن جبلا من ذهب نهر الفرات الذي في العراق يحصر عن جبل من ذهب يتقاتل عليه الناس يقتل من كل الف وتسع مئة وتسعة وتسعين ومع ذلك يعني يتجرأون على الدخول في المعركة مع انهم يعرفون ان القتل تسع مئة وتسعة وتسعين والنجاة واحد وهذا يدل على نفاسة الذهب في ذلك الزمان كل يريد ان يحوز هذا القدر من الذهب طيب اذا لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة لا في طهارة ولا في غيرها والدليل لهذا ذكر حديث اه حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انث الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وايضا جاء في حديث ام سلمة الذي يأكل الذي يشرب في الة الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم ويعني ايضا هذا الحديث الصحيح وهذا يدل على ان استعمال انية الذهب والفظة انه محرم وهذا بالاجماع لكن ما درجة تحريمه هل هو من الكبائر او من الصغائر من الكبائر لماذا قلنا من الكبائر ما هو الوعيد؟ يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا يقودنا الى الضوابط الكبيرة كيف تعرف ان هذا العمل كبيرة؟ يفسق صاحبه او صغيرة تكون من اللمم الذي يغفره الله تعالى للانسان اذا اجتنب الكبائر او بالصلوات الخمس او برمضان او بالجمعة الصغائر تكثرها هذه الامور لكن الكبائر لا تكفر الا التوبة او الحج المبرور توبة او الحج المبرور فما هو ضابط الكبيرة نعم نعم هو كل معصية فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان او نفي دخول الجنة ونحو ذلك احفظ هذا الضابط. كل معصية فيها حد في الدنيا يعني معاصي فيها حدود كلها الزنا والسرقة والخمر هذي كلها من كبائر الذنوب او وعيد في الاخرة من لعنة اذا وجدت اي معصية لعن الله من فعل كذا اذا هي من الكبائر من لعنة او غضب غضب الله عنه من فعل كذا او سخط سخط سخط الله من فعل كذا او من كان في معناها مثل هذا الحديث او نار الذي يجرجر في بطنه يشرب فيها انت الذهب انما يجرجر في بطنه نار جهنم او نفي ايمان والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه او نفي دخول الجنة مثل ماذا لا يدخل جنته قاطع لا يدخل جنة نمام هذا يدل على ان هذه المعاصي كلها من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب. نعم من كبر نعم هذا يدل على انه كبر ايضا من الكبائر. وهكذا فاذا نعود لمسألتنا الاكل والشرب في انية الذهب والفظة من الكبائر او من الصغائر من الكبائر لانه قد ورد فيه هذا الوعيد الشديد وينطبق عليه ضابط الكبيرة ومع الاسف اصبح الان يعني يوجد من يستعمل انية الذهب والفضة حدثني بعض الاخوة يقول ان في محل الان في الرياض يبيع اه انا جيل من فضة ويالات من فظة العمل لا يجوز هذا عمل منكر ولولا انه انه وجد زبائن ما باعها يفترض يعني يفترض ان الهيئة ايضا هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تصادر ما عندهم من هذا لانهم لان هذا منكر ومن كبائر الذنوب ايضا ليست صغيرة من الكبائر طيب ما هي الحكمة؟ الحكمة من تحريم استعمال انية الذهب والفضة قيل ان الحكمة هي كسر قلوب الفقراء ولكن هذا محل نظر لانك قلوب الفقراء تنكسر في المراكب المراكب الفارهة وبالدور الواسعة وايضا حتى بالمعادن الثمينة من غير الذهب والفضة مثلا اذا كان من الالماس انية من الماس يجوز الشرب فيها ولا ما يجوز؟ يجوز هذا يدل على ان هذه العلة انها عليلة ليست العلة هي كسر قلوب الفقراء والمساكين طيب وقيل ان العلة هي ان الذهب والفضة اثمان اثمان وهو ما كان اثمانا لا يجوز استخدامه في غير ما خلق له ولكن هذا محل نظر لان النهي عن الاكل والشرب في اواني في اواني الذهاب والفضة ولم يتعرض للاثمان التي هي الدنانير والدراهم والقول الثالث ان الحكمة من تحريم استعمال الة الذهب والفضة هي ان استعمالها يكسب القلب هيئة وحالة منافية للعبودية ان استعمالها يكسب القلب هيئة وحالة منافية للعبودية ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بانها لهم في الدنيا اي للكفار الكفار في الدنيا واما المؤمنون فلا يصلح استعمالها لهم لانهم عباد الله عز وجل وانما هي لهم في الاخرة فهي لا تليق بالمؤمن الذي يعبد الله سبحانه فانما يستعملها من لا خلق له في الاخرة وممن ليس لهم حظ من العبودية هذا قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فهذا هو الاقرب انها تكسب القلب حالة تنافي معنى العبودية ولذلك تجد ان الذين يعني ياكلون ويشربون فيه عندهم نوع من الفخر والعجب والكبر هذا لا لا يليق بالمؤمن. المؤمن عبد لله عز وجل ينبغي ان يكون يعني متواضعا والا يفعل امورا يعني تنافي آآ عبودية لله سبحانه وتعالى طيب هل هذا هل هذا خاص بالاكل والشرب هل هذا النهي خاص بالاكل والشرب؟ او يشمل جميع وجوه الاستعمال هذا محل خلاف محل خلاف بين فقهاء فمن الفقهاء من قال انه خاص بالاكل والشرب وهذا منقول عن بعظ فقهاء الشافعية وقد استدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم خص الاكل والشرب ولو كان يريد جميع وجوه الاستعمال لذكر ذلك لقال لا تتخذوا ولا تستعملوا والقول الثاني انه يشمل جميع وجوه الاستعمال وهذا قول الجمهور قول جمهور الفقهاء اكثر اهل العلم فانه حكي اجماعا اوكي يا جماعة ومن حكى الاجماع بن عبدالبر وغيره النووي ولكن المسألة خلافية والقول الراجح هو قول الجمهور وانه لا يجوز استعمال الية الذهب والفضة في جميع وجوه الاستعمال واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في اية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحته يعني خص تخصيصه للاكل والشرب واما تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للاكل والشرب فان هذا خرج مخرج الغالب وهذا من الاساليب المعروفة عند العرب ان ما يخرج مخرج الغالب يعبر به من يذكر لنا مثالا اخر نعم اي نعم لكن احيانا العرب في لغتها تعبر بما خرج مخرج الغالب ولا تقصد التقييد به نعم نعم. من باب اولى احراقها لا يجوز نعم احسنت اكرموا اليتامى ويشبه كذلك غير الاكل واتلفها لو يعني اقرظها لو ليس بالظاهر ان تكون اكلا ايضا نعم. نعم نعم لا انا اريد اريد شيئا عبر به لانه خرج مخرج الغالب قطر في الشرق في قوله الرجال ويعم الرجال والنساء نعم نعم هناك مثال اوضح حرمت عليكم الميتة والدم ولحم ولحم الخنزير طيب شحم الخنزير محرم وغير محرم؟ محرم محرم جميع جميع اجزاء الخنزير محرمة وانما خص الله تعالى الاكل لانه هو الغالب في الاستعمال والا جميع اجزاء الخنزير محرمة بالاجماع شحمه عظمه وجميع اجزاء الخنزير لكنه ذكر اللحن فقط لانه خرج مخرج الغانة هكذا ايضا نقول هنا انما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاكل والشرب لانه خرج مخرج الغانم ثمان العلة واحدة احنا قلنا ان ان الحكمة من النهي عن استعمال الآلة الذهب والفضة ما تكسب القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية وهذا يتحقق في الاكل والشرب ويتحقق في غيره بغيره ايضا من وجوه الاستعمال طيب اه اذا لا يجوز استعمال الذهب ولا الفظة وعلى هذا يعني في جميع وجوه استعمال لا يجوز استعمال الدعوة في جميع وجوه الاستعمال واما في اللباس واما في اللباس فالنساء يرخص لهن لبس الذهب والفضة فالنساء يجوز لهن لبس الذهب والفضة فالمرأة بالاجماع انه يجوز لها اللبس الحلي وهكذا ايظا لو اراد لبسا يعني حلي من ذهب او من فظة واما الرجال فلا يجوز لهم لبس الذهب مطلقا ويستثنى من ذلك الشيء اليسير الشيء اليسير من الذهب فانه يتسامح فيه ومن ادلة جواز اليسير من الذهب للرجال ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن ابي مليكة ان النبي صلى الله عليه وسلم اهديت له اقبية مجرة بالذهب اقبية مزرة بالذهب اقوياء جمع قبا يشبه ما يسمى الان بالبالطو يشبه ما يسمى بالبالطو ومجرد الذهاب يعني لها ازرار من ذهب فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم وعزل واحدة منها لمخرمة ابن نوفل فعلم مخرمة واتى ومعه ابنه المسور اتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لمن عند الباب ادعه لي كم يعني عنده جلافة وفي خلقه شدة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته تلقاه عند الباب قال خبأت لك هذا ابا المسور خبأت لك هذا قالوا وكان في خلقه شدة لاحظ كيف تتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس اولا تفرص النبي عليه الصلاة والسلام بان هذا الرجل لن يسكت علم بان ثق بها موزعة على الناس لن يسكت عزا الواحد منها ثم لما اتى الرجل تلطف معه في العبارة قال خبأت لك هذا وهذا يدل على يعني ان مشروعية المداراة مداراة الناس ومداراة الناس الاخلاق الكريمة والاخلاق الكرام اذا وجدت انسانا عنده سفه عنده يعني حمق عنده شدة في خلقه عنده جفاء لا تتصادم معه بل الن القول معه ارفق به ولا تتصادم معه لانك انت صادمت معه ستشغل نفسك ويضيع وقتك وربما تدخل معه في يعني امور لا تحمد عقباها الله تعالى ذكر عن عباد الرحمن واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام يعني يوجد طبقة في المجتمع غير محترمة تحب تؤذي الناس ومن اصغر موقف او اتفه موقف يتصادم معك ويريد يسبب مشاكل فما هو موقف الصحيح في التعامل معه انك تداري تداري لا تصادم معه اقرأ عليه كلمة اتركه لا ترد عليه حاول انك تنسحب من النقاش معاه اذا مثلا لاحظ كيف النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذا الرجل هذا الرجل مباشر لما علم بان هناك اقبية موزعة اتى مباشرة ولا حتى يعني تلطف مع النبي عليه الصلاة والسلام وتأدب معه قال نادوه لي ادعوه لي فالنبي عليه الصلاة والسلام تلقى عند الباب وتراكم معه بالعبارة وكناه خبأت لك هذا يا ابا المسور فيعني هذا يدل على اه يعني اه انه ينبغي استعمال خلق المداراة طيب مداراة الاخلاق الكريمة لكن ينبغي الا يتحول المداراة الى مداهنة فما الفرق بين المداراة والمداهنة نعم المداراة اني اترفق به وحتى ان كان في منكر اعزم على انكار المنكر لكني اختار الوقت المناسب بينما المداهنة اني اقر على المنكر واظهر الرضا بالمنكر ارضى بالمنكر اظهر الرضا به هذا لا يجوز بينما مدارس لا انت ما يعني تسكت وتحاول انك توجد اسلوبا مناسبا ووقتا مناسب للانكار وتحاول تتحاش انك تتصادم معه خلق المداراة من الاخلاق الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم استعملوا هذا الخلق خاصة مع من في خلقه شدة الشاهد من هذه القصة ان هذه الاقبية كانت مزرة بذهب يعني ازرارها ذهب فدل هذا على جواز استعمال اليسير من الذهب يعني لو كان مثلا آآ سيف مثلا له الغطاء مثلا شيء من من الذهب قبيعة السيف مثلا الاسنان هل هي تعتبر الذهب اليسير او انها مقصودة اه اليسير يعني تابع لغيره. المقصود باليسير التابع لغيره اسنان الذهب حقيقة انها مقصودة ليست تابعة لغيرها لكن كان العلماء قديما يفتون بالجواز بالضرورة لانه لا يوجد بديل اما في الوقت الحاضر فاصبحت بدائل الذهب كثيرة جدا من المرمر ومن غيره وارخص ايضا وافضل فليس هناك حاجة الان لتركيب اسنان الذهب ليس هناك حاجة ولذلك الان يعني فتوى بالمنع بينع الرجال من من تركيب اسنان الذهب لوجود البدائل فاذا الذهب اليسير يجوز استخدامه. كذلك الفضة لكن الفضة بابها اوسع من الذهب وعلى ذلك التختم لبس الخاسر لبس الخاتم بالنسبة للنساء يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز من الذهب والفضة. لكن بالنسبة للرجال من الذهب من الذهب محرم لا يجوز واما من الفضة فيجوز. من الحديد يجوز الباب اولى النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يكتب لملوك ورؤساء العالم يدعون للاسلام قيل له انهم لا يقبلون كتبا الا مختومة هذا عرف من قديم سبحان الله الى وقتنا هذا والان اي خطاب دون ختم ما ما يقبل ولا يعترف به فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يصنع له خاتم خاتم ويكون فيه ختمة ايضا. خاتم وختم فصنع له خاتم من ذهب فاقتدى به الناس لبسوا خواتم الذهب قال ما لكم يعني ان فعلتم هذا؟ قالوا يا رسول الله انك لبست خاتم الذهب فلبست خواتمها فنزعه عليه الصلاة والسلام وامر بان يصنع له خاتم من فضة ونقش عليه محمد رسول الله قل الراوي محمد سطر رسول سطر التحف اه لفظ الجلالة الله سطر كان عليه الصلاة والسلام لبسه وجعل فصه من باطن كفه يعني ما جعل فصة من الاعلى وانما من باطن كفه عكسه لماذا؟ طيب اللي يا اخوان يجيبه في ايده نعم. دخول دورة المياه لا دورة مياه سواء يعني ففصل من الباطن او من الظاهر ما تختلف نعم لكن ما يكون سنة قد يكون لهناك معنى ادق نعم لا نعم لان بعمل معين الحاجة احسنت يبين للناس انه انما لبسه للحاجة وليس للزينة لو كان للزينة جعل الفص في ظهر الكف وانما جعل فصل باطن الكف يبين للناس انه انما لبسوا للحاجة وهذا يقودنا الى يعني معرفة حكم لبس الخاتم من غير الذهب للرجال هل هو سنة املأ هذه مسألة خلافية والقول الراجح ان من كان محتاجا اليه كان يكون قاضيا مثلا ونحو ذلك فيكون سنة واما من لم يكن محتاجا اليه فما الحكم مباح مباح مباح والان قلت الحاجة الناس اليه الان مع وجود الاختام وكذا قلت حاجة الناس اليه ويعني بعض الناس بعض طلبة العلم يلبسه لكن نقول انه مباح ليس ليس سنة ايش سنتها لكن بعظ خاصة المكفوفين يريد ان يعني يطمئن الخاتمة معه ان ختمه معه فيضع خاتما ويضع ختمه فيه فيلبسه للحاجة نقول لبسه هنا سنة اما من اراد ان يلبسه للزينة فيقال ان هذا مباح وليس سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم انما لبسه للحاجة وليس للزينة وهذا الخاتم بقي في عهد ابي بكر كان يلبس ابو بكر ثم عمر ثم عثمان وسقط من عثمان في بئر وحاولوا ان يبحثوا عنه ما وجدوا يقول نزحوا مياه كثيرة من هذه البئر ما عثروا عليها لله الحكمة في هذا يمكن لو بقي ايضا الناس قد تغلوا فيه الى الحكمة طيب نكمل عبارة المؤلف نعم احسن الله اليك. نعم الاستخدام هذي نوعها زي اي هذي هذي على قول الجمهور انه ما يجوز مطلق ما يجوز. الا الشير يسير. الشيء اليسير التابع لغيره لا بأس نعم وحكم المضبب بهما حكمهما الا ان تكون الضبة يسيرة من الفضة نعم المظبب من التظبيب والتظبيب هو وضع صحيفة نعم وظع صفيحة ونحوها على الشق الذي يكون الانية فهذا معنى التطبيب يعني مثل ما نقولها الان التلحيم تسميه التلحيم وضع صفيحة ونحوها على الشق في الاناء ونحوه لحفظه هذا يقول حكم مضبب بهما حكمهما يعني الاصل في التطبيب انه لا يجوز. لكن استثنى المؤلف من ذلك مسألة الا ان تكون الضبة يسيرة من فضة فاذا كانت يسيرة من فضة فانها تجوز والدليل لذلك لقدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة هذا الحديث متفق عليه او رواه البخاري رواه البخاري وهذا نصه في المسألة ولكن التطبيب للحاجة حاجة يعني معالجة الكسر في الاناء اصبح الان لا وجود له لماذا؟ لانه يمكن معالجة الكسر بماذا بغير الذهب والفضة بالحديد والنحاس ونحوه من المعادن الرخيصة غير ثمينة فاصبح الناس لا يحتاجون للتظبيب بالذهب والفضة لكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن الصناعة متقدمة كانوا يحتاجون للتظبيب والفضة اما في وقتها الحاضر فاصبح التطبيب بامور كثيرة يعني غير الذهب والفضة حتى الان بعظ انواع الصمغ وخاصة يعني بعض الاواني اذا اكتسرت حتى بعض الزجاج اصبح لا يعني لا يكاد لا يحتاج لهذه المسألة في وقتنا الحاضر لان بسبب تقدم الصناعة فلا يحتاج الى هذه المسألة في وقتنا الحاضر اصبحنا انما نقرأها من الناحية وندرسه من الناحية النظرية فقط طيب ويجوز ويجوز استعمال سائر الانية الطاهرة واتخاذها واستعمال اواني اهل الكتاب هنا ذكر المصنف اه مصطلحين قال يجوز استعمال السائل الانية الطاهرة واتخاذها واتخاذها. ما الفرق بين الاستعمال والاتخاذ نعم. في استعمالك للزين او البيع او نعم واتخاذ؟ الاتخاذ آآ من دون يعني او العكس عكست عكست؟ عكست اذا اتخاذ الاتخاذ ان يقتني الشيء للزينة ونحوه والاستعمال هو التلبس بالانتفاع مثلا استعمل انا هذا الكوب استعمله الان اشرب فيه الشاي اشرب فيه ماء استعمله والتلبس بالانتفاع بالشي يسمى استعمالا واما الاتخاذ فهو اقتناؤه للزينة ونحو ذلك يعني ما يستعمله وانما اتخذ عنده ثم اما زينة واما ان يجعلها رأس مال او لغير ذلك من يعني الاسباب يقول يجوز استعماله سائل الان الى الطائرة واتخاذها بناء على الاصل فان الاصل في الاشياء الاباحة والدليل لهذا الاصل العظيم قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والذي خلق لكم لكم الظمير يرجع الى من نعم لبني ادم كله بشرية ما في الارض ما من صيغ العموم جميعا يعني جميع ما خلقه الله في الارض لبني ادم انظر سبحان الله الى لطف الله بعباده كيف هيأ هذه الارض لبني ادم اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة فلما اراد الله تعالى ان يخلق البشر ترى هذا الكوكب الارظ وهيأه يعيش الانسان خلق فيه حيوانات وخلق فيه نباتات هيأه سبحانه الحيوانات هذي كلها لبني ادم كلها بلا استثناء لكن تتفاوت منافعها شي للاكل وشي كذا شي والنبات كذلك لبني ادم كل هذه الاشياء لبني ادم كلها خلقها الله تعالى لبني ادم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وهذه الاية اتت على سبيل الامتنان. وهذا يقتضي الاباح ان الاصل فيما خلق الله تعالى في الارظ انه مباح لان هذه الاية انما سيقت للامتنان على الناس اذا الاصل في الاواني غير اية الذهب والفضة الاصل فيها الاباحة سواء كانت من حديد او من نحاس او حتى من الماس او يعني حتى من زمرد او من اي معدن ولو كان ثمينا المهم فقط هو اه ان نستبعد ان يتذهب والفضة نعم واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها نعم واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابه اهل الكتاب ما المقصود باهل الكتاب نعم اليهود والنصارى طيب اليهود والنصارى كفار او غير كفار نعم كفار نقول هذا من بعض العامة يعتقد ان اهل الكتاب انهم غير كفار كفار كل كل من كان غير مسلم فهو كافر لكن اهل الكتاب هم نوع من الكفار لهم احكام تخصهم فيجوز لنا اكل طعامهم يجوز للنكاح نسائهم انهم كفار ومن يبتغي غير الاسلام دينا فليقبل منه وفي الاخرة من الخاسرين هنا يقول يجوز استعمال اواني اهل الكتاب وثيابه ما لم تعلم نجاستها فاذا علمت نجاستها لا يجوز اما اذا لم تعلم فانه يجوز بشرط الا يكونوا ممن يستحل النجاسة فان كان مما يستحل النجاسة كالميتة او الخمر فيجب غسلها فيجب غسلها حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال يا يا رسول الله ان بارض اهل كتاب فنأكل في انيتهم قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا بدا فاغسلوها دلوقتي فارحظوها وكلوا فيها حديث الصحيحين وعلى ذلك مثلا بعض المطاعم طعم اهل الكتاب تكون مثلا عندهم خمور انيتهم يصب فيها الخمر او الخنزير هذه لابد من غسلها ليس ليست طاهرة ليس الاصل فيها الطهارة. لكن اذا كانت في مكان مثلا بعيد عن المطاعم مطار مثلا او في فندق او في الاصل فيها الطهارة الاصل فيها الطهارة وبهذا تجتمع يعني النصوص الواردة في هذه المسألة. نعم الحكم واحد واحد فيها كلها يعني تخصيص المؤلف عن الكتاب يعني ليس ليس عليه دليل وانما يشمل ذلك اهل الكتاب وغير اهل الكتاب. حكم واحد نعم وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. وكذلك عظمها. وكل ميتة وكل ميتة نجسة الا الادمي الماء الذي لا يعيش الا فيه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه والحل ميتته. طيب وصوف الميتة وشعرها طاهر قالوا لان الصوف والشعر لا تحل بها الحياة الحيوانية فهي يعني ليست من اجزاء الحيوان الذي ينجس بالموت لانها يعني لا تحل بها الحياة اصلا. صوف الشعر وهذه المسألة مسألة اجزاء الميتة فيها العلماء على ثلاث اقوال اجزاء الميتة كصوفها وشعرها وعظمها وقرنها وريشها ووبرها هل هي نجسة ام لا مع الاتفاق على نجاسة اللحم شحم لكن هذه الاشياء العظام والقرن والظفر والريش والوبر العلماء فيها ثلاثة اقوال القول الاول القول الذي قرره مصنف رحمه الله وان انها نجسة الا ان الصوف والشعر طاهر ان الميتة كلها نجسة الا الشعر والصوف فهما طاهرا هذا مذهب الحنابلة وايضا المالكية والقول الثاني انها كلها نجسة بما فيها الصوف والشعر وهذا مذهب الشافعية والقول الثالث انها كلها طاهرة اي الصوف والشعر والقرن العظام والظفر وآآ الريش والوبر كلها طاهرة وهذا مذهب الحنفية وهذا نصره ابن تيمية رحمه الله قالوا لان علة النجاسة علة نجاسة الميتة لاحتباس الدم فيها وهذه الامور لا تحل فيها الحياة ومما يدل على ان علة النجاسة احتباس الدم فيها ان ما لا دم له سائل لا يندس اذا مات هكذا ايضا الصوف والشعر والوبر والعظم و والوبر والريش هذي كلها يقولون لا تحل فيها يعني لا يصلها الدم لا يصلح الدم انما الدم فقط في اللحم بالشحم ونحوه وهذا قول اخيه هو الاقرب والله اعلم الاقرب ان اه هذه الاشياء نزال ميتة من العظم والقرن والظفر والشعر والريش والصوف والوبر انها طاهرة انها طاهرة وعلى ذلك فاذا قلنا انها طاهرة يجوز استعمال ما يصنع من امشاط يعني من الامشاط تكون من الميتة احيانا بعض الامشاط تكون مصنوعة من عظام الميتة او تكون مثلا مسابح او تكون ونحو ذلك اذا المسألة عندنا في ثلاث اقوال قول بتخصيص الصوف والشعر قال هذه طاهرة وما عداها نجس قول بنجاسة الجميع قول الثالث طهارة الجميع من قرن من هذه الاشياء التي اعددناها القرن والعظم والصوف والغبر والشعر والريش قلنا ان هذا قول اخير والراجح وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى لان علة التنجيس هو احتباس الدم فيها هذي الاشياء يعني لا لا يصلح الدم ولا تحل فيها الحيوات الحياة الحيوانية ومؤلف فرق الكلام ذكر هنا الصوف الميتة وشعرها ثم ذكر بعد ذلك العظم قال وكذلك عظامه قال كلوا جلد ميتا دبر وهو نجس وكذلك عظامها عظامها نجسة. ويريد تقرير هذا يريد تقرير ان الميتة كلها نجسة الا الصوف والشعر قال وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس هذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم قال قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب وهذا الحديث اخرجه احمد في مسنده لكنه ضعيف لا يثبت ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان جلد الميتة مأكول اللحم يطهر بالدباغ الى ان جلد ميتة مأكول اللحم يطهر بالدماغ ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني مر بشاة ميتة يجرونها قال هلا انتفعتم بجلدها قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها انما حرم اكلها وهذا اخرجه مسلم في صحيحه ولقوله عليه الصلاة والسلام دماغ الاديم ذكاته وما جاء في ذلك ايضا من الاحاديث هذا اذا هو القول الراجح اذا ان دبغ جلدي الميتة كل اللحم انه مطهر له طهروا له واما حديث عبدالله بن عكيم وقلنا انه ضعيف و والدبغ معناه تنظيف الاذى والقذر الذي يكون في الجلد بواسطة مواد تضاف له كالقرظ كالقرظ والملح ونحوه تعرفون القرض ما هو حمل الاثل الاثل حمله يسمى القرار فاذا لكن لكن نخص هذا مأكول اللحم لقول النبي صلى الله عليه وسلم دماغ الاديم ذكاته دماغ الاديم ذكاته فدل هذا على ان الدبغ انما يؤثر فيما يذكى فقط وهو مأكول اللحم وعلى ذلك فدماغ الميتة الذي يجوز مثل ماذا؟ نذكر الامثلة الغنم الابل البقر البقر كل ما يؤكل لحما كل ما يؤكل لحمه يجوز آآ الافادة من جلده بدمغه طبعا هذي اذا كانت ميتة اما اذا ذكيت ذبحنا خروف واردنا نستفيد من جلده يجوز بالاجماع لو اراد احد ان يأكل الجلد فوقت الفقر لا تستغربون مثل هذا السؤال هذي السورة في وقتنا الحاضر مستغرب لكن في يعني سنوات خلت مر على الناس خاصة هنا في المملكة فقر شديد فما حكم اكل الجلد؟ يعني يجد مثل هذا السؤال يعيشونه بالنار ويأكلونه ما حكم هذا؟ اذا كان مذكى جائز جائز اذا ذكي جميع اجزائها يجوز اكلها جميع اجزائها فلا اشكال في في الجلد سواء في اكله او في استعماله ولو من غير دبغ اذا كانت مذكاة انما الاشكال في الميتة الميتة وقلنا ان هو محل خلاف والراجح انه يطهر بالدبغ لكن في مأكول اللحم بمأكول اللحم خاصة ثم قال المؤلف وكذلك عظامه هذه تكلمنا عنها نعم وكله كل ميتة نجس وكل ميتة نجسة الا الادمي. وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ما هو الحل ميتته وما لا نفس له سائلة اذا لم يكن متولدا من النجاسات طيب فلان المؤلف اعطانا هل نسمي قاعدة او ضابطا وما الفرق بين القاعدة والظابط اللي ما سمع صوته نعم نعم سمع صوتك هذا يسمي هذا قاعدة ام ظابط طيب ما في الا تفضل. هذي ضابط ظال ما الفرق بين القاعدة والظابط؟ الظابط يكون في نفس الباب الانية الباب نفسه والقاعدة تكون في كتاب في جميع الابواب. احسنت قاعدة تكون في عدة ابواب بينما الظابط في باب واحد فهذا الذي يصح ان يكون ظابطا قال وكل ميتة نجسة اصل في الميتة النجاسة قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على الطعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس هذه الاية في ايت سورة لا درتها معاهم احسنت سورة الانعام الاصل الاصل في الميتة النجاسة لكن استثنى المؤلف قال الا الادمي الا الادمي فان الادمي ميتته طاهرة ليست نجسة قول الله تعالى ولقد كرمنا بني ادم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس ونحو ذلك من الادلة فالادمي كرمه الله عز وجل ميتته طاهرة طيب اذا لماذا يغسل الميت ما دام انه طاهر وليس نجسا نعم من باب التنظيف من باب التنظيف اذا هذا الاول اذا الادمي ميتته طاهرة. الثاني قال وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه يعني جميع حيوانات البحر ميتتها طاهرة يقول ان سمكة ميتة في البحر يجوز نأكلها او لا؟ يجوز. بالاجماع قول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ساقه المصنف في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحل ميتته جميع الاسماك وجميع الحيتان وجميع حيوانات البحر كلها طاهرة حية او ميتة كلها طاهرة طيب كلب البحر وراكم تصلي البحر نعم ما يجوز لماذا لا كلب البحر هو البحر يعيش في البحر يسمى كلب نعم يجوز كل حيوانات البحر الجائزة حتى وان سمي كلبا ويسمى كلب لكنه حيوان بحري وخنزير البحر كلها جائزة هذه مجرد تسميات فقط جميع حيوانات البحر جاء يباح اكلها وايضا غير نجسة وطاهرة حية وميتة نعم؟ حتى سمك القرش ولهذا امتن الله تعالى على عباده بإباحة يعني بالبحر والذي سخر لكم البحر تأكلوا لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها فاذا جميع حيوانات البحر يباح اكلها وهي ايضا طاهرة حية كانت ام ميتة نعم البرمائيات هذي لها حكم اخر ان شاء الله اذا وصلنا بكتاب الاطعمة بعض البرميات احيانا تكون يعني تكون مباحا لا تكون مثل الضفدع ضفدع من البرمائيات ولا يباح عقلها سلحفاة من برمونيات وباحوا اكلها على حسب يعني الادلة فالقاعدة هادية والظابط هذا لا يشمل البرمائيات برمائيات على حسب يعني الحيوان وما ورد فيه نعم قلت لكم نعم حلل لنا ميتتان ودنان نعم هذا من الادلة ايضا من الادلة ممكن تظاعف فاما الميتتان فالجراد والحوت هذا يعني روي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا وقالوا ان الموقوف له حكم الرفع طيب اذا هذا هو المستثنى الثاني من الميتة فميتة البحر طاهرة المستثنى الثالث قال وما لا نفس له سائلة ما لا نفسه. وش معنى نفس نعم دم نفس معناها دم كلمة نفس لغة عربية ستطلق على الدم او من اطلاقاتها الدم فما لا نفس يعني ما لا له دم سائل اذا لم يكن متولدا من النجاسات طيب ما هي الحيوانات التي ليس لها دم يسيل مثل ماذا؟ نعم مثل الجراد ومثل الذباب الذباب نعم؟ النمل كذلك نعم مال لهدم يسيل لكم ان شاء الله باذن الله اذا كان ما لا دم له سائلة يعني ما ما لا نفس له السائل يعني ما لا دم له يسيل مثل الذباب ومثل البعوض ومثل النمل مثل الجراد مثل النحل مثل فراش كل هذه الحشرات كل هذه الحشرات ليس لها دم يسيل هي طاهرة والدليل لهذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء رواه البخاري طيب ما وجدلات هذا الحديث على هذه المسألة نعم وكان لو كان الذباب نجسا لما امر بغمسه في الاناء ثم شرب الاناء نعم انه لو كان لجنة لنجس الاناء النبي عليه الصلاة والسلام قال فليغمسه ثم لينزاعوا يعني ثم ليشرب الماء في الاناء فهذا استدل به الفقهاء على ان ما لا دم له سائل انه ان ميتته طاهرة من المعلوم ان الذباب اذا غمس في الاناء فانه سيموت فلو كان الذباب ينجس بموته لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الاناء هذا مما استدل به العلماء لهذه المسألة فاذا هذه الحشرات كلها طاهرة حية وميتة لكن المؤلف اشترط شرطا قال اذا لم يكن متولدا من النجاسات يعني فاذا كان متولدا من النجاسات يقول مثل الديدان ديدان متولدة من نجاسة هذي نجسة ولو لم يكن لها دم يسيل ولكن يعني بعض الاطباء المعاصرين يقول ما في شيء اصلا يتولد من من نجاسة وانما هذه بويضات وبكتيريا تكون مع النجاسة فيتهيأ لها الجو فيعني حول هذه البويضات الى حيوانات الى ديدان ونحوها اه ليس هناك يعني حيوانات تتولد النجاسة انما هذه بويضات وصاحب النجاسة ثم تتحول الى ديدان ونحوها وعلى ذلك فتبقى على الاصل طهارة ما تولدت من نجاسة اصلا انما من هذه البويضات الموجودة المصاحبة للنجاسة تبقى على الاصل هذا اثبت الطب الحديث الان النجاسة يكون معها بويضات والبويضات هذه لو وجدت المكان الملائم فانها تفقس ويعني يخرج منها ديدان ونحوها طيب الانسان اذا مات لدفن في القبر فان انه تأكله الديدان. كيف تنشأ هذه الديدان يظهر والله اعلم منها من هذا الباب كل انسان فيه من البويظات والبكتيريا هذه مع وجود الجو الملائم يعني داخل القبر فتبدأ تأكله ولا يبقى من الانسان شيء الا ماذا عجب الذنب وعجب الذنب ما هو العصعص اخر العمود الفقري وعظم ما يرى بالعين المجردة سبحان الله ومنه يركب الخلق يوم القيامة. سبحان الله فانظر الى هذا الانسان العتيد الذي يهتم بنظارة جسمه ما ان يوضع في القبر الا وتنهشه الديدان كما قال عمر بن عبد العزيز اما انك لو رأيت الميت بعد ثلاث لاستوحشت منه منظرها مخيف الا من هم اللي نستثنيهم ما تأكل الارض اجسادهم الانبياء هذا بالاجماع الانبياء لا تأكل الارض اجسادهم بالاجماع وايضا نعم هل الشهداء كلهم لا ليست جميع الشهداء وانما من شاء الله تعالى من الصديقين والشهداء من شاء الله تعالى من الصديقين والشهداء فليس معنى ذلك اذا وجدنا انسان قتل في معركة واكلته الارض انها ليس شهيدا قد يكون شهيد طيب ايهما اعلى مرتبة؟ الصديقية ام الشهادة نعم. الصديق الصديقية اعلى مرتبة لان الله تعالى قال ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فالصديقية تلي النبوة وهي اعلى مرتبة من الشهادة فاذا الارض لا تأكل اجساد الانبياء ومن شاء الله تعالى من الصديقين والشهداء حرم الله على الارض ان تأكل اجسادهم اه بهذا نكون قد انتهينا من باب الانية ونقف عند باب قظاء الحاجة نعم تفضل اي نعم اما جلود ذوات السباع فهذا قد ورد النهي عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند ادوات السباع فمثلا استخدام جلود النمر ابو الفهد او الاسد او نحو ذلك او القطط هذا لا يجوز هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وهكذا ايظا الثعابين الثعابين كذلك لانها تؤخذ من الساعات وهي ميتة تتولدش ويعني جلودها تحل فيها الحياة ليست مثل الصوف والريش والوبر والقرن والظهر لا يجوز استخدامه اذا كانت جلودا طبيعية وشعر طبيعي صوف طبيعي اما لو كان صناعية ما يظر احيانا يقال هذا جلد اه ثعبان لكن الصناعي يشبه الثعبان فقط واحيانا يقول لك هذا الثوب الحرير حجر صناعي للرجال ما يضر انما الحرير الذي لا يجوز لبسه ما هو الحرير الطبيعي الذي هو مدود القز هذا هو الذي لا يجوز اما هذا مجرد تسقاط السم وليس حديثا في الحقيقة مجرد اسم والاسماء لا تغير من الحقائق شيئا. يسمى الناس الخمر مشروب روحي هل يجوز؟ لا يجوز. العبرة بالحقيقة ليست العبرة بالاسم نعم لؤلؤ اللؤلؤ مستخرج ماذا البحر مجرد احجار احجار كريمة وليست ذهبا ولا فضة هذي لؤلؤ الا ان تكون من الذهب والفضة هذه لا تجوز اما اذا كانت ليس من الذهب ولا من الفضة فانها جائزة احيانا يسمونها لؤلؤ ذهب لؤلؤة وحتى ورد لباسها جن لؤلؤ من ذهب اذا كانت من الذهب والفضة لا يجوز اما اذا كانت لؤلؤة غير من غير الذهب والفضة وانما من يعني من من البحر فالاصل فيها الجواز نعم هل تعتبر اي نعم تقلع وهذا الذي عليه العام انها تقلع لانها ثمينة بنشل الذهب هذا دولة كبيرة لو بيع يباع بمبلغ كبير فتنزع هو فضل بعد الله ما لهم حق يدخل في رجولك من التركة ثلاثة الاف اربعة الاف ريال يوزع على التركة من يدفن وهو ذهب تم تضييع المال ايه نعم مع انها الان يعني اصبح كبار السن فقط هم اللي في عندهم اسنان ذهب اما جيل الشباب ما يلبسون معطوا لاغلى من الذهب اللي يشتكي في العلة مع الذهب والفضة لا لا فقط العلة فقط للذهب والفضة خاصة اما غيرها فلا يقاس عليها لا يقصر لان لان ما عندنا يعني آآ علة منصوص عليها او مجمع عليها وانما هي التماسات من بعض اهل العلم فلا يمكن ان نبني عليها احكام شرعية نعم بعض الديكورات العبودية كذلك مثل مثل سؤال الاخ الاصل جواز لان تلقونه منافات العبودية من باب يعني اجتهاد اجتهاد قد تكون العلة غير هذه فالعلة ما لم تكن منصوصا عليها او مجمعا عليها لا يقاس عليها نعم. خاتم الحديد للرجال يا شيخ خاتم الحديد للرجال جائز وما روي في ذلك من النهي احاديث ظعيفة لا تصح الاصل انه مباح الا لمن يلبسه لحاجة فيكون مستحبا نعم لا ما ما يلزم احسنت هذا سؤال جيد. ما يذكى هل يلزم في جلده الدبغ ما يلزم يعني لو خروف لو اردنا ان نستخدم جلده مباشرة يجوز انما فقط الذي يدبغ هو الميتة جلد الميتة نعم بعضهم يا شيخ تكون غالية لانها منص على اذا كان آآ الذهب فيها يسيرا فلا بأس اما اذا كان كثير فانه لا يجوز فننظر يعني هذا الترشيح بالذهب هل هو قليل او كثير؟ اذا كان مجرد البرواز فقط او شيء يسير ما يضر اما لو كانت مرصعة بشكل ظاهر اه يعني وكثير ان هذا لا يجوز نعم المذكر مو بس استخدامه خلاص اذا اذا دبر يجوز الاكل والشرب فيه وكان الناس قديمة هنا في المملكة وقت الفقر من الجلود الميتة يذبغونها ثم يتخذونها قربا نعم نعم بينما توجع القلب الاصل انها ما تنزع الاصل لانه لا يستفاد منها في الغالب ما يستفاد منها فلا تنزع يعني نيتكم الممر او تكون من بعض البلاتين او من بعض الاشياء التي لا يستفاد منها انما فقط الشيء الثمين هو الذهب الذهب والفضة هذا هو الذي يعاد تصنيعه ويستفاد منه طيب جزاكم الله خيرا