المسح على الجبيرة اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة الا ان يحلها الى الى ان يحل الى ان يحلها الى ان يحلها يحلها والرجل والمرأة في ذلك سواء الا ان المرأة لا تمسح على العنوان. طيب اه قال المصنف رحمه الله ويجوز المسح على العمامة. بعدما انتهى من كلامه عن احكام المسح على الخفين انتقل احكام المسح على ما يشبه الخفين ومن ذلك العمامة والعمامة قد وردت السنة مشروعية المسح عليها كما جاء في حديث عمرو ابن امية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وهذا الحديث في صحيح البخاري يمسح على عمامته والسلام وهذا يدل على مشروعية المسح على العمامة لكن هل تمسح على اي عمامة او ان العمامة التي يمسح عليها هي ما كانت على مثل العمائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب هو الثاني وان العمائم التي ينسى عليها هي ما كانت على حال العمائم في عهد النبوة وهي العمائم المعروفة عند العرب وقد وصفها المصنف قال اذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس ده الذئبة يعني لها طرف متدني لها طرف متدلي هذا معنى ذا الذئبة وبعضهم يضيف محنكة محنكة يعني يدار منها تحت الحنك كور فيقولون لابد ان تكون محنكة وذات ذؤابة وان كان هذا الشرط لم يعني ترد به السنة لكن هذه الصفات عمائم العرب بعض اهل العلم يقول انه لا يشترط هذا الشرط كابن تيمية رحمه الله يرى انه لا يشترط ان تكون ذات محنكة وذات ذؤابة لكن لا بد من اشتراط المشقة في النزع في نزعها لابد من اشتراط المشقة في نزعها لماذا؟ لاننا لو لم نشترط هذا الشرط لقلنا اذا يجوز المسح على الطاقية على الشماغ وعلى الغترة ما الفرق بينها وبين العمامة فلابد اذا من اشتراط هذا الشرط فاذا نقول ان ان الفقهاء السابقين اشترطوا ان تكون محنكة او ذا الذبابة القول الراجح عدم اشتراط هذا الشرط لكن نشترط ان تكون العمامة يشق نزعها عند مسح الرأس فان كانت لا يشق نزعها فانه لا يشرع المسح عليها وعلى ذلك عمائم الاخوة السودانيين يشق نزعه ولا ما يشق؟ يشق نعم لحزة الخاطر للاخوة السودانيين لا بس هي هي مركبة بحيث انها هي مثل الطاقية. ايه. يخلعها ويبسها مباشرة الظاهر انه نعم انه لا يشق نزعه نعم مثل ما ذكر الاخ الكريم حتى اسرع من الشماغ مثل الطاقية تخلع وتلبس مباشرة هذي كيف نقول انه يمسح عليها؟ ولا اذا قلنا مسعى عليها؟ يقول امسح على الشماغ اذا على غترة وعلى طاقية وعلى فلا بد ان تكون مثل عمائم العرب مثل عمام العربي التي تشق نزعها كان عمام العرب تكون محنكة هنا يكون عليها يعني اكوار ثم تكون محنكة وذا ذؤابة هكذا يخاطب الطرف منها ويعني بحيث انه انها اذا اذا حلت يصعب آآ لبسها مرة اخرى الا بصعوبة يعني بمشقة تقريبا مثلها نعم هذه هي التي يمسى عليها اما مثل عمائم الاخوة السودانيين فهذه يعني يظهر انهن ما يشق نزعه ما يشق نزعها ولا يعني فليس المسح لاجل انها عمامة لا وانما المسح لاجل مشقة شقت الخلع انتبهوا لهذه المسألة يمكن عمائم الليبيين وعمائم بعض الافارقة تشبع امام العرب ويشق نزعها بالفعل وهنا قال المؤلف ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه يعني لابد ايضا ان تكون ساترة لما اه يستر عادة كمقدمة الرأس مثلا ومؤخرة الرأس وما حول الاذنين يعني هذه المنطقة هذي كلها تستر ما زالت العادة بستره وتكشف تكشف مثلا ما كان فوق الذقن مثلا ولو بدا شيئا اذا بالمقدمة لا حرج فتكون ساترة اذا لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه الا ما ادرت العادة بكشفه قال ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة يعني من شرط المسح على الخفين والجوربين والعمامة اللبس على طهارة وذلك لحديث المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين مسح عليهما والحديث متفق عليه قوله ادخلتهما طاهرتين وهذا دليل على اشتراط الطهارة بالمسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى العمامة قال ويجوز المسح على الجبيرة الجبيرة هي ما يوضع على الكسر من اعواد لاجل ان يلتئم ان يلتئم الكسر ويتماسك العظم سواء كانت اعوادا او كانت في في ما يسمى في الوقت الحاضر بالجبس ومثلها ما مثلها اللصقات واسقاط الجروح تاخذ حكم الجبيرة واللصقات التي توضع على الظهر ايضا وعلى الركب ومثلها ايضا لصقات منع الحمل هذه كلها حكمها واحد هذه يجوز المسح عليها يجوز المسح عليها قال اذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة يعني فان كانت زائدة فيزال القدر الزائد لو ان مثلا في اصبعه جرح ولف يدك كلها بفردة كلها اه لفافة نقول لا اخلع ما على الكف وابقي فقط ما على الاصبع والانسان عادة الانسان العاقل لا يظع يعني جبيرا الا بقدر الحاجة فاذا كانت من الجبس والذي يضعها الطبيب الطبيب لا يضعها الا بقدر الحاجة حتى ايضا آآ لو لم يضعها الطبيب الانسان لا يضع الا بقدر الحاجة عادة لكن الفقهاء يذكرون هذا من باب الاحتراس قد يأتي انسان يعني يكون جرحه في اصبعه فيضع اللفافة على يده كلها ولنقول لا يشرع المسح عليها في هذه الحالة لابد من نزع ما زاد على قدر الحاجة طيب قال الى ان يحلها يحل يعني الجبيرة. معنى ذلك انها لا تؤقت بوقت معين لا تؤقت الجبيرة بوقت معين لكن هل يشترط لوضعها الطهارة او لا يشترط قولان لاهل العلم والراجح انه لا يشترط لان الانسان تأتيه يأتيه الكسر والجرح فجأة فلا يستطيع ان يتطهر قبل وضع الجبيرة او يشق عليه ذلك فلا يشترط اذا للمسح على جبيرة ان يسبقها طهارة هذا هو القول الراجح في المسألة وعلى هذا اذا اصاب الانسان جرح في اي موضع من جسده فان كان يستطيع ان يمسح على موضع الجرح سواء كان عليه جبيرة ام لا فهذا هو المطلوب ولا حاجة للتيمم اما ان كان لا يستطيع المسح فانه يتيمم متى لا يستطيع المسح نعم لا حروق مثلا نعم فاذا كان جبيره هذا واظح لكن احيانا يكون عليه جبيرة بس ما يستطيع انه يمسح يعني او انه عليه جرح او عليها يعني مثلا موضع الحرق ما يستطيع انه يمسح آآ مصاب بالحروق حتى المسح ما يستطيع وهنا يتيم يتيمم واحيانا يكون مثلا مصاب في حادث الكسور فيه كثيرة كسر في الظهر كسر في الرجل كسر في اليد وكسر لا يستطيع حتى المسح ما يستطيع فنقول هنا يتيمم تيمم او ييمم اتقوا الله ما استطعتم اذا عندنا ثلاث مراتب المرتبة الاولى الغسل المرتبة الاولى الغسل هذا هو الاصل وهو مطلوب غسل اعضاء الوضوء فان عجز المسح فان عجز او شق عليه التيمم فلابد من هذه الامور الثلاثة لابد من واحد منها اما ان يغسل موضع الوضوء او ان عجز او شق عليه مسح فان عجز او شق عليه فانه يتيمم واما الجمع بين المسح والتيمم فهذا لا دليل عليه يعني بعض الفقهاء يقول انه يمسح ثم يتيمم هذا لا دليل عليه لامكن المسح فانه يمسح ولا حاجة للتيمم حينئذ انما يسار للتيمم عند العجز عن المسح قال والرجل والمرأة في ذلك سواء يعني في المسح على الخفين والجوربين الجبيرة الا ان المرأة لا تمسح على العمامة اصلا لا يجوز لها المسح لا يجوز لها اصلا لبس العمامة ان فيها تشبها بالرجال ولو لبستها لم يجز لها المسح عليها لكن عند المرأة بديل للعمامة ما هو الخمار والخمار يجوز للمرأة ان تمسح عليه ايضا بشرط ان يشق نزعه وبعض اهل العلم يقول ان يكون مدارا على الحلق ولا يشترط هذا الشرط لكن يشترط ان يشق نزعه ان يشق نزعه ان تكون المرأة مثلا في سفر ويشق عليها وتريد ان تتوظف الطريق يشق عليها نزع الخمار او تكون امام رجال اجانب مثلا وهي تتوضأ ولا ولا تريد ان تنزع الخمار ونحو ذلك فيجوز لها في هذه الحال المسح على الخمار قد وردت به السنة كما جاء عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تمسح على الخمار وام سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاتب على هذا الا باذنه او بفهم فهمته من النبي صلى الله عليه وسلم لكننا نشترط هذا الشرط هو ان يكون الخمار يشق نزعه اه كما اشترطنا هذا الشرط في العمامة نشترط كذلك في الخمار اما الان خمر النساء الموجودة في الوقت الحادث لا شق نزعها لا يشرع المسح عليها لا يشرع لكن احيانا في حالات الخاصة يشق النزع شق النزع اذا شق النزل جهز المسح على الخمار بخاصة في الزمن السابق زمن السابق لما كان الناس يسافرون المدد الطويلة على الابل على ارجلهم خاصة الحج كن معهم نساء عندما تنزل المرأة تريد ان تتوضأ حقق حرج كبير لانها همام رجال فيشق عليه نزع الخمار فكان العلماء يرخصون لها في ان امزح على الخبرة الان تيسرت الان امور الناس الحمد لله اصبح الكثير من النساء لا تحتاج اصلا لهذه المسألة مسألة جبيرة يكون على جميع الجبيرة وليس على ظاهرها ولذلك سنذكر الان الفروق بين المسح على الخفين والمسح على جبيرة فنريد الان نلخص الفروق بين المسح على الخفي والمسح على الجبين هذا هذا هو الفرق الاول الطرق الاول ان المسح على ظاهر الخفين بينما الجبيرة على جميع الجبيرة الفرق الثاني من يذكر لنا فرقا اخر؟ نعم المدة نعم ان المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة مقيم ثلاثة ايام بليلهن المسافر والمسح على العمامة غير مؤقت في يعني اظهر قول العلماء والا في قول بالتوقيت ايضا من الفروق؟ نعم الاحذف الجبيرة لكن كلامه في العمامة لانه الترخيص بين العمامة والجبيرة الطهارة نعم لا نريد فرق بين المسح على الخفين ومسح على العمامة الان اولا ثم بعدين نأتي الجبيرة نعم. لان العمامة اي نعم صحيح. طيب لو وردنا الفرق بين المسح على خفيه والمسح على الجبيرة جبيرة؟ نعم اي نعم هذا الفرق الاول صحيح ان الجبيرة تكون في الحدث الاصغر والاكبر فين ما تكون الا في الحدث الاصغر. وايضا الفرق الذي ذكرنا قبل قليل وهو ان المسح على خفيف يكون على ظاهر الخف بينما المسح على الجبير على جميع الجبيرة وايضا نعم التوقيت توقيت ايضا المسح على الخفين مؤقت المسألة على الجبير غير مؤقت ايضا اللبس على اللبس على طهارة اللبس على جبيرة لا يشترط لها سبق الطهارة بين المسح على الخفين. يشتطى تقدم الطهارة. هذه اربعة فروق هادي ربعة فرق فالفرق بين المس على الخفين والمسح على الجبيرة من يعيدها مرة اخرى مجتمعة نعم طيب هاي ثلاثة الرابع اي نعم الاصفر وجبيرة بارك الله نعم اي نعم مؤقتة مؤقتة لا هو يمسح عليها اصلا يمسح عليها كلها مقدمة الرأس الى اخره طيب هذه الان ابرز فوائد الاحكام الثانية المسألة ما هو على لاسقاط الحمل التي تضعها النساء لمنع الحمل هذه ايضا يمسى عليها المسح على الجبيرة تصبح في الوقت الحاضر بعض النساء نضع اللصقات على الظهر هذه عليها بحال الوسط طبعا الكلام في حال الوسط على الظهر هل في اسئلة متعلقة بهذا الباب وننتقل للباب التالي؟ نعم يسقط عنه لا المقطوع عظو نفسه قد قطع آآ يسقط عنه آآ خلاف غيره فالعضو موجود ولا يسقط عنه وانما يصاب للبدر هذا هو الفرق بينهم قياس يعني هذه المسألة الاخرى قياس مع الفارق طيب وننتقل بعد ذلك الى باب نواقض الوضوء نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء وهي سبعة الخارج من السبيلين والخارج النجس من سائر البدن اذا فحش وزوال العقل الا النوم اليسير جالسا او قائما ولمس الذكر بيدك وان تمس بشرته بشرة انثى لشهوة والردة عن الاسلام واكل لحم الجزور. فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأوا نتوظأ منها قيل افنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في حدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما نعم سبق ان تكلمنا عن الوضوء عن احكامه وعن فروضه وعن صفته ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن نواقضه وهذه النواقض اذا وجد واحد منها بطل الوضوء وجمعها العلماء في هذه النواقض السبعة بالاستقرار واستقراء النصوص الواردة هذا الباب قال احدها اولها الخارج من السبيلين وو السبيلان هما القبل والدبر خارج منهما ينقض الوضوء على كل حال سواء اكان بولا ام غائطا ام ريحا امدما ام غير امنيا ام مذيا ام وديا ام غير ذلك الاصل ان الخارج من السبيلين ينقض الوضوء هذا هو الاصل قارن السبيلين ينقض الوضوء قول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط ذكر الله تعالى الغائط ويقاس عليه غيره يقاس عليه غيره واذا استمر هذا النقظ فانه يصبح حكمه حكم صاحب الحدث الدائم ويجب عليه ان يتوضأ مرة واحدة ولا يظره خروج هذا الناقض بعد ذلك فمثلا اذا كان تخرج منه قطرات من البول فهنا يجب ان يتوضأ ثم بعد ذلك لا يظره خروج هذه القطرات او يخرج من الريح بصفة مستمرة دعاء يتوضأ ولا يضر الخروج الريح بعد ذلك لكن هل يجب عليه ان يعيد الوضوء عند دخول الوقت قالوا ذلك يعني مع إنسان مع سلس بول وهو معنا مثلا في في مثل هذا المكان اذن العشاء هل يجب عليه يتوضأ وما خرج منه ناقض اخر غير هذا الحدث الدائم هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فعلى ثلاثة اقوال القول الاول ان صاحب الحدث الدائم يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة والقول الثاني ان صاحب الحدث الدائم يجب عليه يتوضأ لوقت كل صلاة والقول الثالث انه لا يجب وانما يستحب لا يجب انما يستحب طيب ما الفرق بين القول الاول والثاني نعم ايه نعم بلال جيب قهوة شاهي لاحظوا القول الاول ما هو اولا ما هو القول الاول لكل صلاة. والثاني بوقت كل صلاة الاول لكل صلاة والثاني لوقت كل صلاة فلو ان جمع بين الصلاتين جمع بين الصلاتين فهنا يتوضأ للاولى ثم يتوضأ للثانية دلو على قول الاول القول الثاني وضوء واحد وضوء واحد الوقت وضوء واحد للوقت القول انه يتوظأ لكل صلاة هذا مذهب الشافعية ويتوظأ لوقت كل صلاة مذهب الحنفية والحنابلة قول بانه يستحب ولا يجب مذهب المالكية صب صب ويمشي عليها صب قهوة وامشي الخلاف في هذه المسألة يرجع للخلاف في ثبوت الزيادة ثم توضئي كل صلاة او لوقت كل صلاة الواردة في حديث عائشة في قصة المرأة المستحاضة القصة في الصحيحين لكن جاء في البخاري قال قال ابي ثم توضأ الى وقت كل صلاة من القائل؟ هل القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم او القائل عروة بن الزبير ان قال ابي يعني عروة هنا اختلف العلماء فقال بعضهم للقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب اليه الحافظ بن حجر في فتح الباري وقال اخر القائل هو عروة ليس النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي رجحه الامام مسلم فان مسلما لما خرج هذا الحديث قالوا وفيه زيادة حرف تركناه عمدا يقصد هذه الزيادة صبها هناك وجيب قهوة خذ خذ برا برا شيش تعال تعال اول مرة جديد هو طلعها برا طلعها برا وصبها برا انا بس اول مرة وبعدين يعرف الطريقة فعند توضئي لوقت كل صلاة من القائل؟ يقول الامام مسلم رجح ان ان قائل هو عروة من الزبير. هكذا الحافظ ابن رجب ايضا فتح الباري رجح ان عروة وهذا هو الاقرب والله اعلم والذي عليه كثير من المحققين من اهل الحديث والعارفين بالعلل يقولون ان نتوضأ لكل صلاة ان هذا من كلام يعروها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك لا تثبت هذه الزيادة. ثم توضئي في وقت كل صلاة واذا لم تثبت لا نستطيع ان نلزم عباد الله بما لم يلزم به الله خاصة ان الوضوء لوقت كل صلاة فيه حرج كبير خاصة في مواضع الزحام مثلا يعني في الحرم مثلا ذاك اذا دخل الحرم المغرب واذن العشاء يذهب ويتوظى مرة اخرى ايضا على قول الجمهور بان وقت الجمعة يبدأ بعد الزوال. دخل خطيب يذهب ويتوظأ فيلحق الناس حرج كبير فالقول الراجح اذا انه يستحب صاحب الحدث الدائم ان يتوضأ لوقت كل صلاة يستحب ولا يجب هذا هو القول الراجح في في المسألة ان صاحب الحديث الدائم يستحب له ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب هو مذهب المالكية بناء على ترجيح عدم ثبوت ثم توضئي لوقت كل صلاة هذا هو الناقظ الاول. الناقظ الثاني قال الخارج النجس من غيرهما اذا فحش من غيرهما الظمير يرجع على ماذا في سبيله السبيلين احسنت يعني الخارج النجس اذا خرج من غير القبل والدبر مثل مثلا الدم دم خرج دم من اليد او من الرجل او من اي موضع من مواضع الجسد ما عدا السبيلين او القيح او الصديد او القيء هذه عندهم انها نجسة اذا فحشت واستدلوا بحديث ثوبان رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ثم توظأ وهذا الحديث اخرجه الترمذي في سنده من قال ولو ثبت فليس صريح الدلالة ليس صريح الدلالة لان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب كمال كمال النظافة والنزاهة والواحد منا الان لو حصل لها يعني من القيء سيذهب ويتنظف ويتوظأ هذا ليس وكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام الحريص على التجمل وعلى النظافة والذي ما شمت منه رائحة كريهة قط كان يحرص يحب الطيب ويحب التجمل ولم يرى يعني عليه ملابس متسخة ولا ايضا رائحة كريهة يعني هذا ليس بصريح لو ثبت مع انه ضعيف لكن لو لو ثبت ليس بصريح الدلالة لان القي ينقض الوضوء وعلى ذلك ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان خروج هذه الامور المذكورة تنقض الوضوء وعلى هذا في القول الراجح ان خروج هذه الامور من الدم ومن القيح والصديد والقيء وغيرها من غير السبيلين. القول الراجح انها لا تنقض الوضوء لعدم الدليل. الدليل هو عدم الدليل دل على انها لا تنقض الوضوء هو عدم الدليل لمن قال بان خروج الدم من غير السبيل ينقض الوضوء يقول عطنا الدليل ما عندهم غير حديث ثوبا هذا وتكلمنا عنه فالدليل اذا هو عدم الدليل عدم الدليل على اه ان هذه الامور تنقض الوضوء ولا نسمي اصلا نجاسات طيب فين قال قائل السنا فيما سبق رجحنا ان الدم كثير نجس فكيف نوفق بين هذا الكلام وبين قولنا هنا انه لا ينقض الوضوء. نعم. فرق احسن الله اليك بنجاسة دم كونه يكون ناقضا للوضوح احسنت اذا انتبهوا لهذا الفرق يعني بعض الاخوة يخلط برسالتين هذه مسألة وهذه مسألة هل الدم نجس ام طاهر؟ هذي مسألة وهل خروجه ينقض الوضوء؟ مسألة اخرى فلا يخلط بين مسألتين نحن رجحنا في الدم هل هو نجس ام لا؟ قلنا انه نجس ونقل الاجماع على ذلك لانه يعفى عن يسيره لكن هل خروجه ينقض الوضوء؟ نقول ان كان من السبيلين ينقض مثل مستحاضة ان كان من غير السبيلين فلا ينقض فاذا القول الراجح في الدم الكثير انه نجس ويعفى عن يسيره الا ان خروجه من غير السبيلين لا ينقض الوضوء القول الراجح وعلى ذلك لو اصاب الانسان في الصلاة رعاف بعافية سير او حتى كثير انتقض وضوءه ولا ما ينتقدون على قول الراجح لا ينتقد لا ينتقد لكن لو وقع الرعاف واصاب الدم ملابسه ننظر اذا كان الدم يسيرا فيعفى عنه. اذا كان كثيرا فاحشا فنطلب منه ان يعني اما ان يخلع الثوب او يعيد الصلاة هذا اذن الراجح ان هذا لا ينقض الوضوء. نعم انه ضعيف لكن لو ثبت ليس بصريح لو ثبت دائما يقال هذا في معرض الاستدلال عندما تريد ان تستدل بحديث قد يأتي شخص ويقول لك انا والله جمعت طرق ومجموع طرقه وشواهده يرتقي درجة الحسن نضع هذا الاحتمال نقول لو ثبت ايضا فليس بصريح نعم هذا هو الناقد الثاني. الناقد الثالث قال زوال العقل زوال العقل زوال العقل يشمل ماذا نعم النوم ويشمل ايضا الاغماء. الجنون. الاغماء ويشمل الجنون هذي كلها تدخل في زوال العقل اشمل اذا السكر نعم؟ مخدرات شكر طيب بالنسبة الجنون الذي يذهب معه العقل والاغماء ايضا الذي يذهب مع العقل فهذا ينقض الوضوء بالاجماع اما السكر اما السكر فهل السكر يذهب معها العقل بالكلية او يبقى نعم نحن الان نجد في الطائرات من يشرب المسكر ما ما يفقد عقله بالكلية اركب طائرة اجنبية يمكن الخطوط السعودية تمنع وبعض الخطوط الخليجية تمنع لكن بعض الخطوط الاجنبية عندهم يسمحون به تجد السكران ومع ذلك يكلمه ويكلمه وايضا الاخوة في الهيئة يعتبروا بالمعروف والنهي عن المنكر يقولون انه ما يذهب العقل الكلية الا من شربه لاول مرة لكن من ادمن عليه ما يذهب عقله بالكلية اعضاء الهيئة يقولون هذا ارفع صوتك حتى ثمن هذا الحد الذي اي نعم نعم قد لا يعني يذهب العقبة كليا اذا ما هو الضابط؟ الظابط قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون اذا كان لا يعلم ما يقول فنقول انتقض وضوء اما اذا كان يعلم ما يقول فلا ينتقص هذا هو الاقرب في هذه المسألة. فاذا كان لا يعلم ما يقول ذهب عقله لا ادري هل هو في بر او بحر او ارظ او سماء هذا انتقض وضوء اما اذا كان يعلم ما يقول لكن عنده خفة ظبط فيعني هذا يظهر انه لا ينتقض وضوءه و السكر يجعل الانسان يخلط يعني ما يذهب عقله الكلية لكن يخلط لا يميز بين الامور لا يميز بين الامور فلا يميز مثلا اي امرأة يريد ان يقع يقع يفعل بها الفاحشة. اذا وجد زوجته فوقع على زوجته. وجد امرأة اجنبية وقع عليها. اخته امه اي لا يميز العدم عند التمييز انعدم عنده التمييز يعني هذا هو السكر يسبب عدم انعدام التمييز بين الامور وايضا يقولون ايضا السكر يسبب كشف الاسرار كانوا قديما الملوك اذا ارادوا ان يكشفوا اسرار انسان سقوه خمرا اخرج ما عنده من الاسرار كلها كلها سبحان الله يعني ذكر هذا ابن تيمية وغيره ذكروا ان يعني هذا من مضار الخمر انه يسبب عدم التمييز ويسبب ايضا كشف الاسرار ان من سقيا خمرا يظهر جميع اسراره جميع الاسرار كلها يخرجها ولذلك الاضرار فيه عظيمة وكبيرة طيب الذي يهمنا هنا في هذا الباب هو ما يتعلق بنقض الوضوء نقول اذا وصل لدرجة انه لا يعلم ما يقول انتقض وضوءه فهذه الان بالنسبة للجنون والاغماء والسكر الان انتهينا منها باقي معنا ماذا؟ النوم النوم اختلف العلماء فيه هل ينقض الوضوء او لا ينقض على اقوال كثيرة فمن اهل العلم من ذهب الى ان النوم لا ينقض الوضوء ذهب الى انه ينقض الوضوء مطلقا ومنه مفصل ثم اختلفوا في هذا التفصيل المؤلف يقول ان النوم ينقض الوضوء الا النوم اليسير جالسا او قائما جالسا او قائما قول الاخر في المسألة ان النوم ينقسم الى قسمين نوم مستغرق يزول معه الشعور فهذا ينقض الوضوء ونوم يسير غير مستغرق لا يزول معه الشعور بالكلية فهذا لا ينقض الوضوء وهذا هو القول الراجح والدليل لهذا القول اما النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور بالكلية فان هذا يدخل في حديث صفوان رضي الله عنه صفوان بن عسال قال امرا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولكن من بول وغائط ونوم ولكن من بول وغائط ونوم حديث عند اصحاب السنن وحديث صحيح فقرن النوم بالبول والغائط ولكن من غائط وبول ونوم تحمل على النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور اما النوم اليسير الذي لا يزول معه الشعور فهذا لا ينقض الوضوء لاحاديث اخرى. ومنها ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون وقوله حتى تخفق رؤوسهم يعني في اشارة انه حصل منهم نوم لكن نوم خفيف نوم نعاس معاش وجاء في حديث عمران عمر قال يا رسول الله فقد النساء والصبيان فهذا المقصود به يعني النعاس لانهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الليالي فتأخر عليهم كانوا ينتظرونا عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم من النوم فهذا النوم الخفيف هذا لا ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الصحابة على ذلك طيب كيف نميز بين النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور والنوم الخفيف غير مستغرب نميز بينهما النوم المستاق الذي يزول معه الشعور هو الذي لو خرج منه شيء لما احس به لو خرج منه ريح او غيرها ما احس به ومن علامته عن النائم اذا اوقظ فانه يتفاجأ تفاجأ بالمكان الذي هو فيه اما النوم الخفيف النعاس غير مستغرق فلو خرج منه شيء لا حس به ولا يتفاجأ ايضا هو يشعر انه في المسجد يشعر انه في هذا المكان لكن اخفق رأسه ويأتي نعاس يأتي نعاس ويسمع اصواتا لكن لا يفهمها يسمع اصواتا لكن لا يفهمها اما النوم مستغرق ما يسمع شيء هذا هو الفرق بينهم فهذا تجده من نفسك احيانا تكون يعني متعبا تجد انك تنعس وتستشعر بان اللي من حولك يتحدثون لكن ما تفهم ما يقولون وتارة يعني تغيب وتارة تستيقظ هذا لا لا ينقض الوضوء هذا نعاس اما اذا نمت نومة مستغرقة بحيث ما تدري اين انت فاذا اوقظت تفاجأت تفاجأت انك في هذا المكان فهذا هو النوم المستغرق الذي ينقض الوضوء وهذا هو القول الراجح الذي تجتمع به الادلة وما التفريق بين جالس قائم مضطجع فهذا لا دليل عليه انما الصحيح هو ان يكون الفرق اه النوم المستغرق وغير مستغرق هذا هو القول الراجح. طيب هل النوم في حد ذاته ناقض للوضوء او انها مظنة لنقض الوضوء مظنة مظنة لانه كما جاء في الحديث العين وكاء السهي يعني الدبر فاذا نامت العينان استطلق الوكأ وهو مظنة لان يخرج من الانسان ريح ونحوها وهو لا يشعر والا هو في حد ذاته ليس ناقض الوضوء وعلى هذا فاذا كان الانسان يعني في نعاس خفيف هذا ما يضر ما يضر مثل احد لكن اذا كان النوم مستغرقا فيجب عليه ان يعيد الوضوء نعم كذلك من هذا الباب ويعني اوظع علامة اوظع علامة للفرق بين الحالتين هي ان المستغرق اذا اوقد تفاجأ مثل اللي يقوم مرتاع يعني ياخذ ثواني حتى يستحضر اين هو بينما النعسان لا النعسان يشعر انه في الجامع يشعر انه الاكل يأتيه النوم ويخفق رأس التارة ويسمع اصوات غير مفهومة حديقة او علامة للتفريق بين الحالتين الوقت مثلا ابتداء الوقت غير مؤثر يعني بعض الناس قد ينعس مدة طويلة وبعضهم قد يستغرق مدة قصيرة الوقت غير مؤثر المؤثر هو فقدان الشعور نعم قد تقام الصلاة وهو لا يدري مع ذاك انه مستغرق وهذا بالفعل كنت اماما فاقيمت الصلاة واحد الناس صلينا وهو لا زال نايم انا استغرب يعني كيف ما سمع الصوت والقراءة فلما صلينا بناقض فلان اراد يصلي يقول له توضأ الان توضأ الان لو انك مستغرب ما سمعت الان الصلاة كلها فبعض الناس نوع ثقيل مثل هذا لا شك ان نومه مستغرب طيب نعم ما شعرت اخر كلمة قالها الجهاد هل يكره هذا المستقبل لكن ما ما يدري اين هو نائم هنا لكي يدري خلاص ما يعتبر ما يظر طبعا لا شك ان النعسان قف عندها الظبط عند الاسم مثل المستيقظ كلام انه يعني لو خرج من الشيء لا حس بي هذه اهم نقطة طيب قال الرابع مس لمس الذكر بيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وهذا حديث بشرى قد صححه الامام احمد وصححه كذلك ابن معين وغيرهم من مس ذكره فليتوضأ وظاهر كلام المؤلف سواء مسه بشهوة او بغير شهوة لمس الذكر ينقض الوضوء مطلقا والقول الثاني في المسألة ان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا لحديث طلق بن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال وهل هو الا بضعة منك وهل هو الا بضعة منك وحديث علي طلق وجهوا دار قطني وغيره وايضا عند الترمذي لكن قال الترمذي انه حديث طلق احسن شيء روي في الباب والحديث طلق احسن شيء روي في الباب وحديث بشرى قال البخاري انه احسن شيء روي في الباب ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة فذكرنا قولين قول اولا ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا القول الثاني ان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا القول الثالث تفصيل بس الذكر بشهوة ينقض الوضوء وبدون شهوة لا ينقض الوضوء من قال بان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا استدلوا بحديث بشرى مما است ذكره فليتوضأ ومن قال بان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا استدلوا بحديث طلق بن علي وهل هو الا بضعة منك القول الثالث القول بالتفصيل جمعوا بين ادلة القول الاول والثاني وقالوا اذا مس الذكر بشهوة انتقض وضوءه لحديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ واذا مسه بغير شهوة لم ينتقض وضوءه لحديث طلق بن علي وانما حملنا حديث طلق بن علي على المس بغير شهوة لانه قال يمس ذكره وهو في الصلاة من المعلوم ان مس الذكر في الصلاة يعني لا تصور معه الشهوة لا يكون بشهوة غالبا لا يكون بشهوة وايضا قوله وهل هو الا بضعة منك؟ يعني اذا مسسته كسائر اعضاء البدن هذا بدون شهوة مجرد مس فهذا لا ينقض الوضوء هذا القول الثالث هو الراجح والله اعلم نمس الذكر اذا كان بشهوة نقض الوضوء واذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء لان مس الذكر انما ينقض الوضوء اذا كان بشهوة لانه مظنة مظنة لخروج النجس وبخاصة المذي فان المذي يخرج غير ما يشعر بها الانسان يخرج عند اشتداد الشهوة من غير شعور اذا مس ذكره بشهوة خرج منه المذي وهو لا يشعر فاقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة كما قلنا في النوم بينما اذا مس ذكره من غير شهوة فلا وجه للقول بانه ينقض الوضوء انما هو هل ولا بضعة من كسائر اعضاء البدن انسان مثلا اراد ان يلبس سراويل بعدما اغتسل وبغير قصد مس ذكرة لا ينقض الوضوء من غير شهوة لكن الانسان مسه ذكره بشهوة فمضينا لخروج الذي اول ما اني او نحو ذلك آآ حديث بشرى وحديث طلق كلاهما ثابت وان كان حديث بشرى اصح حديث بشرى اصح من جهة الصناعة الحديثية لكن ايضا حديث طلق احنا نقلنا عن الترمذي ايضا انه قال هو احسن شيء رؤية في الباب وهو ايضا ثابت ما دام ان الحديثين ثابتان فيجمع بينهما بان يحمل حديث بشرى على مس الذكر بشهوة وحديث طلق على مس الذكر بغير شهوة هذا هو القول الراجح بهذه المسألة معك نعم كلامنا فيما سبق اذا كان المس مباشرة من غير حائل. اما اذا كان ورائي حائل فلا ينقض الوضوء بالاجماع لا لاحظ هنا يعني هذي قضية مهمة كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت ملابسهم مثل ملابسنا ماذا كانوا يلبسون ومع ذلك ايظا ما يتيسر لهم ازالة ورداء اشارة فقط اكثرهم كما قال جابر اينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تارك عليه الازار ويرفعه يرفع الازار احيانا احيانا اثناء اللف الازار قد يمس ذكره غير غير ما يشعر لاحظ هذا مبني على نوعية اللباس عندهم يبين لنا اهمية فهم واقع الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اه اما لو طبقت على وقت الحاضر صحيح تقول كيف يعني مستكرة في الصلاة كذا نظرت الى واقع اللباس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تجد انه مجرد اوزر اكسرهم اي مكان له ثوبان يعني القليل اللي له ازار وردا لشدة الفقر والحاجة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا لف ازاره احيانا تقع يده تمس الفرج نعم نعم. من قال ان الحكم يتعلق لانه اقرب لان الشهوة ليست بذاتها ناقة لو قمنا بالاستحباب هذا قال ببعض اهل العلم ومذهب الحنفية لكن ما الصارف المس ذكره في الاتوباد هذا امر الاصل في الامر ان يخطف الوجوب ممكن نحمله على حالة اخرى حالة غير الشهوة ثم ايضا اذا نظرنا الى مقاصد الشريعة نجد ان مجرد الانسان اذا مس ذكرك ان يمس يده او يمس اي عضو من اعضائه لا وجل القول بالنقض انما مثل ما قلنا في النوم انه من لم اعتبرناه ناقضا لانهم اظن لخروج الحدث مس الذكر انما يكون ناقضا اذا كان مظنة لخروج المذي ونحوه ويعني قوة بالاستحباب بدون يلزم منه جزء منهن ولو مسه ذكره بشهوة ما يجب عليه ان يتوضأ يعني وضوءه الصحيح لم يشكل عليه عموم الحديث من مس ذكره فليتوضأ القول بالجمع اولى من القول بالاستحباب اما لو انهما ورد على حال واحدة مس ذكره فليتوظأ ورد حديث اخر من مس ذكره فلا يتوضأ ممكن يحمل على الاستحباب لكن حديث طلق له سياق حديث بشرى له سياق اخر حديث طالق سئل عن الرجل يمس الذكر وهو في الصلاة وهو في الصلاة سياق اخر مختلف عن السياق حديث بشرى يحمل حديث طلق على حال وحديث على حال اخرى وهو صائم هل ستأتينا الان بعد قليل الان في مس المرأة بس ما راح يعني هل مجرد مس المرأة ينقض الوضوء او بشهوة او بغشوة؟ يأتي في المسألة التالية الان نعم ايه لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء الاصنام لا ينقض الوضوء لان كلامنا في مس اذا كان بدون حائل طيب الناقض الخامس مس المرأة بشهوة وهذا استدلالا بقول الله تعالى او لامستم النساء او لامستم النساء وجاء في قراءة سبعية او لمستم اولمستم النساء وهنا المؤلف قيد اللمس بشهوة بل اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول ان مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا اي سواء كان بشهوة او بدون شهوة وهذا هو المذهب عند الشافعية يعني لو كنت في الطواف مسست امرأة انتقض وضوءك والقول الثاني ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة ورواية عن الامام احمد والقول الثالث القول الذي قرره المؤلف ان مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وبدون شهوة لا ينقض الوضوء اما من قال بان مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا هم الشافعية فاستدلوا بظاهر الاية قالوا ان الله تعالى قال او لامستم في قراءة سبعية متواترة او لمستم ولا بس معروف عند العرب مجرد اللمس على ظاهره مس بشر البشرة اما القائلون بان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا فقالوا ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان مس المرأة ينقض الوضوء واما الاية فقد فسرها ابن عباس فسر اللمس بالجماع قال ان ربكم حيي كريم يكني وان المقصود بالملامسة الجماع وقالوا وما يدل لذلك ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ لكنه ضعيف لكنه ورد عن بعض الصحابة كعمر كعمر ولان هذه المسألة مما تحتاج الامة الى بيانها اما القائلون بالقول الثالث فقالوا اذا مس المرأة بشهوة نقض الوضوء استدلالا بالاية واذا كان بدون شهوة لم ينقض الوضوء لانهم حملوا الاية على المس بشهوة. اذا عندنا في هذه المسألة ثلاثة اقوال القول الاول ان مسها بدون شهوة او بشهوة ينقض الوضوء مذهب الشافعية وهذا قول ضعيف هذا القول ضعيف والقول الثاني ان نمس ان مسها لا ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة او بغير شهوة والقول الثالث آآ ان مسها بشهوة ينقض الوضوء ومسه بدون شهوة لا ينقض الوضوء وهو القول الذي مشى عليه مصلى والراجح هو القول الثاني هو ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة او بغير شهوة طيب ما هو الدليل الدليل عدم الدليل عدم الدليل ما عندنا دليل هذه المسألة يعني مسألة تحتاج لها الامة تتعلق يعني معظم الناس ان معظم الامة نصفها نساء ونصفها رجال تحتاج الامة الى بيان هذه المسألة لو كان مس المرأة ينقض الوضوء بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الامة بيانا واضحا واما الاية ففسره ابن عباس وفسره كثير من الصحابة بالجماع فسروا اللمس بالجماع وليس المقصود به اللمس على ظاهره ما عندنا دليل يدل على ان مس المرأة ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة ما عندنا دليل وهذا هو اختيار شيخنا بن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى واختار كثير من المحققين من اهل العلم ما في دليل يدل على ان مس المرأة ينقض لا بشهوة ولا بغير شهوة فالقول الراجح اذا ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا طيب السادس الردة على الاسلام اذا وقع الانسان في الردة نسأل الله العافية سواء اكانت بالقول او بالفعل او بالاعتقاد او بالشك فقد خرج عن دائرة الاسلام الردة تقع بواحد من هذه الامور الاربعة اما بالقول كسب الله تعالى او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او بالفعل كالسجود للصنم او بالاعتقاد كاعتقاد الشريك مع الله تعالى الله عن ذلك او بالشك الشك المستقر يعني كأن يشك في واحدة آنية لا شك مستقرا ليس شكا عارضا يدافعه هذا لا يضر وانما شك مستقرا يأنس به وينبسط اليه ويستقر لديه هذه هي اسباب الردة الاربعة فاذا وقعت انتقض الوضوء لقول الله تعالى ان اشركت ليحبطن عملك والقول الثاني في المسألة ان الردة لا تنقض الوضوء لان الله تعالى شرط للردة لحبوط العمل بالردة الموت عليها من يذكر لنا الدليل على ان الله تعالى شرط لحبوط العمل بالردة الموت عليها طلاب حلقات تحفيظ نعم لا بس ما الدليل على ان حبوط العمل مربوط بالموت نعم لا من القرآن اريد من القرآن باية تدل على ان حبوط عمل المرتد انما يكون اذا مات وهو مرتد نعم ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. اولئك اصحاب النار فيها خالد. فهذه السورة لا لا لا ها بقرة في سورة البقرة وما يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حفظت اعمالهم. لاحظ كلمة من يرتدد منكم عن دينه فيمت شاط الله الموت على الردة فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعماله الدنيا والاخرة فاشترط الله تعالى لحبوط العمل ان يموت مرتدا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر اول اية يسألوك عن الشهر الحرام قتال فيهم قتال فيه كبير الى اخره في اخر الاية ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر اولئك حفظت اعمالهم اشترط الله تعالى اذا لحبوط العمل الموت على الردة وعلى هذا في القول الراجح ايضا ان الردة لا لا تنقض الوضوء السابع والاخير اكل لحم الابل وذكر المؤلف دليله من بين بقية النواقض لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان يتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. توظأوا منها؟ قيل افنتوضأوا بلحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوظأ وان شئت فلا تتوظأ وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات ما معنى من المفردات نعم تفرد به الحنابل ليس الامام احمد الحنابلة راه ليس قل للحنابلة هو قول الامام احمد اشي بالضرورة. تفرد به الحنابلة عن عن بقية المذاهب فرأي بقية المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية يرون ان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء ويستدلون بحديث كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار حديث صحيح والقول الراجح هو مذهب الحنابلة ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء بدلالة السنة الصحيحة الصريحة على هذا كما في هذا الحديث وما جاء في معناه واما استدلال الجمهور بحديث كان اخر الامرين ترك الوضوء من مسة النار فنقول هذا عام وحديث نقظ الوضوء باكل لحم الابل خاص ومن القواعد عند الاصوليين ان العام يخصص به الخاص فلا فلا تعارض بينهما فاذا نقول ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء وان كان الجمهور على خلافه والعبرة بالدليل العبرة في الدنيا كما ترون دليل هذه المسألة صحيح صريح. فالعجب من الجمهور كيف خالفه في هذه المسألة مع صراحة الدليل وصحته حديث صحيح مسلم صريح كما ترون اخر مسألة معنا قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او استيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما وهذا يعبر عنه الفقهاء بقاعدة فقهية كلية كبرى ما هي لا اليقين لا يزول بالشك هذه احدى قواعد الكلية الخمس اليقين لا يزول بالشك وانما يزول بيقين مثله فمن تيقن الطهارة انسان توظأ توظأ لصلاة العشاء ثم شك هل خرج منه ريح؟ هل خرج منه بول ام لا فنقول اصل انك تيقنت الطهارة ما تخرج عن هذا الاصل الا بان تتيقن انك احدث بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شكر اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا الحديث متفق عليه يعني لا ينصرف الا بشيء يقيني اما شم رائحة او سماع صوت طيب لو كان عنده غلبة ظن يعني توظأ ولما اتى في المسجد غلب على ظنه خروج ريح منه او خروج بول. نعم لا ينتقض احسنت حتى لو لو غلب على ظنك بل قال بعض السلف لا يقطع صلاته الا اذا تيقن بحيث لو قيل له احلف انه خرج منك شيء لحلف اذا وصل هذه المرحلة ولذلك يعني هذا يقطع دابر الوسواس يقطع الوسواس على الانسان نقول لا تقطع صلاتك ولا تنصرف الا بامر متيقن بحيث انك لو قيل لك احلف لحلفت طيب لو كانت المسألة بالعكس انسان ما توظأ قال والله يمكني ها يمكن اني توظيت فنقول ماذا؟ الاصل لم تتوضأ متيقن اه الحدث وشككتة بالطهارة فاليقين لا يزل بالشك. فنقول اصلك لن تتوضأ. فيجب عليك ان تتوضأ ومجرد انك ظننت فقط ان انك يعني مجرد فقط الظن ان انك توظأت هذا لا لا يبنى عليه شيء لا يبنى عليه شيء فهذه قاعدة عظيمة مفيدة لطالب العلم اليقين لا يزول بالشك وانما يزول بيقين مثله. سواء في باب الطهارة او في باب الحدث هذه القاعدة من انفع القواعد واه يعني ايضا تقطع دابر الوسواس على اه الانسان. وهي قاعدة ايضا مجمع عليها نقف عند باب الغسل من الجنابة. نعم كيف لا على رأي المؤلف المؤلف نعم آآ يعني على رأي المؤلف ذكر سبعة وبعضهم يجعل ثمانية وبعضهم يجعل تسعة حسب ما يراه في هذا نعم لا ما يفرغ ما يفرق هي قاعدة بابها واحد نعم تفضل غضب شديد يعني من زوال العقد لا ما يعتبر الا الغظب الذي يفقد معه عقله اذا فقد مع عقله يعني ترجع حالة الاغمة التي ذكرناها اما مجرد ان يعني يغضب غضبا شديدا لكن عقله معه هذا لا لا ينتقض وضوءه لكن في بعض حالات الغضب يفقد الانسان عقله وحالات قليلة لا تحصل الا قلة من الناس اكثر الناس ما يصل هذه المرحلة قد تصل لبعض الناس وهنا يغمى عليه اذا فقد عقله اغمي عليه فانتقض وضوءه نعم سواء لا اذا احدث يعني هنا انتقض لاجل حدث مجرد الردة مثلا الانسان وقع في سب مثلا كذا حصل من نسأل الله العافية سب الله وسب الرسول هل نقول اذهب وتوضأ يعني هي هذي هي المسألة المقصودة اي نعم نعم الرد على الجمهور يا شيخنا نعم ولا يقال بالنسخ الا مع معرفة التاريخ متقدم ومتأخر عدم امكانية الجمع التاريخ غير معلوم لا ندري الحديث يعني اه يعني اكل لحم الابل اه هو الاسبق ام هذا والاسبق؟ ثم لو افترضنا ان هو الاسبق فيمكن الجمع ولا يصل القول بالناس قل مع عدم امكانية الجمع ويحمل هذا يقول هذا خاص وهذا عام اه لا يصلي النسخ الا اذا عرف التاريخ ايضا تعذر الجمع وهنا الجمع غير متعذر نعم لازم نتوضأ من لانه قال ان شئت لو توضأ لا بأس. تجديد الوضوء لا بأس به تجديد الوضوء سبب يقتضي التجديد كأكل لحم الغنم مثلا او لكونه صلى به صلاة هنا لا بأس اما تجديدهم من غير سبب هذا هو الممنوع نعم وعند الحنابلة خاص بالهبر ادل على رواية مشهورة لكن القول الراجح انه يشمل جميع اجزاء الابل سواء كانت حبرا ام كبدا ام امعاء ام شحما؟ جميع اجزاء الابل ينقض الوضوء ليبقى عادل حليب الابل لا ينقض الوضوء لا يعتبر لحما ولا في معنى اللحن واكل المرق لا ينقض الوضوء وهكذا الوزر وزر هو البول لا ينقض الوضوء هذي كلها لا تنقض الوضوء انما الذي ينقض الوضوء هو اكل لحم الابل لحم نفسه او ما كان في معناه مثل الكبد مثلا ومثل الامعاء مثل الشحم نعم خلف من يراه ندخل في الامام يرى ان احمد الابل لا يموت والصلاة صحيحة لانه انت مجتهد وهو مجتهد فلا زال عمل المسلمين على هذا القديم يعني ولذلك الحنفي يصلي خلف الشافعي والشافعي يصلي خلف المالكي مع انهم قد يختلفون في هذا واه في حقبة من مما مضى في الحرم وضع امام الحنفية وامام المالكية وامام الشافعية وامام الحنابلة نظفت بعظ الصور القديمة تجد مقام حنفية مقام المالكي مقام الشافعي مقام الحنابلة فيأتي الحنبلي ما يصلي خلف الحنفي وهذا المالكي ما يصلي خلف الشافعي لاجل مثل هذه المسائل يقولون هذا مثلا يرى ان كل اللحم الذي ينقض وهذا ما يراه قد انكر العلماء هذا لما اتت الدولة السعودية يعني قال لهم العلماء ينبغي ان توحدوا الناس على امام واحد هذا من من الفرقة بين المسلمين وبالفعل لما اتى الملك عبد العزيز رحمه الله وحد الناس على امام واحد هذا من حسنات هذه الدولة حقيقة الدولة زادت هذه الفرقة هذا يعني عمل غير مشروع وزادت البدع ايضا والخرافات الموجودة ولله الحمد ما يوجد عندنا بدع ولا يوجد عندنا خرافات والتوحيد ظاهر وعلى السنة ظاهرة ولله الحمد والمنة. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهر هذه من النعم التي نتحدث بها والله تعالى يقول واما بنعمة ربك فحدث لكن هذا كان موجود والعجيب انه موجود لمدة طويلة المقامات الاربعة موجودة حسبتها تقريبا ثمان مئة سنة الى تسع مئة سنة طول ها المدة ماتى ترى ما قام لاهل السنة قائمة العقيدة السلفية ما قبلهم ترى دولة من مدة طويلة يمكن من بعد من بعد يمكن هارون الرشيد نعم من بعث هارون الرشيد مقامهم حتى العباسيين معه عباسين يعني نسأل المذهب الحنفي تعرف المأمون نشر عقيدة الجهمية وبعدها المعتصم العقيدة السلفية يعني اكثر من نصرها الدولة السعودية الاولى والثانية والثالثة هذي ترى نعمة عظيمة فلما ولذلك لو نظرت لبعض الصور صور مقبرة البقيع الدولة العثمانية كلها قباب قباب قباب انظر بعض الصور الحملة تأتي الدولة السعودية وهدمت جميع القباب. جميع القبائل في مكة والمدينة وما بقي الا القبة اللي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام اه يعني هابوا ان يهدموها وجمع الملك عبد العزيز فقهاء العالم الاسلامي واستشاره في الحج قال نرى ان تبقيها فابقاها كان هناك وجهة لبعض العلماء انها تهدم ايضا كسائر القباب سبحانك اللهم وبحمدك