الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا نستكمل شرحنا لكتاب العمدة في الفقه الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله وكنا قد وصلنا الى باب الامامة ووقفنا عند قول المصنف ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم نبدأ اولا بقراءة عبارة المصنف رحمه الله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز ائتمام المتوضئ والمفترض بالمتنفل. واذا كان الامام واحدا وقف عن يمين الامام. فان وقف عن يساره او فذا وحده لم تصح صلاته الا ان تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. وان كانوا جماعة وقفوا خلفه فان وقفوا عن يمينه او عن جانبيه صحا. فان وقف خدامه او عن يساره لم يصح. وان صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا. وكذلك امام الرجال العراة يقوم وسطهم وان اجتمع رجال وصبيان وخوثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخنثى ثم النساء. ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة. ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة والا فلا نعم قال ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم اي يجوز ان يصلي المتوضئ مأموما خلف الامام اذا كان متيمما وذلك لان كلا منهما متطهر بطهارة شرعية فالامام متيمم والمأموم متوضأ والتيمم بدل عن الماء ومما يدل لذلك قصة عمرو بن العاص لما احتلم ولم يجد الا ماء باردا شديد البرودة فتيمم وصلى بقومه صلاة الصبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر اصليت باصحابك وانت جنب قال يا رسول الله اني تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم واقره على هذا الاجتهاد ولكن هذا كما كما سبق اذا لم يجد ما يسخن به الماء اما اذا وجد ما يسخن به الماء فليس له العدول للتيمم فان بعض الناس يتساهل في هذه المسألة ويلجأ للتيمم بحجة ان الماء بارد وانه لا وانه لو اغتسل بالماء البارد لتضرر فيعدل للتيمم نقول اذا كان يمكنه تسخين الماء فليس له التيمم وفي وقتنا الحاضر في كثير من الاحيان يمكن تسخين الماء ونقل لي عن كثير من اهل البادية الذين يعيشون في البراري انهم يتساهلون بالتيمم مع وجود الماء وهذا لا يجوز الواجب تنبيههم وان هذا لا يجوز لا يجوز العدول للتيمم الا عند عدم الماء او عند العجز عن استعماله اما اذا كان الماء موجودا فلا يجوز العدول للتيمم قال والمفترض بالمتنفل اي يجوز ان يصلي المفترض وهو مأموم خلف الامام وهو متنفل كان يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح هذا رجل فاتته صلاة العشاء واتى المسجد فوجده يصلون صلاة التراويح فدخل معهم وهو ينوي انها صلاة العشاء والامام يصلي صلاة التراويح. فالامام متنفل والمأموم مفترض هذا لا بأس به ومما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع فيؤم قومه وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة وقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وهذا نص في هذه المسألة فلا بأس بان يأتم المفترض بالمتنفل قال واذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الامام. وهذه هي السنة ولذلك في حديث ابن عباس لما اتى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وقف ابن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاخذه وجعله عن يمينه قال فان وقف عن يساره اي لم لم تصح صلاته وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات وهذا المصطلح مصطلح من المفردات مر معنا في دروس سابقة ما المراد به نعم. فرضوا عن الجمهور. نعم فرد مذهب الحنابل عن بقية المذاهب معنى ذلك ان المذاهب الاخرى على قول اخر اذا القول الاول ان المأموم اذا وقف عن يسار الامام لم تصح صلاته والقول الثاني تصح صلاة المأموم اذا وقف عن يسار الامام لكنه خلاف الافضل وهذا هو قول الجمهور وهذا هو القول الراجح ولهذا قال ابن مفلح في الفروع قال وهو اظهر وقال المرداوي في الانصاف وهذا هو القول الصواب لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على عدم صحة صلاة المأموم اذا وقف عن يسار الامام واما قصة ابن عباس رضي الله عنهما فمجرد فعل لو كان له وجوب لقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد لمثل هذا ونحو ذلك وعلى هذا لو وقف عن يمينه وعن يساره لو وقف عن يمينه وعن يساره وهذي ستأتي من كلام المؤلف بعد قليل لكن ولد هنا ليبين ضعف هذا القول يعني وقف عن جانبيه الحنابلة انفسهم يقولون يصح فما الفرق بين ان يكون عن يمينه واحد وعن يساره واحد او ان يكون عن يساره ولا يكون عن يمينه احد هذا مما يبين ضعف القول بان الصلاة لا تصح اذا اذا وقف عن يساره لكن الافضل والاولى والسنة ان يقف عن يمينه لكن القول بان الصلاة لا تصح اذا وقف عن يساره ليس عليه دليل ولذلك الحنابلة انفسهم كما سيأتي من كلام المؤلف يقولون لو وقف واحد عن يمينه وواحد عن يساره صحت الصلاة ولا فرق بين ان يقف واحد عن يمين وواحد عن يسار او يقف عن يساره فقط قال او وقف قدامه اي لم تصح وهذا يحصل كثيرا في الحرمين يحصل في المسجد الحرام كثيرا ويحصل في المسجد النبوي ايضا ايام الحج واوقات الزحام ويحصل ايضا في المشاعر مسجد الاميرة بعرفات وكذلك مسجد مزدلفة وفي مسجد الخيف ايضا بمنى وفي يعني الاماكن التي يزدحم فيها الناس عموما الاماكن التي يزدحم الناس فيها عموما بعض الجوامع ايضا تمتلئ فيأتي بعض المؤمنين يقفون قدام الامام يقال قدام ويقال امام كلاهما صحيح فاذا وقف قدام الامام المؤلف يقول انها لا تصح وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا لم يجد مكانا يصلي فيه خلف الامام فيجوز ان يصلي قدام الامام لان الصلاة خلف الامام غاية ما تكون انها واجبة واذا كانت الشروط والاركان تسقط بالعجز فكيف بالواجبات وهذا هو القول الراجح وهو اختيار الامام ابن تيمية وجمع المحققين من اهل العلم وعلى ذلك ففي اماكن الزحام يكون الامر فيه سعة الذين يقفون قدام الامام مثلا في المسجد الحرام لا حرج عليه بسبب الزحام لانهم لم يجدوا مكانا خلف الامام او قدام الامام في المسجد النبوي عند الازدحام. وليس عند السعة عند الازدحام. لا حرج او في المشاعر ايضا ايام الحج عند الزحام او في الجوامع ايضا التي تمتلئ ولا يجد الانسان مكان الا قدام الامام نقول الصلاة صحيحة ولا حرج لان غاية ما يكون ما تكون الصلاة خلف الامام انها واجبة وهذا الواجب يسقط بالعجز عنه هذا الرجل الان يقول انا بين امرين اصلي مع الامام او لا اصلي. لكن اذا صليت مع هذا الامام ساصلي قدامه لاني لم اجد مكانا خلفه فهل نقول له لا تصلي هذا لا تأتي بمثل هذه الشريعة نعالج هذه المشكلة نقول صلي ولو قدام الامام فانت قد عجزت عن هذا الواجب اشبه ما لو عجز عن واجب من واجبات الصلاة وعن ركن من اركانها او عن شرط من شروطها فهذا يجري اذا على قواعد الشرعية الاصول وقواعد الشرعية قال او وحده لم تصح يعني وقف الامام خلف الصف وحده لم تصح الصلاة وهذا ايضا من المفردات وقد دل لهذا حديث وابسة بن معبد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة وايضا جاء في صحيح مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال فقمت خلفه فاخذ باذني فجعلني عن يمينه وايضا حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف هو حديث صحيح اخرجه احمد وابن ماجه وسنده صحيح وقد حسنه الامام احمد رحمه الله فهذه الاحاديث كلها تدل على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف وذهب جمهوره الى ان الصلاة صحيحة لكنها خلاف الاولى واستدلوا بحديث ابي بكر رضي الله عنه لما ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعود ولم يأمره باعادة تلك الركعة او بقضاء تلك الركعة مع ان جزءا منها كان خلف الصف وحده والقول الراجح هو القول الاول وهو مذهب الحنابلة وهو انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف وذلك لان هذه الاحاديث احاديث صحيحة وصريحة في عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد امر هذا الرجل يعيد الصلاة وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف واما ما استدل به قائلون بالصحة من حديث ابي بكرة فان ابا بكرة انما صلى خلف الصف لحظات يسيرة صلى منفردا خلف الصف لحظات يسيرة ثم مشى حتى وقف في الصف فلا يستقيم الاستدلال به انما يستقيم الاستدلال به لو انه صلى ركعة كاملة فاكثر منفردا خلف الصف لكنه لم يصلي ركعة كاملة صلى آآ لحظة يسيرة ومشى حتى استقر في الصف فلا يصح الاستدلال بحديث ابي بكرة لكن ماذا لو ان المسبوق اتى والامام نعم اتى والصف قد اكتمل ولم يجد فرجة داخل الصف فهل يصلي خلف الصف وحده اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء القائلون بانه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف وفمنهم من قال انه لا يصلي ولو فاتته الصلاة بل ينتظر ومنهم من قال انه يصلي وهذا هو القول الراجح انه يصلي خلف الصف وحده لان كونه لا ينفرد خلف الصف غاية ما فيه انه واجب والواجبات تسقط بالعجز عنها وهذا قد عجز بحث عن فرجة داخل الصف ولم يجد فسقط عنه هذا الواجب والقول بانه لا يصلي مع الجماعة لا ترد بمثل هذه الشريعة كيف لا يصلي مع الجماعة الجماعة يصلون الان امامه في المسجد فهذا القول لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية وعلى هذا فالقول الراجح انه اذا لم يجد فرجة صلى خلف الصف وحده وتصح صلاته لان غاية ما ما فيه انه واجب وهذا الواجب يسقط بالعجز ولكن يلاحظ يعني انه في كثير من المساجد يكون هناك فرج فالذي يأتي ينبغي ان يحرص على التقريب بين المأمومين وسد الفرج ربما يجد فرجة او اذا كان يمكنه ان يصلي عن يمين الامام فعل لكن لو افترضنا انه استوفى يعني ما وجد اي فرجة ولم يستطع ان يصلي عن يمين الامام فيصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة ان شاء الله قال الا ان تكون امرأة فتقف وحدها خلفه المرأة تقف خلف الرجال ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال صليت انا ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وام سليم خلفنا وهذا الحديث في الصحيحين فصلى انس مع غلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت امهم امام انس ام سليم خلفهم فهذا هذا يدل على ان المرأة اذا كانت وحدها فانها تصلي خلف الصف وحدها ولا يقال انها منفردة خلف الصف لانها امرأة لا يمكن ان تصف مع الرجال طيب حتى لو كان الامام زوجها حتى لو كان الامام زوجها يعني امرأة تصلي خلف زوجها نقول نعم حتى لو كان زوجها يصلي خلفه ولا تكونوا بازائه قال وان كانوا جماعة وقفوا خلفه هذه هي السنة سنة للجماعة ان يقفوا خلف الامام. هذه السنة المستقرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فان وقفوا عن يمينه صح يعني لو ان اربعة او خمسة وقفوا عن يمين الامام ما وقفوا خلفه فالصلاة صحيحة لكن هذا خلاف الاولى او عن جانبيه صحة لو وقفوا عن يمينه وعن يساره فيصح ذلك لكن هذا خلاف الافضل وخلاف السنة الا ان يكون للحاجة كأن يكون المكان مزدحما اذا كان المكان ضيقا فلا بأس ان يصف الناس عن يمين الامام وعن يساره في اماكن الزحام وبخاصة في اوقات الحج يزدحم المكان فاذا ازدحم لا بأس ان يصلي الناس عن يمين الامام وعن يساره لا بأس ان يصلوا عن يمينه وعن يساره قال فان وقفوا قدامه او عن يساره لم تصح يعني هنا اعاد المؤلف العبارة لكنه مقصوده هنا الجماعة. وفيما سبق المنفرد فان وقفوا قدامه او عن يساره لم تصح وما قلناه في المنفرد ينطبق على الجماعة. انه لم لم لم تصح عند عدم الحاجة وتصح للحاجة اذا وقفوا قدامه واما عن يساره فتصح مطلقا. لكنه خلاف الافضل قال وان صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن نعم امامة المرأة اذا صلت بنساء فانها تكون خلف الصف فانها تكون وسطهن فانها تكون معهن في الصف تكون معهن في الصف وسطهن لورود ذلك عن ام سلمة وعن عائشة رضي الله عنهم وكذلك امام الرجال العراة يقوم وسطهم لانه استر لانه استر له وان اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونسا قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء نعم يقدم الرجال يعني البالغون ثم الصبيان ولكن اه الصبي المميز تصح مصافته وتصح امامته ويدل لذلك قصة عمرو بن سلمة وقد كان يؤم قومه وعمره سبع سنين سبعة وثمان سنين ومع ذلك يؤم قومه فدل ذلك على صحة امامة الصبي المميز واذا صحت امامته صحت مصافته وعلى هذا فان الصبي كالكبير كالبالغ فلا وجه لان يقدم الكبار على الصبيان بشرط ان يكون الصبي مميزا بشرط ان يكون الصبي مميزا واما قوله ثم الخناثة ثم النساء الخنثى في وقتنا الحاضر يكاد يكون معدوما هل هل احد منكم رأى خنثى ما في احد الخنثة في الزمن السابق كان اكثر في الوقت الحاضر يكاد يكون معدوما ولان تعريف الخنثى في الوقت الحاضر اختلف عن تعريف الفقهاء السابقين لانه مع التقدم الطبي الكبير الذي يعيشه الناس اليوم وتطور الاشعة التي تكشف تفاصيل الخلايا الدقيقة والاشياء التي لا ترى بالعين المجردة اصبح من السهل معرفة هل هذا الانسان ذكر او انثى فيعرف عن طريق الاشعة او عن طريق الموجات او غيرها يعرف عبر التقنية الطبية الحديثة هل له خصيتان فيكون ذكرا او له مبيض فيكون انثى في الزمن السابق كانوا ينظرون للاعضاء التناسلية واحيانا احيانا يتضخم العضو التناسي الانثوي عند الانثى فيصبح كأن يشبك يشبه الة الذكر لكنه ليس ليس الة ذكر فيشتبه عليهم فيقول هذا خلفاء وهو في الحقيقة انثى لكن حصل هذا التضخم او العكس تظمر الة الذكر ظمورا تجعله يشبه الانثى يشتبه عليهم الامر يقول لا هذا له بذكر ولا هو بانثى فيسمونه خنثى وهو في الحقيقة ذكر اما في الوقت الحاضر فلا ينظروا للالة التناسلية ينظرون للخصية والمبيض اذا كان له خصية فهو ذكر. اذا كان له مبيض فهو انثى وعلى هذا فيمكن ان نعيد تعريف الخنث المشكل تعريف جديد غير الذي ذكره الفقهاء السابقون الفقهاء السابقون كانوا يعرفون بان من كان له الة ذكر والة انثى او اية لا تشبه آآ احداهما لكن في وقت الحاضر نستطيع ان نعيد تعريف الخنثى المشكل تعريفا جديدا ان نضع تعريفا جديدا للخنث المشكل فنقول الخنث المشكل هو من له من اجتمع له الخصية والمبيظ جميعا من اجتمع له الخصية والمبيظ هذا هو الذي لا نستطيع ان نقول لا ذكر ولا نستطيع ان نقول آآ انه انثى طيب وهذا اجتماع الخصية والمبيظ يكاد يكون معدوما او اندر من النادر اندر من النادر يمكن العالم كله ما فيه الا واحد او اثنين او ثلاثة يعني اندر من النادر لكن لا نستطيع الجزم بانه معدو لانه محتمل محتمل ان يوجد الجزم بانه معدوم يعني صعب لكن اقول يكاد يكاد يكون معدوما ولذلك كثير من احكام الخنثى التي كان يقررها الفقهاء السابقون غير موجودة في وقتنا الحاضر غير موجودة في وقتنا الحاضر. فنستطيع ان نعيد تعريف الخنثى المشكل بانه من اجتمع عنده الخصية والمبيض معا او جميعا قال ثم النساء ثم بعدهم يكون النساء ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة هنا انتقل المؤلف للكلام عن مسألة وهي بما تدرك الجماعة؟ بما تدرك الجماعة فيرى المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة ان الجماعة تدرك بادراك جزء من صلاة الامام ولو بقدر التكبيرة ولهذا قال ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة يعني حتى لو ادرك الامام قبل ان يسلم بلحظة فيكون قد ادرك الجماعة والقول الثاني في المسألة ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة وهذا القول هو رواية عن الامام احمد وهو القول الراجح وهو اختيار جمع المحققين من اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه فان مفهوم هذا الحديث ان من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة وكذلك الجمعة تدرك بادراك ركعة فمن لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة ويقضيها كم اربع ركعات ولا فرق بين الجمعة والجماعة في هذا الباب وعلى هذا اذا قدم المسبوق ووجد جماعة المسجد في الركعة الاخيرة وجدهم مثلا يعني قد رفع الامام من الركوع من الركعة الاخيرة وجدهم مثلا في السجود من الركعة الاخيرة وجدهم في التشهد الاخير ووجد معه جماعة اخرين او يرجو وجود جماعة اخرين هل الافضل ان يدخل مع الجماعة الاولى في التشهد او ينتظر حتى يدخل مع الجماعة الجديدة. ينتظر. بناء على القول الراجح يقول ينتظر حتى يدخل مع الجماعة الجديدة. لماذا لانه لو دخل مع الامام فقد فاتته الجماعة اذا دخل مع الامام في التشهد الاخير فقد فاتته الجماعة لان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة فاته سبع وعشرون درجة لكن لو انتظر حتى يسلم الامام ودخل مع الجماعة الجديدة ظمن اجر الجماعة ظمن اجر سبع وعشرين درجة فهذا هو القول الراجح في المسألة اختاره الامام ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم واما اصحاب القول الاول وهم الحنابلة ومن وافقهم فيستدلون بعموم الحديث فما ادركتم فصلوا لكن اجاب عن هذا اصحاب القول الثاني قالوا هذا في حال الادراك في حال ادراك الجماعة يعني اتيت في الركعة الاولى في الركعة الثانية في الركعة الثالثة ما ادركت فصلي لكن الان لم تدرك شيئا ما ادركت شيئا الان لان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة فما ادركتم فصلوا تحمى على في حال ادراك الجماعة اما في حال فوت الجماعة فلا ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة ثم انك اذا دخلت مع الجماعة الجديدة اذا دخلت مع الجماعة الجديدة ظمنت اجر الجماعة اما اذا دخلت مع الجماعة الاولى فاجروا الجماعة محل شك لان كثيرا من اهل العلم يقولون انك لا تحصل على اجر الجماعة من الفقه انك تنتظر وتدخل مع الجماعة الجديدة حتى تحوز على اجر الجماعة قال ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة والا فلا لحديث ابي بكر رضي الله عنه لما ركع دون الصف فقاله النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد واقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره باعادة تلك الركعة فدل ذلك على ان الركعة تدرك بادراك الركوع وهذا هو الرأي المستقر عند عامة المسلمين ان الركعة تدرك بادراك الركوع نعم الجماعة الاولى افضل اذا ادركتها لكن اذا لم تدركها اذا لم تدركه ادخل مع الجماعة الثانية حتى تظمن اجر الجماعة طيب ما ادرك الركوع؟ ادرك الركعة احيانا يحصل اشتباه هل ادركت الركوع او لم تدرك الركوع فنقول اذا غلب على ظنك انك ادركت الركوع مع الامام فبني على غلبة الظن واذا غلب على ظنك انك لم تدركه تقوم وتقضي هذه الركعة واذا شككت لم تدري لم تدري هل ادركت ام لا فهل الاصل ادراك او الاصل عدم الادراك؟ الاصل عدم الادراك فتقضي هذه الركعة فاذا لا تكون قد ادركت هذه الركعة الا اذا غلب على ظنك الادراك انتبه اذا غلب على ظنك الادراك نعم الظابط انك تكون الى هيئة الراكع والامام لا زال راكعا لم يصبح الامام كهيئة القائم اقرب منه للراكع والعبرة بالفعل وليس العبرة بالكلام. لان بعض الائمة يكبر ثم يرفع او يرفع ثم يكبر. العبرة بالفعل فاذا اذا كنت يعني آآ انحنيت وكنت اقرب لهيئة الراكع منه للقائم والامام لم يرفع بعد تكون قد ادركت الركوع هذه ابرز الاحكام المتعلقة بالامامة بقيت مسألة وهي اه متعلقة بالامامة لم يذكرها المؤلف ونشير اليها وهي الاقتداء بالامام مع عدم اكتمال الصفوف وهذا يحصل في في الحرمين كثيرا فتجد مثلا الصفوف الاولى ممتلئة ثم يكون في فراغ ومسافة ثم بعدها صفوف ثم فراغ ثم صفوف اذا كان هذا داخل المسجد فتصح الصلاة بالاجماع بشرط الا يكون منفردا خلف الصف وحده وقد حكى الاجماع النووي وغيره اذا كان داخل المسجد فتصح الصلاة بالاجماع بشرط الا يكون منفردا وعلى هذا فما يرى في المسجد الحرام والمسجد النبوي ان ان فيه فراغات بين الصفوف لا حرج فيها وكان الافضل هو اكمال الصف الاول في الاول لكنها لا تؤثر هذه الفراغات على صحة الصلاة واما خارج المسجد هذه من المسائل التي فيها خلاف كثير بين اهل العلم ولكن القول الاقرب والله اعلم انه اذا كان يمكن رؤية المأمومين او بعض المأمومين فيصح الاقتداء اذا كان ينكر رؤية المأمومين او بعضهم فيصح اما اذا كان لا يمكن رؤية المؤمنين ولا يمكن سماع الصوت من المسجد لا يصح الاقتداء وعلى هذا فالمصليات التي في الفنادق القريبة من الحرم نعم فنادق المجاورة للحرم نقول المصلى اذا كان يصلي في مصلى وهذا المصلى يستطيع ان يرى بعض المأمومين فتصح الصلاة فيه اما اذا كان داخل غرفة في غرفة داخل الفندق غرفة داخلية ولا يستطيع ان يرى بعض المأمومين لا تصح الصلاة فلابد من رؤية بعض المؤمنين او سماع الصوت من المسجد فيصح الاقتداء وانما اشترطنا من المسجد احترازا مما لو نقل من غير المسجد يعني لو لو لم نشتر لو لم نشترط هذا الشر من المسجد لاود علينا شخص قال طيب الذي في الرياض يمكن يقتدي بمن في مكة؟ عن طريق المذياع وعن طريق اللاسلكي او فاذا نحن نشترط ان يستمع الصوت من المسجد نستمع فاذا من كان خارج المسجد لا بأس بالاقتداء لكن بشرط ان يرى الامام او بعض المأمومين او يسمع الصوت الامام والمبلغ من المسجد وليس من خارج المسجد نعم ولو كان لا يرى مأموم لكن بشرط ان يسمع الصوت من المسجد نعم؟ كان يسمع صوت طبيعي. لا لا حتى بالميكروفون ما في بأس بس المهم انه في المسجد كسماعة في نفس المسجد لكن لو كانت السماعة خارج المسجد لا لا لان اي نعم لان لو قلنا السماعة خارج المسجد فتح الباب نقول هذه اللي في الرياض يصلوا مع اللي في مكة صلي عن طريق الاذاعة وعن طريق التلفزيون لا لا لابد ان ترى المأمومين اذا كنت ترى المأمومين ما ما في بأس. الغرف التي في الفنادق على قسمين غرف مطلة تستطيع ان ترى المأمومين هنا لا بأس بان تصلي فيها مع الامام الحرام والقسم الثاني غرف داخلية ما تستطيع ان ترى المأمومين هنا لا تصح الصلاة فيها نعم لا بشرط الا تكون منفردا طبعا اذا كنت في غرفة لابد شرط ان لا تكون منفردا لان لان تأتينا مسألة صلاة المنفرد خلف الصف نعم يأتي يكفي يكفي لو لو بعضهم يرى المؤمنين يعني لو واحد فقط يكفي المهم ان ان بعضهم يرى المأمومين او يرى بعض المؤمنين طيب هذه ابرز الاحكام المتعلقة بباب الامام انتقل الى باب صلاة المريض نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة المريض والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. فان لم يطق فعلى جنبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمران بن الحسين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فان شق عليه فعلى ظهره. وان عجز عن الركوع السجود او ما بهما وعليه قضاء ما فات من الصلوات في اغمائه. وان شق عليه فعل كل كل صلاة في وقتها فله بين الظهر والعصر وبين العشائين في وقت احدهما. طيب يكفي باب صلاة المريض المرض يقدر الله عز وجل المرض على الانسان بحكم كثيرة ومن ابرز هذه الحكم انه يكون كفارة للسيئات والخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها عنهم السيئات فاذا كان مجرد الشوكة يكفر الله تعالى عنه عن الانسان بها من السيئات فما بالك الامراظ الشديدة وفي الحديث الاخر اه ان ان من انا من اصيب بمرض فصبر تحاتت ذنوبه كما تحات ورق الشجر فالمرض كفارة الذنوب والخطايا وايضا حتى لا يطغى الانسان لان الانسان اذا كان في غنى وفي صحة وربما يطغى كلا ان انسان ليطغى ان رآه استغنى فتكون في في نوع من الاستكانة للانسان وايضا حتى يستحضر نعيم الجنة. التي لا مرض فيها فان الجنة التي اعدها الله تعالى لعباده المتقين لا مرض فيها ولا هم ولا تعب ولا نصب ولا حزن ولا موت نعيم عظيم دائم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين فيتذكر الانسان عند المرظ تلك الدار العظيمة ويعرف ان الدنيا ليست بدار نعيم وان الدنيا متقلبة الاحوال يتنقل الانسان فيها ما بين صحته الى مرظه والسرور الى حزن ومن حزن الى سرور ومن غنينا الى فقر ومن فقر الى غنى والله تعالى يقول لقد خلقنا الانسان في كبد والواجب على المسلم الصبر عندما يبتلى بالمرض لكن لا ينبغي للانسان ان يتمنى المرض او تعجيل العقوبة له في الدنيا قد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريظا وقد اصبح كالفرخ يعني من شدة الظعف وقال له هل كنت تدعو بشيء قال نعم كنت اقول اللهم ما كنت معذبي به في الاخرة فعجل لي به في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه هلا قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار هل هو المسلم يدعو بخيري الدنيا والاخرة. لا يدعو بمثل هذه الادعية يا الله عذاب الدنيا ولا عذاب الاخرة هذا يقوله بعض العامة. هذا من الاعتداء في الدعاء. قل اللهم اتني في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من سيء الاسقام فكان يقول اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام اه المريض اذا كان المرض خفيفا فهذا لا يؤثر على الصلاة. يجب عليه ان يأتي بالصلاة بجميع اركانها وشروطها وواجباتها كما لو كان معه زكام خفيف ونحوه اما اذا كان المرظ شديدا قال المؤلف والمريظ اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا اذا كان المرظ يزيد اذا كان القيام يزيد في مرضه او يؤخر البرؤ او يشق عليه مشقة شديدة او يشق عليه مشقة شديدة اذا اذا كان المرظ يزيد اذا كان القيام يزيد في مرضه او يؤخر من برؤه او يشق عليه مشقة شديدة وهناك الحالة الرابعة وهي اذا عجز عن القيام ففي هذه الحالات الاربع يجوز له ان يصلي قاعدا اذا متى يجوز للمريض ان يصلي قاعدا؟ نقول في حالات اربع الحالة الاولى اذا عجز عن القيام الحالة الثانية انه يقدر على القيام لكن يزيد القيام في مرضه الحالة الثالثة يقدر على قيام لكن لكن القيام يتسبب في تأخير البرء من المرظ الحالة الرابعة يقدر على القيام لكن يشق عليه القيام مشقة شديدة ففي هذه الحالات الاربع يجوز للمريض ان يصلي قاعدا وما عداها لا يجوز فانتبه لهذا الظابط لكن ايضا الحالة الرابعة تحتاج الى ظبط الى ظبط الظابط لان قولنا انه يجوز للمريظ ان يصلي قاعدا اذا كان القيام يشق عليه مشقة شديدة كثير من العامة يقول انا يشق علي القيام فيدعي المشقة بعض الناس وتجد بعظ بعظ العامة يزاول امور دنياه ولا انشط منه لكن ذات الصلاة صلى جالسا قد ذكر الشافعي عن رجل في زمنه قد جاوز التسعين عاما يعلم الجواري الغناء قائما فاذا تلمسي صلى قاعدا ينشط في امور الدنيا ينشط في اللهو ينشط لكن اذا اتت الصلاة قال والله على مشقة وبعض النساء ترقص في الاعراس وتقف مدة طويلة واذا اتت الصلاة صلت جالسة فلابد اذا من ضابط للمشقة الشديدة الظابط للمشقة الشديدة التي يجوز بسببها للمريض ان يصلي قاعدا هي المشقة التي يفوت بسببها الخشوع في الصلاة المشقة التي يفوت بسببها الخشوع في الصلاة بحيث لو صلى الانسان قائما لكان مشغولا بنفسه ما يستطيع ان يخشع في الصلاة وهنا يجوز له ان يصلي قاعدا. اما اذا كانت المشقة يمكن تحملها ولا يفوت بسببها خشوع فهذا لا يبيح له ان يصلي قاعدا لانه بالقيام ركن من اركان الصلاة قال فان لم يطق يعني الصلاة جالسا فعلى جنبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب اخرجه البخاري في صحيحه عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالا صلي قاعدا صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب لكن السؤال الان هل البواسير تمنع الانسان من الصلاة قائما نعم طيب اذا كانت لا تمنع كيف نجيب عن الاشكال في هذا الحديث نعم اي نعم صحيح وكان عنده بواسير لكن كان عنده مرض اخر غير البواسير كان عنده استطلاق في البطن والا البواسير يعني لو كان ما عنده الا بواسير البواسير وحدها لا تمنع من الصلاة قائما لكن كان عنده امراض اخرى وصبر رضي الله عنه صبر على هذا ثلاثين عاما حتى ان الملائكة يسلم عليه عند السحر كما في صحيح مسلم قال فلما كان قبل وفاته بعامين اتى من اشار عليه بان يكتوي فاكتوى فاصبحت الملائكة لا تسلم عليه فترك الكي فعادت الملائكة للسلام عليه قبيل وفاته طيب اذا اذا لم يستطع ان يصلي قاعدا يصلي على جنبه والافضل ان يكون على جنبه الايمن قال فان شق عليه يعني ان اصلي على جنبه فعلى ظهره طيب ماذا عن الركوع والسجود؟ قال فان عجز عن الركوع والسجود او مأبه بهما لكن يجعل السجود اخفض من الركوع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وما امرتكم فيه بامر فاتوا منه ما استطعتم والقاعدة الشرعية انه لا واجب مع العجز لا واجب مع العجز وسبق ان ذكرنا في دروس سابقة ان الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه الا في حال المرأة المرأة في حال الحيض والنفاس فقط المرأة في حال الحيض والنفاس ما عدا ذلك ما دام العقل موجودا فلا تسقط الصلاة ولا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها الا الصلاة التي تجمع مع غيرها فقط اذا كان ممن يحق له الجمع فلو افترظنا رجلا مريظا طريحا على الفراش على سرير المرض وهو عاجز عن استقبال القبلة وعاجز عن الطهارة وعاجز عن اركان الصلاة عجز عن القيام وعن الركوع وعن السجود وعاجز حتى عن التلفظ حتى على الكلام لكن عقله معه هل تسقط عن الصلاة ما تسقط عنه. نقول صلي ولو بقلبك صلي ولو بقلبك الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه لان هذه العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه فاتصل بالرب عز وجل خمس مرات في اليوم والليلة وتناجيه فهذه العبادة لا تسقط عن المكلف الا المرأة في حال الحيض والنفاس لان الصلاة يشترط لها الطهارة والمرأة هنا يعني غير متطهرة بسبب وجود الحيض او النفاس وهذا هو نقصان الدين الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ناقصات عقل ودين هذا هو نقصان الدين هذا هو المراد بنقصان الدين قال وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في اغمائه يعني انه يرى المؤلف انه اذا اغمي عليه فيجب عليه قضاء الصلوات التي تركها حال الاغماء وظاهر كلام المؤلف ولو كانت مدة الاغماء طويلة وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب على المغمى عليه قضاء ما فاته من الصلوات وهناك قول ثالث وهو انه اذا كانت مدة الاغماء يسيرة بحدود ثلاثة ايام فاقل فانه يقضي واذا كانت مدة الغماء طويلة يعني اكثر من ثلاثة ايام فلا يقضي وهذا هو القول الاقرب والله اعلم انه اذا كانت مدة الاغماء يسيرة اقل من ثلاثة ايام فانه يقضي اما اذا كانت طويلة اكثر من ثلاثة ايام فلا يقظي لانها اذا كانت يسيرة فهو اشبه بالنائم ولا يشق قضاؤها اما اذا كانت طويلة فهو اشبه بالمجنون ويشق قضاؤها قال وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع. انتقل المؤلف بعد ذلك الجمع جمع المريض المريض يجوز له ان يجمع عند وجود المشقة بترك الجمع قال فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشائين في وقت احداهما وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وسئل ابن عباس عن ذلك فقال اراد الا يحرج امته الامام احمد قال انما جمع النبي صلى الله عليه وسلم من اجل المرظ عندما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لاجل المرض. قيل انه كان هناك وباء في المدينة ولكنه خفي على ابن عباس وبكل حال فهذا الحكم متقرر عند اهل العلم ان المريض اذا كان يشق عليه ترك الجمع جاز له الجمع وعلى ذلك يجوز الجمع لمن يغسلون الكلى فان تغسيل الكلى قد يستغرق ساعات طويلة فلو انه بدأ بالتغسيل مثلا قبل صلاة الظهر فيؤخر الظهر ويصليها مع العصر او اذا كان سيبدأ بعد دخول وقت صلاة الظهر يقدم العصر مع الظهر يعني يجمع اما جمع تقديم او جمع تأخير او اذا دخل في عملية مثلا له ان يجمع مما جمع تقديمه وجمع تأخيره حسب ما هو الارفق به قال فان جمع في وقت الاولى هنا بدأ المؤلف بالكلام عن شروط الجمع شروط الجمع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر عند عند استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. والا يفرق بينهما الا بقدر الوضوء. وان اخرا واعتبر استمرار العذر الى دخول الوقت منهما وان ينوي الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها. ويجوز جمع المسافر الذي له قصر ويجوز الجمع في المطر بين العشائين خاصة نعم ذكر المؤلف شروط جمع التقديم قال ان جمع في وقت الاولى اشترط اولا نية الجمع عند فعلها وعلى هذا فاذا لم ينوي الجمع قبل ان يكبر للصلاة الاولى لم يصح حتى في غير حتى في الجمع لغير المريض والقول الثاني انه لا تشترط نية الجمع وهذا هو القول الراجح لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا الشرط وهذه المسألة ترد احيانا عندما ينزل المطر الامام لم ينوي الجمع اصلا فلما فاذا صلى المغرب والتفت على المصلين اقترح بعض المصلين ان يجمع فبناء على قول المؤلف ومذهب الحنابلة هل يحق له الجمع ليس له جمع لانه لم ينوي الجمع عند الاولى وبناء على قول الراجح يصح الجمع هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني قال واستمرار العذر حتى يشرع بالثانية منهما يعني لابد من استمرار العذر حتى يشرع في تكبيرة الاحرام من الصلاة الثانية اما لو انقطع العذر قبل ان يشرع في الثانية فليس له الجمع لو انقطع العذر قبل ان يشرع في الثانية ليس له الجمع والا يفرق بينهما الا بقدر الوضوء وهذا هو الشرط الثالث الموالاة الموالاة بين الصلاتين مجموعتين والقول الثاني في المسألة انه لا تشترط الموالاة لانه لا دليل على هذا الشرط وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح انه لا تشترط الموالاة وبناء على ذلك لو ان المريض صلى صلاة المغرب ثم بعد نصف ساعة بدا له ان يجمع معها العشاء فعلى رأي المؤلف يصح او لا يصح لا يصح والقول الراجح يصح. القول الراجح يصح فاذا وافقنا المؤلف فقط في الشرط الثاني. الشرط الاول قلنا نراجع عدم اشتراط النية والشرط الثالث قلنا قول الراجح عدم اشتراط الموالاة ووافقناه فقط في الشرط الثاني ثم ذكر شروط جمع التأخير قال وان اخر اعتبر استمرار العذر الى دخول وقت الثانية وهذا هو الشرط الاول ان يستمر العذر الى دخول وقت الثانية فان انقطع العذر في وقت الاولى فليس له الجمع. مثال ذلك رجل اراد ان يجمع المغرب مع العشاء وهو مسافر لكنه وصل الى بلد الاقامة وقت المغرب هل له جمع لا نقول ما دمت وصلت الى بلد الاقامة وقت المغرب يجب عليك ان تصلي المغرب في وقتها وتصلي العشاء في وقتها وليس لك الجمع لانه انقطع العذر قبل دخول وقت الثانية انقطع العذر قبل دخول وقت الثانية والشرط الثاني قال وان ينوي الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها لان تأخير الصلاة من غير نية الجمع محرم بل من كبائر الذنوب فلابد ان ينوي الجمع فاذا نحن وافقنا المؤلف في هذين الشرطين الشرط الاول استمرار العذر لدخول وقت الثانية. والشرط الثاني نية الجمع. نية الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها لانه اذا ضاق عن يحرم عليه التأخير حتى يضيق عن فعلها قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر وعندنا قاعدة فقهية وهي ان كل من جاز له القصر جاز له الجمع للعكس كل من جاز له القصر جاز له الجنة للعكس فالمسافر يجوز له القصر اذا يجوز له الجمع لكن مريظ يجوز له الجمع هل يجوز له القصر؟ لا كل من جاز له القصر جاز له الجمع لا العكس ويجوز الجمع بين العشائين خاصة في المطر هذه هي نرجئها الى ما بعد الاذان ان شاء الله دخل وقت؟ نعم باقي دقيقة نكمل المسألة ويجوز الجمع بين العشائين خاصة في المطر اه يجوز الجمع في حال المطر بشرط ان يلحق الناس بترك الجمع مشقة فلابد من وجود المشقة حتى عند الحنابلة الحنابلة قالوا عند وجود مطر يبل الثياب لكن قال المرداوي في الانصاف وغيره مرادهم بالمطر الذي يبل الثياب اي الذي توجد معه مشقة فاذا كان لا يوجد مشقة بترك الجمع فلا يجوز الجمع ويلاحظ هنا تساهل بعض ائمة المساجد في الجمع عند نزول المطر مع عدم وجود المشقة الظاهرة طيب كيف نضبط المشقة؟ الناس يختلفون اذا نزل المطر هذا يقول فيه مشقة وهذا يقول ما في مشقة آآ اقول اذا اثر نزول المطر على دنيا الناس اذا اثر على دنيا الناس بحيث لزم بعض الناس بيوتهم وتأثرت الحركة التجارية وتأثرت حركة الناس في الشوارع هنا مع ذاك المشقة موجودة لكن اذا لم يؤثر على دنيا الناس. ما معنى انها مشقة فقط في الصلاة احيانا خاصة عند نزول المطر في الصيف بالعكس الاجواء تتحسن. الجو يتلطف والناس تخرج الشوارع ويخرجوا في المنتزهات وفي الاستراحات وفي البراري يعني ما ما في ادنى درجات المشقة غير موجودة اصلا فكيف يجمع هنا فلا يجوز الجمع فيلاحظ تساهل البعض في مسألة الجمع عند نزول المطر الجمع عند نزول المطر لا يجوز الا عند وجود المشقة الظاهرة ومن علامتها انها تؤثر على دنيا الناس. ونقف عند باب صلاة المسافر نفتتح به ان شاء الله الدرس القادم. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان لا محمدا رسول الله اشهد ان حي على الصلاة حيي الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على عبدك اه حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم. احسن الله اليكم ينفع الله بعلمكم. يقول السائل اثنان في الصف ودخل رجل ثالث هل هل يقدم الامام او هل يتقدم الامام؟ او يتأخر للمأموم الافضل ان يتأخر المأموم لان الاصل هو بقاء الامام والمأموم هو الذي يتحرك ويتأخر الا اذا لم يوجد مكان فيمكن يتقدم الامام فعند الحاجة يمكن ان يتقدم الامام لكن عند السعة يتأخر المأموم نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما السنة عند القيام من التشهد الاول؟ هل يكون الاعتماد على الرجلين او اليدين الاعتماد يكون على الارض اما ما ورد في بعض الروايات ان الاعتماد يكون على الرجل او على الفخذ فحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند قيامة الشهد الاول يعتمد على الارظ وينهظ هذا هو الاقرب للسنة في هذا نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما هي الادعية الصحيحة الثابتة عن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء المحفوظ من ذلك وما جاء في حديث عمر رضي الله عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء وهذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه واما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فحديث ضعيف وايضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ايضا حديث معلول لا يصح فيكون الذكر محفوظ هو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقط هذا هو المحفوظ من الاذكار التي تقال بعد الوضوء وينبغي ايها الاخوة العناية بالصحيح من الاذكار لان بعض الناس يأتي باذكار ضعيفة يعتمد عليها حتى في اذكار الصباح والمساء ينبغي اه السؤال عن الاذكار وما صح منها لان ما صح فيه غني عما لم يصح نعم نعم لهذا يقول انه ضعيف ما يصح نعم النظر الى لان نظر السماء ايضا الزيادة ضعيفة لا يرفع اصبعه ولا ينظر الى السماء لم يرد او او لم يرد بسند صحيح ورد لكنه ضعيف المروي في ذلك ضعيف فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وموجود في بعض كتب الفقه بناء على الروايات الضعيفة في هذا نعم. احسن الله اليكم يقول السائل اذا سهى الامام وصلى العصر ثلاث ركعات ثم سلم. فما حال المأمومين الذين فاتتهم بعض الركعات وقاموا يتمون صلاتهم هل يكملون صلاتهم لوحدهم ام يرجعون الى الامام ويكملون معه هم مخيرون ان شاءوا رجعوا واكملوا مع الامام وان شاء اكملوا صلاتهم وحدهم ثم سجدوا للسهو والافضل ان يكملوا صلاتهم وحدهم لان كونهم يرجعون فيه نوع من الارباك لهم فانتقلوا من كونهم مأمومين الى منفردين ثم يرجع المأمومين مرة اخرى ثم منفردين يعني فيها نوع من الارباك وكثرة التنقل في الصلاة فالاولى الاولى ان يكملوا لانفسهم وحتى لو رجع الامام يكملوا لانفسهم ثم يسجدوا للسهو. نعم يقول احسن الله اليكم يقال المريض العاجز عن الطهارة وبعض اركان الصلاة هل له ان يطلب من يساعده كان يقوم يوزعه فرضا او يجالسه او اجلاسه نعيد مرة ثانية. يقول المريض العاجز عن الطهارة وبعض اركان الصلاة هل له ان يطلب من يساعده كان يقوم يتوضأه او او اجلاسه؟ نعم اذا وجد من يساعده فهذا حسن لكن هذا لا يجب لا يجب لانه حتى حتى لو وجد لا يجب عليه لانه لا يلزم ان يكون الانسان تحت منة غيره وقد يوجد يعني بعض الناس لو طلب منه مساعدة لساعد او حتى ربما يتبرع بمساعدة من نفسه لكن هذا لا يلزمه لا يلزمه ان ان يأتي بمن يوظئه او بمن يساعده على القيام في الصلاة لكن يجوز له ذلك وفرق بين قول يجوز وبين قولنا انه لا يجب فهو لو صلى قاعدا وتيمم جاز له ذلك لكن لو وجد من يساعده فهذا حسن. لكنه لا يجب عليه. نعم احسن الله اليكم يقول عند دراسة الفقه هل الافضل التمذهب على مذهب معين؟ بحيث يدرس الفقه كاملا ثم بعد ذلك ينظر في المذاهب الاخرى ام يبحث الراجح هذا لا لا يستطيع ان يجيب عنه جوابا عاما لكل احد يختلف بحسب احوال الناس فطالب العلم الصغير ليس مثل طالب العلم الكبير فيختلف هذا عن هذا اذا كان مثلا لا زال في مرحلة قبل الجامعة فهنا نطلب منه ان يقتصر على مذهب واحد لكن اذا وصل المرحلة الجامعية فما فوقها هنا لو اقتصر على مذهب واحد متى سيطلب العلم؟ متى سينطلق المذاهب الاخرى العمر قصير ولذلك نقول انه ينطلق من مدرسة فقهية ويبدأ المدرسة الفقهية ثم ينطلق منها يعني مثلا يأخذ متن عند الحنابلة ثم ينطلق منه او متن عند المالكية اذا كان مثلا الشاعر في بلده مذهب المالكية ثم انطلق منه او نحو ذلك لابد من انطلاقة من مدرسة فقهية وآآ لا لا كما يفعل بعض الناس انه يأتي مسائل مبثوثة يعني يقرأ فيها هذا يفوته كثير من العلم لابد من الانطلاق من مدرسة فقهية كما ترون الان نحن ننطلق مثلا من كتاب العمدة في الفقه عند الحنابلة. لكن هل نقتصر عليه؟ لا نأتي بالاقوال الاخرى نرجح احيانا خلاف ما ما يقتضيه المؤلف وخلاف ما هو المذهب عند الحنابلة حسب ما يقتضيه الدليل من من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلابد في المنهجية من الانطلاق من مدرسة فقهية لكن هل يقتصر عليها او يتفرع منها الى الى الاقوال والاراء الاخرى هذا يكون بحسب حالة طالب العلم هذا نعم احسن الله اليكم يقول هل هل تكفير السيئات وترفع الدرجات للمريض ام احدهما هل تكفر هل تكفر السيئات وترفع الدرجات للمريض؟ ام احدهما والاصل هو تكفير السيئات الاصل هو التكفير بالنسبة للمريض وبالنسبة للمصائب لكن قد ترفع الدرجة بسبب الصبر الصبر عليها قد ترفع بسبب الصبر عليها. وقد جاء في الاثر ان الرجل تكتب له المنزلة الرفيعة من الجنة لا يبلغها بعمل فيسلط عليه البلاء حتى يصل الى تلك المنزلة دعوى الايمان كل يدعي الايمان لكن لكن الله عز وجل يختبر العبد بالابتلاء كما قال الله تعالى الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلك هو خسران مبين فبعض الناس عنده ضعف ايمان تأتي ادنى مصيبة الا وينتكس نسأل الله العافية الله تعالى يقدر الابتلاء من مرض وغيره على الانسان ليختبر ايمانهم اذا كان ايمان مؤمنا قوي الايمان صادقا مع الله فانه لا يتأثر اما اذا كان ضعيف الايمان تجد ان عند ادنى ابتلاء افشل فلابد من الصبر لابد من الصبر ولابد ايضا ان يوطن المؤمن نفسه على على مثل هذا وان يعرف بان الحياة الدنيا هذه طبيعتها لقد خلقنا الانسان في كبد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يعني اذا كان الانسان اقوى في ايمانه كان اشد بلاء هذا من حكمة الله عز وجل وهو احكم الحاكمين نعم احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين الاجتهاد والمقيد والاجتهاد المطلق الاجتهاد المقيد داخل المذهب لا يتعدى المذهب فيجتهد في تفريع المذهب والتخريج عن المذهب اما المطلق فانه ينتقل من يعني آآ عن المذهب الى المذاهب الاخرى نعم احسن الله اليكم يقول هل هناك فرق بين عورة الرجال داخل وخارج الصلاة؟ اذا كان نعم فما هو الفرق؟ وكذلك النساء العورة داخل الصلاة تختلف عن العورة خارج الصلاة ارأيت المرأة الان لو صلت في البيت وحدها او امام زوجها واولادها هل يجب عليها ان تغطي رأسها نعمتش طيب في غير الصلاة يجب عليها ان تغطي رأسها في داخل البيت لا ما يجب. اذا في فرق في فرق بين العورة في الصلاة والعورة خارج الصلاة قد يجوز خارج الصلاة ما لا يجوز في الصلاة وقد يجوز في الصلاة ما لا يجوز خارج الصلاة فاذا العورة في الصلاة تختلف عن العورة خارج الصلاة. تختلف عن العورة خارج الصلاة بالصلاة يعني هناك قدر زائد وهو اخذ الزينة السنة ان ان يأخذ المصلي زينته في الصلاة قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة واخذ الزنا لحق الله عز وجل وليس لاجل نظر الناس ولذلك اذا اردت ان تصلي صلاة النافلة مرة تصلي صلاة الوتر او الضحى الافظل انك تلبس احسن ملابسك ولا تصلي في ملابس النوم بعض الناس اذا صلى في البيت يصلي في ملابس النوم او ملابس البيت لا البس احسن ملابسك اذا كان من عادته انك تلبس مثلا الشماغ او الغترة ستلبس الصلاة شماغ خذ زينتك خذ زينتك في الصلاة. لان اخذ الزينة في الصلاة انما هو لحق الله عز وجل وليس لاجل نظر الناس نعم. احسن الله اليكم يقول اه هل يقول هل هل المسبوق ان ادرك الامام في الركوع هل يكبر مرتين ان يكفيه مرة واحدة يكبر مرتين التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم يكبر بعد ذلك تكبيرة الركوع لكن لو كبر تكبيرة واحدة ونواها تكبيرة الاحرام او تكبيرة الاحرام والركوع جميعا هل يجزئ هذا محل خلاف بين العلماء والقول الراجح انه يجزئ لكن الافضل ان يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام وهو قائم وتكبيرة للركوع. نعم. احسن الله اليكم يقول ما حكم ترك التداوي وهل هو افضل التداوي ليس بواجب قال ابن تيمية رحمه الله لا اعلم سالفا اوجب التداوي ولكن يعني هل الافضل تركه ام لا هذا محله خلاف بين اهل العلم لكن التداوي في وقتنا الحاضر يختلف عن التداوي لدى العلماء السابقين. في السابق كانت الادوية عندهم بسيطة كانت باعشاب او اشياء او كي او نحو ذلك اما في وقتنا الحاضر فقد تطور الطب وتقدم تقدما كبيرا فاذا كان التداوي يترتب عليه ان الانسان ينشط في امور الخير وامور العبادة والطاعة والقيام بالحقوق والواجبات فربما يقال بانه مستحب في هذه الحالة والا الاصل فيه الاباحة الاصل فيه انه مباح الاصل فيه انه مباح لكن لو تداوى الانسان لاجل تحقيق المصالح الشرعية فربما يقال باستحبابه في هذه الحال لكنه ليس بواجب عند عامة اهل العلم ليس بواجب نعم احسن الله اليكم يقول ما رأيكم في قول بعض العامة ان الرظيع عندما يبتسم يرى الملائكة هذا غير صحيح هذه من الخرافات خزعبلات الموجودة عند بعض العامة ليس هناك علاقة بين ابتسامة الرظيع ورؤية الملائكة فهذا من الرجم بالغيب من الخرافات الموجودة. نعم احسن الله اليكم يقول هل هل الائمة الاربعة متفقون على تغطية الوجه؟ وما نقل عنهم افهو عن اتباعهم هذا قال به بعض اهل العلم قال ان يعني نقل عن الائمة اتفاقهم على تغطية الوجه وان الخلاف عن بعض اتباعهم وقيل ان يعني بعض الائمة الاربعة لا يروا وجوب كشف الوجه لا لا يرى وجوب تغطية الوجه بالنسبة للمرأة على الرجال الاجانب وبكل حال العبرة بالدليل العبرة بالدليل وليست العبرة باراء الرجال الله تعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ولا يقول ماذا اجبت ابي حنيفة او مالكا او الشافعي او احمد او فلان من الناس مظاهر الادلة ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب الله تعالى يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ويقول واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وهذا هو المعروف عن نساء الصحابة ولهذا جاء في الصحيحين عن عائشة في قصة الافك قال فلما رأيت صفوان بن معطل خمرت وجهي وهذا اللفظ في البخاري ومسلم في الصحيحين خمرت وجهي يعني غطيت وجهي نصت على الوجه وهذا يدل على ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب ولان الوجه هو مجمع المحاسن وهو مجمع الزينة ولذلك عندما يريد الخاطب ان يرى المرأة المخطوبة انما يطلب النظر الى وجهها الادلة تدل على انه يجب على المرأة ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب نعم احسن الله اليكم يقول هل تجوز امامة المرأة للرجل لا تجوز امامة المرأة للرجل وهذا بالاجماع وما حكم خلافه فهو خلاف شاذ نعم احسن الله اليكم يقول السائل بخصوص الموالاة في الجمع الا يمكن ان يقال انه يفهم ذلك من معنى الجمع لان عدم الموالاة تفريق حتى وان كان تفريق ما المانع اليس هناك دليل يعني اذا قلنا بعدم صحة الجمع فقد ظيقنا واسعا الجمع لما هو رخصة لاجل التوسعة على الناس والتيسير عليهم. فما الدليل على التوالي بين الصلاتين مجموعتين والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وصل مزدلفة صلى المغرب ثم امر بحط الرحال ثم صليت ثم صلى العشاء وبين الصلاة الاولى والثانية فاصل فالتضييق على الناس يعني يحتاج دليلا لان فيه تضييق على الناس لان احيانا خاصة المريض ربما يصلي ولا ينوي الجمع ثم بعد ذلك يحتاج الجمع. يحس بتعبك وكذا يحتاج الجمع بعد مدة بعد نص ساعة او اكثر او فيريد ان يجمع يعني قول باشتراط الموالاة فيه تضييق على الناس وهذا لا نجزم به الا بدليل واضح وليس هناك دليل واضح يدل على هذا واما من حيث المعنى اللغوي والمعنى اللغوي لا يعطي حكما شرعيا لا يعطي حكما شرعيا ولم ترد اصلا كلمة الجمع في الكتاب والسنة اجمع وانما وردت كوصف كوصف من بعض الصحابة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الجم ولعل ان نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد