الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الاجري رحمه الله تعالى اخبرنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمر بن سرح المصري وعبدالله بن محمد الزهري قالا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. قال محمد ابن الحسين رحمه الله معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة يعني ليس في اقل من مئتي درهم من صدقة والاوقية اربعون درهما. وهذا اجماع انه لا تجب الزكاة في اقل من مائتي درهم. فاذا تمت مائتي وحال عليها الحول من وقت تمت مائتي درهم وجب فيها ربع العشر وهو خمسة دراهم. وقوله ليس في اقل من خمس ذود صدقة والذود الواحد من الابل فمن كانت عنده اقل من خمس ذود من الابل فليس ليس عليه فيها شيء فاذا تمت خمسة وكانت سائمة وهي الراعية وحال عليها الحول من يوم تمت خمسة ففيها شاة الى تسع قوله وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة هذا في زكاة الزرع من الحنطة او الشعير او الذرة او الحبوب التي تؤكل وتطحن وتدخر. وكذلك ثمر النخل والزبيب اذا بلغ مقدار كل صنف من هذه خمسة اوسق. فصاعدا ففيها الصدقة وما دون خمسة اوسق فلا زكاة فيها فلا زكاة فيه. والوسق ستون صاع مقدارها ثلاث ثلاثمئة وعشرون مقدارها ثلاث عشر قفيزا ومكوكان وكيل جتان فما كان مما فما كان مما ما سقي سيحا او بالمطر ففيه العشر. وما كان مما سقي بالنواظح والدوالي واشباه ذلك ففيه نصف العشر فاعلم ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد هذا الحديث وكذلك الذي بعده ساقهما رحمه الله تعالى لبيان ما تجب فيه الزكاة ومقدار النصاب. الذي اذا بلغ مال المرء وجبت فيه الزكاة. وكان قبل ذلك ساق رحمه الله تعالى حديثين في خطورة عدم اداء الزكاة واخراجها كما امر الله وفي الحديثين الذين ساقهما رحمه الله تعالى وعيد عظيم تهديد شديد. لمن ترك هذا الواجب العظيم الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى على كل من بلغ ماله القدر الموجب لاخراج حق لله تبارك وتعالى فيه. كما قال الله سبحانه وتعالى وفي اموالهم حق الوم للسائل والمحروم اورد رحمه الله هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون خمسة او سوق صدقة هذا الحديث وهو في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم فيه بيان المقدار الذي اذا نقص عنه المال لا تجب فيه الزكاة. واذا بلغه المال او تجاوز وزهو وجبت فيه الزكاة. ويقال له النصاب. فهذا نصاب اذا بلغه الماء ان وجب على صاحبه ان يخرج حق الله فيه. الذي جعله تبارك وتعالى للسائل والمحروم. جعله الله تبارك وتعالى صدقة تؤخذ من الاغنياء فترد على الفقراء. وكما تقدم معنا هذا القدر الذي اخذ انما يؤخذ من مال كثير. والمأخوذ منه شيء قليل. وفي واجه بركة في المال. وزكاة لصاحب المال. وصلاح للمجتمع قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اقم صدقة. هذا يتعلق بنصاب الفضة. هذا يتعلق نصاب الفضة. فاذا بلغت الفضة هذا القدر خمسة اواقن فاكثر وجبت فيها الزكاة وقد قال رحمه الله تعالى يعني ليس في اقل من مئتي درهم صدقة والاوقية اربعون درهما وهذا اجماعا الاوقية تعادل اربعين درهما فاذا ظربنا اربعين في خمسة الناتج مئتين مئتي درهم فهذا القدر اذا بلغه المال من الفضة فان الزكاة واجبة واجبة فيه وهذا يعادل الغرامات او الجرام خمس مئة وخمسة وتسعين جراما تقريبا فاذا بلغ المال هذا القدر من الفضة وجبت فيه الزكاة واما الذهب قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه اذا بلغ عشرين دينارا والعشرين دينارا بالغرامات تزن خمسة وثمانين آآ غراما او جراما من الذهب فاذا بلغ الذهب خمسة وثمانين جرام او الفظة بلغت خمس مائة وخمسة وتسعين جراما فان الزكاة حينئذ تكون واجبة في هذا المال اذا بلغته او زادت عليه. قال وليس فيما دون خمس ذود صدقة الذود يراد به الناقة ليس في خمس اي خمس نياق. ليس فيما دون خمس ذود اي خمس نياق. صدقة فاذا بلغت الابل عند الرجل خمسا فاكثر وجبت فيها الزكاة اما اذا كانت اربع او ثلاث فان الزكاة ليست واجبة فيها. وانما تجب فيها الزكاة اذا بلغت النصاب والنصاب خمس ذود. قال ليس فيما خمس دود صدقة وعرفت اثناء ان هذا الحديث فيه بيان المقدار الذي اذا نقص عنه المال لا تجب فيه الزكاة ولهذا تجد في الحديث يقول ليس فيما دون كذا ليس فيما يعني ما كان اقل من ذلك لا زكاة فيه وانما ما الزكاة فيما اذا بلغ المال هذا المقدار او زاد عليه. قال وليس فيما دون خمسة او سق صدقة. وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وهذا يتعلق بزكاة والثمار والتمر والزبيب. وسيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله وتعالى قال محمد بن الحسين قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة يعني ليس في اقل من مئتي درهم صدقة. والاوقية اربعون درهما وهذا اجماع انه لا تجب الزكاة في اقل من مائتي درهم. فاذا تمت مائتي درهم وحال عليها الحول من وقت تمام من من وقت تمت مائتي درهم وجب فيها ربع العشر وهو خمسة دراهم. قال وجب فيها ربع العشر وذلك لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره في الرقة ربع العشر. اي الفضة في الرقة ربع العشر نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس في اقل ليس في اقل من خمس صدقة الذود الواحد من الابل. فمن كانت عنده اقل من خمس ذود من الابل فليس عليه فيها شيء. فاذا تم خمسة وكانت سائمة وهي الراعية وحال عليها الحول من يوم تمت خمسة ففيها شاة الى تسع. نعم يعني الزكاة تكون في الابل اذا بلغت النصاب خمسة وحال عليها الحول وكانت كما ذكر ترعى اه وهي الراعية ويقال لها السائمة وهي التي ترعى اكثر الحول. اما اذا كان صاحبها يعلفها في حظيرة عنده او في حوش عنده يعرفها اكثر العام لا زكاة فيها. وانما الزكاة فيها اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وكانت سائمة. اي راعية ترعى اكثر الحول نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة هذا في زكاة الزرع من الحنطة او الشعير او الذرة او الحبوب التي تؤكل وتطحن وتدخر. وكذلك ثمر النخل ثمر النخل والزبيب. اذا بلغ مقدار كل صنف من هذه خمسة اوسق فصاعدا ففيها الصدقة. اذا بلغ مقدار كل صنف من هذه يعني اما بلغت الحنطة عند الرجل او الشعير او الذرة او التمر او الزبيب اذا اذا بلغ مقدار كل صنف من هذه خمسة اوسق فصاعدا خمسة اوسق فاكثر فان فيها صدقة اي فيها صدقة مفروظة زكاة اوجبها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى والوسق ستون صاع. مقدارها وما دون وما دون خمسة وما دون خمسة اوسق فلا زكاة فيه. نعم لانه في الحديث وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوصف ستون صاع مقدارها ثلاث مئة وعشرون رطلا. والوسر ستون صاعه الوشق ستون صاعا. فاذا بلغت آآ بالكيل خمسة اوسق وهي تعادل والوسخ يعادل ستون صاعا فانها حينئذ تجب فيها الزكاة نعم. قال مقدارها ثلاث مئة وعشرون رطلا مقدارها ثلاثة ثلاثة اشرق فيزا ومكوكان وكيلجتان. هذه مكاييل. قيل القفيز ثمان مكاكيك والمكوك ثلاث كلجات. نعم. فما كان مما سقي سيحا او بالمطر ففيه العشر. فما كان مما سقي سيحا اي ماء جاريا مثل مياه العيون او مياه الانهار. او بالمطر فهذا لا ليس فيه مؤنة. في استخراج الماء وزعبه من الابار بالدلاء او نحو ذلك ليس فيه كلفة ليس في مؤنة فما كان كذلك ففيه نصف اه اه ففيه العشر ففيه العشر والعشر هو نصف وصف العسر هو نصف ونصف الوسط ثلاثين صاع ثلاثين صاع نعم. قال رحمه الله تعالى وما كان مما سقي بالنواضح والدوالي واشباه ذلك. مما سقي بالنواظح. النواظح هي ابل التي يسقى عليها الماء. ويمضح عليها الماء بها الماء والدوالي ما يسقى بالدم يعني يكون فيه استخراج للماء من الابار ومؤنة وتعب في ذلك ففيه ففيه ففيه نصف العشر فاعلم ذلك. ففيه نصف العشر ونصف العشر ربع وصف. وهو خمسة خمسة عشر صاعا خمسة عشر صاعا نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو جعفر احمد ابن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني قال حدثنا عباد ابن خمسة اوسق قدرت بالكيلو بالكيلو غرام قدرت الكيلو غرام ما بين الست مئة وخمسين الى السبع مئة تقريبا كيلو. كيلو غرام. لكنها لا تنضبط بالكيلو لان هذه آآ مكاييل تكال وتختلف اوزانها يعني فالنوع الواحد يعني تجد مثلا التمر اصناف منه الثقيل ومنه الخفيف فلو وزنت تجد اه تتفاوت تجدها متفاوتة والشرع انما اناط بالكيل لا بالوزن لكنها تقريبا بالكيلوغرام ما بين الست مئة والخمسين الى السبع مئة تقريبا. نعم. قال حدثنا ابو جعفر احمد ابن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبدالحميد الحماني قال حدثنا عباد ابن العوام عن سفيان بن حسين حاء احب نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي داوود قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا عباد قال حدثنا سفيان ابن حسين عن الزهري عن سالم عن رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه والى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرنه بسيفه. فلما قبض فلما قبض عمل به ابو بكر رضي الله عنه حتى قبض ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض فكان فيه في خمس من الابل شاة وفي في عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض الى خمس وثلاثين فاذا زادت ففيها بنت لبون الى خمس واربعين فاذا زادت ففيها حقة الى ستين فاذا زادت فجذعه الى خمس وسبعين فاذا زادت فاذا زادت فيها بنتالهون الى تسعين فاذا زادت ففيها احقتان الى عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون وفي الشاي في كل اربعين شاة وفي الشاة في كل اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت فشاتان الى مئتين فاذا زادت شاة فاذا زادت شاة فثلاث شياه الى ثلاث مئة. فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة مجتمعا ولا يفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة. وما كان من البطنين من خلطين وما كان من خليطين نعم من خليطين احسن الله وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما سوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. قال وقال الزهري اذا جاء المصدق قسمت الشاة اثلاث ثلث الخيار وثلث اوساط وثلث شرار. فيأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر نعم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر وفيه بيان زكاة الماشية في بيان زكاة الماشية. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب تاب الصدقة فلم يخرجه الى عماله. والمراد بالعمال الامراء. المراد بالعمال الامراء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرنه بسيفه اي كان هذا الكتاب مقرونا بسيف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلما قبض عمل به ابو بكر حتى قبر رضي الله ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض. فكان فيه في خمس من الابل شاة. وعرفنا في الحديث الذي قبله اذا كانت اقل من خمس آآ اذا كانت الابل اقل من خمس فانه لا زكاة فيها واذا بلغت خمسا ففيها شاة واخراج الزكاة هنا من غير جنسها اخراج الزكاة من غير جنسها. ولو كان الاخراج من جنسها لكان فيه اظرار بصاحب المال. لانه سيكون اخرج آآ خمس ما له فهذا فيه فيه اضرار بصاحب المال والزكاة هي قدر يسير لا مظرة ففيه لصاحب المال وفيه بركة له وزكاة له ولماله. فلهذا كان الاخراج من غير جنسه في خمس من من الابل شاة. وفي عشر شاتان. وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي خمس وعشرين بنت مخاض الى خمس وثلاثين. اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين كل ذلك فيه بنت مخاض وبنت المخاض هي التي اكملت سنة اكملت سنة ودخلت في ثانية وتسمى بنت مخاض لان الغالب ان امها قد حملت فلهذا يقال لها بنت مخاض لان الغالب ان امها في مثل هذا الوقت قد حملت قال ان زادت يعني على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين من ست وثلاثين الى خمسة واربعين ففيها ابنة لبون. وابنة اللبون التي اكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة اكملت سنتين دخلت في الثالثة. ويقال لها ابنة لبون لان امها في الغالب تكون ولدت وصارت ذات لبن وصارت ذات لبن فيقال لها ابنة لبون قال فاذا زادت اي على خمسة واربعين ستة واربعين فاكثر ففيها حقة والحق فهي التي اكملت ثلاث سنوات. اكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. وتسمى حقة لانها في ذلك السن استحقت ان يطرقها الفحل. استحقت ان يطرقها الفحل. قال ففيها حقة الى ستين الى ستين. فاذا زادت على الستين الى خمس وسبعين اي من واحد وستين الى خمس وسبعين فجذعه. والجذع هي التي اكملت اربع سنوات. ودخلت في الخامسة فاذا زادت ففيها بنتالبون الى تسعين فاذا زادت ففيها حقتان الى عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون. فهذه زكاة الابل قال وفي كل اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة اقل من اربعين الزكاة فيها. اذا بلغت الاربعين ففيها شاة. الى مئة وعشرين. من اربعين الى مئة وعشرين كلها يكون فيها شاة. فاذا زادت على المئة وعشرين مئة واحد وعشرين فاكثر فشاتان الى مئتين. فاذا زادت شاة يعني على المائتين فثلاث شياه الى المئة من مئتين وواحد الى ثلاث مئة ثلاث ثياب. فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة في كل مئة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة. وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة. قال ولا يجمع بين ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وهذا سيأتي شرحه عند المصنف رحمه الله. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. وايضا يأتي شرحه عند المصنف رحمه الله ولا يؤخذ في الصدقة هرمة. يعني المسنة الكبيرة التي هزلت من كبرها. ولا ذات تعيب وقيل في المراد بالعيب اي ما لا تجزئ في الاضحية مما جاء بيانه في سنة النبي كريم صلى الله عليه وسلم. قال الامام الزهري رحمه الله اذا جاء المصدق اي العامل على الصدقة قسمت الشاة قسمت الشاة اثلاثا. بحسب جودتها. قسمت اثلاثا ثلث الخيار. يعني اطيب ما في الشاي يجعل في قسم. وثلث اوساط وثلث شرار اي الرديء منها فتقسم الى ثلاثة اقسام قال فيأخذ المصدق من الوسط. يأخذ من الوسط. لانه ان اخذ من الخيار فهذا فيه اظرار بصاحب الماشية وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ قال اياك وكرائم اموالهم اياك وكرائم اموالهم فلا يؤخذ من كرائم الاموال خيار المال اطيبه لان في هذا اضرار بصاحب ماشية ولا يؤخذ من الشرار الرديئة لان هذا فيه ضرر بالفقير. وانما يؤخذ من الوسط. والاخذ من من وسطه فيه المصلحة. آآ المتحققة وليس فيه مضرة لا للفقير ولا للغني فيخرج من الاوساط. نعم قال ولم يذكر الزهري البقر نعم قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ومعنى لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة كان الناس في الحي او في القرية اذا علموا ان المصدق يقصدهم ليأخذ صدقاتهم فيكون مثلا ثلاثة انفس فيكون لكل واحد اربعون شاة فيقول بعضهم لبعض تعالوا حتى نختلط بها فيقولون نحن ثلاثة خلطاء لنا عشرون ومئة شاة فيأخذ المصدق منهم شاة واحدة فقد نقصوا المساكين الشاتين لانهم لو تركوها على حالها لوجب على كل واحد شاة فنهوا عن هذا الفعل فهذا معنى لا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة ان تكثر عليهم نعم يعني هذا هذا الجمع الان بين المتفرق حصلوا منه نتيجة ان وفروا شاتيا. وفروا شاتين. فلا يجمع بين متفرق مخافة اه الصدقة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين مجتمع هذا خطاب لعامل الصدقة. قيل له مثل مثل اذا كانوا خلطاء اثنان لهما ثمانون تجب عليهما شاة واحدة لا يفرقها عليهما فيقول اذا فرقتها عليهما اخذت من كل واحد من كل لواحد شاة شاة فامر كل واحد منهم ان يدع الشيء على حاله ويتقوا الله عز وجل. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه ولا يفرق بين مجتمع ولا يفرق بين مجتمع اي مخافة الصدقة. قال هذا خطاب لعامل الصدقة هذا خطاب لعامل الصدقة. والحق انه خطاب لعامل الصدقة. وايضا صاحب المال. خطاب لعامل الصدقة وايضا لصاحب المال حتى الاول آآ لا يجمع بين متفرق خطاب عامل الصدقة وخطاب صاحب المال الخشية تكون من العامل كما ذكر رحمه الله تعالى وتكون ايضا من المالك تكون من المالك. ومن الامثلة لذلك ان يكون لرجلين كان يكون لرجل جلين اربعين شاة يكون لرجلين اربعين شاة آآ مشتركة والمال المختلط يصير المالين كالمال الواحد. يعني اذا كان رجلان اشتركا في غنم هذا له عشرين وهذا له عشرين او هذا له مثلا عشرين وهذا له ثلاثين وله مراع واحد ومسارهما واحدا فهذه الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. فلو وان هذين اذا جاء المصدق عزل كل واحد منهم ماله هذا عشرين وهذا عشرين او هذا عشرين وهذا ثلاثين العشرين ليس فيها زكاة والثلاثين ليس فيها زكاة فاذا فعل ذلك فرق بين مجتمع مخافة الصدقة لا يحل ذلك ولا يجوز. والخلطة تصير المالين كالمال الواحد. فالحق ان الخطاب في قوله ولا يجمع بين المتفرق ولا ولا يفرق بين مجتمع يتناول العامل على الصدقة ويتناول ايضا المالك نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهم ويتراجعان بينهما بالسوية. قال محمد بن الحسين. وما كان من خليطين. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما يعني مثلا خليطين عندهم اربعين ساعة. كل واحد له منها عشرين. وجاء كم يأخذ منها؟ جاء العامل يأخذ منها شاة واحدة. يأخذ منها شاة واحدة. وستكون الشاة تؤخذ من احد اه اه تكون تؤخذ من احد النصيبين اما نصيب احدهما او نصيب الاخر فيتراجعان بالسوية. يعني آآ الاخر يرجع الى صاحبه بما مقدار نصف شاة يتراجعان بالسوية نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فقد اختلف الفقهاء في معنى هذا فيقول مالك وهو قول ابي وهو قول ابي ثور اذا كان خليطين في غنم او بقر كان في حصة كل واحد منهما الزكاة زكايا زكاة الواحد. فاذا كانا خليطين في غنم لو فرقاها لم يجب في غنم كل واحد منهما الزكاة لم يجب عليهما فيها الزكاة فكانهما شريكان لهما اربعون شاة خلطا لكل واحد عشرين شاة ولو تفرقا لم يجب على كل واحد منهما شيء. واذا كانا شريكين في ثمانين شاة لكل لواحد اربعون شاة كان عليهما شاة على كل واحد نصف شاة او كانا خليطين في عشرين ومئة شاة بواحد ثمانون شاة ولاخر اربعون شاة فجاء المصدق فاخذ منها زكاتها شاة واحدة فراجع بينهما بالسوية كان صاحب الثمانين شاة ثلثا شاة وعلى صاحب الاربعين ثلث شاة. واما على قول الشافعي واحمد بن حنبل رحمهما الله وغيرهما وغيرهما فان الخليطين يزكيان زكاة الواحد ثم يتراجعا بينهما بالسوية. كأنه رجل له ثلاث دون شاة واخر له واخر له عشر شياه خلط اخذ من الجميع شاة على صاحب الثلاثين ثلاثة ارباع ولزم صاحب العشر ربع شاة وهكذا فيما زاد على هذا المعنى فاعلم ذلك ان شاء الله. ونسأل الله الكريم اه رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا