حياكم الله جميعا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فنستكمل بقية مسائل التيمم وننتقل بعدها الى باب الحيض. نعم استمعنا عبارة المؤلف. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثاني الا يتيمم لفضيلة قبل وقتها ولا لنافلة في في وقت النهي عنها. الثالث طيب هذا الذي ذكره المصنف هذا الشرط يرجع لمسألة مشهورة خلافية بين الفقهاء وهي هل التيمم مبيح او رافع للحدث هل هو مبيح يعني تستباح به فقط الصلاة فيكون بقدر الرخصة او انه رافع للحدث قولان مشهوران لاهل العلم القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله وهو المذهب عند الحنابلة ان التيمم مبيح لا رافع للحدث ولهذا فرع فرع عن هذه المسألة عدة مسائل منها قوله فلا يتيمم لفريظة قبل وقتها. لاننا اذا قلنا انه مبيح فمعنى ذلك انه لا يتيمم الا بعد دخول الوقت واذا تيمم لفريظة لا يصلي بهذا التيمم فريضة اخرى واذا تيمم لي نافلة لا يصلي به فريضة ولهذا قالوا ولا النافلة في وقف ايضا النافلة لا يتيمم النافلة في وقت النهي عنها لانه مبيح فقط للصلاة في وقتها هذا هو القول الاول وهو القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله واستدلوا باية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قالوا دلت الاية على ان التيمم رخصة انما يسار اليها عند الحاجة وعند فقد الماء فتتقيد الرخصة بقدرها ولا يتيمم قبل الوقت والقول الثاني في المسألة ان التيمم رافع للحدث كالماء وانه يأخذ جميع احكام الماء الا في مسألة واحدة وهي انه اذا وجد الماء بطل التيمم وما عدا ذلك يأخذ جميع احكام الماء وهذا القول هو رواية عن الامام احمد واستدلوا ايضا باية التيمم قالوا فان الله تعالى جعل التيمم بدلا عن الوضوء فجعلتهم بدلا عن الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا فدل ذلك على ان التيمم يقوم مقام الماء وانه رافع للحدث وهذا القول الاخير وهو القول الراجح ترى جمع محققين اهل العلم كبنت ابن عباس ابن تيمية وابن القيم وايضا هو اختيار كثير من مشايخنا ومن المحققين من اهل العلم على ان التيمم رافع الحدث وليس مبيحا وانه كالماء تماما الا اذا وجد الماء والا في جميع الاحكام كالماء وعلى ذلك اذا تيمم لفريظة له ان يصلي به فريضة اخرى اذا تيمم لنافلة له ان يصلي به فريضة لا يشترط له دخول الوقت يعني يأخذ جميع احكام الماء فهذا هو القول الراجح اذا عندنا في المسألة قولان التيمم هل هو مفيع او او رافع؟ والراجح انه رافع للحدث وبناء على ذلك لا يشترط له هذا الشرط نعم ثالث. نعم. النية فان تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا وان تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها هذا ايضا فرع عن المسألة السابقة فعلى القول بان التيمم مبيح يقولون اذا تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا واذا تيمم لفريظة فله فعله وفعل من شاء ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها لكن اذا خرج وقتها ليس له ان يصلي به فريضة اخرى يعني مثلا تيمم لي بعد دخول وقت صلاة الظهر له ان يصلي به فريضة الظهر فريضة الظهر ولو افترضنا مثلا نسي الفريضة السابقة له ان يصلي بها ما دام في الوقت لكن اذا اذن العصر ليس له ان يصلي به صلاة العصر والقول ورجحنا ان التيمم رافع الحدث ليس مبيحا وانما رافع وعلى ذلك فلا يشترط هذا الشرط انت يمه اللي نافذة له ان يصلي به فريضة لا يشترط له دخول الوقت اذا تيمم لفريظة له ان يصلي به ما شاء من الفرائض فإذا القول الراجح ايضا عدم اشتراط هذا الشرط نعم الرابع التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار نعم يقول لا التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار وذلك لانهم فسروا قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قالوا الصعيد هو التراب الذي له غبار القول الثاني ان انه يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض من تراب او رمل او غيره و استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فقوله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يدل على انه له ان يتيمم بكل ما تصاعد على الارض وعلى ذلك فيجوز التيمم بالرمل وهذا هو القول الراجح انه يعني لا يشترط تيمم ان يكون ترابا له غبار بل يجوز ان يتيمم بالتراب وما هو من جنسه ولو لم يكن له غبار كالرمل وابن القيم وجماعة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قطع المفاوز والقفار والصحاري ولم يحمل معهم ماء كجيش كبيرة ويقطع الانسان معه بانهم كانوا يتيممون في صلواتهم ومن المعلوم ان ما بين المدينة وتبوك يعني اكثرها رمال ليست التراب له غبار هذا ظاهر هذا انه عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يتيممون بالرمل فالقول الراجح اذا انه يجوز التيمم بالتراب او الرمل الذي ليس له غبار. لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط هذا الشرط نعم ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وان كان في الصلاة. نعم يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. وهذا بالاجماع يعني خروج البول والغائط ونحو ذلك وايضا خروج الوقت خروج الوقت بناء على هاه ان التيمم مبيح ان التيمم مبيح وبناء على القول بان التيمم رافع للحدث لا يبطل بخروج الوقت وهذا هو القول الراجح والقدرة على استعمال الماء وذلك اما ان يكون مريضا فيبرأ يبطل التيمم يعني كان مثلا يعتقد انه ما يستطيع ان يتوضأ وتيمم فاتى مثلا ابن له ويعني قال له انت تستطيع وجرب من نفسه وجد نفسه يستطيع او مثلا بان يكون في برد شديد ولم يجد ما يسخن به الماء ثم وجد بعد ذلك قدم مثلا سم سيارة ومعهم ما يسخن به الماء هنا يبطل التيمم قال وان كان في الصلاة يعني ان قدر على استعمال الماء او وجد الماء حتى وان كان في الصلاة بطل التيمم حتى ولو كان في التشهد الاخير مثال ذلك رجل قلب على ظنه عدم وجود الماء في البر او ان الماء قليل لا يكفي الا للطعام والشراب فتيمم هو واصحابه ثم انه لما لما يعني وصلوا الى التشهد الاخير اتى صاحب لهم ومعهما هنا تبطل يبطل تيممه وتبطل صلاته لانه اذا حضر الماء بطل التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا طيب هذا اذا حظر الماء وهم في اثناء الصلاة لكن ماذا لو انهم اجتهدوا وصلوا اجتهدوا وصلوا بتمه ثم بعد ما صلى وحضر الماء هل يلزمهم اعادة الصلاة ام لا نعم قاموا بالواجب نعم ما يلزمه اعادة الصلاة طيب وهذه القصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث ابي سعيد قال خرج رجلان في سفر فحظرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء فاعاد نعم فاعاد احدهما ولم يعد الاخر فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد اصبت السنة وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. حديث صحيح من جهة السناب طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحدهما اصبت السنة. قال الثاني لك الاجر مرتين طيب ايهما الذي على الصواب نعم من اصحاب السنة فاذا دل هذا على ان السنة ان تعاد الصلاة او ما تعاد لا تعاد طيب لماذا قال للرجل الثاني لك الاجر مرتين لانه اجتهد اجتهد فمن اجتهد لا يثرب عليه واحتاط ايضا لهذا قال لك الاجر مرتين لكن هذا الرجل معذور لكونه لم يعلم بالسنة اما نحن غير معذورين اذا حصلت لاحدنا مثل هذه القصة نقول السنة عدم الاعادة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل اصبت السنة السنة اذا عدم الاعادة وهذا يدل على ان يعني من اجتهد في مسائل الخلاف وسائل الاجتهاد فاخطأ انه لا اثم عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب هذا الرجل ولم يعنفه ومثل ذلك ما حصل في قصة خيبر لما قال لا يصلين احد منكم العصر نعم الا في بني قريظة قصة بني قريظة قال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة ثم ان الصحابة في اثناء الطريق حان وقت صلاة العصر قال بعضهم نصلي صلاة العصر لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يؤخر العصر حتى نصل الى بني قريظة انما اراد حثنا على الاسراع قال اخرون لا نلتزم حرفيا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تصلين لا يصلي احد منكم العصر لا في بني قريظة ما نصلي العصر الا في بني قريظة ولو غربت الشمس طيب هنا يعني اجتهد الفريقان قال ابن عمر الحديث في في الصحيحين قصة في الصحيحين قال ابن عمر ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ايا من الطائفتين اي الطائفتين افقه؟ الذين صلوا صلاة العصر في وقتها؟ ام الذين اخروها حتى وصلوا بني قريظة نعم الذين صلوا صلاة العصر في وقتها هؤلاء افقه لانهم علموا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وادوا الصلاة في وقتها اما الاخرون فهم ظاهرية يعني اخذوا بظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك لم يعنفهم وهذا يدل على اهمية فهم مقاصد الشريعة لاحظ ان هؤلاء الذين صلوا صلاة العصر بوقتها فهموا مقصود الشارع مقصود النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ان يعني اهمية فهم مقصود الشارع ولكن مع ذلك من اخذ بظاهر اللفظ فانه لا يعنف لا يعنى وانما يعني اتحاد سائق من قال الاخذ بظهر اللفظ نقول اجتهادك السائر لكن الصواب والفقه ان يأخذ بمقصود الشارع مقصود الشارع من هذا الامر هذا يبين لنا اهمية معرفة طالب العلم بمقاصد الشريعة هذه من الامور المهمة والمؤثرة في الترجيح والتي تعين طالب العلم كثيرا يعني مثلا ما هو مقصود الشارع من من الصلاة؟ ما مقصود الشارع من الزكاة؟ ما مقصود الشارع من الحج ما المقصود الشارع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا هذي مهمة جدا يعين طالب العلم في مسائل الخلاف ومسائل الترجيح طيب بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن احكام التيمم اخر باب معنا هو باب الطهارة والاسبوع القادم ان شاء الله نضع يعني اختبارا بالابواب السابقة وش الية يقترحون الية معينة شيخ سامي نعم في اخر في اخر الدروس اخر نهاية الفصل. نهاية العصر طيب اجى خلاص ما دام عندكم انا اهم شي يكون في مراجعة ويعني واختبار ومتابعة خلاص اذا كان عندكم الاختبار يكفي طيب ننتقل بعد ذلك الى باب الحيض نعم نعم فنية نعم لا يفترش الكلام اللي ذكره مؤلف والا يعني نية العبادة اصلا شرط عام جميع العبادات لابد منها داخل على اساس اي نعم نعم هذا لا بد منه نعم على القول الذي اراد به المؤلف نية الفريضة ونية النافلة هذا هو المقصود نعم اي نعم نعم نعم تفضل شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض يمنع عشرة اشياء جعل الصلاة وجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن مس المصحف واللبس في المسجد والوطأة في الفرج وسنة الطلاق الاعتداد بالاشهر ويجب الغسل والبلوغ والاعتداد به اذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم ولم يبع سائرها حتى تغتسل ويجوز الاستمتاع من الحائط بما دون الفرج قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل كل شيء غير النكاح واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما واقل الطهر بين حي ضيفين ثلاثة عشر يوما ولا حد لاكثره واقل سن تحيض له المرأة سنين واكثره ستون. طيب الى هنا وبعدين ننتقل استحاضة الحيض معناه في اللغة السيلان يقال حار الوادي اذا سال وحاطت الشجرة اذا خرج منها سائل احمر كالصمغ يشبه الدم ومعناه شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في ايام معلومة دم طبيعة وجبل لا يخرج من قعر الرحم بايام معلومة فيعني هو دم طبيعة ليس دما يعني غير طبيعي انما هو طبيعي بالنسبة للمرأة كتبه الله على بنات ادم ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي في حجة الوداع لما وصلوا الى مكان يقال له سلف قريب من مكة كانت يعني يبدو ان ان الحيض اتاه في اتاه في غير وقته مع التعب ومع السفر فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي كان عليه الصلاة والسلام عظيم الفراسة عرف انه مباشرة انها ما بكت الا لاجل الحيض قال لعلك نفست يعني حفظتي؟ قالت نعم قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم علي ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت وطيب خاطرها قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم ولذلك المرأة التي لا يأتيها الحيض لا يمكن ان تحمل بل حتى لو اضطرب الحيض عندها لا لا تستطيع ان تحمل فلله تعالى الحكمة ولهذا وصف الله تعالى اساءة للجنة حور العين بانهم نساء مطهرة ازواج مطهرة يعني مطهرة مما يعتري نساء الدنيا من الحيض ودم الحيض والنفاس ومطهرة ايضا من عوج اخلاقهن المرأة طبعت على يعني خلقت من ضلع اعوج لابد ان يكون فيها عوج آآ نساء الجنة مطهرة من هذا الذي يعتري النساء من الدماء ومن ايضا كذلك العوج الخلقي طيب قال ويمنع عشرة اشياء يعني يمنع الحيض عشرة اشياء اولا الصلاة فيحرم على الحائض ان تصلي وهي حائض بالاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة متفق عليه ومن رحمة الله تعالى بالمرأة انه لا يجب عليها قضاء هذه الصلوات لانها كثيرة فيشق عليها قضاؤها فهي لا تصلي اذا مدة الحيض الحيض اسبوع من الشهر غالبا لكن ربع حياتها ما تصلي هذا معنى نقصان الدين معنى ناقصات عقل ودين نقصان الدين انها اذا حاظت لم تصلي ولم تصم قال ووجوبها يعني يعني يمنع الحيض وجوب الصلاة. فهي غير واجبة على الحائض ولا ايضا يجب عليها قضاؤها وايضا وفعل الصيام كذلك يحرم على الحائض ان تصوم هي ممنوعة من الصيام بالاجماع وللحديث السابق لكن الصيام يجب على الحائض ان تقضيه بعد رمضان طيب لماذا فرقنا بين الصيام والصلاة؟ قلنا الصيام يجب قضاؤه على الحائض والصلاة لا يجب قضاؤها على الحائض. نعم نعم لان الصلاة كثيرة فيشق قظائها واما الصيام فايام معدودة في السنة لا يشق قضاؤها قال وقراءة القرآن يعني لا يجوز للحيض ان تقرأ القرآن واستدل اصحاب هذا القول فيما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ادينا الطواف ايه الطواف انما احسنت والطواف يعني بناء على هذا لا يجوز للحيض ان ان تطوف وهذا ايضا مجمع عليه وان الاصل ان الحيض لا تطوف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولكن جاز يعني عرظت عرظة نازلة في عهد ابن تيمية امرأة كانت مع رفقة وحاضت وهذه الرفقة والقافلة لن تنتظرها وهي بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما ان ترجع بدون طواف من المعلوم ان طواف الافاضة وكل من اركان الحج افتاه ابن تيمية رحمه الله بانها تطوف وهي حائض متحفظة لكن هذا عند الظرورة القصوى ولذلك هذه الفتوى في حدود ظيقة ولا يفتى بها مثلا لمن كان هنا من داخل المملكة او حتى دول الخليج انما يقال انتظر تنتظر مع محرمها حتى تطهر او ترجع لبلدها ثم اذا طهرت رجعت واتت بطواف الافاضة واذكر ان كنت مرة في منى كان رجل معه زوجته قال انها حاظرت من يوم العيد او اليوم الذي بعده قلت طيب هل يمكن الانتظار؟ قال والله ما نستطيع ننتظر يشق علينا فيعني ذكرت لهم حلا من غير وقوع في الحرج قلت اذهب الى مستوصف اطلبوا منهم يعطون الزوجة ابرة ترفع الحيض واذا طهرت تغتسل وتطوف وبالفعل ذهب المستوصف واعطوهم ابرة وارتفع الحيض واغتسلت وطافت واتاه اليوم الثاني يشكران ان وجده مخرج وهذا لا يظر اذا كان مرة واحدة لا يظر الاطبا يقولون يظر اذا كان كثير اما مرة واحدة يعني رفع الحيض مرة واحدة ما يضر من الناحية الصحية هذا ايضا مخرج يمكن ان يلجأ اليه ان هذه المرأة الحالة تأخذ ما يرفع الحيض تغتسل وتطوف فاذا بين ثلاث خيارات اما انها تحبس محرمها ويبقى معها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ان صفية حاضت قال حابسة ناهي هذا الخيار الاول. الخيار الثاني انها ترجم محرمها الى ان تطهر ثم تعود وتطوف طواف الافاضة لكن يعني لا تكن قد حلت تحلل كامل ولا يقربها زوجها الخيار الثالث الذي ذكرت هذا من عندي هذا الخيار الثالث من عندي وهو انها اه تأخذ ما يرفع الحيض وتغتسل وتطوف ويزول بذلك الحرج ممكن ممكن تستخدم الموانع لكن احيانا يعني المرة ترى ان هذا ليس وقت الحيض ومع التعب احيانا ينزل الحي بسبب التعب طيب يا شيخ من كان والله انا معهم مع وجود الان الابر التي ترفع الحيض ما يفتى بفتوى ابن تيمية وصلنا انها حابستنا هي وتحبس محرمة فيعني شوف بعض الاخوان يتوسعون في فتوى ابن تيمية ده غير صحيح يعني حدود ضيقة جدا مع وجود ما يرفع الحيض الحمد لله زال الاشكال طيب وقراءة القرآن للحديث المروي لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن والقول الثاني ان الحاج يجوز لها ان تقرأ القرآن لكن من غير ان تمس المصحف وهذا هو القول الراجح وذلك لانه لم يثبت نص صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن واما الحديث السابق هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين انه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما دام انه ضعيف لان حنتكلم عن الحيض ما دام انه ضعيف ليس هناك اذا دليل اخر يدل على ان الحائض لا تقرأ القرآن وهذه المسألة من المسائل الكبيرة والمهمة والتي تحتاج الامة الى بيانها لانها تتعلق بنصف الامة فان نصف الامة رجال ونصفها نساء فلو كانت الحائض لا يجوز لها ان تقرأ القرآن لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم والاشتهر كما اشتهر ان الحائض لا تصلي ولا تصوم فقول الراجح اذا ان الحائظ تقرأ القرآن لكن من غير ان تمس المصحف تلبس مثلا قفازين وتقرأ قرآن او تكون المهم انه من وراء حائض تمس المصحف من وراء حائل او تقرأ من عن ظهر قلب قال ومس المصحف اي يحرم على الحائض مس المصحف وكذلك ايضا المحدث سواء كان حدثا اصغر او اكبر قول النبي صلى الله عليه وسلم والا يمس القرآن الا طاهر كما في كتاب عمرو ابن حزم الذي كتبه لاهل اليمن لكن يجوز لها ان تمس المصحف من ورائي حائل قال واللبث في المسجد يعني يمنع الحيض كذلك اللبس في المسجد قول الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل والحائض كالجنون في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا لعائشة ناولين الثوب قالت اني حائض؟ قال ان حيضتك ليست في يدك فناولته اياه وهذا اخرجه مسلم في صحيحه وقولها اني حائض دليل على ان المتقرر لدى الصحابة ان الحائض لا تمكث في المسجد لكن بين لها النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني المناولة باليد انها لا تضر لان الحيض ليس في اليد قيظتك ليست بيدك وانما في مكان اخر فاذا الحائض ليس لها اللبث في المسجد وعلى ذلك لو كان هناك حلقات تحفيظ القرآن مثلا في المسجد فان الحائض لا يجوز لها ان تأتي وقت الدورة الشهرية هذي حقيقة اشكالية تواجه كثير من النساء مرة اتصلت بامرأة قالت بربع طالبات والمعلمات انقطعنا كل شهر ينقطعن بسبب الحيض يعني على الدوام ربعهم على الاقل غائب ربعهن غايب قلت هناك حلول اخرى اجعلوا التحفيظ في غير المسجد دور نسائية مثل هذا المسجد جعل الدار مستقلة ويركزون للحرج او توجع الغرفة خارج المسجد ولم يكن يعهد ايضا الاسلام ان النساء يأتي للمسجد يتعلمن القرآن وانما يكون لهن اماكن اخرى يعني قلت له ولذلك وجود حلقات التحويل داخل المسجد ترتب عليه هذه اشكالية فالاحسن حلقات تحفيظ القرآن النسائية تكون في مكان غير المسجد حتى لا يترتب على ذلك انقطاع ربع الحاضرات ربع الطالبات وربع المعلمات على الاقل طيب قال والوطء الفرج وهذا بالاجماع لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن قال وسنة الطلاق يعني ان المرأة الحائض طلاقها ليس بسنة بل هو بدعة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض غضب عليه الصلاة والسلام قال امره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيي ثم تطوف ثم ان شاء امسكها وان شاء طل اختلف العلماء هل يقع الطلاق في الحيض مع اتفاقهم على تحريمه او لا يقع المذاهب الاربعة على انه يقع حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بل حكي اجماعا على انه يقع والقول الثاني انه لا يقع وهذا نصره ابن تيمية وابن القيم و وقتنا الحاضر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وايضا عليه فتوى الان والراجح هو قول الجمهور انه يقع لان ابن عمر جاء عنه في صحيح البخاري قال حسبت علي تطليقة كسبت علي تطليقة هذا نص صحيح صريح صحيح صحيح البخاري وصريح انها حسبت عليه ولذلك قال ابن عبد البر والنووي قالوا انه لم يخالف في هذه المسألة الا الرافظة واهل البدع في زمنهم لكن الواقع ان المسألة فيها خلاف وابن تيمية امام اه لكن الاظهر من حيث التحقيق انطلاق الحائض يقع هذا هو القول الراجح والذي عليه اكثر اهل العلم قال والاعتداد بالاشهر يعني اذا طلقت المرأة وهي ممن يأتيها الحيض فانها تعتد بالحيض ولا تعتد بالاشهر قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ما معنى ثلاثة قروء ثلاث حيض طيب ويوجب الغسل يعني يوجب الحائض الحيض على الحائض الغسل بالاجماع قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله والبلوغ يعني ان المرأة ان الفتاة اذا حاضت حكم ببلوغها وهو من يعني اسرع علامة اسرع علامات البلوغ هو الحيض في الغالب اسرى علامات البلوغ في الغالب هو الحيض يأتي الفتاة يعني من تسع الى تنتهي عشرة سنة غالبا بخلاف مثلا انزال المني بخلاف نبات الشعر او ثمن خمس عشرة سنة والحيض هو اسرعها فاذا حاضت المرأة حكم ببلوغها وجرى عليها قلم التكليف والاعتداد به يعني ان المرأة اذا طلقت وهي حائض فانها تعتد بالحيض للاية السابقة فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل يعني اذا انقطع الدم ولم تغتسل بعد جاز لها ان تصوم مثال ذلك امرأة كانت حائض فانقطع الدم عندها قبل طلوع الفجر بخمس دقائق قنوات الصيام لكنها اغتسلت بعد طلوع الفجر الصوم صحيح ام لا نعم صومها صحيح لا يشترط الطهر هذا الامر الاول. الامر الثاني الطلاق يعني يباح للزوج ان يوقع الطلاق على زوجته بعد طهرها وقبل اغتسالها طيب ولم يبح سائرها يعني لم يبح سائر ما ذكر. والصلاة مثلا لا يجوز حتى تغتسل والطواف لا يجوز حتى تغتسل وقراءة القرآن لا يجوز عجوز حتى تغتسل على على المذهب ولا على القول الراجح انه يجوز وسائر ما ذكرنا سائر ما ذكر قال ويجوز الاستمتاع من الحاج بما دون الفرج قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح يعني الزوج يجوز له ان يستمتع من زوجته بكل شيء. ما عدا الوطء في الفرج كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر عائشة وهي حائض امرها ان تعتذر ويباشرها وهي حائض فلو نستمتع منها بكل شيء ما عدا الوطء في الفرج الاسلام بهذا وسط بين اليهودية والنصرانية فان اليهود اذا حاضت المرأة اعتزلوها كانها رجس نجس فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها يعزل لها طعامها وشرابها وكل شيء واما النصارى فانهم لا يبالون بحيضه ويكون الوطء حتى مع الحيض الاسلام وسط فيباح كل شيء ما عدا الطف والفرج واقل الحيض يوم وليلة وقالوا لان هذا هو يعني العادة والعرف انه لا يكون اقل من يوم وليلة والقول الثاني انه لا حد لاقله لان التحديد بابه التوقيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التحديد بيوم وليلة وهذا هو القول الراجح الاصل عدم التقدير النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة من غير تقدير فلا حد اذا لاقله على القول الراجح واكثره خمسة عشر يوما قالوا لان هذا هو الغالب عند النساء ولانه قد وجدت اثار عن السلف تدل تدل على هذا وانا كنت في والقول الثاني في المسألة انه لا حد لاكثره وهو رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى كنت فيما سبق على انه لا حد لاكثره لكن واجهتني اسئلة من بعض النساء محيرة الحقيقة يعني امرأة تقول يأتيها الحيض عشرين يوم وتقول اتيها خمسة وعشرين يوم طيب اذا اتاها مثلا هذه المدة الطويلة معنى ذلك انها لا تصلي ثلثي عمرها ما تصلي ولا تصوم ويمنع زوجها منها يؤثر حتى على علاقتها الزوجية وامور كثيرة على المذهب التي تمنع من قراءة القرآن كيف يعني هل مثل هذا تريد به الشريعة اكثر عمر المرأة وهكذا الذي ظهر لي يعني رجعت عن عن هذا القول وظهر لي ان الراجح هو ما ذكره الفقهاء هنا وان اكثره خمسة عشر يوما لان المرأة اذا زاد الحيض عندها على خمسة عشر يوما فهو غير طبيعي غير طبيعي وهذي الزيادة زيادة غير طبيعية وانما اتت عن مرظ والاطباء ذكروا ان البويظة عادة تخصب في الشهر مرة واحدة قصة مرة واحدة واذا كانت تخصم مرة واحدة فمعنى ذلك ان نصف الشهر يعني على الاكثر نصفه حيض ونصفه طهر اما ان يزيد على منتصف الشهر فهذا يعني فيه اشكال فالذي يظهر والله اعلم ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما لان الشهر يجتمع فيه الحيض والطهر فالحيض اكثر ما يصل الى منتصف الشهر. وهكذا الظهر هذا هو الاقرب والله اعلم اما نجعل المرأة حائضا اكثر من نصف عمرها ثلث عمرها مثلا ده مشكلة ولانه في في العادة والعرف وحتى عند الاطبا لا يمكن ان يزيد الحيض على خمسة عشر يوم يعتبرون هذا مرظا فالراجح في الاكثر هو ما حدده هنا الفقهاء بخمسة عشر يوما واما الاقل فلا حد لاقله واقل الطهر بين حاضتين ثلاثة عشر يوما وذلك لقصة شريح فان شريح اتى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امرأة وادعت انها انقضت عدتها في شهر وقال شريح ان اتت ببطانة من اهلها يشهدون بذلك فهي كما قالت فقال علي قانون ما معنى قانون حسن وجيد بالفارسية قالوا لانه يأتيها الحيض يوم وليلة والطهر ثلاثة عشر يوما كم اصبح نعم اربعطعش ثم يأتيها الحي يوم وليلة ثم الطهر ثلاثة عشر يوما ثم الحيض يوم وليلة واصبحت شهر اصبحت شهرا يعني يوم وليلة ثم ثلطعش ثم يوم وليلة ثم ثلطعش ثم يوم وليلة يعني تسعة وعشرين يوم عاد لكن حالات نادرة هذي حالات نادرة ولا حد لاكثره يعني لا حد لاكثر الطهر لان من النساء من لا تحيد اصلا واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة والقول الثاني انه لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة لان التحديد بابه التوقيف ولا دليل يدل على ان اقل سن تحيده فيه المرأة تسع سنين فيوجد بعض الفتيات تحيض وعمرها ثمان سنين وبعضنا سبع سنين بل وجد ست سنين خاصة في وقتنا الحاضر مع وجود بعض الاطعمة التي فيها كيماويات وجود بعض المحفزات اصبحت بعض الفتيات تحيد قبل تسع سنين فالراجح ان انه لا حد لاقل سن تخذ فيه المرأة واكثره ستون ايضا استدلوا بالواقع قالوا الواقع ان ان المرأة لا تحل بعد هذه السن والقول الراجح انه لا حد ايضا لاكثر سن تحيض فيه المرأة والتحديد بابه التوقيع فنحن اذا رجحنا خلاف ما ذكره المؤلف في جميع اه التحديدات ما عدا اكثر مدة الحيض لماذا كانت الاشكالية التي ذكرت ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن احكام المستحاضة نعم استمع لوارة المؤلف قال المصنف رحمه الله تعالى المبتدئة اذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلسة انقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحي جاوز ذلك وان جاوز ذلك ولم يعبر اكثر الحيض فهو حيض اذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى واحد صار عادة ان عبر اكثر الحيض الزائد استحاضة وعليها ان تغتسل عند اخر حيض تغسل فرجها ثم تتوضأ لوقتك ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وكذا حكم به سلس البول ومن في معناه اذا استمر بها الدم في الشهر الاخر ان كانت معتادة ايام عادتها ان لم تكن معتادة وكان لها تمييز تمييز وهو ان يكون بعض دمها اسود تخينا وبعضه احمر رقيقا فحيضها زمن التخين ان كانت مبتدئة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة لانه غالب عادة النساء والحامل لا تحيد الا ان ترى الزمن قبل ولادتها بيومين او ثلاثة ويكون دم نفاس. طيب الاستحاضة هي دم فساد دم فساد يخرج من ادنى الرحم من عرق يقال له العاذل لاحظ الحيض قلنا من قعر الرحم هنا من ادنى الرحم اذا دم فساد يخرج من ادنى الرحم من عرق يقال له العاذل يسميه الناس ماذا في الوقت الحاضر يسمونه استحاضة النزيف احسنت والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة من ثلاثة وجوه الوجه الاول من جهة اللون فلونه دم الحيض اسود او يميل للسواد ولون دم الاستحاضة احمر الثاني من جهة الرائحة ودم الحيض كريه منتن ودم الاستحاضة لا رائحة له ثالث من جهة الكثافة ودم الحيض تخين غليظ ودام الاستحاضة رقيق واضاف بعض المعاصرين والشيخ ابن عثيمين رحمه الله العلامة الرابعة وهو ان دم الحيض لا يتجمد اذا جمد بينما دم الاستحاضة يتجمد من يعيد لنا الفروق الاربعة نعم الدم الحيظة من جهة اللون اسود والاستحاضة احمر. ثانيا دام جهة الرائحة دم الحيض رائحته كريهة ممتن ودمه استحاضة لا راحة له. الثالث دم الحي السخين ودم الاستحاضة رقيق والرابع لا حيث لا يتجمد دم استحاضة يتجمد لو جمد طيب يسميه الناس في الوقت الحاضر بالنزيف قالوا وان عبر ذلك فالزائد استحاضة يعني ان جاوز دم الحيض اكثر من خمسة عشر يوما فهو دمه استحاضة وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض يعني طبعا سيأتيها من ظمنه ضمن استحاضة يكون الدم مستمر ومطبق ما ينقطع فعليها اذا عرفت عادتها ان تغتسل عند اخر العادة يعني مثلا عادته ان يأتي في اول سبعة ايام حيض لكن الدم استمر معها فاخذ سبعة ايام هذي تغتسل وتغسل فرجها تتحفظ حتى لا يلوث الدم المكان الذي تجلس فيه وفي الوقت الحاضر اصبحت حفائض النساء يعني متيسرة وتعصبه يعني كان في الزمن السابق تأخذ خراق وتعصب فرجها وتضع عصابة اما في وقت الحاضر اصبحت يعني حفائظ النساء متيسرة وتتوظأ لوقت كل صلاة وتصلي وكذا حكما به سلس البول. يعني صاحب الحدث الدائم صاحب الحدث الدائم مثل المرأة المستحاضة ومثل من به سلس البول ومثل من به الريح تخرج بصفة مستمرة فهؤلاء اذا توظؤوا يكفي ولا يضرهم خروج هذا الحدث يعني به سلس بول توظأ لو لو خرج من قطرة بول ما تظره امرأة معها استحاضة وهي توظأت اذا خرج منها دم ما يظرها لكن قال تتوضأ لوقت كل صلاة هذا هو المذهب عند الحنابل يعني لو توضأت للظهر واذن العصر وهي لم ينتقض وضوءها بناقض اخر يجب عليها ان تتوضأ هذا مذهب الحنابلة كذلك ايضا الحنفية القول الثاني انه يجب ان تتوضأ لكل صلاة كل شو الفرق بينها وبين الاول هذا مذهب الشافعية لاحظ الحنفية والحنابلة لوقت كل صلاة حنفية لكل صلاة ما الفرق؟ الشافعية لكل صلاة ما الفرق؟ نعم احسنت يعني في الوقت تصلي الصلوات كثيرة بين لكل صلاة لصلاة واحدة تتوضأ لصلاة واحدة القول الثالث قول المالكية وهي انها لا يجب عليها ان تتوضأ لوقت كل صلاة وانما يستحب هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله اختيار الشيخ ابن عثيمين ايضا هو القول الراجح انه لا يجب عليه ان تتوضأ لوقت كل صلاة وانما يستحب وذلك لان الحديث الذي فيه امر مستحاضة بالوضوء لوقت كل صلاة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو مدرج من بعض الرواة ومن قول عروة ابن الزبير من قول عروة ابن الزبير فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالحائض ومن صاحب الحدث الدال عموما يستحب له ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب قال ومن في معناه؟ يعني كما ذكرنا صاحب الريح المستمرة ونحو ذلك فاذا استمر بها اي مستحاضة دم في الشهر الاخر يعني اطبق الدم عليها فان كانت معتادة فحيضها ايام عادتها يعني المستحاضة لا يخلو اما يكون لها عادة او تمييز. وش معنى عادة؟ عادة يعني قبل ان يأتيه دم النزيف كلها ايام اول الشهر مثلا حيظ يأتيه الحيض اول الشهر او وسط الشهر او اخر الشهر. فاذا كان لها عادة تعتبر هذه الايام العادة حيظا وما عدا ذلك هو استحاضة طيب ان لم يكن لها عادة او اضطربت عادتها ننظر اذا كان لها تمييز تستطيع ان تميز دم الحيض من دم الاستحاضة باحدى العلامات الاربع تعمل بالتمييز طيب الله اكبر ودنا بس تنتهي من هذا الباب يكون بعد الصلاة اذا عندنا امرأة اتاها دم الاستحاضة ولها عادة منتظمة سابقة تعمل بعادتها من ليس له عادة ننظر هل تستطيع ان تميز باللون او بالرائحة او بالكثافة او بالتجمد فاذا ما تستطيع ان تميز انها حيض لا تصلي فيه ولا تصوم وما عدا ذلك استحاضة طيب اذا ما كان ما عنده اذا كان اجتمع الامران عندها عادة وعندها تمييز فاي ما يقدم هذا محل خلاف عند الحنابلة انه يقدم العادة والقول الثاني يقدم التمييز وقول مذهب الشافعية طيب ايهما اضبط؟ العادة هو التمييز التمييز اظبط لان العادة تضطرب العادة تضطرب تمييز اضبط وعلى ذلك فالقول الراجح انه اذا اجتمع العادة والتمييز التمييز مقدم على العادة طيب اذا لم يكن هناك عادة ولا تمييز انا اذكر امرأة اتصلت بي وقالت انها معها نزيف معها استحاضة كيف ماذا تعمل؟ قلت عندك اعادة؟ قالت والله نسيت العادة قلت طيب تستطيع ان تميزه؟ قالت لا هذه ليس عندها لا عادة ولا تمييز. هذه يسميها الفقهاء المتحيرة والمحيرة المتحيرة يعني متحيرة في نفسها ما تدري ماذا ماذا تصنع والمحير يقول حيرت الفقهاء في شأنها مستحاضة ما عنده لا عادة ولا تمييز ماذا تفعل هنا تمكث غالب عادة النساء كم غالب عادة النساء؟ سبع ايام. سبعة ايام والراجح انها تمكث غالب عادة نسائها ان كان لهن عادة نسائها مثل امها واخواتها وخالاتها فاذا كان هناك عادة مستقرة لامها واخواتها وخالاتها تعمل بها اذا كان مثلا مع عادة يعني نساء البيت انها خمسة ايام تجعلها خمسة ايام. ثمانية ايام تجعل ثمانية ايام وهكذا ان لم يكن هناك عادة مستقرة لقريباتها فتجعلها ستة ايام او سبعة فاصبحت الحالات عندنا اربع انتبه لهذي القواعد ترى اذا قرأتها في كتب الفقه تشكل عليك لكن اذا ظبطته بهذه الطريقة سواء العلامات التي تفرق بينها او هذه هذي العلامات الاربع الحالة الاولى ان يكون لها عادة منتظمة فتعمل بعادتها الحالة الثانية ان يكون لها تمييز وتعمل بالتمييز الحالة الثالثة ان يجتمع عندها العادة والتمييز ويختلفان ان اتفقا طبعا الامر واضح لكن اختلف اختلف العلماء ايهما يقدم العادة والتمييز المذهب ان العادة مقدم والراجح ان التمييز مقدم لانه اضبط الحالة الرابعة الا يكون لا عادة ولا تمييز فانها تمكث غالب عادة قريباتها ان كان لهن عادة مستقرة فان لم يكن ما تمكث ستة ايام او سبعة هذي خلاصة كلام الفقهاء بالمستحاضة. هنا المؤلف ذكرها بطريقة قد تكون يعني غير واضحة قال واذا استمر بهذا الدم في الشهر الاخر فان كانت معتادة فحيضها ايام عادتها هذه الحالة الاولى وان لم تكن معتادة وكان لها تمييزه ان يكون بعض دمها اسود ثخينا وبعضه رقيق احمر فحيضها زمن الاسود الثخين يعني تعمل بالتمييز وان كانت مبتدئة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها هذه الحالة الرابعة التي ليس لها عادة ولا تمييز وحيضها من كل شهر ستة ايام او سبع لانه غالب عادة النساء المؤلف ذكر ثلاث حالات ولم يذكر الحالة الرابعة وهي اذا اجتمع العادة والتمييز فعند الحنابلة تقدم العادة وعند الشافعية تقدم التمييز والراجح انه يقدم التمييز هذي الحالات الاربعة تختصر لك كلام الفقهاء كله في هذه المسائل المستحاضة قال والحامل لا تحيظ ولهذا قال الامام احمد انما تعرف النساء الحبل بانقطاع الحيض لكن بعض اهل العلم يرى ان الحامل تحيض وهو رأي ابن تيمية رحمه الله واذكر انني شرحت هذه المسألة في درس الاثنين في جامع الاميرة سارة السويدي. فاتى بعد الدرس طبيب وشرح شرحا جيدا هذه المسألة وقال ان الحائض ان الحامل الاصل انها لا تحيض لكن قد يوجد في بعض الحالات ان الحامل يخرج منها بويضتان بويضة تلقح فتحمل منه والبويضة الاخرى تنفجر فيكون من الحيض طيب الناحية الطبية يمكن للحامل ان تحيض فالذي يظهر الله اعلم في هذه المسألة انه اذا كان الدم الخارج من الحامل على صفة دم الحيض فهو حيض اما اذا لم اذا كان على غير صفة دم الحيض فليس بحيض اذا الدم الذي يخرج من الحامل ان كان على صفة دم الحيض فهو حيض وان لم يكن على صفة دم الحيض فهو دم فساد وليس بحيض على ان الحالات التي تحيظ فيها الحامل حالات نادرة قال الا ان ترى الدم قبل ولادتها بيوم او يومين فيكون نفاس النفساء هي من يخرج منها دم بسبب الولادة بعد الولادة او قبلها بيوم او يومين فدم النفاس دم يرخيها الرحم بسبب الولادة يخرج بعد الولادة او قبلها بيوم او يومين هذا يسمى دم نفاس وحكمه حكم دم الحيض في جميع الاحكام في جميع الاحكام الغالب ان النفساء تبقى اربعين يوما الغالب فان طهرت قبل الاربعين فانها تعتبر طاهرة وان استمر الدم بعد الاربعين فالراجح انها ان كان على صفة دم الحيض على صفة دم النفاس فهو دم نفاس وان لم يكن على صفة دم النفاس فهو دم فساد هناك خلاصة يعني كتب احد الاخوة من درس الاثنين درس الاثنين فصلنا هذه المسائل اكثر نشرح كتاب التسهيل وآآ خلاصة وظع احد الاخوة في يعني تشجير هذه المسائل موجودة على حسابي على تويتر وايضا متداولة عبر الواتساب وتلخص لك احكام قيظ والاستحاظة يعني الخلاصة هي ما شرحناها في هذا الدرس نرى مزيدا من التوسع فليرجع لها ونقف بعدها ننتهي بهذا بحمد الله تعالى ومنته. نعم بقي بقي ايضا تعريج على دم النفاس وننتهي من هذا الكتاب. قال باب النفاس مع ان المؤلف هنا اشار الى ان ما يخرج من يعني قبل الولادة بيوم من الايام يبدأ نفاس هل ينبغي المؤلف ان ان يلحق هذه المسألة المسألة بعدها قال وهو الدم الخارج بسبب الولادة او الدم الذي يكون قبل الولادة بيوم او يومين حكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط على ما سبق واكثره اربعون يوما هذا هو المذهب لقول ام سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اربعين يوما والراجح انه ان اكثر النفاس ستون يوما انه اكثر من ان اكثر نفاس ستون يوما لان المرجع الوجود وقد وجد من النساء من يزيد دم النفاس عندها على اربعين يوما فهذا هو الراجح لكن اذا اذا زاد على ستين يوما فهو دم غير طبيعي ويعتبر دماغ فساد ولا حد لاقله نعم لا حد لاقل نفاس هذا هو الراء الصحيح. ومتى رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهر يعني حتى ولو كانت ولو طهرت قبل الاربعين وان عاد في مدة الاربعين فهو نفاس يعني ان النفساء قد يعني يخرج منها الدم وقد تطهر فاذا طهرت فهي طاهر واذا عاد اليها الدم فهو دم نفاس وبهذا نكون قد انتهينا من آآ ابواب الطهارة والحمد لله الذي بنعمته تتم صالحا ونقف عند كتاب الصلاة طيب تفضل نعم تفضل الله يسلمك ابو على الراجح ننظر اذا كان على صيبة دم الحيض هو حيض وان لم يكن فهو فساد لكن عند الحنابلة يقول حتى لو كان يصيب دم الحيض ما يعتبرونه حيضا عند الحنابلة ما ما يلتفتوا لهذا كله يقول الاصل الحامل ما تحيض لكن الراجح انها قد تحيث اي نعم اذا بس بشرط ان يكون عصب الدم الحي نعم هنا ننظر اذا كان على صفة دم الحيض فهو دم حيض وحالات نادرة والغالب انه لا يكون عاصفة دم الحيض فيكون دم فساد تصلي معها وتصوم والحكم حكم الطاهرات نعم طيب مين عندك سؤال او استفسار نعم تفضل اي نعم اذا كان له اكثر من بيت المطلوب من ان تبقى في بيت الزوج لكن هذا بيت للزوج وهذا بيت الزوج لا مانع حتى خروجها من البيت اذا كان لحاجة لا بأس مثل خروجها المحكمة خروجها للمدرسة ان كانت طالبة او معلمة او حتى موظفة لا بأس بل حتى خروجه للسوق لشراء حوائجها ان ان لم يوجد من يأتيها بها لا بأس ممنوع خروجه لغير حاجة تخرج مثلا نزهة والبرية تخرج الزيارة ممنوعة منها تخرج للتسوق والتفسح هذه ممنوعة منها اما خروجه لحاجة لا بأس لا لا هذا بيت الزوج الطبيب يتزوج لا حرج تشميت العاطس تشويه الاعاظة سنة مؤكدة قلت لهم ليس فريضة لا تحب استحبابا مؤكدا لانه في الاداب والاداب على الاستحباب اه قصدك في الصلاة تقول فريظة وانت تقول يعني من الفرض من الوجوب تشميت العطس في اثناء الصلاة نعم اذا عطس الانسان وهو يصلي فالسنة ان يقول الحمد لله لكن لا يشمت نعم ولهذا لم كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالصحابة فعطس رجل من القوم فقال معاوية بن حكيم قال يرحمك الله وجعلوا يصمتون فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم انكر على ولم ينكر على الرجل قال والذي نفسي بيده ووجدت معلما قبله ولا بعد احسن منه ما نهرني ولا قهرني وانما قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس دلها ذلك على التشميت لا يجوز الصلاة لانهم كلام الادميين واما قول المصلي الحمد لله فهو مشروط ان النبي صلى الله عليه وسلم قر هذا الرجل ولم ولم يقر التشميت انما اقر الحمد والفرق بينهما ظاهر لان الحمد ذكر الله تعالى اما التشميت فهو كلام ادمي السلام على مصلي لا بأس سنة ويرد بالاشارة ظهر الكف هكذا اي نعم. السنة اذا دخلت على النساء يصلي تقول السلام عليكم وهو لا يرد بالكلام وانما بظهر كفه اكل النبي عليه الصلاة والسلام يفعل الا اذا كان عاميا وتخشى انك لو قلت السلام عليكم رد عليك قال السلام عليكم وعليكم السلام ولا تسلم عليه بظهر الكف الامر واسع وهكذا وهكذا يعني لا بأس الا اذا خشي ان احدا سيشمته وادارة تبيين السنة مثلا مع مجموعة شباب يريد ان يبين لهم السنة فعطس وقال الحمد لله هذا طيب التعليم بالفعل فهو ابلغ من التعليم القومي ايوه له وقت اختياري وضروري. اما الاختياري فالى اصفرار الشمس والضروري الى غروب الشمس فالاصل انه هي الاسوار الشمس الا لمن يعني اضطر الشمس يعني اذا اذا بدت الشمس تغير تصبح صفرا ولم تصبح حية اي نعم تستطيعين تقطعين تقريبا قبل غروب الشمس نحو نصف ساعة تقريبا وتبدأ الشمس تصفر فهذا هو في نهاية وقت العصر الا للمضطر المضطر الانسان اصابه جرح واشتغل بتضميده او حائض لم تطهر الا في هذا الوقت او نحو ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت