الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس الثالث في دورة فقه وحساب فرائض هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر محرم من عام الف واربعمئة واربعين للهجرة. في هذا الدرس سوف نستكمل فقه الفرائض وسنتكلم ان شاء الله عن التعصيب والحجب وقواعد الحج والحرمان وايضا سنتكلم عن مسألة المشاركة والجد مع الاخوة نبدأ غنم التعصيب التعصيب معناه لغة مصدر عصبا يعصب تعصيبا وهو في اللغة بمعنى الشد والاحاطة والتقوية ومنه العصائب وهي العمائم وقد جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه قال امرنا ان نمسح على العصائب والتساخيل والعصائب هي العمائم والتساخين هي الخفاف ومعنى العصبة اصطلاحا جمع عاصم والعاصي هو من يرث بلا تقدير من يرث بلا تقدير وذلك ان الارث اما ان يكون مقدرا بالفرظ او يكون غير مقدر وهو التعصيب والعصبة تنقسم الى قسمين عصبة بالنسب وعصبة بالسبب اما العصبة بالنسب فتنقسم الى ثلاثة اقسام عصب بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير اما العصب بالنفس فهم الرجال المجمع على توريثهم ما عدا الزوج جميع الرجال المجمع على توريثهم ما عدا الزوج هم العصبة بالنفس وعلى ذلك فيشمل يعني قلنا الا الا الزوج وايضا الا الاخ لام الا الزوج والا الاخ لام لان الرجال المجمع على توريثهم اربعة عشر فنحذف منهم الزوج والاخ لام فيصبح العصبة بالنفس اثنى عشر وهم آآ الابن وابن الابن وان نزل والاب والجد وان علا طبعا من قبل الاب والاخ الشقيق والاخ لاب وابناهما وان نزلا والعم الشقيق والعم لاب وان علوا وابناهما وابن العم الشقيق وابن العم الاب وان نزلا هؤلاء هم العصبة بالناس يعني باختصار هم جميع الرجال المجمع على توريثهم ما عدا الزوج والاخ لامه اما العصبة بالغير فهم اربعة اصناف البنت فاكثر مع الابن فاكثر هذا هو الصنف الاول الصنف الثاني بنت الابن فاكثر مع ابن الابن فاكثر الصنف الثالث الاخت الشقيقة فاكثر مع الاخ الشقيق فاكثر الصنف الرابع الاخت لاب فاكثر مع الاخ لاب فاكثر اذا البنت مع الابن وبنت الابن مع ابن الابن والاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق والاخت لاب مع الاخ لاب هؤلاء يسمون عصبة للغير عصبة بالغير وقد دل لذلك قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقوله ان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين اي نعم سيأتي الكلام عنها ان شاء الله فاذا هؤلاء الذكور الاربعة يعصبون اخواتهم فيمنعونهن من الفرض وينقلوهن للتعصيب البنت اذا كانت وحدها اخذت النصف. لكن اذا كان معها اخوها الابن انت قلت من الارث بالفرظ الى الارث بالتعصيب فاصبح للذكر مثل حظ الانثيين بنت الابن لو كانت وحدها اخذت النصف واذا كان معها اخوها او ابن عمها الذي في درجته وهو ابن الابن انت قلت من الارث بالفرظ الى الارث بالتعصيب الاخت الشقيقة لو كانت وحدها اخذت النصف لما وجد معها اخوها الشقيق فاكثر انتقلت من الارث بالفرظ الى الارث بالتعصيب الاخت لاب لو كانت وحدها اخذت النصف فلما كان معها اخوها الذي هو الاخ لاب انتقلت من الارث بالفرض الى الارث بالتعصي فهؤلاء الاربعة اصناف يسمون العصبة بالغير العصبة بالغير القسم الثالث العصبة مع الغير وهم صنفان البنات مع الاخوات البنات مع الاخوات وتفصيل ذلك آآ البنت فاكثر مع الاخت الشقيقة فاكثر او الاخت لاب فاكثر هذا الصنف الاول الصنف الثاني بنت الابن فاكثر مع الاخت الشقيقة فاكثر او مع الاخت لاب فاكثر هؤلاء يسمون عصبة مع الغير يعني باختصار العصبة مع الغير هن الاخوات مع البنات او بنات الابن الاخوات مع البنات او بنات الابن يعني اذا وجدت في مسألة بنت واخت البنت تأخذ النص والاخت الباقية او وجدت بنات مع اخت او اخوات فالبنات يأخذن الثلثين والباقي للاخوات طيب هذا الباقي ماذا نسميه؟ عصبة مع الغيب احفظها سواء مع الاخوات الشقائق او مع الاخوات الاب وسواء كان الفرض للبنات او لبنات الابن فاذا الاخوات مع البنات او بنات الابن عصبة مع الغير عصب مع الغير يعني يأخذن الباقي بعدما يأخذ البنات او بنات الابن فرضهن فالاخوات الشقائق او الاخوات لاب يأخذن الباقي. هذا الباقي يسمى عصبة مع الغير والدليل لذلك القصة التي مرت معنا في الدرس الماظي وهي قصة ابي موسى لما سئل عن بنت وبنت ابن واخت فقسمها ابو موسى وقال للبنت النصف وللاخت النصف واسألوا ابن مسعود فسأله ابن ابن مسعود فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وهذا حديث البخاري فقوله وما بقي فللأخت هذه هي العصبة مع الغير وهذا كما ترون نص صحيح صريح في ان الاخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها اذن اصبحت العصبة بالنسب تنقسم الى ثلاثة اقسام نعيدها مرة ثانية عصبة بالنفس وهم جميع الرجال المجمعة الى توريثهم ما عدا الزوج والاخ الام وعصبة بالغير وهم اربعة اصناف البنات مع البنين وبنات الابن مع ابناء الابن والاخوات الشقائق مع الاخوة الاشقاء والاخوات الاب مع الاخوة الاب والعصبة مع الغير وهن الاخوات الشقيق او لاب مع البنات او بنات الابن هذه اه هي اقسام العصبة بالنسب ومن احكام العصبة بالنسب ان من انفرد منهم حاز جميع المال من انفرد منهم حاز جميع المال فلو وجد في مسألة مثلا ابن ياخذ جميع المال او اخ شقيق ياخذ جميع المال او عم او ابن عم ياخذ جميع المال قول الله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ومنها انه اذا اجتمع العاصب بالنفس مع اصحاب الفروض اخذ ما ابقت الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر كما لو وجد مثلا بنت واخ شقيق فالبنت تأخذ النصف والاخ الشقيق الباقي ايضا من من احكام العصبة بالنفس انه اذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصي بالنفس الا الاخوة الاشقاء في المسألة المشركة عند من شركهم وسيأتي الكلام عنها وذكر الخلاف فيها وبيان الراجح ان شاء الله والعصب بغيره والعصب مع غيره يشترك في الحكمين الاخيرين مع العصب النفس يعني انه اذا اجتمع مع اصحاب الفروض اخذ ما بقي واذا استغرقت الفروض التركة السقط اما الحكم الاول وهو انه اذا انفرد حاز جميع المال هذا خاص بيبي آآ العصبة بالنفس ولا يشمل عصبة بالغيب ولا العصبة مع الغير لانه اصلا لا يتأتى انفراد العصبة بالغير ولا العصبة مع الغير من احكام التعصيب ايضا مسألة مهمة وهي جهات العصبة بالنفس جهات العصبة بالنفس وجهات العصبة بالنفس محل خلاف بين فرضيين وسبب الخلاف هو الخلاف في ميراث الجد مع الاخوة فمن قال ان الجد كالاب يحجب الاخوة اعتبر جهة الابوة واحدة والاخوة واحدة ومن قال ان الاخوة يشتركون مع الجد جعل جهة الابوة ثم جهة الجدودة مع الاخوة ثم بنوا الاخوة فاضطر لهذا والقول الرابع كما سيأتي ان الجد كالاب انه يحجب الاخوة وعلى ذلك فلا حاجة لان نقول الجدود مع الاخوة ولا حاجة لان نقول بنو الاخوة وايضا من اسباب الخلاف الخلاف كذلك في بيت المال وبعضهم يجعله جهة وبعضهم لا يجعله جهة والذين لم يجعلوه جهة قالوا بالرد وقالوا بتوريد ذوي الارحام والذين لم يقولوا بالرد ولم يقولوا بتوريد ذوي الارحام جعلوه جهادا والقول الراجح كما سيأتي هو القول بالرد والقول بتوريث ذوي الارحام وعلى ذلك فعلى القول الراجح تكون جهات العصبة بالنفس خمس وهي البنوة هذا رقم واحد ثم الابوة رقم اثنين ثم الاخوة رقم ثلاثة ثم العمومة رقم اربعة ثم الولا رقم خمسة على القول الراجح تكون هذه جهات العصبة بالنفس. اعيدها مرة ثانية. هذه مهمة واثرها يكون على القسمة البنوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم العمومة ثم الولاء فلو مثلا قلت لك اقسم اخ لاب وعم شقيق مسألة فيها اخ لاب وعم شقيق من يقسمها لنا نعم الاخلاء بالمركب لماذا لان جهة الاخوة اسبق من جهة العمومة لاحظ الترتيب بنوة ابوة اخوة عمومة ولا ايهما اسبق ايها مقدمة الاخوة او العمومة الاخوة اذا الاخ لاب مقدم على العام وان كان شقيقا فراحوا اصلا هذا الترتيب في القسمة فلا بد من ظبط هذا الترتيب البنوة هي اقوى الجهات اقوى الجهات البنو اقرب الناس اليك ابنك يليها الابوة يليها الاخوة يليها العمومة يليها الولاء هذه هي جهات العصبة بالنفس طيب اذا اجتمعا عاصبان فاكثر فما الحكم لهم حالات. الحالة الاولى ان يتحد في الجهة والدرجة والقوة الجهة الجهة طبعا الخمس التي ذكرنا الدرجة يعني ابن او مثلا وابن ابن ابن ابن ابن انزل درجة من الابن القوة كأن يكون اخ شقيق والاخر اخ لاب الاخ شقيق اقوى من اخ لهب هذا المقصود طيب اذا اتحد في الجهة والدرجة والقوة يشتركان في المال مثال ذلك هالك هل نقول هالك ولا نقول هلك هالك ها نقول هالك اذا كان هالك كيف نقول هالك هو هالك اصلا كيف نقول هلك هالك وفي القرآن امرؤ هلك ليس له ولد فاذا لا داعي لان نقول هلك هالك هذا هذا يعني ومتداول عند بعض الاخوة ولا ولا داعي لكلمة هلك هلك نقولها لك مباشرة وهذا التعبير اخذناه من القرآن ان امرؤ هلك. طيب هالك عن ابنين كيف تكون القسمة يشتركا المال بينهما لانها مشتركة في الجهة بوهيجات البنوة واشترك في الدرج بدرجة واحدة بالنسبة للميت واشترك في القوة كلاهما ابن يقتسمان المال. طيب حالك عن اخوين شقيقين كذلك اشترك في الجهة والدرجة والقوة. هالك عن اخوين لاب كذلك هالك عن عمين شقيقين كذلك فاذا الحالة الاولى ان يتحد في الجهة والدرجة والقوة يقتسمان او يقتسمون المال الحل الثاني ان يختلفا في الجهة فيقدم الاسبق جهة حتى وان كان بعيدا في الدرجة مثال ذلك المثال الذي اوردناه قبل قليل اخ لاب وعم شقيق جهة الاخ رئاب ما هي الاخوة وجهة العم الشقيق العموم ايهما اسبق؟ اخوة وعمومة الاخوة اذا المال كله للاخ لاب طيب هالك عن ابن ابن واب ابن ابن واب من يقسم لنا هذا المثال؟ نريد من الجهة الاخرى نعم تفضل احسنت طيب لماذا قلنا ابن الابن الباقي مع ان الاب اقرب درجة احسن لان جهات البنوة مقدمة على جهات الابوة فابن يعني الجد ما يأخذ فقط الا فرضه. ابن الابن ياخذ جميع الباقي لان الجهة قوية وهي جهات البنوة فاذا عند اختلاف الجهة يقدم الاسبق جهة جهات البلوة مقدمة على الابوة فابن الابن يحوز المال كله ما يبقى اصلا للاب الا الفرظ اي نعم ستة لا يحجبون كما سيأتي ستة ستة من الورثة لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان من هم ها نعم الولدان نعم الولدان والوالدان والزوجان احفظوهما ستة اشخاص لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان لابد ان يرثوا لابد وهما الولدان والوالدان والزوجان طيب اذن عند الاختلاف في الجهة يقدم الاسبق جهة الحالة الثالثة ان يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة مثال ذلك ابن وابن ابن الجهة واحدة وهي البنوة لكن الدرجة مختلفة ايهما اقرب درجة للميت؟ الابن او ابن الابن الابن اذا المال كله للابن طيب اخ شقيق وابن اخ شقيق ها الاخ الشقيق مع ان الجهة واحدة وهي الاخوة لكن الاخ الشقيق اقرب درجة من ابن الاخ الشقيق طيب اخ لاب وابن اخ شقيق اخ لاب وابن اخ شقيق من يقسمها لنا نعم. نطبق القاعدة الان. الان الجهة متحدة الدرجة مختلفة ايهما اقرب؟ ابن الاخ لاب او ابن الاخ شقيق الاخ لاب الاخ لاب اقرب درجة لان الاخوة اقرب من ابن الاخوة المال كله للاخ لاب طيب الحالة الرابعة ان يتحد في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة فيقدم الاقوى مثال ذلك اخ شقيق واخ لاب مال كل الاخ الشقي مع انهم اتحدوا في الجهة هي جهة الاخوة واتحدا في الدرجة درجته من الميت واحدة لكن اختلف في القوة فالاخ الشقيق اقوى من الاخ لاب فيكون له جميع المال ويحجب الاخ لاب طيب عم شقيق وعم لي اب المال كل عم الشقيق لانه اقوى مع انها متحدة في الجهة وفي الدرجة اذا هذه هي الحالات الاربع اضبطها اذا اختلفا في الجهة اولا اذا اتحد في الجهة والدرجة والقوة فيشتركان في المال الثاني اذا اختلف في الجهة يقدم الاسبق جهاته الثالث اذا اتحدا في الجهة واختلف في الدرجة يقدم لاقرب درجة الرابع اذا اتحد في الجهة والدرجة واختلف في القوة فيقدم الاقوى درجته. الاقوى الاقوى يقدم الاقوى عندنا جهة وعندنا درجة وعندنا قوة نبدأ بالجهة ثم الدرجة ثم القوة القسم الثاني العصبة بالسبب والعصبة بالسبب هم هم المعتق ذكرا كان او انثى وعصبته المتعصبون بانفسهم فيثبت للمعتقل ولا على العتيق ويكون عاصبا له بسبب هذا العتق كذلك ايضا يثبت له الولاء على فرع العتيق وان نزلوا مثال ذلك هذا انسان رقيق اعتقه انسان ثمان هذا الرقيق له مال لما اعتق اصبح حرا واصبح يحتسب واصبح عنده الثروة وليس له اقارب ليس له ابناء ولا اخوان ولا اعمام ومات هذا العتيق فمن يرثه يرثه معتقه بسبب الولاء بطريق الولاء طيب لو كان المعتق امرأة كذلك ولهذا يقول الناظم وليس في النساء طرا عصبا للتي منت بعتق الرقبة هادي من منظومة الرحبة يعني ليس في النساء من ترث بطريق التعصيب سوى سوى المعتاد المعتقة سوى المعتقة ليس في النسب من طريقة العصبة بالنفس يعني ولا العصبة بالغيبة مع الغير تكلمنا عنها وقلنا انها فيها اناث. لكن عصب بالنفس ليس في النساء عصبة بالنفس الا المعتقة وليس في النساء طرا عصبا الا الا التي منت بعتق الرقبة فهذا هو هذه هي العصبة بالسبب هذه العصبة بالسبب ننتقل بعد ذلك لكلامي عن احكام الحج وهذا الباب مهم جدا حتى قال بعض اهل العلم حرام على من لم يعرف الحج ان يفتي في الفرائض وذلك لانه اذا لم يعرف الحج بقواعد الحجم قد يورث من لا يستحق الميراث وقد يحرم من يستحق الميراث الحجم معناه لغة المنع ومنه يقال للحارس الحاجب لانه يمنع الناس من الدخول وقال حجبه اذا منعه من الدخول ومن قول الله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وهم اهل النار يعني ممنوعون عن رؤية الله عز وجل ويقال لما يمنع الشيء حجاب حجاب المرأة التي يعني الذي تضعه على وجهها يمنع من رؤية وجه المرأة والنظر اليها ومعنى الحجب اصطلاحا منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه هذا احسن من قيل في تعريفه منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه فقولنا في التعريف منع من قام به سبب الارث يعني وجد فيه احد اسباب الارث الثلاثة التي مرت معنا في درس سابق وهي نكاح وولاء ونسب من من الارث بالكلية هذا يسمى حجب الحرمان او من اوفر حظيه يسمى حجم النقصان وهذا يقودنا الى آآ اقسام الحجم يقسم الفرظيون الحجب الى قسمين حجب اوصاف وحجب اشخاص حجب الاوصاف يكون في من اتصف باحد موانع الارث الثلاثة التي مرت معنا في درس سابق فما هي موانع الارث نعم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني هذه موانع الارث فمن وجد فيه واحد من موانع الارث فهذا يحجب حجب اوصاف والقسم الثاني حجب اشخاص اي انه يحجب بسبب وجود شخص او اشخاص اما حجب حرمان او حجب نقصان وحجب الاوصاف المحجوب بالوصف وجوده كعدمه فلا يحجب احدا لا حرمانا ولا نقصانا ويمكن ان يدخل حجب الاوصاف على جميع الورثة اما الاشخاص فان المحجوبين بشخص قد يحجبون غيرهم مثل ما مر معنا في الدرس السابق في الاخوة المحجوبين وقلنا ان القول الراجح انهم يحجبون الام لو كان في مسألة اب وام وثلاثة اخوة كم تأخذ الام؟ الثلث او السدس؟ على القول الراجح السدس. والاخوة محجوبون والباقي للاب فهم محجوبون ومع ذلك حجبوا الام من الثلث الى السدس حجم الاشخاص يمكن ان يؤثر محجوبون بشخص يمكن يؤثر على غيرهم وان كانوا محجوبين كما في هذا المثال. وحجب الاشخاص منهم ما يدخل على جميع الورثة ومنه ما يدخل على بعضهم وحجب الاشخاص كما مر معنا في التعريف ينقسم الى حجب حرمان وحجب نقصان حجم الحرمان معنى ذلك ان يحجب الشخص من الميراث بالكلية وهذا يمكن ان يكون لجميع الورثة ما عدا ستة اشخاص ذكرناهم قبل قليل وهم الولدان والوالدان والزوجان فهؤلاء لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان يعني الابن والبنت والاب والام والزوج والزوجة لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان اما حجم النقصان فمعناه منع الشخص من اوفر حظيه كحجب الزوج من النصف الى الربع وحجم الزوجة من الربع الى الثمن وحجب الام من الثلث الى السدس فهذا هو حجب النقصان. هناك قواعد مهمة لطالب العلم في متعلقة باحكام الحج من هذه القواعد اولا قاعدة كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة فمثلا ابن الابن مع الابن ابن الابن يدلي للميت بواسطة الابل فالابن يحجبهم ومثلا يعني ام الام مع الام ام الام تدلي للميت بالام فالام تحجبها ابو الاب مع الاب ابو الاب يدني الميت بالاب والاب يحجبه لكن هذه القاعدة ليست مطردة استثنى الفرظيون منها مسألتين المسألة الاولى قالوا الاخوة لام مع الام الاخوة الام مع الام فان الاخوة الام يدرون للميت بمن بالام ومع ذلك يرثون معها ولا تحجبهم هذا هو الاستثناء الاول والاستثناء الثاني الجدة ام الاب مع الاب ام الاب مع الاب فان ام الاب تدلي للميت بمن بالاب ومع ذلك ترث معهم فانخرمت هذه القاعدة لكن لم تنخرم الا في مسألتين فقط وكثير من القواعد التي يذكرها اهل العلم تجد لها استثناءات يعني كما يقال يعني معظم القواعد لها استثناءات ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل يعني ما يصنعه البشر يرد عليه ما يرد ولذلك ينبغي لطالب العلم ان استشهد دائما بالنصوص نصوص ما عليها مدخل لكن كلام البشر يرد عليه ما يرد. هذي قواعد قعدها بعض اهل العلم فورد عليها ايرادات فاضطروا الى مثل هذه الاستثناءات اذا الخلاصة ان من قواعد الحج والحرمان ان كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ويستثنى من ذلك استثنائان الاستثناء الاول الاخوة الام مع ام والاستثناء الثاني ام الاب مع الاب ايضا من قواعد الحجب والحرمان هذي مرت معنا انه اذا اجتمع عاصبان فاكثر فمن كانت جهته مقدمة قدم وان اتحد في الجهة واختلف في الدرجة قدم لاقرب درجة وان اتحد في الجهة والدرجة واختلف في القوة قدم الاقوى وان اتحد في الجهة والدرجة والقوة اقتسموا المال هذي مرت معنا لكن نعيدها يعني بصيغة اخرى على شكل قاعدة اذا اذا اجتمع عاصبانه فاكثر ومن كان اسبق جهة فهو المقدم من اتحد في الجهة قدم لاقرب درجة من اتحد في الجهة والدرجة اه قدم الاقوى فان اتحد في الجهة والدرجة والقوة اشتركا في المال ايضا من القواعد قواعد الحج والحرمان ان الاصول لا يحجبهم الا اصول والفروع لا يحجبهم الا فروع والحواشي يحجبهم اصول وفروع وحواشي اذا القاعدة مرة اخرى الاصول لا يحجبهم الا اصول والفروع لا يحجبهم الا فروع والحواشي يحجبهم الاصول والفروع والحواشي معنى الحواشي يعني الاخوة وبنوهم والاعمام وبنوهم فالاصول لا يحجبهم الا اصول يعني مثل الجد ما يحجبها الا الاب او الجد الاقرب منه كذلك مثلا اولاد الابن لا يحجبه الا الابن وابن الابن البعيد يحجبه ابن الابن القريب اما الحواشي فيحجبهم الاصول والفروع والحواشي يحجبهم الاصول مثلا الاب اذا وجد اب مع اخوة لا يرث الاخوة مع الاب شيئا ويحجبهم الفروع لوجد ابن مع اخوة لا يرث الاخوة شيئا والحواشي يحجب بعضهم بعضا وجد اخ شقيق مع اخ لاب شقيق يحجب الاخ لاب ايضا من القواعد في هذا الباب لا ارث للحواشي مع ذكر فروع احفظ هذه القاعدة لا ارث للحواشي مع ذكر الفروع اذا وجدت فرع وارث ذكر لا تنظر الحواشي لا الاخوة وبنوهم ولا الاعمام وبنوهم وجدت في مسألة ابن خلاص ما في ارث للاخوة ولا للاعمال بل حتى لو وجدت ابن ابن كذلك ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن خلاص ليس هناك ارث للاخوة ولا للبنوه ولا الاعمام وبنوهم لا ارث للحواشي مع ذكر الفروع احفظ هذه القاعدة ايضا من القواعد في هذا الباب لا ارث للحواشي مع ذكر الاصول لا ارث الحواشي مع ذكر الاصول وجدت في مسألة اب لا تنظر لاخوة ولا الاعمام الاب يحجب الاخوة والاعمام وبنوهم طيب وجدت في مسألة جد الذي هو ابو الاب فيحجب الاخوة والاعمام على قول الراجح ولهذا هذه القاعدة ممكن ان نقول على الراجح يعني بعضهم يقول لا ارسل للحواشي مع الاب هذي محل اجماع لكن على الراجح لا ارث الحواشي مع ذكر الاصول اما القاعدة التي قبلها فهي محل اجماع. لا يرث الحواشي مع ذكر الفروع محل اجماع لكن لا يرث الحواشي مع ذكر الاصول فيها خلاف فيما يتعلق بالجد مع الاخوة نعم خلاف المذهب نعم سنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل طيب لو اخذنا بعض التطبيقات قبل ان انتقل للمشاركة اهاليك عن اه ثلاثة اخوة اشقاء واب وابن ابن من يقسمها لنا ثلاثة اخوة اكتبوا اكتبوا المثال يا اخوان كل واحد يقسم لنفسه يختبر نفسه. فان اصاب يضع عنده علامة صح. ان اخطأ يكتب انها اخطاء ويكتب سبب الخطأ. حتى يعرف مستقبلا هذي الطريقة مفيدة يا اخواني تعلموا الفرائظ كل ما اخطأت اكتب اني اخطأت في هذا وسبب الخطأ كذا راجعة فيما بعد تستقر في الذهن ولا يتكرر منك الخطأ اذا المثال مرة اخرى الجميع يكتبه ثلاثة اخوة اشقاء وابن ابن واب كتبتم المثال قسمتوه كل واحد قسمه طيب نعم تفضل الاب السدس نعم وابن الابن الباقي وثلاث اخوة اشقاء ليس لهم شيء لماذا محجوبون بمن مع بابن الابن والاب ايضا الان الان يعني نطبق القاعدة لا لا ارث الحواشي مع ذكر الفروع. وجد ابن ابن خلاص الاخوة ما يرثون شيء محجوبون طيب عندنا ابن ابن وعندنا اب اختلفت الجهة جهة البلوة مقدمة على جهة الابوة فنعطي الاب فقط فرظه لانه لا يمكن ان يسقط بحال. فرضه السدس والباقي يحوزه كله ابن الابن طيب نأخذ مثال اخر هالك عن بنت ابن بنت ابن وجدت واربعة اخوة اشقاء. بنت ابن وجد واربعة اخوة اشقاء وان يقسم لنا هذه المسألة؟ نعم كل واحد يا اخوان يقسمها يختبر نفسه الاخوة الاشقاء ليس لهم شيء ها عندنا الجد البنت كم تأخذ؟ تأخذ النص البنت النص تحقق الشروط عدم المعصب وعدم المشارك. طيب والاخوة الاشقاء عندنا جد وعندنا اخوة اشقاء فالاخوة الاشقاء لا ياخذون شيء. لانه لا ارسل الحواشي مع ذكر الاصول. وعلى نعم على الرجل. والباقي للجد. والباقي للجد طيب بنت ابن وثلاثة اخوة لام وعم بنت ابن وثلاث اخوة لام وعم اقسموا لنا هذا المثال بنت ابن وثلاثة اخوة لهم مع كل واحد يختبر نفسه اعتذر قلت الابن كم نعم؟ تأخذ النصف؟ النصف. طيب. الثانية. وعندنا ثلاثة اخوة لام وعم الباقي العام طيب والاخوة اليوم؟ لماذا ما يرثون وجوابك الصحيح اما التعليل غير صحيح. تعليل غير صحيح نعم بنت الابن لانه يشترط في ارث الاخوة لامه ان تكون المسألة كلالة. وهل المسألة كلالة؟ لا لوجود البنت بنت الابن نعم فالفرع الوارد ولو كان انثى يحجب الاخوة الام واضح اذا وجدت في مسألة فرع والد ذكر او انثى ما في ارث للاخوة اليوم خلاص محجوبين. سواء كان ذكر او انثى. اي اي فرع وارث ما له علاقة هنا يعني هنا الاخوة لام اصلا اشترط لارثهم ان تكون مسألة كلال المسألة ليست كلالة الارثناء لاخوة لامي اصحاب فرضه ما تنطبق عليهم قواعد. طيب ننتقل بعد ذلك الى آآ ميراث المسألة مشركة. هذه مسألة افردها الفرظيون بالذكر مع دخولها في قسمة المسائل لكن افردوها لاهميتها ولغرابتها ايضا وهي مسألة مرتبطة باحكام التعصيب تسمى المسألة مشركة وتسمى المسألة حمارية وتسمى المسألة حجرية وتسمى المسألة اليمنية وسنبين لماذا سميت بذلك؟ اولا نأخذ ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة هي زوج وذات سدس بين قوسين ام او جدة واخوة لام اثنان فاكثر واخ شقيق فاكثر فهي مكونة من اربعة اركان اذا هي زوج وذات سدس ام او جده واخوان لام فاكثر واخ شقيق فاكثر لو اردنا نطبق الان ما درسناه في قواعد الميراث الزوج كم يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث للزوجة وهذا واظح طيب ذات السدس ام او جدة تأخذ السدس اما الجدة فالسدس ظاهر واما الام لوجود الجمع من الاخوة طيب الان الان ميراث الزوج واظح النصف. ميراث ذات السدس واضح السدس مجتمع عندنا الان اخوان لام واخوة اشقاء لو اعطينا الاخوة لام نصيبهم وهو وهو الثلث ما بقي شيء الاخوة الاشقاء لان الان لما اخذنا من التركة النصف ثم اضفنا لها السدس ما بقي الا ثلث فاذا قلنا الاخوة اليوم يأخذون الثلث ما بقي شيء للاخوة الاشقاء ولذلك سميت حمارية لان العلماء اختلفوا هل يعطى الاخوة لام فرظهم كاملا والاخوة الاشقا يسقطون او ان الاخوة الاشقاء يشركون مع الاخوة لام في الميراث فلذلك سميت مشركة لان من اهل العلم من قال بالتشريك بين الاخوة الاشقا والاخوة اليوم وسميت بالحمارية لانه روي ان هذه المسألة وقعت في عهد عمر فقضى بالثلث للاخوة لام ولم يعطي الاخوة الاشقاء شيئا فاتى الاخوة الاشقاء لعمر وقالوا هب ان ابانا كان حمارا يعني اجعلنا اخوة لام اهب ان ابانا كان حمار فجعلنا اخوة اليوم على الاقل نشترك معهم في في الارث. كيف نسقط فلذلك سميت حمارية هب ان ابانا كان حجرا وجعلنا نشترك مع الاخوة لام في الميراث ولذلك سميت حجرية هب ان اباءنا القي في اليم فمات فلماذا لا نشترك مع الاخوة لام في الثلث فلذلك سميت اليمية تسمى المشركة والحمارية والحجرية واليمية اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الاول ان الاخوة الاشقاء يسقطون لاستغراق الفروض التركة وعلى هذا فيكون للزوج النص ولذات السدس الام او الجدة السدس وللاخوة لام الثلث واما الاخوة الاشقاء فيسقطون وليس لهم شيء وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة قيل انه القضاء الاول لعمر وسنناقش هذا ان شاء الله هل ثبت هذا عن عمر ام لا؟ لكن قيل والقول الثاني ان الاخوة الاشقاء يشاركون الاخوة الام في الثلث ويأخذون حكمهم في التسوية بين ذكرهم وانثاهم وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وقيل انه القضاء الاخير لعمر وانهم لما اوردوا عليه هب ان ابانا حمار هب ان بنى حجرا رجع فشركهم طيب نأتي الادلة اصحاب القول الاول القائلون بان الاخوة الاشقاء يسقطون استدلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر متفق عليه قالوا واذا الحقنا الفرائض باهلها فما يبقى شيء الاخوة الاشقاء لان الزوج صاحب فرض فنعطيه حقه وهو النصف وذات السدس الام او الجدة صاحبة فرض نعطيها حقها والسدس والاخوة لام اصحاب فرض فنعطيهم حقهم الثلث ولا يبقى شيء الاخوة الاشقاء باعتبارهم عاصمين فنحن نطبق الحديث بحرفيته الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر ولا يبقى شيء الاخوة الاشقاء وقالوا ان قواعد الميراث تقتضي ان العاصم يسقط عند استغراق الفروض التركة وهنا استغرقت الفروض التركة فيسقط الاخوة الاشقاء لكونهم عصبة اما القائلون بالتشريك اصحاب القول الثاني فقد استدلوا لذلك لان القول بالتشريك هو المأثور عن الصحابة والتابعين وبيان ذلك ان هذا القول القول بالتشريك هو المأثور عن عمر ابن الخطاب واما ما روي من القضاء الاول والقضاء الثاني لعمر فلا يثبت من جهة الاسناد رواه ابن ابي شيبة والدارمي بسند ضعيف وهذه القصة اصلا لا تثبت هب ان بان كان حجرا ابان كان حمار لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية والمحفوظ الثابت عن عمر هو القول بالتشريك وايضا هذا القول ثبت عن زيد ابن ثابت وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وايضا ثبت عن عثمان بن عفان بل لا يعرف عن الصحابة خلافه الا عن علي بن ابي طالب في احد قوليه على ان الرواية عن علي في هذا في سندها ضعف وايضا هذا القول هو المأثور عن عامة التابعين بل ان معمر ابن راشد حكى اجماع التابعين عليه فاذا هذا القول هو المأثور عن عامة الصحابة والتابعين وهذه المسألة في الواقع مسألة مشكلة اذا نظرت لها من جهة القواعد تقول الاخوة لام اولى واذا نظرت لها ايضا نظرة عامة نظرة مقاصدية عامة تقول كيف كيف يحرم الاخوة الاشقاء ويورث الاخوة اليوم هل هذا تأتي به الشريعة اخوك الشقيق من ابيك وامك لا يرث واخوك لام هو الذي يرث الحقيقة المسألة مشكلة واذا كانت المسألة مشكلة فنرجع للنصوص النصوص ما فيها شيء طيب اذا ما وجدنا شيئا في النصوص نرجع لفهم من فهم الصحابة ثم التابعين فلما رجعنا لفهم الصحابة وجدنا ان الصحابة رأوا التشريك ولما رجعنا ايضا لفهم التابعين من بعدهم وجدنا انهم ايضا رأوا التشريك ولا شك ان الصحابة اقرب لاصابة الحق ممن جاء بعده لانهم اعلم الناس بشريعة الله واعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم واعلم الناس بلغة العرب واعلم الناس بقواعد الميراث ولهذا فالقول الراجح والله اعلم هو القول بالتشريك لانه المأثور عن الصحابة والتابعين انتبه لهذا يعني القول السائد في الترجيح عند المشايخ هنا في المملكة هو القول الاول قول بعدم التشريك لكن يعني بحثت المسألة وكنت اقول بهذا قديما لكن بحثت في المسألة بحثا مستفيظا ووجدت ان ان القول بالتشريك هو المأثور عن الصحابة والتابعين. بل بل حكي الاجماع عليه حكى يجمع الصحابة واجماع التابعين الصحابة ما عرف عن احد من الصحابة خالف الا عن علي في احد قوليه على ان الرواء عن علي ايضا فيها ضعف والتابعون كذلك حكى معمر الراشد اجماع التابعين على هذا القول فقول يجمع عليه الصحابة والتابعون لا شك انه يعني له اعتباره ثم ايضا يعني من جهة النظر هل يمكن ان تريد الشريعة بحجب الاخوة الاشقاء وتوريث الاخوة اليوم ما يمكن الاخوة الاشقاء اقرب. اقرب للميت. هم اخو الميت من امه وابيه وهؤلاء اخوه من من امه فكيف نحرم اخوانهم من امه وابيه ونورث اخوانه منامه فالقول الراجح هو القول بالتشريك هذا هو الذي ظهر لي بعد بحث طويل لهذه المسألة ولو لم يرد فيها الا اجماع الصحابة والتابعين لكفى واما القائلون بعدم التشريك ليس لهم دليل سوى الحقوا الفرائض باهلها فما بقي في الاولى رجل ذكر ولكن يعني لابد ان نأخذ هذا الحديث في منظومة ادلة الشريعة كلها كما ذكرنا في العمريتين في الاسبوع الماضي في الدرس الماظي قلنا لو اخذنا بقواعد الارث لعطينا الام الثلث كاملا واعطينا الاب ما بقي لماذا قلنا الام لها ثلث الباقي والاب الباقي هنا لم نطبقها يعني القواعد حرفيا. انما نظرنا للادلة والقواعد يعني مجموع ادلة الشريعة الميراث فقلنا لا الام لها ثلث الباقي والاب الباقي. هكذا ايضا في هذه المسألة نقول الاخوة الاشقاء اشتركوا مع الاخوة الام في الميراث. باعتبار انهم كلهم اخوة لام والاشقاء يزيدون بانهم اخوة لام واب وهذا هو فهم الصحابة والتابعين رضي الله عنه هذا هو القول الراجح في هذه المسألة هو القول بالتشريك. وعلى ذلك نعود للمسألة التي هي المشركة زوج وذات سدس واخوان لام واخوة شقة. الزوج يأخذ نصيبك كاملا وهو النصف. ذات السدس تأخذ السدس سواء كانت ام او جدة على قول الحنابلة القول بعدم التشريك يكون الثلث لمن؟ والثلث الذي هو الباقي الاخوة اليوم على قول بالتشريك يشترك الاخوة اليوم والاخوة الاشقاء في الثلث وذكرهم وانثاهم سواء كانهم كلهم اخوة اليوم كأنهم كلهم اخوة لهم ذكرهم وانثاهم سواء والقول الراجح هو القول الثاني فنعتبر الجميع كأنهم اخوة لام هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم نعم كيف؟ كيف يقدموا في ماذا عند اصحاب القول الاول عند اصحاب القول الاول حنابلنا وما وفقهم قالوا لان الاخوة اليوم اصحاب فرض والاشقاء اصحاب تعصيب والفرظ يأخذ فرضه وما بقي فهو للعاصم وما بقي شيء للعاصم فهم يقولون نحن نجري قواعد الميراث هذي وجهته يقول اليس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحقوا الفراغ باهلها فما بقي في الارض رجل ذكر نحن الحقنا الفرائض باهلها ما بقي شيء الاخوة الاشقاء فوجهتهم ان اصحاب ان الاخوة لام اصحاب فرض ولا شق عصبه اصحاب الفرض نعطيهم حقهم. للحديث الحقوا الفرائض باهلها فاذا الحقنا الفرائض باهلها ما بقي شيء للاخوة الاشقاء نعفط والقوة لا هنا ما تأتي الجهة والقوة والدرجة هذي تأتي في العصبة بالنفس. العصب اما هؤلاء اجتمعن عندنا صاحب فرض وتعصيب والاصل ان صاحب الفرض يعطى حقه والباقي للعاصم اي نعم لا هو لابد لابد المخالفة ترى مسائل يا اخوان التقعيد مبالغة فيها يعني فيها اشكال حتى ليس فقط الفرائض حتى في غير الفرائض يعني بعض طلبات العلم عندهم مبالغة في التقعيد فيعني ليس كل مسألة فيها فيها يعني قاعدة قواعد تعطيك يعني نظرة اجمالية واغلبية حكم اغلبي ليست حكم كلي وانما اغلبي آآ بالنسبة لهؤلاء يعني هذه مسألة مختلفة مختلفة تماما عن عن القواعد مثل ما قلنا في العمريتين مختلفة ولذلك يا اخوان حتى في مسألة تصحيح الاحاديث وتظعيفها يعني اجواء طريقة هي طريقة الائمة المحدثين المتقدمين الذي ينظر كل حديث على حدة ولا يضعون قوالب وقواعد تنطبق على الجميع هاي طريقة المتأخرين وحصل بسبب اشكالات كثيرة صحة احاديث كثيرة لا تصح وضعفت احاديث وهي صحيحة فالمبالغة في التقعيد هذه يعني فيها اشكالية. يعني بعض هناك غلو من بعض طلبة العلم في هذه المسألة. والحقيقة ان فيها اشكالية القواعد جيدة كتأصيل لطالب العلم وظبط لكن ينبغي عدم المبالغة فيها وان يكون طالب العلم ينظر للنصوص اولا وما تقتضيه النصوص وينظر ايضا لادلة الاجمالية للشريعة وايضا مقاصد الشريعة هذا هو منهج الامام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى النظرة المقاصدية فلا تظع قوالب وقواعد وتجعلها بمنزلة الدليل هذا غير صحيح ولذلك كما ترون مر معنا قواعد واضطررنا ان نستثني منها المهم هو الدليل القواعد يرد عليها ما يرد يرد استثناءات يرد آآ احيانا خرم لهذه القاعدة في بعض المسائل فينبغي عدم المبالغة في قضية التقعيد نعم نعم رأي ابن تيمية ابن القيم هو القول الاول وهو مذهب الحنابلة لانهم اجرياء القواعد لكن اذا نظرنا للاثار عن الصحابة فهي تقتضي القول الثاني اثار عن الصحابة تتبعت الاثار وجدتها ترجع القول الثاني. لولا الاثار عن الصحابة والتابعين لرجحنا القول الاول لكن بتتبع الاثار كلها كلها الا ماذا كان عن علي في احد قولين ولك كلها تقتضي التشريك فلاحظ هنا يعني هذا يبين لنا اهمية عناية طالب العلم بالحديث فله اثر في الترجيح في المسائل الخلافية طيب بهذا نكون قد انتهينا من آآ هذه المسألة بقي معنا في فقه الفرائض اه حكم توريث الاخوة مع الجد وهذي الكلام عنها طويل فنرجيها للدرس القادم نفتتح بها. وان شاء الله يعني ننتهي بالانتهاء من اه ميراث الاخوة مع الجد ننتهي من فقه الفرائض وسنبدأ ايضا الاسبوع القادم بعد الانتهاء من هذه المسألة في حساب الفرائض ان شاء الله وآآ نبدأ في التطبيقات نبدأ في التطبيقات على ما سبق فارجو من الجميع مراجعة ما سبق راجعوا ما سبق خاصة اه هذه اه التقسيمات اصحاب الفروض اصحاب الفروض راجعوها ولعلها يعني تظاف القواعد يمكن اه الشيخ عبد الله يظيفها القواعد اللي اخذناها اليوم تضاف ايضا في ورقة اخرى تكون كالملخص فقه الفرائض يعني اول درس كان في المقدمات امرها سهل لكن اصحاب الفروض وكذلك القواعد التي مرت معنا في هذا الدرس هذه ضبطها مهم فلعل ان شاء الله الاخوة ايضا يلخصون لنا هذه القواعد في ورقة فيكون عندك ورقتان هي ملخص ما سبق من الدروس ثم الاسبوع القادم ان شاء الله يأتي الكلام عن حساب الفرائض ويأتي كلام عن التطبيقات وسنأتي ان شاء الله بشاشة بروجكتر ونشره عليها وتحضرون معاكم الاسبوع القادم كتاب تسهيل حساب الفرائض سننطلق منه بحيث ايظا ما ينشغل الانسان بالكتابة كل شي موجود في الكتاب فقط ينشغل بالتطبيقات وبالقسمة هذا ان شاء الله تعالى في آآ الاسبوع القادم ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد الاذان نجيب آآ عما تيسر من الاسئلة. آآ نجيب عما تيسر من الاسئلة هذا السائل يقول ما الجواب على من قال لا ينظر لقول الصحابة مع وجود النص الحقوا الفرائض باهلها. هذا الكلام انما مستقيم لو كان النص في هذه المسألة بعينها فهنا لا ينظر لقول احد كائنا من كان حتى لو كان صحابيا لكن هذا النص نص عام الحقوا الفرائضة باهلها فما بقي في الاولى رجل ذكر وليس في المسألة بعينها ولذلك لابد ان نرجع للصحابة كيف فهموا هذا النص وكيف تعامل الصحابة مع هذه المسألة فنجد ان الصحابة لم يخفى عليهم هذا النص و رأوا التشريك رأوا التشريك ولذلك فلابد من ان نرجع لفهم الصحابة خاصة في المسائل المشكلة كهذه المسألة ولهذا تجد ان يعني بعض العوام بفطرتهم اذا قلت يورث الاخ لام ولا يورث الاخ الشقيق يستنكرون كيف هذا بل يستنكرون استنكارا شديدا اليس الاخ الشقيق اقرب؟ كيف ما يورث الاخ الشقيق اخ لاب وام وهذا اخ لام على الاقل يعطى ميراث الاخ لام فاذا يعني الجواب عن سؤال الاخ الكريم وهو سؤال الحقيقة جيد نقول لا يلتفت لقول الصحابي مع وجود النص اذا كان النص في المسألة بعينها ولكن هذه المسألة بين ايدينا ان النص ليس في المسألة بعينه وانما هو نص عام ففهمه الصحابة فهما بان يقال بالتشريك نظرا الاشكالية في هذه المسألة وكون الاخوة الاشقاء اقوى من الاخوة لام هكذا فهم الصحابة المسألة ولم يخفى على الصحابة هذا النص ولا شك ان فهم الصحابة والتابعين اقرب لاصابة الحق والى آآ التوفيق ممن جاء بعده خاصة انه قد حكي اجماع الصحابة ولو ثبت اجماع الصحابة لكان ذات حجة طيب هذا يقول مسألة بنت واخت شقيقة واخ لاب كيف تقسم فيا اخوان بناء على ما درسنا ما اخذ من قواعد بنت واخت شقيقة واخ لاب من يقسمها لنا البنت النصف الاصوات عندنا اخت شقيقة واخ لاب اخت شقيقة واخ لاب. ايه. نعم تفضل نعم؟ للبنت النص. الشقيقة الثلث لأ. لأ نعم. لبنت النصف والاخ لياب احسنت هذا القسم الصحيح. للبنت النص والباقي الاخت الشقيقة عصم مع الغير ولا شيء للاخ لاب شرحناه قبل قليل السنا قلنا الاخوات مع البنات عصب مع الغير اذا هذي هذي هي قسمته هذي تطبيقها فالبنت لها النص والباقي الاخت الشقيقة واما الاخ لاب فليس له شيء لان الاخوات مع البنات عصبة مع الغير ها تقسم بها هكذا طيب هل يجوز ان يزيد المتعاقدين بسعر العقار من اجل زيد العشرة بالمئة التي يطلبها البنك من المشتري فيتم الاتفاق بين متعاقدين على الزيادة في سعر العقار من اجل هذا والسعر الحقيقي اقل من ذلك. هذا لا يجوز هذا فيه كذب واعطاء العقار اكثر من السعر الحقيقي لاجل ان يستفيد منه بعض الناس هذا العمل لا يجوز. لا بد من الصدق والبيان والوظوح والانسان يوفر المبلغ الذي يريده بطريق مشروع ولا يكون عن طريق الكذب والاحتيال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما لابد ان يكون المتبايعان على جانب من الصدق والبيان والوضوح وان يبتعد عن الكذب وعدم البيان فان الصدق والبيان سبب لحلول البركة في ذلك البيع والشراء فان صدق وبين بورك لهما وفي بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما هذا الحديث في الصحيحين ومن ذلك ايضا ان ان يأتي انسان ويريد ان يشتري له عقارا ويذهب للبنك والبنك يقيم العقار مثلا بمليون ريال فيذهب هذا الذي يريد شراء العقار يذهب للمالك للعقار ويقول نجعله مئة وعشرة يعني هو مئة ومليون نجعله مليون وعشرة او مليون ومئة الف والمئة الف هذه اذا استلمتها تعطيني اياها هذا ايضا لا يجوز هذا كلهم كذب والاحتيال فهذه الصور كلها غير جائزة توفي احد المعلمين عندنا في المدرسة يوم الخميس الماضي فقمنا بالصلاة عليه صلاة الغائب يوم الاحد هل فعلنا صحيح صلاة الغائب انما تشرع على من مات ولم يصلى ولم يصلى عليه من مات من المسلمين ولم يصلى عليه تشرع الصلاة الغائبة عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى صلاة الغائب على رجل واحد فقط وهو النجاشي فان النجاشي اسلم واخفى اسلامه ولما مات لم يصلي عليه احد وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صلاة الغائب. لان الصلاة على الميت فرض كفاية ولذلك ما مات من له اثر عظيم على الاسلام والمسلمين ولم يصلي عليه الصحابة صلاة الغائب ابو بكر الصديق لم يصلى عليه الصحابة الذين هم خارج المدينة صلاة الغائب عمر لم يصلي عليه الصحابة خارج المدينة صلاة الغائب عثمان لم يصلي عليه الصحابة خارج المدينة صلاة الغائب وهم معلوم عظيم اثرهم ونفعهم للاسلام والمسلمين وهذا هو القول الراجح وهو اختيار الامام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من اهل العلم ان صلاة الغائب ما تشرع على من مات ولم يصلي عليه احد وهناك اقوال اخرى بانها تشرع الصلاة على كل غائب. القول عند الحنابلة وهناك قول بانها تشرع على من كان له اثر عظيم ونفع كبير للاسلام والمسلمين كالامير الصالح والعالم الكبير وهذا القول انما وجدته للمعاصرين فقط ولم اقف على احد قال به من العلماء المتقدمين فان وجد احد منكم ان احدا من العلماء متقدما قال به فليفيدنا به لم اقف على من قال به الا من العلماء المعاصرين فقط واصبح ايضا هذا القول غير منضبط. يعني من هو هذا الذي له نفع للاسلام والمسلمين فاصبح يصلى على اناس ليس لهم كبير نفع ولذلك القول الراجح ان صلاة الغائب انما تشرع على اه من مات ولم يصلي عليه احد لكن لو امر ولي الامر بالصلاة على الغائب على احد من الناس وباعتبار ان المسألة خلافية فلا ينازع ولي الامر في هذا ويستجاب لطلبه اذا كان مثلا انسان امام مسجد يصلي صلاة الغائب ولو كان يرجح القول بان الصلاة على الغائب انما تشرع على من مات ولم يصلي عليه احد لان المسألة خلافية فاذا اختار ولي الامر عن طريق العلماء رأيا من الاراء في المسألة الخلافية فهي كمسألة حكم الحاكم يرفع الخلاف فعلى هذا يعني لو امر ولي الامر الصلاة على الغائب على احد من الناس يصلي عليه الامام ويصلي معه الانسان مع المسلمين باعتبار ان المسألة خلافية لكن في القول الذي اختاره الانسان لنفسه كما في مسألة الاتصال عن الاخ الكريم الراجح ان انها لا تشرع الا على من مات ولم يصلي عليه احد وعلى ذلك فيعني على قول الراجح فعل الاخوة الذين صلوا على هذا المعلم يعني غير مشروع لكن باعتبار المسألة خلافية وان المسألة فيها قول اخر فنرجو الا يكون لا بأس ان شاء الله تعالى طيب هذا السائل يقول انا ادرس في جامعة تبعد عني مئة وعشرين كيلو ودائما اجمع الصلاة حتى مع ظن اني ساعود قبل الصلاة. الفعلي صحيح اه اقل مسافة للسفر هي ثمانون كيلو متر لكن كيف تحسب الثمانين تحسب من مفارقة العمران من اخر البلد وليس من البيت وانما مفارقة العمرة والغالب ان المدن الكبيرة مثل مدينة الرياض مثلا يوجد على اخر العمران نقطة تفتيش بعد هذه النقطة تبدأ بحساب المسافة قل احسن ان تحسب بعداد السرعة تجعل على صفر اذا كانت المسافة ثمانين فاكثر هي مسافة سفر فعلى هذا المئة وعشرين هذي قد يعني لو حسبتها من البيت قد تكون اقل من ثمانين اولا نقول الاخ السائل الكريم انتبه اولا تأكد احسبها من اخر العمران اخر حي من احياء المدينة او من نقطة التفتيش التي على اطراف المدينة فاذا كانت المسافة ثمانين كيلو متر فاكثر فهي مسافة سفر ولو كنت تذهب وترجع كل يوم فلك ان تترخص بجميع رخص السفر ومن ذلك القصر والجمع وعلى هذا فلا بأس ان تجمع بين الظهر والعصر ولو كنت تعلم بانك ستصل الى بلد الاقامة قبل اذان العصر لانك ترخصت برخصة مأذون لك فيها فمثلا لو كانت الجامعة مثلا جامعة المجمعة مثلا وكنت تتردد يوميا لا بأس ان تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم حتى لو وصلت للرياض قبل اذان العصر لكن لو كانت جامعة سطاف الخرج المسافة اقل من ثمانين الان ما بين الرياض والخرج اقل من ثمانين كيلو ليس لك ان تترخص رخص السفر او كانت مثلا فرع اه الجامعة في في حريملة كذلك اقل من ثمانين. لو كان في جامعة شقراء انه اكثر من ثمانين ترخص السفر المهم ان تسير على هذه القاعدة اذا كانت المسافة مفارقة العمران ثمان كيلو متر فاكثر فلك ان تترخص بجميع رخص السفر والا فلا متعلق بالمسألة طيب شوي بس ثم انتهي فرصة حكم سؤل القطة هل هو طاهر ام نجس نعم؟ ليش؟ ايه. بول مكتوب عندي السور ما ادري طيب نجي مع الاثنين جميعا. اما سور القطة فهذا قد افتى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال انها ليست بنجس انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات فسؤر القطة يعني لو ان القطة مثلا شربت من اناء فهذا الاناء ليس بنجس وهكذا اثار القطة في البيت ليس ليست نجسة. والقطط يجوز اقتناؤها. كان ابو هريرة عنده هرة ولذلك سمي او لقب بابي هريرة وذلك لمشقة التحرز منها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان من الطوافين عليكم والطوافات واما بول الهرة وروثها فهو نجس لانها لا يؤكل لحمها لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس ولو قدر انها يعني كان لها بقايا من بول او روث فهذه نجسة. واما السؤر فانه طاهر. ومسؤول يكون طاهرا طيب نعم تفضل يا شيخ ارفع صوتك ينبغي عدم التنازل اه قبل القسمة. وانما اذا قسمت التركة يتنازل الانسان حتى يتحدد نصيبه حتى لا يسبب ارباكا وحتى لا يتراجع. لكن مع ذلك لو قدر انه تنازل فلا بأس بذلك لان حقه تنازل عنه ارفع صوتك نعم نعم نقول تنازل لمن هذا السؤال هذا الذي تنازل تنازل لمن؟ هل تنازل لجميع الورثة او تنازل لاحدهم لجميع الورى اذا يقسم بينهم يقسم بين جميع الورثة بالسوية اذا كان تنازل لجميعهم واذا تنازل خص احدهم قال تنازلت عن نصيبي لفلان فيعطى فلان هذه هي الطريقة في القسمة ولذلك سودة رضي الله عنها تنازلت عن ليلتها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين وبقية ازواجه ليلة واحدة فاذا كان هذا الوارث تنازل لاحد الورثة فيأخذ نصيبه اذا تنازل لجميع الورثة فيعطى للجميع والاصل انه يقسم بينهم بالسوية ذكرهم وانثاهم لا بالتساوي يعطى بينهم التساوي لانها كان هبة الميراث يدخل ملك الانسان قهرا فهو الان ملك هذا الشيء واراد ان يهبه للوارثين الاصل انه اذا قال انه اني تنازلت وانه للورثة يقسم بينه بالتساوي الا اذا خص به احد الورثة نعم ما الدليل؟ ارفع صوتك بعد؟ ما ما فهمت السؤال اي نعم نعم. الدليل هو هو ورد في السنة. ان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترخص السفر الا بعد مفارقة العمران ولذلك في حجة الوداع آآ تجهز عليه الصلاة والسلام ولبس ازارا ورداء وصلى في المسجد النبوي صلاة الظهر اربع ركعات ثم لما وصل الى ذي الحليفة صلى صلاة العصر ركعتين داخل البلد صلى اربعا ما قصر لما فارق العمران بدأ في القصر الدليل هو ما هو معلوم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام والفقهاء نصوا على هذا اخذوه من من مجموع الادلة الواردة في السنة ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين