حياكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بهديه الى يوم الدين اما بعد لقد وصلنا من باب الغسل والجنابة نبدأ اولا بقراءة عبارة المؤلف نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة والموجب له خروج المني وهو الماء الدافئ والتقاء الختانين والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل المضمضة والاستنشاق التسمية ويدرك بدنه بيده ويفعل كما روت ميمونة قال سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله غسل فرجه وما اصابه ثم ضرب بيده على حائطه ثم ثم ضرب بيده ضرب ضرب نعم بيده على الحائط والارض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله اذا نوى بغسله الطهارتين اجزى عنهما كذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه اجزى عن عن جميعهما وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى طيب هنا قال المصنف رحمه الله باب الغسل من الجنابة والغسل اسم مصدر من اغتسل والمصدر هو ماذا اغتسل يغتسل هو المصدر واما الغسل فهو اسم المصدر وهذا يقودنا الى مسألة قررت في الدروس السابقة وهي الفرق بين المصدر واسم مصدر هذا يرد علينا في تعريف الوضوء مر معنا في تعريف الوضوء وهنا في تعريف الغسل السحور كتاب الصيام فما الفرق بين المصدر واسم مصدر؟ من يجيب عن هذا السؤال هذه مسألة لغوية لطيفة لكنها تتكرر في كتب الفقه والحديث فمن يبين لنا الفرق؟ ما معنى او ما الفرق بين المصدر واسم المصدر احد منكم ضبط الفرق نعم ارفع صوتنا هو الفرق واظبطوا يا اخوان الفرق هو ان المصدر ما تضمن معنى الفعل بحروفه بينما اسم المصدر ما تضمن معنى الفعل دون حروفه طيب نوضح هذا بالامثلة ننطلق من المثال الذي بين ايدينا الان اغتسل المصدر ها يا اخوان؟ اغتسالا. اغتسالا. اغتسالا تضمن معنى الفعل وتضمن الحروف كاملة ما سقط منها شيء لكن غسلا سقط بعض الحروف اليس كذلك سقط بعض الحروف هنا لكن اتضمن المعنى الفكرة موجودة بس من مصدر ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. يعني تسقط بعض الحروف بينما المصدر ما تضمن معنى الفعل بحروفه طيب من يذكر لنا ايضا مثال اخر لاسم مصدر طيب انا اعطيكم الفعل واعطوني مصدر اسمه مصدر توظأ ما المصدر منه وضوءه المصدر لا المصدر لكن اذا قلت وظوءه سقط التاء فاذا المصدر ما هو توضأ واسم مصدر وضوءه مصدر وضوءه. طيب تطهر المصدر تطهرا وشو مصدر طهورا تسحر المصدر تسحرا واسم مصدر سحورا وهكذا عندما تعرف مثلا السحور تقول هو اسم مصدر. تعرف الطهور اسم مصدر. تعرف الغسل اسم مصدر بل تضمن معنى الفعل دون حروفه خذ هذه الفائدة اللغوية المفيدة جدا طالب العلم طيب اذا هو اسمه مصدر من اغتسل لان المصدر هو اغتسالا. تفضل سلام وهو استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص استعمال الماء بجميع بدنه على وجه مخصوص وقوله من الجنابة الجنابة هي حدث اكبر حدث اكبر وحدث معنوي وسببه انزال المني او الجماع ثم ذكر بعد ذلك الموجبات لغسل الجنابة قال والموجب له يعني الموجب لغسل الجنابة اولا خروج المني والمني هو الماء الغليظ الذي يخرج دفقا بلذة وبعض الفقهاء يقول انه لا يحتاج الى كلمة دفقة لانه لا يمكن ان يخرج بلذة الا اذا كان دفقا لكن من باب التوضيح نذكر القيدي والا احدهما يغني عن الاخر احدهما يغني عن الاخر طيب هل هذا شامل للرجل والمرأة وخاص بالرجل شامل شامل الرجل والمرأة وان كانت المرأة المرأة يخلق الطفل الجنين من ماء الرجل وبويضة المرأة قلق منهما لكن ظاهر الادلة ان اذا انه اذا حصل الدفق من المرأة فهو ايضا موجب للغسل خروج المني اذا يقظة او مناما ولذلك قال المؤلف وهو الماء الدافئ ولابد ان يخرج دفقا وايضا بشهوة اما اذا خرج بدون ذلك كان يسيل سيلانا لمرظ او شدة برد فانه لا يوجب الغسل اذكر ان احد المستفتين اتصل علي وقال انه يخرج منه المني بسبب مرض عنده مرض ويخرج بسببه المني نقول هذا لا يوجب الغسل لابد اذا يكون دهقا بلذة ويقال انه مع شدة البرد قد يخرج المني لكن ما ادري عن صحة هذا من الناحية الطبية المذكور في بعض كتب الفقه قال والثاني والتقاء الختانين هذا هو الموجب الثاني للغسل والمعنى جماع الرجل المرأة والتقاء موضع الختان منهما وهو ما يعبر عنه الفقهاء بتغييب الحشفة التي هي رأس الذكر اذا حصل هذا التغيير وجب الغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبه الاربعة ثم جهده فقد وجب الغسل وان لم ينزل. اخرجه مسلم في صحيحه قد كان في اول الاسلام كان لا يوجب الغسل الا خروج المني فلو جامع بدون انزال ما وجب الغسل وعلى ذلك ورد حديث انما الماء من الماء ثم بعد ذلك نسخ بايجاب الغسل بمجرد الجماع وان لم يحصل انزال هذا اذا الموجب الثاني قال والواجب فيه اي الذي يجب بغسل الجنابة النية وهذه تجب في جميع العبادات قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ويجب ايضا تعميم بدنه بالغسل يعني بالماء يجب تعميم بدنه بالماء وهذا هو القدر المجزئ غسل الجنابة قدر المجزئ تعميم جميع البدن بالماء مع النية ولو انغمس في بركة او في مسبح وهو ناويا رفع الجنابة هل ترتفع نعم ترتفع ترتفع ولو انه دخل دورة المياه وفتح الدش وعمم جميع بدنه ارتفعت الجنابة فاذا الصفة المجزئة تعميم جميع البدن بالماء اما الصفة الكاملة سيأتي الكلام عنها بعد قليل لكن قال مع المضمضة والاستنشاق اي انه يجب في الغسل المظمظة والاستنشاق كما يجب ذلك في الوضوء وهذا تكلمنا عنه في الوضوء قلنا انه واجب انه من المفردات عند الحنابلة واما الغسل فهو ايضا عند الحنابلة واجب واما جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والرواية عند الحنابلة اه يرون ان المضمضة والاستنشاق في الغسل انهما مستحبان وليس بواجبين وهذا هو القول الراجح لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب المظمظة والاستنشاق في الغسل ولعموم قول الله تعالى كنتم جنبا فاطهروا ولقصة الرجل الذي اصابته جنابة فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اه ماء اناء فيه ماء وقال خذ هذا فافرغه على نفسك ولم يقل تمضمض واستنشق و ولا يصح القياس على الوضوء لانه ليس كل من ما وجب في الوضوء يجب في الغسل فهذا مثلا الترتيب الترتيب واجب في الوضوء ولا يجب في الغسل بالاجماع وعلى هذا ليس عندنا دليل يدل على وجوب المظمظة والاستنشاق في الغسل ثم ان وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء اصلا لم يقل به الا قلة من العلماء لم يقل به سوى الحنابلة في الروايات المشهورة الا كافة الفقهاء ما يقولون يقولون بالاستحباب يعني ليس ايضا ترجيحه بذاك القوة فاما الغسل ما ورد فيه شيء يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق لكن على المذهب انه لو انغمس في برك او في مسبح لابد ان يتمضمض ويستنشق وعلى قول الجمهور ان ذلك لا لا يجب وانما يستحب فقط قال وتسن التسمية تسمية سلف الغسل كما تسن في الوضوء فقبل ان يغتسل يقول بسم الله هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله بسم الله فقط بسم الله اللي في الوضوء في الغسل في الاكل والشرب كل شيء يقول فيها بسم الله انما بسم الله الرحمن الرحيم تكون عندك كتابة عند ابتداء السور ما عدا سورة براءة عند كتابة كتب ورسائل قال بسم الله الرحمن الرحيم قال ويدلك بدنه بيديه اي يستحب تحب له ان يدلك بدنه بيديه كما ان ذلك ايضا يستحب في الوضوء ولكنه لا يجب لا يجب وانما الواجب تعميم البدن بالماء وعلى هذا لو انه كما ذكرنا انغمس في في مسبح ولم يدلك بدنه بالماء اجزاء لو انه فتح عليه دش الماء ولم يدرك بدنه بالماء اجزاء لكن الافضل والاكمل ان يدلك بدنه بالماء وهذه المسألة الحكم فيها كالحكم في الوضوء الوضوء اتى بالشطاف مثلا ووضع على مواضع الوضوء ما دالك اه يده يجزىء او فتح مثلا صبور الماء ووضع يده يجزئ لكن الافضل هو الدلك افضل يدرك ثم انتقل بعد ذلك المؤلف لبيان الصفة الكاملة لغسل الجنابة المصنف سلك مسلكا وهو ان يورد الصفة من الحديث يرى ان هذا افضل فاورد حديث ميمونة ميمونة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حكمة تعدد عند النبي صلى الله عليه وسلم انه قد تزوجوا كم امرأة نعم دعشت امرأة لكن اه بقي معه تسع تسع زوجات ومن حكمة ذلك ان ينقلن الامور الخاصة في البيت لا يستطيع ان يقولها الا الزوجات مثل مثلا غسل الجنابة كيف يغتسل من الجنابة مثلا ما يمكن لاحد ان ينقل هذه الصفة غير زوجاته ويعني ايضا من حكمة تأليف القبائل ايضا ومن حكمة يعني حكم كثيرة ولذلك لم يعدد النبي عليه الصلاة والسلام الا بعد الهجرة ما قبل الهجرة لم يكن معه الا خديجة قال ذكر هذه الصفة من حديث ميمونة قال سترت النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل من الجنابة فبدأ بغسل يديه اذا الافضل ان يقول بسم الله ثم يغسل يديه يعني كفيه وبسم الله ويغسل كفيه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه اذا بعد ذلك يغسل الفرج بعد غسل الكفين يغسل الفرج ثم ضرب بيده على الحائط والارض بعد ما يغسل فرجه ينظف يديه باي منظف يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عندهم الا الطين والتراب يده على الحائط في وقتنا الحاضر يمكن تنظيف اليد بالمنظفات الحديثة مثل ماذا الصابون او الشامبو ونحوه اذا علق بيديه الشيء ايضا اذا ما علق بهذا الشيء يعني ما ما يفعل هذا ثم بعد ذلك قال قالت فغسل فرجه وما صام ثم ضرب يده على الحائط والارض ثم توظأ وظوءه للصلاة بعد ما يغسل اذا فرجه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم افاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه وجاء في حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام لما توظأ وظوءه للصلاة غسل شعره. شعر رأسه ثم شقه الايمن ثم شقه الايسر ثم افاض الماء على سائر بدنه هذه الصفة الكاملة. اعيدها مرة ثانية واطلب منكم اعادتها بعد قليل الصفة الكاملة هي اولا يقول بسم الله يغسل كفيه ثم يغسل فرجه وما اصابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم شقه الايمن ثم شقه الايسر ثم يفيض الماء على سائر بدنه وان يعيدها لنا مرة ثانية الصفة المجزئة والصفة الكاملة نعم الصفة المجزية اولا يعم يعم يعم جميع جسده بالماء باي باي طريقة الصفة الكاملة يسمي ثم يغسل يديه يصف فرجه وما اصابه نعم توظأ ثم رأسه ثلاث مرات ثم في القلائم ثم شقه الانسى ثم يعمم الماء جميع بدنه نذكر ان المرأة ثاني مرة مستفتي يقول بقي سنين ويغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر ويلبس ثوبه ما يعمم ما جميع بدنه فهي مسألة خطأ لابد من تعميم الجسد بعد الشق الايمن والشق الايسر يعمم الماء على جميع جسده طيب هنا قولها ثم تنحى فغسل رجليه لاحظ هنا في حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه بعد فراغه من الغسل ولم يرد ذلك بصفات الغسل التي ذكرها بقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة ام سلمة ومن هنا اختلف العلماء الاقرب والله اعلم ان المكان الذي اغتسل فيه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة كان فيه شيء من الطين فعند الوضوء اخر النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه الى نهاية الوضوء ولذلك غسل رجليه في الاخير اما في بقية الاحاديث ما كان كان المكان نظيفا وعلى ذلك القول الراجح في هذه المسألة انه اذا كان المكان فيه طين ونحوه فيغسل يؤخر غسل الرجلين الى اخر الغسل اما اذا كان المكان نظيفا كما هو عليه حال الناس الان بدورات المياه المبلطة فلا داعي لتأخير غسل الرجلين وانما يتوضأ من البداية وضوءا كاملا هذا ارجح ما قيل في هذه المسألة وبه تجتمع الاحاديث الواردة فيها طيب قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله نقض الشعر هل المقصود الرجل او المرأة نعم كلاهما طيب هل هل آآ يعني تربية الشعر وتطويله سنة نعم طيب اليس النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويلا نعم يعني نعم نقول هذا يعني تطويل الشعر مثل لبس العمامة مثل لبس الرداء والازار هذا يتبع الانسان فيه عادة قومه ولذلك الذي يقول انا اريد ان اطبق السنة في تطوير الشعر يقول ايضا بس عمامة يعني ما فرق لا فرق بين تطويل الشعر وبين ابو سليمان البس عمامة والبس ازار وردى خلك يجل في لباسك مثل النبي عليه الصلاة والسلام فلابد من من ان يكون الانسان طالب العلم عنده فقه نعم وهذا يدلك على انه ليس ليس المقصود تطبيق السنة انا رأيت رجلا احدى حلقات التحفيظ مشلوطين شعره يطالع قلت لماذا؟ قال السنة فذهبوا العمرة ثم لما رجعوا فاذا به قصر طيب تترك السنة متفق عليها واحاق الشعر وتأتي على قال نقول سنة مختلف فيها طبق هايدا على مسألة هوا ليس الحرص على السنة فاذا كان اذا فعلنا حريص على السنة طبق السنة جميع السنن طبقها وسنة الحلقة هذي مجمع عليها الحج والعمرة مجمع عليها اما هذي اكثر اهل العلم لا يرونها سنة انما يرون انها من قبيل العادات طيب اذا المقصود هنا الرجل والمرأة يقول لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله يعني اذا روى منابت الشعر فالمرأة تكون قد ربطت شعرها على شكل ظفائر او نحوه خفف عليها بانها لا يجب عليها ان تنقض شعر رأسها وانما تفيض الماء على الشعر من غير نقض وقد ورد في هذا حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه للجنابة؟ قال لا اخرجه مسلم لكن هل هذا خاص بغسل الجنابة؟ او يشمل غسل الحيض هذه المسألة محل خلاف والخلاف فيها سببه الخلاف في ثبوت زيادة والحيض قالت افانقظه الى الجنابة والحيظة فزيادة الحيض مختلف فيها والصحيح انها غير محفوظة وان الحديث انما ورد بلفظ الجنابة فقط وقد ذكر هذه المسألة ابن القيم في تهذيب السنن واتكلم عنها يعني كلاما مفصلا ورجح القول بانه يجب نقظ الشعر لغسل الحيض دون غسل الجنابة هذا القول الراجح يجب نقض الشعر لغسل الحيض دون غسل الجنابة والحكمة تقتضي هذا لان الحيض لا يأتي المرأة الشهر الا مرة واحدة فلا يشق عليه نقض السعة بخلاف الجنابة فانها تتكرر واذا ارادت المرأة ان تنقض شعر رأسها لا شك ان هذا الاكمل كما هو على عليه حال النساء اليوم مع تيسر الامور وتيسروا المياه الان لكن كان الناس في يعني وقت النبوة كان عندهم يعني هذه الامور في عسر ما كانت متيسرة قال واذا نوى بغسله الطهارتين طهارتين اجزأ عنهما واذا نوى بغسله الطهارتين ها يا اخوان ما المقصود بالطهارتين نريد الاخوة يشاركوا معنا نعم تفضل احسنت طهارة الحدث الاكبر واطهر الحدث الاصغر يعني هذا رجل اراد يغتسل وقال انا اريد ان يكفيني هذا عن الجنابة وعن الوضوء يقول المؤلف اجزأ بس بشرط ماذا؟ النية اذا نوى لابد ان ينوي بهذا الغسل رفع الحدثين الاصغر والاكبر اما اذا لم ينوي انه هو فقط رفع الحدث الاكبر ثم قال والله انا خلاص اغتسلت اريد ان اصلي بهذا الغسل هنا لا يجزئ هذا لما سئل الامام احمد يجزئ الغسل عن الوضوء؟ قال نعم اذا نوى الوضوء قال نعم اذا نوى الوضوء لابد من ان ينوي الوضوء بس دقيقة دقيقة ننتهي بحث المسألة طيب هذا اذا كان الغسل واجبا ويعلل الفقهاء لهذا بانهما طهارتان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى لكن بشرط النية طيب ماذا لو كان الغسل ليس واجبا؟ وانما مستحبا مثل غسل الجمعة مثلا هل يجزي عن الوضوء او لا يجزئ نعم طيب نعم طيب وانت من دلي على انه زين بالنسبة لغسل واجب قلنا اه القياس عند جمهور القياس مع المسألة ترى خلافية لكن الجمهور يقولون طهارة صغرى وكبرى دخلت الصورة الكبرى الان ما عندنا طهارة كصغرى وكبرى عندنا غسل مستحب وعندنا وضوء واجب فما الدليل على انه يجزئ؟ نعم لا اترك لهم هذي انسان اغتسل للجمعة ثم اتى للجامع وهو ما توظأ بيجزي ولا ما ينزل نعم احسنت مسائل خلافية لكن القول الراجح انه لا يجزئ شيخنا بن باز والشيخ ابن عثيمين وهو الاظهر دليلا لان اصلا دليل القول بالاجزاء هو يعني كما ذكر القياس هنا قياس لا يستقيم هذا غسل مستحب والله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ذكر يعني صفة الوضوء فهنا يعني لم يحصل هذا بالترتيب انما حصل في غسل غير واجب على هذا فغسل الجمعة الراجح الراجح انه لا يجزئ عن الوضوء. انتبهوا لهذه المسألة. بعض الناس يغتسل للجمعة ثم يأتي مباشرة للجامع هذا ما يجزئ طيب اذا كان طيب اذا كان الغسل مستحب لا يجزى الغسل التبرد او التنظف من باب اولى انه لا يجزئ من باب اولى انه لا يجزئ لكن هنا اقول غسل الجمعة يستحب ان يأتي به على صفة غسل الجنابة واذا اتى بي على صفة غسل الجنابة فانه سوف يتوضأ وضوءه للصلاة. اليس كذلك توه توظأ وبذلك يجزئ لانه الوضوء صار داخل فيه لان وضوءه داخل في نعم تفضل زياد طيب طيب قال وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه يعني لو كان عليه نجاسة وتيمم قال اجزأ عن جميعها اجزأ عن جميعها وهذا بناء بناء على ان التيمم تطهر به النجاسة وهذه مسألة سبق ان تكلمنا عنها وذكرنا ان الراجح ان التيمم لا انما هو خاص بالحدث وانه لا تطهر به النجاسة النجاسة اذا وجد ما يزيلها فالحمد لله اذا ما وجد لا يتيمم عنها هذا هو القول الراجح انه ليس هناك دليل يدل على مشروعية التيمم عن النجاسة انما التيمم عن الحدث فقط فهذه المسألة اوردها المؤلف بناء على هذا القول قال وان نوى بعضها اينما رفع احد الحدثين او نوى على ايضا المذهب اه طهارة النجاسة فليس له الا ما نوى. ليس له الا ما نوى ولذلك لو نوى رفع نوى بغسله رفع الجنابة ولم ينوي الوضوء فانه لا يجزئ انه لم ينوي الوضوء ولهذا قال فليس له الا ما نوى طيب هذا نكون قد انتهينا من الكلام عن ابرز مسائل اه الغسل نعم اي نعم انا انا كنت نعم المسألة مرت معه ستأتينا ستأتينا في الباب الاتي النجاسة عندهم ان النجاسة يتيمم لها عند الحنابلة لكن الراجح انه لا يأتي المملكة ان التيمم فقط خاص برفع الحدث. سيأتينا الان سيأتي في الباب الاتي الان طيب نأخذ ما تيسر من باب التيمم حسب ما يتسع به الوقت تفضل يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيه وان تيمم وان تيمم باكثر من ضربة او مسح اكثر اجزته جاهزة ولهم شروط اربعة. طيب ناخذ هذي اولا باب التيمم التيمم لغة القصد ومنه قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تؤمظوا فيه فمعنى ولا سيما يعني لا تقصد الخبيث يعني الرديء من المال فاذا مادة التيمم في اللغة معناها القصد وشرعا التعب مسح الوجه نعم التعبد لله تعالى التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص والتيمم من خصائص هذه الامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسة لم يعطهن احد قبلي وذكر منها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ايما رجل امتي ادركته الصلاة فليصلي هذه خصيصة خاصة بهذه الامة اما الامم السابقة لا ما كان عندهم تيمم طيب وذكرنا فيما سبق الوضوء هل هو خاص بهذه الامة ام لا نعم المختص غير خاص ولذلك ورد في قصة ابراهيم ورد في قصة جريج طيب ما ما الخاص اذا بالنسبة للوضوء؟ نعم الغرة والتحجيل احسنت ان امتي يوم القيامة غر محجلين التيمم خاص بهذه الامة تيممه من خصائص هذه الام. هذه الامة خصها الله تعالى بخصائص عظيمة كنتم خير امة اخرجت للناس. هي افضل الامم بهذا يوم القيامة يجعلها الله تعالى شاهدة على الامم السابقة كذلك جعلناكم متوسطا لتكونوا شهداء على الناس كيف الشهداء على الناس جاء تفسير ذلك في حديث انه يؤتى بنوح والنبي من بعده فيقال لنوح هل بلغت فيقول نعم يقال لامتي هل بلغكم؟ فيقولون لا فيقال له من يشهد لك فيقول امة محمد وتأتي امة محمد وتشهد بان نوحا قد بلغ امته يقول قوم نوح كيف يشهدونهم؟ انما اتوا بعدنا ويقولون اخبرنا بذلك نبينا فصدقناه فشهدنا على خبر نبينا هذا معنى قوله ان تكونوا شهداء على الناس ولذلك اذا رأى الناس الفظائل العظيمة لهذه الامة كل يتمنى انه من هذه الامة كل الامم يتمنون انهم ان هذه الامة مع انها ترى وجودها في الامم قليل. ما انتم في الامم الا كالشعرة في جلد الثور كم نسبة الشعرة في نسبة قليلة هذا يدل على كثرة البشر كيف سيجمعهم الله تعالى يوم القيامة هذا يدل على القدرة العظيمة لهذا الرب العظيم جل وعلا امة محمد على كثرتهم مثل الشعرة في جلد الثور ومع ذلك يجزيهم الله تعالى الجزاء العدل و وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حسنا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى فالتيمم اذا هو من خصائص هذه الامة قال وصفته من صفة التيمم ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب الصعيد تيمموا صعيدا الصعيد هو ما تصاعد عن وجه الارض من تراب او رمل او غيره وآآ الاصل فيه التراب اصله في الصعيد التراب فيمسح بهما وجهه وكفيه ويمسح اولا وجهه ثم يمسح كفيه اذا صفته يضرب بيديه هكذا ضربة واحدة ثم يمسح وجهه ويمسح كفيه ظاهر كفيه يمسح ظاهرة كفيه هذه صفة التيمم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار انما يكفيك هكذا وضرب بيده على الارض فمسح بهما وجهه وكفيه وان تيمم باكثر من ضربة او مسح اكثر جاهزة نتيمم باكثر من ضربة جاز ذلك لاثار وردت عن بعض الصحابة ابن عمر للتيمم ضربتان ضربة الوجه وضربة اليدين ولكن الراجح ان المشروع ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار وغيره لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب اكثر من ضربة وانما ظربة واحدة وبعض العامة عندما يتيمم تجد انه يضرب الارض عدة مرات يظن انها وحدة ما تكفي فيضرب يمكن ثلاث او اربع مرات هذا غير مشروع فالمشروع اذا ان يكون ضربة واحدة لان المقصود بالتعبد فقط فعندما يضرب مرة واحدة يمسح وجهه ويمسح ظاهر كفيه طيب انتقلي لشروط التيمم نعم قال رحمه الله وله شروط اربعة احدها العجز عن استعمال الماء مما لعدمه او لخوف الظرر من استعماله لمرض او برد شديد او لخوف العطش على نفسه او رفيقه او بهيمته او خوف على نفسه او مال في طلبه او تعذر الا بثمن كثير ان امكنه استعماله في بعض بدنه او وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله ويتيمم للباقي طيب هذا الشرط الاول الشرط الاول عدم الماء عدم الماء ولقول الله تعالى فلم تجدوا ما ان فتيمموا فاذا لم يجد الماء فيجوز له ان يتيمم وسيأتي الكلام عن تفصيل هذا او خوف الضرر باستعماله لمرض لقول الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم او لامستم النساء فلم تجدوا ما ان فتيمموا. فبدأ الله تعالى بعذر المرض فاذا كان الانسان مريظا لا يستطيع ان يضره استعمال الماء او يشق عليه مشقة كبيرة ويجوز له ان يتيمم كانسان مثلا على السرير في المستشفى ما يستطيع يذهب ويتوظأ فله ان يتيمم طيب او انه يستطيع ان يذهب ويتوظأ لكن اذا توظأ تضرر لمن يكون في حروق في حروق لا يستطيع ان يغسل موضع الحرق ولا حتى يمسح عليه هنا يتيمم او برد شديد يعني اذا كان هناك برد شديد وخشي الظرر باستعمال هذا الماء خاصة في غسل الجنابة جاز له ان يتيمم لكن لابد ان نقيد البرد الشديد بقيد من يذكر لنا هذا القيد نعم الا يجد ما يسخن به الماء. انتبهوا لهذا الا يجد ما يسخن به الماء اما اذا وجد ما يسخن به الماء اليس له تيمم والان معظم الناس يجدون ما يسخرون به الماء طيب لو كان في البر برد شديد نقول له سخن الماء ليس لك ان تتيمم حتى وهو في الغسل طيب ويدل هذا قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احتلم ثم كان الجو باردا البرودة الشديدة ثم تيمم وام قومه انظروا ما شاء الله جرأة جريء تيمم ثم اما قومه فذهب آآ يعني ستكون النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله صلى بنا وهو جنون قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو يا عمرو صليت باصحابك وانت جنوب قال يا رسول الله اني تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وان خشيت على نفسي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا لكن لم يكن عندهم ما يسخنون به الماء قال او خوف العطش على نفسه او ماله او رفيقه يعني يكون معه ماء لكن لو استعمل الماء في الوضوء او في الغسل لخشي العطش ينفد يعني ينفد الماء فيعطش هو او ينفد او او يخشى العطش على رفيقه من معه في السفر او على ماله يعني كان ما ان يكون معه مثلا اغنام او مواشي ونحوي فاذا كان الماء الموجود معهم قليلا ولا يكفي الا للشرب لهم العدو للتيمم ويحتفظوا بهذا الماء للشرب او خوفه على نفسه او ماله في طلبه يكون مثلا فيه الامن من عدم او ضعيف ويخشى انه اذا ذهب يطلب الماء انه يقتل او يلحق به الظرر او انه يسلب ماله هنا لا بأس ان يتيمم او اعوازه عندكم في النسخ اعوازه وش عندكم ايه يعني في بعض النسخ تعذر وفي بعضها اعوازه وهما بمعنى متقاربين بمعنى اعوازه يعني تعذره او تعذر او اعوازه الا بثمن كثير يعني يضر الانسان شراؤه لو وجد الانسان الماء يباع بثمن كثير يعني مثلا هذا وجد قارورة الماء تباع مثلا بثلاثين ريال لا يلزمه ان يشتريها هذا يجحف بماله ويلحق به الضرر لكن لو كانت تباع بريال يلزمه ان يشتريها توضأ بيه طيب بريالين ننظر اذا كان يعني لا يضره فيلزمه اما اذا كان فقيرا ويتظرر فلا يلزم طيب لو كان الماء لو وجد من يهب له الماء مجانا هل يجب عليه قبوله طيب فمن يجيب؟ نعم ما يدري ما تدري هو يمتن ولا ما يمتن قال خذ هذا الماء توضأ به هلا قلت يجب عليك انك تتوضأ بهذا الماء ولا انت ولا انت ما تصح صلاتك نعم نعم ونقول الصحيح انه لا يلزمه لماذا؟ لانه لا يلزم الانسان ان يكون تحت منة غيره بعظ الانسان عزيز نفس يقول والله انا ما اخشى ان هذا يمتن علي يوم من الايام او يعرف ان هذا كثير منا سيؤذيه انا اعطيتك ماء انا فعلت بكذا ما ما يلزم ما يلزمه ان اخذها فالحمد لله لكن لو قال لا والله انا ابو عزيز نفس قال والله اتيمم ولا اخذ منك ماء هنا له ذلك بعض الناس مستوى عزة النفس عنده عالية ما يقبل الهبة من يخشى ان هذا يؤذيه بالمنة ربما انه يعرف ان الصاحب ايضا وان يواهب له ان كثير منا والمنة اذى نفسي شديد ولهذا جعلها الله تعالى مبطلة لاجر الصدقة يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بايش بالمن والاذى. لا حتبطلوا ثم ذكر الله تعالى مثلا عجيبا قالت يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان وش معنى صفوان حجر املس كمثل صفوان عليه ترابا لاحظ حجر املس فوق التراب فاصابه وابل. ما معنى وابل مطر شديد نزل على هذا التراب الذي على الحجر الاملس فتركه صلدا تركه املس ما عليه شي اذا نزل المطر الغزير على حجر املس عليه التراب هل سيبقى شيء من من التراب ما يبقى شيء هكذا ايضا المنة تذهب الاجر تماما حتى وان كان مخلصا في النفقة الصدقة وتبطل حتى اجر المعروف لان الاسلام يريد منك اذا اعطيت الفقير صدقة ان تحفظ كرامته اما انك تعطيه وتجرحه تسلبه كرامة لا خير في هذه الصدقة لذلك الاحس انك ما تتصدق كما قال الله تعالى قول معروف ومغفرة. خير من صدقة. خير من صدقة يتبعها اذى اذا كانت هذه الصدقة بيتباعها اذى اتركها وانما قل له قول معروف ومغفرة يعني اعف عنه يقول لك كلام حسن ولا ولا تصدق عليه فلابد ان الصدقة يحفظ المتصدق فيها كرامة الفقير هكذا ايضا نقول في التيمم اذا لا يلزم الانسان قبول الماء الموهوب له هبة لانه لا يلزم ان يكون الانسان تحت ملة غيره طيب الشراء يجب عليه الشراء ولا ما يجب هل الشراء لماذا فرقنا بين الشراء وبين الهبة نعم لكن الشرا هل فيه منة ما في منه يقول اشتري بفلوسي اشتري بحلالي ما لك علي منه اليس كذلك ما له منة عليه المنة انما تكون في الهبة ما تكون في الشراء لذلك يجب عليه يشتري وعلى ذلك الان في الطرقات العامة الان عندنا هنا في المملكة هل يجوز التيمم ما يجوز لان الطرقات العامة الان فيها محطات محطات وقود محطات الوقود فيها الماء اما مجانا او يباع بسعر المثل اذا عندنا في المملكة بالطرقات العامة الان ما يجوز التيمم لانها لا تخلو الطرقات من محطات وقود وفيها الماء مبذول مجانا او يباع بسعر المثل لكن لو افترضنا انه لم يوجد الماء هنا يعدل التيمم او كان في البرية مثلا وهنا يعدل التيمم ويلاحظ تساهل كثير من الناس قصها البادية بادوا يتساهلون في موظوع التيمم وعنده الوايت من الماء ويتمه فلا يجوز ويعني حدثني بعض الاخوة يقولون انهم في البر ما يعرفون الوضوء بالماء انه مباشرة تيمموا يقول هذا الاكل والشرب والبهايم مع ان عنده وايت ماء سبق ان نبه العلماء على هذا الخطأ الكبير لا زال موجودا سبق كتب الشيخ بن باز رسالة نحذر فيها من من التيمم مع وجود الماء فكثير من العامة يتساهلون في مسألة التيمم تعجلون في التيمم مع ان الماء موجود الماء الان تيسر ولله الحمد اصبح يوجد مبذولة مجانا او يوجد يباع بالسعر المثل حتى لو انقطع الماء عليك في البيت الان تجده في البقالات يباع بالسعر مثل تجده في دورة مياه المساجد تجده لا متيسر لا يعدل التيمم الا عند عدم الماء او عند العجز عن استعماله ويجوز له قبوله يجوز اما مسألة الوجوب لان هذا فعل الغيب ما يدري ربما يخشى منا في المستقبل ما يظمن مهما كان النفوس تتغير تقلب فنحن نقول الاولى ان ان يقبله من الافضل لكن لو قال لو رفظ هل نؤثمه يعني بعض الناس حتى لو لو كان ما يخشى لكن عنده عزة نفس ما يريد شيئا موهوبة ما يريد شيئا موهوبا انا اذكر مرة في الحج يعني رجل ضاعت نفقته الإحرام عنده متسخ فساخ شديد فاتى من يعطيه آآ صدقة رفظ خذ هذا ابدا على الاقل غير الاحرام ابد الناس عنده عزة يقول ما اريد احد يعطيني شيء ما اريد فاذا كان بهذه النفسية ما نستطيع ان له العذر التيمم طيب لا بأس لكن ما يجب ايضا عليه طيب فان امكنه فان امكنه استعماله في بعض بدنه يعني الماء قليل الماء قليل يمكنها ان يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه فقط ما يستطيع ان يغسل رجليه يقول اتقوا الله ما استطعتم استعملوه فيما تستطيع او انه يستطيع ان يغتسل به لكن ما يكفيه جميع غسل البدن كله وانما لبعضه فنقول اه افعل ما تستطيع اتقوا الله ما استطعتم قال او وجد ماء لا يكفيه لطهارته بان يكون قليلا او انه كما ذكرنا لا يستطيع استعماله في جميع البدن لمرض او لبرد ونحوه استعمله وتيمم للباقي لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم طيب عندنا الشرط الثاني دخول الوقت وتفرع عنه مسألة هل التيمم مبيح او رافع؟ مسألة مهمة يتفرع عنها مسائل كثيرة فنؤجل الكلام عن الدرس القادم بقية شروط التيمم مع مع باب الحيض ان شاء الله ناخدها الدرس القادم باذن الله تعالى والدرس القادم ننتهي من كتاب الطهارة ودنا اذا انتهينا من كتاب الطارد نضع اختبار في الدروس السابقة يعني نرجو مراجعة مما سبق بعد ما ننتهي ان شاء الله كتاب الحيض نضع اختبارا في بداية الدرس الذي بعده ان شاء الله طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر اذا نقف عند الشرط الثاني وهو اه دخول الوقت نعم تفضل فقط هذا عند عند بعض اهل العلم لكن والصحيح من مذهب الحنابلة انه لا يجزئ وهذا عندي هو الراجح ان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق اه يعني انت لما نويت الان هذا اي نعم اذا نويتها دخلت اما اذا لم تنويها ما تدخل وسائل الطهارة يحتاط لها من الاثر المترتب عليها كبير صحة وعدم صحة ولذلك الاظهر هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة لابد من النية على ان بعض العلماء اصلا تفضل بعض العلماء اصلا يرى انها انها لا تجزئ اصلا حتى الطهارة الواجبة لكن الصحيح ما عليه اكثر اهل العلم انها تجزئ ولذلك نحن نقول اصلا اذا اذا اغتسل للجنابة فاذا اتى به على السنة هو سيتوظأ سيتوظأ وبذلك كان عند جميع العلماء انه مجزئ نعم نعم اشتري بس هل يجب عليه كلامه ما كان يشتريه ما في اشكال لكن هل يجب عليه اذا كان لا يجحف بماله فيجب لكن لا يجرح في ما لا. اما اذا كان يجحف في ماله ما يجب عليه لا هذا مثلا انسان بحروق فيه مثلا جبيرة يعني حادث مع حرق جبيرة يستطيع انه يمسح عليها لكن مكان الحرق ما يستطيع المسح هنا يمسح هنا جمع بين المسح والتيمم اي نعم نعم الذي لم يغسله ولا يمسى عليه لان ونقظ الشعر جائز لكن ما نقول الا مستحب ولا غير مستحب هذي ورد فيها نص الاجتهاد مع النص ورد فيها نص وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لمساته ام سلمة؟ قال لا اه يعني هذه مسألة محسومة بالنص. الحديث صحيح مسلم ايه القياس ونناقش ابن القيم القياس القياس مع الفارق لان الحيض لا يتكرر جنابة تتكرر موجب الحياة غير موجب الجنابة قياسنا لا يستقيم لانه يشترط صحة القياس اتحاد الفارق هنا الفارق موجود القياس ثم ايضا قياس في باب العبادات فيه كلام كثير ونطاقه محدود وان كان يعني عند بعض اهل العلم ان الحيض كالجنابة لكن الراجح ان هذا خاص بالجنابة فقط اجتهاد منها عايش لا اجتهادات رضي الله عنها هذا دخلت فيه الصحابة ولذلك الف الزركشي كتابا في في اشتراكات عائشة رضي الله عنها على الصحابة ولها اجتهادات عندها استقلالية في الرأي مثل ابن عباس له اجتهادات خاصة به سعودة واجتهادات خاصة به بعض الصحابة لهم اجتهادات واحيانا لا يبلغهم النص ويجتهدون لان لان هؤلاء يعني مثل ابن عباس وعائشة عمروا مدة طويلة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فيعني كان المرجع للناس وكان لهم اجتهادات خاصة بهم لكنها اجتهادات كثيرة يعني في هذا الامام ما وافق على بقية الصحابة كثيرة مثل مثلا قال مقابل اسماء شبهتمونا بالحمير والكلاب من ما بلغ الحديث انه انه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والحمار والكلام الاسود ما بلغه رضي الله عنه لانه بلغها لقاءت به ويعني آآ كذلك لها اجتهادات يعني كثيرة في في هذا الباب وابن عباس ايضا العباس هو ايضا كذلك نعم وقت يقال هو مرة واحدة بعد اشهد ان محمدا رسول الله المرة الثانية هذا احد الذي يقال ليس بعد فراغ من الاذان بعد ما تقول اشهد ان محمد رسول الله مرة ثانية ورضيت بالله ربا وسلام ديننا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مرة واحدة نعم هنا نعم هو عند الحنابلة انه ينتقض الوضوء لانهم يقولون مس برج يعني شهوة او بغير شهوة ونحن رجحنا في الدرس الدرس السابق انه انما ينقض الوضوء اذا كان لشهوة فعلى ذلك لو مسهم من غير شهوة ما ينقض الوضوء على القول الراجح ما ينقض الوضوء اذا كان بغير شهوة ما ينقض الوضوء نعم تفضل عدم وجوب اي نعم لك لو ذهب لا بأس وهذا تدله ترى الاصول والقواعد الشرعية كما ذكرت لكم بعض الناس عنده عزة نفس ما يقبل شي يعني يهب له مجانا وان كان اللي يعني الاولى التسامح ينظر اذا كان هذا الانسان كريما غير معروف بالمنة فتقبل نيته هبة اما اذا كان انسانا معروف بكثرة المنة بغينا كل انسان ايضا عزيز نفس ما يقبل منته اي نعم قال ما كان في منة فلا يجب لا يجب قبولهم لا معهم بعض الفقهاء تحتاج تتبع نعم يجوز اخذه ايش لا الاصل انه ما يتوضأ الا اذا ما وجد ماء لا بأس بما وجد لان صاحبه لو قيل له انه ما وجد الماء والناس يريدون الوضوء به لا اذن فقط لا يريد العبث لا يريد العبث به يعني غير حاجة الوضوء بهم غير حاجة ما يقبله لكن لو عدم الماء يعني الذي يغلب على الظن انه سيأذن به جزاكم الله خير جميعا