وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا تستأنف هذا الدرس بعد فترة التوقف خلال فترة او خلال الاختبارات والاجازة اجازة منتصف العام ونستأنف على بركة الله هذا الدرس في شرح كتاب العمدة في الفقه الموفق القدامى رحمه الله وكنا قد وصلنا الى باب اخراج الزكاة. نستمع اولا لعبارة المصنف رحمه الله. نعم احسن الله اليكم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب اخراج الزكاة. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها اذا امكن اخراجها. فان فعل فتلف المال لن تسقط عنه الزكاة. وان تلف قبله سقطت. ويجوز تعجيل اذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. فان عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه. وان صار عند الوجوب من اهلها وان دفعها الى مستحقها فمات او استغنى او ارتد اجزأته. وان تلف المال لم يرجع على الاخذ. ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة الا ان لا يجد من يأخذها في بلدها نعم قال باب اخراج الزكاة الزكاة اذا وجبت على المسلم وجب عليه ان يخرجها طيبة بها نفسه مخلصا لله عز وجل بها غير مان على المعطى اما شرط الاخلاص فادلته كثيرة. ان الله تعالى لا يقبل العبادة التي لم يخلص فيها العبد لله عز وجل ولهذا قال الله تعالى عن المنافقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون واما طيبة بها نفسه فايضا يدل لهذا الاية فان الله ذكر على المنافقين انهم لا ينفقون الا وهم كارهون ولان الانفاق مع الكره ومع عدم طيبة النفس تتسبب في اذية المعطى الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى واما اشتراط عدم المن فله ادلة كثيرة منها قول الله عز وجل الاية السابقة يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر ثم ذكر الله تعالى له مثلا عجيبا بديعا قال فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وامل فتركه صلدا الصفوان هو الحجر الاملس ارأيت حجرا املس عليه تراب فاصابه وابل ما هو الوابل المطر الغزير فتركه صلدا يعني ناعما املس ما عليه شيء وهكذا ايضا ثواب الذي يزكي او يتصدق ويمن على المعطى بالزكاة او بالصدقة فان هذا المن يذهب الاجر تماما كما ان هذا المطر الغزير يذهب التراب الذي على الحجر الاملس عندما ينزل المطر الغزير عندما ينزل المطر الغزير على الحجر الاملس الذي عليه تراب. هل يبقى شيء من هذا التراب؟ نعم ما يبقى شيء تصور مضى حجر املس ونزل عليه مطر غزير التراب الذي فوقه يذهب ما يبقى منه شيء هكذا ايضا اجر المزكي والمتصدق الذي يمن على المعطى لان الاسلام عندما امر بالزكاة والصدقة اراد بذلك حفظ كرامة الفقير وليس ان يعطيه مالا ويسلب كرامته. لا حفظ كرامتي اهم حفظ كرامة الفقير والمسكين اهم من اعطائه الزكاة والصدقة والدليل لهذا قول الله عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى هذه الصدقة التي يجرح بها كرامة اخيه المسلم لا خير فيها قول معروف ومغفرة خير منها قل له كلاما لينا احسن من انك تعطيه عطية وتمتن عليه بها وتجرح كرامته وتذله بهذه العطية وهذا المعنى الدقيق ربما يغفل عنه بعض الناس وربما كثير من الناس فبعض الناس قد يتصدى وقد يزكي مخلصا لله لكن يأتيه الشيطان حتى يبطل الاجر بالمن اما بطريق مباشر او غير مباشر فيقول الم اعطيك كذا؟ الم افعل كذا؟ الم اعطيك العام الماظي؟ انا كثيرا ما اعطيك زكواتي اعطيك صدقاتي او يحرجه اذا اعطاه الصدقة او زكاة يطلب منه طلبات ومقابل هذه الزكاة والصدقة هذا نوع من المن ولهذا كان قلها لك الله تعالى عن اصحاب الجنة لو قالوا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء اكمل ولا شكورا ولا شكورا حتى الشكور ما يريدونها منهم بل حتى الدعاء كان بعض السلف اذا تصدق على احد فدعا له الفقير يدعو له بمثله كانت عائشة رضي الله عنها اذا بعثت صدقة لفقير مع غلامها تقول انظر الى ما يدعون به فادعوا لهم بمثله فاذا قالوا بارك الله فيكم فقل وفيكم بارك لماذا حتى يكون الاجر كاملا فاذا ويقول احد السلف اذا تصدقت على فقير ورأيت ان سلامك عليه يؤذيه فلا تسلم عليه يعني انظر الى هذه الدرجة فالفقير عندما يعطى لابد من حفظ كرامته ولابد من ان من اعزازه وعدم اذلاله لا تذله بهذه العطية او الزكاة او الصدقة ولهذا يعني بعض الناس يأتيه الشيطان ما ان يتصدق بصدقة وينفق نفقة او افعل معروفا الا ويتسلط عليه الشيطان حتى يمتن بهذا المعروف حتى يبطل اجره وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد يعني لا غبطة لاثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على ايش هلكته في الحق يعني انظر الى التعبير بالهلكة انه يتصدق به صدقة لا يمتن بها كانه اهلك هذا المال. انقطعت صلته بهذا المال وبهذه الصدقة تماما اي انه لا يمتن على هذا الفقير لا يمتن عليه فانه اهلك هذا المال فانقطعت صلته به فهذه من الاداب التي ينبغي مراعاتها عند اخراج الزكاة بل يجب مراعاته فالمن يبطل الصدقة والرياء يبطل الصدقة ويبطل الزكاة ويبطل اجرها وثوابها عند الله عز وجل وقوله لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها ان امكن اخراجها الاصل في الزكاة انها اذا وجبت انه يجب اخراجها على الفور لان الاصل في الاوامر انها تقتضي الفورية لكن يستثنى من ذلك ما اذا كان هناك ظرر في اخراجها او وجدت مصلحة راجحة في تأخيرها اذا وجد ظرر على المالك في تعجيل اخراجها فله تأخير الاخراج كأن يكون مثلا هناك لصوص مثلا ولو اخرجها لصرخوه او اذوه في هذه الحالة وان يؤخر اخراجها حتى يزول الظرر او يكون هناك مصلحة راجحة او حاجة لتأخير اخراجها مثال ذلك ان يكون هناك فقير يحل ايجاره بعد اربعة اشهر وتعلم انك لو اعطيتها الزكاة الان لا انفقها ما بقي شيء دفع الايجار فلك ان تؤخرها حتى تسدد بها ايجار منزله لان بعض الفقراء عنده سوء تدبير للمال لا يحسن تصريف المال ولهذا ينبغي للقائمين على جمعيات الخيرية ان يلحظوا هذا المعنى تأتيهم صدقات وزكوات كثيرة في رمضان ينبغي لهم ان يجدولوا هذه الزكوات والصدقات على مدار العام لانه اذا اعطي هؤلاء الفقراء جميع هذه الاموال في رمظان بعد شهرين او ثلاثة يحتاجون حوائج الفقراء متجددة على مدار العام والاحسن ان هذه الزكوات او الصدقات اذا اتت تجدول للفقراء على شكل مرتب شهري دخل شهري هذا الفقير مثلا له اربعة وعشرون الف ريال نقول نقول له كل شهر ينزل في حسابك الفان هذا افظل بالنسبة لهم واذا كان عنده عقد ايجار ويسددون عنه عقد عن الايجار مباشرة هذا احسن من ان يعطى المبلغ كاملا مرة واحدة فهذا ينبغي ان تلاحظه الجمعيات الخيرية وان تجدول اموال الزكوات والصدقات على مدار العام لان تأخير الزكاة لحاجة او لمصلحة راجحة يجوز. ولا بأس به بشرط ان تخرج عن ملك المالك. او ان يبرزها المالك. اما ان تخرج عن ملكه بان يسلمها للجمعية الخيرية او ان يبرزها عن ملكه. يعني انت عندك زكاة حلت الان وتعلم بان فلانا الفقير يحل ايجاره بعد ثلاثة اشهر وايجاره مثلا عشرة الاف عشرة الاف هذي تعزلها تبرزها تعزلها حتى اما بعد ثلاثة اشهر تسدد بها ايجار هذا الفقير هذا لا بأس به قال فان فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة يعني اذا اخر اخراج الزكاة عن وقت الوجوب فتلف المال فيجب عليه اخراج الزكاة ولا تسقط عنه في هذه الحال لانها وجبت في ذمته وذهب بعض العلماء الى ان المال اذا تلف بعد وجوب الزكاة وقبل اخراجها من غير تعد منه ولا تفريط انه اذا كان معذورا في التأخر تسقط عنه الزكاة اما اذا كان غير معذور في التأخر فلا تسقط عنه الزكاة فاذا كان معذورا في تأخير اخراج الزكاة كان ينتظر مصلحة الفقير مثلا او نحو ذلك فتسقط عنه الزكاة لانها امانة عنده لكن اذا تأخر من غير عذر فهنا يجب عليه ان يخرج الزكاة لانه مفرط في تأخير اخراج الزكاة قال وان تلف قبله سقطت اي اذا تلف المال قبل وجوب اخراج الزكاة سقطت الزكاة لان المال قد تلف قبل اخراج زكاته. فلم يتعلق بذمته شيء هذا رجل يحول عليه الحول في رمضان وفي شعبان تلف جميع ماله اذا لا زكاة عليهم قال ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب يجوز تعجيل الزكاة في قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية فان المالكية لم يجيزوا تعجيل الزكاة والقول الراجح المالكية لم يجوزوا تعجيل الزكاة والقول الراجح هو قول جمهور وهو انه يجوز تعجيل الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس لسنتين وهذا نص في المسألة ومن المسائل المتفرعة عن هذه المسألة مسألة زكاة الدخل الشهري الان اصبح كثير من الناس تأتيهم دخولهم بالصفة الشهرية اما عن طريق رواتب وظائف او مكافآت او راتب تقاعدي او غير ذلك معظم الناس دخولهم شهرية فيقول انا لا ادري ما الذي صرفت؟ وما الذي ادخرت؟ فكيف ازكي هذا الدخل الشهري فنقول اولا اذا كنت لا تدخر شيئا من هذا الدخل فلا زكاة عليه اذا كان هذا الدخل تصرفه كله مثلا منتصف الشهر ما عندك شيء لا زكاة عليك او عشرين من الشهر ما عندك شي لا زكاة عليك او الى نهاية الشهر يكفيك راتبك الى نهاية الشهر ولا تدخر شيئا من دخلك فلا زكاة عليك اما اذا كنت تدخر شيئا من دخلك وبلغ النصاب فيجب عليك زكاته اذا هذا هو محل وجوب الزكاة فان قال كيف ازكي نقول لهذا طرق الطريقة الاولى الطريقة التقليدية ان يحسب ما ما حال عليه الحول فيزكيه الشهر الاول الذي ما حال عليه الحول من الشهر الاول يزكيه ما حال عليه حول الشهر الثاني يزكيه ما حال عليه حول الشهر الثاني يزكيه وهكذا ويمكن ويمكن ان يستعين على ذلك بكشف حساب بنكي الطريقة الثانية ان ينظر الى ادنى النصاب ادنى الرصيد ان ينظر الى ادنى الرصيد على مدار العام فيزكيه يطلب من البنك كشف حساب بنكي برصيده مدة سنة ويتتبع الرصيد فينظر الى اقل رقم فيزكي هذا الرقم قال رقم مثلا خمسة الاف اذا يزكي خمسة الاف لان ما زاد على اقل رقم لم يحل عليه الحول فيه فانما حال الحول على اقل رقم اقل لان اقل رقم تجد ان الثابت في جميع في جميع الشهور لكن ما زاد على اقل رقم في بعض الشهور آآ صرف غير موجود هذه طريقة اخرى. الطريقة الثالثة ان يحدد له وقتا معينا في السنة كمنتصف شهر رمضان فيزكي جميع الرصيد عنده سواء حال عليه الحول او لم يحل عليه الحول فما حال عليه الحول امره واضح وما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة وبذلك لا ينظر لزكاة ما له الا مرة واحدة في السنة كلما اتى منتصف رمظان زكى جميع ما عنده ناوين تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول وهذه الطريقة اسهل واضبط واحوط ويلتي الان يعني يطبقها معظم الناس لانها اسهل الطرق فكلما اتى مثلا منتصف رمظان تنظر رصيدك كم عندك عندك مثلا اربعين الفا اذا تزكيها بغض النظر عن ما حال على الحول وما لم يحل عليه الحول لكن تنوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول فهذه ثلاث طرق لزكاة الدخل الشهري فلك ان تختار واحدة منها واسهلها الطريقة الثالثة قال ولا يجوز قبل ذلك يعني لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب لان النصاب هو سبب الزكاة فلم يجز تقديمها عليه ولا يجوز تقديم الشيء قبل سببه ويجوز بعد سببه وقبل شرط وجوبه فملك النصاب هو سبب الزكاة هذي مسألة اصولية ملك النصاب هو سبب الزكاة فلو ان رجلا قال انا سازكي الاموال التي ستأتيني هذا العام وما عنده الان شي ما عنده شيء الان لكن قال الان سازكي جميع الاموال التي ستأتيني هذا العمل واقدرها مثلا بخمسة الاف نقول لا يصح لابد من ان تملك نصابا اولا سبب الزكاة وملك النصاب ولكن شرط الوجوب هو تمام الحول لك بعد تحقق السبب ان تخرج الزكاة قبل شرط الوجوب يعني قبل حولان الحوض. وذلك بتعجيل الزكاة قال فان عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه وان صار عند الوجوب من اهلها يعني ان من عجل اخراج الزكاة لكن تبين انه اعطاها غير مستحق لها لم يجزئه التعجيل حتى لو تغيرت حال هذا المعطى فاصبح عند وقت وجوب الزكاة من المستحقين فيقولون انه لا يجزئه ذلك لا يجزئه ذلك لانه لما عجلها عجلها لغير المستحق لكن انه ان كان يظن ان هذا ان غير مستحق هذا انه مستحق فعجلها له بناء على ذلك فانها تجزئ اما اذا عجلها لغير مستحق على امل انه يكون وقت وجوبها مستحقا فلا تجزوا فالعبرة اذا بحاله وقت تسليمها اليه العبرة بحاله وقت تسليمها اليه قال وان دفعها الى مستحقيها فمات او استغنى او ارتد وجبت دفع الزكاة لفقير وبعد ساعة مات هذا الفقير تجزئ وتنتقل لورثته او دفعها لانسان ثقيل ثم بعد ساعة مات له وارث مات مات له من من من يرثه فاغتنى اغتنى في ساعة واحدة قريب له يرثه مات فتغيرت حاله في ساعة من فقر الى غنى ولا تجزيه الزكاة الذي دفع الزكاة تجزئ الزكاة ولو استغنى او ارتد اعطاه الزكاة ثم ارتد فتجزئه الزكاة لانه اعطاها لمستحقيها فبرئت ذمته بذلك وان تلف المال لم يرجع على الاخر. يعني تلف المال مزكى بعد اخراج زكاته معجلة لم يرجع على الاخر لانها زكاة دفعت الى مستحقيها. فلم يجز له الرجوع قال ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة الا ان لا يجد من يأخذها في بلدها ولا تنقل الصدقة مراد المؤلف الصدقة هنا الزكاة فالمؤلف يرى انه لا يجوز نقل الزكاة الى بلد اخر غير بلد المزكي بشرط ان يكون هذا البلد الاخر يبعد مسافة قصر فلا يجوز هذا الا الا يجد من يأخذها في بلده فعلى هذا مثلا اذا كان مقيما في الرياض يعطي زكاته لفقراء الرياظ ولا يجوز ان ينقلها الى فقراء مكة على رأي المؤلف الا اذا استغنى جميع فقراء الرياظ له ان ينقلها الى فقراء مكة وتقييد المؤلف لهذا بمسافة القصر تفهم منه انه يجوز نقلها لبلد دون مسافة القصر مطلقا فلو كان المزكي مقيما في الرياض واراد نقلها الى فقير في الخرج على رأي المؤلف يجوز لان الخرج الان دون مسافة القصر وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ان الزكاة تؤخذ من الاغنياء وترد على فقراء البلد نفسه والقول الثاني في المسألة انه يجوز نقل الزكاة الى مكان اخر اذا وجد في ذلك مصلحة كأن يكون فقراء البلد الاخر اكثر فقرا او اكثر حاجة او ان يكون له اقارب وارحام في البلد الاخر فيجوز نقلها وذلك لعموم الادلة الدالة على وجوب اخراج الزكاة من غير تقييد لها ببلد المزكي وهذا هو القول الراجح واما حديث معاذ اعلموا ان الله قد افترض عليه صدقة في اموال تؤخذ من اغنيائه وترد الى فقرائهم فليس بصريح في عدم جواز نقل الزكاة الى بلد اخر على انه قيل ان المقصود باغنيائهم وفقرائهم ان المرجع للمسلمين يعني اغنياء المسلمين تؤخذ من اغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين ثم ايضا هي واقعة حال لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بان اليمن كان فيها فقراء ولا شك ان اخراج الزكاة لفقراء البلد اولى من اخراج جهاد فقراء اخرين وعلى هذا فالقول الراجح انه يجوز نقل الزكاة الى بلد اخر اذا وجد في ذلك مصلحة راجحة كما مثلنا ان يكون اشد حاجة او ان يوجد له اقارب او ارحام او جيران او نحو ذلك في البلد الاخر فلا بأس بنقل الزكاة اليها هذه ابرز الاحكام المتعلقة بهذا الباب ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى باب مهم وهو باب من يجوز دفع الزكاة اليه نعم استمعوا للعبارة احسن الله اليكم قال رحمه الله باب من يجوز دفع الزكاة اليه وهم ثمانية اصناف الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. والثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج اليه فيها. الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم اسلامهم او دفع شرهم او قوة ايمانهم او دفعهم عن المسلمين او معونتهم على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. الخامس الرقاب وهم المكاتبون واعتاق الرقيق. السادس الغارمون وهم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وان كان ذا يسار في بلده. فهؤلاء اهل الزكاة لا يجوز دفعها الى غيرهم ويجوز دفعها الى واحد منهم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة بن صخر وقال لقبيصة يا قبيصة حتى تأتيني. اقم يا قبيصي. اقم يا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. نعم اه هذا الباب هذا الباب من الابواب المهمة هذا الباب من الابواب المهمة التي ينبغي اه العناية بها ولانها تكثر المسائل والاسئلة حول الجزئيات التي ذكرها المصنف رحمه الله اه من يجوز دفع الزكاة اليهم هذه قد وردت بالنص نص الله تعالى عليها في القرآن الكريم فليس فيها مجال للاجتهاد قسم الله تعالى الزكاة بنفسه ولم يوكل قسمتها لملك مقرب ولا لنبي مرسل فقال عز وجل انما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وتكلم المؤلف عن كل صنف من هؤلاء الاصناف الثمانية. الاول الفقراء والثاني المساء والفقراء والمساكين يجمعهما انهم من ذوي الحاجة لكن الفقير اشد حاجة من المسكين ولهذا بدأ الله به ومما يدل لذلك قول الله عز وجل بقصة الخضر مع موسى واما السفينة فكانت لمساكين واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاثبت الله لهم سفينة يعملون عليها ووصفهم مع ذلك بالمساكين فدل هذا على ان المسكين انه يكون احسن حالا من الفقير طيب اذا ما ظابط الفقير وما ظابط المسكين يقول المؤلف الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره والمساكين هم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية واما المسكين فهو الذي يجد نصف الكفاية او اكثرها دون تمام الكفاية هذا احسن ما قيل في ضابط الفقير والمسكين اعيد مرة اخرى الفقير هو الذي هو المعدم الذي لا يجد شيئا او الذي يجد دون نصف الكفاية واما المسكين فهو الذي يجد نصف الكفاية او اكثرها دون تمام الكفاية ووضح هذا بالمثال هذا رجل ما عنده شي معدم هذا ماذا نصفه فقير او مسكين؟ فقير فقير طيب رجل عنده دخل لكن يكفيه الى عشرة من الشهر فقير لانه دون نصف دون نصف الكفاية الى عشرة من الشهر يعني الى الى ما قبل منتصف الشهر هذا دون نصف كفاية يعتبر فقير طيب هذا رجل دخله يكفيه الى منتصف الشهر هل هو فقير او مسكين؟ مسكين المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية واكثرها طيب هذا رجل دخله يكفيه الى عشرين من الشهر مسكين هذا رجل دخله يكفيه الى اخر الشهر خلاص مكفي هذا مكي ليس الفقير ولا مسلم هذا مكفي ولا تحل له الزكاة هذا رجل دخله يكفيه الى اخر الشهر ويدخر منه شيئا. غني هذا غني غني في باب الزكاة وغنى كل شيء بحسبه ولا تحل له الزكاة فهذا المثال يوضح لك المسألة تماما فاذا اشكل عليك يعني هل هذا فقير مسكين؟ فانظر الى دخله هل يكفيه الى اخر الشهر او لا يكفيه وان كان ما عنده شيء فقير يكفيه الى ما قبل منتصف الشهر فقير. يكفي الى منتصف الشهر مسكين يكفيه اكثر الشهر لكن ما يكفيه لاخر الشهر مسكين تحله الزكاة حتى الان تحل له الزكاة يكفي الى اخر الشهر هذا مكفي. ليس الفقير ولا مسكين ولا تحل له الزكاة يدخر شيئا هذا غني يجب عليه ان يزكي اذا بلغت اذا بلغ ما يدخره نصابا فهذا احسن ما قيل في ظابط الفقير والمسكين فاضبط هذا الضابط يريحك كثيرا طيب الفقر هل هو من الامور الظاهرة او من الامور الخفية خفيف. نعم؟ خفية الامور الخفية احيانا تجد شخصا يظهر عليه ملابس نظيفة لباس انيق لكنه متعفف فقير ولهذا ذكر الله تعالى هذا الصنف فقال للفقراء الذين احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم ايش؟ الجاه الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا فانظر الى هذه الاوصاف لهم الفقراء والمساكين على قسمين. قسم يسأل يسأل فان اعطيته والا اعطاه غيرك لكن القسم الثاني الذي هو القسم الاهم والذي اعطاؤه اعظم اجرا وثوابا والذي يحتاج الى فراسة وفطنة هم المتعففون الفقراء والمساكين المتعففون الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الاية لا يستطيعون يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف الجاهل غير الفطن الذي عنده سذاجة جاهل ياخذ الامور بظاهرها وما عنده فطنة اذا رأى هذا الانسان قال والله هذا الانسان ملابسه جيدة ولباسه انيق ما يدري لكن الانسان الفطن يعرف يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم اذا كان عندك فراسة او فطنة تعرفهم كيف تعرفهم تعرفهم بالنظر الى دخلهم ونفقاتهم الانسان فما عنده دخل ونفقاته كثيرة عندها اطفال وعنده اولاد وعنده اسرة ودخله ضعيف او ما عنده شي هذا تعرف انه فقير لكنه متعفف لا يسألون الناس الحفاوة ما يسأل احد هذه الشريحة من الفقراء هم الذين ينبغي ان نبحث عنهم وان نعطيهم من الزكوات ومن الصدقات هؤلاء المتعففون وهم موجودون في كل مجتمع لكنهم يحتاجون الى بحث والى فطنة والى فراشه وهذا يدل على ان المسلم ينبغي ان يكون لديه فطنة الا يكون عنده سذاجة فتجد احيانا يكون معك في المسجد شخص جار لك او قريب متعفف متعفف لا يظهر عليه اثر فقر لكنه في الحقيقة هو فقير او مسكين فانت اذا اردت لا بد انك يعني تتأمل في حاله ما دخله؟ هل عنده وظيفة هل عنده عقار يؤجره؟ ما دخله اذا قالوا ما عنا دخل او انه عنده وظيفة لكن مرتبه ضعيف ونفقاتك كثيرة اذا هذا فقير متعفف ينبغي ان نحرص على ان نعطيه من الزكاة لان غير المتعفف ان لم تعطيه اعطاه غيرك غير متعفى هذا لاهل الشام يسأل ان ما اعطيته ذهب لغيرك واعطاه لكن المشكلة في هذا المتعفف الفقير هذا الذي لا يسأل لا يتكلم ومع الناس يظن يحسبه الجاهل غنيا من التعفف طيب اذا نعم لا يأخذونها ياخذونهم لكن اعطيها يعني سرا اعطه اياها سرا صحيح في قسم ما يأخذ الزكاة لا تعطيه اذا كان فقيرا بفعل فسياخذ من الزكاة لا اذا كنت لو اعطيته وعلم بانها زكاة ما قبل ما يجوز لانه هو حر يقال ما اقبل الزكاة؟ لا لا تجبره لكن الغالب عليه انه اذا كان محتاجا فسيقبل لكنه بعزة نفسه ما يسأل ان اعطاه احد اخذه وان لم يعطيه احد سكت تعفف ومثل هذا احسن يعني الاحسن ايضا ان تعطيها الزكاة بطريقة يعني غير مباشرة مثلا تقول يا فلان كم ايجار المنزل ثم تقول آآ ندفع الايجار عنك او اعطيه المالك للايجار او نحو ذلك ربما تكون اخف على نفسه المقصود ان هذا القسم هو الذي ينبغي البحث عنه واعطاؤه من الزكوات ومن الصدقات والسائل ايضا لا بأس الله تعالى قال السائل والمحروم السائل يعطى ايضا اذا لم يظهر عليه غنى يعطى لكن الاعظم اجرا ان تعطي هذا الفقير المتعفف القسم الثالث قال العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج اليه فيها العاملون عليها الذين يبعثهم ولي الامر بقبض الزكوات من ارباب الاموال ولي الامر يجب عليه شرعا ان يبعث سعاة لقبض الزكوات من ارباب الاموال الظاهرة المواشي والزروع والثمار وهذا الامر عندنا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد مطبق الدولة كل سنة تبعث سعاة لقبض الزكوات من ارباب الاموال فهؤلاء اذا لم يكن يدفع لهم مرتبات او مكافآت من بيت مال المسلمين فلا بأس بان يعطوا من الزكاة لانهم يعتبرون من العاملين عليها اما اذا كان ولي الامر يعطيهم مرتبات ومكافآت من بيت المال فليس لهم ان يأخذوا من الزكاة الا باذن ولي الامر هذا هو الواقع عندنا في المملكة ان الدولة تبعث سعاة لكن تصرف لهم انتدابات ومرتبات ومكافآت فليس لهم ان يأخذوا من الزكاة الا اذا اذن لهم ولي الامر في اخذ شيء منها والمقصود بولي الامر يعني الامام او من ينيبه وليس المقصود رئيس المجموعة رئيس المجموعة قد يكون ايضا متلاعبا اذنه لا غير معتبر ولكن مقصود ولي الامر الامام او من ينيبه وزير المالية او رئيس مصلحة الزكاة والدخل مثلا هذا هو الذي يعني يمثل الامام في هذا والا فالاصل ان يعني مرتباتهم ومكافآتهم انها كافية الرابع المؤلفة قلوبهم قال وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم او قوة ايمانهم او دفعهم عن المسلمين او اعانتهم على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها المؤلفة قلوبهم. قال هم السادة المطاعون وقوله السادة فيه اشارة الى انه لابد ان يكون المؤلف قلبه سيدا في قومه ان كان شخصا عاديا ليس سيدا في قومه على رأي المؤلف لا يدخل في المؤلفة قلوبا بان يكون مثلا امير قبيلة او سيدة متبوعا له اتباع في عشيرة مثلا او نحو ذلك فيعطى من الزكاة اذا كان يرجى بذلك اسلامه او اذا كان مسلما يرجى تقوية ايمانه او دفع شره عن المسلمين او انه ان يدافعوا عن المسلمين او ان يعينوا المسلمين على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها وذهب بعض العلماء الى ان المؤلفة قلوبهم اذا كانوا يرجى اسلامه او تقوية ايمانهم فلا يشترط فيهم ان يكونوا سادة بل يجوز اعطاؤهم ولو كان شخصا عاديا وليس سيدة في قومه قالوا لان حفظ الدين واحياء القلب اولى من حفظ الصحة واحياء البدن اذا كان الفقير والمسكين يعطيه لاجل احياء بدنه وحفظ صحته فحفظ الدين واحياء القلب من باب اولى فهذا نعطيه لاجل ان ننقذه من ظلمات الكفر الى نور الاسلام وهذا هو القول الراجح ان المؤلفة قلوبهم اذا كان يرجى باعطائهم اسلامهم وتقوية اسلامهم فلا يشترط فيهم السيادة فليجوز ان يعطى الشخص او الفرد الواحد. وان لم يكن سيدا في قومه واما اذا كان المؤلفة قلوبهم ممن يراد كف شرهم عن المسلمين. فهؤلاء لابد ان يكونوا سادة او يكون لهم قوة لان الشخص الواحد لا يظر المسلمين انما يضرهم اذا كان له قوة وسادة اذا كان له قوة او كان من السادة فاذا نفرق بين ما اذا كان المؤلفة قلوبهم يرجى اسلامه وتقوية ايمانهم وبينما اذا كان يرجى دفع شرهم عن المسلم فاذا كان يرجى كف شر مع المسلمين لابد ان يكون سيدا او له قوة اما اذا كان يرجى اسلامه وتقوية ايمانه فلا يشترط ان يكون سيدا طيب على هذا من عنده خادمة كافرة او سائق كافر او عامل كافي ويعني وجد منه منه منه امارات تدل على رغبته في الاسلام ويأمل انه اذا اعطاه من الزكاة اسلم هل يجوز ان يعطيها من الزكاة؟ نعم يعطيه لانه يعتبر مؤلف قلوبهم طيب اذا كان المسلمون يخشون من شر دولة من الدول فهل يجوز ان تعطى هذه الدولة من الزكاة لاجل ان تكف شرها عن المسلمين ما يجوز بل هم اولى اولى من السادة لان هذي دولة دولة باكملها عندها جيش وعندها قوات فهم اولى بان يعطوا من الزكاة لكف شرهم عن المسلمين تنظر الى عناية الشريعة الاسلامية بهذه الجوانب هذا يدل على عظمة هذه الشريعة وعلى ايضا مراعاة الشريعة لاحوال النفوس لان المال له اثر في الحب والكره والاموات تشترى بها حتى الذمم اليس كذلك اشترى بها الاموات المال له اثره على النفوس وكما يقال في المثل الفلوس تغير النفوس فله اثر الاسلام راعى هذه الجوانب ولهذا اعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعض المؤلفة قلوبهم اعطاهم يعني مبالغ كبيرة جدا يعطيه مئة من الابل مئة من الابل كم تساوي له يعني من مليون فصاعدا رجاء يسلموا وبالفعل اسلموا كان السيد من العرب اذا اسلم اسلمت القبيلة كلها كان امير القبيلة اذا اسلم اسلمت القبيلة كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه يعطيهم الاموال حتى يتألفهم على الاسلام فاسلموا الاموال لها اثر في الحب والكره لا تقل ان ان هذا على عقيدة واذا اعطيته مال لن يسلم هذا غير صحيح اذا اعطيته مال تألفت قلبه جذبته اليك المال يغير نفسيته الفلوس تغير النفوس هذه الجوانب ضاعتها الشريعة الاسلامية ضاعت هذه الجوانب النفسية هذا يدل على عظمة هذه الشريعة وانها من عند العزيز الحكيم خالق البشر الذي هو اعلم باحوال البشر الخامس الرقاب وهم يكاتبوا واعتاق الرقيق اي الذين الارقاء الذين اشتروا انفسهم من اسيادهم الرقيق اذا اشترى نفسه من سيده بالتقسيط يقول الراقد لسيدي انا اريد ان اشتري نفسي منك يعطيه مالا ويقسطه عليه كل شهر تعطيني كذا هذا الرقيق يسمى مكاتب يجوز اعطاؤه من الزكاة وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وهكذا ايضا يجوز دفع الزكاة في اعتاق الرقيم والرق الان قد انقرظ انقرض الرق الان في العالم كله اصبح ممنوعا دوليا في جميع دول العالم جميع دول العالم اصبح الرق ممنوعا رسميا فيها ومجرم دوليا فانقرض الرق من العالم السادس الغارمون وهم المدينون لاصلاح انفسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين الغارمون معناها معناه الغارمين يعني المدينين الذين عليهم ديون حالة وهم عاجزون عن سدادها انتبه لهذا الظابط الغارمون هم الذين عليهم ديون حالة عاجزون عن سدادها فقولنا في الظابط عليهم ديون حالة احترازا من الديون المهجرة من عليه دين مؤجل ليس له ان يأخذ من الزكاة يقول انتظر حتى يحل الدين والقيد الثاني عاجزون عن سداده اذا كانوا قادرين على سدادها فان كان دخولهم دخول اغنياء فليس لهم الاخذ من الزكاة لكن هذا انسان حل عليه الدين وقال الدائن للمدين اما ان تسدد واما ان ارفع فيك شكاية وقد تسجن بسبب ذلك فهذا يجوز ان يأخذ من الزكاة ما يسدد به الدين واما يعني بعض الناس يعتقد ان كل مدين تحل له الزكاة هذا غير صحيح اكثر التجار اليوم مدينون اكثر التجار مدينة يعني التجار يستدي من هذا ويدفع لهذا ويعطي هذا ما تخلو اموره من ديون ليس بمن كل مدين يكون مستحقا للزكاة واذكر ان رجلا اتى الي وقال انه يريد من الزكاة فسألت عن دخله فاذا دخله دخل اغنيا حوالي خمسة عشر الف قلت ماذا يعني عليك من الديون؟ قال علي ستين الف طيب اه بامكانك ان تجدول الدين على راتبك فلماذا تزاحم الفقراء في هذا قالوا انه فهم ان المدين يستحق الزكاة مطلقا هذا الفهم غير صحيح. اذا كان دخله دخل اغنياء فيجدول الدين على مرتبه هذا الذي عنده خمسة عشر الفا نصفه جدوله على الدين ولا يزاحم الفقراء والمساكين في حقهم اذا ليس كل مدينة مستحقة للزكاة انما المدين مستحق هو المدين الذي حل عليه الدين وهو عاجز عن سداده ويلاحظ في الوقت الحاضر توسع في قبول الزكاة وفي اخذ الزكاة ممن لا يستحقها وهذا لا يحل له فبعض الناس لا يتورع عن اخذ الزكاة ياخذ الزكاة وهي لا تحل له وهو يعلم بقراءة نفسه انها لا تحل له ولكن يتأول فاذا لم يكن من اصحاب الزكاة الثمانية فانها لا تحل له كن جمرا عليه يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس تكثرا فانما يأخذ جمرا مستقل او ليستكثر وايضا الذي يأخذ الزكاة وهو غير مستحق لها تكون سببا لمحق بركة امواله وربما تكون سببا لمصائب تقع عليه في بدنه او اهله او ماله او غير ذلك لانه قد اذى الفقراء والمساكين وزاحمهم في حقهم واخذ شيئا من حقهم. وهو لا وهو غير مستحق لهم فلابد اذا ان يكون الاخذ للزكاة مستحقا لها اذا الغارمون لا بد من ان يكونوا يعني من ان ينطبق عليهم هذا الضابط ان يكون عليهم ديون حالة وهم عاجزون عن سدادها او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين وهنا لا يشترط ان يكونوا فقراء حتى لو كانوا اغنياء ويجوز اعطاؤه من الزكاة لاجل الاصلاح بين المسلمين تشجيعا لهم على هذا العمل النبيل فلو حصلت مشكلة بين قبيلتين بسبب امور دنيوية فاتى رجل وقال يا جماعة انا اتحمل انتم مختلفون على هذا المبلغ مثلا على مبلغ مثلا افترض ثلاث مئة الف ريال قال انا مستعد ادفع لهذه القبيلة ثلاث مئة الف ريال تصطلح فيما بينكم فاصطلحوا بناء على هذا فيجوز ان يأخذ هذه الثلاثمائة من الزكاة يجوز ان يأخذها من الزكاة السابع في سبيل الله وفسرهم فسره المصنف في سبيل الله قال هم الغزاة الذين لا ديوان لهم والكلام عن مصر في سبيل الله كلام طويل لانه يتفرع عنه تطبيقات معاصرة كثيرة يتفرع عنه مثلا حكم دفع الزكاة لمكاتب الدعوة الى الله عز وجل حكم دفع الزكاة بحلقات تحفيظ القرآن الكريم ونحو ذلك من المسائل المعاصرة ولهذا نرجع الكلام عن مصر في سبيل الله الى الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد الله اكبر اشهد ان لا اله الا لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان حي على الصلاة حيي على الصلاة حي على الفلاح حيي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله اللهم لك الحمد حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم. احسن الله اليكم نفع الله بعلمكم. قال السائل السلام عليكم شيخنا الفاضل حفظه الله هل يجوز التورق بالاسهم او بسلعة يمكن نقلها كالحديد عن طريق بنك الراجحي اه اما بالنسبة للتورق عن طريق الاسهم فيجوز بشرط ان تكون الاسهم اسهم شركات مباحة او بما يسميه بعضهم شركات نقية فلا بأس بهذا بل ان افظل طريقة للحصول على السيولة النقدية عن طريق البنوك هي عن طريق التورق في اسهم الشركات المباحة. لماذا لان التملك فيها واضح والتعيين فيها واضح والقبض واضح. عندما تريد ان تذهب للبنك تضغط عليك ان تفتح محفظة يبيعك البنك اسهم شركات معينة بثمن مؤجل وتدخل قيمة الاسهم في محفظتك ثم تبيعها انت على طرف ثالث او حتى توكل البنك في بيعها طرف ثالث وبذلك تحصلوا على ما اردت من سيولة نقدية هذه افضل الطرق للحصول على السيولة النقدية ولما ذكرت هذا الحل لاحد الاخوة قال انا ما اريد الاسهم ربما ان انها اذا دخلت محفظتي انخفض سعرها قلت وهذا يؤكد حلها لان التجارة المشروعة لابد ان يكون فيها قدر من المخاطرة الشيء المضمون هذا فيه اشكال كونها ربما ترتفع او تنخفض هذا يؤكد حلها وهذا هو الذي جعلنا نقول انها افضل وسيلة للحصول على السيولة النقدية عن طريق المصادر واما بالنسبة للتورق عن طريق الحديد والمعادن فاذا انضبطوا الظوابط الشرعية فلا بأس التورق الذي منعته من الجامعة الفقهية هو الذي لا تنطبق عليه الضوابط يعني يأتي العميل للبنك مجرد انه يوقع ورقة على شراء معادن وحديد ثم وقع ورقة اخرى على توكيل البنك بعد قليل ينزل في حسابه ما اراد من سيولة نقدية ويثبت في ذمته اكثر منها هذا اشبه بالتعامل الصوري ولكن يعني مصر الذي سأل عنه الاخ الكريم مصرف الراجحي عنده تطبيق للضوابط الشرعية وعندهم تعيين اذا اشتريت حديدا يعطونك الحديد ورقم الحديد ومكانه ولا يباع على غيرك فالتعيين هو اهم الشروط فهذا الذي موجود عند الراجحي لا بأس به لان الضوابط منطبقة عليه التملك موجود والقبر موجود والتعيين موجود لكن في بعض المصارف الاخرى ما يكون هناك تعيين يكون هناك حديد او ارز او مكيفات يقول نحن نملكها في المكان الفلاني او عند المتجر الفلاني لكنه غير معين ولو ان كل عميل طلب ما يخصه من سلعة لما كفت هذه السلع الموجودة في المستودع لجميع العملاء فمعنى ذلك ان البنك ضاع ما لا يملك هذا لا يجوز فاذا اذا اردت ان تأخذ تورقا عليك ان تأخذها من المصارف التي اه لديها عناية بالضوابط الشرعية نعم. احسن الله اليكم نقول هل هناك فرق بين الاسم والحديد من ناحية الجواز الاسهم افضل من الحديث لان الاسهم تملك والقبض والتعيين فيها اوضح من الحديد احسن الله اليكم يقول ما هي الاحتياطات التي يجب ان يتخذها من من اراد التورق عن طريق البنوك للمملكة في المملكة اي نعم ان يختار مصرفا من المصارف الاسلامية التي لديها عناية وظبط شرعي ومستوى الرقابة عندها عالي اذا اختارها فانه بذلك يكون قد اختار مصرفا يحقق الظوابط الشرعية نعم. احسن الله اليكم يقول هل يجوز اعطاء الزكاة لافطار الصائم ودفع باصات للعمرة للجاليات اما دفع الزكاة لتفطير الصائمين فمن المعلوم ان الصائمين لا ينحصرون في الفقراء صائمون يعني عندنا مثلا في المملكة المجال مفتوح كل من اراد اتى وافطر معهم واحيانا يأتي غير مسلمين يفطرون معهم وقد يكون بعظ ايظا العمال قد يكون غير مستحق للزكاة من اوضاعه المالية جيدة لكنه اتى لتحسين وضعه فلا يظمن ان هؤلاء الصائمين انهم كلهم مستحقون للزكاة لا يظمن انهم كلهم فقراء ومساكين وعلى هذا فلا يجوز دفع الزكاة لتفطير الصائمين الا اذا تحققت بنفسك من ان هؤلاء الصائمين كلهم من الفقراء والمساكين هنا لا بأس ان يكون مجموعة مثلا منحصرة وتعرفهم جيدا وتحققت انهم من اهل الزكاة لا بأس ان تجعل يعني الزكاة في تفطير الصلاة. اما اذا كنت لا تدري مكان مفتوح لتفطير الصائمين يدخل فيه المسلم وغير المسلم يدخل فيه الغني والفقير يجوز دفع الزكاة لتفطير الصائمين في هذه الحالة هذا بالنسبة لتفطير الصائمين واما بالنسبة دفع الزكاة الجاليات لاداء العمرة فلا يجوز ايضا لان الحج والعمرة انما يجب على المستطيع هؤلاء غير مستطيعين لا يجب عليهم الحج ولا العمرة فلا يجوز ان تدفع الزكاة اجل ان يعتمر او او حتى لاجل ان يحجوا ويعني يتوسع بعض الناس في هذا والزكاة انما قسمها الله بنفسه وصدر الاية بقوله انما وانما من ادوات الحصر فلا يجوز ان يخرج بالزكاة عن هذه الاصناف الثمانية من اراد ان يذهب بهؤلاء المسلمين الجدد او الجاليات او لاجل عمرة او لاجل حج فمن غير الزكاة من التبرعات العامة من الاوقاف من الصدقات اما الزكاة فلا الزكاة لا تكون الا لاحد هؤلاء الاصناف الثمانية نعم. احسن الله اليكم يقول رجل يخرج منه الريح باستمرار فهل له فهل له الصلاة قاعدا؟ وما الحكم اذا خرج منه الصلاة هذا الذي يخرج منها الريح باستمرار يكون حكمه حكم صاحب الحدث الدائم وصاحب الحدث الدائم يتوضأ ولا يضره خروج ذلك الحدث الدائم عندما ينتقض وضوءه ناقض غيره حكمه حكم صاحب السلس سلس البول وليس له ان يصلي قاعدا. الحمد لله يعني هذي مشكلة لكن لها حل يصلي كما يصلي المسلمون بالصلاة بجميع اركانها وشروطها وواجباتها وما يخرج منه ليس عليه فيه حرج فهو كصاحب سلس البول كالمرأة المستحاضة فهؤلاء يتوضؤون ولا يضرهم خروج ذلك الحدث الدائد ويستحب له ان يتوضأوا عند دخول وقت كل صلاة ولا يجب على القول الراجح يستحب ولا يجد لان القول بالوجوب انما بني على حديث عائشة ثم توضئي لكل صلاة وهو حديث غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول عروة بن الزبير كما قال او ابن حجر وكما اشار الى هذا الامام مسلم في صحيحه فيستحب ان يتوضأ لدخول وقت كل صلاة توضأ مرة واحدة ولا يضره لا يضره ما خرج بعد ذلك من هذا الحدث الدائم فالاخ السائل الكريم الذي بالنسبة لسؤاله نقول هذا الذي يخرج منه الريح باستمرار يتوضأ ولا يضره خروج الريح بعد ذلك ويصلي قائما كما يصلي غيره من المسلمين ليس له ان يصلي قاعدا مع قدرته على القيام. والا لم تصح صلاته نعم نعم كذلك النجاسة ان ان استطاع ان يغسلها او يتخلص منها والا فلا شيء عليه للمشقة واذا ضاق الامر اتسع فلا شيء عليه. الحمد لله يعني لو دخل المسجد وسلس البول او الريح يخرج منه ما يضره يصلي ولا يضره خروجه نعم. احسن الله اليكم يقول ما حكم تأخير الزكاة فترة طويلة قد تكون سنوات لا يجوز مثل هذا التأخير فترة طويلة انما التأخير فترة قصيرة لا تتجاوز سنة يجوز بشرط ايضا ان يوجد في ذلك مصلحة راجحة واما التأخير لفترة طويلة لا يجوز حتى وان كان المصلحة راجح لا يجوز لا يجوز ان تجاوز التأخر سنة ومن فعل ذلك فهو اثم وعليه ان يبادر بقضاء الزكوات عن السنوات الماضية كلها. ثم هو مفرط ايضا تفريطا عظيما في هذا نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز دفع الزكاة لصاحب علم نادر يحتاج المسلمون الى علمه وهو غير مسلم؟ وهل يدخل في المؤلفة قلوبهم آآ الزكاة لا تدفع الى غير المسلم الا في حالة واحدة. ما هي لا يجوز دفع الزكاة لغير المسلم الا في حالة واحدة ابو نايف نعم نعم الا ان يكون من مؤلف قلوبهم ان يكون من المؤلفة لقلوب فهذا الذي سأل عنه الاخ الكريم صاحب علم نادر اذا كان يرجى باعطائه من الزكاة تأليف قلبه للاسلام فيعطى. لا لكونه صاحب علم وانما لكونه من المؤلفة قلوبهم ولكن يعني تأليف القلوب او من يرجى باعطائه تأليف قلبه لابد ان توجد امارة يعني بان يكون مثلا عندها حرص على سؤال يسأل عن الاسلام يبحث عن الاسلام نأمل اننا اذا اعطيناه من الزكاة انه يكون مسلما ليس من معاندين وكابرين بعض الكفار يكون معاندا مستكبرا تقروا مسلمين يسخر بهم ويعطيهم الزكاة الامر عند السوا ما ما يعني لا تؤثر فيه الزكاة. هذا لا يعطى ولا يعتبر مؤلفة قلوبهم فلا بد لكي يكون من المؤلفة قلوبهم ان توجد امارات تدل على ان الزكاة يحصل بها تألف له اما اذا لم توجد هذه الامارات والقرائن فلا يعطى احسن الله اليكم يقول اه ما حكم بيع السلعة بعد دفع ثمنها ولكن قبل قبضها لا بأس بذلك اذا اذا كانت هذه السلعة مما لا يشترط قبول مما لا يشترط قوله اما اذا كان ثم يشترط قبضه فلا بد من قبضها اختلف العلماء في حكم بيع الشيء قبل قبضه هل اختص بالطعام او يشمل جميع السلع على قولين المذهب عند الحنابلة انه خاص بالطعام والمكيل موزون ذهب بعض اهل العلم الى ان القبض يشترط في جميع الاشياء وجميع السلع ولا يختص بالطعام وهذا اختاره جمع المحققين من اهل العلم وبناء على هذا القول لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه ولو بعد شرائه ودفع ثمنه بناء على هذا القول انه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من مسح على الخفين اكثر من المدة المحددة شرعا. ناسيا وما حكم صلاته اه وضوءه لا يصح وصلاته لا تصح لانه لما مسح بعد انقضاء المدة فمسحه غير صحيح لان هذا المسح لا اثر له والا ما الفائدة من التحديد لمدة معينة و ولا يقال انه معذور بالنسيان سبق ان ذكرنا قاعدة في هذا مسألة العذر بالجهل والنسيان وعدم العذر من يذكره لنا نحن قلت ان هذا لا يعذر بالنسيان لماذا لا يعذر بالنسيان نعم نعم ما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا النسيان. وما كان من باب ارتكاب المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان لو اتى احد الان وسألنا قال من صليت المغرب بدون وضوء ناسيا. ماذا نقول له؟ سعيد. اعاد الصلاة ما نعد رب النسيان لان هذا الباب اه ترك المأموم لكن لو قال انا صليت المغرب وعليه نجاسة لم اعلم بها الا بعد الصلاة صلاته صحيحة لان هذا من باب ارتكاب المحظور فالاخ الذي مسح على الجوربين بعد انقضاء المدة يعني اخل بالوضوء هذا من باب ترك المأمور فنأمره بان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة ولا تبرأ ذمته الا بذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال اذا ارادت المرأة زكاة ما عندها من مال فهل تجمع معه قيمة الذهب والفضة تظلي عندها التي عندها اذا ارادت المرأة زكاة ما عندها من مال فهل تجمع معه قيمة الذهب والفضة التي عندها؟ اذا كان هذا الذهب والفضة الذي عندها معدل للاستعمال فهذا لا زكاة فيه. ولا تجمعه مع مالها اما اذا كان معدا للتجارة او للادخار وليس معدل الاستعمال فنعم تجمع قيمته مع المال الذي عندها نعم. احسن الله اليكم يقول يطلب منا في العمل قطة وتصرف بعضها في احضار التلفاز وبعض القنوات المحرمة. فهل علينا اثم اذا دفعنا نعم اذا كان بعض هذه اه الاموال التي تجمع يسرى في امر محرم فلا تبرأ ذمتكم بذلك وعليكم اثم فلابد من ان تعرفهم اين تصرف اموالكم لابد ان تصرف مباحة كان يؤخذ جزء منها ويصرف في امر محرم فيلحقكم الاثم بهذا. نعم. احسن الله اليكم يقول هل يستحق الزكاة من كان عليه ديون ولا يستطيع سدادها ما الضابط في هذه المسألة نعم اشار الى هذا في الدرس وقلنا ان من عليه ديون حالة وهو عاجز عن سدادها فهو من الغارمين المستحقين للزكاة والظابط اشرنا اليه وهو ان تكون الديون حالة تكون عاجزا عن سدادها. فان كانت الديون مؤجلة فلا تحل له الزكاة وان كانت الديون حالة لكنه يستطيع سدادها بجدولتها مثلا على دخله هنا لا تحل له الزكاة الضابط ان تكون الديون حالة وهو عاجز عن سدادها. نعم. احسن الله اليكم يقول هل هل مرور المرأة بين يدي المصلي ينقص واجر الصلاة ام يبطلها ظنون المرأة والحمار والكلب الاسود يقطع الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود. رواه مسلم وهذا نص صحيح صريح في المسألة ومعنى يقطع انها تبطل بناء على ذلك اذا مرت المرأة بين يديه بطلت صلاته. وعليه ان يعيدها من جديد واما غير المرأة والحمار والكلب الاسود فانه ينقص من الاجر ينقص من الاجر لكنه لا يبطل الصلاة ولهذا المصلي عليه ان يدفع المار بين يديه تدفعه ولا يسمح له بالمرور بين يديه. واذا كان في مكان يحتاج الى المرور يتقدم هو ويجعل الناس تمر خلفه اذا مرور المرأة والحمار والكلب الاسود يقطع الصلاة ومرور غيرها ينقص من اجر الصلاة ولا يقطع الصلاة ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد