فاسألوه اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فهذا درس في شرح كتاب العمدة الفقه وكنا قد وصلنا الى باب صلاة المسافر. نستكمل الدرس هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر صفر من عام الف واربع مئة وثمانية وثلاثين للهجرة قال المؤلف رحمه الله باب صلاة المسافر السفر من السفور وهو البروز وسمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال لانه يسفر عن اخلاق الرجال فان الانسان داخل بلد الاقامة لا تعرف اخلاقه لكن عندما يسافر معه وبخاصة لمدة طويلة تظهر اخلاقه على حقيقتها ولما جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزكيه قال له عمر هل سافرت معه؟ قال لا قال هل جاورته وتعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا قال فهل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال فانك لا تعرفه وذكر عمر رضي الله عنه هذه الامور الثلاثة بالعكس هذا هذا مو بالعكس لا لا لا. تمام. طيب. ذكر عمر رضي الله عنه هذه الامور الثلاثة اما بالنسبة للمجاورة فقد اصبحت في وقتنا الحاضر لا يمكن ان يعرف عن طريقها اخلاق الرجال لان الناس قديما كانوا كان الجيران يخالطون جيرانهم كثيرا فكان يعرف الانسان مدخل جاره ومخرجه ويعرف كثيرا من اموره والسفر في وقتنا الحاضر ايضا اصبح لا يسفر عن اخلاق الرجال الا اذا كان طويلا اما السفر القصير فانه لا يسفر عن اخلاق الرجال واصبح الذي عليه المحك هو التعامل بالدرهم والدينار هذا فعلا هو الذي يبين الانسان الصادق وغير الصادق قوي الايمان من غيره فالسفر اذا سمي سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب قال السفر قطعة من العذاب. فاذا قضى احدكم فاذا قضى احدكم نعمته فليرجع الى اهله ومعنى كونه قطعة من العذاب انه مظنة مظنة لما يتعذب منه الانسان ويتألم منه حتى في وقتنا الحاضر لا زال السفر يوصف بهذا الوصف حتى وان كنت تسافر عن طريق الطائرة فكثيرا ما يحصل للانسان عوارض تتأخر الطائرة مثلا او نحو ذلك مما يعتري الانسان في السفر والشريعة الاسلامية راعت حال المسلم فخففت عنه في حال السفر بان ابيح له قصر الصلاة الرباعية ركعتين واجيز له الجمع واجيز له الفطر في نهار رمضان وايضا جعلت مدة المسح على خفين ثلاثة ايام بلياليهم كل هذا مراعاة لحال المسافر وعلة الترخص برخص السفر ليست هي المشقة لاننا لو قلنا هي المشقة لقلنا ان السفر الذي لا يلحق الانسان معه مشقة لا يجوز الترخص فيه وهذا غير صحيح هذا خلاف الاجماع فاذا ما هي علة الترخص برخص السفر من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم اي ما هي العلة نعم احسنت العلة هي السفر نفسه علة الترخص برخص السفر هي السفر نفسه وليست العلة المشقة وانما المشقة هي الحكمة الحكمة من الترخص وجود المشقة وفرق بين العلة وبين الحكمة والاصوليون يفرقون بين العلة والحكمة فعلة الترخص برخص السفر هي السفر وليست المشقة وعلى هذا فاذا سافر الانسان جاز له الترخص برخص السفر وان لم يجد المشقة بالاجماع باجماع العلماء فمثلا لو انك سافرت الى مكة وكنت في الطائرة ولم تجد مشقة هل يجوز لك ان تفطر في نهار رمضان نعم يجوز حتى وان لم تجد مشقة لان العلة هي السفر وليست المشقة. فانتبه لهذا بعض العامة يقول انا ما ما علي بالشقاء كيف افطر في نهار رمضان؟ ويستنكرون الفطرة في نهار رمضان هذا غير صحيح ما دمت مسافرا جاز لك الفطر في نهار رمضان وجاز لك القصر وجاز لك الجمع طيب اذا متى يصدق على الانسان انه مسافر؟ هذا ما بينه المؤلف رحمه الله نستمع اول لعبارة المؤلف. نعم الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد اللهم يا ارحم الراحمين قال الامام رحمه الله تعالى واذا كانت مسافة خاصة صلاة حضر يذكرها في السفر او صلاة سفر يذكرها في الحضر فعليه اتمام وللمسافر على ذلك نعم قال اذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله القصر فبين المؤلف ان اقل مسافة للسفر ستة عشر فرسخا وهي تعادل قال مسيرة يومين قاصدين يعني سير يومين بسير الابل المحملة بالاثقال ويقولون الابل محملة بالاثقال تسير في اليوم الواحد يعني في النهار عادة اربعين كيلو متر فيومين يعني ثمانين كيلو متر وستة عشر فرصا الفرصخ ثلاثة اميال وعلى هذا ستة عشر فرسخا تعادل كم ميل تعادل ثمانية واربعين ميلا وتعادل اربعة برد لان البريد اربعة فراسخ البريد اربعة فراسخ وتعادل بالتقديرات المعاصرة ثمانين كيلو متر تقريبا فاذا ستة عشر فرصخا تعادل ثمانين كيلومتر والى هذا ذهب جمهور اهل العلم لان اقل مسافة للسفر هي ثمانون كيلو متر وبالتقديرات السابقة اربعة برد والبريد. اربعة فراسخ فتكون ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة اميال فتكون ثمانية واربعين ميلا. وبالتقديرات المعاصرة ثمانية وثمانون كيلو متر وذهب بعض اهل العلم الى ان اقل مسافة للسفر تحدد بالعرف او المرجع فيها للعرف ولكن هذا القول لا ينضبط خاصة في وقتنا الحاضر ولذلك تجد ان طلبة علم السافرون ويختلفون في تحديد العرف العرف في هذه المسألة مضطرب ولا يمكن ان يعول عليه وعلى هذا فلابد من التحديد وقد ورد التحديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم متفق عليه كانه عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تسافر ادنى مسافة سفر الا ومعهد محرم لكنه عدل عن ذلك بذكر اليوم والليلة واليوم والليلة تساوي اليومين اللتين ذكرهما الفقهاء وتعادل ثمانين كيلو متر فكأن مسافة السفر منصوص عليها في هذا الحديث منصوص عليها ومما يدل لذلك ان هذا هو المعروف عن الصحابة لقد كان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يقولان يا اهل مكة لا تقصروا في اقل من اربعة برد لا تقصروا في اقل من اربعة برد. واربعة برد تعادل ثمانين كيلو متر ولا شك ان الصحابة هم اعلم الناس بشريعة الله واعلم الناس بمدلول لغة العرب واعلم الناس ايضا بمعنى السفر شرعا ولغة وعرفا ولان الثمانين ثمانين كيلو هي المقاربة لما يعده الناس سفرا في عرفهم فان الناس في عرفهم لا يعدون عشرة كيلو ولا عشرين ولا ثلاثين ولا حتى خمسين لا يعدونها سفرا ويعتبرونها قريبة السفر اذا لابد ان يكون لمسافة بعيدة وعلى هذا فالقول الراجح هو ان اقل مسافة للسفر هي ثمانون كيلو متر فاكثر لكن كيف تحسب هذه المسافة بعض الناس يحسبها من البيت وهذا غير صحيح وانما تحسب من مفارقة عمران البلد الذي يقيم فيه الانسان فيبدأ بحساب المسافة واحسن طريقة هو ان تحسبها بالسيارة وذلك بان استخدم عداد السرعة وتجعله على صفر مثلا ثم تبدأ بالحساب فاذا كان وصل الثمانين كيلو متر فاكثر فهي مسافة سفر وعلى هذا فالمسافة ما بين الرياض والخرج الان في وقتنا الحاضر لو اردنا نحسبها من اخر عمران الرياظ يعني من اخر احياء الرياظ من جهة الجنوب. من مثل حي العزيزية الى اول عمران الخرج نجد انها اقل من ثمانين كيلو ولذلك الفتوى الان ان من يذهب الى الخرج لا يترخص في رخصة السفر كذلك المسافة ما بين جدة ومكة الان اصبحت اقل من ثمانين وما بين الدمام وجبيل اقل من ثمانين فلابد ان تكون مسافة تكون ثمانين فاكثر. وهنا انبه الى قضية مهمة وهي اللوحات الموجودة على الشوارع هذه لا يعتمد عليها في حساب المسافة لانها من خلال التتبع نجد انها تحسم المسافة الى وسط المدينة فاذا وجدت لوحة مثلا وانت مقبل على الرياض يقول بقي على الرياض ثلاثين كيلو يقصد الى وسط المدينة وليس الى اول العمران فيعني اللوحات لوحات الشوارع لا يعتمد عليها لانها تحسب الى وسط المدينة هذه اقل مسافة للسفر وهذه كما ترون منضبطة خلاف العرف العرف لا ينضبط وهنا قيد المؤلف السفر بكونه مباحا لانه عندهم ان السفر المعصية لا يجوز التلخص فيه وذهب بعض العلماء الى انه يجوز الترخص في سفر المعصية لعموم الادلة الدالة على جواز ترخص المسافر للسفر من غير تفريق بين سفر طاعة وسفر معصية وهذا هو القول الراجح انه يجوز الترخص في جميع انواع السفر ولو كان سفر معصية وقوله قصر الرباعية خاصة نعم لان الذي يقصر هو الرباعية فقط وهي الظهر والعصر والعشاء اما الثلاثية وهي المغرب فلا تقصر والفجر ايضا ركعتان لا تقصر قال الا ان يأتم بمقيم يعني الا ان يأتم المسافر بمقيم. فيكون الامام مقيما والمأموم مسافرا فيجب على المأموم ان يتم لقول ابن عباس رضي الله عنهم ولما سئل ما بال المسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا اتم بمقيم صلى اربعا قال تلك سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم كان ابن عمر اذا صلى خلف عثمان في الحج صلى اربعا واذا صلى وحده صلى ركعتين فهذا هو المأثور عن الصحابة وعلى هذا لو ان انك مسافر وادركت اماما مقيما يجب عليك ان تصلي اربع ركعات حتى لو ادركته في التشهد الاخير يجب عليك ان تصلي اربع ركعات قال او لم ينوي القصر يعني كأن يكون مأموما ولا يعلم بان الامام يريد القصر فنوى الاتمام يقولون ليس له القصر في هذه الحال والقول الثاني في المسألة ان له القصر وانه لا تشترط نية قصر الصلاة لا تشترط نية قصر الصلاة اذ انه لا دليل يدل على اشتراط هذا الشرط قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اصلي باصحابه ويقصر بهم الصلاة ولم يقل لهم انو القصر فدل ذلك على عدم اشتراط هذا الشرط او ينسى صلاة حظر فيذكرها في السفر فيجب عليه ان يتم ان يصليها اربعا لانها وجبت في ذمته تامة فيجب ان يقضيها كذلك طيب وان كان العكس او صلاة سفر فيذكرها في الحظر فعليه الاتمام لان القصر من رخص السفر وقد زال وصف السفر واصبح في فالحذر فيجب عليه الاتمام قال وللمسافر ان يتم يعني ان الترخص سنة اذا كان قصرا لكن لو اراد المسافر ان يتم فلا بأس لقول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم يفتنكم الذين كفروا وهذا يدل على ان القصد رخصة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ولكن الافضل القصر السنة والافضل في حق المسافر القصر ولهذا قال المؤلف والقصر افضل. لانه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك هدي اكمل من هديه عليه الصلاة والسلام ولان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته قال ومن نوى الاقامة اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم وان لم يجمع على ذلك قصر ابدا هذه مسألة مهمة اذا اقام المسافر في بلد كم له من المدة يترخص برخص السفر يعني ما هي مدة السفر التي تبيح له ان يترخص معها بإرخاء السفر هذه المسألة اولا لها قسمان. القسم الاول اذا كان له حاجة لا يدري متى تنقضي بل يقول اليوم ارجع غدا ارجع فهذا يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ولو بقي سنين وعلى ذلك تحمل بعض الاثار المروية عن الصحابة كابن عمر لما كان بيده بجان بقي ستة اشهر يقصر الصلاة والحالة الثانية اذا حدد المسافر زمن اقامته حددها مثلا بشهرين بثلاثة باربعة حددها باربعة ايام حددها باسبوع بعشرة ايام فما هي المدة التي نقول للمسافر اذا اقمت هذه المدة لك ان تترخص برخص السفر واذا زدت عليها ليس لك الترخص من اهل العلم من اطلق المدة وقال هو مسافر ما لم يجمع الاقامة ما لم يجمع الاقامة ومن اشهر من ذهب الى هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لكنه يشكل على هذا التطبيق لهذا لهذا القول لو قلنا بهذا القول لقلنا جميع المقيمين هنا في المملكة لانه غير المواطنين مستوطنين هنا قرابة احدى عشر مليونا يفطرون في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون هذا من لوازم هذا القول بل في بعض دول الخليج تصل نسبة المقيمين الى تسعين في المئة او اكثر هؤلاء بناء على هذا القول يفترون في نهار رمضان ويقصرون ويجمعون ومثل هذا لا ترد به الشريعة من حقنا ان اكثر من نصف المجتمع يفطرون في نهار رمضان ويقصرون واعتبرهم مسافرين فهذا يعني قول فيه خطورة ولهذا لم يتابع الشيخ رحمه الله على هذا القول يعني كبار اهل العلم المعاصرين ومن العلماء المعاصرين من قال المرجع في هذا الى العرف. لكن العرف لا ينضبط ايضا لا ينضبط فالذي اقام مثلا عشرين يوما او اقام شهرا هل هو يعني نقول انه مسافر او قام شهرين او قام ثلاثة؟ ما ما الضابط في هذا ما ينضبط فلابد اذا من التحديد ثم اختلف العلماء في التحديد اختلافا كثيرا وهذه الحقيقة من اشكل مسائل الفقه لان الادلة في نظري انها يعني غير واضحة في هذه المسألة والاثار ايضا فيها مختلفة هي من اشكال مسائل الفقه المؤلف حدد المدة باحدى وعشرين صلاة قال اذا نوى الاقامة اكثر من احدى وعشرين صلاة احدى وعشرين صلاة كم تعاد من يوم اربعة ايام لان اليوم في خمس صلوات خمسة في اربعة وعشرين المؤلف يقول اذا نوى اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم يعني كانه يقول اذا نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام اتم والى هذا ذهب جمهور الفقهاء واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اقام اربعة ايام يقصر الصلاة فانه قدم صبيحة رابعة من ذي الحجة وبقي في الابطح اربعة ايام الى اليوم الثامن يقصر الصلاة ولكن قد يقال ان هذه الاقامة حصلت اتفاقا فلو انه عليه الصلاة والسلام قدم ثالث ذي الحجة ايضا سيقصر الصلاة لو قادم اثنين ذي الحجة سيقصر الصلاة فهذه المدة حصلت اتفاقا حصلت اتفاقا ثمان هذا القول وهو التحديد باربعة ايام وان كان قد قال به جمهور الفقهاء الا انه لم يؤثر عن احد من الصحابة وذهب بعض اهل العلم الى انه ان اقام تسعة عشر يوما قصر الصلاة وان اقام اكثر من ذلك اتم فحددوا مدة الترخص بالتسعة عشر يوما وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما قد جاء في صحيح البخاري عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوم يقصر الصلاة يعني في مكة عام الفتح فنحن اذا اقمنا تسعة عشر يوما قصرنا وان زدنا على ذلك اتممنا فنحن اذا اقمنا الساعة عشر يوما قصرنا وان زدنا على ذلك اتممنا وهذا في صحيح البخاري. طيب قوله نحن يرجع لنا من الضمير على الصحابة وهذا الاستدلال كما ترون استدلال قوي لانه اولا في صحيح البخاري من جهة الاسناد ولانه يحكي عن الصحابة وقد مال البخاري في صحيحه الى هذا القول وذهب اليه اسحاق ولعله هو الاقرب والله اعلم هو الاقرب وهو الذي ترجح عندي مؤخرا كنت في السابق اقول الاحوط هو قول جمهور اربعة ايام. لكن بعد ما بعد بحث هذه المسألة كثيرا بعد المباحثة مع بعض طلبة العلم الذي ترجح لي في الاونة الاخيرة هو هذا القول لانك تعتمد فيه على على رأي الصحابي وهذا الصحابي يحكي عن الصحابة فيقول نحن اذا قصرنا اذا اقمنا تسعة عشر يوما قصرنا وان زدنا على ذلك اتممنا ثمان هذه المدة يعني قريبة من من المدة التي تعتبر عرفا سفرا فالانسان اذا قام سوعا او عشرة ايام او اسبوعين او نحو ذلك الى عشر اليوم يعتبره الناس مسافرا لكن اذا قام شهرا او شهرين او اكثر يعتبرون اقامته طويلة فلعل هذا القول هو القول الاقرب والله اعلم نعم فنقول اذا كانت الزمن اذا كان زمن اقامته تسعة عشر يوما فاقل فله الترخص بجميع رخص السفر من القصر والجمع والفطر في نهار رمضان ومدة المسح على خفيتك وثلاثة ايام بلالهن. واذا كانت اقامته اكثر من تسعة عشر يوما يعني عشرين يوما فاكثر فلا يترخص وعلى هذا فالمبتعثون يقصرون او لا يقصرون لا يقصدون. يبتعثون اقامة طويلة اقامتهم طويلة والا لو قلنا متعاثون يقصرون وترخصون السفر لقلنا ايضا عندنا في المملكة يعني احد عشر مليون او اكثر يترخصوا رخص السفر وهذا القول فيه اشكالات المبتعثون اذا لا يترخصون برخص السفر لا يقصرون ولا يفطروا في نهار رمضان ولا يترخصون باية رخصة ورخص السفر لان مدة اقامتهم طويلة اجمع يا شيخ. اذا قلنا يقصر يعني يترخص بجميع الرخص ومنها الجمع. ومنها الفطر في نهار رمضان ومنها ان مدة المسح على الخفين ثلاثة ايام بلالهم واذا جاز القصر جاز الجمع للعكس اذا جاز القصر جاز الجمع للعكس العكس يعني المريض قد يجمع ولا يقصر مثلا طيب نعود عبارة نعم هذه هي اخر مسألة ذكرها مؤلف في هذا الباب. هذه ابرز احكام السفر ويعني كما ترون مسائل السفر من المسائل التي فيها اشكالات كثيرة والفقهاء يقولون اذا اشكل على الانسان هل هو مسافر ام لا فانه يرجع للاصل والاصل في الانسان الاقامة ام السفر الاقامة اصل الانسان اقامة فاذا شككت هل انت مسافر او مقيم؟ فتعتبر نفسك مقيما وتتم الاصل في الانسان الاقامة وليست السفر هذه ابرز الاحكام المتعلقة صلاة المسافر ننتقل بعد ذلك الى صلاة الخوف نعم قال الملك رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها ان يجعلهم فارقته واتممت صلاتها وذهبت تحمس وجاءت الاخرى وصلت معه الركعة الثانية فاذا جلس للتشهد قامت في ركعة اخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. وان اشتد الخوف صلوا رجالا وربانا الى القبلة. والى غيرها يغيرون من وقوع السجود. وكذلك كل خائف على نفسه. يصلي على حسب حاله. ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من نعم يعقد الفقهاء هذا الباب لبيان صلاة الخوف والخوف مرادهم بالخوف هنا الخوف المعركة في الحرب فتجوز صلاة الخوف بكل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عنه ست صفات في هذا مفصلة في كتب اهل العلم لكن اشهر هذه الصفات الصفة التي ذكرها المصنف قال والمختار منها ان يجعلهم الامام طائفتين يقسمهم طائفتين طائفة تحرس والاخرى تصلي معه ركعة فاذا قام الامام الى الركعة الثانية فان الطائفة التي صلت معه ركعة تنوي مفارقته وتتم لنفسها ثم تذهب وتحرس ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي معه الركعة الثانية في حق الامام وهي الاولى في حقهم فاذا وصل الى التشهد جلس هذه الطائفة الثانية لم تجلس وانما تقوم وتأتي بركعة ثم تدرك الامام في التشهد ثم يسلم بهما وهذه هي الصفة المذكورة في الاية الكريمة واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك يعني هو طائفة اخرى تحرص وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يعني يحرسون ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك يعني الركعة الثانية في حقك وهي الركعة الاولى في حقها هذه هي اشهر الصفات هذه هي اشهر الصفات فاذا الطائف الامام يصلي ركعتين لكن الركعة الاولى مع الطائفة الاولى فاذا قام الركعة الثانية هذه الطائفة الاولى تتم لنفسها وتسلم ثم تأتي الطائفة الثانية وتدخل معه في الركعة الثانية في حق الامام وهي الاولى في حقها فاذا جلس للتشهد قامت الطائفة الثانية اتت بركعة ثم ادركت الامام في التشهد وسلمت معه هذه هي اشهر صفات صلاة الخوف قال وان اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا الى القبلة والى غيرها يومئون بالركوع والسجود لقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا. ومعنى رجالا يعني راجلين ماشيين على ارجلكم وركبان يعني راكبين فاذا اشتد الخوف بالانسان فانه يصلي ولو ماشيا ولو راكبا سواء كان الخوف في معركة او كان الخوف من سيل او كان من سبع او من عدو فلا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها وانما يصلي ولو ماشيا ولو راكبا ولكن ذهب بعض اهل العلم وهنا قال وكل وكذلك الكل خائفة على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا اشتد الخوف جدا وهي ما تسمى بحالة المسايفة وهي ان تكون روح الانسان بين يديه يعني في حالة اشتداد المعركة بحال اشتداد المعركة قالوا يجوز في هذه الحال تأخير الصلاة حتى تزول شدة الخوف واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب فانه اخر صلاة العصر الى ما بعد غروب الشمس والجمهور على ان هذا منسوخ ولكن لا دليل على النسخ هذا القول قال به جمع محققين من اهل العلم كبن تيمية وابن القيم لذلك شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى جميعا. ومما يدل على عدم النسخ ان الصحابة فعلوه عند فتح بلاد تستر بارض فارس فان الصحابة فتحوها دخلوا بلاد تستر وقت صلاة الفجر ولم يستطيعوا ان يصلوا صلاة الفجر الا ضحى فدل هذا على ان هذا لم ينسخ وان الصحابة لم يفهموا النسخ لكنها في حال اشتداد الخوف في حالة اشتداد الخوف. الان تعرفون المعركة يعني اكثر احوالها ليس ليست فيها تلاحم الصفوف وقتال اكثر احوالها تكون يعني كر وفر تحصن كل طائفة نفسها ونحو ذلك. اما في حال تلاحم الصفوف واشتداد الخوف فهذه يجوز يجوز فيها تأخير الصلاة على القول الراجح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب نعم ننتقل بعد ذلك الى باب صلاة الجمعة. نعم. كل بينه وبينها فرصة الا من يحضرها من المستوطنين بها اربعون وان تتقدمها خطبتاه كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقراءة اية موعظة ويستحب ان يختم على منبر واذا صعد اقبل على الناس ثم جلس واذن المؤذن ثم يقوم الامام فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطف الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة يصلي بهم ركعتين فيهما كثيرا. فمن ادرك منها ركعة اتمها جمعة. والا اتمها الله. وكذلك ان نقص العدد او خرج او خرج وقته وقد صلوا ركعة اتموها جمعة والا اتموها ولا يجوز ان تصلي في مصر اكثر من الا ولا يجوز ان يصلى. ولا يجوز ان يصلى للنسر اكثر من جمعة. الا ان تدعو الحاجة الى اكثر منها. ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل ويغتسل بين ضيفيه ويتطيب مبكرا اليها فان جاء والامام يرفض لم يجلس حتى يصلي السيد يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والامام يخطب الا للامام او من كلمته. نعم باب صلاة الجمعة قد اجمع العلماء ما على فرضيتها كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ويقول عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه قال كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة يعني كل من لزمته الصلاة المكتوبة لزمته صلاة الجمعة بل ان صلاة الجمعة اكد اكد من صلاة الجماعة فان صلاة الجمعة قد تجب على من لا تجب عليه صلاة الجماعة وذكر المؤلف الشروط شروط وجوب صلاة الجمعة وشروط صحتها ايضا قال اذا كان مستوطنا ببناء فيشترط لصحة الجمعة الاستيطان لابد ان يكون مستوطنا ببناء يشمله اسم واحد لا يرتحل عنه صيفا ولا شتاء اما لو كان مستوطنا كاصحاب الخيام ونحوهم فلا تصح منهم صلاة الجمعة لابد من الاستيطان لابد من الاستيطان وعلى هذا فان المسافر لا يقيم الجمعة بل ان اقامة المسافر للجمعة بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يكونوا يقيمون الجمعة في اسفارهم طيب من وضع له مخيما في البر هل له ان يقيم الجمعة لا يقيم الجمعة لا يشرع لان من شروط صحتها الاستيطان هؤلاء غير مستوطنين في هذا المكان قال بينه وبينها فارسخ فما دون اذا كان داخل البلد فتجب عليه الجمعة ولو لم يسمع النداء اما اذا كان خارج البلد فلا تجب عليه الجمعة الا اذا كان بينه وبينها فارسخ فاقل والفرسخ حدود خمسة كيلو تقريبا خمسة كيلو مترات وعلى هذا فمن خرج للبر هل تجب عليه الجمعة هذه مسألة يكثر السؤال عنها خاصة يعني هذه الايام نعم؟ اذا كان البر في حدود خمسة كيلو فاقل من البلد فتجب عليه الجمعة. اما اذا كان اكثر بعيدا اكثر من خمسة كيلو فلا تجب عليه الجمعة بشرط الا يتخذ حيلة الا يتخذها حيلة كلما اتى يوم الجمعة خرج البر وقال ما تجب عليه الجمعة فلا يتخذها حيلة لكن لو ان خرج احيانا يعني مجموعة خرجوا للبرية وكان البر يبعد عن البلد اكثر من خمسة كيلو فهنا تسقط عليهم الجمعة ويصلونها ظهرا واما من كان داخل البلد فتجب عليهم الجمعة حتى لو لم يسمعوا النداء لان قبائل العرب التي كانت موجودة في المدينة كانت ملزمة بصلاة الجمعة مع انهم لا يسمعون النداء وهذه من الفروق التي بين الجمعة والجماعة هذي احدى الفروق التي بين الجمعة والجماعة فالجماعة لا تجب على من لم يسمع النداء بينما الجمعة تجب على من كان داخل البلد ولو لم يسمع النداء قال الا المرأة والعبد والمسافر يعني فلا تجب عليهم الجمعة لحديث طارق بن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض وهذا حديث اخرجه ابو داوود وغيره حديث صحيح وتكلما في يعني ان طارق ابن شهاب كان صغيرا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكن مرسل الصحابي حجة لكن مرسل الصحابي حجة قال والمعذور بمرظ او مطر او خوف يعني لا تجب عليه الجمعة لحديث طارق ابن شهاب السابق لكن وان حضروها اجزأتهم فلو ان المرأة صلت الجمعة مع الناس في الجامع صحت منها واجزأتها وهكذا المريض لو ان المريض الذي لا تجب عليه الجمعة تحامل على نفسه وحظر وصلى مع الناس اجزأه ذلك وهكذا ايضا بالنسبة للرقيق لكن قال ولم تنعقد بهم يعني لا يحسبون من العدد المعتبر لا يحسبون من العدد المعتبر الذي سيتكلم عنه المؤلف قال الا المعذور فانه اذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به الا المعذور كالمريض المريض اذا حضرها وجبت عليه يعني لو ان شخصا مريضا قال اريد ان احظر لكن احضر الخطبة ولا اصلي نقول لا اذا حضرت المسجد الجامع ولزمتك الجمعة وجبت عليك وايضا انعقدت به يعني دخل في العدد المعتبر بخلاف المرأة والعبد ايضا من شروط صحتها قال فعلها في وقتها ووقت الجمعة اختلف العلماء فيه على قولين. القول الاول ان وقت الجمعة يبدأ ان وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد اي انه يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح والقول الثاني ان وقت الجمعة يبدأ من زوال الشمس اما القول بان وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد فهو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات والقول بانه يبدأ من بعد الزوال هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية وايضا رواية عند الحنابلة والقول الراجح انه هو قول الجمهور. ان وقت الجمعة يبدأ من زوال الشمس لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال البخاري في صحيحه باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس ثم ساق بسنده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة اذا زالت الشمس قال الحافظ ابن حجر معلقا على تبويب البخاري وانما جزم البخاري في هذه المسألة لضعف الخلاف فيها يعني كانه يعتبر ان خلاف الحنابلة في هذه ضعيفة. ومما يدل على ضعف الخلاف فيها انه بناء على قول الحنابلة لو ان احدا صلى الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح صحت منه ولهذا استدرك الموفق ابن قدامة في المغني فقال ينبغي الا تصح قبل الساعة السادسة لانه اورد عليهم هذا الايران قلت له طيب اذا كانت صلاة الجمعة وقتها مثل وقت صلاة العيد معنى ذلك لو صلاها بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح اجزأ فاستدرك الموفق وقال ينبغي الا تصح قبل السادسة وصاحب التسهيل في الفقه اخذ بهذا القول ونحن في درس الاثنين امس البارحة اه ذكرنا قول صاحب التفسير الاخوة الذين حضروا معنا الدرس وان صاحب التسهيل اختار قول الموفق وانها تبدأ من الساعة السادسة لان القول بان وقتها وقت صلاة العيد قول مشكل الحقيقة والصواب هو قول الجمهور وهو ان وقتها يبدأ بزوال الشمس واما الحنابلة فاستدلوا اما باحاديث صحيحة غير صريحة او باحاديث صريحة غير صحيحة صريحة غير صحيحة مثل حديث عبد الله بن سيدان قال صليتوا مع ابي بكر قبل منتصف النهار وصليتوا مع عمر الى ان اقول قد انتصف النهار وصليت مع عثمان بعد آآ انتصف النهار فما رأيت احد انكر ذلك لكنه ضعيف ظعيف من جهات الاسلام او ان احاديث صحيحة لكنها غير صريحة مثل قول سلمة كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به وهذا ليس بصريح وانت الان اذا صليت الجمعة وانصرفت بعد صلاة الجمعة مباشرة انظر للحيطان تجد ان لها ظلة لكنه قصير لا لا يستظل به وعلى هذا فالقول الراجح هو قول الجمهور هو ان وقت صلاة الجمعة يبدأ بزوال الشمس قال في قرية يعني لابد ان تكون في قرية وهذا يشير الى شرط الاستيطان وتكلمنا عنه والقرية تطلق على المدينة وتطلق على القرية بالمصطلح المعاصر ولهذا قال الله تعالى في سورة ياسين واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون ثم في القصة نفسها قال وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. سماها الله تعالى مدينة وقرية القرية هي البلد سواء اكان صغيرا ام كبيرا وسواء سماه الناس في المصطلح المعاصر بالقرية او المدينة كلها تسمى قرية ولهذا مكة ام القرى وان يحظرها من المستوطنين بها اربعون وان يحضرها من المستوطنين بها اربعون من اهل وجوبها. هذا ايضا من شروط الصحة فيقولون لا تنعقد الجمعة الا بحضور اربعين لقول كعب ابن مالك اول من صلى بنا الجمعة اسعد بن زرارة وكنا اربعين اخرجه ابو داوود وغيره ولكن هذا حصل اتفاقا ولو كانوا اقل من اربعين لجمع بهم ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان اقل عدد تنعقد به الجمعة اثنى عشر رجلا واستدلوا بقول الله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما ولما قدمت العير من قريش انفض من في المسجد الا اثنى عشر رجلا وفيه منزلة الاية ولكن هذا ايضا حصل اتفاقا ربما انه لو بقي عشرة رجال لصلى بهم. ربما لو بقي خمسة عشر لصلى بهم وذهب بعض اهل العلم الى ان الجمعة تنعقد بثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان وهذا القول قوله عند الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية وهو القول الراجح في المسألة ان الجمعة تنعقد بثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وقوله فاسعوا هذا ضمير الجماعة وقل الجماعة اثنان ولابد من ثالث يخطب بهم ومما يدل لهذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان. رواه ابو داوود النسائي هو حديث صحيح فاذا اقل عددا تنعقد بهم الجمعة هم ثلاثة على القول الراجح اثنان يستمعان وواحد يخطب وايضا من شروط صحتها ان يتقدمها خطبتان فلا تصح بدون الخطبة لابد ان يتقدمها خطبتان ثم تكلم المؤلف عن اركان الخطبتين قال في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة اية والموعظة فعندهم هذه هي اركان الخطبة الاربعة لابد فيها من حمد الله ولابد فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولابد فيها من قراءة اية كاملة ولا بد فيها من الموعظة وذهب بعض اهل العلم الى ان لانه لا يشترط في الخطبة ذلك وانما المشترط هو حصول المقصود والموعظة بالخطبة ولو لم يقرأ فيها اية كاملة ولو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يحمد الله فيها لانه لا دليل يدل على هذه الشروط التي ذكرها المؤلف فاذا حصلت خطبة فاذا يعني كانت الخطبة حصل بها المقصود والموعظة وتوجيه الناس وارشادهم اجزأ ذلك قال ويستحب ان يخطب ان يخطب على منبر فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم السنة ان يخطب على منبر لانه ابلغ في ايصال الصوت الحاضرين قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يخطب على جذع نخلة ثم صنعت له امرأة من الصحابة صنعت له منبرا فاصبح يخطب على هذا المنبر فاذا السنة ان يخطب الخطيب على موضع عال فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم يعني اذا صعد على المنبر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يجلس الى فراغ الاذان يعني بعد ما يسلم يجلس الى فراغ الاذان الثاني ثم يقوم الامام فيخطب يعني خطبة الاولى ثم يجلس بين الخطبتين ثم يخطب الخطبة الثانية قال ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين وهذا بالاجماع يجهر فيهما بالقراءة فمن ادرك معه منها ركعة اتمها جمعة والا اتمها ظهرا يعني بالنسبة للمسبوق اذا ادرك ركعة فاكثر فقد ادرك الجمعة اما اذا فاته الركوع من الركعة الثانية من الجمعة اتمها ظهرا اربع ركعات وعلى هذا فمن اتى وقد رفع الامام من الركعة من الركوع من الركعة الثانية من الجمعة فقد فاتته الجمعة ويتمها ظهرا اربع ركعات وبعض العامة يأتي وقد رفع الامام من الركوع من الركعة الثانية ويتمها جمعة ركعتين وهذا غير صحيح فلابد ان يتمها ظهرا اربع ركعات قال وكذلك ان خرج الوقت او نقص العدد وقد صلى ركعة تمها جمعة ان ادرك ركعة قبل خروج الوقت او قبل نقصان العدد اتموها جمعة والا اتموها ظهرا ولا يجوز ان يصلى في المصري اكثر من جمعة الاصل انه يقام في البلد الواحد جمعة واحدة الا عند الحاجة ولهذا قال المؤلف الا ان تدعو الحاجة الى اكثر منها والذي يقدر الحاجة هو ولي الامر ولي الامر في وقتنا الحاضر اصبحت تمثله جهات امثله هنا وزارة الشؤون الإسلامية فترسل الوزارة لجنة بالتعاون مع الافتاء وتنظر هل يحتاج الناس الى جمعة اخرى الى ان تقام الجمعة في هذا الجامع ام لا فلنرجع في ذلك الى ولي الامر. فلا تقام الجمعة الا باذنه قال ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل ولقوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يعني كل بالغ وذهب بعض اهل العلم الى ان الاغتسال لصلاة الجمعة واجب واستدلوا بظهر الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والقول الراجح هو ما عليه اكثر اهل العلم وهو ان غسل يوم الجمعة مستحب وليس واجبا لانه ليس هناك دليل يدل على الوجوب. ولانه جاء في صحيح مسلم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ فاحسن الوضوء ثم تطيب وادهن من بيته ثم خرج ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وزيادة ثلاثة ايام ولم يذكر الغسل وانما ذكر الوضوء فقط ولحديث سمرة عند من يصححه من توظأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل ولقصة عمر مع عثمان لما كان عمر يخطب على منبر فدخل عثمان فقال عمر اية ساعة هذه قال كان لي حاجة فما ان لبثت حتى توظأت حتى انقلبت الى اهلي ثم توظأت قال عمر والوضوء ايضا وقد سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل والشاهد ان عمر لم يأمره بالغسل ولو كان واجبا لما اقره على ذلك ولقال له اذهب فاغتسل واما قوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فهل هل من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبر عن الامر الواجب شرعا بقوله واجب ليس من عادته ولذلك يحمل تحمل كلمة واجب على الوجوب معنى الوجوب في لغة العرب ومعنى وجوب في لغة العرب الشيء المتأكد فيكون معنى قوله غسل يوم الجمعة واجب يعني متأكد وعلى هذا فالقول الراجح ان غسل يوم الجمعة مستحب استحبابا مؤكدا. قال ويتطيب السنة ان يتطيب من بيته قبل ذهابه الجمعة وقد اكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى انه قال ولو من طيب المرأة يعني تطيب حتى ولو ولو من طيب المرأة ولو طيب نسائي المهم لا تترك الطيب يوم الجمعة والسنة ان يلبس احسن ملابسه قال ويبكر اليها التبكير في الجمعة له فضل خاص واجر زائد على اجر التبكير للصلوات الاخرى وقد جاء في ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح الى الجمعة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه من راح الى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح الى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح الى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح الى الجمعة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا دخل الامام طويت الصحف واقبلت الملائكة وتستمع الذكر متفق عليه وبعض الناس ما يحصل حتى اجر بيضة ولو كان هذا بصفة عارظة لربما يكون مقبولا لكن ان يكون دائما دائما الانسان ما يحصل حتى اجر البيضة ما يأتي الا بعد ما تطوى الصحف التي بايدي الملائكة هذا والله من الحرمان العظيم وهذا مع الاسف نجده كثيرا في وقتنا الحاضر والسبب ان كثيرا من الناس يسهر ليلة الجمعة وبعضهم لا ينام الا بعد صلاة الفجر ولا يقوم الا متأخرا لا يقوم الا اذا دخل الخطيب فيفوته اجر التبكير فاقول ينبغي الاهتمام بيوم الجمعة وبما يفعل فيها. وعلى وجه خصوص صلاة الجمعة وان يذهب المسلم الى المسجد مبكرا وقد حدثني احد كبار السن يقول انهم انه كان يرى رجالا صالحين كانوا يذهبون الى الجامع الكبير جامع الامام تركي بن عبد الله يقول والله انهم يذهبون بسروجهم وقت صلاة الفجر ويبقون في الجامع الى انقضاء صلاة الجمعة لا يخرجون حتى يضمنوا اجر التبكير كاملا لكن ما المراد بالساعات في هذا الحديث هنا ذكر في هذا الحديث كم ساعة خمس ساعات وجاء في حديث اخر الجمعة اثنتا عشرة ساعة يعني في الزمن المعتدل كانت العرب تقسم اليوم والليلة الى اربعا وعشرين ساعة ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ساعة بعد طلوع الشمس ترك ساعة لان الزوال يبدأ من الساعة السادسة ونذكر خمس ساعات فقط فترك الساعة الاولى يقول ابن حجر وبعض الشراح ترك ذلك من باب التوسعة على الانسان يعني هذه الساعة الوقت لان يغتسل فيها ويتنظف ويتطيب وكذا فعلى هذا الساعة الاولى تبدأ بعد طلوع الشمس بساعة لكن ليست هي ساعتنا المعروفة ستون دقيقة لكن ادارة تعرفها بدقة اقسم المدة الزمنية ما بين طلوع الشمس وغروبها على اثنى عشر يعني هذه الايام تقريبا خمسة وخمسين دقيقة فالساعة الاولى يعني هذه الايام تبدأ بعد طلوع الشمس بنحو خمسة وخمسين دقيقة وفي ايام الصيف تصل الى خمس وستين دقيقة نعم طيب لكم ان شاء الله بعد الاذان؟ وجلس. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال يا سليك اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. وتجوز فيهما يعني خففهما. فاذا السنة لمن اتى والامام يخطب ان يصلي ركعتين ويخففهما. قال ولا يجوز الكلام والامام يخطب الا الامام او من كلمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغوت. متفق عليه فلا يجوز للمستمع الخطبة ان يتكلم ولو بكلمة واحدة. ولو بامر بمعروف او نهي عن منكر. لان قوله انصت هذا انكار منكر. ومع ذلك حتى لو انكر هذا المنكر لغى. ومعنى لغى انه يبطل اجر الجمعة في حقه لكن كيف ينكر هذا المنكر؟ بالاشارة؟ اما بالكلام لا يتكلم. الا الامام او من كلمه له ان يكلم من شاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليك غطفاني كلمه قال اصليت ركعتين فالامام له ان يكلم فلو ان مثلا احدا اساء الادب او اصبح يتخطى الرقاب فللامام ان اقطع الخطوة ويكلمه. او المأموم اذا كلم الامام لا بأس. المأموم اذا كلم الامام والدليل لهذا قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا فهذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فاذا لا بأس ان يكلم الخطيب احد الناس او ان احد الناس يكلم الخطيب. الممنوع هو ان يكلم الناس بعضهم بعضا اثناء الخطبة. هذه ابرز الاحكام المتعلقة بهذا الباب ونقف عند باب صلاة العيدين وحتى تقام الصلاة اجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم. احسن الله اليكم من غسل واغتسل صيامنا وقيامنا هذا الحديث رجأه اصحاب السنن لكنه وان كان ظاهره الصحة ظاهر اسناده لكن في مثله اشكالا وفي سنده ايضا مقالا. فانه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم اركب ودنا اذا تكلم الامام كان له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها يعني لو انهم مشى مئة خطوة كان كمن قام مئة ليلة كان يعني له بكل خطوة اجر سنة فاذا مشى مئة خطوة كانه قام مئة سنة لسنة ليلة مئة سنة. فلو مشى مئة خطوة كان له الف سنة يعني يفوق ليلة القدر. وهذا مشكل فلو كان هذا ثابتا ومحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر. وتسابق الصحابة على ذلك. واشتهر فظله كما اشتهر فظل ليلة قدر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفرغ لها طيلة العشر الاواخر من رمضان. فالاقرب ان هذا غير محفوظ. الاقرب ان هذا الحديث انه غير محفوظ. لكن يغني عنه ما ورد في التبكير للجمعة من الاحاديث الاخرى. نعم. الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ولا شك ان عثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين الاربعة. وعثمان زاد هذا الاذان باتفاق من سحابة يعني بعد ما اتفقوا شاوروا الصحابة لما كثر الناس تعرفون في الزمن السابق ليس عند الناس ساعات كانت الايام يعني تتشابه فاحيانا ما يدري الناس انه يوم جمعة ولا يدرون بالوقت يحتاجون الى من يذكرهم حتى يعرف الناس انها جمعة ويذهبون قبل دخول الخطيب فزاد عمر الاذان الاول واقروا على ذلك الصحابة فكان يعني كالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم. واستمر عليه عمل المسلمين منذ ذلك الحين الى وقتنا هذا. فعليه اجماع الصحابة وعليه الاجماع العمل من المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن فينكر على من انكره. هل يمكن ان يجمع الصحابة على امر البدعة؟ ابدا هم اجمعوا المسلمين اجمعوا هذه الامة معصوم. معصوم من الخطأ. المسلمون اجمعوا على ذلك اجماعا عمليا جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن الى وقتنا هذا. هو ايضا فهو اذا من سنن الخلفاء الراشدين. وفعله سنة لكن ينبغي ان يكون قريبا من الاذان الثاني للتنبيه لقرب دخول وقت الصلاة. وان الان في الحرمين اصبح قبل الاذان الثاني بنصف ساعة. بعد التعديل الاخير. وهذا هو الاقرب. واما يعني ما عليه عمل الناس هنا الان في الرياظ ساعة ونصف قبل الاذان بساعة ونصف يعني هذا يفوت الحكمة منهم ولذلك الناس ما يهتمون به لكن لو كان مثل الاذان في الحرمين قبل الاذان بنصف ساعة كل من سمع هذا الاذان سيترك اي شيء في يده يذهب للمسجد الجامع ويستحضر قرب دخول الخطيب. فيكون لهذا الاذان فائدة نعم يعني الذي يقول ذلك هذا عنده لوثة. هم عندهم اشعرية عنده اشعرية وابن حجر كذلك لكن لهما من الجهود الكبيرة في العلم وفي الفقه وفي التأليف الشيء العظيم. فالف كتبا وقرب كثيرا من العلوم للامة تلقت الامة علومهما بالقبول. ثم من الانسان الكامل يعني لو اردنا انسانا كاملا قد لا نجد في الامة الا افراد. وتعرفون يعني الاشعرية انتشرت في ازمة مضت العالم الاسلامي انتشارا كبيرا حتى اصبحت لهم الدولة ولهم الانتشار الواسع فنشأ هؤلاء في بيئة انتشر فيها هذا المذهب. فيلتمس لهم العذر ويؤخذ مما عنده من الحق. ويترك ما عنده من الباطل. وهذا هو المنهج صحيح ولذلك حتى لو كان من اتاك بالحق شيطان خذ الحق منه اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي هريرة صدقك وهو كذوب وهو شيطان. وهو شيطان. قال صدقك وهو كذوب. لما قال اذا اويت الى بقرأ اية الكرسي فانه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يأخذ هذه الفائدة من شيطان فما بالك بعالم من علماء المسلمين؟ فالعجب من يعني من بعظ الناس اذا كان عنده انسان يعني خطأ نسبوا هذا الشخص كله وقالوا ما يعني ما نأخذ منه شيء ابدا هذا غير صحيح. فالمنهج الاسلامي الصحيح انك وتأخذ الحق ممن جاء به ولو كان شيطانا ولو كان كافرا الحق ضالة المؤمن نعم. احسن الله اليكم يقول السائل متى يبدأ الحساب تسعة عشر دون للنقصان؟ يبدأ من اول يوم يصل فيه يعني هو يقرر انه سيقيم في هذا البلد تسعة عشر يوما او عشرين يوما او اقل او اكثر وعلى ضوء هذا القرار يكون يعني بانه مسافر او ليس بمسافر. نعم. صلاة المساء صلاة المغرب خلفه سافر يصلي العشاء نعم صحيح. فاذا صلى المسافر ثلاث ركعات وقام الامام الرابعة اكمل لنفسه و انصرف ولا يتابعه بالرابعة. نعم. او مثل المرأة والعبد المسافر مثل المعذور. اذا حضر معهم اكمل العدد. ولذلك واذا صلى صحت منه اجزأته. نعم. يقول السائل عن الشيخ الناصحة نعم هذا النقص صحيح ليس فقط الراجحي ومعهم سبع شركات تقريبا تمارس التأمين الطبي التأمين التعاوني التأمين التعاوني بجميع وسواء كان طبي او سيارات او اي نوع من انواع التأمين. والفرق بينه وبين التأمين التجاري هو ان التأمين الطبي تكون الشركة فقط تدير اقساط التأمين وتستثمرها لكنها ليست يعني تتاجر بها وانما تديرها وتأخذ اجرة على الادارة. واما التأمين التجاري فان الشركة تضمن العجز وتأخذ الاقساط مباشرة. اما التأمين التعاون فيفترض ان الفائض يرد على يرد على المشتركين هذا الاصل ان الفائز يرد على المشتركين. لان الشريك بمجرد مديرة فقط يعني مثلا لو اننا نحن في المسجد هناك. اتفقنا على انشاء شركة تأمين وقلنا القسط كل واحد منا يدفع القسط مثلا الف ريال واتينا باناس عندهم خبرة اديروا لنا هذه الاقساط استثمروها واشتغلوا واديروا هذه الاقساط ولكم اجرة قدها كذا هذه فكرة التأمين التعاوني وان كان هناك فائض في نهاية السنة ردوا علينا هذي فكرة التأمين التعاوني. اما التأمين التجاري لا. تأتي الشركة وتأخذ منك قسط التأمين وتلتزم لك بالتعويض آآ لا تلتزم لك لا بفائض ولا تأخذه على انها مديرة فهي تختلف. تختلف عن شركة التأمين التعاوني شركات التأمين التعاوني الان بدأت ولله الحمد هي في تزايد لكنها تحتاج الى تشجيع من المجتمع حتى تنجح كما نجحت المصارف هي تحتاج يعني التشجيع اذا كنت مؤمنا فامن عند حد الشركات التي تمارس التأمين التعاوني نعم يقول هل يجوز للمسافر يوم الجمعة ان يصلي الجمعة في مسجد الجمعة ثم يرجع مع العصر؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء والقول الراجح انه لا يصح جمع العصر مع الجمعة. لان صلاة الجمعة صلاة مستقلة. ولم يرد ما يدل على مشروعية الجمع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذلك الرجل وقال هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثها رفع يديه ونزل المطر ولم يجمع معها العصر فالاصل ان الجمعة لا لا يجمع معها العصر. نعم. هل يجب ان تقام الصلاة؟ هل يجب ان تقام والصلاة في المسجد او في المنزل هل عشت هنا؟ هل يجب ان تقام انتقام الصلاة عند عدم وجود المسجد تقام معه في مصلاه. اما عند وجود المسجد فالاصل انها تصلى الصلاة في المسجد. لكن لو انه ذهب في بلد وليس عنده مسجد فيجتمع المسلمون ويصلون في مصلى. نعم. اذا كان مصحوبة بمعازف بالات موسيقية او دفوف او طبول او نحو ذلك فانها محرمة ولا تجوز لانه جنس الاغاني والاغاني مصحوبة بمعازف محرمة. الله تعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. فسر ابن مسعود وغيره هذه الاية بانه الغناء. والله تعالى ايضا قال عن الشيطان واجلب عليهم بصوتك ورجلك. قالوا بصوتك يعني الغناء. وقال عليه الصلاة والسلام ليكونن في في اقوام يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف. والمعازف وهذا علقه البخاري بصيغة الجسم فالاغاني مصحوبة بالمعازف محرمة. ومن ذلك ما يسمى بالشيلات المصحوبة بالمعازف. اما لو كانت المعازف خالية اما لو كانت الشيلات خالية من المعازف مجرد شعر ملحن شعر ملحن لا بأس به الشعر كان يلقى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ملحنا يحدى به. وذات مرة به انجشه وكان انجش حسن الصوت. وكان يسمعهم نسا قال عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير يا انجسة يعني يفقه بالنساء. فالشعر الملحن من غير ان يصحبها ذلك. معازف لا بأس به. سواء سمي الشيلات او غيرها لكن التحريم انما هو في المعازف. نعم. احسن الله اليك. المؤثرات الصوتية اللي عملوها في اللي هي اصوات من اصوات حيوانات الطيور واحيانا يقولوها في الكمبيوتر فير. تقوم تتغير تبقى زي الموسيقى لكن هي ليست اصلا عازبة اذا كانت تشبه اصوات المعازف فتاخذ حكم المعازف. اما اذا كانت اصواتهم طبيعية اصواتهم طبيعية لكنها دمجت فلا لا بأس. نعم. تفضل يا شيخ. انتهت المسجد. ايه. الجمع يا شيخ. جمعوا امس يا شيخ. الجمع يعني يختلف باختلاف الاحياء احياء في الرياض يعني متفاوتة. فمن كان يلحقهم الحرج بترك الجمع جاز لهم الجمع. اما اذا كان لا يلحقهم الحرج فلا يجوز ومع الشك مع الشك هل يجمع او لا يجمع؟ الاصل عدم الجمع. والنبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي ذكرت لما كان يخطب الجمعة وجاء رجل وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا. نزل المطر واستمر المطر اربعا وعشرين ساعة مدة اسبوع. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع. ولو جمع لاشتهر. ولنقل لان هذا مما تتوافر الدواء لنقله. اسبوع كامل المطر متواصل ومع ذلك ما جمع عليه الصلاة والسلام. اذا ليس كل مطر يجمع لاجله. وبعض الناس يعني يفهم يقيس الجمع عند نزول المطر على القصر في السفر. وهذا قياس غير صحيح. القصر في السفر يقصر ولو لم توجد مشقة بالاجماع اما الجمع لاجل المطر لابد من وجود مشقة ظاهرة. ومن علامة هذه المشقة انها تؤثر على دنيا الناس. فيلزم الناس او بعض الناس بيوتهم. وتؤثر على حركة السير في الشوارع وعلى المحلات التجارية ونحو ذلك. الحكمة من هذا الجمع ما هو؟ الحكمة ان الناس يجلسون في بيوتهم فبدل ما يصلون في بيوتهم فرادى يكسبون الجماعة فيجمعون مع المغرب. طيب هل الناس الان يجلسون في بيوتهم عند نزول المطر تجد كثير من الناس يذهبون للاستراحات ويذهبون للشوارع ويذهبون فالاصل انه لا يجمع عند نزول المطر الا عند وجود الحرج الظاهر والمشقة بترك الجمع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد