الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا ولنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد وصلنا في شرح العمدة بالفقه الى كتاب الوكالة والوكالة معناها لغة التفويض. تقول وكلت الى الله اي فوظته اليها. ومعناها اصطلاحا انابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائزة التصرف مثل فيما تدخله النيابة. وقولنا في التعريف استنابه اي ان الانسان ينيب غيره في القيام بعمل معين. وجائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد مثله ان ينيب جائز التصرف جائز تصرف اخر. فيكون كل من الموكل والوكيل جائزة تصرف. فيما تدخله النيابة. وما الذي النيابة اشار المؤلف الى هذا قال وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. من حقوق او من حقوق الادميين. ومن امثلة ما تجوز النيابة فيه من حقوق الله عز وجل الزكاة وذلك بان يريب الانسان غيره اخراج الزكاة مثلا الحمد لله جزاكم الله خيرا. بان ينيب الانسان غيره في اخراج الزكاة اذا تجوز الوكالة في اخراج الزكوات والصدقات والكفارات وفي العتق. وتجوز ايضا في النكاح في النكاح يجوز للولي ان يوكل غيره في عقد النكاح. ويجوز للزوج ان يوكل غيره في قبول النكاح فمسلا لو ان الولي كان مسافرا او كان مشغولا او مريضا او لغير ذلك من الاسباب. او حتى بدون سبب. تقدم رجل لابنته فوكل ابنه في ان يعقد لها. نيابة عنه. فهذا بل حتى لو وكل اجنبيا يجوز كذلك ايضا في قبول النكاح من الزوج. لو ان الزوج كان مسافرا مثلا خطب له امرأة ثم وكل اخاه في قبول العقد قبول النكاح فيجوز ذلك اذا تجوز الوكالة في النكاح. في ان الولي يوكل من يعقد نيابة والزوج يوكل من يقبل نيابة عنه. كذلك ايضا الطلاق يجوز للزوج ان يوكل غيره في تطليق زوجته. طيب هل يجوز الزوج ان يوكل المرأة نفسها في تطليق نفسها هذا رجل امرأته تصر عليه تطلب الطلاق تلح عليه في طلب وقت الطلاق. قال وكلتك في ان تطلقي نفسك متى شئت. هل هذا يصح او لا يصح؟ نعم نعم. نقول صح يعني الطلاق مما تدخله الوكالة. فما المانع؟ يوكل زوجته في تطليق نفسه او يوكل اي شخص بتطليق زوجته فاذا الطلاق تدخله الوكالة. كذلك ايضا الحج لو وكل غيره بان يحج عنه وهذا ما يسميه الفقهاء يابا فهذا يجوز اذا كان عاجزا. او كان المحجوز عنه ميتا. فتجوز النيابة الحج اذا كان من يحج عنه عاجزا او ميتا. وكذلك ايضا تصح الوكالة في الادميين في البيع وفي الشراء وفي الاجارة وفي الخصومة وفي القرض هذه كلها يصح التوكيل فيها واما ما لا تدخله النيابة فلا يصح التوكيل فيه وذلك كاللعان. عندما يكون هناك لعالم بين الرجل وزوجته اللعان معناه ايمانه مغلظة. يقولها الزوج والزوجة امام القاضي. عندما يقذف الرجل امرأته ايه بقى؟ فالمرأة اما ان تقر او تنكر فان انكرت لابد ان والرجل ينسب الولد له ما دام انه قد ولد على فراشه. فاذا اراد نفي الولد لابد لابد ان يلاعب فاللعان لا تدخله النيابة. لو اراد ان يوكل غيره في اللعانة والمرأة ان توكل غيره في اللعان لا يدخله النيابة وكالايمان وكالنذور ونحو ذلك. فاذا ما تجب مباشرة الانسان له بنفسه هذا لا تدخله النيابة وبالتالي لا يصح التوكيل فيه قال المؤلف اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. اشترط مؤلف الوكالة ان يكون الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه وذلك بان يكون حرا مكلفا اذا لقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ثم بين المؤلف نوع عقد الوكالة ونوع العقد معناه اما ان يكون لازما او جائزا او لازما بالوجه جائزة من وجه اخر. معنى اللازم ما معنى كون العقد لازما؟ اذا قلنا هذا عقد لازم وضعنا الدروس السابقة. لا يحق لاي من الطرفين فسق الا برضا الاخر. طيب مثال العقد اللازم. نعم البي اذا قال بعته قال اشتريت اللازم والعقد بمجرد التفرق من مكان التبايع بالابدان طيب العقد الجائز ما معنى العقد الجائز؟ العقد الجائز معناه انه يحق لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير الطرف الاخر. ومن امثلته الوكالة. ولهذا قال المؤلف وهي عقد ذو الجائز في حق لكل من الموكل والوكيل الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر والعقد الجائز من وجه لازم لوجه اخر هو الرهن كما مر معنا. فان الرهن لازم وفي حق الراهن جائز في حق المرتحل. قال بموت كل واحد منهما انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان مبطلات الوكالة. المبطل الاول الموت. فاذا مات الموت في الاول وكيل بطلة الوكالة. وفسخه لها هذا هو المبطل الثاني. اذا فسخ الموكل او الوكيل للوكالة فسخت وجنونه اذا جل الموكل او الوكيل فسخت الوكالة عليه لسفهه. اذا حجر على الوكيل لسفه. طيب لماذا لمذا لم يقل المؤلف الحجر عليه مطلقا؟ لماذا خص ذلك بالسفه؟ لاننا اصلا اشترطنا بصحة الوكالة ان يكون جائز التصرف فالمحجور عليه بغير السفه غير جائز للتصرف اصلا اما ان يكون صغيرا او مجهولا او رقيقا لكن لو كان الوكيل او الموكل كان جائز التصرف ثم طرا عليه السفر يعني احوال الناس تتغير انسان كان معروفا بعقده رشده ثم سبحان الله تغيرت اموره اصبح سفيه. ويعني ما اكثر هذا الصنف ولذلك كان من دعاء اولي الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديته كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولو افترضنا ان الموكل هو طرأ عليه السفه واصبح لا يحسن التصرف بالبيع ولا الشراء ولا غير هذا فهنا تبطل الوكالة لكن بشرط ان يحجر عليه. يحجر عليه من قبل القاضي لان فلان اصبح سفيها طيب هل الوكالة لا بد ان تكتب من من كتابة العدل؟ اكتب صك وكالة او انها تصح بدون بدون هذا تصح لان هذه صكوك الوكالة والاوراق هذه امور توثيقية. وايضا يعني استجدت في وقتها الحاضر. وانا لو قلت لفلان وكلتك عقد الوقائع. اذا قلت له وكلتك في بيع سيارتي ما يحتاج ان تكتب الوكالة. بل حتى لو قلت وكلتك في تزويج ابنتي. وكلتك في وعقد النكاح وكلتك فيه مثلا اخراج الزكاة. ما ما تحتاج الى اخراج صك وكالة قال وكذلك الشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة يعني انها كلها عقود جائزة من الطرفين. عقود الجائزة من الطرف. هي ليست من العقود اللازمة وانما من العقود الجائزة وانها تبطل بالمبطلات السابقة. وهي الموت والفسخ والجنون والحجر عليه وسيلة الكلام عنها الشركة والموسيقات والمزارعة والمسابقة سيأتي الكلام عنها في ابواب مستقلة ان شاء الله تعالى. ولكن ذهب بعض اهل العلم الى ان المساقات والمزارعة. اذا حدد لها وقت معين فانها تكون لازمة لانها من العقود وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولانه يلحق الضرر بالفسخ من غير رضا الطرف الاخر. هذا الشخص الذي قبل بهذه الموساقات قد رتب اموره واستعد ثم لما بدأت الارظ تخظر وبدأ الثمر يتهيأ للنضج اذا بالموكل اذا بهذا الشخص المتعاقد معه يقول فسخت عقد المزارع او المساقات. وهذا هو القول الاقرب انعقد المزارع والموساقات اذا اوقف بوقت معين انها تكون لازمة تكون من العقود اللازمة قال وليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا. يعني ان الوكيل انما يتصرف في حدود وكالته فقط. فليس له ان يتعدى ولا يفعل الا ما تناوله اللفظ. وليس له او توكيل غيره الا باذن موكليه والشراء من نفسه ولا البيع لها الا باذن موكله يعني ليس بوكيل ان اشتري من نفسه ولا ان يبيع لنفسه. الا باذن موكله وذلك لان مقتضى عقد الوكالة انه يبيع ويشتري من غيره ولو وليس له ان يبيع ويشتري من نفسه الا باذن موكله. مثال ذلك لو ان رجلا وكل اخر في بيع سيارة. فقال الوكيل انا محتاج السيارة اذا ابيع هذه السيارة على نفسي. ليس له ذلك الا باذن موكله. لان موكله لم يرد ان يبيع هذه السلع على نفسه. ولانه ربما يدخل في ذلك المحاباة. وهكذا ايضا الشراء لو وكله في ان يشتري له سيارة قال انا عندي سيارة اريد ان ابيعها اذا ابيع هذه السيارة على موكلي. ليس له ذلك الا باذن موكله وان اشترى الانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه جاز. اذا تعدى هذا الوكيل واشترى ما لم له فيه الموكل. فانه يجوز اذا اجازه. كان مبلغا ليشتري له سلعة من نوع معين. فلما ذهب للسوق وجد سلعة ارخص وقريبة منها في الجودة فاشترى له سلعتين بنفس الثمن. ان اجازه الموكل جاز بدليل لهذا ما جاء في صحيح البخاري وغيره العروة بن جعفر البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه جدارا ليشتري له به شاة. فاشترى بهذا الدينار شاتين ثم باع احدى الشاتين بدينار. واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فدعا له النبي النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. سبحان الله. طيب نسبة الربح كم مئة بالمئة في البيع وفي الشراء. اعطاه دينار اشتري به شاة اشترى به الشاتين. ثم باع احد الشاتين بدينار لاحظ يعني الحذق في البيع وفي الشرا وبعض الناس يرزق هذا الحذق يعني هذا حذق ومهارة ليس فيه تغريب او خداع انما يعرض سلعته في السوق. لكن يعني يكون عنده طريقة لجذب الزبون. من غير تغرير ولا خداع فعروة بن الجعد هو من هذا الصنف. واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بل دعا له بالبركة وهذا يدل على ان من وكل في شراء شيء فاشترى ما لم يؤذن له فيه فان اجازه الموكل جاز ونفذ ذلك طيب ان رفض الموكل؟ قال من قال لك تشتري لي سلعتي؟ انا وكلتك في شراء سلعة واحدة فما الحكم؟ يقول مؤلف والا لزم من اشتراه. يعني اذا لم يجز الموكل ما اشتراه الوكيل لزم الوكيل ما اشتراه. لو ان شخصا كان يبحث عن سيارة ثمان صديقه وجد من يبيع مثل السيارة التي كان يرغب فيها. فاشتراها له. فلما اشتراها له قال انا ما ارغب هذه السيارة من قال تشتريها لي؟ قال ما اجتهدت واشتريت لك هذه السيارة. لكن صديقه رفظ قال انا ما ما اريده فالبيع صحيح ولازم لكن يلزم من يلزم هذا الوكيل. لانه لم يأذن بشراء السيارة وعنده وكالة عامة لكن لم يأذن له بشراء السيارة. فاذا اذا لم انه الموكل في في ما اشتراه لكونه لم يأذن له في شرائه فانه يلزم الوكيل ما اشتراه. طيب هل نقول ان ان آآ عقد البيع لا يصح؟ لا عقد البيع صحيح يا اخي نقول انت ايها الوكيل يلزمك الشراء. لماذا تشتري شيئا لم يؤذن لك فيه؟ فان قال قلت احسب ان ان صاحبي سيفرح وسيشكر. فنقول انت اقدمت على مخاطرة فتحمل تبعة هذه المخاطرة الانسان ينبغي ان يتأكد قبل ان يشتري الشيء يتأكد من رغبة صاحبه فيه. خاصة في وقتنا الحاضر مع وجود وسائل اتصالات يتصل عليه وجدت السيارة التي تريدها لا اشتريها لك؟ لتأكد لكن اذا اشتراها فلم يقبلها صاحبه قال من قال لك اشترها لي اصلا فهنا البيع الصحيح لكنه يلزم الوكيل. قال والوكيل وامين هذا مصطلح مر وسيمر معنا كثيرا في ابواب الفقه. اذا قال الفقهاء فلان امين. ماذا يقصدون بذلك نعم انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. معنى كونه امينا انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. فيده يد امانة طيب وكل من اخذ مال غيره باذنه او باذن الشارع فهو امين فالوكيل امين لا ضمان عليه فيما يتلف اذا لم يتعدى ولم يفرط. لانه نائم عن المالك بتصنيف وحفظه فهو مؤتمن على هذا المال. فلا يظمن التلف فلو ان رجلا وكله اخر في ان يبيع سيارته في الحراج. واعطاه المفاتيح تفضل. وفي الطريق احترقت السيارة وتلفت فهل يضمن الوكيل هذا التلف؟ نقول اذا لم يتعدى ولم يفرط لا يضر. اذا كان يمشي بالسرعة المعتادة ولم يحصل له تعدي ولا تفريط فانه لا يضر. طيب لو كان هذا الوكيل نزل عند محل مثلا تسوق البقالة او محل تسوق وترك السيارة وهي تشتغل وفي داخلها المفتاح فسرقت يضمن او لا يضمن؟ يضمن لانه مفرط. طيب لو انه لما ذهب ليبيع هذه السيارة اسرع عليها يصبح يمشي عليها مئة وستين مثلا فحصل حادث وتلفت يظمن او لا يظمن لانه متعدد لانه متعدد. لكن لو كان هناك تلف من غير تعدي ولا تفريط فانه لا يضمن لان يده يد امانة قال والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. اذا اختلفا فالرد. وكله على شيء الوكيل يقول رددت عليك هذا الشيء وابو بكر يقول لا ما رددت عليه. ان كان هناك بينة قول قول صاحب البيان ان لم يكن هناك بينة فالقول قول وكيل لانه امين ومقتضى الكون امين انه يصدق وكذلك بالتلف. وكذلك في نفي التعدي لو اعطاه مالا اعطى الموكل الوكيل مالا ثم قال ان هذا الماء تلف. فيصدق الوكيل من غير بينة. لانه امين طيب اذ قال الموكل انت متعدد نفترض مثلا مثال في مثالنا السابق انه اراد ان يذهب بهذه السيارة الحراج ثم حصل حادث وتلفت. فقال الموكل الوكيل انت متعدي انت مسرع. الوكيل قال لا ما اسرعت فالقول قول من؟ قول وكيل لانه امين. كان هناك بينة قول قول صاحب البينة. ان لم يكن هناك بينة فالقول قول وكيل بانه امين. ومقتضى كونه امين ان يقبل قوله من غير بينة. نعم لا لكن يغلب جانب كونه امينا الاصل عدم الرد هذا في البائع والمشتري. اما في الوكيل فيده يد امانة. قال واذا قضى من غير بينة ضمن. هذا انسان وكيل فاتاه شخص وقال انا اطلب وكيلك عشرة الاف فقال تفضل سدد العشرة الاف. ثم بعد ذلك اتى هذا الرجل للموكل قالت اطلب طعشرة الاف. قال سدد لك الوكيل. قال ابدا جحد. ما سدد. فيظمن الوكيل. لماذا؟ لانه قد فرط يفترض انه عندما سدد الدين ان يكون ذلك ببينة. يشهد شاهدين يكتب ورقة. فاذا قضى وكيل الدين الذي على وكل من غير بينة فهذا تفريط. فان انكر الدائن فيظمن الوكيل هذا المال انكر الدائن قال الدائن يعني اه هذا رجل يطلب اه موكل عشرة الاف ريال. فلما اتى الى الوكيل قام وسدد الدين الوكيل من غير بينة من غير ان يكون هناك بينة لتسديد هذا الدين. ثمان هذا اتى المبكر مرة اخرى وقال اعطني الدين. قال لن يسددك الوكيل؟ قال ابد ما سددني احد شيء. فيغرم الوكيل وقيل هو الذي يغرق يعني يعني تذهب عليه العشرة الاف. لا يرجع فيها على الموكل هذا ما له كونه يغرق. لا يرجع فيها على الموكل لانه فرط قال الا ان يقضيه بحضرة الموكل اذا كان قد قضاها الدين وسدد له الدين بحضرة الموكل فانه لا يظمن لان التفريط حينئذ من الموكل حيث لم يقم البينة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز التوكيل بجعل وبغيره وباجرة وبغير اجرة. الوكالة باجرة او بجوع الجائزة جاني وكل انسان اخر في بيع او في شراء او في خصومة وما يسمى بالوكيل او يسمى بالمحامي او غير ذلك. فيجوز اخذ الاجرة والجعل على الوكالة ويجوز التوكيل من غير اجرة وبغير جعل اذا قبل بذلك الوكيل فالامر في هذا فيه سعة قال فلو قال هذا بعشرة فما زاد فهو لك صحا. وقد ورد عن ابن عباس انه لا يرى بهذا بأسه ومن ذلك ان يقول اذهب وبع هذه السيارة بعشرين الفا وما زاد فهو لك فلا بأس به. فيكون الزائد بهذا الوكيل هذه ابرز الاحكام المتعلقة باب الوكالة ثم قال المؤلف رحمه الله باب الشركة. والشركة من الاشتراك وقد ذكر الله تعالى الشركة في القرآن الكريم في اكثر من موضع ومن ذلك اشتراك الاخوة لام في الميراث فقال وان كان رجل يورث كلالة وامرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهو مشركاء بالثلث شركاء وقالوا وان كثيرا من الخلطاء بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقريب بعض. والخلطاء هم الشورى ويعرف الفقهاء الشركة بانها اجتماع في استحقاق او تصرف اجتماع باستحقاق او تصرف. وهذه يسمونها شركات الاملاك شركة الاملاك هي اجتماع باستحقاق وتصرف. وشركة العقود سيأتي الكلام عنها. يقصر الفقهاء من الشركة الى قسمين شركة املاك وشركة تصرف. اما شركة الاملاك فهي اجتماع في استحقاق او تصرف اجتماع في استحقاق كان يجتمع في ملكية عقارب معين. يشترك اثنان او ثلاثة او اكثر في ملكه عقار فهم شركاء. او يشترك ورثة. في ملكية عقار. فهذا اجتماع في استحقاق. او تصرف يشتركون في الاجتماع في التصرف ويقول كل منهما اتصرف بالبيع ونحوه. وهذا النوع وهو شركة الاملاك ليس هو المقصود بحثه في هذا الباب وانما المقصود شركة العقود وقد قسمها المؤلف الى اربعة انواع. قال وهي على اربعة اذرع. شركة العناد شركة مضاربة وشركة الوجوه وشركة الابدان. ويضيف بعض الفقهاء الى القسم الخامس وهو شركة المفاوضة ولم يذكرها المؤلف لانها عند الحنابل الشركة فاسدة. والجمهور على انها جائزة ومعنا الشركات المفاوضة ان يشترك في جميع انواع الشركات. تجتمع شركة العنان والابدان والوجوه والمضاربة. وايضا هناك صورة اخرى وهي ان يدخل في جميع ما يحصل لاي منهما من مكاسب نادرة كالميراث والركاز واللقطة ونحو ذلك. طيب هذه شركة المفاوض لم يذكرها المؤلف لان لانها كما ذكرت عند الحنابلة شركة فاسدة. الشركات الاربعة الاخرى قال النوع قال الشركة العناد وهو النوع الاول شركة العنان. كسر العين هذي من شركات العقود نعم. ومعنى شركة العناد عرفها المؤلف قال وهي ان يشتركا بماليهما لديهما مأخوذة من عنان الفرس. وذلك ان الفارسين اذا تساويا في علان فرسيهما. اذا هي اشتقت مأخوذة من عنان الفرس ومعناها ان يشتركا بمالهما وبدنهما. وذلك بان يشتركا اثنان فاكثر يدفع كل منهما معينا ويعملون فيه بانفسهم. ولكل منهم نسبة من الربح. فيجتمع هنا مال وعمل من الشريكين. وهذه جائزة بالاجماع. مثال ذلك اتفق اثنان على ان يشتركا في محل خظار. او في محل بيع جوالات او محل ملابس. ودفع كل منهما مثلا مئة الف والعمل بينهما. هذا يعمل يوم وهذا يوم او هذا اسبوع وهذا اسبوع. او يعملان في نفس الوقت. المهم انهما اشتركا في المال وفي العمل. هذا جائز وهذا يسمى شركة العناية القسم الثاني قال او النوع الثاني. قال شركة الوجوه وهي ان يشترك فيما يشتريان بجاهيهما ان يشتركا فيما يشتريان بجاههما. هذان اثنان يريد ان الاشتراك في محل تجاري وما عندهم امان لكن الناس تثق فيهما. فيريدان ان يقترض من الناس بجاهيهما ويعملان في هذا المال المقترض. هذه تسمى شركة الوجوب فاذا هما يشتريان بوجوههما وبثقة الناس بهما دون ان يدفعا احد منهما مالا من عنده فاما ان يقترض واما ان يشتري بالدين بسبب ثقة الناس بهما. فهذه تسمى الشركات الوجوه هي ايضا جائزة. فهي العنان النوع الثالث قال والمضاربة وهي من اشهر الانواع الاربعة هي اشهر الانواع الاربعة المضاربة وهي ان يدفع احدهما الى الاخر ما لا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. يدفع احدهما الى الاخر مالا فمن احدهما المال ومن الاخر العمل. هذا الشخص عنده مئة الف ريال اعطاها لاخر وقال خذها شغلها في العقار او شغلها مثلا في استثمار في في مجال معين شغلها في اي مجال من مجالات التجارة هذي تسمى مضاربة. فمن احدهما المال ومن الاخر العمل. وهذه الجائزة ايضا حكى الاجماع على جوازها وتسمى القيراط. تسمى شركة القيراط. وهي موجودة ومشهورة قديم الزمان المضارب امين فلو ان المضارب ادعى الخسارة اعطيته مئة الف او اقل واكثر لكي يشتغل فيه في مجال من مجالات الاستثمار. ثم بعد سنة اتى اليه وقال يا فلان والله خسرت مثل ما حصل في الاسهم لما اتى اناس واعطوا من يعمل له في الاسهم اعطاهم فادعى العاملون وهم هنا المضاربون ادعوا الخسارة. واقيمت دعاوى كثيرة في المحاكم. طيب هل هذا المضارب يتحمل الخسارة؟ او يتحملها رب المال ما الذي يتحمل خسارة؟ اتى واعطاه مئة الف. قال اشتغل مئة الف في هذا المجال في الاسهم او في العقار او ثم هذا المضارب قال والله خسرت. من الذي يتحمل خسارة؟ صح. رب المال. واما المضارب لا يتحمل خسارة طيب رب المضارب اذا خسر ماذا؟ خسر عمله وجهده فقط. ولا يجوز تحميله الخسارة طيب انشرط رب المال على المضارب عدم الخسارة يا فلان انت تعمل في مجال الاستثمار بكذا انا ساعطيك نص مليون ها لكن بشرط ان تظمن لي عدم الخسارة فقبل قال انا الخسارة الخسارة هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. لان ضمان عدم الخسارة يحولها من كونها شركة مضاربة الى قرض بفائدة. اذا قبل عدم الخسارة ما الفرق بينها وبين القروض الربوية في البنوك؟ ما في الفرق كأنه قال اقرضك قرضا بفائدة. لان رأس المال سيعود له مع فوائد ولذلك الفرق الرئيس بين المضاربة وبين القرض الربوي هو في مسألة عدم الظمان فاذا كان لا يظمن المظارب تكون مضاربة مشروعة. اذا كان يظمن يظمن الخسارة فهنا تكون قرظة بفائدة محرمة. انتبه لهذا. طيب اذا ادعى رب المال ان المضارب فرط. قال انا اعطيته نص مليون لكي يضارب الاسهم. وهذا الرجل مفرد. قالوا ابدا ما فرط لكن هذا هو السوق. انا عملت ما بوسني ان اعمل واختلفا وليس هناك بينة على التفريط. فالقول قول من؟ القول قول المضارع. لماذا؟ لانه امين. لانه امين. فنقول لرب المال هل عندك بينة تثبت ان هذا المضارب مفرط ان اتى ببينة فيظمر المظارب ان لم يأتي ببينة فلا يظمن الغالب شيئا. وبناء على ذلك هذا الرجل الذي اتى لشخص واعطاه نصف مليون وقال قال ظارب لي في الاسهم. ثمان هذا المضارب ادعى الخسارة. وليس عند رب المال بينة. فنقول هذا المظارب ليس عليه خسارة لا يتحمل اي شيء. والتجارة المشروعة قابلة للرب والخسارة اراد ان يدخل في تجارة لابد يتحمل. وليس كله تجارة تربح دائما. ففيها تجارة فيها قدر من المخاطرة. كذلك ضمان الربح لو قال تظارب بشرط ان تظمن لي ربح. ايظا هذا لا يجوز. ظمان الربح وظمان عدم الخسارة هذا يقلب الشركة من كونها شركة مضاربة الى كونها قرظ بفائدة. وهذا لا يجوز. والنوع الرابع قال شركة الابدان وهو ان يشترك فيما يكسبان بابدانهما من المباح اما بصناعة او احتشاش او اصطياد انتبهوا يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم اتي وانا وعمار بشيء اولا هذا الاثر رواه ابو داوود والنسائي وفي سنده فقال شركة الابدان التي شرعها مؤلف معناه ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما مثال ذلك اثنان فتح محل سباكة عاملا محاسباك. وقال كل ما نكسب نضعه في هذا الصندوق. ونقتسم ما بهذا الصندوق بين نصفين يجوز هذا هذا لا بأس به هاي تعتبر شركة تبدأ او اصطياد ذهب يصطادان السمك وربما ما احدهم يصطاد اكثر من اخر. لكن اتفق على ان يجمع السمك كله ويقتسمان الثمن. هذا لا بأس به او احتشاش ذهب يحشان او يحتطبان. وقال نتفق على الناتج بهذا الحطب ونبيعه ونقتسب الثمن. فهذا كله بس. هاي تسمى شركة الابدان موجودة يعني من قديم الزمان. و هي جائزة عند عامة اهل العلم. اذا هذه انواع العقود العنان والوجوه والمضاربة والابدان طيب هناك شركات معاصرة في الوقت الحاضر استجدت مثل شركة الشركات المصاحبة الشركات الحقيقة هي نقلة في عالم الصناعة والتجارة في الوقت الحاضر. لان هناك اعمال ضخمة لا يمكن ان يقوم بها الافراد فتجمع الاموال من الناس على شكل اسهم. فتكون رؤوس ابواب ضخمة. وتقوم بهذه الاعمال الضخمة كشركات الالبان والعصائب الكهرباء والغاز وغير ذلك. هذه الشركات رؤوس اموالها بالملايين. بعضها بالمليارات ويشترك في اعداد كبيرة من الناس. تطرح لك كتاب مثلا قال السهم لكذا اشترك في اعداد كبيرة وتكون رأس ماء ضخم. ويكون لهذه الشركة مجلس ادارة. ومجلس الادارة يعين الادارة التنفيذية تدير اعمال هذه الشركة. فهذا النوع يسمى بالشركات المساهمة طيب ما حكمها؟ نقول جائزة الاصل في المعاملات الحل والاباحة. حكمها انها جائزة. تكييفها الفقهي من اي انواع الشركات؟ نعم اذا كان مجلس الادارة لا يساهم وانما يعمل يعني يأخذ الاموال من الناس ويعمل فيها مضاربة وان كان مجلس الادارة يساهم مع المساهمين فهي عنى فهي تجمع اذا بين العنان والمضاربة. وبكل حال هي جائزة. هي من الشركات الجائزة. طيب الشركات المساهمة الان في الوقت الحاضر هل يجوز تداول اسهمها يقول اذا كانت من الشركات المباحة ولا تقرظ او تقترض بالربا. فيجوز الدخول في الصبح يدرس الدولة سوريا يجوز الاكتتاب فيها وتداول السورية. هذا القسم الاول القسم الثاني ان تكون هذه الشركات تعمل في مجالات محرمة كشركات الخمور مثلا هذه لا يجوز الاختفافية ونتداول اسميها بالاجماع. القسم الثالث وهو الشركات المختلطة وذلك بان يكون اصل تعاملها مباح لكنها تقرظ او تقترض بالربا. وهذه هي حال معظم الشركات شركة مثلا في مجال الصناعة مجال الزراعة في مجال التجارة في الاسمنت في الكهربا في الالبان مجالها في الاصل انه مباح. لكن عندما ينظر الى قوائمه المالية عنده قروض ربوية. اقراظ او اقترابا هذا هذا تسمى بالشركات المختلطة. هل يجوز الاكتتاب في اسهمها وتداول اسهمها؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قوله القول الاول انه يجوز بشرط التطهير. فيقول يجوز ان تدخل في شركة عندها قروض ربوية. لكن اذا استلمت ارباح لابد ان تطهر تتصدق نسبة القدر المحرم بدية التخلص لا بنية التقرب. علل اصحاب هذا القول قالوا لان هذه حال معظم الشركات ولو قلنا للناس لا يجوز ان الدخول في في مساهمة هذه الشركات ولك ولا تداول السورية حصلت ظرر للمجتمع لان هذه الشركات هي التي يقوم عليها اقتصاد وتقوم بحاجة الناس في جميع المجالات في الادوية في الكهرباء في المياه في آآ صناعة في التجارة وقالوا الاكثر له حكم الكل ما دام ان الاكثر انه مباح فهذه القروض الربوية كانت ليست كثيرة فيكن الحكم الاكثر. والقول الثاني انه لا يجوز الاكتتاب تداول اسهم هذه الشركات. والى هذا ذهب اكثر العلماء المعاصرين. والذي اقره المجمع الفقه الاسلامي الاسلام. قالوا لان كل مساهم يملك جزءا من الشركة اذا كانت الشركة تقرظ او تقترض بالربا فكأنه تعامل بالربا بالوكالة. وهذه خطورة المسألة شركة شركة سي. هي في مجال الباب مثلا او الاسمنت. لكن من ملاكها ملاكها من؟ لجموع المساهمين. مجلس الادارة ليس ليس من ملاكها مجلس الادارة انما هم يمثلون المساهمين في ادارة الشركة. فاذا اقررت الشركة او بالربا لمن ينسب هذا التصرف وهذا الفعل للملاك. وانت ايها المسامحة للملاك. فينسب اليك الربا شيء تابع البيت هذه خطوات المسألة. نعم. بالوكالة انت اقرضت او اقتربت طيب فان قال انا ما رضيت بالربا. مجلس الادارة تصرف رغما عني. هو الذي اقرض واقترض. نقول ومن الذي اجبرك انك وانت تعلم ان هذا هو واقع الشرك. انت تعلم ان هذه الشركة تقرظه وتقترضه بالربا. فمن الذي اجبرك ان تكون مساهما فيها؟ بامكانك لن تنسحب وهذا يدل على عدم جواز الدخول في هذه الشركات. ولو ان فتاوى المشايخ اتفقت على هذا لكان هذا اكبر رادع للقائمين على تلك الشركات في ترك الربا الربا امر عظيم والله تعالى قد اذن فيه بالحق ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ومن اجاز يأتي بقواعد صحيحة قواعد فقهية صحيحة لكنها لا تنطبق على هذه المسألة مثل قضية الاكثر له حكما او التابع تابع. العكس له حكم الكل هذه تكون في انسان عنده اموال مختلطة. حلال وحرام لكن في مسألة المساهمة انت احد الملاك. ما عندنا اموال مختاطة حلال وحرام. انت احد الملاك. تنسب لك اعمال الشركة بالوقت اذا اقترظت الشركة بالربا تنسب لك. انت احد الملاك. اذا اقررت بالربا تنسلم وهنا تأتي الخطورة. لكن ولله الحمد يعني في السنوات الاخيرة ازداد لدى كثير من المسلمين وحرصوا ازداد الوعي لدى المساهمين ولدى ايضا القائمين على الشركات فوجدت الان يعني عندنا هنا في المملكة عدد كبير من الشركات آآ التي خلت قوائمها المالية التعاملات المحرمة. وايضا في دول الخليج الموجودة عدد الشركات وفي العالم الاسلامي وجد وفي تزايد ولله الحمد. عندنا هنا تصل قرابة مئة شركة. فمن اراد ان يدخل في في سوق الاسهم عليه ان يقتصر على هذه الشركات التي لا تتعامل بالربا الا اذا دخل الشركة تتعامل بالربا فينسب اليه الربا شاء ثم اما الاقتصار على الشركات التي لا فيه تشجيع لها. والقائمين عليها. هذي خلاصة موجزة في الشركات المساحة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك قواعد في الشركات. قال والربح في جميع ذلك على ما شرطاه الوضيعة على قدر المال هذه قاعدة او ضابط في باب الشركة. ضابط في باب الشركة ان الربح على ما شرط. والوظيع يعني خسارة على قدر المال. فالرب على حسب ما اشترطه الشريكان. فلو ان احد الشريكين قال اشتاط ان يكون تكون لي نسبة الربح ثمانين بالمئة. ولك انت ايها الشريك عشرين في المئة اذا تراضي على ذلك جائز ليس بالضرورة ان تكون نسبة آآ خمسين بالمئة خمسين بالمئة. واتفق على لاحدهما حتى تسعين في المئة والاخر عشرة في المئة جاز فالربا على على ما اتفق عليه وعلى ما شرط. واما الخسارة فعلى قدر المال. ان كانت مضاربة تقول خسارة كلها على رد المال ان كانت شركة عنان فتكون على قدر الله. فانت حصتك الان في هذه الشركة كم؟ اذا قال كذا تكون الخسارة على قدر المال الذي دفعته في هذه الشركة. قال ولا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينة في جميع انواع الشركات السابقة لا يجوز ان يجعل دراهم معينة. بل لا بد ان تكون مشاعا لا بد ان الربح مشعب. مشاعا معناه النصف الربع الثلث او عشرة في المئة او عشرين في المئة ونحو ذلك لو قال اعطني مئة الف انا سوف اشغلها لك واعطيك كل شهر الفين ريال. هل هذا يجوز لا يجوز. لا يجوز ان يشترط دراهم معينة. لانه ما ندري قد يربح قد لا يربح. لكن يعني المخرج في هذا ان يقول اعطيك مثلا عشرة في المئة من الربح ان حصل ربح. او اعطيك عشرين في المئة من الربح فتكون نسبة الربح مشاعة. ولا تكون دراهم معينة. فان كانت دراهم معينة لم يجوز هذا نعم مبلغ معين مبلغ معين يقول مثلا خذ هذا المبلغ شغله في الاستثمار في مجال كذا واعطني كل شهر ثلاثة الاف ريال هذا لا يجوز. عندما يقول اعطي الربح ان ربحت عشرة في المئة عشرين في المئة اكثر اقل هذا هو الجائز لا يجوز نعم تنقلب الى قاضي ربوي قال ولا ربح شيء معين يعني كما لو كانت الشركة في اشياء قال نريد منك مثلا ذبح النخل او ربح العقار او ربح السيارات هذا ايضا لا يجوز فليكون في جميع الشركة ويكون مشاعا. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك. اي ان يكون لكل من جزء مشاع في الثمرة. ولا يجعل لاحدهما جزء او ثمر من شيء معين قال وتجبر الوضيعة من الربح. الوضيعة هي خسارة. فتجبر من الربح فلو افترضنا ان هذه الشركة ربحت عشرة الاف لكن عليها دين مقدار عشرة الاف فهذا الربح يسدد هذا الدين. فاذا لابد من جبران الخسارة قبل توزيع الارباح فتجبر الخسارة من الارباح اولا. حتى اذا جبرت الخسارة كلها وسددت جميع الديون توزع الارباح بعد ذلك. وليس لاحدهما البيع نسيا يعني ليس لاحد من الشريكين ان يبيع شيئا من اموال الشركة بثمن مؤجل الا باذن صاحبه. الا باذن صاحبه شريكي. اما اذا لم يأذن فليس له ذلك. ولا اخذ شيء من الربح الا باذن الاخر. يعني ليس له ان يأخذ شيئا من الربح قبل القسمة الا باذن الله اخر فلا بد من ان يأذن له في جميع التصرفات ويأذن له ايضا في اكتساب الربح طيب آآ الشركة اذا فانقضت فانها تقدر بعد ذلك تجبر اول الخسارة ثم ينظر الى الربح ويقسم الربح على حسب ما ان كان هناك ربح. لكن احيانا الشركة تستمر ويريد احد الشركاء ان يخرج منها. فهنا تقوم الشركة وينظر كم نصيب من هذا الشريك من الارباح؟ تقوم الشركة. تقوم بوجوداتها من عروض ديون بقيمتها اه السوقية وهذا ما يسمى بالتنظيظ الحكمي. تنظيظ الحكم التنظيظ بالضاد اختصات. يعني التقويم التقويم الحكمي. كانهما يريدون كانوا بدون تصفية الشركة. يقول هذه الشركة نريد الان نصفيها. كم كان يريد تصفيتها؟ ويحسب نصيب هذا الشريك ويخرج. ثم تستمر الشركة بعد ذلك. فهذا التنظيم الحكمي اجازه العلماء المعاصرون. وليس بالضرورة ان الشركة تنفك اذا اراد احد الشركاء الخروج في عمل تنظيم حكمي يعني تقويم للموجودات ويعطى نصيبه وتستمر الشركة نعم له في هذا الطرق ومن ذلك المحاسب القانوني الان لهم طريقة في هذا التنظيم وهي صنعة الان معروفة طيب ودنا ان ننتهي ضمن المسابقات والمزارع لانه تبع الشركة طيب قال المؤلف رحمه الله باب المساقاة مزارعة هذا المصطلح مر معنا في الابواب السابقة. المساقات معناها ان يدفع الرجل شجره او ارضه والى اخر ليقوم بسقيه بجزء من الثمر. يدفع الرجل شجره او ارضه او الى اخر ليقوم عليها بالسقي بجزء من الثمرة. والمزارعة ان يدفع الرجل ارضه الى اخر ليزرع فيها بجزء ابنه الفرق بينهما الاول يسقيها من الثمر والثاني ليزرع فيها. فهو يعني متقاربتان. قال تجوز المساقات في كل شجر له سفر بجزء من ثمره مشاعا ومعلوما. المساقات تجوز في كل شجر له ثمر. لكن كيف تكون قسمة الربح قال بجزء من ثمره مشاعا كما قلنا في الشركات. لابد ان تكون باسم مشاعة. كالنصف الربع الثلث عشرة مئة وعشرين بالمئة ولا تكون بجزء معين. لا تكون بجزء معين. وانما تكون بقدر مشاع ونسبة قال والمزارعة في الارض بجزء من الزرع سواء كان البذر منهما او من احدهما. فيجوز ذلك وبقول ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وفي لفظ على ان يعمروها من اموالهم. طيب ونكمل ان شاء الله بعد الاذان الله الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر اشهد ان لا اشهد ان لا اشهد ان محمدا قال لقول ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبة بشرط ما يخرج منها من ثمان او زهر. لما فتح المسلمون خيبر اصبحت ملكا للمسلمين. وقال اليهود يا محمد نحن اهل حرف وزرع. وانتم بعيدون عنها يعني في المدينة. فنحن نقوم ونعطيكم شطر ما يخرج منها من من الزرع والثمر. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يرسل كل عام من يخرص عليه بالثمار ويقبض نصف ثماره هذا يدل على جواز المزارعة والمساقاة. وجاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم في احد الاعوام ارسل عبد الله ابن رواح فخرص عليهم ثم قال قال اليهود والله ما احد على وجه الارض ابغض الي منكم. وما احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لرسول الله وبغضي لكم بحامل لي على الا اعدل فيكم. فقالوا على هذا قامت السماوات والارض يعني على العدل قامت السماوات والارض. فكون الانسان يكره شخصا لا يجوز له ان يظلمه انما يجب عليه ان يعدل. وكونه يحبه ايضا لا يحابيه لاجل محبته. وانما المطلوب هو العدل. ولذلك انظر الى هذه يقول ابن عبد الله ابن رواح وما حبي لرسول الله وبغضي لكم بحامل لي على الا اعدل فيه. فكبروا وقالوا على هذا قامت والارض. وكان عليه الصلاة والسلام اذا يرسل من يخرص ثمار خيبر ويقبض نصفها قال وعلى العامل ما جرت العادة بعمله يعني في المساقات والمزارعة من التلقيح والحرث والسقي والحصاد ونحو ذلك مما جرت العادة به وان يقوم به العامل. ولو دفع الى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. لو دفع اليه دابة وقال اعمل عليها وما حصل فبينما نصفين او لك مثلا عشرين في المئة ولي ثمانين في المئة او العكس فلا بأس. ونظير ذلك في وقتنا الحاضر سيارات الاجرة يعطى السائق السيارة ويعمل عليها ويقتسب هو والشركة ما يحصل بحسب الاتفاق بينهم. يعطي الشركة جزءا وهو جزء. هذا كله يجوز. وهو نظير المسألة التي ذكرها المؤلف فهذا لا بأس به. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب احياء الموات نعم معرض التجارة ايش؟ نزل السعر؟ نعم نعم اذا لم يوقف مع ذاك انه متعدي او مفرط فنعم يطالبه يطالبه بالتعويض عن الخسارة. طيب لعل الاسئلة يعني بعد ما ينتهي المكتوب اولا هل يجوز اعطاء الاجير نسبة من الارباح مع راتبه الشهري لا بأس بهذا. اللي كان يعمل مثلا بالراتب واعطاه نسبة كحافز تشجيعي فلا بأس بهذا ليس هناك ليس هناك ما يمنع من ذلك. ما حكم المضاربة بشرط انه اذا خسر يرجع له رأس ماله هذا لا يجوز. هذا يقلبها من كونها مضاربة الى كونها ربحا الى كونها قرضا بفائدة. هذا لا يجوز. انما ضرب قابل للرب والخسارة ليس له ان يشترط هذا الشرط ولو اشترط فوجودك عدمي ليس له قيمة هل من بيع الكالب الكاذب لو قال ابيعك هذه السلعة بالتقسيط؟ فتبدأ بسداد الثمن وتستلم السلعة بعد سنتين مع ان سلعة معينة وليست موصوفة. يعني هنا السلعة هي معينة لكنها غير موجودة وكذلك الثمن ايضا مؤجل. حصل التأجيل في البدلين. لان بعد سنتي استلام وبعد سنتين ده شكل فيه تأجيلا. انما الذي رخص فيه بعض اهل العلم لو كان التأجيل وقتا قصيرا. لو قال بعت هذه السلعة بثمن مؤجل. لكن السرعة ليست عندي الان. ساتي بها غدا. والسلعة ليست مما يجري فيه الربا هنا لا بأس بهذا. اما يعني هذا التأجيل مدة سنتين فالظاهر ان هذه تدخل في مسألة تأجيل البدنين من اشترى اسهم وباعها للتمول ثم ظهر له ان اموال الشركة مختلطة ماذا عليه الان علما بانه لم يربح بقيمة الاسهم. عليه ان يبيع هذه الاسهم. لان استمراره فيها الاشكال الذي ذكرت لكم ان اعمال الشركة تنسب اليه. اذا اقترظت بالربا نسبت اليه. اقرظت بالربا نسبت اليه. يعني هذه الان شركة اعمالها لملاكها. من ملاكها؟ ملاك وانتم ايها المشاهدون. اما مجرد مجلس الادارة هذا نائب عن الادارة التنفيذية هذا عامل يعمل لكم انتم وياه مساهمون. واظح هذه المسألة مثال بسيط. لو اننا الان معشر الموجودين في المسجد اتفقنا على ان ننشأ مكتبة. يقول السهم عشرة الاف ريال. فمنا من دفع سهم ومنا من دفع سهميا ومنا من دفع اكثر ثم اتينا بعمان يعملون في هذه المكتبة. يبيعوا فيها ويشترونه. طيب اعمال هذه المكتبة يفترض هذه المكتبة اقرظت بالربا او اقترظت بالربا تنسب لمن؟ هل تنسب لهؤلاء العمال او للمساهمين؟ مساهمين هؤلاء عمة نستبدلهم ياتي بغيرهم يعملون ونعطيهم اجرة لكن اعمال هذه المكتبة تنسب للمساهمين للملاك هكذا ايضا في الشركات المساعدة. وهنا تأتي الخطورة لكن الاخ الكريم يقول انه لم يربح يجوز له ان يبقى في هذه الشركة حتى يسترد رأس ماله ثم يبيعها بعد ذلك قال صاحب ارض قال لاخيه اصبح هذه الارض لتكون صالحة للزراعة. فعمل فيها اخوه حتى اصلحها. وصارت صالحة للزراعة وانتجته هل يجوز ان يقول صاحب الارض اخيه اعطيك اجرة مقابل عملك طيلة هذه المدة والارض كلها لي؟ هل يجوز فعلا صاحب الارض هذا بحسب ما اتفق عليه. على ماذا اتفقا؟ يعني هذا السؤال مجمل. فاذا اتفق على شيء معين ينفذ اذا هذا الاتفاق لو تراضي على هذا يعطيه اجرة مقابل عمله في الاصلاح وتكون الارض له اذا تراضي على ذلك فلا بأس وكلني احد اساتذتي بشراء كتاب الله بخمسين ريالا فلما اشتريته له واتيته به لم تعجبه الطبعة وامرني برده للمكتبة تعذر علي رده لبعد المكتبة في منطقة اخرى ورفض استاذ ان يأخذ قيمة الكتاب ولم يأخذ قيمة الكتاب ولا كتاب. فقمت واوقفت هذا الكتاب في احدى المكتبات العامة. صدقة عنه وهو والان متوفى فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم فعلك هذا صحيح. لانك طالب وليس لك ان تهدي الاستاذ يعني هدية وما دام انه قد رفض استلام الثمن هو اعطاك الان الثمن اعطاك الثمن وآآ اه طلب منك ان تشتري كتابا ثم انك لم تشتري هذا الكتاب ورفض استلام الكتاب ورفض استلام الثمن فهذه الحقيقة ليست هدية للمعلم لانه يطالب المعلم هي بالعكس هي هدية من معلم لطالب لان المعلم هو الذي اعطى الطالب الان المبلغ وهدية المعلم للطالب لا بأس بها انما الاشكال في العكس. الاشكال لو كانت هدية طالب لمعلم. فهذه هي التي لا تدري. اما هدية معلم الطلاب فهذا لا هذه لا بأس به وهذه فيها تشجيع لهم على التفوق وحينئذ نقول للاخ الكريم فعلك صحيح لكن لو انك اخذت الكتاب لم يكن عليك حرج. يعني تحرجك لا وجه له. لانك وقست هذا على هدية الطالب المعلم. الحرج انما هو في هدية الطالب المعلم. اما العكس هدية المعلم للطالب لا بأس بها اذا اشترى الوكيل ما لم يأذن فيه الموكل ولم يجزه وباعه وكيل بربح هل يجوز له اخذ الربح؟ نعم. اذا لم يأذن له الموكل فقد اصبحت البضاعة من نصيب الوكيل. له ظلم وعليه غربة فاذا ربح في بيعها كان الربح له قال سألت في الدرس الماضي عن قريب لي اشارك في الحج وزادت مؤونة الموظفين نواشف فاقتسمها الموظفون وذكرت ان هذا غير جائز لكن بعد اخبار لهم الفتوى ذكر لي ان هذه المؤونة تخصم من التدابيب واذا تركت تلفت او القيت في النفايات ان يكونوا بهذا جائز اخذ ما تبقى ما دام انها تخصم الانتداب فلا بأس لانها الان كأنهم باعوها لهم. كأنها قد بيعت لهم. وهذي الجزئية لم يذكرها الاخ السائل. ولاحظ هنا تغير الفتوى من عدم الجواز الى الجواز بسبب يعني نقص معلومة في السؤال. لذلك لابد ان يكون السؤال مكتملا. والفتوى تكون على قدر السؤال. فلما سأل الاسبوع الماضي ولم يذكر هذه الجزئية كان كانت الفتوى بعدم الجواز. ثم ذكر هذه الجزئية كانت هذه الجزئية مؤثرة ونقلت الفتوى من عدم الجواز الى الجواز. هذا يبين لنا اهمية حسن السؤال وتصوير المسألة. تصويرا كاملا الاخ هذا مقترح يكون هناك اختبار شهري في يعني شرح العمدة نتأمل ان شاء الله في هذا المقترح. شراكة العامل مع في محل كيف تكيف شرعا وتكون ايجارة او شراكة؟ يعني هذه الشراكة الان يعني لا بد ان من ان تكون موافقة الانظمة والتعليمات الان اصبحت تعتبر من التستر وآآ يمنعها ولي الامر يكاد ممنوعة من قبل ولي الامر تجب طاعة ولي الامر. ولي الامر ما منعها الا لما يترتب عليها من مفسدة بطاعة ولي الامر بنعرض. لكن لو افترضنا ان ولي الامر اجازها فيمكن ان تكون شراكة يعطيه المال وهذا العمل تكون شراكة بينه مثلا وتكيف على انها شركة مضاربة هذه يعطيه مال وهذا يعمل بهذا المال في مغسلة المطعم ونحو ذلك. طيب هذه اسئلة عبر اليسكوب اذا كنت في هذه امرأة تقول اذا كنت في السوق تكون طرحتي مشدودة على رأسي. فهل لي ان امسح عليها اثناء الوضوء؟ ام يلزمني ازالتها المسح على الخمار ورد عن بعض امهات ورد عن ام سلمة المسح على الخمار يجوز لكن اذا كان هذا الخمار يشق نزعه اما اذا كان لا يشق نزعه فيجب على المرأة ان تخلع هذا الخمار وتمسح على شعر رأسها وما ذكرت الاخت من الطرحة الظاهر ان هذه لا يشق نزعها. انما التي يشق نزها الذي كان موجودا قديما عند النسا ويكون مربوطا بطريقة معينة وملفوفا على الرأس هذا هو الذي يساء عليه فالضابط في ذلك مشقة النزع ومثل ذلك العمامة. العمامة التي يمسح عليها التي يشق نزوه. على طريقة عمائم العرب محنكة وذات اما العباية الموجودة الان اللي تلبسها الاخوة السودانيون هذه ما يشق نزعها هذي مثل الطاقية مثل الشماغ مثل الغترة هذي لا يفسى عليها فالظبط في ذلك هو مشقة النزل. فالظاهر ان الطرحة التي سألت عن الاخت الكريمة لا يشق نزعها. وحينئذ لا بد من نزيه اثناء الوضوء والمسألة للرأس هل تجوز الوكالة؟ الشهادة على احياء ارض يعني السؤال غير كيف وكاره الشهادة؟ لم يتضح بالمقصود. طيب الصناديق الاستثمارية في البنوك الاسلامية بعضها يكاد يضمن عدد الخسارة وتسمى قليلة المخاطر هل تجوز؟ ما دام ان فيها قدرا من المخاطر فتجوز وانما الذي لا يجوز ظمان عدم الخسارة. اما اذا قالوا ان فيها خسارة لكن احتمالية المخاطر قليلة او كبيرة فهذه تجوز. ومثل دكتور بالسؤال ان بعض المصارف الاسلامية تقول استثمار في هذه هذه المجال قليل المخاطر والاستثمار في هذا المجال وسط المخاطر والاستثمار في هذا المجال كبير المخاطر. فهذه كلها تجوز. المهم ان فيها قدر من المخاطرة. لو ان الوضع المالي لهذا البنك اهتز او حتى لهذا الصندوق. اهتز فتلحق هذا المضارب في هذا الصندوق الخسارة المهم ان عدم الخسارة ليس مضمونا. واذا كان ليس مضمونا بنسبة مئة بالمئة فيجوز الدخول في هذه الصناديق. وانما الممنوع ظمان عدم الخسارة. بنسبة مئة بالمئة. اعطنا فلوسك نظمن لك انا ما نخسر. هذا لا يجوز وهذا يقلبها من كونها مضاربة مشروعة الى كونها قرضا بفائدة. بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين