الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة الى باب زكاة السائمة نستمع اولا لعبارة المصنف رحمه الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة السائمة. وهي الراعية وهي ثلاثة انواع احدها الابل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا. حتى تبلغ. حتى تبلغ وخمسة فيجب فيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمسة عشرة ثلاث شياه وفي خمس عشرة وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة فان لم تكن عنده فابن لبون. وهي ابن سنتين وهو وهو من سنتين الى ست وثلاثين فيجب فيها ابنة لبون الى ست واربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين الى احدى وستين فيجب فيها جذعة ولها اربع سنين الى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون الى احدى وتسعين ففيها حقتان ان الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. ثم في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبوءة الى مئتين فيجتمع الفرظان فان شاء اخرج اربع حقاق وان شاء خمس بنات لبون ومن وجبت عليه سن فلم يجدها اخرج ادنى فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتان او عشرون درهما وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين او عشرين درهما نعم حسبك آآ زكاة السائمة تكلمنا في الدرس السابق عن انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة. وذكرنا انها اربعة انواع النوع الاول السائمة من بهيمة الانعام والنوع الثاني الخارج من الارض من الحبوب والثمار والنوع الثالث النقدان او الاثمان والنوع الرابع عروظ التجارة ووعدنا بتفصيل احكام هذه الانواع الاربعة فبدأ المؤلف رحمه الله بالنوع الاول وهو السعي من بهيمة الانعام وعرف السائمة قال وهي الراعية يعني التي ترعى العشب والكلى الذي لم يزرعه الانسان حولا كاملا او اكثر الحول هذا هو تعريف السائمة سائمة اذا هي التي ترى العشب والكلى اه الحول او اكثره الحول او اكثرهم واما التي تعلف فهذه لا زكاة فيها سواء اكانت يشتري لها مالكها علفا او انها تعلف من المزرعة او ترعى حتى في المزرعة فهذه لا زكاة فيها لا بد لوجوب الزكاة فيها ان ترعى العشب والكلأ اكثر الحول والدليل لهذا حديث انس في الكتاب الذي كتبه ابو بكر الصديق له في الصدقات وكتاب عظيم وهو وهو المعتمد عليه في هذا الباب وقد اخرجه البخاري في صحيحه وذكر في هذا الكتاب كثيرا من احكام زكاة بهيمة الانعام وجاء في هذا الكتاب وفي صدقة الغنم في سائمتها في سائمتها فقيد الزكاة بالسائمة وايضا في حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده في كل سائمة ابل بكل اه في كل سائمة الابل بكل خمس شاة الى اخر الحديث المقصود ان هذه الاحاديث قيدت وجوب الزكاة في السائمة فاذا تجب الزكاة في السائمة من بهيمة الانعام وهي التي ترعى العشب والكلى اكثر السنة اما اذا كانت ترعى العشب والكلى اقل السنة يعني ترعى مثلا اربعة اشهر وثمانية اشهر يعلفها صاحبها فهذه ايضا لا زكاة فيها لابد لوجوب الزكاة فيه ان ترعى العشب والكلى اكثر السنة وفي الوقت الحاضر اصبح كثير من الناس يشترون العلف للبهائم مع قلة الامطار قلة المراعي اصبح كثير من ارباب المواشي يشترون العلف فهذه البهايم لا زكاة فيها لكن لو قدر انه اتى ربيع يعني وعشب وكلا واصبحت هذه الابل ترعى اكثر السنة اكثر من ستة اشهر هنا تجب فيها الزكاة ولكن المعلوفة او غير السائمة لا تجب فيها الزكاة الا اذا اتخذها صاحبها للتجارة اذا اعدها للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة حتى ولو كانت بعيرا واحدا زكى زكاة عروظ التجارة انتبه لهذا اذا هي لا تجب فيها الزكاة لكونها معلوفة لكن ننظر ما غرظ مالكها منها ان كان غرظه ان كان غرضه انه آآ يتخذها للدر والنسر والتسمين وليس غرضه التجارة فلا زكاة فيها لانها معلوفة ولم يتخذها للتجارة اما اذا اتخذها للتجارة فتجب فيها الزكاة لانها حينئذ تصبح عروظ تجارة وعلى هذا فالذين الان لهم احواش يبيعون ويشترون في في المواشي هذه فيها الزكاة لانها عروض تجارة وشركات المواشي ايضا فيها الزكاة لانها عروض تجارة فاذا عندنا ثلاث حالات بالنسبة لبهيمة الانعام. الحالة الاولى ان تكون سائمة بان ترعى العشب والكلى اكثر السنة فهذه تجب فيها الزكاة الحال الثاني ان تكون معلوفة اما ان صاحبها يشتري لها العلف او انها ترعى في المزرعة يعني في العشب الذي يزرعه الانسان فهذه لا زكاة فيها الحالة الثالثة ان تكون معلوفة لكن صاحبها اتخذها للتجارة بحيث انه يبيع ويشتري فيها فهذه تزكى زكاة عروض التجارة قال وهي ثلاثة انواع احدها الابل والابل هي من اعظم الاموال عند العرب. ومن انفسها ولهذا يعني نجد ان ان بل هي اعظم مال عند العرب في في صدر الاسلام ولهذا نجد ان تقدير الديات في الابل فدية النفس كم دية النفس مئة من الابل الاصل انها مئة من الابل واصبحت الان تقدر بالدراهم يعني كان الى قبل سنتين كانت تقدر مئة الف ثم الان رفعت الى اربع مئة الف اذا كانت مغلظة وثلاث مئة الف اذا كانت مخففة لكن لو ان المستحق للدية قال انا ما اريدها دراهم. اريدها مئة من الابل فله ذلك ان احيانا ربما مئة من الابل اكثر اكثر من اربع مئة الف لكنهم يعني نظروا لمتوسط فجعله اربع مئة الف الابل هي من انفس الاموال عند العرب قال فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا يعني من القسم الاول لا شيء فيها حتى تبلغ خمسا يعني اذا كانت سائمة ترعى العشب والكلى فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسة من الابل فاذا بلغت خمسا فيجب فيها شاحن قال وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه وهذه يعني لا مجال للاجتهاد فيها. هذه ورد بها النص الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وبنت المخاض قال هي بنت سنة ما تم لها من الابل سنة سميت بنت مخاض لان امها قد مخضت في الغالب. يعني امها ما خض هي حامل فان لم تكن فابن لابون وهو ابن سنتين طيب ايهما المفظل في بهيمة الانعام عند ارباب المواشي الانثى ام الذكر الانثى عندهم افظل من الذكر وخلاف بني ادم بنو ادم الذكر يفضلون على الانثى لكن في المواشي الانثى افظل من الذكر يعني هذي حكاية واقع والا فيعني قد تكون الانثى افضل من من كثير من الذكور اين ام المؤمنين عائشة وخديجة وفاطمة وامهات المؤمنين من الكثير من الرجال لكن كلامنا فيه جنس جنس الذكور انه افضل من جنس الاناث لكن قد تكون الواحدة من الاناث افضل من الكثير من الذكور من حيث فاما في بهيمة الانعام الاناث افضل من الذكور لان الاناث يستفاد منهن بالنسل وايضا في الحلب و في امور كثيرة ولذلك لاحظ هنا يقول اذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاضة ان لم يكن بنت مخاض فيمكن ان يقبل ابن لبون ابن لبون عمره سنتين يعني لاحظ اننا جعلنا الذكر الذي له سنتان يوازي الانثى التي لها سنة وهي بنت وخاض لان لان الانثى افضل من الذكر في بهيمة الانعام قال الى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون طيب ما بين خمسة وعشرين الى ست وثلاثين هذا يسميه الفقهاء بالوقص هذا لا زكاة فيه بمعنى يعني خمس وعشرين فيها بنت ست وعشرين بنت مخاض سبع وعشرين بنت مخاض ثمان وعشرين بيت مخاض. تسعة وعشرين ميت مخاض ثلاثين ميت مخاض احدى وثلاثين متر مخاض اثنتان وثلاثون متر مخاض ثلاثة وثلاثون ميت مخاض. اربعا وثلاثمائة مخاض خمس وثلاثمائة مخاض ست وثلاثون بنت لابون فلاحظ هنا ما زادت يعني بزيادة العدد هذا يسميه الفقهاء الوقص هذا لا لا زكاة فيه الى ست واربعين فيجب لها حقه بنت لابوه سميت بذلك هي مالها سنتان؟ قلت له ابوي ما لها سنتان سميت بذلك لان امها اصبحت ذات لبن الى ست واربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين والحقة سميت حقة لانها استحقت ان يركب عليها وان آآ يطرقها الفحل الى احدى وستين فيجب فيها جذعة لها اربع سنين وسميت جذعة لانها تجزع اذا سقط سنها الى ست وسبعين ففيها بنتا لبن الى احدى وتسعين ففيها حقتان الى عشرين ومئة وهذه كما ذكرت قد ورد بها النص ومجمع عليها فلا مجال للاجتهاد فيها طيب فاذا زادت واحدة على يعني مئة وعشرين بان اصبحت مئة واحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون ثم بعد ذلك تستقر الفريظة في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون يعني كلما زادت عشرا تغيرت الفريضة فعندنا مئة وثلاثين تم فيها مئة وثلاثون حقة وبنت لبون حقه عن خمسين وبن تلامون عن ثمانين اربعين اربعين. اصبحت مئة وثلاثين طيب مئة واربعين حقتان وبنت لابون احسنت حقتان وبنت لابون مئة وخمسين ثلاث حقق طيب مئة وستين لا مية وستين اربع بنات لامون اربع بنات لابون مئة وسبعين لا ثلاث حقه وثلاث بنات لابوهم حقه ثلاث بنات لابون طيب مئة وثمانين عقتان وبنت لبون مئة وتسعين ثلاث حقق وبنت لابون طيب مئتان اربع حقائب نعم اخلص من اربع حقائق او خمس بنات لبوم ولهذا قال الى مئتين فيجتمع الفرظان ان شاء اخرج اربع حقاق وان شاء خمس بنات لون. المهم انك تسير على هذه القاعدة بكل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبو قال ومن وجبت عليه سن فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتان او عشرون درهما وجبت عليه سن يعني وجبت عليه مثلا بنت لبون ولم يجدها اخرج ادنى منها وهي بنت مخاض لكن يخرج معها شاتين او عشرين درهما وقوله او عشرين درهما لانه كانت كان مقدار الشاتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرون درهما اما في وقتنا الحاضر فنقول شاتان او ما يعادل قيمة الشاتين كتان او ما يعادل قيمة الشاتين كم متوسط الشياه الان ها ابو ناصر نعم سبع مئة المتوسط تسع مئة نعم اذا اذا شاتان يعني حدود الف وثمان مئة تقريبا فاذا يخرج شاتان او ما يعادل قيمة الشاتين وان وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين او عشرين درهما يعني ان ان وجبت عليه مثلا بنت مخاض ولم يجد الا بنت لبون. فيخرج بنت لابون الاعلى منها ويأخذ من الساعي شاتين او ما يعادل قيمة الشاتين وهذه كما ذكرت هي يعني منصوص عليها ومحل اجماع ننتقل للنوع الثاني؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله النوع الثاني البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين. فيجب فيها تبيع او تبيعة له سنة الى اربعين ففيها مسنة لها سنتان الى ستين ففيها تبيعان الى سبعين ففيها تبيع ومسنة ثم في كل ثلاثين اين تبيع وفي كل اربعين مسنة؟ نعم البقر البقر ايظا هو من بهيمة الانعام لكنه لم يكن مشتهرا عند العرب في مكة كاشتهار الابل قال لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فما دون الثلاثين لا زكاة فيها. اذا بلغ الثلاثين فيجب فيها تبيع او تبيعة. لها سنة يجب فيها تبيع او تبيعة لها سنة وسميت سميت بيعا لانه يتبع امه في المراح وفي المسرح ونحو ذلك الى اربعين ففيها مسنة والمسنة هي التي لها سنتان الى ستين ففيها تبعان الى سبعين ففيها تبيع ومسنة. ثم تستقر الفريظة في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة فمثلا لو قلنا بثمانين مسنتان مسنتان تسعين ثلاثة اتبعة ثلاثة اتبعة مئة نعم ابو نايف كم في المئة بالرياضيات نعم مسنة وتبعان مسنة وتبعان مسنة وتبيعان طيب المهم يعني تسير على هذه القاعدة في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة هذه هي زكاة آآ البقر ودليلها حديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنة رواه آآ اصحاب السنن وهو حديث ثابت بشواهده. ننتقل بعد ذلك للنوع الثالث نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الله النوع الثالث الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ اربعين. ففيها شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات طيب انتهي من الغنم. النوع الثالث الغنم وهي من بهيمة الانعام قال لا شيء فيها حتى تبلغ اربعين يعني من دون الاربعين لا زكاة فيها واذا بلغت اربعين ففيها شاة الى مئة وعشرين فاذا زادت بان اصبحت مئة واحدى وعشرين ففيها شاتان الى مئتين فاذا زادت واحدة اصبحت مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه اذا اربعين فيها شاة الى مئة واحد وعشرين شاتين الى مئتين وواحد ثلاث شياه ثم تستقر الفريظة بعد ذلك في كل مئة شاة طيب في ثلاث مئة ثلاث شياه اربع مئة اربع شياه الف الف من الغنم عشر اشيا وهكذا طيب ثم ذكر بعد ذلك احكاما متعلقة بزكاة بهيمة الانعام؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا الهرمة ولا الربا ولا المخاض ولا الاكولة ولا يؤخذ فرار المال ولا كرائمه الا ان يتبرعوا به ولا ولا يخرج الا انثى صحيحة الا في الثلاثين من البقر وابن لبون وكان بنت مخاض ايداء اذا عدمها الا ان تكون ماشيته كلها ذكور او مراضا. فيجزئ واحد منها ولا يخرج الا جذعة من الضأن او ثنية من المعز او السن المنصوص عليها الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب. او تكون كلها صغار فيجزئ صغيرا. نعم حسبك اه ذكر المصنف انه لا يجزئ اخراج المعيبة ولا يجب اخراج النفيسة وانما الواجب هو الوسط الواجب في الزكاة اخراج الوسط من اوسط ما تطعمون اهليكم هذا ذكره الله في كفارة اليمين كذلك في الزكاة ايضا فالمعيب لا يجوز اخراجه مطلقا. لا في الزكاة ولا في الصدقة كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ ولا تيمموا وش معنى تيمموا؟ تقصدوا الخبيثة يعني الرديئة يعني لا تقصدوا الرديء من المال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه يعني تنفقون هذا الرديء تعطونه غيركم من الفقراء لكن لو كانت المسألة بالعكس اعطيتم هذا الردي ما اخذتموه الا ان تغمضوه الا على سبيل المجاملة والاغماظ فنهى الله تعالى عن آآ ان يدفع الردي من المال صدقة وفي الزكاة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه ان لم تغمضوا فيه ولهذا فلا يجوز اخراج الرديء قال ولا يؤخذ في الصدقة تيس. نحن قلنا ان الانثى في بهيمة الانعام افظل من الذكر فالتيس ذكر فعندهم انه اقل فلا يؤخذ في يعني في الزكاة تيس بزكاة الغنم ولا ذات عوار يعني المعيبة العوراء ولا حرمة وهي كبيرة التي سقطت اسنانها لان هذه كلها معيبة قاعدة انه لا يجوز اخراج المعيب في الزكاة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تمضوا فيه ايضا لا يجب اخراج النفيس من الاموال ولا يجوز للساعي ان يأخذ من الناس النفيس من الاموال غصبا عنهم ولهذا قالوا ولا ولا الربا وهي البهيمة التي فيها لبن ولا الماخض التي قرب ولادها ولا الاكولة وهي السمينة لان عادة الاكول يكون سمينا والسمن في بهيمة الانعام يعني محمود لمن يعتبرونهم يعني محمودا في بهيمة الانعام بخلاف يعني الهزيل الهزيل يعتبرونه يعني معيبا ولذلك تجد ان الاغنام السمينة ثمنه اكثر من غير السمين فهذه لنفاستها لا يجب اه على رب المال ان يبذلها في الزكاة. وليس للسعى ان يأخذها الا اذا اخرجها صاحب المال بطيبة من نفسه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه لليمن اياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اياك وكرائم اموالهم اياك او نفائس اموال اتركها لا تأخذها الا ان يدفعوه بطيبة من انفسهم ثم بعد ذلك قال واتق دعوة المظلوم يعني لا تظلمهم لانه معه سلطة كونه يأخذ نفيس من الاموال غصبا عنهم هذا فيه ظلم ولهذا ذكر الظلم هنا قال واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب قال ولا يؤخذ شرار المال عن الردي عموما ولا كرائمه. يعني عقب المؤلف بعد ذكر الامثلة بالقاعدة في هذا انه لا لا يؤخذ شرار او معيب ولا كرائمه يعني نفائسه الا ان يتبرع به ارباب المال يعني بطيبة من انفسهم ولا يخرج الا انثى صحيحة الاصل في زكاة بهيمة الانعام انه لا يخرج فيها الا الانثى فلا يخرج الذكر لان الانثى افضل من الذكر في باب بهيمة الانعام. الا في ثلاثة مواضع يجوز اخراج الذكر فيها لثلاثة مواضع يجوز اخراج الذكر فيها الموظوع الاول قال الا في الثلاثين من البقر لا يصح ان يخرج تبيعا بدل تبيعة الموضع الثاني ابن لابون مكان بنتي مخاذل عدمها في زكاة الابل وابن لبون اعلى سن من بنت المخاض بنت المخاض لها سنة وابن اللابون له سنتان فعوض زيادة السن يعني بدلا عن كونه ذكرا فلا بأس ان يخرج ابن لبون مكان بنت مخاض الموضع الثالث الا ان تكون ماشيته كلها ذكورا فله ان يخرج الزكاة من الذكور لان الزكاة مبناها على المواساة ولا يلزم ان يخرج الانسان من من من مال غيره او ان يشتري ما يخرج به الزكاة لانها مبناها على المواساة فلا يكلف الانسان ان يخرج زكاته من غير ماله. اذا كان ماله كله ذكور فيخرج الزكاة ذكورا ولا يخرج الا جذعة من الضأن او ثنية من المعز يعني الابل حددت اسنانها من تمخاض اه بنته لابون. البقر كذلك تبيع وتبيعه. لكن الغنم لم تحدد اسنانها لكن قالوا انه لا يخرج الا جذعة من الظأن وهي ما لها ستة اشهر فاكثر او ثنية من الماعز وهي ما لها سنة فاكثر والسن المنصوص عليها فلا يخرج يعني اقل من هذه اه السن هذا في الغنم وفي الابل حددت الاسنان وفي بقر كذلك قال الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب فلا بأس يعني وجب عليه بنت لمون قال لها انا اريد ان اخرج حقه. يقول جزاك الله خيرا واجرك على الله او تكون ماشيته كلها صغارا فيخرج صغيره ولا يكلف ان يخرج زكاته من غير ماله وان كان فيها صحاح ومراظ نعم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن احكام الخلطة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان كان فيها صحاح ومراض وذكور واناث وصغار كبار وكبار اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين. وان كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضام وكرام وئام وسمان ومهازيل اخذ من احدهما بقدر قيمة المالين. وان اختلط جماعة وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا. وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحد فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. واذا اخرج الفرد من مال احدهم رجع على بحصصهم منه. ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة نعم الخلطة تؤثر في الشئمة واما غير السائمة فانها لا تؤثر فيها يعني لو كان عند الانسان مثلا نقود في مكة ونقود في الرياض ونقود في الدمام يجمع هذه الى هذه ويزكيها فلا تؤثر الخلطة لكن في بهيمة الانعام تؤثر قال وان كان فيها صحاح ومراظ وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحة كبيرة قيمته على قدر المالين اي انه ينظر كم عدد الصحاح وكم عدد المراظ وكم قيمة المريظة وكم قيمة السليمة ويأخذ قيمة كل منها بقدر نسبتها في الماشية فيأخذها بالنسبة والتناسب. يأخذها بالنسبة والتناسب فان كان فيها بخاتا. البخاتة هي الابل التي لها سنمان. يقال انها ابل ليست عربية وعراب اهل الابل العربية وبقر وجواميس ومعز وظأن وكرام ولئام لئام عن الردي وسمان ومهازيل اخذ احدها بقدر قيمة الملايين بقدر قيمة المالين يعني انها تقدر وتؤخذ بالنسبة والتناسب لكنه يأخذ احدها بقدر قيمة المالية بان يقدر كم قيمة هذه وكم قيمة هذه ويأخذ قيمة كل منهما بنسبتها في الماشية وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلبهم وبيتهم ومحله ومشربه وفحلهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد يعني انها تجمع مواشيهم وتجعل كأنها لشخص واحد فلو كانوا مثلا ثلاثة اشخاص وكل واحد منهم عنده اربعين عنده اربعون شاة لكنهم جمعوها كلها في حوش واحد جمعوها في حوش واحد فكم مجموعها مئة وعشرين مئة وعشرين كم فيها من الابل كم فيها من الغنم مئة وعشرين آآ فيها شاة واحدة لكن لو انها متفرقة كل واحد له كل واحد له يعني محل خاص به فكل واحد عليه اشياء مع ذاك ثلاث شياه ثلاث شياه هذا يخرج شياه وهذا شاة وهذا شاة لكنهم لما جمعوها جمعوها في محل واحد فالخلطة هنا اثرت فاصبح لا يجب عليهم الا الشاة واحدة لكن لابد من الخلطة والمرجع في الخلطة الصحيح ان المرجع في ذلك للعرف وما ذكره المؤلف انما هو مجرد امثلة ان تجتمع في المرعى والمحل والمبيت والمحلب والمشرب والفحل هذه امثلة لكن الصواب ان المرجع في الخلطة الى العرف فاذا كان في عرف الناس ان هذه المواشي مختلطة وان محلها واحد يعني مكان هذه المواشي واحد تعلف مرعاها واحد او علفها واحد ومحلبها وفحلها فهنا تجمع هذه المواشي وفي المثال السابق يعني هؤلاء ثلاثة اشخاص لكل واحد منهم اربعين جمعت كلها ما ما وجب عليهم الاشياء واحدة بينما لو كان متفرقة لوجب فيها ثلاث شياه في كل اربعين شاة قال واذا اخرج الفرض من مال احدهم رجع على خلطائه بحصصهم. طيب هؤلاء الان ثلاثة اشخاص قلنا الواجب شهر واحدة. طيب هذه الشاة تؤخذ من اي من ايهم نقول تؤخذ من احدهم والذي اخذت منه يرجع على صاحبيه. يقول هذا اعطني قيمة ثلث شاة ويرجع الصحابة الاخر يقول اعطني قيمة ثلث الشاة فيرجع على صاحبيه بالقيمة ولا تؤثر الخلطة الا في السائمة وجاء في حديث انس ولا يفرق بين مجتمع ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة يعني اذا فعل ذلك حيلة لم يجوز الجمع بين متفرق مثالنا السابق لو ان ثلاثة اشخاص كل واحد منهم عنده اربعون من الغنم فعلموا بان الساعي سيمر عليهم فقالوا نريد بدل ما يؤخذ منا ثلاث شياه نجمعها حتى تكوني لا يؤخذ منه الا اشياء واحدة ثم اذا انت مضى السعي فرقناها هذا لا يجوز لانهم جمعوا بين متفرق خشية الزكاة قالوا بدل ما يأخذ منها ثلاث اشياء اربعين اربعين اربعين هذاك اللي هو احد شاة نجمعها فلا يؤخذ منه الا شاة واحدة. هذا اذا كان على سبيل الحيلة والفرار من الزكاة لا يجوز اما انه اذا وقع اتفاقا ويعني خلطوا هذه المواشي من غير حيلة فلا بأس ولا يؤخذ منهم الاشياء واحدة كما سبق ولا يفرق بين مجتمع لو ان هؤلاء الثلاثة عندهم ستون من الغنم عندهم ستون من الغنم في في مراح واحد الواجب فيها كم شاة واحدة علموا بان الساعي سيأتي قالوا اذا نفرقها كل واحد منا ياخذ عشرين هذا اخذ في مراهقة عشرين وهذا عشرين وهذا عشرين. عشرين عشرين هل فيها زكاة؟ لا ما فيها زكاة فاذا اتى السائق قال والله ما عندي الا عشرين. الثاني قال ما عندي الا عشرين والثالث قال ما عندي الا عشرين فاحتالوا لاجل الا تؤخذ منهم الزكاة. هذا لا يجوز ايضا هذا لا يجوز هذا مثال للتفريق بين المجتمع ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فالحيلة لاجل فرار من الزكاة هذه لا تجوز ويعامل الانسان فيها بنقيض قصده فاذا علم بذلك السعي فانه يعاملهم بنقيض قصدهم والزكاة وهي في الحقيقة مغنم وليست مغرما الزكاة تزيد المال كما قال الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص صدقة من مال فالزكاة وان كانت تنقص المال حسا الا انها تزيده معنى وهذه الزيادة اما ان تكون زيادة حسية بان يخلف الله تعالى على هذا المزكي واما ان تكون بحلول البركة في ماله واما ان تكون بوقاية ماله من الافات فان المال اذا زكي فان الزكاة باذن الله تحفظ المال تحفظه من السرقة تحفظ هذه المواشي من اه يعني ان الافات من الامراض من الضياع ولذلك تجد عند العامة مثال انه اذا ضاع مال احدهم قد زكاه قال هذا مال مزكى ما يضيع عندهم مثال يقول هذا مال مزكى ما يضيع ان الزكاة باذن الله تحفظ مال صاحبها. ولهذا تجد ان بعض الاغنياء يزكون اموالهم لهذا المعنى يقول انا اريد ان ازكي حتى تحفظ الزكاة لانه يرى يرى يعني يرى امامه انه اذا ما زكى سلط الله على على ماله افات تأتيه افات فاذا زكى فان هذا هذه الزكاة باذن الله تقي هذا المال من الافات فالزكاة اذا هي مغنم وليست مغرما ثمان الزكاة تطهر صاحبها من الشح لان الانسان اذا عود نفسه على الامساك والبخل يصبح بخيلا شحيحا مع مرور الوقت الزكاة عندما يخرج هذا المال للفقير هذا باذن الله يطهر هذه النفس من رذيلة الشح والبخل ويعود هذه النفس على البذل وعلى الانفاق وتجد بعض الناس يحاول الا يدفع الزكاة ويتأول ويفتي نفسه بنفسه يحاول يبحث عن فتاوى تجيز لها او فانه لا يزكي او نحو ذلك واقول يعني الزكاة خير له كونه يزكي هذا خير له في الدنيا والاخرة. في الاخرة الاجر والثواب من الله تعالى وفي الدنيا حفظ ماله ووقايته من ووقاية ماله من الافات وزيادة المال زيادة اه معنوية وربما تكون ايضا زيادة حسية بان يسوق الله له رزقا ولذلك يقول بعض اهل العلم ان هناك رزق غير الرزق المحسوس المعروف وهو ما يسمى برزق السلب بان يدفع الله عنك افات يعني مثلا لو كان عندك مئة ريال فاذا اتاك مثلا خمسين هذا رزق حسي لكن هناك رزق السلم انه ربما تصاب بمصيبة يقع حادث يصاب مثلا احد من افراد العائلة بمرض تحتاج لعلاج تدعو لاجل الخمسين فاصبح البدل ما هي مئة اصبحت خمسين لكن بسبب هذا الرزق رزق السلف وقاك الله تعالى من هذه الافة وقاك الله من هذا الحادث وقاك الله من هذا المرض وقاك الله من هذا الشيء فاحتفظت بالمئة نفسها. الحقيقة انها زادت عندك انها زادت بحقيقة الامر فعلى المسلم ان يتيقن قول الله عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. الله يخلف على الانسان. ما نقص صدقة من مال لكن تأتيك احيانا بطريق غير مباشر تأتيك الزيادة بطريق غير مباشر ننتقل بعد ذلك للنوع الثاني وهو الخارج من الارظ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب زكاة الخارج من الارض وهو نوعان احدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر اذا خرج من ارضه وبلغ خمسة اوسق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى ليبلغ خمسة اوسق والوثق ستون صاع والصاع رطل بالدمشق وانقية وخمسة اسباع اوقية فجميع النصاب ما قارب ثلاثمئة واثنين واربعين رطلا وستة اسباع رطل ويجب العشر فيما سقيا من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقيا بكلفة كالدوال والنواضح واذا واذا بدأ الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة. ولا يخرج الحب ولا يخرج الحب الا مصفى. ولا الثمر الا يابسا ولا زكاة في ما يكسبه من مباح الحب والثمر ولا في ولا في اللقاط ولا ما يأخذه اجرة لحصاده. ولا يضم صنف ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب ولا يضم ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب فان كان صنفا واحدا مختلفا صنفا فان كان عندك فان كان يكون بعض النسخ نعم فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيه الزكاة ويخرج من كل نوع زكاته وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره. نعم الخارج من الارظ هذا قد امر الله تعالى باخراج زكاته يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ وقالوا واتوا حقه يوم حصاده قال الخارج من الارض نوعان احدها النبات والثاني المعدن تأتي كلام عنه النبات الضابط فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار قال تجب في كل حب وثمر يكال ويدخر هذا هو الظابط يعني ان الزكاة تجب في جميع الحبوب وفيما يكال ويدخر من الثمار تجب في جميع الحبوب وفيما يكال ويدخر من الثمار تجب في الحبوب مثل البر مثلا والشعير والذرة والارز والزبيب والتمر هذي كلها حبوب وتجب فيها الزكاة وكذلك ما يكال ويدخر ما يكال ويدخر من الثمار ما يكال ويدخر من الثمار كذلك ايضا تجب فيه الزكاة تجب الزكاة مثلا في التين وكذلك ايضا اه تجب الزكاة التمور التمور هي من الحبوب. التمور من الحبوب وتجب الزكاة في الرشاد في الحبة السوداء وهذي ايضا من الحبوب و سيأتي ايظا امثلة امثلة لهذه للثمار التي تجب فيها الزكاة لكن ما كان لا لا يكال ولا يدخر وليس من الحبوب لا تجب فيه الزكاة ومن ذلك الخضروات الخضروات لا تجب فيها الزكاة وكذلك الفواكه كالبرتقال والموز والتفاح هذه لا زكاة فيها الا اذا اعدها صاحبها للتجارة اما اذا لم يعد للتجارة فلا زكاة فيها والزيتون الزيتون فيه الزكاة على القول الراجح العسل العسل محله خلاف بين العلماء هل تجد فيه الزكاة ام لا؟ والقول الراجح انه لا تجب فيه الزكاة والاحاديث المروية فيه كلها ظعيفة قال اذا خرج من ارضه يعني بان يكون مالكا لهذه الارض او مستأجرا لها اما اذا لم يخرج من ارضه كان يكون اشتراه من غيره بعد اشتداد الحب وبدوء الصلاح في الثمر فلا تجب فيها الزكاة وانما تجب الزكاة على المالك قال وبلغ خمسة اوسق فقال المؤلف لكلامي عن نصاب الزكاة في الحبوب والثمار وهو خمسة اوسق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق رواه مسلم والوسق ستون صاعا والصاع رطل بالدمشقي واوقية وخمسة اسماء اوقية وجميع النصاب ما قارب ثلاثمئة واثنين واربعين رطلا وستة اصباع الرطل وهذا بالدمشقي كانت عندهم الابطال بالدمشقي او بالبغدادي ولكن الذي عليه كثير من اهل العلم ان انها بالبغدادي وان الصاع خمسة ارطال وثلث بالبغدادي وهي تعادل بالتقديرات المعاصرة يعادل الصاع بالتقديرات المعاصرة كيلوين واربعون جراما تقريبا كيلو واربعون جراما تقريبا فاذا قلنا ثلاث مئة صاع فهي تعادل مئة واثني عشر كيلو جرام ست مئة واثني عشر كيلو جرام فاذا خلاصة ان نصاب الحبوب والثمار هو ست مئة واثنى عشر كيلو جرام من كان عنده مزرعة وفيها تمر وهذا التمر يعادل ست مئة واثني عشر كيلو جرام نقول تجب عليك الزكاة بعض الناس يضع في مقدمة بيته نخيلا وهذه النخيل يعني كثيرة اذا بلغ مجموع التمر ست مئة واثني عشر كيلو جرام ففيها الزكاة اذا بلغ ست مئة واثني عشر فاكثر وفيها الزكاة هذا هو مقدار نصاب زكاة الحبوب والثمار وبالنسبة لزكاة الفطر سيأتينا الكلام عنها. وان مقدار صاع الصاع يعادل كيلوين واربعين جرام. هذا احسن ما قيل في تقديره ويجب العشر فيما سقيا من السماء والسيوح يعني انتقل البيان لمقدار الواجب العشر بما سقي بغير مؤونة ولا كلفة كالذي يسقى بمياه الامطار والانهار او كان عثريا يعني يشرب بعروقه فهذا يجب فيه العشر يعني عشرة في المئة عشرة في المئة ونصف العسر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواظح ما سقي بكلفة ومؤونة قديما كانوا يسقون بالدوالي وهو الدولاب الذي يديره البقر والنواظح وهي حيوانات كانوا يستخرجون بها الماء من آآ الابار او بالمكائن الحديثة الرافعة للماء على اختلاف انواعها سواء كان غطاس او دينمو او آآ اية مكينة من المكائن الرافعة للماء فهذا الذي يسقي مزرعته بالمكان الرافعة للماء في الوقت الحاضر مقدار الزكاة بالنسبة له نصف العشر يعني خمسة في المئة خمسة في المئة فاذا الزكاة تارة تكون عشرة في المئة وتارة خمسة في المئة عشرة بالمئة اذا كان يسقى بغير مؤونة ولا كلفة كالذي يسقى بمياه الامطار والانهار عشرة بالمئة خمسة بالمئة فيما يسقى بمؤونة وكلفة كالذي يسقى بالمكائن الرافعة للماء في وقتنا الحاضر واذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة يعني هذا هو وقت وجوب الزكاة اذا عنده بدو الصلاح في الثمار وعند اشتداد الحب ولكن لا يستقر الوجوب لا يستقر الوجوب الا بوظع الحب والثمر في موظع التجفيف فيستقر الوجوب حيث لو انها تلفت قبل ان توضع في هذا المحل فلا يظمن لكن اذا كرهت بعد وظعها في المحل فانه يظمن وموضع التجفيف يسميه بعض الناس البيدر وهذا مشهور في الشام والعراق وآآ مشهور في الشام في بلاد الشام اما العراق فيسمونه بالجرين كذلك في مصر والحجاز يسمونها بالمربد وهنا في نجد يسمونه بالفداء ولهم عدة تسمية عدة تسميات قال ولا يخرج الحب الا مصفى لا يخرج الحب الا مصفى فلا بد من تصفيته الحب من البر او الشعير او نحوه لا يخرج الا مصفى ولا الثمر الا يابسا فاذا كان مثلا عنبا فلا بد يخرج زبيبا على شكل زبيب يخرج يابسا والحب يخرج مصفى ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر يعني لو التقط مثلا حبا او ثمرا من ارض غير مملوكة فهذا لا زكاة فيه ولو بلغ نصابا ولا زكاة فيما يأخذه اجرة لحصاده. يعني الحصاد الذي يحصد ويعطيه صاحب المزرعة لا زكاة فيه ولو بلغني نصابا ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب يعني لو كان مثلا عنده ثلاث مئة كيلو بر واربع مئة كيلو شعير فلا يضم احدهما الى الاخر ولا تجب عليه الزكاة هذا معنى قوله ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب الا ان يكون صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيه الزكاة اذا كان صنفا واحدا له انواع فهو يعتبر صنفا واحدا فلو كان عند التمر مثلا عنده تمر سكري وخلاص وصفري وخضري يضم بعضها الى بعض لو كان عنده اربع مئة كيلو سكري وثلاث مئة كيلو خلاص يضم هذا الى هذا وتجب عليه الزكاة لان الظم هنا لانواع بينما الصنف يعتبر واحدا ويخرج من كل نوع زكاته يعني يخرج مثلا تمر السكري يخرج منه تمر سكري والبرحي تمر برحي والصفري تمر صفري وهكذا وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره يعني لو كان عنده تمر رديء وقال له انا ما اخرج الراديو اخرج تمرا افظل منه فان هذا يجوز وهو افضل واجره على الله تعالى والقاعدة ان الانسان كلما اخرج الانفس والاجود كان هذا اعظم لاجره وكان هذا ايضا دليلا على تعظيمه لشعائر الله ذلك هو يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فيحرص ينبغي ان يحرص المسلم على اخراج الاجود والاكمل لكن الواجب هو الوسط الواجب هو الوسط ولا يجوز اخراج الرديء ننتقل بعد ذلك للنوع الثاني من الخارج من الارظ؟ نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله النوع الثاني المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضة او ما قيمته نصابا من الجواهر او الكحل او الصفر او الحديد ولا يخرج الا بعد السبك والتصفية ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك ولا شيء في صيد البر والبحر وفي الركاز الخمس اي اي نوع كان من المال قل او كثر لاهل الفي وباقيه لواجده نعم النوع الثاني من الخارج من الارظ المعدن لدخوله في عموم الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ وهذا المعدن مما يخرج من الارض قال فمن استخرج من معدن النصاب من الذهب او الفضة فتجب فيه الزكاة يعني افضل وانفس المعادن الذهب والفضة. وسيأتي الكلام عن تفاصيل احكام زكاتهما ان شاء الله او ما قيمته ذلك؟ يعني قيمته قيمة الذهب والفضة وهي الاوراق النقدية مثلا في وقتنا الحاضر وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل ان شاء الله قال سواء كان من من الجواهر او الكحل او الصفر او الحديد او غيره فعليه الزكاة يعني يعني اذا خرج قيمتها قيمة نصاب الذهب والفضة من هذه المعادن فعليه الزكاة يجب عليه الزكاة قياسا على آآ الذهب والفظة وعروض التجارة ولا يخرج يعني المعدن الا بعد السبك والتصفية قياسا على الحبوب ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك وهذا قد رويت فيه اثار عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهم ولا شيء في صيد البر والبحر وذلك لان الاصل براءة الذمة ولم يرد دليل يدل على وجوب الزكاة في الصيد فلا تجب الزكاة في الصيد سواء كان صيد بر او صيد بحر ما لم يتخذ هذا الصيد عروظ تجارة قال وفي الركاز الخمس الركاز هو ما وجد مدفونا وعليه علامة الجاهلية عليه علامة الجاهلية اما اذا كانت عليه علامة المسلمين فانه لقطة فانه لقطا فالركاز ما وجد مدفونا وعليه علامة الجاهلية هذا لا يكاد يكون موجودا في وقتنا الحاضر يعني نحن الان في القرن الخامس عشر الهجري يندر انه يوجد شيء من من دفن الجاهلية ما قبل الاسلام هذا نادر او اندر من النادر لكن لو قدر انه وجد هذا يسمى الركاز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. متفق عليه فيجب فيه الخمس؟ وهل الخمس هذا هو زكاة او انه فيء يعني اختلف العلماء لذلك لكن مصرفه مصرف الفي واصرفه واصرف الفين الاقرب انه انها ان الخمس لا يؤخذ على انه زكاة لا يؤخذ على انه زكاة لان الزكاة لا تكون بهذا المبلغ الكبير يعني تكون بالخمس الا ما ورد في الحبوب والثمار العشر والعشر يعني اقل من الخمس فالاقرب انه يعني شيء وليس زكاة فيؤخذ منه الخمس ويكون مصرف هذا الخمس مصرف الفي ومصرف الفقي هو الذي ذكره الله تعالى في قوله ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يقسم خمسة اخماس خمس لله وللرسول ويصرف في المصالح العامة وخمسه لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام وخمس اليتامى وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل وهذا قال وباقية لواجده يعني اربعة اخماسه لواجده وكما ذكرت الركاز في وقتنا الحاضر يعني يكاد يكون معدوما يكاد يكون معدوما وان ما يجده الانسان في الوقت الحاضر هو لقطة اما ان توجد عليه علامة المسلمين او لا توجد عليه علامة فهذا يعتبر لقطة وحكمه حكم اللقطة اما الركاز الذي يجب يعني صرف خمسه هذا يكاد يكون معدوما في وقتنا الحاضر طيب ننتقل بعد ذلك الى النوع الثالث وهو زكاة الاثمان. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب زكاة الاثمان وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم فيجب في فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال فان كان فيها غش فلا زكاة فيهما حتى تبلغ و قدر الذهب والفضة نصابا. فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك ولا زكاة في الحلي المباح المعدة المعدة للاستعمال والعارية ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. ويباح للرجال من من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها فاما المعد للكراء وادخار للكراء والادخار او المحرم ففيه الزكاة المحرم والمحرم ففيه الزكاة نعم الاثمان قال هي نوعان الذهب والفضة الناس قديما كانوا يتعاملون بالمقايضة هذا يعطيه التمر وهذا يعطيه السكر وهذا يعطيه مقايضة ثم بعد ذلك اصبحوا يتعاملون بالذهب والفضة لان الذهب والفضة هما انفس الاموال ثم سك من الذهب الدنانير ومن الفضة الدراهم كان هذا هو الذي عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وورد ذكر الدراهم والدنانير في القرآن الكريم في اكثر من موضع قال سبحانه ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤدي اليك. ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤدي اليك الا ما دمت عليه قائما وورد ذكر الدراهم وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين هذا يدل على دراهم موجودة من وقت يوسف عليه الصلاة والسلام كان الناس من قديم الزمان يتعاملون بالدراهم والدنانير قال ولا شيء في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم نصاب الفضة مائتا درهم وهذا بالاجماع قد جاء ايضا في حديث انس وفي الرقة يعني الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر اخرجه البخاري والرقة هي آآ الفظة فيجب فيها خمسة دراهم يجب فيها خمسة دراهم يعني يجب فيها ربع العشر في المائتين خمسة دراهم ونصابها نصاب الفضة في الوقت الحاضر خمس مئة وخمسة وتسعون جرام هذا هو نصاب الفضة في الوقت الحاضر خمسمائة وخمسة وتسعين جرام من الفضة الخالصة ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال يعني ربع العشر ونصاب الذهب في الوقت الحاضر خمسة وثمانون جراما اذا نصاب هذه الارقام احفظها نصاب الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام طيب الاوراق النقدية في وقتنا الحاضر اه كان الناس قديما يتعاملون بالذهب والفضة والمسكوك منهما. كان هناك ما يسمى بالريال العربي العربي والفرنسي ثم بعد ذلك اتت الاوراق والاوراق النقدية كانت في اول امرها مغطاة واذكر قديما كان يكتب على الريال او على الورقة النقدية عموما تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بدفع قيمة هذا السند لحامله قديما ثم بعضكم يذكر ثم بعد ذلك اصبحت الاوراق النقدية غير مغطاة تغطية كاملة فاصبح بعضهم غطى وبعضه غير مغطى واصبحت يعني تعتمد على القوة الاقتصادية للدولة مدى حيازتها للعملة الصعبة والنفط ونحو ذلك الاوراق النقدية او ما برزت اختلف فيها العلماء المعاصرون اختلافا كثيرا ثم استقر رأي العلماء المعاصرين ورأي المجامع الفقهية والهيئات العلمية على ان الورق النقدي انه نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وان حكمه حكم الذهب والفضة بما في جريان الربا ونحو ذلك واما بالنسبة لزكاته فزكاته ادنى النصابين من الذهب او الفضة وايهما ارخص في الوقت الحاضر؟ الذهب ام الفضة الفظة ارخص بكثير ومعنى ذلك ان نصاب الاوراق النقدية الان هو نصاب الفضة فاذا اردنا ان نعرف نصاب الورق النقدي نقول خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفظة كم قيمتها بالريالات فيمكن لاحدكم ان يحسبها الان في بعض المواقع مواقع مواقع النت ضع في محرك البحث مقدار سعر الفظة مقدار سعر الفظة بالجرامات بالريالات السعودية شف كم سعر الجرام من الفظة بالريال اليوم طبعا هي هي تتغير على مدار الساعة لكن في مواقع في الانترنت تعطيك المعلومات محدثة على مدار الساعة كم مقدار احد منكم حسبها سعر الجرام من الفظة بالريال ونضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين يخرجن مقدار نعم لا مو بوقية يا ابو جرام انتبه انتبه لهذا ترى بعض المواقع تحسبه لك بالاوقية وبعضها بالدولار واحد فاصلة اربعة وتسعين معقول واحد اربعة وتسعين اظربه اظرب واحد اربعة وتسعين في خمس مئة وخمسة وتسعين واحد فاصلة اربعة وتسعين في خمس مئة وخمسة وتسعين تكون الف وكم الف اختلفت النتيجة الان اظرب واحد فاصلة خمسة وتسعين بخمس مئة وخمسة وتسعين الف ومية واربعة وخمسين النقية الفظة النقية بالريالات بالجرامات كم سعر الجرام وجاء له اخوان قال واحد فاصلة خمسة وتسعين النقية لا الكلام النقية. واحد فاصل خمسة وتسعين اظربه في خمس مئة وخمسة وتسعين تم تطلاع الف الف ومية وستين فيكون نصاب الاوراق النقدية لهذا اليوم الثلاثاء هذه الحادي والعشرين من شهر ربيع الاول من عام الف واربع مئة وثمانية وثلاثين للهجرة هو الف ومئة وستون ريالا الف ومئة وستون ريالا او ما يعادلها من العملات الاخرى لو اردنا ان نعادلها بالجنيه المصري او مثلا بالدولار او باليورو او ما يعادلها بالعملات الاخرى فمن ملك الف ومئة وستين فاكثر وحال عليه الحول ففيها الزكاة طيب شخص عنده الف ريال هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. الف ومئة ما فيها زكاة انا اذكر قبل يمكن قبل خمسة عشر عاما كنت اشرح هذه المسألة طلاب كلية الشريعة وطلبت منهم ان يحسبوا آآ النصاب طلع عندنا في حدود خمس مئة وكسر كانت الفضة ارخص بكثير من الان كان الطلاب يتساءلون هل هل مكافأة الجامعة فيها زكاة ام لا المكافأة كانت ثمان مئة وخمسين قلنا ان المكافأة كانت في ذاك الوقت اكثر من النصاب ففيها الزكاة قالوا اصلا ما يحول عليه الحول كيف يكون فيها الزكاة اما الان فيعني اصبحت المكافأة هي اقل من النصاب. يعني سواء حالي على الحول او لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيها لا لا خذوا الفظة النقية فظة مكتوب عليه الفظة الخالصة النقية بالجرامات خليها مثلا بالريالات هذا احسن طريقة واسهل طريقة وتحدث لك على مدار الساعة اي نعم نعم ما تكون نعم كنا قديما يعني نحولها تحويلة عدة عدة تحويلات حتى نصل للجرام لكن الان خدمتنا المواقع والا في السابق عدة معادلات حتى نصل للجرام لكانت بالاوقية وكانت بالدولار لكن الان المواقع على الانترنت خدمت هذا الموضوع طيب نعود لعبارة المصنف رحمه الله نعم ما بعرف ايش قلت له طيب نكمل ان شاء الله بعد الاذان الله اكبر اكبر اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اعمل الصلاة الصلاة فلا اعلم فلا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله نعود لعبارة المصنف رحمه الله قال فان كان فيهما يعني الذهب والفضة غش ولا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا فيشك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلما ذلك يعني ان الزكاة تجب في الخالص من الذهب والخالص من الفضة ولذلك عندما يقدر النصاب يقدر بالخالص بالذهب الخالص من الذهب يسمى عيار ايش عيار اربعة وعشرين خالص من من الذهب في عيار اربعة وعشرين واحد وعشرين ليس خالصا وانما يعني قد اشرك معه غيره من النحاس وبعض المعادن ثمانطعش ايضا ليس خالصا ونسبة الاشراك اعلى من واحد وعشرين فكانوا قديما عندهم الذهب احيانا يكون مغشوش ولذلك تجد تجد هذه المصطلحات وقتنا الحاضر اصبح يعرف بالعيار اذا كان خالصا فهو عيار اربعة وعشرين وهو اغلاها واذا كان اقل من ذلك عيار آآ واحد وعشرين او عيار ثمانية عشر فاذا النصاب انما يكون بالذهب الخالص وبالفظة الخالصة قالوا ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية الحلي اذا كان معدل للتجارة فهذا تجب فيه الزكاة بالاجماع فاصحاب محلات الذهب يجب عليهم اه ان يزكوها لكن الحلي المعد للاستعمال الذي تقتنيه المرأة وتستعمله تتزين به لزوجها او تتزين به في المناسبات فهل هذا الحلي فيه الزكاة ام لا؟ هذا اختلف فيه العلماء على قولين القول الاول انه لا زكاة فيه وهذا ذهب اليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وقد روي عن عدد من الصحابة روي عن عائشة وعن جابر وعن اسماء وعن ابن عمر وعن انس كما قال الامام احمد خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون ان حلي الزكاة عاريتهم وذهب الحنفية الى انه تجب فيه الزكاة وآآ من قال انه لا تجب فيه الزكاة ام الجمهور؟ قالوا ان قاعدة الشريعة عدم ايجاد الزكاة في الشيء المعد للاستعمال ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه بيت الانسان سيارة الانسان اه اساسه اه هذي كلها لا زكاة فيها فما كان معدل استعماله لا زكاته فقالوا كذلك ايضا حليلة زكاة فيه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صدقنا ولو من حليكن فلو كانت الزكاة تجب في الحلي اصلا ما ما ضرب به المثل في صدقة التطوع والقول الثاني مذهب الحنفية قالوا تجب فيه الزكاة واستدلوا ببعض الادلة منها قصة المرأة التي اتته في يد ابنتها مسكن فمن ذهب فقالها النبي عليه الصلاة والسلام تؤدن زكاته هذه؟ قالت لا. قال ايسرك ان يصورك الله بهما سواري من نار؟ فالقتهما اوقاتهما لله ورسوله. هذا الحديث حديث ضعيف وايضا حديث عائشة لما كان في يدها فتخات من ورق فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام تؤدين زكاة هذه؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار. هذا ايضا حديث ضعيف فكل ما روي من احاديث تدل على ايجاد الزكاة في الحلي كلها احاديث ضعيفة. ولهذا قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء وعلى هذا فالقول الراجح ان الحلي المعدى للاستعمال لا تجب فيه الزكاة. اذا انه ليس هناك دليل ظاهر على ايجاد الزكاة فيه له المأثور عن اكثر الصحابة رضي الله عنهم وهو قول اكثر اهل العلم قال ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة النسا يباح لهن التحلي بالذهب والفضة والنبي عليه الصلاة والسلام اخذ حريرا وذهبا وقالا هذان حل لاناث امتي حرام على ذكورهم وهذا ايضا بالاجماع واما الرجال فيحرم عليهم الذهب يحرم عليهم الذهب واما الفضة قال يباح للرجال من الفضة الخاتم والنبي صلى الله عليه وسلم كان في اخر الامر يعني في عامل وفود كتب لملوك ورؤساء العالم يدعوهم الى الاسلام فقيل له ان الملوك والرؤساء لا يقبلون كتابا الا مختوما وهذا يعني عليه عرف الناس من ذلك الزمن الى وقتنا الحاضر. الى الان لو تكتب ورقة غير مختومة مالك تقبل فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب نقش عليه محمد رسول الله محمد سطر رسول سطر لفظ جلال الله سطر فالناس اتخذوا خواتم من ذهب اه انكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال وانك اتخذت خاتم الذهب فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ خاتما من فظة وجعل فصل خاتم الى باطن كفه. لماذا اشارة الى انه لم يتخذه للزينة وانما اتخذه للحاجة اتخذه لانه ختم فكان يختم به الكتب والرسائل لملوك ورؤساء العالم لانهم ما كان عندهم مكاتب او كان عندهم يعني مكان خاص كان مكان الدولة الاسلامية في ذلك الوقت هو المسجد فكان الخاتم في يده عليه الصلاة والسلام ولذلك فاتخاذ الخاتم بالنسبة للرجال من غير الذهب نقول ان كان للحاجة فسنة لان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه ان كان لغير حاجة كما هو عليه حال الناس الان يلبسون الخواتم من غير حاجة فيكون مباحا وليس سنة اذا لبس الخاتم من غير الذهب للرجال ان كان لحاجة فهو سنة وان كان للزينة فهو مباح وليس بسنة وحلية السيف والمنطقة. المنطقة هي ما يشد به وسط الانسان. فهذه يجوز ان تكون من الفضة قال فاما المعد للكرى يعني للتأجير يعني حلم عدل التأجير فتجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة وكذلك ايضا المعد للادخار تجب فيه الزكاة والمحرم قال فيه الزكاة. الحلي المعد يعني المحرم يقول فيه الزكاة وذهب بعض اهل العلم الى انه لا زكاة فيه وان الجهة منفكة وان الجهة منفكة فحتى لو كان محرما تجري عليه الاحكام السابقة وهذا هو القول الراجح. ونقف عند باب حكم الدين تأنف به الدرس القادم والدرس القادم ان شاء الله سيكون هو الدرس الاخير وبعدها سيتوقف الدرس فترة الاختبارات والاجازة ثم يستأنف ان شاء الله الفصل الثاني. فالثلاثاء القادم ان شاء الله هو اخر درس في هذا الفصل الدراسي ونقف عند باب حكم الدين وحتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة اسأل الله اليكم نفع الله بعلمكم. يقول السائل لو ان شخصا عنده اربعون شاة سئمة في الرياض واربعون شاة سائمة في جدة واربعون شاة سائمة في نجران وكلها لمالك واحد لكن مرعاها مختلف فكم تجب عليه في مئة وعشرين شاة ما دام ان المالك واحد فهذه يعني تعتبر مالا واحدا يعتبر مالا واحدا فيضم بعضها الى بعض وتعتبر مالا واحدا. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل انتشر في بلادنا زكاة الخيول وعليه العمل اه فهل فهل على هذا دليل؟ وعلى من يفعله ينكر عليه انتشر في بلادنا زكاة الخيول وعليه العمل فهل على هذا دليل وعلى من نعم الخيول اذا كانت معدة للتجارة فتزكى زكاة عروظ التجارة اما اذا لم تكن للتجارة فالاصل عدم وجوب الزكاة فيها لكن يعني غالبا من يتخذه الان يتخذونه للتجارة اذا اتخذوا للتجارة فتزكى زكاة عروظ التجارة. نعم. احسن الله اليكم يقول هل المحاضرات في المواد الشرعية بالجامعة تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع قوم في بيت من بيوت الله نعم يرجى ذلك يرجى انها تدخل تدريس المواد الشرعية يدخل في هذا لانه من تعليم العلم الشرعي لكن مع اخلاص النية مع اخلاص النية ومثل هذه الدروس وهذه الحلق ايضا تدخل في مجالس الذكر مجالس الذكر تحفها الملائكة ان لله ملائكة سيارة تلتمسوا مجالس الذكر فاذا وجدت مجلس ذكر قالوا هلموا الى حاجتكم ويحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا ويسألهم الله اعلم بهم ماذا يريد عبادي؟ يقول يريدون جنتك؟ فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا. يقول لك فكيف لو رأوني؟ قالوا كانوا اشد لك عبادة وتمجيدا وتحميدا فيقول مما يخافون؟ فيقول يخافون من النار؟ فيقولوا هل رأوها؟ فيقولون لا. فيقول كيف لو رأوها؟ فيقولون كان واشد خوفا وحذرا منها. فيقول الله اشهدكم اني قد غفرت لهم تقول الملائكة فيهم فلان ليس منهم وانما اتى لحاجة. فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس فينبغي لمسلم ان يحرص على مجالس الذكر لو لم يكن فيها الا هذا الفظل وهو ان الملائكة تحفها وانه يغفر لاصحابها مع ما يحصله الانسان من علم وفائدة ففيها خير كثير وبركة ونفع فينبغي ان يحرص المسلم عليها نعم احسن الله اليكم يقول السائل كيف يرد على الاشكال ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد اولا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة وكانت حجرة عائشة خارج المسجد فلم يدفن في مسجده ولم يأمر بدفنه في مسجده انما دفن في حجرة عائشة لان الانبياء يدفنون في الاماكن التي يموتون فيها لكن في عهد الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد من الناحية الشرقية ادخل الحجرة في المسجد وانكر عليه من انكر من اهل العلم ولكنه لم يأبه يقال ان من انكر عليه خبيب ابن عبد الله ابن الزبير وانه صب عليه الماء البارد في الشتاء حتى مات فيعني كان هذه جعلت البقية يعني لا يعني يتوقفون استمر الامر منذ ذلك الحين وكل والي اتى بعده يعني لا يتعرظ له لانه يرى ان هذه المسألة حساسة و وبقي الامر على ما هو عليه بقي الامر على ما هو عليه ومن اهل العلم من يقول هو اصلا ليس في المسجد لانه محاط بجدارين وهو على جانب المسجد يعتبر كالغرفة الخارجة من المسجد ولكن يعني حتى لو اعتبرناه من المسجد آآ اه هو في الحقيقة يعني فعله الوليد بن عبد الملك ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته رضي الله عنهم والعبرة بالدليل الادلة دلت على عدم جواز اتخاذ القبور في المساجد والنبي عليه الصلاة والسلام قال الا فلا تتخذوا قبر مسجدا فاني انهاكم عن ذلك نعم احسن الله اليكم يقول هل يدخل البترول فيما خرج من الارض فتجب فيه الزكاة ام انه مختلف؟ البترول. اي نعم هل هل يدخل هل يدخل البترول فيما خرج من الارض؟ فتجب فيه الزكاة ام انه مختلف؟ واذا وجبت فيه الزكاة فمن يخرجها طيب نعم السؤال اللي بعده بعض الاسئلة يا اخوان فيها تكلف لا حاجة لها. اسأل انسان عن الشيء الذي ينفعه في امور دينه. نعم احسن الله اليكم يقول كيف نحسب زكاة الذهب عيار ثمنطعش نعم الزكاة في عيار ثمنطعش قول انها لا تجد فيه الزكاة اصلا الا ان يكون معد للتجارة من عد للتجارة تجب الزكاة في جميعه. تجب الزكاة في جميعه لان عروض تجارة والزكاة في جميعها نعم. يقول احسن الله اليكم ان شاء الله سنتكلم في الدرس القادم الاسبوع القادم عن احكام زكاة عروظ التجارة وعن نصابها وعن كيفية اخراجها وكيف تزكى هذا ان شاء الله سنتكلم عنه بالتفصيل في الدرس القادم باذن الله اسأل الله اليكم يقول الان المال كم كيف نخرج الزكاة فيه اه بالنسبة للنقود اذا بلغت نصابا فالواجب فيها ربع العشر ربع العشر يعني اثنان ونصف في المئة وخذ قاعدة مفيدة قاعدة مفيدة اذا اردت ان تعرف مقدار زكاة اي مبلغ نقدي تقسمه على اربعين اي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة واما بالنسبة للحسابات الجارية اذا كان الانسان عنده يعني حساب جاري في البنك فكيف يخرج زكاته؟ هناك ثلاث طرق الطريقة الاولى انه يحصي احصاءا دقيقا ما الذي دخل وما الذي صرف ويزكي على ما حال عليه الحول وقد بلغ نصابا والطريقة الثانية انه يطلب كشف حساب من البنك وينظر الى ادنى رصيد اقل رصيد فيزكيه باعتبار انه هو الذي قد حال عليه الحول والطريقة الثالثة ربما تكون هي الايسر انه يجعل له تاريخا محددا في السنة ولنفترض مثلا انه منتصف رمظان ويزكي جميع الرصيد الذي عنده سواء حال عليه الحول او لم يحل عليه الحول وينوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول وتعجيل الزكاة جائز وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس وبذلك لا ينظروا الى زكاة رصيده الا مرة واحدة في السنة كلما اتى هذا الموعد ونفترض مثلا انه منتصف رمظان كلما اتى منتصر رمظان نظر كم رصيده فيزكيه فلا ينظر الى زكاة رصيده الا مرة واحدة في السنة فيزكي ما حال عليه الحول وينوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. وهذه الطريقة الثالثة هي الايسر الايسر والاضبط والاحوط لان بعض الناس ما عنده يعني استعداد يحسب ما الذي دخله وما الذي خرج وما الذي صرف وما الذي يعني فيها صعوبة الطريقة الثالثة ايسر ايسر يجعل له تاريخ محدد في السنة وينوي تعجيل الزكاة فيما اه لم يحل عليه الحول احسن الله اليكم يقول زكاة البهائم المعدة للتجارة هل تحسب بنفس الطريقة السائمة؟ ام يخرج منها ربع العشر هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال انها تزكى زكاة السائمة ومنهم من قال انها تزكى زكاة عروظ التجارة. والقول الراجح انها تزكى زكاة عروظ التجارة وهذا هو الاحوط والاحظ للفقراء والمساكين نعم احسن الله اليكم يقول مسافر وعائلته الى جدة جزء منهم جزء من العائلة سيسافر بالطائرة وجزء سيسافر بالسيارة لزيارة بعض الاقارب السؤال اذا ارادوا عمل عمرة من اين الاحرام؟ هل يكون من جدة لمن جاء بالطائرة؟ والسيل لمن جاء بالسيارة بحيث يرجع من جدة السيل مع العلم انهم من الرياض يجب على الجميع ان يحرموا من الميقات وهم اذا كانوا من الرياض ميقاتهم السيل فيجب عليهم ان يحرموا من السيل لقول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. هؤلاء مروا بالميقات وهم مريدون للنسك يجب عليهم الاحرام من الميقات لكن لو ارادوا الذهاب الى جدة عند ارادة العمرة يرجعون للميقات فيحرمون من الميقات فلا بأس. الامر في هذا واسع اذا كان عنده عمل في جدة اذهبوا الى جدة واذا ارادوا العمرة رجعوا للميقات فاحرموا من الميقات المهم ان لا يحرموا جده وانما يكون الاحرام من الميقات سواء احرموا من الميقات في طريقهم او ذهبوا الى جدة ثم بعد ذلك رجعوا للميقات فاحرموا منه ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد