فاسألوه اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه الى باب محظورات الاحرام نستمع اولا عبارة المصلى رحمه الله نعم الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد شهر عظيم والمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم وفي واحد منها وفي كل واحد منا دونها ان خرج في علمه شعره الا الرابع فلا الثاني المباشر في فيما دون فرج. فيما دون الفرج. والا فيما شاء حجمه صحيح فسد الحج التنعيم النصح بغيره والمرأة كالرجل الا ان احرامها في وجهها ولها طيب باب محظورات الاحرام قلنا ان حقيقة الاحرام نية الدخول في النسك. الاحرام هو النية وليس مجرد لبس لباس الاحرام ولذلك قد يلبس الانسان ملابس الاحرام لكنه غير محرم. باعتبار انه لم ينوي. ولهذا لو اراد الانسان ان يحرمه في الطائرة فانه يغتسل في منزله وله ان يلبس ملابس الاحرام في منزله لكن لا ينوي الاحرام حتى اذا ركب الطائرة وحاذ الميقات نوى الاحرام. قال لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة. هذا الاحرام بعد الاهلال به وبعد نية الدخول في النسك. فيه محظورات يمنع منها المحرم هذه المحظورات ممنوعة فقط وقت الاحرام والا ففي غير الاحرام هي جائزة لكنه يمنع منها في هذه الفترة. الاول حلق الشعر وهذا بالاجماع لقول الله تعالى ولا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والثاني قلب الاظافر ويدل لهذا قول الله تعالى ثم ليقظوا تفثهم ومن قضاء التفث تقليم الاظافر. كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم. وايظا قياسا على حلق الشعر فاذا كان المحرم ممنوعا من حلق الشعر فهو ممنوع كذلك من تقليم الاظافر. وهذا ايضا بالاجماع طيب ماذا لو قلما اظافره او قطع شعرات من جسده قال المصنف في ثلاثة منها دم اي يجب في قص او قطع ثلاث شعرات او ثلاثة اظافر فدية الاذى مراد المؤلف بقوله دم يعني فدية. الفقهاء احيانا يعبرون عن الفدية بالدم فالمقصود انه يجب بثلاثة منها فدية الاذى المذكورة في حديث كعب ابن عجرة وهي والمذكورة ايضا في اية الحج ومن كان منكم مريضا او بهذا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فهو مخير بين صيام ثلاثة ايام في اي مكان او ذبح شاة في الحرم او اطعام ستة مساكين من مساكين الحرام وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع يعني لو قلم ظفرا واحدا او قطع شعرة واحدة ففيها مدوا طعام وهذا استحسان منهم والا ليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا التقدير. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا تجب الفدية في حلق الشعر وفي تقديم الاظافر الا ما يحصل به اماطة الاذى هذا هو مشهور عند المالكية الا ما يحصل به اماطة الاذى. والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه احتجب وهو محرم في وسط رأسه ومن المعلوم ان انه عند الحجامة في الرأس لابد من حلق مكان الحجامة وهذا يدل على انه عليه الصلاة والسلام حلق جزءا من شعر رأسه. ومع ذلك لم ينقل انه فدى وعلى هذا فحلق الشعيرات اليسيرة او تقليم الظفر الواحد ليس فيه فدية وان كان محرما على المحرم المحرم ممنوع منه ولو شعرة واحدة ولو ظفرا واحدة ولكن الكلام في ترتيب الفدية على ذلك فلا تترتب الفدية الا على ما يحصل به اماطة الاذى. بان يكون الشعر المحلوق كثيرا او يقلم يعني آآ عدة اظافر اظافر مثل يده. هذا هو الذي تجب به الفدية. اما مجرد شعرة او حتى ثلاث شعيرات. فهذه لا توجب الفدية في ارجح اقوال اهل العلم. قال وان خرج في عينه شعر فقلعه يعني فلا شيء عليه لانه معذور بذلك او نزل شعره فغطى على عينيه فقص الذي نزل على عينيه فلا حرج عليه لانه معذور او انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه وهذا قد رويت فيه اثاره عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما. هذه الاشياء التي يكون الانسان فيها معذورا لو فعلها لا شيء عليه الثالث لبس المخيط. وهذه الكلمة كلمة المخيط معناها ليس كما يعتقده بعض العامة ان ما فيه خيوط تجد ان بعض العامة يعتقد انه المخيط ما فيه خيوط ولذلك يسأل هل يجوز لبس الساعة التي فيها خيوط؟ هل يجوز لبس الحذاء الذي فيه خيوط؟ هل يجوز لبس الحزام او الكمر الذي فيه خيوط وهذا كله بسبب سوء فهمه. لكلمة المخيط. المخيط يقصد بها الفقهاء ما فصل على قدر العضو ما فصل على قدر العضو مثل السراويل مثل فنيلة ومثل القميص الذي يسميه الثوب هذا هو المخيط لانه مفصل على قدره ومن ذلك ايضا النقاب بالنسبة للمرأة والقفازين وآآ هذا هو المخيط واما وليس المقصود به ما فيه خيوط بل انه لو نسجت فنيلة وليس فيها خيوط فهي مخيط. فليس هناك علاقة بين قيود وبين المخيط انما المقصود بالمخيط ما فصل على قدر العضو وهذه الكلمة كلمة المخيط اتى بها بعض الفقهاء من باب التوظيح للناس لكنها في الحقيقة سببت لبسا على كثير من العامة. والا لا تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن الصحابة التعبير بكلمة مخيط النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القمص ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف ما قال المخيط حصرها في هذه الاشياء وما كان في معناها. ويقال ان اول من اطلق كلمة المخيط ابراهيم النخعي رحمه الله ثم قلده بعد ذلك كثير من الفقهاء ولا مشاحة في الاصطلاح لا بأس باستخدامها. لكن لا بد ان نبين للعامة ما يقصد بها نعم اخذه الحاجة لحاجة الحجامة يظهر انه كان محتاجا للحجامة اه اذا لبس المخيط ممنوع منه المحرم الا ان لا يجد ازارا فيلبس سراويل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد ازارا فليلبس السراويل. متفق عليه. وظاهره انه يلبس التراويح من غير فدية. وعلى هذا لو يعني بعض الناس تحصل له هذه المسألة يشحن ملابسه بحقيبة وينسى احيانا ويشحن لباس الاحرام داخل الحقيبة فاذا حاذ الميقات اراد ان يحرم ما وجد لباس الاحرام كونه مشحونا ماذا يفعل؟ نقول يلبس السراويل ويرتدي اما بثوبه او بشماغ او نحوه. ان كان لا يلحقه الحرج بذلك ان كان لا يلحقه الحرج بذلك فنقول البس السراويل وارتدي ثوبك او بالشماغ او يعني لفه عليك اذا اردت الا الا يلحقك فدية والبس غير السراويل في هذه الحال لا بأس به لكونك لم تجد ازارا. قال او لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا شيء عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم تجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين قاله عليه الصلاة والسلام قال هذا في مسجده في المدينة لكنه لما كان في يوم عرفة قال من لم يجد نعلين فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع ومعلوم ان الذين سمعه في عرفة معلوم ان من سمعه في عرفة ليس كل من سمعه في المدينة فان عرفة اتاها كثير من من الناس من اخطار كثيرة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان القطع واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا يجب قطع الخفين اذا لم يجد النعلين لا يجب قطعهما على القول الراجح. ويكون الامر بالقطع منسوخا يكون الامر بالقطع منسوخا. الرابع تغطية الرأس بالنسبة للذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه. معنى تخمر يعني لا تغطي يعني لا تغطوا رأسه بملاصق كالعمامة او الطاقية او الغطرة او قلنسوة او نحو ذلك بالنسبة للذكر لا يجوز تغطية رأسه ما دام محرما. لا يجوز تغطية رأسه بملاصق واما بغير المناصق لا بأس كالمظلة مثلا لو كان الجو حارا واخذ المحرم مظلة يسميها بعض الناس شمسية ووضعها على رأسه لا بأس. وكالخيمة ايضا يستظل بها ولهذا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستظل بالخيمة وهو محرم. ولما اتى نمرة وجد ان القبة قد آآ ضربت له فجلس فيها قال والاذنان منه يعني من الرأس وتحرم تغطيتهما حال الاحرام استدلوا لقولهم بان الاذنين من الرأس بحديث الاذنان من الرأس ولكن هذا الحديث في سندهما قال ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه ان الاذنين لا تدخلان في الرأس. فيجوز تغطيتهما وهذا هو الاقرب واما وجه الرجل فقد اختلف العلماء في حكم تغطيته بالنسبة للمحرم. فمنهم من منع ذلك استدلالا بحديث ابن عباس والذي وقصته دابته وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه ثوبيه قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ولا وجه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. زيادة ولا وجهة هذه وردت في احدى روايات مسلم والرواية المتفق عليها بين البخاري ومسلم ولا تخمر رأسه من غير زيادة ولا وجه. فمن قال بانه لا يجوز تغطية وجه الرجل حال الاحرام استدل بهذه الرواية. والقول الثاني انه يجوز تغطية الرجل حال احرامه لعدم الدليل الدال على المنع واما رواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه قالوا انها غير محفوظة وان المحفوظة هي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم. ولا تخمر رأسه. وهذا هو القول الراجح انه يجوز للمحرم تغطية وجهه وان زيادة ولا وجهه انها غير محفوظة. فان قال قائل اذا كانت غير محفوظة فلماذا ذكرها الامام مسلم في صحيحه؟ بعد الرواية المحفوظة ولا تخمر رأسه نعم احسنت اشارة الى ضعفها. الامام مسلم اشار في مقدمته الى انه قد يذكر الرواية الضعيفة بعد الصحيح تنبيها على ضعفها فهو لما ذكر الرواية الصحيحة ولا تخمر رأسه ساق الرواية الظعيفة ولا تخمر رأسه ولا وجه تنبيها على ضعفها ومثل ذلك ايضا حديث جابر بقصة ابي قحافة والد ابي بكر الصديق لما اتي به ورأسه كالثغامة بياضا فقال عليه الصلاة والسلام غيروا شعر هذا ثم اخرجه مسلم برواية اخرى فيها زيادة غيروا شعر هذا وجنبوه السواد. تنبيها على ضعفها فيعني اتى بعض الناس وقالوا ان هذه الرواية رواها مسلم مفرغ على ذلك احكاما لكن مسلما فقد اشار في في مقدمته الى انه قد يذكر الرواية الضعيفة بعد الصحيحة تنبيها على ضعفها. وعلى هذا فالقول الراجح ان المحرم يجوز له تغطية وجهه وانه ممنوع فقط من تغطية رأسه. ارفع صوتك نعم هذا يختلف بالنسبة للعبوات. نعم. الذين يموتون الان في وقت الحرام. نعم. موتى الذي عليه العمل لا يغطى رأسه. الان من مات وهو محرم لا يغطون رؤوسهم. تجد ان رأسه مكشوف ويصلى عليه وهذا قم. يحصل في مكة وايضا حتى حتى الذي صلى عليه في المدينة كان رأسه مكشوفا. نعم قال الخامس الطيب في بدنه وثيابه لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته دابته ولا تمسوه بطيب. متفق عليه. فاذا كان الميت المحرم ممنوعا من الطين حي من باب اولى فليس للمحرم ان يستخدم الطيب لا في بدنه ولا في لباس الاحرام وليس له ان يستخدم الطيب لا ملموسا ولا ملبوسا ولا مأكولا ولا مشروبا ملموسا لمس الطيب. وملبوسا يلبس لباسا مطيبا. لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس وكذلك ايضا هو ممنوع من اكل وشرب الطيب وذلك في الزعفران مثلا الزعفران اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم طيبا قال ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران ولا ورث فلا يقول قائل ان الزعفران ليس طيب. نقول هو طيب بالنص. لكن هذا الطيب مأكول. يوضع في القهوة ويوضع في الشاي يوضع مع النعناع فهل يجوز للمحرم ان يشرب هذه المشروبات التي فيها الزعفران؟ نعم لا يجوز لا يجوز لانه يعتبر طيب. اذا كان ممنوعا من ان يلبس الثوب الذي فيه زعفران فكيف بشرب الزعفران نفسه وعلى هذا فينبغي للقائمين على حملات الحج مؤسسات وشركات الحج ان يلاحظوا هذا المعنى والا يضعوا للحجاج مشروبات فيها زعفران لان الزعفران يعتبر طيبا وهكذا ايضا اذا كان الطيب في الصابون فيكون المحرم ممنوعا منه. بعض انواع الصوابين يكتب عليها اصلا معطرة. او تجد من ضمن المكونات عطر خاصة بعض أنواع الصابون السايل تقدر يكتب عطر والصابون ممسك فلا يجوز لمحرم ان يستخدم الصابون المعطر. اما الصابون غير المعطر لا بأس به مثل صابون التايد مثلا هذا غير معطر. او الصابون الذي فيه نكهة. النكهة ترى تختلف عن الطيب. مجرد نكهة ما ما انتظر كلام في العطر ومثل ذلك ايضا الشامبو المعطر فان المحرم ممنوعا منه بعظ انواع الشامبو فيها عطر رائحته نفاثة واذكر مرة اني لقيت احد الناس فشممت منه عطرا جيدا فسألته قال لا والله ليس هذا عطر. هذا من شامبو. وهذا يدل على ان بعض انواع الشامبو لها يعني فيها معطرة والعطر الموجود فيها له نفوذ وقوة. اقول هذا ردا على من يقول فان هذه كلها لا بأس بها وانكم تشددون على الناس. هذا غير صحيح. اذا كان مكتوب من ضمن مكونات العطر كيف مشدد على الناس؟ مكتوب من ضمن مكونات عطر فالشركات تضع العطر تصبه صبا مع الصوابين ومع الشامبو فاذا كان موجودا فيها فليس للمحرم ان يستخدمه. وهناك انواع من الصوابين غير معطرة وتستخدمها بعض حملات الحج. المقصود ان المحرم عليه ان يلاحظ هذا. وان يبتعد عن استخدام الشامبو والصابون المعطر ومثل ذلك ايضا المناديل المعطرة تجد انه يكتب عليها يكتب عليها معطرة فتجد انه يكتب على يعني على غلاف المناديل انها معطرة وبعضها لا يكتب عليه ذلك لكن تشم رائحة العطر منها فاذا كانت معطرة فليس له ان يستخدمها اما اذا كان المنديل غير معطر فلا بأس باستخدامه فالطيب اذا ممنوع منه محرم باي وجه من وجوه الاستعمال. نعم ابو نايف عندك لا منظف الملابس هذا تنظيف ليس عطرا. اذا كان فيه عطر فيمنع منها المحرم. نعم داء النعناع ليس عطرا النعناع نبات ليس عطرا انما له رائحة لكن ليس عطرا ومثل ذلك الهيل ليس عطلا انما فقط الزعفران وما كان في معناه. مصنفا من العطور. قال السادس قتل الصيد قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا الصيد معناه عند الفقهاء الحيوان الحلال البري المتوحش باصل الخلقة هذا هو تعريف الصيد الحيوان الحلال البري المتوحش باصل خلقه وقولنا الحيوان الحلال احترازا من الحيوانات المحرمة هذه ليست صيدا. كالنمور والاسود نحوها والذئاب الحيوان الحلال البري. احترازا من الحيوانات البحرية فان الحيوانات البحر تحل للمحرم كما سيأتي. المتوحش باصل الخلقة لا بد ان يكون متوحشا اما الحيوانات المستأنسة مثل الابل والبقر والغنم فهذه ليست صيدا. لكن اذا كان توحش باصل اذا كان متوحشا باصل الخلق ثم استأنس هل هو صيد ام لا مثل الحمام. يعتبر صيد ام لا؟ صيد. يعتبر صيدا. حتى ولو استأنس حتى ولو استأنس ولذلك فالحمام يعتبر صيدا والارانب تعتبر صيدا والظبا تعتبر صيدا حمار الوحشي يعتبر صيدا هذي كلها الجراد ايظا داخل في الصيد ومن اكثر الان ما يواجه المحرم الحمام الحمام يعتبر صيدا لا يجوز قتله ولا تنفيره حتى ولا تنفيره وهذا بالاجماع لقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فاما صيد البحر فلا يحرم على المحرم لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك والاهلي الاهلي مثل الابل والبقر والغنم والدجاج ونحوها. هذه ليست من الصيد وما حرم اكله فلا شيء فيه يعني ما حرم اكله فلا شيء في قتله كالسباع الحشرات ويجوز قتلها. البعوض مثلا لو اتى البعوض وانت محرم في منى مثلا او في مزدلفة قتلت بعوضة لا شيء في هذا لا شيء في هذا. والنمل كذلك لا شيء فيه لكن النمل لا يقتل في الحل ولا في الحرم الا اذا كان مؤذيا. الحيوانات عموما لا تقتل الا اذا اذت الانسان لانها ام تسبح يسبح الله عز وجل الا ما امر الشارع بقتله مثل الوزغ الوزغ الذي هو البرص يسمى الذاطور. هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. واخبر ان من قتله في المرة الاولى كان له مئة حسنة لكن ما لم يؤمر بقتله مسكوت عنه الاصل انه لا يتعرض له الا اذا اذى فالنمل امة من الامم تسبح الله عز وجل. لا تتعرض لها الا اذا اذت. ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نملة قرصت نبيا فامر باحراق قرية النمل فاوحى الله اليه هلا نملة واحدة هل النملة التي قرصتك؟ لماذا تحرق النمل كله؟ هو امة من الامم تسبح الله عز وجل. السابع عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطو لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح يعني لا يتزوج اذا كان رجلا ولا ينكح يعني لا يكون وليا ولا يخطب ايضا حتى الخطبة ممنوع منها حتى خطبة ممنوعة هو ممنوع منها. واذا عقد على المرأة المحرمة لم يصح العقد لم يجز ولم يصح فلا يصح ان يكون المحرم زوجا ولا زوجة ولا وليا لعقد النكاح وهذه المسألة اكثر ما ترد عندما يخل الانسان بركن من اركان الحج او العمرة ثم يتزوج بعد ذلك كأن تطوف المرأة مثلا وهي حائض او مثلا لم يطوف طواف الافاضة. واذكر ان شخصا كان مرة معنا في الحج قال انه قبل ثلاثة عشر عاما انه حج ولم يطوف طواف الافاضة ثم تزوج واصبح له ذرية واولاد ويعني عمره ابناءه فوق عشر سنين فامر بتجديد العقد امر بتجديد عقد النكاح. لماذا؟ لانه لما عقد عقد النكاح كان محرما كوني لم يطوف طواف الافاضة. فهذه المسألة فيها خطورة. المسألة خطيرة من اخل بركن من اركان الحج والعمرة لا زال باقيا على احرامه. يعني من لم يطوف طواف الافاضة وطواف العمرة او ولم يصح لا زال باقيا على احرامه. فلو تزوج خلال هذه الفترة لم يصح عقد نكاحه ولهذا قال المصنف لا يصح منه ولا فدية فيه يعني اذا وقع باطل ليس فيه فدية لكنه آآ لا يصح الثامن المباشرة لشهوته فيما دون الفرج فهذا محرم كوني وسيلة الى الى الجماع طيب ما الذي يترتب على هذه المباشرة ان انزل بها ففيها بدنة قياسا على فدية الجماع. والقول الثاني انه اذا انزل بها ففيها فدية الاذى. وهي ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. وهذا هو القول الراجح. انه اذا باشر وانزل فعليه فدية الاذى قال والا ففيها شاة يعني ان باشر ولم ينزل ففيها شاة ومقصوده بالشاة يعني فدية الاذى وهي ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين التاسع الوطؤه الفرج وهو اشد محظورات الاحرام اشد محظورات الاحرام الوطء في الفرج لقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهو ايضا اشد مفسدات الصيام اشد مفسدات الصيام والحج الجماع فان كان قبل التحلل الاول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنة ان كان الجماع قبل التحلل الاول ترتب على ذلك خمسة امور الامر الاول الاثم والثاني فساد الحج والثالث وجوب المضي فيه. والرابع وجوب قضاء من قبل والخامس بدنة هذه الامور الخمسة مترتبة على الجماع قبل التحريم الاول اعيدها مرة ثانية. اولا الاثم فعليه التوبة. ثانيا فساد الحج. فسد حجه ثالثا وجوب المضي في فاسده رابعا قضاء الحج من قابل خامسا بدنة. وهذا قد اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال وان كان بعد التحلل الاول ففيه شاة وقيل فيه بدنة وهذا هو المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهم. وان يحرم من التنعيم ليطوف محرما. يقولون اذا وقع الجماع بعد التحلل الاول فلابد من ان يحرم من التنعيم يعني يجدد احرامه من الحل وليس مقصودهم من التنعيم لذاته وانما المقصود خارج حدود الحرم. ليطوف محرما لان احرامه الاول قد فسد ولكن هذا القول لا دليل عليه تقوي بتجديد احرامه لا دليل عليه ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يلزم تجديد الاحرام لعدم الدليل لذلك وهذا هو القول الراجح انه لا يلزمه تجديد احرامه. وان وطأ في العمرة افسدها وعليه شاة ان وطي في العمرة فسدت العمرة ويجب عليه شاة ويجب عليه قضاء هذه العمرة مرة اخرى ولا يفسد النسك بغيره يعني لا يفسد النسك بغير الجماع والمرأة كالرجل في جميع محظورات الاحرام السابقة ما عدا تغطية الرأس فهي خاصة بالرجل دون المرأة. وايضا فيه اختلاف في المخيط فالمخيط بالنسبة للرجل يختلف عن المخيط بالنسبة للمرأة. المخيط بالنسبة للمرأة اشار اليه مصنف قال الا ان احرامه في وجهها ولها لبس المخيط لها ان تلبس المخيط ما عدا النقاب والبرقع والقفازين وقول مؤلف احرامها في وجهها هذا قول لبعض الفقهاء واستدلوا بما يروى حديثا احرام المرأة في وجهها. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف وذهب بعض اهل العلم الى ان المرأة انما يحرم عليها تغطية وجهها بالنقاب او البرقع او نحوه من اللباس الذي يفصل على الوجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقبوا المحرمة ولا تلبسوا القفازين واما ما عدا ذلك فيجوز للمرأة ان تغطي وجهها بدون النقاب لو غطت وجهها بالغطوة بدون عقاب او بدون برقع لا بأس بهذا. بل يجب عليها ذلك عند الرجال الاجانب. اذا هي ممنوعة فقط مما يفصل على الوجه من النقاب او البرقع ونحوهما وليست وليست ممنوعة من اصل تغطية وجهها طيب ما ثمرة الخلاف في هذه المسألة ما الفرق بين قولنا انها ممنوعة من تغطية الوجه؟ او ممنوعة من اللباس المفصل على الوجه فقط كالنقاب ونحوه فما ثمرة الخلاف بين القولين نعم. ارفع نعم لكن هل بين القولين فرق ونعطى. يعني لو كانت في المكان الخالي او عند نساء او عند محارمها فعلى القول الاول تغطي وجهها ام لا على القول الاول لا تغطي وجهها وعلى القول الثاني لها ان تغطي وجهها القول الاول يقولون يجب عليها ان تكشف وجهها. يجب عليها ان تكشف وجهها ما لم تكن بحضرة رجال اجانب فعلى هذا لو كانت مثلا عند نسا ليس لها تغطي وجهها او عند محارمها ليس لها تغطي وجهها. اما على القول الثاني يقولون تفعل ما شاءت لكن تجتنب النقاب والبرقة فقط وقفازين فلا تغطي وجهها عند مثلا عند النساء لان تغطي وجهها عند نعم والقول الراجح انها ممنوعة فقط من النقاب ونحوه والقفازين. لانه لا دليل يدل على ان المرأة ممنوعة من تغطية وجهها حال احرامها والحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف. ولكنها ايضا ممنوعة من القفازين والقفازين هما هي الجوارب التي تكون في اليدين هي الجوارب التي تكون في اليدين فممنوعة المرأة منها. هذه هي محظورات الاحرام. طيب ننتقل للفدية نعم ثلاثة ايام فيها شهر والنعال فيها اذى. او يصوم عن كل فان لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة الا رجعة وكذلك وصيام عشرة ايام. الا ان يكون قد كفر عن اول كل واحد محسن واما الصيام طيب قال باب الفدية الفدية التي الواجبة على من فعل من محظورات الاحرام وهي على ظربين احدها على التخيير والثاني على الترتيب اما الاولى التي هي على التخيير قال وهي فدية الاذى واللبس والطيب فهذه يخير فيها فهو فله الخيار بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة. لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب ابن عجرة بين الصيام بانه صيام ثلاثة ايام. وبين النسك بانه ذبح شاة وبين الصدقة بانها ثلاثة اصع اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. ولهذا قال او اطعام ثلاثة اصع من تمر بستة مساكين وقوله من تمر هذا محل نظر وانما له ان يطعم من اي طعام ولا يختص ذلك بالتمر ولا يختص ذلك بالتمر وانما من اي طعام. ومن ذلك ان يذهب مثلا لمطعم داخل حدود الحرم في مكة او في منى مثلا. ويطلب ست وجبات ارز مع لحم. ويوزعها على ستة من المساكين يعني من وقع في مثلا في محظور من هذه المحظورات يذهب لمطعم من المطاعم التي حول الحرم ويطلب ست وجبات ارز مع لحم يوزعها على ستة مساكين قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم الا الطائر فان فيه قيمته الطائر فيه قيمته لانه لا مثل له ما عدا الحمامة. قال الا الحمامة فيها شاة جزاء الصيد ورد فيه الاية الكريمة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم. فالواجب هو المثل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام. فينقسم الى قسمين قسم له مثل وقسم ليس له مثل فالذي له مثله يذبح مثله وقد حكم الصحابة ببعض ما له مثل. فقالوا مثلا الحمامة مثلها الشاة حماة مثله الشاب جامع يعبي الماء تشبهها في عبي الماء والنعامة فيها بدنة فهذا مما حكم فيه الصحابة والذي ليس له مثل يقومه او يخرج بدل ذلك طعاما اخلو ممن يكون له مثل او ليس له مثل. فان كان له مثل فالواجب فيه مثله او تقويمه بطعام يعني ينظر مثلا هذا المثل كم قيمته ويشتري به طعام يوزعه على المساكين. كل مسكين مد. او يصوم مكان اطعام كل مسكين يوما. ولهذا قال المؤلف قال ويخير بين اخراج المثل وتقويمه بطعام. كل مسكين مدا او يصوم عن كل مد يوما هذا اذا كان له مثل فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة. يعني مثلا قتل حمامة نقول اذبح شاة او انظر كم قيمة الشاة فان قيل ان قيمة الشاه الف ريال طيب يشتري بهذا الالف طعاما يوزعه على المساكين او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما وهذا معنى قول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني يذبح مثله من النعم. من النعم ما معنى النعم يعني الانعام الابل والبقر والغنم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم بهذا المثل فمثلا يقول بدل الحمامة الشاة والصحابة هم اعدل الناس الصحابة حكموا بهذا هدي من باب الكعبة او كفارة طعام مساكين او انه يشتري بقيمته طعاما او عدل ذلك صياما او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما فاذا كان له مثل مخير بين هذه الامور الثلاثة اذا لم يكن له مثل فهو بين امرين يقومه بطعام او يصوم عن كل مسكين يوما عدد المساكين كل مسكين مدوا مد. الف ريال مثلا ان يقسمها لو قسمها على المساكين اذا كانت بالامداد واضحة لكن اذا لم تكن بالامداد على القول الراجح مثلا الف ريال كم تكفي من وجبة طعام؟ نسأل مثلا صاحب المطعم كم تكفي مثلا؟ اذا قال انها تكفي مثلا تراه اذا يصوم عشرة ايام. الظرب الثاني على الترتيب يعني تكون الفدية على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام للحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا بالنسبة للمتمتع والقارن اذا لم يجدا الهدي. واما المفرد فلا هادي عليه وفدية الجماع قال بدنة كما سبقنا ان الجماع اذا كان قبل التحلل الاول ترتبت عليه الامور الخمسة ومنها بدنة. فمن لم يجد فصيام كصيام التمتع يعني من لم يجد الدم فانه يصوم كصيام التمتع يصوم عشرة ايام يصوم عشرة ايام وكذلك الحكم في البدن الواجبة بالمباشرة اذا لم يجد بدنة صام عشرة ايام قال ودم الفوات يعني يجب على من لم يجد دم الفوات ان يصوم كصيام من لم يجد هذه التمتع هذا انسان ذهب ليحج وفاته الحج فيجب عليه ان يحكمه ويكون حكم محصر ليذبح هديا ويحلق رأسه فاذا لم يجد الهدي يصوم عشرة ايام هذا معنى كلام المؤلف. وايضا المحصر. الفوات والاحصار لو ان ذهب الى مكة ثم منع من الدخول مثلا ما معه تصريح وحكمه حكم محصر يحلق رأسه ويذبح دما فان عجز عن الدم صام عشرة ايام. ولهذا قال يلزمه دم ومن لم يجد فصيام عشرة ايام ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة قياسا على الحدود يعني تطيب ثم تطيب او لبس المخيط ثم لبس المخيط ثم لبس المخيط. كفارة واحدة. فتتداخل الكفارات هنا غير قتل الصيد قتل الصيد لا تتداخل من قتل حمامة ثم قتل حمامة اخرى فعليه عليه جزاءان وليس جزاء واحدا قال الا ان يكون قد كفر عن الاول فان عليه للثاني كفارة لو تطيب ثم كفر ثم تطيب فعليه على الثاني كفارة وهذا ظاهر وان فعل محظورا من اجناس فلكل واحد كفارة ان فعل محظورا من اجناس مختلفة يعني تطيب وغطى رأسه فعليه فديتان فدية عن الطين وفدية عن تغطية الرأس قال والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه هذا هو المذهب عند الحنابلة لان هذه المحظورات عندهم فيها اتلاف فتجب فيها الفدية والقول الثاني في المسألة ان الخطأ معفون في هذه المحظورات. وهذا هو القول الراجح لقول الله عز وجل في الصيد وهو اعظمها ومن قتله منكم لكن من الاية متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النحر. فاوجب الله الفدية على المتعمد ومفهومها ان المخطئ لا جزاء عليه والعجب العجب ان المذاهب الاربعة على ايجاد الجزاء على من قتل الصيد اذا كان مخطئا طيب الاية الصريحة قالوا انها خرجت مخرج الغالب لكن هذا لا يسلم فان الاية صريحة في ان هذا خاص بالمتعمد. فالقول الراجح اذا ان قتل الصيد بطريق الخطأ لا شيء فيه وهكذا اذا ما ذكر المؤلف من الحلق والتقليم والوطئ اذا كان بطريق الخطأ فهو معفو عنه قال وسائل المحظورات لا شيء في سهوها وهذا ايضا ظاهر لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت وعلى هذا فلا فرق بين محظورات الاحرام من وقع فيها بطريق الخطأ او السهو او الجهل فلا شيء عليه من غير تفريق وهذا التفريق الذي ذكره المؤلف لا دليل عليه قال وكل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم هذا يصلح ان يكون ضابطا فقهيا كل هدي او اطعام فلمساكين حرام. اذا مر معك في اية مسألة هدي او اطعام فلمساكين الحرام الا فدية الاذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به فدية الاذى تكون في الموضع الذي حلق به ولو كان خارج حدود الحرم وهدي المحصر ينحر في موضعه الذي احصر فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم احصر بالحديبية نحره واصحابه هديه الحديبية الان اين موقعها عند الشميسي نقطة التفتيش التي عند الشميسي هذه هي الحديبية فهذه المحصن ينحر في موضعه. واما الصيام فيجزئه بكل مكان. الصيام لا يتقيد بمكان معين. انما الذي يتقيد بالمكان هو الهدي والاطعام دون الصيام. وبذلك ان نكون قد انتهينا من الكلام عن محظورات الاحرام ونقف عند باب دخول مكة والاسبوع القادم يوافق اجازة وجرت العادة اه اننا في الاجازات نتوقف فيتوقف الدرس الاسبوع القادم. ويستأنف الاسبوع بعد القادم ان شاء الله. اذا الاسبوع القادم ما في درس. يتوقف الدرس الاسبوع القادم ويستأنف الاسبوع بعد القادم ونفتتح ان شاء الله تعالى به باب دخول مكة. وحتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة البودرة اذا لم تكن معطرة فلا بأس بها. لكن ينتبه بعض انواع البودرات معطرة. واذا اشكل عليه يقرأ مكوناته فاي منتج تجد انه مكوناته مكتوبة مكتوبة عليه اما على ظهره او في نشره فاذا وجد ان من مكوناته العطر لم يجز للمحرم استخدامه. واذا كانت غير معطرة فلا بأس وهكذا ايضا ما ذكر من المعقمات نعم. احسن الله اليكم قال اذا كان التوحيد اذا كان الزعفران لا لا الممنوع هو الزعفران الطبيعي زعفران الطبيعي المعروف. اما مجرد نكهة وصناعي فهذه لا تدخل معنا. يعني ليس محرم ممنوعا منها. نعم هل المقصود الحمار ينقسم قسمين حمار اهلي وحمار وحشي. الحمار الاهلي الحمار المعروف الابيظ الذي كان الناس يركبونه قديما هنا. واما الحمار الوحشي فهو صيد كان موجودا في الجزيرة الجزيرة العربية ثم انقرظ. وموجود في افريقيا. ما ادري يعني هل منكم احد رأى الحمار الوحشي معه يقال انه المخطط لكن هناك من اعترض على هذا وانه ليس المخطط وبكل حال لو كتبت في يعني محرك البحث في قوقل او غيره الحمار الوحشي تخرج لك صورته. فهو موجود الان وموجود في يعني خاصة في في بعض دول افريقيا اما في الجزيرة العربية قد كان موجودا في صدر الاسلام ثم انقرض بعد ذلك. نعم عليه فديتان. فدية عن تغطية الرأس وفدية عن لبس المخيط. نعم. سؤال الاسبال نريد اولا نطبق ضابط الكبيرة ما هو ضابط الكبيرة ضابط الكبيرة كل معصية ورد فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان او نفي دخول الجنة ونحو ذلك. فننظر للاسبال هل ورد فيه يعني هل ينطبق عليه هذا الظابط؟ ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم المسبل. وهذا يقتضي ان الاسبال كبيرة. وايضا ما اسفل من الكعبي ففي النار فظاهر الادلة ان الاسبال كبيرة. نعم الحيض يعني المرأة الحائض ممنوعة من الاعتكاف لانها اصلا ممنوعة من اللبس المسجد فكيف تلبس المسجد وهي حائض؟ والدليل على منع الحائض قول الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل. اذا كان جنبا ممنوعا من اللبس في المسجد الا ان يكون عابر سبيل. فالحائض كذلك. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة يعني كساء قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك. يعني مجرد مناولة ما يضر. الحيض ليست في اليد لكن عائشة فهمت ان ان الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد هل اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم؟ نعم اقرها. فالمرأة الحائض اذا ليس لها ان تعتكف وهي حائض لانها ممنوعة من اللبس المسجد نعم. وتوفى هناك يعني هو مات الان كيف يقطع الاعتكاف؟ هذا انسان معتكف توفي ومات. المقصود انه مات وانتقل الى رحمة الله. نعم نعم؟ لو ايش؟ لونوه في المستشفى؟ نعم ينقطع اعتكافه. لكنه على نيته يؤجر على نيته واذا كان من عادته انه يعتكف كل سنة مثلا العشر الاواخر يكتب له الاجر كاملا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم الدليل هو الاجماع اذا كان قبل التحليل الاول فهو بالاجماع وقضاء الصحابة رضي الله عنهم قد قضوا بان امن جامع قبل التحلل الاول عليه بدنة. ويفسد حجه ويؤمر بقضائه من قابل. نعم الشام اذا كان معطرا هو محظورة الاحرام. لكن ما وصفه الاخ السائل بانه الذي عند الحلاقين عند الحرم. هذا ليس فيه عطر هذا الشامبو ليس فيه عطر. الشامبو المعطر عادة يكون يعني فيه شيء من الفخامة. تكون قيمته مرتفعة واما الذي يستخدمه الحلاقون في الغالب انه ليس معطرا. يستخدمونهم انواعا يعني اثمانها قيمتها زهيدة. فالذي يعرفه ان هذه الانواع الشام وانها ليست ليست معطرة. نعم. طيب. احد عنده سؤال بقي دقيقتان معنا. نعم تفضل في مسألة التأمين. اه اذا ذهب الى شركة معينة نعم واستمر الى خمس سنوات ولم يحصل لها اي الله عليه طيب هو هذا التأمين محرم. التأمين تجاري. التأمين التجاري تأمينه محرم لهذا الذي تذكر فيه غضبا قد يبقى عشر سنين. ما ما اصابه شيء حادث وقاد من اليوم الثاني من التأمين يصاب بحادث ففي غرظ. ولذلك فالتأمين التجاري محرم والتأمين التعاوني جائز بعض الشركات تمارس التأمين التعاوني. يوجد الان عدد من الشركات تمارس التأمين التعاوني. فهذا هذه التأمين لديها جائز. اما التجاري فانه محرم. نعم. نعم الانسان ينبغي ان يأخذ التأمين التعاوني. تأمين التعاوني حتى في في تشجيع لهذه الشركات نعم كيف؟ ذكرت من السنن المهجورة في الدرس الماضي عند الاحرام نعم نعم اي نعم هذا ذكره البخاري في صحيحه باب التسبيح والتحميد والتكبير عند الاهلال بالنسك. يعني قبل ان تحرم تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تستقبل القبلة ثم تقول اللهم لبيك عمرة او اللهم لبيك حجا وعلق على هذا الحافظ ابن حجر قال انه قل من نبه على هذه المسألة هذه من المسائل التي تستفاد من كتب الحديث يعني قل ما نبه عليها من الفقهاء يقصد من الفقهاء. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد