الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمنا المتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا نستكمل شرح العمدة في الفقه وكنا قد وصلنا الى باب الرهن والرهن معناه في اللغة الثبوت والدواب يقال ماء راهن اي راكد ونعمة راهنة ومنه قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة اي محبوسة بكسبها وعملها ومعناه اصطلاحا توثقة دين بعين يكون استيفاؤه منها او من ثمنها توثقة دين بعين يكون استيفاؤه منها او من ثمنها فهو من عقود التوثيق المراد به توثقة الديون وقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم بقوله وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضة وهذه الاية والاية التي قبلها فيها ارشادات للمؤمنين في تعاملاتهم المالية وانه ينبغي ان يحرصوا على التوثيق والا يفرطوا في ذلك فاطول اية في القرآن هي في ارشاد الناس الى توثيق ديونهم اذا تداينت بدين لاجل مسمى فاكتبوه كتاب التوثيق واشهدوا اذا تبايعتم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة كل هذه ارشادات للمسلم لكي يوثق الديون التي له ولذلك اذا حرص المسلم على هذه الارشادات ووثق ديونه لم تحصل منازع او خصومة بينه وبين المدين لكن عندما يحصل التساهل والتفريط يكون ذلك مظنة للمنازعة والخصومة اما بسبب النسيان او بسبب الطمع او غير ذلك والرهن جائز بالكتاب والسنة والاتباع. اما الكتاب فالاية السابقة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول واما من السنة فقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ثلاثين صاعا من شعير من يهودي ورهن درعه عنده يعني اشتراها بثمن مؤجل ورهن درعه عنده مع ان النبي عليه الصلاة والسلام من اوفى الناس بل هو اوفى الناس واصدق الناس احسن الناس خلقا ولكن هذا اليهودي لئيم لم يقبل الا ان يضع النبي صلى الله عليه وسلم عنده رهنا ورهن عنده درعة واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على جواز الرهن عندما نقول توثيقة دين بعين اصل الرهن يقصد به توثقة الدين وهذه التوثقة تكون بعين فلا يمكن ان يكون توثيق الدين بدين انما لابد ان تكون التوثيق بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها. وظح هذا بمثال بسيط لو انك اوقفت السيارة عند محطة الوقود عبأت خزان الوقود بنزين ثم لما فتحت المحفظة ما وجدت عندك نقدا صاحب المحطة لا يعرفك ماذا تفعل ليس عندك آآ محل صراف قريب لا يريد منك ان تغادر السيارة وانت لم تسدد هنا يمكن ان ترهنه عينا من الايات. تعطي ساعتك مثلا تقول هذه رهن فان انت رجعت قيمة البنزين وسلمتها اياه فانك تسترد الساعة ان لم ترجع عليه فانه يبيع الساعة ويستوفي حقه ويعيد لك الباقي هذي فكرة مبسطة عن الرهن فهي توثقة دين لان الان ثبت في ذمتك دين هو قيمة هذا الوقود بعين بهذه الساعة يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها يمكن ان يأخذ هذه الساعة ويستفيد منها ويلبسها او انه يبيعها يأخذ من ثمنها حقه ودينه قال المؤلف رحمه الله كل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه هذا يصح ان يكون ضابطا في هذا الباب هل نقول يصح ان يكون قاعدة او ظابط ما الفرق بين القاعدة والظابط؟ نعم كثيرة احسنت. القاعدة تكون على جميع او اكثر الابواب اما الظابط فيكون في باب واحد فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك تدخل في كثير من الابواب قاعدة العادة محكمة لكن ما جاز بيعه جاز رحمه ما يصح ان نسمي قاعدة وانما نسميه ظابطا فاذا هذا ضابط كل ما جاز بيعه جاز رهنه وان كان من الفقهاء من يطلق القاعدة على الظابط والعكس ولكنه المشهور هو التفريق بينهما بما ذكرت اذا هذا الضابط الفقهي كل ما جاز بيعه جاز رهنه لان القصد من الرهن توثيق الدين وذلك بالاستيفاء من العين المرهونة عند عدم السداد وهذا متحقق في كل ما يجوز بيعه لانه عند حلول موعد الدين اذا لم يسدد المدين الدين فتباع العين المرهونة ويستوفى منها الدين وعلى هذا كل ما جاز بيعه جاز رهنه فالسلع التي يجوز بيعها كلها يجوز رهنها كذلك النقود يصح رهنها لانه يمكن الاستيفاء استيفاء الدين منها وان كانت بعملة اخرى يصح ايضا لانه يمكن صرفها واستيفاء الدين منها كذلك الاسهم يصح رهنها لانه يصح بيعها اذا كل ما صح بيعه صح رهنه قال وما لا فلا يعني ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه لاننا اذا احتجنا الى سداد الدين عند حلول موعده اذا كان لا يصح بيعها اذا ما الفائدة من هذا الرهن مثال ذلك العين الموقوفة لا يصح رهنها لانه اذا حل موعد سداد الدين لا يمكن بيع العين الموقوفة. لان الوقف لا يباع ولذلك يذكرون ايضا الوقف لا يباع ولا يرهن تجد انهم يذكرون من خصائصه انه لا يباع ولا يرهب الكلب لا يصح بيعه فلا يصح رهنه طيب في مثالنا السابق الذي ذكرت شخص عبى سيرته الوقود البنزين ثم لم يجد نقدا لو اراد ان يرهن بطاقة الاحوال هل يصح نعم الله يستر طيب نطبق القاعدة ما صح بيع صح حراما هل يصح بيعها لا يصح اذا من الناحية الشرعية لا يعتبر هذا رهنا بالمعنى الفقهي اي نعم لكن ولذلك نحن نقول لا لا تعتبر رهنا لكن هل يجوز او لا يجوز هنا يعني ولي الامر يمنع من هذا وزارة الداخلية يعني عممت بانه لا يصح رهن الوثائق الرسمية ان من يفعل ذلك يعاقب وذلك لانها وثائق مهمة ينبغي الا تكون عرضة او محلا للرهن والتوثيق وهذا من المعروف الذي تجب طاعة ولي الامر فيه فلا ترهن لاجل هذا فهي اذا لو لو افترضنا ان انه رهن بطاقة الاحوال ويسمى رهنة من الناحية اللغوية لكن بالمعنى الفقهي لا يعتبر رحمة يعني هو حجز حجز لبطاقة الاحوال بعبارة اخرى هو مجرد حجز لكنه لا يعتبر رهنا بالمعنى الفقهي لانها لا يصح بيعها لكن يجوز او لا يجوز تخضع للمسألة التي ذكرنا من جهة طاعة ولي الامر قال ولا يلزم الا بالقبض هذه المسألة من اهم مسائل الرهن وهي مسألة لزوم الرهن يقول لا يلزم يعني في حق الراهن الا بالقبض ما معنى لا يلزم لا يلزمه الا بالقبض يعني هذا شخص باع لاخر سلعة بثمن مؤجل ثبت في ذمة المشتري دين طلب البائع رهنا قال المشتري المدين ارهنك سيارتي طيب اذا قال ارهنك سيارتي قال قبلت قبلتها تكون رهنا هل يصح هذا الرهن والسيارة لا زالت بيد المشتري او لابد ان تكون بيد البائع. هذا معناه المؤلف يقول ان الرهن لا يلزم الا بالقبض قوله لا يلزم يعني يفهم منه انه يصح يصح ولو لم يقبض البائع العين المرهونة والصحيح لكن غير لازم غير لازم ما دام انه لم يقبض العين المرهونة وبناء على ذلك اذا قال ارهنك سيارتي وقال الباء قبلت لكنه لم يقبض السيارة فلهذا المشتري المدينة تصرف فيها له ان يبيعها له ان يتصرف فيها بما شاء لماذا؟ لان الرهن لم يلزم غير لازم هذا معنى كوني غير لازم وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان الرهن لا يلزم الا بالقبض واستدلوا لذلك بالاية الكريمة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان اكمل الاية مقبوظة قالوا فذكر الله القبظ وعندهم ان الرهن قبل القبظ صحيح لكنه ليس بلازم فللراهن فسخه والتصرف فيه طيب فان تصرف فيه ببيع بطل الرهب ففي مثالنا السابق لو ان المشتري المدين باع هذه السيارة المرهونة يقولون يبطل الرحم هذا هو القول الاول وهو واليه ذهب ايضا الحنفية والشافعية وقول الجمهور ان الرهن لا يلزم الا بالقبض القول الثاني في المسألة ان الرهن يلزم بمجرد العقد ولا يشترط للزومه القبض الى هذا ذهب المالكية واستدلوا بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود قالوا والرهن عقد فيجب الوفاء به وهذا القول اختاره جمع من المحققين من اهل العلم ونصره ابن القيم وجماعة وهو القول المرجح عند كثير من المحققين ان الرحمة لا يلزم ان الرحم يلزم بمجرد العقد ولا يشترط للزومه القبض وبناء على هذا ففي مثالنا السابق اذا رهن المشتري سيارته لا يحق له التصرف فيها بالبيع ليس له ان يبيعها فان باعها وهي مرهونة لم يصح البيعة لا يتصرف فيها لانها مرهونة ولان الرهن يلزم بمجرد العقد القول الراجح هو القول الثاني وهو ان الرهن يلزم بمجرد العقد ولا يشترط للزومه القبض واما الاية الكريمة فرهان مقبوظة فذكر القبض هنا للحث على مزيد الاستيثاق لانه على سفر وليس عنده كاتب فينبغي ان يوثق الدين برهن مقبوظ لئلا ينكر ذلك المدين والاية ذكر فيها اعلى درجات التوثيق فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان فليس في الاية دلالة على انه يشترط للزوم الرهن القبض لكن فيها ارشاد الى ان كمال فائدة الرهن ان تكون العين المرهونة مقبوضة ولذلك قال استشهدوا شهيدين من رجالكم طيب لو لو استشهد رجلا واحدا فقط فيثبت الحق بشاهد ويمين لكن هنا ذكر الله تعالى اعلى درجات التوثيق فعلى درجات التوثيق اذا كان على سفر ولم يجد كاتبا الرهن وان تكون العين مرهونة مقبوضة ثمان القول بانه لا يشترط لزوم الرهن القبض فيه مصلحة عظيمة للناس وتيسير عليها فهذا المدين الراهن ينتفع بالعين المرهونة ففي مثالنا السابق هذه السيارة مرهونة لكن ينتفع بها سيارته يقضي عليها حوائجه لكنه لا يبيعها لا يتصرف فيها ببيع اما ان نقول لا يلزم الراحة الا ان تؤخذ هذه السيارة وتسحب من المشتري وتوضع عند البائع الى ان يحل موعد سداد الدين هذا فيه عسر على كثير من الناس فيعني الارفق بالناس هو القول الثاني ايضا نعم سيأتي كلام عن هذا طيب قال وهو نقله ان كان منقولا هنا وهو الظمير يرجع الى القبظ انه لما قال لا يلزم الرهن الا بالقبض بين المراد بالقبض قال نقله ان كان منقولا يعني ان كان المرهون منقولا كالسيارة مثلا او بهيمة الانعام فينقلها ينقلها البائع الى مكان له سلطة عليه السيارة مثلا يأخذها من المشتري وينقلها الى مثلا آآ عند بيته او في كراجه او نحو ذلك والقبض مر معنا في كتاب البيع ان المرجع وقبض كل شيء بحسبه قال والتخلية فيما سواه يعني ان قبض غير المنقول من المرهونات كمثلا العقارات ونحوها يكون بالتخلية بينها وبين المرتهن وهذه المسألة يعني بما يتحقق القبض قلنا ان المرجع فيها للعرف وان قبض كل شيء بحسبه قال وقبض امين المرتهن وقبض امين المرتهن يقوم مقامه المرتهن هو الدائن قبض امينه يعني وكيله يقوم مقامه في فلو ان هذا الدائن المرتهن له وكيل وقال يا فلان آآ سيارتك رهن ونريد ان نأخذ هذه السيارة ونضعها عند وكيل فلان يعتبر قبضا فامين مرتهن يقوم مقامه طيب قال والرهن امانة عند المرتهن او امينه لا يضمنه الا ان يتعدى الرهن امانة العين المرهونة اذا قبضها المرتهن واصبحت عنده يعني مثلا في مثالنا السابق السيارة سحبها الدائن المرتهن ووضعها عنده فتكون امانة عنده يده عليها يد امانة ما الذي يترتب على هذا قال لا يظمنه الا ان يتعدى. لو تلفت من غير تعد ولا تفريط منه لم يضمن ففي مثالنا السابق لو انه لما اخذ هذه السيارة من من المشتري ووضعها عنده في الكراج ثم قدر الله تعالى مثلا نزل برد او حصل حريق او نحو ذلك فتلفت هذه السيارة من غير تعد ولا تفريط من المرتهن فلا شيء عليه لانها امانة عنده ويده عليها يد امانة والقاعدة ان الامين لا يظمن الا اذا تعدى او فرط والامين هو كل من اخذ مال غيره باذنه او باذن الشارع فهو امين ويده يد امانة فيد المرتهن على العين المرهونة يد امانة فلا يظمن التلف الا اذا تعدى او فرط لو تعدى او فرط فانه يضمن لو انه فرط مثلا ترك السيارة مفتوحة وبداخلها المفتاح تركها عند بيته لم يقفلها هو المفتاح بداخلها فسرقت هذا تفريط ويضمن المرتحل هذه العين مرهونة تعدى هذه السيارة الموضوعة عنده اخذها ساق هذه السيارة وممنوع من سياقته الا باذن صاحبها سقى فحصل حادث وتلفت انه يظمن نعم السيارة اي نعم نعم عند الرهن عند مالكها ما في اشكال طيب قال ولا ينتفع بشيء منه العين المرهونة الان التي عند المرتهن هل ينتفع بها ففي مثالنا السابق اخذ المرتهن هذه السيارة ووضعها عنده عند بيته طيب يقول انا اريد ان يعني اقضي عليها مشاوير البيت واريد ان اذهب بها هل يجوز؟ نقول لا لا ما يجوز هذا معنى قوله ولا ينتفع بشيء منها الا باذن الراهن يعني باذن مالكها. الراهن المدين استأذن منه نقول استأذن منه ان اذن فلك ان تستعملها ان لم يأذن فبقاؤها عندك امانة ليس لك ان تنتفع بها ولا ان تستفيد منها باي شيء الا باذن مالكها ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه له غنمه وعليه غرمه وحديث حسن آآ صاحب العين المرهونة هي له وله غنمها وعليه غرمها وبقاؤه عند المرتهن امانة المرتهن اذا لا ينتفع بشيء منها يبقيها عنده اذا كانت العين مرهونة السيارة يبقيها. لا يستعملها الا باذن صاحبها لكن استثنى من هذا الحكم مسألة وهي الا ما كان مركوبا او محلوبا فللمرتهن ان يركب ويحلب بمقدار العلف لو كانت العين المرهونة مما يركب كالابل او محلوبا كالابل والبقر والغنم طبعا هذه الحيوانات تحتاج الى علف تحتاج الى سقي فهنا اجاز الشارع ان ينتفع بها مقابل علفها وسقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة مثال ذلك شخص بعل اخر سلعة بدين ثم ان الباعة اشترط رهنا على المشتري قال المشتري ارهنك هذه الناقة فقبل فاخذ البائع هذه الناقة عنده رهنا طيب هذه الناقة تحتاج الى علف كل يوم تحتاج الى سقي فيقول هذا الباعة انا سوف اعلفها واسقيها مقابل الانتفاع بركوبها وبلبنها هذا يجوز يجوز ذلك اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الظهر يركب بنفقته. اذا كان مرهونا فهو مقابل الركوب يركب مقابل النفقة ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهوبا ايضا مقابل لشرب اللبن كذلك ينتفع بها يشرب من لبنها مقابل علفها وسقيها طيب لو ان صاحب هذه الناقة قال له انا سآتي وآتي لها كل يوم بالعلف والسقي ما عليك منها فنقول اذا المرتهل لا ينتفع منها بشيء انما ينتفع منها اذا كان هو الذي يعلفها ويسقيها لو ان صاحبها تكفل كل يوم بعلفها وسقيها فلا يحق للمرتهن ان ينتفع منها بشيء والغالب على الناس ان ان العين مرهونة اذا كانت حيوانا ان المرتهل هو الذي يعرفها ويسقيها هذا الغالب يصعب على وصاحبها المدين كل يوم يتناهى بعلف ويسقيها لكن لو افترضنا بيته قريب وقال انا ابدا انا مستعد كل يوم اتي لها بعلف واسقيها ولكن لا تنتفع انت منها باي شيء فله ذلك طيب لو ان صاحبها صاحب هذه الناقة قال للمرتهن لا تنتفع منها بشيء لا ابيحك تنتفع منها بشيء لا بركوب ولا بحل ولن اعلفها انا ولن اسقيها. اعلفها انت واسقيها انت قال مرتان اذا كيف اعلفها واسقيها وانا لا انتفع منها بشيء قال لا انت لا لا تنتفع منها بشيء قال اذا لن اعلفها ولن اسقيها قال اتركها حتى تموت فهذا احمق هذا لا يجاب لطلبه انما اذا رفض ان يعلفه وان يسقيها فيعلفها المرتهن ويسقيها وله ان ينتفع بها بغير اذن الظاهر لان هذي حيوانات محترمة يجب علفها وسقيها نعم نوع من اي نعم لا شك ان ترك الحيوان بدون اه علفه بدون سقي هذا تعذيب لها. دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي اطعمتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل خشاش الارظ ما كان من ذوات الارواح يجب احترامه ولا يجوز تعذيبهم طيب اذا كان لا يركب ولا يحلب فالعلف والسقي على صاحبها فاما ان يأتي لها كل يوم بعلف وسقي واما ان يعلفها ويسقيها المرتهن ويحسب قيمتها عليه يرجع عليه بالنفقة ثم تكلم المؤلف عن ماء الرهن قال وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونماءه للراهن يعني صاحب العين المرهونة الذي هو المدين له الغنم من غلة الرهن وكسبه ونماءه فكل ما يحصل في الرهن من زيادة في ثمنه او كسبه فكل ذلك للراهن لانها ملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه لو افترضنا يعني لو اخذنا مثال السابق ان العين مرهونة ناقة ثم نتجت هذه الناقة فنتاجها يكون للراهن لكنها تكون تبعا سبعة للرهب فهي لصاحبها للراهن فله النماء. اذا النماء الرهن يكون للراهن الذي هو المدين قال لكن يكون رهنا معهم يعني جميع ما حصل من زيادة ومن كسب ومن نتاج يكون رهنا معهم ففي مثالنا السابق الناقة التي نتجت نتاجها يكون رهنا معها فتكون هذه الناقة رهن ولدها رهن ايضا قال وعليه يعني الظمير يرجع على من وعليه غرمه على الراهن او المرتهن على الظاهر على الرهن غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه ان مات ما دام ان له الغنم وله النماء فعليه الغرم ايضا فاذا كان يحتاج الى مؤونة يحتاج الى حفظ ان تكون هذه العين المرهونة تحتاج الى حراسة او تحتاج مثلا الى حوش ترض مثلا انها ناقة تحتاج الى حوش فهذه كلها على الراهب مؤونته ومخزنه وكفنه ان مات. كفنه ان مات لو كانت العين مرهونة كان رقيقا عبدا ومات ويحتاج ان تكفين فثمن الكفن على السيد ذلك العبد قال وان اتلفه او اخرجه من الرهن بعتق او استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه معنى هذا ان الراهن لو تسبب في اتلاف العين المرهونة او تسبب في بطلان الرهن فانه يعوض قيمته رهن المكانة مثال ذلك ان تكون العين المرهونة عبدا فاعتقه فلما اعتقه الان بطل الرهن فتسبب الراهن في بطلانه فلابد ان يأتي برهن اخر تعويضا عن هذا الرهن قال نعم بعتق او استيلاذ. يعني لو كانت العين مرهونة امه فوطئها الراهن فولدت فاصبحت ام ولد لا يجوز بيعها فهنا يلزم ان يعوض عنها هنا بطل الرهن ويلزم ان يعوض عنها رهنا اخر نعم لا هو العتق العتق سريانه قوي فهو يعني هل يجوز للراهن او هل ينفذ عتق الراهن؟ العين مرهونة ام لا؟ هذه مسألة فيها خلاف قوي بين الفقهاء والقول الراجح انه يصح يصح آآ العتق وهو وهو المشهور بمذهب الحنابل لماذا يقولون لان الشريعة تتشوف الى العتق لكنه يعوض المرتهن رهن الاخر ولهذا قال فعليه قيمته رهن مكانه وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه يعني ان اعتدى شخص على العين مرهونة فاتلفها مثلا او احدث بها عيبا فالراهن هو الخصم لانها ملكه وما قبض بسببه فهو رهن يعني ما ما قبضه الراهن من تعويض من الجاني فانه يكون رهنا يجعل رهن مكان العين مرهونة او يكون معها وان جنى الرهن فالمجني عليه حق برقبته هذه مسألة خاصة بما اذا كانت العين مرهونة عبدا وجنى المجني عليه احق برقبته يعني للمجني عليه ان يأخذ هذا العبد الذي اعتدى عليه يأخذه وهو يعني اولى من المرتهل اولى من المرتهل لانه تعارض عندنا حقان تعارظ عندنا آآ حق المجني عليه المتعلق برقبة العبد الجاني وتعلق المرتبة في العين مرهونة. ويقولون تعلق حق المجني عليه اقوى. اقوى من تعلق المرتهل قال فان فداه فهو رهن بحاله لو ان السيد هذا العبد قال بدل ما تأخذون هذا العبد الجاني انا اعوذكم اطلبوا ما تشاؤون من المال ففداه فيبقى الرهن على حاله طيب ثم انتقل المؤلف للكلام عن ثمرة الرهن وفائدة الرهن. ما هي فائدته فائدته قال واذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع واوفي الحق من ثمنه اذا حل الدين يعني حل موعد سداد الدين فلم يوفه الراحل. لم يستطع هذا الراهن المدين ان يسدد الدين فتباع العين المرهونة ثم قال بيع واوفي من ثم اولي الحق من ثمنه تباع العين مرهونة ويأخذ الدائن المرتئن حقه فلو كانت العين مرهونة قيمته عشرة الاف والديل ثمانية الاف تباع هذه العين بعشرة الاف ويأخذ المرتدة ثمانية الاف ويرجع الفين على الراهن لان هذه الفائدة من الرهن انه اذا حل الدين تباع العين مرهونة ويستوفي الدائن حقه هذه ثمرة الرهن وفائدة الرهن قال وباقيه للراهن يعني ما يتبقى من القيمة بعد ما يأخذ مرته حقه يرجع الى الراهن وكانوا في الجاهلية اذا رهن الانسان شيئا وحل موعد سداد الدين ولم يسدد المدين وظع الدائن يده على الرهن واخذه كله ولو كان اكثر من قيمة الدين فابطل الاسلام ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من من راهنه ما معنى لا يغلق المراد باغلاق الرهن ان العين المرهونة تؤخذ قهرا مصاحبها وهي اكثر من الدين الدائن ويضع يده عليها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا من الامور الجاهلية التي ابطلها الاسلام طيب لكن يعني اذا كان هذا بغير رظا الراهن هذا واظح انه لا يجوز وانما المرتان يأخذ حقه والباقي يرجعه للراهن لكن لو ان الدائن والمدين اتفقا على ذلك وقال الدائم اذا حل موعد سداد الدين فان هذه العين المرهونة تكون كلها لي بغض النظر عن قيمتها بلغت ما بلغت ولو كانت اكثر من قيمة الدين نعم اتفقت دائما مع المدين وقال الدائن الذي هو المرتهن اذا حل موعد السداد ولم تسدد فان هذه العين مرهونة تكون لي او ابيعها ابيعها واخذ ثمنها كاملا حتى لو كان لو كانت قيمة العين المهونة اكثر من الدين يعني ان هذا حصل برضا الراهن المدين هذه مسألة تختلف عن المسألة الاولى المسألة الاولى تؤخذ قهرا لكن هذه برضاه فهذه المسألة اختلف العلماء فيها فاكثر اهل العلم يرون عدم صحة الرهن بهذه الحالة يعني يفسد الشرط يعني يفسد فساد الشرط في هذه الحالة وانما ليس المرتهن ان يأخذ الا حقه وحكاه بعضهم اجماعا لكن المسألة فيها قول اخر ذكر ذكره المرداوي في الانصاف ونقل عن الامام احمد انه صحح هذا الشرط بفعله واختار هذا القول ايضا الامام ابن تيمية واختاره ايضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع وقالوا انا انهما ما دام قد اتفقا على ذلك الدائن والمدين فهو شرط صحيح فيقول الداعي للمدين اذا لم تسدد الدين فان هذه العين المرهونة تكون ملكا لي ولو كانت اكثر من قيمة الدين الفرق بينها وبين غلق الرهن ان غلق الرحم يأخذ المرتهن العين المرهونة قهرا مقابل الدين سواء يعني كانت قيمته حتى وان كانت قيمته اكثر وهذه المسألة هي برضى الراهن عند العقد فران قد رضي بذلك فليس هذا غلقا وانما هو باختياره هذا هو الاقرب والله اعلم وبناء على ذلك لو اتفق الدائن والمدين قال الدائن المدين انا سارهن هذه السيارة عندي واذا لم تسدد هذه لم تسدد الدين هذه السيارة تكون ملكا لي مع العلم بان قيمة هذه السيارة اكثر من الدين. قيمتها خمسون الفا والدين عشرون الف لكن آآ صاحب السيارة رضي بهذا عند العقد فالقول الراجح ان هذا لا بأس به والمسألة ليس فيها اجماع وانما هي خلافية والقول الثاني لعله هو الاقرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون على شروطهم والاصل في هذا الصحة والاباحة وهذا المديق قد رضي بذلك عند العقد فليس له ان يتراجع بعد هذا وهذه المسألة لا تعتبر من غلق الرهن غلق الرهن هو الذي تؤخذ فيه العين مرهونة قهرا قهرا عن على الرحم اما هذه فقد كانت برضاه القول الراجح اذا ان هذا لا بأس به ان شاء الله قال واذا شرط الرهن او الضمين في بيع فابى الراهن ان يسلمه وابى الظمين ان يضمن خير البائع بين الفسخ او اقامته بلا رهن ولا ظمين هذا رجل اراد ان يبيع سلعة بثمن مؤجل اشترط البائع رهنا او ظمينا يعني كفيلا فوافقا على ذلك المشتري ثم بعدما تم عقد البيع ابى الراهن ان يسلم العين المرهونة قالها المرتى نحن اتفقنا على تسليم العين المرهونة لكنه ابى او ان الكفيل ابى ان ان يكفل. ابى الظمير ان يظمن فالبائع هنا له حق الخيار بين الفسخ ان يفسخ عقد البيع او ان يمضي بلا رهن ولا كفيل لانه لان البائع انما بذل ماله في هذا البيع بهذا الشرط فهو يقول لو لم اعلم لو كنت اعلم بانك لن تأتي لي برهن او لن تأتي لي بكفيل ما بعتك ما بعتك بالدين فاذا اذا باعه سلعة بدين وشرط رهنا او كفيلا ولم يعطه المشتري رهنا او كفيلا فله الفسخ للبائع الفسخ وله ان يستمر في هذا العقد. هذا معنى كلام المؤلف هذه ابرز الاحكام المتعلقة بباب الرهن لا نعم اتفاق ايش كيف نعم لا هذا يقودنا مسألة الانتفاع بالعين مرهونة اذا كان الدين قرضا اذا كان الدين قرضا فلا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة ولو اذن له الراهب لئلا يفضي ذلك الى يعني الانتفاع المحرم بالقرظ هذا خاص بالقرظ فقط اما غير القرظ فلا بأس ان ينتفع لكن باذنه باذن الراهن اما القرض خاصة الذي هو السلف فليس للمرتان ان ينتفع بالعين مرهونة لانه لو انتفع بذلك لكان هذا من قبيل القرظ الذي جرى نفعه ثم قال المؤلف رحمه الله باب الصلح الصلح معناه لغة قطع المنازعة وشرعا معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين والصلح ينقسم الى الى قسمين صلح على اموال والصلح على غير الاموال الصلح على غير الاموال له انواع كالصلح بين المسلمين والكفار والصلح بين اهل العدل واهل البغي والصلح بين الزوجين والصلح بين المتخاصمين الى غير ذلك بانواع الصلح الاصلاح بين الناس اجره عظيم جدا يقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما يعني لو اصلحت بين الناس ابتغاء مرضات الله فانت موعود بان يؤتيك الله اجرا عظيما وظاهر الاية انه حتى لو اصلح بين الناس ولم يقصد بذلك ابتغاء مرضاة الله فهو خير لانه قال لا خير في كثير من نجواهم الا هو خير حتى لو لم يكن ابتغاء مرظات الله. فاذا كان لاجل ابتغاء مرظاة الله فهو موعود بان يؤتيه الله اجرا عظيما ولهذا ينبغي ان يسعى المسلم للاصلاح بين المتخاصمين هذا فيه اجر عظيم وينبغي للمسلم ان يكون ايجابيا مبادرا تجد بعض الناس سلبي يقول ما علي من احد انا في نفسي المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف بل تجد بعظ الناس ربما حتى في بيته مثلا ابنته متخاصمة مع زوجها ما يسعى للاصلاح بينهما سلبي او مثلا اخته متخاصمة مع زوجها ما يسعى للاصلاح او مثلا اه جيرانه بينهم خصومة ما يسعى للاصلاح ينبغي ان ان يكون المسلم بادرا اذا عرفت بان هناك خصومة اسعى قدر الامكان بان تصلح ويجوز الكذب في هذه الحال من اجل اصلاح وهذا عمل صالح وعد الله من فعله بان يؤتيه اجرا عظيما لكن هذا ليس هو المقصود في هذا الباب وانما المقصود في هذا الباب الصلح على الاموال وقد قسم المؤلف الصلح على الاموال الى قسمين صلح على اقرار وصلح على انكار وبدأ بالصلح على اقرار قال ومن اسقط بعض دينه او وهب غريمه بعض الدين التي في يده جاز يعني انسان يطلب اخر دينا واقر له به لكن طلب منه ان يسقط عنه بعض الدين فلا بأس او ان يهب له بعض العين فقبل بذلك فلا بأس وقد جاء في الصحيحين عن كعب ابن مالك رضي الله عنه انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا له في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج اليهما حتى كشفا عن ستر حجرته ونادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ظع من دينك هذا. جاء في رواية شطر ظع شطر دينك قال قد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بان اسقط كعب بن مالك بعض دينه وهذا يدل على ان الصلح داخل المسجد لا بأس به ان كان صلحا على اموال ويدل ايضا على ان تقاضي الدين في المسجد لا بأس به ايضا ولا وليس هذا حكم حكم البيع والشراء داخل المسجد قال اذا اذا هذا هو الصلح على على اقرار جابر بن عبدالله الانصاري لما توفي ابوه عبد الله ابن حرام كان عليه ديون كثيرة فاتى الغرماء الى جابر يطلبون يطلبون منه ان يسدد الديون التي على والده فلم يوفي لهم. كان عند جابر نخل لكن لم لم يوفي بالديون وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع فشفع لهم كان كانوا يهودا كان اليهود هم المسيطرون على آآ لاقتصاد المدينة او معظم اقتصاد المدينة فطلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يسقط بعض الدين لكنه اب القوم عندهم لؤم الذي طلب الذي شفع من اكرم واكرم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يوافقوا فقال عليه الصلاة والسلام ساتي الى النخل فاتى اليه ودعا فيه بالبركة سار فيه ودعا فيه بالبركة ثم قال يا جابر نادهم فاقضهم فناداهم فقظاهم الدين الذي لهم وبقي تمر كثير في هذا النخل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كان اول التمر ما يكفي لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم البركة اتوا واستوفوا الديون التي لهم من هذا التمر وبقي في النخل تمر كثير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا انه عليه الصلاة والسلام سعى للاصلاح بين جابر وبين هؤلاء الغرباء هذا اذا القسم الاول هو يقول المؤلف انه يصح لكن اشترط شرطا قال ما لم يجعل وفاء الباقي شرط في الهبة والابرام. ما معنى هذا الكلام يعني اذا قال المدين لن اسدد لك بقية دينك او لن اقر لك بهذا الدين حتى تسقط عني او تبرأني من بعظه هذا لا يجوز ولا يصح وذلك لان هذا الدائن مجبر على ذلك فيكون هذا من من اكل المال بغير حق اتى رجل لاخر وقال يا فلان انا اطلبك خمسين الف ريال فانكر. قال لا ثم قال مستعد ان يقر لك بالدين بشرط ان تسقط عني الربع هذا لا يجوز او قال لن اسدد لك الدين الذي في لك في ذمتي الا اذا اسقطت عني ربعه هذا لا يجوز لان هذا من اكل المال بالباطل قال او امنعه حقه الا بذلك. يعني قال لن اعطيك الا بشرط ان تسقط عني بعض الدين. لم يصح الصلح ولم يجز ذلك. لان هذا الدائن قال قد اجبر على اسقاط بعض حقه او يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي هذه المسألة يسمى مسألة ضع وتعجل وهي المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا وتسمى ايضا مسألة الحطيطة اذا كنت تطلب شخصا دينا يحلوا هذا الدين بعد سنة ثم انك بعد ستة اشهر احتجت اتيت للمدينة وقلت يا فلان انا اطلبك دينا اطلبك مئة الف تحل بعد سنة لكني الان محتاج فاريد منك ان تعجل لي سداد الدين مقابل ان اسقط عنك عشرة الاف سدد لي الان تسع وتسعين الف وانا اسقط عنك عشرة الاف فاحدهما يضع والاخر يتعجل فالدائن يتعجل والمدين نعم الدائن يتعجل الحصول على حقه والمدين يسقط عنه بعض الحق. يعني بدل ما ما يدفع مئة الف يدفع تسعين الفا ضاع وتعجل وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء ما حكم هذا هذه المسألة اختلفوا فيها على قولين. القول الاول انه لا تجوز هذه المسألة المسألة ضاع وتعجل وقالوا لان لانه يكون في هذه الحالة قد اشترى الدين المؤجل بثمن اقل منه حالا ولانها تشبه مسألة المسألة الربوية ربا الجاهلية فقد كانوا اذا حل الدين على المدينة اتى الدين المدين وقال اما ان تقضي واما ان تربي قالوا فاي فرق بين زيادة الدين مقابل زيادة الاجل او اسقاط الدين مقابل اسقاط الاجل هذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. يعني عليه المذاهب الاربعة والقول الثاني في المسألة انه تجوز مسألة ضع وتعجل واستدلوا بما رواه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر باخراج يهود بني النظير اتوا اليه وقالوا يا محمد ان لنا ديونا لم تحل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا وهذا الحديث بشواهده حسن وقد اختار هذا القول جمع محققين من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم وايضا هو اختياره هو الذي يفتي به مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز محمد بن عثيمين وعامة المشايخ على هذا القول مع انه خلاف قول الجمهور وآآ وهو القول الراجح وقد بين ابن القيم الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الزيادة في الدين مقابل الاجل وقال ان هذه المسألة عكس مسألة الزيادة في الدين مقابل الاجل لان الزيادة في الدين مقابل الاجل تتضمن اشغال الذمة ويشغل الذمة بدين ففيها ظلم فيها ظلم لهذا المدين لانه عندما يحل الدين على المدين يقول اما ان تقضي واما ان تربي ففيها مزيد واشغال للذمة وفيها اظرار محظوظ بالغريب اما مسألة ضع وتعجل ففيها براءة للذمة وانتفاع للطرفين فالدائن ينتفع بتعجيل حقه والمدين ينتفع باسقاط بعض الدين عنه فكلاهما منتفع من غير ظرر وما كان فيه مصلحة للناس وليس فيه ظرر فالشريعة لا تمنع منه وهذا هو القول الراجح فهذه المسألة هي عكس مسألة زيادة الدين مقابل الاجل فالقول الراجح اذا انه يجوز تجوز مسها ضع وتعجل او المصالح عن الدين المؤجل لبعضه حالا لكن تجوز من غير ان يتفقا عليها عند عقد البيع فاذا اتفق عليه عند عقد البيع هذا لا يجوز فلو ان عند عقد البيع قال ابيعك بشرط آآ يعني ان انه اذا حصل كذا خصمت عنك كذا يقول هذا لا يجوز ولذلك المصارف الاسلامية الان عند البيع بالدين يقولون اذا رغب العميل بتعجيل سداد الدين مقابل اسقاط بعظ الدين عنه ويتفق على ذلك في حينه هذه الصيغة يعني التي اعتمدتها كثير من الهيئات الشرعية للمصارف يتفق على ذلك في لا يتفق عليها عند العقد الاتفاق عليه عند العقد لا يجوز لكن اتفق عليها في حينه نعم ودك ايش؟ ودي اقضي وابيه يطلع هنا اذا رضي لا بأس تسقط بعض الدين مقابل اسقاط بعض الاجل. هذه مسألتنا هذي جائزة لا بأس بها طيب اذا القول الراجح هو انه تجوز مسألة ضع وتعجل. لاحظ ان هذا القول رجحناه وقلنا انه اختيار جمع المحققين مع انه خلاف ما عليه من مذاهب الاربعة وهذا فيه يعني دليل على انه ليس كل ما اتفقت عليه المذاهب الاربعة يكون هو الراجح وفيه رد على من زعم ان الحق لا يخرج عن المذاهب الاربعة. هذا قول غير صحيح كثير من المسائل الان التي عليها الفتوى يعني آآ مسائل كثيرة عليها الفتوى ومع ذلك هي خلاف ما اتفقت عليه المذاهب الاربعة منها هذه المسألة منها مثلا مسألة الطلاق المعلق الطلاق المعلق الذي عليه فتوى في العالم الاسلامي كله انه اه اذا لم يقصد الطلاق وانما قصد الحث والمنع والتصديق والتكذيب فحكم حكم اليمين ولا يقع طلاقا مع ان المذاهب الاربعة ترى وقوع الطلاق. ومسائل كثيرة من هذا النوع فالقول بانحسار الحق في المذاهب الاربعة هذا قول غير صحيح وانما متى ينحصر الحق اذا اذا حصل اجماع لان الامة معصومة عن ان تجمع على خطأ اذا حصل في المسألة اجماع نعم ترا بهذا الاجماع لا يجوز الخروج عليه لكن اذا ما ما حصل اجماع وانما قول آآ الجمهور او قول اكثرية وهناك قول اخر قد يكون الحق مع الاقل فليس مظطرا ان يكون الحق مع الاكثر قال ويجوز اقتضاء الذهب من الورق الورق هو الفضة يجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب اذا اخذها بسعر يومها وتقابظ في المجلس يعني اذا كان شخص يطلب اخر دنانير من ذهب مئة دينار من ذهب فلما حل موعد سداد الدين قال انا اعطيك قيمة هذه المئة دينار لكن من الفضة. دراهم من فضة فيجوز اذا كان بسعر يوم التقاظي يجوز ذلك ومثل ذلك في العملات في الوقت الحاضر اذا كنت تطلب شخصا عشرة الاف دولار فلما حل موعد سداد الدين قال انا ما عندي دولارات اعطيك ما يقام قيمة العشرة الاف دولار من الريالات في يوم التقاظي فلا بأس لما حل موعد سداد الدين قلت يا فلان اطلبك عشرة الاف ريال سدد لي حسب كم تساوي الان عشرة الاف دولار؟ قال تساوي كذا ريال اذا خذ كذا ريال لا بأس بهذا. بشرط ان تكون بسعرها وقت التقاظي وقد جاء في حديث ابن عمر قال كنا نبيع الابل بالدنانير نأخذ مكانها دراهم ونأخذ ونبيع بالدراهم ونأخذ بمكانها دنانير. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس اذا كان بسعر يومها. حديث من كان في سنده قال الا ان العمل عليه عند اهل العلم ثم انتقل المؤلف للكلام على الصلح على انكار قال ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز هذا يسميه الفقهاء الصنع على انكار اتاك شخص قال يا فلان انا اطلبك خمسين الف ريال قلت والله ما اذكر ما اذكر انك تطلبني. قال لا اطلبك. سدد لي ولا سوف اشتكيك ثم بالفعل رفع فيك شكاية المحكمة وطلب منك الحضور للمحكمة وهذا الرجل سوف يجرجرك كل يوم المحكمة ويتعبك فقلت له يا فلان اعطيك خمسة الاف ريال على ان تسحب الشكوى قال طيب هذا هذه هي صورة الصول على انكار من كان له دين على غيره لا يعلم مدة عليه ادعى عليه قال اطلبك خمسين الف فصالحوا على شيء قال خلاص انا اعطيك خمسة الاف ريال جاز ذلك لان المدعي يعتقد صحة الدعوة والمدعى عليه دفع هذا المبلغ افتداء ليمينه وقطعا للخصومة لان ذوي النفوس الرفيعة يأنفون من الحضور لمجالس الحكم هذا الشخص ما عمره دخل المحكمة وهذا صاحبه يريد جرز له كل يوم ويتعبه وربما يكون ايضا هذا عنده مواعيد وعنده مشاغل وهو يقول انا اعطيك خمسة الاف ريال على ان اسلم من هذه الشكوى وهذه القضية فذهب الجمهور للحنفية والمالكية والحنابلة الى صحة هذا الصلح وذهب الشافعي الى انه لا يصح وقالوا لان هذا يتضمن اكل المال بالباطل لكن القول الراجح انه يصح ولان فيه فائدة للمدعى عليه مد عليه يريد ان يفتدي اليمين لانه لو لو احظر الى مجلس الحكم سيحلفه القاظي ويريد ان يفتدي اليمينه ويريد ان يقطع الخصومة ويأنف ايضا من الحضور الى مجلس الحكم وايضا فهو يريد ان يسلم من الشر. فله فائدة في هذا والصحيح اذا صحت الصلاة على انكار قال وان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل لو كان هذا الذي ادعى عليه يعرف انه كاذب فالصلح في حقه باطل باطنا لكنه في الظاهر الظاهر صحيح لكن باطنا لا يصح او كان المدعى عليه يعلم صدق المدعي فصالحه ايضا الصلح في حقه باطل باطنا لكنه في الظاهر صحيح ومن كان له حق على رجل لا يعلم ان لا يعلم ان قدره فاصطلحا عليه جاز اذا اختلفا اثنان على حق وليس عندهم بينة ولا وثائق ولا شهود هو هذا يحصل كثيرا خاصة يعني في الشركة التي تكون بين شخصين فيصطلحان ثم يحلل كل منهما الاخر ويصح هذا الصلح وقد جاء في عند ابي داوود وغيره بسند صحيح ان رجلين من الانصار اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث درست ولم يكن لاحدهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته بحجته من بعظ فاقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او ليدعها فبكيا جميعا وقال اصبح كل منهما يقول حقي لصاحبي. انظر الى قوة الايمان عند الصحابة وقال عليه عليه الصلاة والسلام اما اذا قلتما ذلك فتوخي الحق فيما بينكما وليحلل كل منكما صاحبه احيانا ما يستطيع المتخاصمة ان يصل الى حل ما في كتابة ولا في شهود ولا في اي شيء مثل مواريث درست مثل شركة ما فيها اوراق ولا فيها كتابة ولا مثل مثلا يعني دعاوى ما فيها امور واظحة فهنا ليس لها حل الا الصلح يصطلحان على شيء ثم يحلل كل منهما الاخر ويصح هذا الصلح هذا يسميها الفقهاء الصلح على المجهول لكن لابد ان يحلل كل منهما الاخر يتحريان قدر الامكان ثم يحلل كل منهما الاخر فهذا النوع من الصلح يصح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة آآ هذا سؤال هل كشف المرأة وجهها من غير زينة؟ يعد من كبائر الذنوب اولا قد دلت الادلة على ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب والله تعالى يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ويقول واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم حتى في شأن العجائز اللاتي بلغن درجة بحيث ان هذه المرأة العجوز لا ترجو ان احدا يتقدم لخطبتها ومع ذلك يقول الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهم سبحان الله حتى في شأن العجائز غير متبرجات بزينة ومع ذلك كونها ايضا لا تضع ثيابها خير لها وهذا يدل على عناية الشريعة بقضية الحجاب للمرأة لانه في الحقيقة المرأة عندما تتساهل في حجابها تفتح باب الفتنة منها وبها اما اذا كانت المرأة متحجبة تلبس اللباس المحتشم الساتر الفظاظ الواسع فانه لا يتعرظ لها احد لا يتعرظ لها احد من الرجال ابدا ولهذا قال عز وجل في الاية السابقة يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن يعني بالعفة فلا يؤذين اذا لبست المرأة الحجام الساتر غطت وجهها وكانت متحجبة فانها هذه رسالة رسالة لكل من يراه انه امرأة شريفة وامرأة عفيفة فلا احد يتعرظ لها حدثني رجل يقول انه كان قد ابتلي بمعاكسة النساء ثم من الله عليه وتاب لكن يقول والله كنا اذا رأينا المرأة المتحجبة العفيفة يقول والله نحترمها ولا ينظر احد اليها يقول حتى ما ينظر اليه مجرد نظر فضلا عن التحرش بها قل اما المرأة المتبرجة فهي تبعث لنا رسالة للتحرش بها فحجاب المرأة عنوان لعفتها ولشرفها ولكرامتها على المرأة ان تعنى بذلك وان تعلم ان الذي امرها بالحجاب هو ربها عز وجل. ليس هذا عادة او عرفا انما الذي امرها بذلك ربنا سبحانه وتعالى وقد جاء في الصحيحين في قصة الافك قالت لما رأيت صفوان ابن المعطل خمرت وجهي وهذا رواه البخاري ومسلم اصح كتابين بعد القرآن اين الذي يقول ما في ادلة على الحجاب؟ هذا يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم تقول خمرت وجهي يعني غطيت وجهي هل هناك شيء اصلح من هذا والادلة كثيرة تدل على وجوب الحجاب على المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب لكن يجوز لها ان تنتقب تبدي عينيها من غير زينة لا بأس فبناء على هذا كشف المرأة لوجهها محرم لكن هل يصل الى درجة كبيرة او لا يصل اذا ترتب على ذلك فتنة فقد يصل الكبيرة اذا ترتب على ذلك فتنة نعم نعم هذا قال به بعضهم لكن ما في دليل على الخصوصية ليس في هذا الدليل على الخصوصية والوجه هو مجمع الزينة ولذلك الخاطب اذا تقدم لخطبة امرأة انه يطلب النظر الى وجهها يتغزل به الشعراء فهو مجمع الزينة فكيف تأمر الشريعة المرأة بان تغطي كفيها ورجليها ولا تأمر بتغطية وجهها ولذلك الفتنة عندما تحصل للمرأة تحصل لماذا؟ بالنظر الى وجهها هو هو مجمع الزينة هو الاصل هل يمكن للخاطب عندما يريد ان يرى مخطوبته ينظر الى غير الوجه؟ او ينظر لها وهي مغطية وجهها؟ ما يمكن ولذلك فالقول الراجح هو ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب قال اه اذا اقرض شخص شخصا اخر مبلغا من المال كعشرة الاف كان موعد السداد بعد سنة وعنده حلول لاجل رخصت قيمة العملة واصبحت العشرة الاف تساوي خمسة الاف هل يكون السداد بسعرها وقت السداد ام وقت اخذ الدين اذا كان النقص ليس كبيرا وليس فاحشا فالاصل ان الدين يسدد بمثله اقترض عشرة الاف يرد عشرة الاف هذا هو الاصل لكن اذا انخفظت قيمة العملة انخفاظا فاحشا زاد على الثلث كان في سؤال الاخ فتخرج على مسألة وضع الجوائح يقال يسدد هذا الدين بقيمته عند نزول اه العملة وقد صدر في هذا قرار من المجمع الفقهي من مجمع الفقه الاسلامي دولي تخريجا لها على مسألة وضع الجوال. مثل مثلا العملة السورية الان الليرة لو ان شخص اقترظ من اخر مثلا مئة الف ليرة سورية والانخفضت قيمته اصبحت ما تساوي نفترظ مثلا الى عشرين الفا فلو اعطاه مئة الف كانه ما ما سدد له الا عشرين الفا فهنا يسدد له بقيمة المئة الف تخريبنا سابقا تخريجا على وظع الجوائح تخريجا لها على مسألة هذا اذا كان التغير فاحشا. اما اذا كان التغير ليس فاحشا فالاصل ان الدين يسدد بمثله لانه ربما ايضا تزيد قيمة العملة بل تكون له فكما ان لها الغنم فعليه الغرم الا اذا كان التغير فاحشا الاصل انها له هذا الاصل قال قريبي يعمل في احد القطاعات الحكومية مشاركة في الحج وبقي بعد الحج من المؤونة الغذائية نواش ومعلبات واختسمها الموظفون من اراد ان يأخذ اخذا هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز هذا من من بيت المال ولا يجوز اخذها وهو من يعتبر من الغلول. الغلول هو الاخذ من المال المشترك فمثل هذا هذه المواد الغذائية يفترض انها تعاد للدائرة الحكومية نفسها تتصرف فيها او تبيعها المهم ان اخذ موظفين لهذه انه لا يجوز. وعلى المسلم ان يسعى ان تكون لقمة العيش حلالا ونبتعد عن ما فيه شبهة فظلا عن ما كان محرما هل تقرأ سورة الاخلاص والمعوذتين ثلاث مرات بعد الفجر والمغرب او مرة واحدة تقرأ ثلاث مرات سورة قل هو الله احد والمعوذتان تقرأان بعد صلاة الفجر وبعد المغرب ثلاث مرات. واما اية الكرسي فانها تقرأ مرة واحدة دبر كل بالصلاة اذا قام المسبوق لقضاء ما فاته من الركعات هل يرفع يديه مع التكبير ام لا؟ لا يرفع يديه الا اذا كان قيامه الا اذا كان فاتته ركعتان وقام للركعة الثالثة فانه يرفع يديه اما اذا لم يكن قيامه للركعة الثالثة فانه لا يرفع يديه وحكم استقدام الخادمات بدون محرم الاصل ان المرأة لا يجوز لها ان تسافر بدون محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم وهذا يشمل كل امرأة ومن ذلك الخادمة لكن اذا كان الاستقدام لحاجة فمنع المرأة من السفر بدون محرم من باب سد الذريعة القاعدة عند الفقهاء ان ما كان محرما لاجل سد الذرائع يجوز ما تدعو اليه الحاجة ومن ذلك مثلا نظر المرأة الاجنبية حرم سدا للذريعة فجاز ما تدعو اليه الحاجة كنظر الخاطب للمخطوبة كنظرة طبيب عند الحاجة ونحو ذلك وهكذا ايظا في هذه المسألة تحريم سفر المرأة بدون محرم سدا للذريعة فيجوز ما تدعو اليه الحاجة وعلى ذلك فالاستقدام اذا كان لحاجة لا بأس به ان شاء الله هل يجوز الانتفاع بالرحم مقابل علفه اذا كان سبب الرهن قرضا هذه المسألة اجبنا عنها في الدرس وقلنا لا يجوز اذا كان الدين قرضا لم يجز للمرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة ولو اذن له الراهب لانه لو انتفع لكان ذلك لافظى ذلك الى النفع المحرم بالقرظ. وكل قرظ جر نفعا فهو ربا ما الفرق بين فسخ الدين من الدين واعادة الجدولة يعني لعل السائل يقصد يعني مسألة ضع وتعجل واعادة الجدولة بينما فرق كبير ضع وتعجل هو ابراء للذمة يقول ظع بعظ الدين مقابل اسقاط بعض الاجل الدائن يسقط بعض الدين والمدين يعجل سداد الدين. كلاهما منتفع ما فيها ظرر يحل الدين بعد سنة اتى بعد ستة اشهر قال عجل لي واسقط عنك يعني ما الضرر في هذا؟ ما في ظرر ما فيها مصلحة للجميع بخلاف اعادة جدولة الدين اعادة الجدولة بحيث يزاد على المدين مقابل زيادة الاجل هذا هو ربا الجاهلية اعادة الجدول لها عدة صور لكن الصورة التي يظهر للاخ السائل يقصدها هي هي صورة ربا الجاهلية تعادل جدولة بزيادة الدين مقابل الاجل هذا هو الذي لا يجوز لكن هناك صورة جائزة لاعادة الجدول لدى يعني بعض المصارف الاسلامية وذلك بان يجعل آآ يعني الدين التمويل الجديد بعد انقضاء المديونية السابقة يقولون نحن نعطيك يعني دين جديد لكن لا يبدأ الا بعد انقضاء المديونية السابقة فهذا فلا بأس به هذي اسئلة عبر لو ساق السيارة لمصلحتها تاخذها لمصلح السيارة واصابها حادث هل يكون على مرته الظمان؟ اذا كان بغير اذن الراهن صاحب السيارة فنعى عليه الظمان لانه متعدد حتى ولو كان لمصلحتها استأذن منه خاصة في وقتنا الحاضر الذي تيسر فيه وسائل الاتصالات. اتصل على مالكي على الرهن قل انا ساذهب بها لاصلاحها فاذا اذن لك حصل لها حادث ليس عليك ظمان لكن ان تذهب بها من غير ان تستأذن مالكها فيعتبر هذا نوع تعد وعليه الظمان هذا يعني يقول هل للاحسن التحذير للدرس قبل الدرس؟ نعم هذا لا شك انه اكثر نفعا وايضا اعظم من هذا نفعا مراجعة الدرس مراجعة الدرس بعد ذلك ولابد لطالب العلم ان يظبط ما يسمع يكون عنده الية لضبط ما يسمع وذلك لانه اذا لم يظبط ما يسمع في الدروس فما عمر الوقت قد ينسى يعني هو يستفيد الاجر والثواب لكن اذا اراد ان يكون حضوره فاعلا فلابد من الظبط وابرز الظبط في وقتنا الحاضر امران الامر الاول ان يظبط بالكتابة بان يكتب ابرز ما يسمع من الفوائد ثم يراجع ذلك والامر الثاني التسجيل التسجيل هو من نعم الله تعالى علينا في هذا الوقت. يسجل الدرس ثم يستمع له اكثر من مرة استمع له في السيارة يستمع له في البيت فكل يختار الطريقة التي تناسبه. وبعض الناس كما يقال سمعي وبعضهم بصري يعني بعض الناس اذا سمع الشيء استقر في ذهنه اكثر مما لو قرأ وبعض الناس بالعكس اذا قرأ الشيء يستقر في ذهنه اكثر مما لو سمع فينظر الانسان الى يعني آآ هل يعني الاقوى عنده آآ السمع والبصر فيختار الوسيلة المناسبة له ما هو الضابط فيما يجوز مما يتعلق بالاموال داخل المسجد المسجد مساجد يدور عبادة لا يجوز البيع ولا الشراء فيها بل امر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء على من فعل ذلك قال اذا رأيتم من يبيع او يشتري في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك وقال اذا وجدتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا المساجد ليست محلا للصفقات التجارية لا للبيع ولا للشراء ولا للدعاية ولا للنشدان الضالة. وانما يدور للعبادة للصلوات وللذكر وتلاوة القرآن ولحلق العلم اما الصفقات التجارية والدعاية ونحو ذلك هذا لا يجوز اما ما كان من الاحاديث المباحة من غير امور التجارة فلا بأس بها. لا بأس بها داخل المسجد لكن بشرط ان يكون الحديث مباحا وهذا يعني له ادلة تدل له لكن الامور التجارية لا تجوز ان تكون في المسجد ولا كذلك نشدان الضالة بعض الشركات التي تبيع بالتقسيط تطلب كفيلا غارما وعند تأخر المدينة عن السداد يطالبون الكفيل مباشرة دون الرجوع للدائن هذه المسألة تكلمنا عنها في الاسبوع الماضي الدرس السابق وقلنا ان القول الراجح وما ذهب اليه المالكية من ان الدائن لا يطالب الكفيل الا اذا تعذر سداد الدين من المدين وان الجمهور يرون ان الدائن له الحق فان يطالب الكفيل او يطالب المدين ورجحنا قول المالكية قل انه هو الاقرب نصره ابن القيم والجماعة لكن الذي عليه العمل عندنا في المحاكم هو قول جمهور ومذهب الحنابلة وهو ان الدائن له ان يختار اما مطالبة المدين او مطالبة الكفيل طالب علم يريد ان يأخذ تمويلا من البنك هل الاحوط له ان يشتري حديدا ام اسهما؟ علما بان رسوم الخدمة الاسهم اكثر من رسوم الحديد لكنه يريد الاحوط. الاحسن ان يأخذ تمويلا في اسهم الشركات المباحة لماذا لان التملك في الاسهم واضح والقبض واضح فيشترط في الاسهم هنا يشترط على على من يشتري ان يفتح له محفظة فتدخل الاحسن في محفظتك ثم تبيعها انت وتوكل من يبيعها لك فالتملك فيها واظح والقبظ واظح اذا دخلت محفظتك فقد تملكتها وقبضتها بخلاف مثلا الحديد ووالمعادن مكيفات التملك والقبض غير واضح فيها وربما ايضا تباع على الاف العملاء ولو ان كل عميل طلب ما يخصه لما كفت هذه السلع فيفضي ذلك الى بيع ما لا يملك ولذلك افظل طريقة الحصول على السيولة عن طريق المصارف هو التورق عن طريق اسهم الشركات المباحة وذلك لوظوح التملك والقبظ فيها وقد ذكرت هذا لاحد الاخوة يعني مثل اخي السائل فقال انا اخشى ان انني اذا دخلت الاسهم في محفظتي نزلت قيمة الاسر. قلت وهذا يؤكد حلها وانها ليست بيعة صورية بيع حقيقي فيهم قدر المخاطرة قابل للزيادة والانخفاض وايضا حتى لو كان الرسوم التي تؤخذ على اسهم اكثر فمن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منها. هي اقرب للحل واحوط وابرأ للذمة لكن بشرط ان تكون اسهم شركات مباحة وهناك قوائم لاسهم الشركات اه المباحة ويعني هذا هو الوقت الذي اتسع للاجابة عن الاسئلة ونعتذر للاخوة الذين لم يتسعوا الوقت اجابة عن صلتهم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد