الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه الى باب اركان الصلاة وواجباتها اولا لعبارة المصنف رحمه الله نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولله الحمد برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب اركان الصلاة واجباتها. اركان وقراءة الفاتحة والركوع والسجود والجلوس والطمأنينة في هذه وكان والتشهد الاخير والجلوس له والتسليمة الاولى وترتيبها على من ذكرناها. فهذه الاركان لا تتم الصالح الا وواجباتنا طيب نقبل لهذا. قال باب اركان الصلاة وواجباتها. فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان اركان الصلاة وبيان واجباتها. والفرق بين الركن والواجب ان الركن لا تصح الصلاة بدونه. بخلاف الواجب فان الصلاة تصح بدونه اذا جبر بسجود السهو فاركان الصلاة لابد منها ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا فمن ترك كركن من اركان الصلاة لم تصح صلاته. وهكذا اركان بقية العبادات. اركان الحج لا يصح الحج الا بها. فلو ان احدا لم يقف بعرفة لم يصح حجه. وهكذا في العبادات. ولكن سبق ان مر معنا شروط الصلاة فما الفرق بين شروط الصلاة واركانها؟ ما الفرق بين شروط الصلاة واركانها؟ نعم نعم احسنت. الاركان في ماهية الصلاة. في صلب الصلاة. واما فانها تسبق الصلاة. تكون خارجها. فمثلا الطهارة شرط ليست ركنا لانها خارج الصلاة لكن الصلاة لا تصح الا بها فهي شرط. بينما او الركوع هذه اركان لانها في صلب الصلاة لا تصح الصلاة الا بها من صلى صلاة لم يركع او لم لم يسجد فيها لم تصح صلاته لكنها في صلب الصلاة. فالاركان اذا تكون في في ماهية الشيء وفي صلبه بخلاف الشروط فانها تسبقه. قال الركن الاول القيام مع قدرة وهذا الركن ركن في الفريضة فقط دون النافلة له قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. اخرجه البخاري في صحيحه واما النافلة فان القيام فيها ليس واجبا. فضلا عن ان يكون ركنا. والدليل انا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل جالسا بل كان في اخر عمره عليه الصلاة والسلام لما اسن وبدن كان كثيرا ما يجعل كثيرا ما يصلي قاعدا. وصلاة وهو ليس في النفل مطلقا حتى مع القدرة. حتى مع القدرة. لكن من صلى صلاة النافلة قاعدا مع قدرته على القيام فله نصف اجر القائم. كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. اما اذا صلى قاعد لعذر فيكون اجره كاملا كالقائم وتصح صلاة النافلة قاعدا في السفر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يسبح يعني يصلي صلاة النافلة في السفر على بعيره. بينما لا تصح صلاة الفريضة. في السفر على الدابة. الا اذا امكن ان يأتي بجميع اركانها وشروطها وواجباتها وعلى هذا فمن كان في السيارة مثلا او في الطائرة او في القطار او في السفينة نقول صلي مثنى مثنى استغل هذا الوقت في الصلاة. ولو الى غير القبلة ولو الى غير قبلة صلي مثنى مثنى. بعض الناس يسافر مثلا لمسافات طويلة يسافر من الرياض الى مكة مثلا او من الدمام الى مكة مسافة طويلة ولا يستفيد من وقته. ينبغي ان يستفيد من وقته. يصلي مثنى مثنى بالركوع والسجود. ولو الى الى القبلة الا ان يكون قائد السيارة فانه لا يصلي. لان صلاته تتسبب في اخطار كبيرة. فان قائد السيارة مطلوب منه ان يركز على الطريق وقيادة السيارة. لكن نعني من كان ليس قائدا للسيارة فينبغي ان يشتغل بالصلاة بصلاة النافلة. اذا القيام مع القدرة انما هو ركن في صلاة الفريضة فقط دون صلاة النافلة. والقيام في صلاة الفريضة ركن من اركان الصلاة. ولهذا ينبغي عدم التساهل فيه. ويلاحظ في وقتنا الحاضر كثرة التساهل في هذا الركن. تجد اناسا في امورهم الدنيوية ولا انشط منهم. لكن اذا اتت الصلاة صلوا جالسين. وتجد من النساء من تأتي في الاعراس ترقص وهي قائمة مدة طويلة. فاذا تصلي صلت وهي جالسة. طيب اين ذهب هذا النشاط الشيطان يثقل الصلاة على الانسان. وانها لكبيرة الا على الخاشعين. قال الامام الشافعي رأيت رجلا قد جاوز التسعين من عمره يعلم الجواري الغناء قائما. فاذا اتى المسجد صلى جالسا. هذه مسألة من قديم. لكن من كان عاجزا لا يستطيع ان يصلي قائما فله ان يصلي جالسا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. او انه يستطيع ان يصلي قائما لكن بمشقة شديدة. ويحتاج هنا الى ان نضبط المشقة. وهي ان يفوت سببها الخشوع. ان يشق عليه القيام ومشقة يفوت بسببها الخشوع في الصلاة هذا اذا هو الركن الاول الركن الركن الثاني قال وتكبيرة الاحرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. وتحليلها التسليم. وهذا الحديث حديث صحيح اخرجه ابو داوود الترمذي وغيرهما بسند صحيح ولابد فيها من الاتيان بكلمة الله اكبر. الله اكبر ولا يصح ان يأتي بغير هذه الكلمة في ارجح اقوال اهل العلم. وهنا لاحظ كلمة الله اكبر بعظ العامة يجعل بينها واو يقول الله اكبر. وهذا خطأ فهي الله اكبر يعني الله اكبر من كل شيء. انظر الى هذه الكلمة عظيمة فهذه تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة الثالث وقراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه لكنها ركن في حق الامام وفي حق المنفرد. واما المأموم فان كان في صلاة جهرية فقد اختلف الفقهاء في وجوبها عليه فالجمهور على عدم وجوبها بها. وذهب الشافعية الى وجوبها عليه. والقول الراجح انها لا تجب على المأموم في الصلاة كما هو قول اكثر اهل العلم. وسبق ان تكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل. واما فيما تروا به الامام فتجب قراءة الفاتحة على المأموم. يجب عليه ان يقرأها مثلا في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر لكنها واجبة وليست ركنا. ولذلك فانها تسقط عن مسبوق. المسبوق عندما يأتي والامام راكع يركع وتجزئه تلك الركعة. ولو كانت قراءة الفاتحة في حق المأموم ركنا لم اجزأت المسبوق. نعم ولو كانت قراءة الفاتحة في حق المأموم ركنا لما سقطت عن المسبوق لان الركن لا يمكن ان يسقط بحال فدل هذا على انها ليست بركن في حق المأموم. الرابع الركوع وهو من اركان الصلاة بالاجماع. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. الخامس الرفع منه يعني الرفع من الركوع والاعتدال وهذا ايضا من اركان الصلاة اجمع السادس السجود على الاعضاء السبعة. السجود هو اكد واركان الصلاة. اكد اركان الصلاة السجود. فان اركان بعضها اكد من بعض. فمثلا اركان الحج ما اكد اركان الحج. الوقوف بعرفة. ايضا اركان الصلاة اكدها السجود بل انما قبل السجود كما يقول ابن القيم وجماعة ما قبل السجود من القراءة ومن الركوع ومن الرفع منه هو كالمقدم له ولذلك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لانه وضع اعضائه وضع جبهته وانفه على الارض. فكان اقرب ما يكون من ربه. والسجود لا يسقط باي حال من الاحوال الا عند العجز عنه. بينما القيام مثلا يسقط يسقط على المسبوق فاذا اكد اركان الصلاة السجود. وهنا قال على السبعة الاعضاء وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان. والانف داخل مع الوجه. الوجه ومنه الجبهة والانف واليدان والركبتان والقدمان هذه هي الاعضاء السبعة. الركن السابع الجلوس عنه يعني الجلوس بعد السجود وهي ما تسمى بالجلسة بين السجدتين وهي ركن من اركان الصلاة بالاجماع ايضا. الثامن الطمأنينة في هذه الاركان وهذا الركن محل خلاف بين العلماء فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة الى انه ركن من اركان الصلاة وذهب الحنفية الى انه ليس بركن. والقول الرابع انه ركن من اركان الصلاة ويدل لذلك قصة المسيء صلاته. وقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد فصلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع فصلى. ثم اتى رجع ثم اتى وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فصلى ثم رجع فقال ثم ثم اتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. قال والذي بعثك حقي ما احسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وهنا قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. هذا نفي وعندنا قاعدة ده فقهية وهي ان الاصل في النفي انه ينصرف الى ماذا؟ نعم. الى الوجود فان لم يمكن فالى الصحة فان لم يمكن فالى الكمال. هذه قاعدة الاصل في النفي انه ينصرف الى الوجوب. يعني نفي الوجوب فان لم يمكن فالى الصحة فان لم يمكن فالى الكمال. فقوله ارجع فصلي فانك فلم تصلي هل يمكن ان ينصرف النفي الى الوجود؟ لا يمكن لان الصلاة موجودة. وقد صلى اذا ننتقل للمرحلة التي بعدها وهي نفي الصحة. فاذا يحمل ان النفي في هذا الحديث لا نفي الصحة. لانه ليس هناك ما يدفع هذا الشيء. ليس هناك قرينة صارفة. بينما مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافع الاخبثان. هنا لا يمكن ان ينصرف الى انه في وجود ولا الى نفي الصحة وانما بين نفي الكمال. ووجد قرين الصارف وهي الاجماع. ان الصلاة صحيحة. مع حضرة الطعام ومع مدافعة الاخ بثي. وعلى هذا الطمأنينة في جميع الاركان ركن من اركان الصلاة. اختلف العلماء في ضوابط الطمأنينة. فقال بعضهم انه السكون وان قل ولكن هذا محل نظر. اذا ان الانسان قد يسكن ثم وهو لم يطمئن. قد تسكن لحظة وهو لم يطمئن. القول الثاني ان المراد بالطمأنينة هو ان يتمكن من الاتيان بالذكر الواجب فيها. وهذا هو الاقرب. فمثلا يقال اطمئن في الركوع اذا تمكن من ان يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. وعلى اهذا فصلاة من لم يطمئن في صلاته لا تصح وان صلى الف صلاة. ليس له من صلاته الا التعب ارجع فصلي فانك لم تصلي. ولاحظ على بعض الناس انهم لا يطمئنون في الصلاة وبخاصة بعض النساء في البيوت ينقرن الصلاة ولا يحصل الاطمئنان فيها. وايضا في صلاة التراويح بعض ائمة المساجد يتعجلون ويريدون التخفيف على الناس لكنهم لا يطمئنون فيها وحدثني احد الناس مستفتيا يقول انني اصلي خلف امام لا استطيع ان اتي معهم بالتسبيح مرة واحدة في الركوع ولا في السجود فقلت ان هذه الصلاة لا تصح ليس له من التعب. ليس له من هذه الصلاة الا التعب. ارجع فصلي فانك لم تصلي فلابد اذا من الطمأنينة. الله تعالى غني عن ان يأتي الانسان بحركات اشبه بحركات الالة. ينقرها نقر الغراب لا يطمئن فيها. ما الفائدة من هذه الصلاة؟ ما الفائدة؟ فلا بد من الطمأنينة في الصلاة الركن التاسع قال التشهد الاخير والركن العاشر قال الجلوس له. هنا فرق المؤلف بين التشهد والجلوس. فالتشهد الاخير يعني رأت التشهد في اخر الصلاة. وهنا قال المؤلف الاخير ويفهم منه ان التشهد الاول ليس بركن وهو كذلك فان التشهد الاول من واجبات الصلاة وليس من اركانها والجلوس له يعني لابد من الجلوس للتشهد الاخير. احترازا مما لو اتى بالتشهد وهو قائم مثلا. فالجلوس له ركن الحادي عشر التسليمة الاولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم فالتسليمة الاولى ركن واما التسليمة الثانية فمستحبة وقد نقل الاجماع على ذلك على انها ليست واجبة. وقال النووي ان من قال بوجوب التسليمة الثانية فهو محجوج بالاجماع. وان كانت المسألة خلافية في الرواية المشهورة عند الحنابلة ان التسليم الثاني انها من اركان الصلاة. لكن هذا القول قول ضعيف. ولهذا المؤلف مصنف مع انه يعني يقرر المذهب عند الحنابلة لكنه لم يرتضي هذه الرواية وانما اخذ بالرواية الاخرى في المذهب وهي ان التسليمة الاولى فقط ركن من اركان الصلاة. فالقول الراجح اذا ان التسليمة الثانية مستحبة وليست واجبة. وان الواجب هو التسليم الاولى بل هي ركن من اركان الصلاة. نعم نعم هذا الافضل الافضل انك ما لا لا اهو على قول الذي رجحناه لك ان تقوم بعد التسليمة الاولى. لكن الاحوط ان لا تقوم الا بعد التسليمة الثانية. لان التسليمة الاولى هي الواجبة من الثانية مستحبة. الثاني عشر قال وترتيبها على ما ذكرنا. يعني ترتيب هذه الاركان على ما سبق وهو ركن من اركان الصلاة. فذكر المصنف هنا ذكر اثني عشر ركنا وبعضهم كصاحب الزاد يجعلها اربعة عشر ركنا. وذلك لانهم يقسمون الرفع من الركوع الى قسمين. فيقول اعتدال من الركوع يجعله ركنا والقيام بعده ركنا اخر. ويقسمون ايضا الجلوس عن جود الى ركنين. فالاعتدال من السجود ركنا ويجعلون الجلوس بين السجدتين ركنا اخر. ومنهم من يجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ركنا. قال فهذه الاركان لا تتم الصلاة الا بها فلو ان الصلاة نقصت ركنا واحدا من هذه الاركان لم تصح. لو انه لم يطمئن في صلاته او لم يأتي تكبيرة الاحرام او لم يأتي بالركوع او اي ركن من هذه الاركان لم تصح. اما واجباتها قال وواجباتها وسبعة. وبعضهم يجعلها ثمانية. الاول التكبير غير تكبيرة احرام. يعني جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام. ويسميها بعض الفقهاء بتكبيرات الانتقال هذه واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها طيلة حياته ولم يتركها ولو مرة واحدة. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة. يعني بعضهم يفصلها يقول التسبيح والركوع يجعلها ركنا والتسبيح سجود ركنا اخر مؤلفنا وصله. التسبيح في الركوع ان يقول سبحان ربي العظيم. لقول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. ولما نزلت هذه الاية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا وها في ركوعه. والواجب ان يقولها مرة واحدة. وادنى الكمال ثلاث والافضل كم مرة؟ عشر. الافضل عشر مرات كما مر معنا في باب صفة الصلاة. واما زيادة وبحمده فقد جاءت في رواية ضعيفة وعلى هذا فلا يشرع قولها انما يقول سبحان ربي العظيم يكررها ويختم اذا قال سبحان ربي العظيم كررها يختمها بماذا؟ نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وهذه من السنن التي يغفل عنها بعض الناس. السنة ان تختم التسبيح في الركوع وفي السجود بقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال والتسميع في الرفع منه هذا هو الركن الثالث. التسميع يعني قول سمع الله لمن حمده. وهذا للامام وللمنفرد. والتحميد معناه قول ربنا ولك الحمد. وهذا للجميع. يعني وللمنفرد والمأموم. فهذه من واجبات الصلاة. الرابع قول رب اغفر لي بين السجدتين قول ربي اغفر لي يكررها. فهي من واجبات الصلاة لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين سجدتي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وجاء في بعض الروايات زيادة وارحمني واهدني ارزقني واجبرني وعافني وارفعني لكنها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية فهي ضعيفة اذا المحفوظ من الذكر في الجلسة بين السجدتين ان يقول ربي اغفر لي يكررها ولا يزيد لان هذا الموضع ليس موضع دعاء يدعو به فيه بما شاء. فليس مثلا مثل السجود واما السجود فاجتهدوا في دعاء وليس مثل التشهد الاخير او ما بعد التشهد الاخير. ثم ليتخير من الدعاء ما اعجبه يعني قبل ان يسلم هذي موضع دعاء مفتوح تدعو بما شئت. لكن هذا دعاء مقيد. فيقتصر فيه على ما ورد. والذي وردت به السنة الصحيحة ان يقول ربي اغفر لي يكررها. ربي اغفر لي ربي اغفر لي وكررها. الخامس قال التشهد الاول وهو واجب وليس ركنا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن بحينة تركه ناسيا في احدى الصلوات وجبره بسجود السهو ولو كان ركنا لما جبر بسجود السهو. فدل على انه من واجباتها. السادس الجلوس له يعني جلوس للتشهد الاول فلا يأتي به مثلا قائما. السابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير هنا المصنف موفق بن قدامة جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات الصلاة وهذه احدى الروايات عن الامام احمد والرواية المشهورة عند الحنابلة انها من اركان الصلاة والقول الثالث وهو قول الجمهور انها من سنن الصلاة. ففيها ثلاثة اقوال قول بانها ركن قول بان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. وقول بانها واجبة. وقول بانها مستحبة. الاصل فيها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين انهم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك يعني السلام عليك ايها النبي. فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخره فهل هذا يقتضي الركنية او الوجوب او الاستحباب؟ اضعف الاقوال القول بانها ركن اذ انه لا دليل يدل على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة عليه في الخطبة في الدعاء فلا تصل الى حد الركنية. وتبقى الموازنة بين كونها واجبة او مستحبة. والقول الراجح انها مستحبة كما هو قول الجمهور. اذ انه ليس هناك دليل يدل على وجوبها واما حديث كعب بن عجرة السابق فلم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لم يقل لهم قولوا اذا اذا تشاهدتم فقولوا اللهم صلي على محمد وانما اتى جوابا عن سؤال قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد فاتى جوابا عن سؤال فهذا لا يقتضي الوجوب وعلى هذا فالقول الراجح ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير انها مستحبة وليست واجبة كما كما هو قول جماهير اهل العلم لكن يبقى النظر في التشهد الاول. هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاول هذا محل خلاف بين فقهاء ومنهم من قال انها لا تشرع وان المصلي اذا تشهد اذا قالت لله الى ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقوم وينهض ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني ان تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول. هذا مذهب الشافعية وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو القول الراجح. لان حديث كعب ابن عجرة السابق حديث عام. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليه؟ فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد. ولم يقل اجعلوها في التشهد الاخير. قول الراجحي ده انه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول وفي التشهد الاخير وان ذلك من سنن الصلاة لا من واجباتها ولا من اركانها قال المصنف رحمه الله فهذه ان تركها نعم تفضل التكبير غير تكبيرة الاحرام في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير. فهذه تركها عبدا بطلت صلاته. من تركها سهو سجد لها. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود نعم ذكرنا واجبات الصلاة قال المصنف فهذه يعني الواجبات السابقة السبعة ان تركها عمدا بطلت صلاته. لانه ترك جزءا من الصلاة من غير عذر. وان تركها سهوا سجد لها. من تركها سهوا جبر ذلك بسجود السهو. ولو انه ترك التشهد الاول مثلا سهوا سجد سجود السهو قال وما عدا هذا؟ يعني ما عدا الاركان والواجبات. فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها مثل دعاء الاستفتاح مثلا لو انه ترك دعاء الاستفتاح فالصلاة صحيحة بدونه ولا يجب السجود لسهوها. يعني لو ترك سنة من السنن فانه لا يجب ان يسجد للسهو لاجلها. فالسنن هي ما عدا الاركان والواجبات الاركان والواجبات. قراءة ما بعد الفاتحة من سنن الصلاة. نعم. الزيادة على التسبيح المرة الواحدة في التسبيح في الركوع والسجود من سنن الصلاة. وظع اليدين على الصدر مثلا او على السرة من واجبات من سنن الصلاة. كل هذه من السنن. طيب ننتقل بعد ذلك باب سجود السهو. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى احدها زيادة زيادة فعل من جنسنا كركعة او ركن فتبطل الصلاة بعبدها بسهو فان في الركعة الثالثة جلس في الحال. وان سلم على في صلاته اتى بمن بقي عليه منها ثم سجد في الصلاة فان كان كثيرا ان كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حملة فلا بأس النقص كنسيان واجب طيب نقف عند هذا قال باب سجود السهو. سجود السهو من باب اضافة الشيء الى نوعه يعني ان هذا السدود نوعه انه سجود سهو. والسهو معناه الغفلة والنسيان والنسيان قد يكون نعمة وقد يكون نقمة فقد يكون نعمة اذا كان في نسيان المصائب والاحزان ونحوها. وقد يكون نقمة اذا نسي امورا واجبة عليه او كثر النسيان منه حيث يصبح مرضا فلا يحمد هذا النسيان ومن حكمة الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته والمحفوظ عنه انه سهى خمس مرات. وذلك اولا ليظهر للناس انه بشر. ولهذا قال ايها الناس انما انا بشر انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني. ولاجل ان تقتدي امته به ولهذا قال ابن القيم ان سهو النبي صلى الله عليه وسلم من تمام نعمة الله على امته. حتى تستن به امته فتفعل كما فعل. وهناك سهو عن الصلاة وسهو في الصلاة. والله تعالى ذم السهو عن الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن عن صلاتهم ساهون. فمعنى عن صلاتهم ساهون كما قال ابن عباس يؤخرونها عن وقتها. وعدهم الله عز وجل بالويل. واما السهو في الصلاة فهذا ليس مذموما لانه يقع بغير اختيار الانسان. لكن لابد من تعلم الاحكام المتعلقة به قال المصنف السهو على ثلاثة اذرع. واخذ المؤلف هذه الامور الثلاثة من اسبابه فان اسباب سجود السهو ثلاثة. الزيادة والنقص والشك. اسباب جود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك اولا الزيادة قال احدها زيادة فعل من جنس الصلاة. ومثل المؤلف لذلك قال كركعة او ركن كأن يزيد ركعة فيصلي صلاة العشاء خمس ركعات سهوا يشرع له ان يسجد للسهو. او ان يزيد ركنا من اركان الصلاة يزيد سجوده مثلا او يزيد ركوعا. وبالامس سألني احد الاخوة بعد درس الدرس بعد العشاء قل ان اماما صلى بهم فركع ثم رفع ونسي انه ركع. فرجع وركع مرة اخرى. وجمع الذين خلفه سجدوا ثم قال سمع الله لمن حمده فحصل يعني تشويش فيعني اراد ان يستختم الذي يفعله هؤلاء ومن الواجب عليهم فقد يكون اذا الزيادة في في ركن قد تكون في ركعة قال فتبطل الصلاة بعمده هذا بالاجماع تبطل الصلاة بعمد زيادة الركن او زيادة الواجب او نقص الواجب او نقص الركن قال ويسجد لسهوه. هنا تبطل الصلاة يعني لو تعمد المصلي ان يزيد في صلاته بطلت صلاته. وعلى هذا لو ان الامام قام ركعة زائدة بركعة خامسة مثلا في صلاة العشاء. والمأموم متأكد انه قد زاد. فسبح قال سبحان الله لكن الامام لم يأبه به اما لانه لم يسمع او لانه رأى انه واحد ولم يسبح معه ثان والمأموم متأكد ان هذه الركعة الخامسة. فهل يجوز للمأموم ان يتابع الامام في صلاته؟ لا يجوز ان تابعه بطلت صلاته. وهذا معنى قوله فتبطل الصلاة بعبده. اذا ماذا يفعل هذا المأموم اجلس. اما ان يكمل لنفسه وينصرف او انه يجلس حتى يصل الامام للتشهد فيجلس معه. ويسلم معه اما انه يصلي ركعة خامسة وهو يعلم انها خامسة وانها زائدة. فهذا لا يجوز وهذا يبطل الصلاة وعلى هذا لو ان الامام قد زاد وانت متأكد وسبحت قل سبحان الله سبحان الله ولم يجب الامام لا تتابعه اجلس. فان تابعته بطلت صلاتك. اجلس حتى يصل الامام للتشهد ثم تسلم معه. هذه من المسائل المهمة. وبعض العامة تجد انه اذا سبح ولم يستجب له الامام تاب وتسجد معه السهو نعم لان مأموم تابع لامامه. قال ويسجد لسهوه وان علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. يعني هذا الذي قد زاد في صلاته اذا علم بالزيادة جلس في الحال. مثال ذلك رجل قام للركعة الخامسة في صلاة العشاء ثم لما شرع في الفاتحة نبه فماذا يفعل يرجع ويجلس. طيب لو انه اكمل الفاتحة؟ هل يرجع؟ نعم يرجع لو قرأ سورة بعدها يرجع لو ركع يرجع لو رفع يرجع في اي حال يرجع لكن هذه المسألة تشتبه مع مسألة اخرى. وهي اذا نسي التشهد الاول. فاذا استتم قائما فلا يرجع والفرق بينها بين مسألتين ان المسألة الاولى انه قد ترك ركنا او قد زاد في الصلاة فيجب عليه الرجوع. واما المسألة الثانية فهو قد ترك واجبا والواجب يجبر سجود السهو. فاذا استتم قائما فانه لا يرجع اجبروا ذلك بسجود السهو. لاحظ الفرق بين مسألتين. بعض الناس يخلط بين مسألته. يظن انه اذا استتم قائما ليس له الرجوع مطلقا. لا. ليس له الرجوع واذا ترك التشهد الاول اما اذا ترك ركنا او انه قام لركعة زائدة وجب عليه الرجوع. وجب عليه ان يرجع قال وان سلم عن نقص من صلاته بان ترك ركعة مثلا او ترك ركنا سهوا اتى ما بقي عليه منها ثم سجد. سلم عن ثلاث ركعات صلى صلاة العشاء ثلاث ركعات يقوم ويأتي برابعة ويسجد للسهو. عندما يقوم لرابعة هل يكبر هل يقول الله اكبر؟ لا لا يقول الله اكبر مباشرة يقوم ويقرأ الفاتحة. قال ولو فعل ما ليس من الصلاة لاستوى عمده وسهوه فان كان كثيرا ابطلها. انتقل مؤلف للكلام عن الحركات داخل الصلاة اذا تحرك ليست من جنس الصلاة. كأن فتح الباب. طرق الباب عليه طارق ثم قام وفتح بقى. هو امسك بلحيته او بثوبه او بغترته او نحو ذلك. قال لاستوى عمده وسهو يعني لا يفرق هنا بين العمد والسهو. فان كان كثيرا ابطله. ان كانت الحركة في الصلاة كثيرة بطلت الصلاة. وحد الكثير هو الحركة. حد الحركة المبطلة للصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة اذا حد الحركة المبطلة للصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ظرورة فلا بد ان تكون كثيرة ان كانت قليلة لم تبطل الصلاة. ولابد ان تكون متوالية. فان كانت متفرقة يعني منها جزء في الركعة الاولى وجزء في سينجزه الثالثة لكنه لو جمعت اصبحت كثيرة ايضا لا تبطل الصلاة. ولو كانت للضرورة لا تبطل الصلاة سلام. فان خفتم فرجالا او ركبانا. اذا ظابط الحركة المبطلة للصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة. طيب الحركة اليسيرة للحاجة ما حكمها؟ جائزة والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر حمل امامة بنت ابي العاص وهو في صلاة فريضة. فكان اذا قام رفع حمله. واذا سجد وظعها ولا شك ان حمل الطفل ووظعه يحتاج الى حركة لكنها حركة يسيرة. وفتح الباب لعائشة وفي صلاة الكسوف تقدم وتقدمت الصفوف وتأخر وتأخرت الصفوف من يذكر لنا امثلة للحركة اليسيرة للحاجة في الصلاة نعم يا ابو نايف اي نعم نعم لو كان مثلا بجوارك مثلا ماء حار او نحوه وتخشى ان الطفل يأخذه تزيله عنه لا بأس ايضا مكبر الصوت لو سبب ازعاجا للمصلين وانت الامام؟ فتحرك اللاقط او تقفل او تقفله او نحو ذلك هذا لا بأس به. تجد بعض ائمة المساجد يسبب آآ مكبر الصوت تشويشا وازعاجا ومع ذلك لا يتحرك الامام. خشية يعني ان الحركة تبطل الصلاة وهذا غير صحيح بل ينبغي ان يحرك يده حتى يذهب هذا الازعاج وهذا التشويش وهذه حركة يسيرة لا تضر نعم؟ ما به نعم. اذا اتصل عليك احد نعم واغلقته هذه حركة يسيرة. هذه حركة يسيرة بل ينبغي ان تغرق وحتى لا تشوش على الناس. فبعض الناس ربما ينسى الجوال مفتوحا فيأتيه اتصال. هنا يغلقه او يضعه على الصامت هذي حركة يسيرة لا تضر. لا اما النخ في النظر فيه هذا مكروه. مكروه هذا من العبث فيعني بعظ بعظ الناس يتساهل في هذا حدثني احد الاخوة يقول انه رأى من اخذ الدراهم ويعدها في الصلاة. يعني وصل بعض الناس لهذه الدرجة. وهذا يقول رأيته بنفسي. يعني مسألة واقعة ليست يعني ضربا للخيال هي مسألة واقعة. فبعض الناس ينشغل في الصلاة بامور الدنيا. ينشغل اما بالجوال او تحريك غترته او شماغه او لحيته يعبث بلحيته او نحو ذلك هذا مما لا لا ينبغي ولا يليق بالمصلي. نعم هذه خشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة مستحب استحبابا مؤكدا لكنه ليس واجبا. ليس واجبا. فلو انه صلى من اول الصلاة الى اخرها ولم يخشع فيها. فصلاته صحيحة مبرأة للذمة لكن ليس له من اجل صلاته الا بمقدار ما عقل منها. نعم اخذ المنديل لا بأس من اصابه سعال مثلا واخذ المنديل لا بأس به. فالحركة اليسيرة لا تضر وعند بعض العامة اعتقاد بان ثلاث حركات تبطل الصلاة. هذا غير صحيح. هذا لا اصل له. لكن لابد ان تكون فيسيره لحاجة فان كانت كثيرة فقد تبطل الصلاة وان كانت لغير حاجة فهي من العبث وهي من مكروهات الصلاة. طيب الاسئلة بس نجعلها ان شاء الله بين الاذان والاقامة. سيكون هناك وقت للاسئلة باذن الله تعالى. للاجابة على الاسئلة. طيب قال وان كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله امامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به فلا بأس به. هذا اذا فيما يتعلق بالزيادة والحركات داخل الصلاة الضرب الثاني نعم. احسن الله اليكم رحمه الله تعالى الضرب الثاني النقص كنسيان واجب فان قام على الاول فذكر قبل ان يستتم قلبه رجع فاتى به وان استتم قائما لم يرجع وان نسي ركنا فذكره قبل في قراءة ركعة اخرى رجع فاتي به وبما بعده. فان ذكره بعد ذلك فضلت الركعة التي تركه منها وان سيرفع نفسك من اربع ركعات فذكر في التشهد سجدت الحائض فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات نعم. اه الضرب الثاني النقص نحن قلنا ان اسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك. انتهينا من الكلام عن الزيادة. الضرب الثاني النقص ومثل له المصنف قال كنسيان واجب. كما لو نسي التشهد الاول مثلا او نسي التسبيح في الركوع او في السجود فيجبر ذلك بسجود السهو. اما ان ان ترك ركنا فسيتكلم عن هذا. قال فان قام عن التشهد الاول يعني نسيانا. فذكر قبل ان يستتم قائما رجع به فاتى به وان استتم قائما لم يرجع. نسي التشهد الاول فذكر قبل ان يستتم قائما رجع واتى به وسجد جدل السهو في اخر صلاته. اما ان استتم قائما فانه لا يرجع ويسجد السهو في اخر صلاته. وبعضهم يفرق بين ما اذا شرع في قراءة الفاتحة. وبينما اذا لم يشرع كما هو في الرواية المشهورة عند فيقولون اذا شرع في قراءة الفاتحة فليس له الرجوع اما اذا لم يشرع كره له الرجوع واما القول الذي مشى عليه المصنف فهو فقط التفريق بينما اذا استتم قائما او لم يستتم قائما وهذا هو القول الراجح. القول الذي عليهم مصنف هو القول الراجح من غير حاجة الى التفصيل بينما اذا شرع في قراءة الفاتحة او لم يشرع. فان هذا التفصيل لا دليل عليه والعمدة في هذه المسألة هو حديث المغيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فقام من الجلوس فان لم يستتم قائما فليجلس. فان استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس وهذا الحديث اخرجه احمد بسند حسن فلاحظ هنا جعل يعني مسألة من قسمين تم قائما او لم يستتم قائما. فاذا اذا لم يستتم قائما رجع واتى بتشهد الاول. اذا استتم قائما لم يرجع حتى وان لم يشرع في قراءة الفاتحة وفي كلا الحالتين يسجد للسهو في اخر صلاته. قال وان نسي ركنا فذكره. هنا اذا نسي ركنا. هذه مسألة مهمة يا اخوان. نسي ركنا سهى ثم تذكر في اثناء الصلاة يقول ذكره ان ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة اخرى رجع فاتى به وبما بعده. وان ذكره بعد ذلك بطلت يعني تلك الركعة التي منها اذا نسي ركنا فان ذكره قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة رجع واتى به وبما بعده وسجد للسهو في اخر صلاته. اما ان ذكره بعد الشروع في قراءة الفاتحة بطلت تلك الركعة التي ترك فيها الركن وقامت التي بعدها مقامه. والقول الثاني في المسألة انه اذا ترك ركنا رجع واتى به وما بعده ما لم يصل الى مثل ذلك الركن من الركعة التي بعدها. فان وصل الى مثل ذلك الركن في الركعة التي بعده بطلت تلك الركعة وقامت التي بعدها مقامه هذا بالمثال هذا رجل نسي السجود نسي مثلا السجدة الثانية. ثم تذكر او نسي مثلا الركوع او نسي الجلسة بين السجدتين. المهم انه تذكر قبل ان يشرع في قراءة فعل كلا قولين يرجع ويأتي بهذا الركن الذي تركه وما بعده. طيب ان لم يتذكر الا في الركوع فعلى القول الاول الذي مشى عليه المؤلف تبطل تلك الركعة التي ترك فيها الركن وتقوم التي بعدها مقامها. وعلى القول الثاني لا تبطل لانه لم يصل الى ما يماثله في الركعة التي بعده لم يصل الى السجود. لم يصل الى السجود في الركعة التي بعده القول الثاني هو القول الراجح. فعلى هذا من ترك ركنا فان كان لم يصل الى مثله في الركعة التي بعده رجع واتى به وبما بعده وسجد للسهو في اخر الصلاة اما اذا وصل الى ما يماثله في الركعة التي بعده بطلت تلك الركعة وقامت التي بعدها مقامها. واما اه جعلوا الظابط في ذلك الشروع في قراءة الفاتحة فهذا لا دليل عليه. لكن القول بان الظابطة هو ان يصل الى ما يماثله في الركعة التي بعده لانه لا فائدة من رجوع اذا وصل الى ما يماثل من الركعة التي بعده لا فائدة من الرجوع فتبطل تلك الركعة وتقوم التي بعدها مقامها طيب قال وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة. لان هذه السجدة تكمل الاخيرة. ثم يأتي بثلاث ركعات. وهذه يعني مسألة افتراضية. من هو هذا الذي سينسى اربع سجدات هذه مسألة نادرة الوقوع. في كل ركعة يرسلها سجدة. يعني هذه نادرة الوقوع لكن يعني واحيانا يفترضون مثل هذه المسائل. يقول انه يسجد في الحال فتصح له الركعة الاخيرة. ويأتي بثلاث ركعات بعد في الفراغ من الصلاة يعني بعد آآ نعم يأتي بثلاث ركعات يأتي بثلاث ركعات لان الركعة الاولى والثانية والثالثة بطلت اما ركعة الرابعة لم تبطل لانه امكن ان يسجد وتصح الركعة الاخيرة معه. طيب ننتقل للضرب ثالث الشك نعم ركن فهو كتركه ومن في عدد الركعات بنى على اليقين ان الايمان خاصة فانه يبني على غالب ظنه ولكل سهم سيئتان قبل السلام الا وسلم عن نفسه في صلاته والامام اذا بنى على غالب ظنه. والناس في السجود قبل السلام فانه يسجد سجدتين بعد ثم يتشهد ويسلم وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو ان يسجد معه. ومن سهى امامه في صلاته التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم. الضرب الثالث الشك والشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. فمتى شك في بترك ركن فهو كتركه. وهنا قبل ان نبدأ من كان كثير الشكوك والوساوس فهذا لا اعتبار لشكه بعض الناس مبتلى بكثرة الشكوك. يمكن ما ما يمكن يصلي الصلاة الا شك هذا لا اعتبار شكي لا اعتبار لشكه ليس له اي اعتبار مطرح نعم ما له قيمة كثير الشكوك اذا لا اعتبار لشكه. لكن الانسان الذي ليس كثير الشكوك هذا شكه معتبر. قال متى شك في ركن فهو كتركي. اذا شك هل ركع او لم يركع؟ يعتبر نفسه انه لم يركع فيركع. شك هل سجد ولم يسجد يعتبر نفسه انه لم يسجد. فهذه قاعدة عند اهل العلم ان من شك في ترك ركن فهو كتركه. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين قال الا الامام خاصة فانه يبني على غالب ظنه والشك هنا ينقسم قسمين. شك متساوي الطرفين وشك معه تحر وغلب الظن. والمؤلف هنا لم يفرق بينهما ولكن الصحيح ان بينهما فرقا. فالشك متساوي الطرفين يعني ما يدري هل صلى ثلاثا طبعا خمسين في المئة نوصل لثلاثة وخمسين في المئة نوصل لاربعا يبني على اليقين وهو الاقل يجعلها كم؟ يجعلها ثلاث ويسجد السهو اما ما الشك الذي معه متحري وغلب الظن؟ فيبني على غلبة ظنه سواء كانت ثلاثا ام اربعة. هذا هو القول الراجح في المسألة. لحديث سعيد رظي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك من صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم وليسجد سجدتين قبل ان يسلم. قال ان الامام خاصة استثنى الامام ان الامام عنده من يذكره قال فيبني على غالب ظنه يبني على غالب ظنه لان المأمومين عندهم يذكرونه والصحيح ان والمأموم يبنيان على غالب ظنهما الامام والمأموم والمنفرد. وان الشك ينقسم الى قسمين الى شك متساوي الطرفين والى شك معه تحر وغلب الظن. طيب شوفوا بعد الاذان. الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على عبد رحمة الرحمن ربنا حمدك الذي وعدته. لعل نكمل هذا الباب ما تبقى الا قليل. قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام الا من سلم عن نقص في والامام اذا بنى على غالب ظنه. اختلف العلماء في محل سجود السهو هل هو قبل السلام ام بعده؟ على اربعة اقوال. القول الاول ان السهو قبل السلام مطلقا وهذا مذهب الشافعية. القول الثاني ان سجود السهو بعد السلام مطلقا وهذا مذهب الحنفية. القول انه ان كان عن نقص فقبل السلام وان كان عن زيادة فبعد السلام وهذا مذهب المالكية. القول الرابع ان سجود السهو دائما قبل السلام الا في موضعين. وهما الموضعان اللذان اللذان ورد النص بان يكون فيهما السلام وهما الاول اذا سلم عن نقص في عدد الركعات الثاني اذا شك وكان مع الشك وغلب الظن وهذا مذهب الحنابلة وهو القول الراجح. القائلون بان سجود السهو قبل السلام استدلوا بان النبي صلى الله عليه في بعض الاحاديث سجد للسهو قبل السلام. لكن يرد عليه انه سجد بعد السلام. والقائلون بان سجود السهو بعد السلام استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث سجد بعد السلام لكن يرد عليه انه سجد قبل السلام في بعض الاحاديث. واما المالكية قالوا ان كان عن نقص فقبل السلام وان كان عن زيادة فبعد السلام وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. لكن يشكل على على قول المالكية جيد من الناحية النظرية لكن يشكل عليه قصة اليدين. فان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين صلاة الظهر او العصر وسجد للسهو بعد السلام. طيب لما سلم الركعتين هل هذا نقص ام زيادة؟ نقص نقص ركعتين كاملتين فهذا يشكل على قول المالكين كان عن نقص فقبل السلام وان كان عن زيادة بعد السلام طيب النبي عليه الصلاة والسلام سلم عالنقص وسجد بعد السلام. فانتقض هذا القوم. وعلى هذا فالراجح هو مذهب الحنان وهو انه هو الاصل في سجود السهو انه قبل السلام. الا في هذين الموضعين الذين ورد النص بان يكونا فيما بعد السلام. وهما الاول اذا سلم عن اقصد في عدد الركعات كما في قصة اليدين. صلاة صلاة الظهر ثلاث ركعات مثلا او صلى صلاة العشاء ركعتين ثم ذكر او ذكر فيأتي بالنقص بالناقص ثم يسجد للسهو بعد السلام. والموضع الثاني وهذا دليل وقصد اليدين وهي في الصحيحين الموضع الثاني اذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن. وهذا قد جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلم يدرك كم صلى فليطرح الشك نعم اذا صلى احدكم فلم يدرك كم صلى فليتحرى الصواب وليس سجدتين بعدما يسلم نعم لفظه كما في الصحيحين اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم وهذا نصه في المسألة. وعلى هذا فصدود السهو قبل السلام الاصل انه قبل السلام الا في هذين الموضعين. بل ان الامام احمد لولا انه ورد النص بان يكون سجود السهو بعد السلام في هذين الموضعين لقلت ان سجود السهو كله قبل السلام لانه في الاصل نقص لانه في الاصل جبر للنقص والخلل الواقع في الصلاة وهذا من شأنه ان يكون قبل السلام. فالاصل اذا ان سجود السهو في جميع الحالات قبل السلام الا في هذين الموظعين وهما اذا سلم عن نقص في عدد الركعات والموظوع الثاني اذا شك وكان مع شك تحر وغلب الظن. طيب بلا شك شكا متساويا وبنى على اليقين. هل يسجد السهو قبل السلام ام بعد السلام؟ قبل السلام. فعندنا الشكل ينقسم قسمين شك متساوي الطرفين. يبني فيه على اليقين وهو الاقل ويسجد السوق قبل السلام. وشك معه تحري وغلب الظن يعمل بغلبة ظنه ويسجد للسهو بعد السلام. طيب قال المصنف رحمه الله قال وللناس للسجود قبل السلام فانه يسجد سجدتين بعد سلامه تكلمنا عنها ثم يتشهد ويسلم هذا قول لبعض الفقهاء انه يتشهد بعد سجدتي السهو. ولكن هذا محل نظر انه لا دليل على هذا التشهد والقول الراجح انه لا يشرع التشهد بعد سجود السهو. وانما يسجد سجدتين ثم يسلم من غير تشهد. فالراجح هو ما ذهب اليه مصلنا رحمه الله قال وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو الامام فيسجد معهم. المأموم ليس سجود السهو لان الامام يتحمل عنه يتحمل عنه الواجبات. فهو تبع لامامه. فلو ان المأموم ترك الفاتحة فلا يسجد السهو. لو انه ترك التسبيح في الركوع لا يسجد السهو. الا اذا ترك ركنا ولم يأتي به تلك الركعة التي ترك فيها الركن فاذا سلم الامام قام وقضى. اذا سلم الامام قام وقضى تلك الركعة. اما اذا ترك واجبا فان امام يتحمل عنه ذلك الواجب ولا ولا يسجد السهو. قال ومن سهى امامه او نابه امر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نابكم امر فليسبح الرجال وتصفق النساء متفق عليه. اذا نابه كان يسهو الامام اذا سهى يقول الرجال سبحان الله سبحان الله واما النساء فيصفقن. طيب اذا نابه شيء غير السهو كذلك من يمثل لنا بشيء غير السهو؟ نابه في صلاته شيء غير السهو. نعم نعم. وجود خطر مثلا او انه احد طرق الباب عليه. يصلي وطرق الباب. يا فلان يا فلان ما درى انه يصلي يشرع ان يقول سبحان الله. يتكلم هو يقول سبحان الله سبحان الله يرفع صوته بالتسبيح. حتى يعلم الطارق للباب انه يصلي وان كانت امرأة تصفق. او مثلا بجواره طفل ويخشى عليه. طفل يعبث ويخشى عليه مثلا يعني من شيء يخشى عليه من ان من الكهرباء يخشى عليه من مدفأة يخشى عليه يقول سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الحاضرون لهذا الطفل والمرأة والمرأة تصفق. نعم. اذا كان محل ما في داعي للتسبيح. اي نعم تحرك يتحرك فاذا التسبيح ليس فقط للسهو. وانما لكل شيء ينوب المصلي في صلاته. وهكذا التصفيق وبالنسبة للنساء ونكتفي بهذا القدر في باب سجود السهو وحتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ بالاسئلة المكتوبة نعم تفضل احسن الله اليكم النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم يحتمل هذا يحتمل لكن الحكم لا لا يتغير سواء كان في اتجاه القبلة او لم يكن لانه اذا كان في اتجاه القبلة سيتحرك للامام اذا كان اذا لم يكن باتجاه القبلة سيتحرك للخلف ويفتح الباب. فهي حركة يسيرة حجرة عائشة لم تكن كبيرة حركة يسيرة يعني مثل هذه الحركات آآ يغتفر فيها. وفي صلاة النافلة الباب اوسع اوسع منه في صلاة الفريضة. نعم. يقول السائل مسألة القيام في صلاة الفريضة. من كان مسافرا ويخشى فوات وقت الصلاة ولا ينكره الصلاة قريبا جالس في مكانه نعم اذا خشي خروج الوقت ولم تكن صلاح مما تجمع مع غيرها فيجب عليه ان يصلي على حسب حاله. ولو ان يصلي جالسا يوما بالركوع والسجود. لكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها. لا تؤخر الصلاة عن وقتها مهما كان السبب. لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله معه الا في حالة واحدة فقط ما هي؟ المرأة في حال الحيض والنفاس فقط. ما عدا ذلك لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله معه. فيصلي على حسب حاله فاذا كنت في الطائرة مثلا وتعرف بان الطائرة لم تهبط الا بعد طلوع الشمس. يجب عليك ان تصلي صلاة الفجر في الطائرة فان لم تجد مكانا تصلي فيه تصلي في مقعدك على الطائرة وتومئ بالركوع والسجود. لكن لا تؤخر الصلاة حتى تهبط الطائرة في مطار ومع الاسف نجد الجهل او التساهل من كثير من المسلمين. تجد ان الطائرة لا لن تهبط الا بعد طلوع الشمس وتجد معظم من في الطائرة وجميعهم مسلمون. ما يقوم ويصلي صلاة الفجر الا قلة. وهذا خطأ عظيم. تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر من كبائر الذنوب. وهكذا مثلا لو كانت الصلاة مما تجمع مع غيرها لكنها لن تهبط الطائرة الا بعد خروج وقت الثانية. يعني عصر مثلا ركبت الطائرة قبل صلاة الظهر ولن تهبط الطائرة الا بعد غروب الشمس يجب عليك ان تصلي في الطائرة على حسب ولو قاعدا ولو الى غير قبلة ولو ان تؤمن بالركع والسجود. لكن المهم لا تؤخر الصلاة عن وقتها. نعم. نعم اما ان لم يخشى خروج الوقت يؤخر الصلاة حتى تهبط الطائرة فيصلي في المطار يصلي في المطار لانه يستطيع يأتي بالصلاة بجميع اركانها وشروطها وواجباتها. نعم. احسن الله اليكم. يقول في صلاة العصر اذا صلى ثلاثا او اربعا فجلس فقام الايمان فاعاد الصلاة كان فعله صحيح. فعله غير صحيح ليس الحل اعادة الصلاة. يأخذ بقوله اكثر يختلفوا خذ بقول الاكثر الاكثر الاكثرية لا اعتبار. فالغالب ان الحق مع الاكثرية. فما دام ان ان بعضهم قال صليت ثلاثة وبعضهم قال اربعا والاكثر يقولون ثلاثا يقوم ويأتي بركعة ويسجد السهو. اما انه يعيد الصلاة من جديد هذا ليس حلا. وهذا يعني خطأ وهو يريد باعادة الصلاة ان يرضي الجميع ولكن هذا ليس بصحيح وانما يفترض ان يأخذ بقول الاكثر في هذا نعم احسن الله اليكم قال طيب هنا مسألة من المسائل المتعلقة بسجود السهو اذا ما عرف الامام موضع سجود السهو وهذي تحصل احيانا يعني المأموم يقول سبحان الله ما يدري ما يدري ماذا في اي شيء سهى. يقول سبحان الله وهو لا يدري ماذا يقصد المسبح فماذا يفعل؟ نعم؟ نعم اسبح لكن الامام ما فهم المأموم يقول سبحان الله سبحان الامام لا يدري ماذا يقصد المأموم بهذا التسبيح هنا يقول الفقيه يقرأ اية المأموم. اذا كان مثلا يقصد الركوع يقول اركعوا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. واذا كان قال يقول قوموا لله قانتين. فان لم يتيسر او لم يحضره قراءة اية. فاذكر سألت شيخنا او سوء شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله قال انه في هذه الحالة يتكلم المأموم للضرورة. احنا ما عندنا حل اخر. هل في حل اخر غير هذا؟ يتكلم احد المأمومين الظاهرة يقول افعل كذا للضرورة لان ما عندنا حل. يعني ماذا يفعل الان؟ الامام ما فهم. المأموم يسبح والامام ما فهم ماذا يريد. ولم يستطع المأموم ان يأتي اية قد لا تحضره او قد لا توجد اية مناسبة ماذا يفعل؟ ما عندنا حل اخر فالكلام هنا الحاجة الملحة او للضرورة لا بأس به. نعم نعم الله اعلم مسألة نادرة طيب اذا وقعت يسأل عنها. نعم. الركعة الثانية ثم ذكر بعد الصلاة ان يصلي ركعة واحدة وثلاث ركعات. تبطل الركعة التي ترك فيها الفاتحة ما دام انه امام او منفرد وتقوم التي بعدها مقامه ومعنى ذلك انه يقوم ويقضي ركعة بعد صلاة بعد سلامه يقوم يعني بعد التشهد يقوم ويقظ ركعة وآآ يسود السهو يقضي ركعتين ويسجد السهو. الا اذا ذكر في اثناء الصلاة يقوم ويأتي بركعة قبل التشهد. يعني المهم انه اجعل تلك الركعة التي ترك فيها الفاتحة لاغية وباطلة والركعة التي والركعة التي بعدها تقوم مقامها. نعم فضيلة الشيخ ما حكم من يسكن على افاق اصابع يده باطلة؟ صلاته صحيحة لانه سجد على بعض العضو المطلوب على اليدين والقدمين والركبتين والجبهة والانف يعني ما دام ان اطراف اصابع اليدين او القدمين قد حصل السجود بها فهذا كاف لكنه خلاف الافضل افضل ان يكون على جميع اليدين وليس على اطراف الاصابع. نعم. وكثير من في العمل في مكان يحتوي على عمالة مخالفة وكذلك التعامل مع النساء. يهددني وانا احب ننصحك بالصبر ان تصبر وان تتحمل وان تتعامل معهم باللطف والرفق واللين وعليك بالدعاء ان تلجأ تضرع الى الله عز وجل في ان ييسر امرك فان الامور كلها بيد الله سبحانه وتعالى والرزق بيد الله عز وجل تطمئن على ان رزقك لن ينقص منه شيء. ولن يأتيك من الرزق الا ما كتب الله لك. فعليك بالصبر والاحتساب تحمل وان تتعامل معهم بالرفق واللين. نعم. ما حكم من صلى مع امام صلى الظهر التشهد الاخير في الركعة الثالثة هل يتابع الامام؟ يسبح يقول سبحان الله فان لم يستجب آآ اه الامام يجلس معه فاذا سلم الامام نبهه. نبهه وقاموا وقاموا واتوا بركعة. ثم سجدوا للسهو كما حصل في قصة اليدين كما حصل في قصة اليدين. لكن الامام لا يجب عليه الرجوع لقوله للمأموم اذا سبح الا اذا كانوا اثنين فاكثر. ولهذا يقول الفقهاء انه يلزمه ان يرجع اذا سبح به ثقتان فاكثر ما لم يجزم بصواب نفسه. اما لو سبح واحد ما يلزم الامام الرجوع. لان الواحد هذا قد يكون متوهم. فاذا كان المسبح واحدا فهنا يتابع الامام ثم اذا سلم ينبه. فاذا غلب على ظنه صدق كلام هذا المسبح يقوم ويأتي بركعة ويسجد السهو بعد السلام. نعم. التفريق بين الركن والواجب الركن لا بد منه. ولا تصح العبادة الا به. الخلاف الواجب فان الواجب يمكن ان يجبر وتصح العبادة بدونه. فهذا هو الظابط فمثلا قراءة الفاتحة للامام المنفرد ركن لا تصح الصلاة الا بها تكبيرة الاحرام ركن بينما التشهد الاول واجب يمكن ان يترك التشهد الاول سهوا ويجبر ذلك بسجود السهو اما الركن فلا يجبر بسجود السهو. نعم. في سجوده للسوق اذا كان مع العلم ان سبب سجوده في السهو بسبب انه قام الى الركعة الخامسة وما حكم وما حكم صلاتي من لم يتابعه في سجود السهو على المأموم ان يتابع امامه انما جعل الامام ليؤتم به. وحتى لو سدد السهو وقد اتى بركعة خامسة فربما واعتمادا على قول المالكية في هذا لان قول المالكية اختاره ابن تيمية وقواه بهذا الاختيار وربما ان لم يرى هذا القول فالمأموم هو تابع لامامه اذا اذا سجد للسهو يسجد معه سواء سجد قبل السلام ام بعد السلام. نعم يقول اذا كانت بعد السلام وقالوا فهل يرجع ويسير مع الموت؟ المسبوق في هذه الحال ان شاء رجع واكمل مع الامام وسجد معه وان شاء استمر في صلاته وسجد للسهو في اخر صلاته فهو مخير بين امرين والاولى الاولى ان يستمر في صلاته ويجعل سجود السهو في اخر صلاته. نعم. ما حكم بحجة حماية الشركة. ما ما حكم؟ ما حكم عن عن هروب الاعانة. نعم. وهو موجود داخل الشركة بحجة حماية الشركة. وكذلك اخذ مبلغ تجاوز لعدم تقسيم وافد على عدم الدخول للمكان لمدة ثلاث سنوات. يعني هذه ترجع للانظمة لابد من اتباع الانظمة التي وضعت للمصلحة العامة. فهذه الانظمة كلها وضعت لاجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع. لابد من التقيد بها وتدخل في طاعة ولاة الامر. واما مسألة التبليغ من عدمه فهي ترجع للمصلحة العامة. اذا وجد في هذا مصلحة راجحة واضحة بينة فيبلغ عنهم. فهي ترجع للمصلحة. نعم. ما المقصود بركنية الشهم الثاني؟ هل هو الصلاة الابراهيمية التي ذكرها المؤلف. المقصود هو التشهد. وليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي هو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك والنبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو الركن الذي هو يعني يقال في التشهد الاخير. وهو ركن في التشهد الاخير وواجب في التشهد الاول. اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا انها مستحبة على القول الراجح ليست واجبة. فضلا عن ان تكون ركنا. نعم. طيب لعل نكتفي الان موعد الاقامة اكتئاب بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد