الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم انما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم علما نافعا اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا نستكمل هذا الدرس لشرح العمدة هذا اليوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر صفر عام الف واربعمائة وتسعة وثلاثين للهجرة وصلنا الى باب السبق. قال المؤلم رحمه الله باب السبق. والسبق يقال السبق ويقال السبق. باشكال الباء وتحريكها. اما السبق باسكال الباء فهو مسابقة وتعني ان يعمل اثنان او اكثر شيئا معينا ليعرف المتفوق منهما واما السبب بفتح الباء فهو العوظ الذي تسابق عليه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصب او حاذر يعني لا عوظ لا يجوز عوضنا بهذه الامور الثلاثة كما سيأتي بيان ذلك مفصل. قال تجوز المسابقة بغير جعل في اشياء كلها تجوز المسابقة بغير جعل يعني بغير عوظ في جميع الامور ما لم تلهي عن واجب او توقع في محرم. كالمسابقة على الا رجل مثلا وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مرتين فسبقته لما كان لحمها خفيف فلما كثر اللحم سبقها النبي صلى الله عليه وسلم. و كذلك ايضا المسابقات العلمية الثقافية مسابقات القرآن مسابقات السنة جميع المسابقات بدون عوض من المتسابقين هذه لا بأس بها. قال ولا تجوز بجعلنا بعوض الا في الخيل والابل والرمي. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حق. هذا الحديث اخرجه الامام احمد والنسائي وله شواهد وطرق متعددة. ومعنى قوله لا سبق الا في نصب يعني الا في الرمي او خف يعني الابل او حافر يعني الخيل. فكأنه عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز بذل العوظ في المسابقة الا في الابل والخيل والسهام. هذا معنى الحديث وما هو الجامع بين هذه الامور الثلاثة؟ الابل والخيل والصيام ما هو الجامع؟ نعم انها الات الجهاد في سبيل الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان الجهاد عبر هذه الامور الثلاثة خيل الابل والرمي بالسهام ونحوها. ولذلك في وقتنا الحاضر السبق في الاف الجهاد الحديثة. الدبابات مثلا والمدافع ونحو ذلك. الالات الجهاد الحديثة وانما استثنى الشارع الات الجهاد فجود السبق عليها تشجيعا على والتعلم على الات الجهاد في سبيل الله عز وجل وذهب بعض اهل العلم الى انه يقاس على هذه الامور ما كان فيه اظهار لادلة الاسلام وبراهينه. واستدلوا لذلك بقصة مراهنة ابي ابي بكر الصديق رضي الله عنه لكفار قريش فانه لما نزل قول الله عز وجل الف لام ميم ظلمت في ادنى الارض ومن بعد غلبه سيغلبون في بضع سنين. خرج ابو بكر الصديق رضي الله عنه بها. نقيها كفار قريش سخروا به. وكانت فارس غلبة الروم كانوا عباد النار والروم اهل كتاب. كان المسلمون يحبون انتصار الروم بانهم اهل كتاب بينما كانت قريش تحب انتصار فارس. لانهم يشتركون معهم بكونهم ليسوا باهل كتاب غلبت فارس الروم. لكن الله تعالى اخبر بان الروم ستغلب فارسا في بضع سنين. فلما اخبر ابو بكر الصديق كفار قريش بذلك سخروا بقوم كيف يعقل؟ الغلبة كان في ذلك الوقت لفارس وفارس اقوى بكثير كيف يعقل ان الظلم ستغلب فارسا؟ فقال ابو بكر الصديق ما قاله الله حق لا بد ان تغلبه فارسا قطعا. قالوا اذا فراهنوه على ان الروم ستغلب فارسا في ست سنين وقالوا اذا لم تغلب الروم فارسا نأخذ هذا الريع. واذا غلبت نعطيك هذا الرياء مضت ست سنين ولم تغلب الروم فارسا. طبعا لم اخبر ابو بكر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال قال هلا احترت يعني لماذا؟ لان البغض تسع سنين الله تعالى قال في بضع سنين طيب لماذا لم تحتط تجعل المدة بينك وبينهم تسع سنين؟ لماذا جعلتها ست سنين؟ قال هلا احترت فلما مضت ست سنين لم تغلب الروم فارسا اخذوا من الرهان لكنه على يقين بان ما قاله الله حق قال اراهنك مرة اخرى على ان الروم ستغلب فارسا في ثلاث سنين. لانها غاية البظع غاية البظع في في بضع سنين ثلاث تسع سنين. فطمعوا طمعوا ان يأخذوا رهانا اخر. وقالوا نراهنك فراهنوه مرة اخرى على انه ستغلب فارسا في ثلاث سنين. في السنة السابعة بعدها بسنة غلبت الظروف هارسة. وتحقق وعد اخبر الله تعالى به. ولهذا قال الله عز وجل وعد الله لا يخلف الله وعده. فاستعاذ ابو بكر رضي الله عنهم منهم الرحال اخذه هذه قصة اخرجها الترمذي في جامعه وهي ثابتة واخذ العلماء منها انه يجوز ان يبذل الرهان فيما كان فيه اظهار لادلة الاسلام واعلامه وبراهينه في وقتنا الحاضر المناظرات المناظرات التلفزيونية المناظرات عبر النت المناظرات العامة مفتوحة يجوز بذل فيها اذا كان فيها اظهار لادلة الاسلام وبراهين. او اظهار مثلا لمنهج اهل السنة ونحو ذلك. اما الرهان في غير هذه الامور فلا يجوز. ومن ذلك ما هو منتشر عند بعظ العامة انه يقول اراهنك على ان كان الخبر كذا فعليك حق واذا كان عليك كذا ما عليه حق مثلا هذا رهان محرم لا يجوز. او انك ان فعلت كذا عليك حق اراهنك. هذا لا يجوز لا يجوز الا فيما ورد فيه النص. في الخف والنصب والحافر وما كان فيه لادلة الاسلام واعلامه وبرأيه لا يجوز هذا من اكل المال بالباطل. طيب اذا اخطأ الانسان في حق اخر قالوا له عليك حج والزموه بان يضع لهم وليمة وكذا. موجود عند بعض العامة. ما حكم هذا نعم؟ وليس رهان ليس مراهن اراهنك على كذا لا يعني هذه صورة اخرى هم يقول انك اخطأت في حقي فعليك حق. فهل هذا من الرهان المحرم نعم. ابو بكر الصبح. اي نعم هذا يعني جبر الخاطر. يعني هو يجبر خواطرهم لانه اخطأ في حقه فليس هذا من الرهان المحرم لكن مع ذلك يشترط ان يقوم به بطيب نفس وليس باكراه وليس بسيف الحياة. لان احيانا بعض الناس سيف الحياء عنده يعتبر اكرام فاذا قام به بحق بطيب نفس قال يا جماعة انا اخطأت في حقكم. ولذلك سوف اجبر خواطركم ان اقيم لكم وليمة وكان هذا من طيبة من نفسه فلا بأس ولا يدخل هذا في الرهان المحرم. اما اذا كان باكراه هم الذي الزمه قال لابد ان تكون حق لنا هذا لا يجوز. الزموا بما لا يلزم شرعا. اما الرهان التحدي بين اثنين اراهنك على كذا او كذا هذا لا يجوز. فينبغي التنبه لهذه المسائل لانها شائعة عند كثير من العامة طيب اه المسابقات الثقافية مسابقات القرآن مسابقات السنة ومثل ذلك ايضا المسابقات الرياضية اذا كان الذي يدفع العوظ احد المتسابقين فان هذا لا يجوز وقال بعض اهل العلم ان المسابقات القرآن والسنة انها تلحق بالامور الثلاث مثلا مذكورة في الحديث ولكن هذا محل نظر ليس فيه دليل على الحاقها ثم ما الذي ما الذي يضبط المسابقات العلمية شيء سيشمل هذا جميع المسابقات الثقافية فلا تنظبط نسب هذا الرأي لابن تيمية ولم اجده في كتبه لكن رأيت ان المرداوي في الانصاف نسبه اليه ولكن هذا لا ينضبط لا الصفقات العلمية هذه يعني واسعة. معنى ذلك جميع انواع المسابقات العلمية تجوز. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق الا تخف منه حافر يدل على الحصى حصل الجائز في هذه الامور الثلاثة. فان لا نافية للجنس. وسبق نكرة في سياق النفي فتعم جميع انواع السبب جميع انواع العوظ لا تجوز الا في هذه الامور الثلاثة. وعلى هذا اذا كان المتسابق يدفعون عوضا فلا يجوز ولو كانت مسابقة قرآن او مسابقة سنة او مسابقة ثقافية او مسابقة رياضية لا يجوز ان يدفع عوضا لكن اذا كانت الجوائز من جهة خارجية مثل حلقات تحفيظ القرآن الكريم يأتي انسان ويتبرع بالجوائز. مسابقة لحفظ القرآن مسابقة للسنة. وتأتي جهة خارجية تتبرع الجواز هذا لا بأس به. مثل مثلا مسابقة الملك عبد العزيز في القرآن الكريم مسابقة الدولية. اه الجوائز تدفعها الدولة وليس المتسابقون. هذه لا بأس بها. مسابقات السنة مسابقات ثقافية التي يكون دفع الجواز من الجهة الخارجية حتى المسابقات الرياضية التي يكون دفع الجوائز من غير اللاعبين لا بأس بها. تكييفها الفقهي ان من قبيل الجعالة. هذا وضع جعلا قال انا اضع هذه الجوائز لمن فاز بهذه المسابقة. من فاز بهذه سألته فله كذا. وهذا معنى الجاهل. يتكيف على انها جعالة وليست مسابقة هذا حاصل كلام اهل العلم هذه المسائل اذا كان ايش؟ احد المتسابقين. سيأتي سيأتي تفصيل كلام عنها الان. كلام مولع طيب الدورات القرآنية الدورات السنة ونحو ذلك اذا اشترط للدخول فيها رسما قال ما يدخل في اي بيت في عاصم مقدار خمسين ريال او مقدار مئة ريال. هل هذا يجوز؟ دورات لتعليم القرآن والسنة. ما فيها مسابقة. هي دورة لا بأس. لا بأس لان هذه الدورة فيها يعلمون فيها اداريون وتحتاج الى نفقات. فاذا اشترط فيها رسم فلا مانع. لا مانع من دفع هذا لتغطية النفقات طيب نعود عبارة المؤلف رحمه الله قال رحمه الله فان كان الجعل من غير المتسابقين. تكلم المؤلف عن المسابقة في الامور الثلاثة. الخير والابل والسهام قال ان كان الجعل من غير مستبقين جاز. يعني تبرع به شخص ثالث غير المتسابقين على الابل الخير والسهام جاز ذلك. وهو اي جعل السابق منهما. وان كان اي الجعل من احدهما فسبق او جاء معا احرزه. هذا الذي وضع الجعد يأخذ حقه الذي وضعه. ولا شيء له سواه. وان سبق الآخر اخذه ايضا. وان سبقه الاخر اخذه ايضا. لان هذا المال جعل للسابق منهم الحديث لا سبق انك خفنا ونصل او حاجة. وان اخرجا جميعا يعني كل يعني ان كل من المتسابقين اخرج جعل يقول المؤلف لم لم يجوز. ولما روي النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسي وهو لا ايأمن ان يسبق فلا بأس ومن ادخل فاصل بين فرسين وهو يأمن ان يسبق فهو قمار وجهه ابو احمد وابو داوود والقول الثاني في المسألة انه يجوز. يجوز اه اخذ الرهان في هذه الحالة فاذا اخرج جميعا السبب وفاز احدهما جاز له ان يأخذ الريال لعموم الحديث لا سبق الا في خفنا واصلا حاضرا. اما حديث من ادخل فرسا بين فرسيه فهو حديث ضعيف. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رجح الكثير من الحفاظ انه موقوف على سعيد ابن المسيب والاحاديث الواردة في المحلل ادخال المحلل كلها ظعيفة قال ابن القيم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ادخال المحلى. لا يروا ادخال المحلل. وان اول من قال بمحلل هو سعيد ابن مسيب. قال الا ان يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما ماء او بعير او بعيريهما او رمي او رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل غرسا بين قرسين وهو لا يأمنه ان يسبق ليس بالخمار ومن ادخل فرسا بين فرصين وقد امن ان يسبق. ويقول انه ضعيف والصحيح انه من قولي سعيد ابن المسيب وقال فان سبقهما سبق المحلل المتسابقين احرز سبقيهما يعني اخذ وان سبقهم واخذ سب صاحبه. فاشترطوا ان يدخل محلل حتى يجوز اخذ السبق. والقول في المسألة انه لا يشترط المحلل لان حديث المحلل حديث ظعيف وليس معروفا اصلا محلل عند الصحابة رضي الله عنهم قد توسع ابن القيم في بيان ضعف هذا القول وعلى ذلك المسابقات في الخيل والابل والسهام بجميع الاحوال جائزة لعموم الحديث لا سبق الا في خف او نص او حرف. سواء جعل السبق احدهما او كلاهما قال ولابد من تحديد المسافة وبيان الغاية. وذلك حتى تنتفي الجهالة في وقدر الاصابة كان يقول من اصاب الهدف ثلاث مرات فهو السابق ونحو ذلك. وصفتها يعني صفة الاصابة فاذا كان في الرمي ان تصيب مثلا من جانب او تصيب من جانبين ونحو ذلك وعدد يعني عدد الرمي الذي يرمى به فيقال مثلا عشر مئات او اكثر او اقل وتكون مسابقته في الرمي على اصابتي لا على البعد لان المقصود من الرمي في الحرب هو الاصابة. ولكن ذهب بعض اهل العلم الى انه لا بأس تكون المسابقة على الابعد رميا. لانه بذلك يمتحن قوة الرامي. وهذه المسابقات انما كانت على هذه الامور الثلاثة الخيل والابل والسهام لانها كانت هي الات الجهاد وقت النبوة. وقتنا الحاضر الات الجهاد الحديثة تقاس على ذلك فيجوز آآ بذل السبق فيها. طيب نريد الان نضع ضامة للمسابقات الحديثة. متى تجوز؟ ومتى لا تجوز؟ المسابقات الحديثة فنقول اذا كانت بمال فانها لا تجوز. بعوض بعوض لا تجوز. بغير عوظ فالاصل فيها جواز. ما لم تنهي عن واجب او توقع في محرم ومن ذلك مسابقة ما تسمى الان يسميها بعض الناس بالزهر وهذي قد كثر الحديث عنها خاصة في الاونة الاخيرة. وهناك من افتى بتحريمها باعتبار انها النرد. المذكور في قول النبي الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. واللعب بالنرد محرم بالاجماع لهذا الحديث وهو صحيح مسلم. ولكن ما المقصود بالنرد؟ اذا نظرنا الى كلام الشراح الاحاديث والواصفين للنبض نجد ان النرد المذكور في الحديث انما ينطبق على لعبة شبيهة بلعبة الطاولة لعبة الطاولة. مشتهرة اكثر من ما اشتهرت عند المصريين هذه هي النقد وكان اصل صور تحريمها ان اول ما اخترعها احد ملوك الفرس وقال انه وكانت مرتبطة بعقيدة منحرفة عقيدة الجبر. فكان لهم فيها عقيدة منحرفة. فلذلك انتقلت المسلمين حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. اما الزهر ليس النرد ليس هو النرد لعبة الزهر وهكذا هي اللعبة الموجودة في بعض الجوالات لعبة هذه ايضا ليست هي النمط وهذه الالعاب الاصل فيها الاباحة. اذا كانت بغير عوظ ولم تنه عن واجب ولم تبطع في المحرم فان قال قائل انها تسمى نرد فكيف نجيزها؟ فالجواب ان العبرة بالحق دقائق لا بالاسماء. ارأيت لو سميت الخمر بغير اسمها هل تجوز؟ لا تجوز. بعض المجتمعات تسمي الخمر المشروب الروحية هي خمر سواء سميت خمرا او مشروبا روحيا او سميت بغير ذلك. تبقى خمرا الاسم لا يغير من الحقيقة شيئا هكذا ايضا هذه الالعاب العبرة بالحقيقة وليست العبرة بالاسم. فاذا قيل نرد على لعبة ليست هي نرد لا تكون نردا لمجرد اطلاق هذا الوصف عليها. فاذا هذه الالعاب الاصل فيها الاباحة اذا كانت بغير مال بغير عوظ ولم توقع في محرم ولم تلهي عن واجب. نعم من المتسابقين او من احدهم؟ ارفع صوتك. حتى على الحظ والاصل فيها جواز. ما الدليل على تحريمها؟ قول من قال من اهل العلم ان الالعاب القائمة على الحظ هذا ليس عليه دليل. لكن مهم ان لا تضيع الواجب لا تلهي عن الصلاة. لا تلهي عن الواجبات الشرعية لا تقل عن محرم طيب لعبة البلوت وما يسمى بالورق اذا اردنا ان نطبق عليها هذه القواعد اذا اولا اذا كانت بعوض فيها محرم لكن اذا كانت بغير عوظ لاجل التسلية هل تجوز او لا تجوز؟ نعم الذي يظن انها تجوز ما لم تقيم محرم او تنهي عن واجب اذا كانت لا تريد مثلا عن الصلاة في وقتها لا توقف محرم في سباب وشتم وعداوة فالذي يظهر انه لا بأس بها ونقل احد الاخوة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله انه قال بجوازها نعم بعض ركز التسوق في بعض الاطفال. يدفع الطفل من خلال مبلغ من ويلعب فاذا قدر مثلا ياخذ الدنيا او المبدوب او الحاجات او والا يضيع عليها يعني هل هل المبلغ لاجل مسابقة او لاجل التسلي. ولابد ان لابد ان يضع مبلغ عشان يلعب لكن اذا فاز مثلا قدر بالمحرك هذا انه يتناول الدمية او الدمية فيأخذها والا خلاص لكن يعني اذا ما تمكن من الميسر هذه من الميسر هناك فرق بين ان يضع عوضا لاجل ان يتسلى يقال لك ان تلعب خمس دقائق عشر دقائق او اكثر او اقل هذا لا بأس به. وبين ان يضع المبلغ لاجل الفوز. اذا وضع المبلغ لاجل الفوز فلا يجوز. لا يجوز لا ذهب. طيب بطاقات التخفيظ ما حكمها؟ التخفيظ. نعم. الان بعظ مراكز مراكز صحية تضع بطاقة مبلغ معين ثم مئة ريال ويقولون خذ هذه هذا هذه البطاقة واذهب لي كذا مركز صحي يعطونك تخفيظا. تخفيظا يجوز او ما يجوز نعم. طيب هي فيها رصد مئة ريال. نعم ابو نايف ما يجوز لا ما يجوز لا فيها وصف لانه متعامل بهذه البطاقة متردد بين الغنم والغرم. ويدفع الان مبلغا قد يربح وقد يخسر والقاعدة في هذا الباب ان من كان مترددا بين الغنم والغرم فهو من الميسر. ومن كان مترددا بين الغنم والسلامة فهو جائز. الغرم المبلغ الذي دفعه. مئة ريال. مئة ريال قد يحصل في قد لا يحصل ليس بالضرورة انه يحصل. فهو يدفع هذا العوظ يعني مقابل شيء ظني يعني غير متحقق ومتردد بين الغنم والغرب فلا يجوز. نعم؟ نستفيد لم نال يذهب المركز المراكز الصحية. ليس بطاقة تسوق. لا هذي بطاقة الرعاية الصحية. بطاقة هل ينبغي ان قد نعم قد يبقى السنة كاملة ما مر محتاج اليها. فتضيع عليه مئة ريال يضيع عليه هذا الرسم. وقد يحتاج الى يمرض كثيرا ويدفع مبالغ كثيرة. فاذا هو متردد بين الغنم والغضب. طيب آآ هناك بعض بطاقات التخفيظ المجانية مثل بطاقة اكتساب هذه مجانية تعطى للانسان يعني تعامل مع المحل ما حكم بناء على القواعد السابقة؟ جائزة لان الحمل لهذه البطاقة متردد بين الغنم والسلامة. يعني لن يخسر شيء. اما ان يستفيد من هذا التخفيض او انه ما يستفيد شي. القاعدة انه اذا كان مترددا بين الظلم والسلامة فانها جائزة. اذا كان مترددا بين الظلم والغرم فانها فانها لا تجوز. طيب مثلا او النقاط التي تكون في الاتصالات عموما. هذه ما دامت انها مجانية فهي جائزة. الطيران ما دام انها مجانية فهي جاية اه بعض محطات الوقود تعطي كروت يقولون اذا عبأت الوقود بكذا لتر نمنح لك تخفيضا هذه ايضا جائزة. لان بعض المحلات تجعل التخفيض بطريقه المباشر طريقة مباشرة يعني بدأ هذي محطته كلها نخفض تقريبا مباشرة لكن ساخفض بطريقة معينة اذا عبأته عندي كذا لتر انا اعطيك تخفيض طيب بعض محطات الوقود تعطي المناديل اذا عبأت منها بنزين تعطيك مناديل ما حكم هذا؟ جائز جائز هذا لا ورأيت فتوى لبعض المشايخ يقولون لا تجوز لان هذه تسبب في اقبال الزبائن على هذا هذه المحطة وكساد المحطات الاخرى لكن هذا محل نظر اذ ان امور التجارة من قديم الزمان قائمة على منافسة وعلى العرض الطلب هذا ليس بمؤثر. بل ان صاحب المحطة قدم تخفيظا للزبائن بطريق غير مباشر. يقول بدل واعبر لك مثلا كذا لتر بكذا ريال ان اخفض لك لكن اعطيك التخفيظ على شكل مناديل. علبة مناديل. فهذا لا بأس به اذا هذه المسائل كلها تضبطها هذه القاعدة وهي ان كل من دخل في مسابقته او في لعبته وهو متردد بين الغنم والغرم فان ذلك محرم. ان لم استثناه الشارع في المسابقة. الخف والنصب والحافر. ومن دخل في مسابقة او مغالبة وهو متردد بين الغنم والسلامة فذلك جائز. هذه القاعدة التي تنتظر المملكة جميع المسائل في هذا حتى لو كان لا يجوز. لا يجوز. لا سبق. لا نافية. سبق نكر في سياق النفي ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوديعة. الوديعة من ودع الشيء اذا تركه قال الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. يعني ما تركك ربك. لانه عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه فتر عنه بعد ذلك مدة طويلة فحزن عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا وقال كفار قريش ان محمدا قد ودعه ربه. يعني تركه. فانزل الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. ودع الشيء يعني تركه وسميت الوديعة بذلك لانها متروكة عند المودع. والايداع توكيل في الحفظ تبرعا والاستيداع توكل فيه تبرع. قال المؤلف رحمه الله وهي امانة اي عند المودع. فيد المودع يد امانة. ومعنى كونها يد امانة انه لا يضمن اذا تعدى او فرط. ولهذا قال المؤلف لا ضمان فيها على المودع. يعني اذا اختلفت من غير تعدي ولا تفريظ ما لم يتعدى فان لم يحفظها في حرز مثلها. يعني فان لم يقم المودع بحفظ الوديعة في حرز مثلها. او حفظ في في قال او مثل الحرز الذي امر باحرازها فيه يعني حفظها في في مكان اقل من الحرز الذي امر باحرازها فيه او تصرف فيها لنفسه بانفقها على نفسه مثلا او خلطها بما لا تتميز معه كأن تكون الوديعة مرة فيخلطها ببر اخر او اخرجها ثم ليردها او جحدها ثم قر بها او كسر ختم كيسها لانهم كانوا يضعون الميل في كيس يربطونه او تنعم الرد عند طلبها مع امكانه ضمنها في هذه المسائل كلها. لانه في هذه المسائل انه متعدد او مفرط. وقولها واخرجها من الفقه ثم ردها. هذه تحصل بعض الناس بعض الناس يكون عندهم ودائع. يقول اريد ان اخذ هذه الوديعة واضمنها وارجعها مرة ثانية. هذا لا يجوز. لان يده يد امانة فاذا اخذها اصبحت يده يد خيانة. ومن ذلك الاولياء على اليتامى وعلى القصة وعلى الاوقاف لا يجوز لهم ان يأخذوا منها شيئا حتى وان عزموا على رد ما اخذوا. فان بعض الناس يكون وليا على مال ويحتاج ويقول ساقترض من هذا المال وارد القرض. هذا لا يجوز. من كان وليا على مال غيره سواء كان مال يتيم او ما لم لقاصر او مالا لوقف او اي مال اؤتمن عليه فحكمه حكم ولي اليتيم لا يجوز ان يقربه الا بالتي هي احسن. وليس من التصرف التي احسن ان يقترض منها. لا يجوز هذا فان فعل فان يده يد خيانة وليست بيد امانة. هذا المال وديعة عندك لا يجوز ان تقرأه. ولا لا تقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ولذلك اقول للاخوة الذين اوكلت لهم امانات في جمعيات الخيرية وفي المؤسسات الوقفية وفي المكاتب الدعوية وفي غيرها. اقول انتم كاولياء لا يجوز ان تقربوا هذه الاموال الا بالتي هي احسن. لا يجوز ان تقترض ولا ان تقرضوا منها. لان هذا ليس التصرف التي هي احسن. ولا يجوز ايضا ان تتعاملوا فيها تعاملا الا اذا كان فيه مصلحة اليس لك مثلا ان تحابي المشتري اذا كان فيها بيع وشراء لا تحابي ولا ان تخفض ولا ان تتسامح واذا كان هناك موظف يتقاظى مرتبا منها ليس لك ان تتغاظى عن غيابه انت تتعامل بالتي هي احسن يعني تستقصي. المال الذي لك الامر فيه سهل. يمكن ان تتغاظي يمكن ان تتسامح يمكن ان وحابب يمكن لكن المال الذي انت مؤتمن عليه لا. يجب عليك ان تؤديه بكل امانة وتجد بعض الناس على العكس المال الذي له يستقصي والمال الذي لغيره تجد انه لا يهتم كثيرا يجد سلعة مثلا تباع بثمن كبير يشتريها مع انه لو ما كس لبيعت بثمن اقل. يكون عنده موظف مثلا مثلا ويتغير ويتغاضى مع انه لو كان موظف يعني على حسابه الخاص ما تغاضى. اذا من مال غيره فانه مؤتمن عليه وهو كولي اليتيم. عليه ان يتقي الله عز وجل. ولا تقربوا مال اليتيم لا بالتي هي احسن. نعم. الامير الصندوق هذه يعني هي وظيفة المقصود بها محاسبة. ما يملك قرار هو ما يملك قرار. كلام في من يملك القرار في الصلاة بنملك قرار في الصرف هذا هو الذي نقول انه كولي اليتيم. اما من كان مأمور مأمور صرف هذا ليس له قرار. يقال اصرف ولا مثلا اليس لك ذلك؟ لانك بمجرد انك اخذت هذا المبلغ اصبحت يدك يد خيانة فلا تقربوا لاحظ قول الله عز وجل لا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن مجرد قربان فقط هذا يدل على خطورة مسلا ثم ايضا الواقع خير وشاحن حتى لو كان عازما تجد ان تفريط يكون كثير في مثل هذا. هو البداية عازما ثم يضعف هذا العزم ثم يتأول وتظيع كثير من الاموال اموال الاوقاف واموال الجمعيات واموال اليتامى تظيع لهذه الطريقة اذا اذا تعدى او فرط او انه ارتفعت يده عن كونها يد امان يد خيانة هذا لا يجوز كما في هذه الصور التي ذكرها المؤلف. ومن ذلك ايضا الصورة الاخيرة قال او امتنع من ردها عند طلبها مع امكانه فانه يغضب. يعني اذا قال المودع ان المودع رد علي وديعتي. فامتنع قال بعدين بدون عذر. ثمان الوديعة التالية فانه يظمن. قال وان قال ما اودعته انتقل المؤلف للكلام عن اه الخصومة التي تقع بين المودع والمودع. وان قال ما اودعتني ثم ادعى او ردها لم يقبل منه. اذا قال المودع المودع ما اودعته قال رد علي عتق قلبه ودعته. ثم انه بعد ذلك ادعى انها تلفت. ان مودع نعم دعاها تلفت. فهنا لا يقرأ وذلك لانه لما انكرها في في المرة الاولى قال ما اودعتني؟ اصبحت يده يد خيانة وبالتالي لا يقبل قوله في دعوة تلف الا ببينة. وهكذا لو قال لو ادعى ردها لم يقبل منه لانه لما قال ما اودعتني في البداية اصبحت يده يد خيانة. والذي يقبل قوله دون بينة هو الامين كانت يده يده امانة اما اذا كانت يده يد خيانة فانه لا يقبل قوله. قال وان قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها او تلفها قبل طيب ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ المسألة الاولى قال ما اودعتني ثم ادعى التلف لم يقبل. المسألة هذي قال ما لك عندي شيء ثم ادعى التلفظ او الرد قبل ما الفرق بين مسألتين؟ الثاني نقول ما لك عندي شيء محتملا الذي يحتمل المقال ما لك عندي شيء يعني ما لك عندي آآ شيء موجود باعتبار انها تلفت فاذا قال تلفت بعد ذلك فقوله انها تلفت لا يناقض قوله مالك عنده شيء. بخلاف لو قال ما اودعتني. ثم اعترف فهنا فيه تناقض. ولذلك فرقوا بين مسألته اذا قال ما لك عندي شيء ثم ادعت له ودعا الرد. يقبل قوله لان قول ما عندي شيء يحتمل يحتمل ذلك. بخلاف قوله ما اودعتني لا يحتمل. اذا ادعى الرد والتلف فقد ارتفعت يده من كونها يد امانة الى كونها يد خيانة. طيب قبل ان ننتهي من هذا الباب الوداع البنكية تسمى الوداع البنكية ويذهب الانسان للبنك ويفتح له حساب جاري ويعطونه قسيمة ايداع. هل هذه وديعة بالمعنى الفقهي من يجيب؟ نعم. نعم هذه ليست وديعة هذه قرض. وهذا تكلمنا عنها داخل سابق. لان حقيقة القول دفع مالي ينتفع به ويرد بدله. وانت عندما تعطي البنك المبلغ وتضاعف الحساب الجاري. فالبنك يضمنه لك بكل حال. ويدل على انه قرض وليس وديعة امران. الامر الاول ان البنك يتصرف المبلغ. وظعته مثلا عطيته موظف البنك عشرة الاف ريال قلت ظعها في حسابي فالبنك يتصرف في هذا المبلغ ربما يأخذ عشرة الاف ريال وانت تنظر ويعطيه عميل اخر. ياخذها منك ويعطيها عميل اخر. لو كانت وديعة لما تصرف فيها ولحفظها. الامر الثاني ان البنك يظمن هذا المبلغ حتى وان ترث من غير تعدي ولا تغريد اذا سلمت له هذا المبلغ افترض انك سلمت له هذا المبلغ ثم خرجت من البنك احترق هذا البنك وهذا المبلغ الذي سلمته احترام من غير تعدل ولا تفريط من البنك. فان البنك يغضب. ولو كانت هذا يدل على انه قرظ. ولذلك ما يسمى بالودائع البنكية هذه الاصل فيها انها قرظ وليست وديعة. فان قال الرائن انها تسمى وديعة تسمى ايداع نقول العبرة بالحقائق وليست بالاسماء. ويستثنى من ذلك ما كان وديعة بالفعل. مثل بعض السبائك ذهبية فان بعض البنوك تقبل ودائع آآ سبائك ذهبية ونحوها او صكوك او وتحفظها يكون في خزينة البنك تحفظ لصاحبها هذه وديعة من معنى اخر. اما الحسابات الجارية فالتكيف الفقهي لها انها قرظ وليست وديعة نعم. ارفع صوتك نعم الاصل اي نعم معناته انك استيقظها البنك لا توضع عندك في تجوري او في حساب يعني في شيء في البيت. ولذلك الذي يعطيك امان اقول له اذهب انت وظعها في البنك. لماذا تأخذها انت تستأذن منه بهذا وللاصل انك ما تظعه لانك بوظعها في البنك تكون قد اقظتها البنك طيب ثم قال رحمه الله باب العارية العارية بتخفيف الياء وتشديده. قال عارية وعارية الحمد لله والاشهر بالتشديد عاريا من العري وهو التجرد. وسميت العارية بذلك لتجردها عن العوظ ومعناه اصطلاحا اباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء. اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه هل تعرف صاحب الزاد؟ وبعضهم عرفها بان اباحة رفع عين بغير عوظ وحكمها مباحة في حق المستعير ومستحبة في حق المعير انها نوع احسان والله تعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وذهب بعض اهل العلم الى ان العالية تجب في حال المالك وحاجة المستعير. في حال غناء المالك وحاجة المستعير. والى هذا ذهب الامام ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من اهل العلم واستدلوا بقول الله عز وجل ويمنعون الماعون. قالوا ان قول الله تعالى ويمنعون المعروف بمنع العارية كما روي ذلك عن بعض الصحابة والتابعين و فان الله تعالى قال فويل للمصلين الذين عن الصلاة والساهون الذين هم يراؤون اه قيل الماعون هو من عدلوا واشبه ذلك مقال ابن مسعود وقيل الزكاة وقيل الزكاة هو ابن كثير قال انه يشمل هذا وهذا. وايضا جاء في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة بطحت بقاع القرقر. تطأها باظلافها تطاول بخفافها واظلافها قالوا يا رسول الله وما حق الابل؟ قال حلبها على الماء واعارة دلوها. واعارة دلوها. ومنيحتها يوم وردها. فذكر وذكر ذما في حق من منع الاعارة. وهذا يدل على وجوبها وعلى هذا بالقول الراجح ان الاعارة مستحبة لكنها تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير قال والعارية مضمونة العارية محل خلاف بين العلماء المؤلف يقول مضمونة وان لم يتعدى فيها المستعير. واستدلوا بقصة صفوان ابن امية لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه ادرعا اليوم حنين فقال اغصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية هذا الحديث رواه ابو داوود واحمد وحديث حسن. وقالوا ان قوله بل عارية مضمونة ان كلمة مضمونة صفة كاشفة. يعني انها عارية ومن شأن العارية الظمان والقول الثاني في المسألة ان المستعير لا يضمن العارية الا اذا تلفت بتعد او تفريط. قالوا ان ويده يد امانة. الا اذا شرط عليه المعين الظلم. واستدلوا بالحديث السابق نفسه بلعارية مضمونة وقالوا ان قوله مضمونا صفة مقيدة وليست صفة كاشفة. يعني كانه قال انها عارية لكن اشترته على نفسي ان تكون المضمونة. وهذا هو القول الراجح. ان العارية لا تضمن الا اذا اختلفت بتعد او تفريط ولان يد المستعين يد امانة واخذها باذن صاحبها ومن اخذ مال غيره باذنه الاصل ان يده الامانة وعلى هذا فالقول الراجح ان العارية لا تظمن الا اذا اختلفت بتعد او تفريط. هذا هو القول المرجح عند للمحققين من اهل العلم ننتقل بعد ذلك نعم يقال الصفة لما تكون كاشفة او مقيدة كاشفة يعني ان هذه ويعني كاشة موضحة يعني موضحة. وهذه العارية من شأنها الظمان. بينما اذا هذي عارية العارية الاصل انها فيها ليست مضمونة لكنني اشترط على نفسي ان تكون مهمومة. هذا هو الفرق الاجارة مشتقة من الاجر وهو العوظ. ومنه سمي الثواب اجرا. قال المؤلف وهي عقد على المنافع وهذا تعريفه مختصر. وعرفها صاحب الزاد بانها عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة موصوفة في الذمة مدة المعلومة او عمل معلوم بعوض معلوم هذا تعريف عفوا صاحب الروظة عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة موصوفة بالذمة مدة معلومة او عمل معلوم بعوض معلوم. وتسمى بيع منافع ايضا عقده على وعلى هذا فالاجارة نوع من البيع. لكنها بيع منافع. و قال لازم من الطرفين لا يملك احدهما فسخها. يعني اذا تحقق الايجاب والقبول وتفرقا من مكان لزم عقد الايجار لانها نوع بيع والبيع يلزم بمجرد التفرق من مكان التبايع والابدان فهي في الحقيقة نوع من انواع البيوع لكنه بيع منافع ولذلك نوم عقد الاجارة لازم قال ولا تنفسخوا بموته لا تنفسخ الموت المؤجر ولا المستأجر. وانما يقوم ورثته مقام. ولا بجنونه ايضا لان وليه يقوم مقامه. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها. كان يؤجره مثلا بيته فينهدم او يؤجره بيتا فيكون فيه خلل في الكهرباء. نعم يشبك الكهربا ما ما تشتغل. وانه ينفسخ عقد الايجار. هذا رجل استأجر بيتا بعد شهر اذا الكهرباء انطفأ خلل كبير في الكهرباء. حاول يصححه حاول ما استطاع. هنا ينفسخ العقد والمؤجر يرد على استأجر ما اخذه منه في المدة المتبقية. طيب لو فاضت المجاري كذلك بفسخ العقد. المهم انه اذا حصل عيب يمنع من استيفاء اجر المنفعة فان العقد ينفسخ. طيب قال وانقطاع نفعها لو استأذن السيارة ثم تعطلت هذه السيارة من غير تعدي منه ولا تفريط فسخ عقد الاجارة فسخ العقد وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان او حديثا. اذا وجد المستأجر في العين المؤجرة عيبا فله ان يفسخها لانه لان الاجار كما قلنا هي نوع من من البيوع هي بيع منافع فله ان العقد بالعين. ولا تصح الا على نفع معلوم. ثم بين كيفية معرفة النفع اما بالعرف او بالوصف. العرف قال كسكن الدار. استأجر الانسان بيتا ليسكنه منفعته هي السكنة والسكنة بالعرف او مثلا ثوبا اعطاه القماش ليخيطه. ويقول يعني اخذ المقاس مقاس الثوب وخياطة الثوب منه هذا معروف بالوصف. طيب اذا ذهبت الى الخياط واعطيته قماشا وقلت له خذ لي هذا الثوب. فما التكيل الفقه لهذا؟ اجارة طيب اذا كان القماش من الخياط وكلاهما جالس الاجارة هو الاستسلام. قال او بناء حائط او حمل شيء الى موضع معين وضبط ذلك بصفاته اي فذلك جائز وهذا ظاهر. لكن هنا يعني لابد ان تكون المنفعة مباحة اما اذا كانت المنفعة محرمة فانه لا يجوز. فلا يجوز تأجيل المحل مثلا على من يستخدمه في امر محرم. قال كما يشترط معرفة الاجرة لا بد من ان تكون الاجرة معلومة بان يتفقا عليها. فان لم يحصل اتفاق فيعطيه المثل. مثال ذلك ركبت سيارة اجرة. قلت له اوصلني للمطار ولم تتفق معهم على اجرة معينة. فهذا عقد ايجارة. طيب اذا ماذا تعطي اجرة المثل كما العادة من ذهب من بيتك للمطار كم يأخذ عادة فتعطيه؟ طيب لو وانك ركبت معه ولم تتفق معه اجرة معينة. واجرة المثل عادة خمسين ريال. لكن صاحب الوزر قال اعطني ثلاث مئة هل يلزمك ان تعطيه؟ ما يلزم. تقول اعطيك اجرة المثل. اجرة المثل عادة خمسون ريال. طيب اتيت سباك او كهربائي ولم تتفق معه على اجرة معينة. فانك تعطيه اجرة المثل. طيب لو قال انا اريد منك خمس مئة قلت لا. حقك مئتين. فالمرجع في ذلك لاجرة المثل ينظر اجرة المثل عادة يعني اوتينا بسباك ثاني وثالث ورابع كم يأخذون؟ كم متوسط اخذها؟ فيعطى اجرة المثل هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب. نعم اذا كان هناك اجرة مثل معروفة يجوز قال وان وقعت على عين فلابد من معرفتها يعني حتى تزول الجهالة ومن استأجر شيئا فله ان يقيم مقامه ومن نستوفيه بايجارة او غيرها اذا كان مثله او دونه. من استأجر شيئا هل له ان يؤجره؟ يعني استأجرت بيتا هل يجوز لك ان تؤجر هذا البيت المستأجر؟ يقول المؤلف يجوز بشرط ان تؤجره لمن كان مثلك او دونك فلما استأجرت هذا البيت لك ان تؤجرني لمن كان مثلك. لكن ليس لك ان تؤجره مثلا كاجرة يعني لمن يضع فيه يأتي بحدادين وعمال او يجعله ورشة وانما تؤجره لمن هو مثلك او دونك في الضرر. او دونك في الضرار. طيب استأجرت السيارة هل يجوز لك ان تؤجرها نعم تؤجرها لمن كان مثلك او اقل منك الا اذا اشترط عليك المؤجل انك لا تؤجل الا باذنه فانك تلتزم بالشرط. لا بأس لا بأس هذا يفعله بعض الناس هذه من طرق التجارة ان تستأجر مثلا بيتا كبيرا وتسكن في جزء منه وتؤجر الباقي وهذا لا بأس به لانك لما استأجرت ملكت المنفعة اذا عرف صاحب البيت هذا وقد لا يبدينه يشترط من البداية ايش لونك لا تؤجر اما اذا لم يشترط فلك ان تستوفي المنفعة بنفسك او بغيرك لانك الان ملكت المنفعة منفعة هذا البيت الحر فيها تريد ان تسكن تريد ان تؤجر انت حر. لكن فقط تمنع من ان تؤجل على من كان اكثر فقط قال واذا استأجر ارضا لزرع فله زرع ما هو اقل منه ضررا يعني اذا استأجر ارض لزراعة شيء معين فله ان يزرع غير ذلك الشيء لكن بشرط ان يكون مثله او اقل منه ظررا في زرعة ما هو اكثر من مضاربة؟ امثل بذلك قالوا كان يستأجر ارضا لزراعة البر فيزرع قطنا فيلزم هو الاجرة المتفق عليها ويلزمه الزيادة على ذلك مقابل آآ ذلك الشيء الذي زرع قال ويخالف ضرره ضررا فعليه اجرة المثل. يعني اذا عمل في الارض شيئا يخالف ظرر الشيء الذي استأجرت العين من اجله فعليه اجرة المثل. يعني ان خالف مثلا استدرى بيتا للسكنى. ثم اجره على محل حدادة فنقول يلزمك ان تدفع اجرة الحدادة لهذا المؤجر. وان استأجر الى موضع معين فجاوزه استأجر مثلا السيارة على ان يذهب بها الى مثلا الى الخرج ثم انه تجاوز وذهب بالسيارة الى وادي الدواسر فما فعليه اجرة المثل للزائد. نحسب عليه الاجرة الى وادي الدواسر. او لحمل شيء فزاد عليه استأجر مثلا سيارة وشرد المؤجر عليه حمولة معينة فزاد عليها فعليه اجرة المثل للزائد وضمان العين ان تلفت بسبب هذه الزيادة وبسبب هذا التعدي لان يدها اصبحت ليست يد امانة وان تلفت من غير تعد فلا ضمان لانه لم يتعدى ولم يفرط. ثم انتقل المؤلف للكلام عن الاجير الخاص والاجير مشترك. والاجل الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن. والاجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل او الفرق بينهما. نعيد مرة ثانية اجيروا خاص هو من قدر نفعه بالزمن. والاجير المشترك من قدر نفعه العمل. من هو يمثل لنا اجر خاص؟ نعم. السائق الخاص. السائق الخاص هذا مقدر نفعه بالزمن. الموظف الموظف الحكومي او حتى موظف القطاع الخاص تداوم من الساعة سبعة ونص الى الساعة ثنتين ونص نفعك مقدر بالعمل او بالزمن بالزمن سواء كان عندك عمل او ما عندك عمل ممكن تداوم تحضر هذا اجير خاص. واما الاجير المشترك هو المقدر نفعه والعمل من يوصل لنا؟ المغاسل. المغاسل. المغاسل يغسل لك ويغسل لغيرك. الطباخ يطبخ لك ويطبخ لغيرك. هذا قدره مقدر بالعمل. قال ولا ضمان على جيل الذي يؤجل نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. يعني الذي هو الاجير الخاص يقول المؤلف انه لا ضمان على الاجيل الخاص اذا كان تلف من غير تعد ولا تفريط. فمثلا الخادم في البيت لو انها وقع من يدها صحة وانكسر من غير تعدي ولا تفريط هل تضمن؟ لا تضمن السائق لو تلفت السيارة من غير تعدي ولا تفريط يوم لا يضيع. فانه امين ولا يضمن الا اذا تعدى او فرط. طيب ان شاء الله بعد الاذان. المؤلف ولا على حجام يعني لا ضمان على حجام او ختان او طبيب اذا عرف منه حذق في الصنعة ولو تجني ايديهم يعني هؤلاء ليس عليهم فما حكمهم حكم الاجيل الخاص. ليس عليهم ضمان اذا لم يحصل منهم تعدد ولا تفريط وكان عندهم حزق في صنعتهم. كالحجاب. حجام حجم الانسان ثم هذا الانسان حصل له ضرر مثلا هذا محجوب معه مرض سكر وحصل له ضرر لا يتحمل الحجاب اذا لم يتعدى ولم يفرط وكان عنده حذر في صنعته او الختام مثلا الذي يختم اه الصبي او الطبيب الطبيب ايضا اذا اجتهد في عمله الطبي ولم يحصل منه تعد ولا تفريط وحصل للمريض مضاعفات فانه لا يغضب. انما يضمن الطبيب اذ اذا حصل منه تعد او تفريط. لكن اذا اجتهد هذا اجتهد غاية الاجتهاد ونصح وبذل جهده لكن ما نسأل الله الشفاء لهذا المريض وحصل لهذا المريض مضاعفات فانه لا لا يضر لان لان حكم حكم الاديب الخاص ويده يد امانة فلا يضمن. والا لو قلنا بتضمينه لامتنع الناس عن مزاولة الطب. اذا كنت لو حصل مضاعفات لهذا المريض ساضمن اذا لن ابقى في هذه المهنة قال ولا على الراعي اذا لم يتعدى كذلك الراعي حكم حكم الطبيب وحكم الحجام والختام هذا ايضا اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا رهان عليه لان يده يد امانة فهو كالاجر الخاص. ثم انتقل المؤلف للكلام عن تظمين الاجير المشترك. قال ويظمن القصار هو الخياط يعني يضمن الاجير المشترك. فالمؤلف فرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك في الظلام. فجعل الاجير المنشط الخاص لا يظمن الا بتعدل وتفريط. والاجير المشترك مشترك ظامن حتى وان كانت له من غير تعد ولا تفريط. ولهذا قالوا كسار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله. وعلى ذلك في مثالنا السابق لو الثوب الغشان ثم تلف عنده او اثناء الكوي احترق فعلى كلام المؤلف يظمن او لا يظمن يظمن واستدلوا باثر الرؤيا عن علي رضي الله عنه انه كان يظمن الاجراء ويقول لا يصلح على هذا ولو قلنا يعني بعدم تضمين الاجير المشترك نتساهل هؤلاء الاجراء واضروا بالناس والقول الثاني في المسألة ان الاجير المشترك كالاجير الخاص لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. وهذا هو القول الراجع لانه قد قبض العين باذن صاحبها. فيده يد امانة. ولو جعل التفريق بين الاجر المشترك. كما قلنا اذا اجر الخاص انه لا يظمن باتفاق العلماء فما الفرق بينه وبين اجر مشترك؟ هذا اجير وهذا اجير لكن هذا نفعه مقدر بالزمن وهذا نفع مقدر بالعمل. ليس هناك وجه ظاهر للتفريق بين اجير خاص واجير مشترك واما ما روي عن علي رضي الله عنه في هذا الناس اللي على هذا اولا هذا يعني يحتاج الى تأكد من ثبوته ثانيا لو ثبت فهذا اجتهاد منه ربما ان الاجراء في صلعة معينة حصل منه التفريط فاراد علي ان يعني يشدد عليه هذا الباب ولكن يبقى الحكم الشرعي يعني بناء على اصول القواعد الشرعية الاصل ان الاجير يده يد امانة ولا فرق بين كونه خاص او مشتركا. في الاصول والقواعد الشرعية وظاهر الادلة يدل على انه لا فرق بين الاجير المشترك وان يد كل منهما يد امانة هذا هو القول الراجح لا ما في اصلا هذا الاجير المشترك هو يرى في تحسين صورته وسمعته ويعمل له دعاية ويحرص على ان لا يقع منه خطأ لماذا نفرق بين اجر خاص واجر مشترك؟ طيب لماذا لا نسد الذريعة في الاجهزة الخاصة ايضا؟ لماذا لا نسد الذريعة في الاجر الخاص. هي نفسها. لا فرق. حتى الادوية المشتركة. لا فرق بينهما نعم؟ لا اذا اذا تبرع لا لا اشكال. يعني مثلا وضعت ثوبك عند غسالة ثم تلف الثوب من غير تعدي منه ولا تفوت هذا من محل الغسالة احترق اتى حريق وتلف ثوبك من ظمن الثياب فهل تضمنه؟ على كلام مؤلف تضمنه. يعني باي وجه حق تضمنه وهو لم يتعدى ولم يفرط واخذ الثوب منك باذنك. فالاصول والقواعد الشرعية على انها لا يظمن. الا اذا تعدى او فرط حصل منه تعد او تفريط وهنا يظمن يد امانة. فقول المرجح عند كثير من المحققين من اهل العلم انه لا فرق بين اجير خاص والمشترك في الظمان وان كلا منهما لا يظمن لا يضمن التلف الا اذا تعدى او فرط. نعم ارفع صوتك. كيف هذي هذي مسألة اخرى وهي تظمين يد الامانة بالشرط. لو اشترط اشترط على هذا الاجير الظمان يقال تظمن حتى وان كان التلف من غير تعدي ولا تفريط. فجمهوره يمنعون هذا الشرط وهناك بعض العلماء اجازه قول بجوازه قول قوي. قال دون ما تلف من حرزه اي ان الاجير المشترك لا يضمن السلعة اذا تلفت من حرزها وقد حفظها في مكان مناسب وهذا مما يضعف كلام المؤلف طيب ما دمت ما دمت تقول ان الاجنة المشترك لا يضمن لماذا تستثني هذه النسبة؟ فتجد من علامات القول ورود الاستثناءات عليهم. فالمؤلف لاحظ انه لما يعني رأى ان هذا القول فيه اشكال رجع واستثنى. واستثنى هذه المسألة دون ما تروي وعلى القول الراجح لا نحتاج لهذا الاستثناء. يقول الاجير لا يظمن الا اذا تعدى او فرط سواء اكان اه اجيرا خاصا او اجيرا مشتركا. طيب انتهينا من كلام المؤلف في الاجارة بقيت مسألة يكثر السؤال عنها وهي التأجيل المنتهي بالتمليك التأجيل منتهي بالتمليك اول ما ورد يعني كان هناك خلاف كثير في حكمه وكان العقد جديدة وهيئة كبار العلماء ناقشته في ثلاث دورات. ثم اصدرت هيئة كبار العلماء قرارا بعدم الجواز لكن التي منعت منها الهيئة هي في حال اجتماع البيع والاجارة في عقد واحد في وقت واحد. وهذه الصورة غير موجودة الان هذه الصورة موجودة ونجمع الفقه ذكر عدة صور صور وذكر ضابطا للجواز وضابطة للمنع فضابط المنع هي الصورة التي يعني ذكرتها الهيئة هيئة كبار العلماء. وهي ان يبيع ويؤجر في نفس الوقت. هذه الصورة الممنوعة. والصورة الجائزة ان يقع العقد عقد ايجارة تترتب عليه اثار عقد الاجارة مع وعد بالتمليك. اما بالبيع او بالهبة اقول واجر عليك سيارتي تعطيني كل شهر كذا. وفي اذا انتظمت في سداد الاقساط سابيع عليك السيارة دفعة مؤخرة قدرها كذا. هذا لا بأس به. او انني اذا انتظمت في سداد الاقساط لك هذه الصيام لا بأس به وهذه هي الصورة الجائزة هي الصورة الان الموجودة في الاسواق. في التأجير منتهي بالتمليك الموجود الان في الاسواق فيه الجواز لانه مبني على الصورة الجائزة. لكن قد توجد شروط محرمة كشرط كرامة التأخير وبعض شركات التأجير وبعض البنوك يضع في التأجير بالتمليك شرطا يقول اذا تأخر المستأجر عن سداد الدفعة الايجارية تحسب عليه غرامة تأخير قدرها كذا. تدفع في وجوه البر. طبعا لو كانت لا تدفع وجوه البر هذه محرمة بالاجماع لكن هذا المؤجل يقول ان هدفي ان اضغط على المستأجر. فاخذ منه هذه الغرامة وادفعها للجمعيات الخيرية. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء القول الراجح انها لا تجوز لانها في الحقيقة ربا. وكون الربا يأخذه آآ يعني المرابي او لو ان لا يأخذه ويدفعه جمعية خيرية هذا هذا لا غير مؤثر في الحكم. فهذا الشرط شرط غرامة للتأخير لا يجوز. لكن اذا كان اه التأجيل منتهية بالتبليك ما في غرامة تأخير وتترتب عليه جميع اثار عقد الايجارة وتأجير حقيقي وليس ساترة للبيع فقط الاصل فيه الجواز وهذه هي الصورة الموجودة الان في الاسواق ولذلك لا اشكال لا اشكال في جوازها ولذلك بعض الشركات لا تكتب اصل تجربة تكتب عقد تأجيل او تكتب عقد ايجارة ما يكتبون حتى منتهي بالتمليك لانهم يرون ان عقد ايجارة ترتب عليه جميع عقد الاجارة. نعم اما الصيانة نعم لا هو في في عقود جائزة. الصيانة التشغيلية. المتعلقة بالتشغيل. يعني هذه تكون على المستأجر لكن الصيانة غير التشغيلية التي هي يعني للعين نفسها هذه تكون على المؤجر وهذه ترجع ايضا لتضمين يد الامانة بالشرط. لو شرط المؤجر على المستأجر الصيانة فقبل. ترجع المسألة التي ذكرناها قبل قليل اذا رضي وقبل ومثل ذلك ايضا اقساط التأمين. اقساط التأمين تحسب احيانا في الاقساط نفسها. اقساط عقد الايجار. فالمؤجل يقول انا ادفع عنك التأمين لكن تجد انه حسب التأمين في الاقساط الايجارية لا بأس به. طيب هذه اه اسئلة نجيب عن ما تيسر منها الى ان تقام الصلاة هل يجوز الاشتراط على الاجير الخاص الا يعمل في وقت راحته ووقت اجازته نعم يجوز ذلك. العبرة بالعقد بينهما. فاذا كان العقد بينهما قال انك لا تعمل في وقت الاجازة ورضي بذلك عند التعاقد فلا بأس. المهم التراضي والاجازة اصلا ما كانت معروفة عند المسلمين من قبل كانت جميع الأيام عمل حتى يوم الجمعة. الإجازة ما اتت الا في الوقت الحاضر. فالعقد يعني كما يقال العقد شريعة العقد بين بحسب التراضي بينهم. اذا تراضي على ان تكون الاجازة يومين فلا بأس تراظي ان تكون اجازة يوما واحدا فلا بأس. تراظي على انها لا يكون في اجازة لا بأس بحسب ما ما اتفق عليه وتراضي عليه. اذا اصدقاء اولاد الميت بصدقة من مال لابيه لبناء مسجد. ولم يصرف هذا المبلغ بعد بناء المسجد هل يجوز لاحد ان يقترض من هذا المال؟ ثم يرده ويجوز المسؤول عن هذا مبلغ من الذين تصدقوا ان يقترض منه ثم يرد هذا المبلغ. ليس له ان يقترض ما دام انه قد خرج من ايديهم جعلوه للمسجد فليس لاحد من يقترض. والقائم على هذا الصدوق لو اذن لاحد ان يقترض فانه يغضب ليس له ان يأذن بالاقتراظ. لانه قال لما تصدقوا به خرج من ايديهم. خرج من ايديهم واصبح ملكا لله عز وجل حكم مكافآت البنوك التي يحصل عليها العميل من عمليات بنكية كسحب او ايداع. طيب العلاقة بين البيت والعميل. علاقة مقرض بمقترض. المقرض من؟ ومقترض من البنك هو المقترض والمقرض هو العميل. فاذا اهدى او اعطى البنك مكافأة للعميل فهي هدية من مقترض الى مقرظ وسبق معنا حكم هدية المقترض المقرض انها محرمة لا تجوز قبل الوفاة مطلقا. وعلى ذلك البنوك ومكافآت البنوك هذه كلها لا تجوز الا لو كانت البطاقات بطاقات ائتمانية غير مغطاة البطاقة اللي مثلا بطاقة الفيزا ما يكون رصيدك صفر. يعطيك البنك مثلا عشرة الاف ريال اصبح المقرض من؟ في هذه الحال؟ المقرض البنك والمقترض العميل. فهنا يجوز للبنك ان يعطي مكافآت لانها هدية من مقرن لمخترض وليس من مقترظ لمقترض. واضح الفرق؟ وهذا ما تعمله مرفوعة من مصارف الاسلامية. بعظ المصارف الاسلامية مكافآت لكن هذي مكافآت خاصة بحامل البطاقات الائتمانية غير المغطاة. فالهدايا التي تكون لحاملي بالطاقات الائتمانية غير المغطاة جائزة باعتبارها هدية من مقرظ لمقترض. اما البطاقات المغطاة والحسابات الجارية لا يجوز للبنك ان يهدي العميل اية هدية كتيب تخفيض فيه بعض الكروت المجانية والبقية عليها نسبة تخفيض متفاوتة هل يجوز شراء مثل هذا؟ لا يجوز. كل بطاقات التخفيظ اذا كان الرسوم لا تجوز سواء كانت بطاقة او كانت كتيبا او كانت قسائم ما دام فيها رسم لا تجوز. صدر في هذا القرار لمجمع الفقه الاسلامي العالم الاسلامي لا يجوز التخفيظ الا اذا كان مجانيا. اما برسم وعوظ لا يجوز في درس الامس تحدث فضيلتكم عن ابن حزم واطلاق قول انه جهلي على عدم الاطلاق عليه بالعموم هذا ذكره العلماء ذكره ابن عبد هادي قال عن ابن حزم انه جهمي جلد. هذه عبارة ابن عبد الهادي. وتكلم عن عقيدته ايضا ابن تيمية وبعض العلماء وذكر ان عنده اشكالات خاصة في باب الاسماء والصفات. وبعضهم يقول يعني الجهمي في باب الاسماء والصفات فقط الجهمي في باب الاسماء والصفات. ولابد من هذا التحذير حتى لا يغتر به الناس. لابد من ان يحذر بان عنده انحراف عقيدة وهذا لا يعتبر قدحا ولا يعني سبا له بل لا بد من ان يبين من عقيدته سلفية سليمة عنه وبين من كان عنده اشكالات. فابو محمد بن حزم لا يؤخذ منه في باب الاعتقاد. عنده اشكالات كثيرة. خاصة في باب الاسماء فيعني وجهني يسأل هل هو مطلق او مقيد الذي يظهر انه مقيد في باب الاسماء والصفات فقط؟ في باب الاسماء والصفات. وذكرنا عنده ايضا الاشكالية حتى في الاصول الفقهية عندها اشكالية كبيرة. يعني يقول في في محلى من لم يضجع بعد ركعتي الفجر وصلاة الفجر في حقه باطلة. يعني الكلام هذا كيف يقول طالب علم بمثل هذا لو قال به طالب علم معاصر لاستخف به الناس اشكالية في الاصول. وفي القواعد. وذكرنا بالامس في درس الامس مقولة بعض العلماء ان سبب المشكلة عنده انه ليس عنده سياسة لم يأخذ بسياسة العلم. كل شيء له سياسة هنالك العلم العلم السياسة فما كل ما يعلم يقال وما كل ايضا ما يعلم يقال عند جميع الناس. وهنا كلمات تقال وكلمات تحفظ يحتاج العلم الى سياسة الحزم كان عنده حدة وسلاطة عفا الله تعالى عنا وعنه بعض شركات الاتصالات تضع خدمة تسليف رصيد خمسة ريالات وعند شحن الرصيد يأخذ زيادة ريال واحد هل هذا هذا لا بأس به لانك عندما تضع خمسة ريالات اشتريت منفعة وعندما يعطونك زيادة ما يعطونك ريالات هم يعطونك منفعة يقول نعطيك ما يقارب ستة ريالات. فهذا مال مقابل منفعة. فهذا ليس من الربا في شيء هذا لا بأس به هذا تخفيض بطريق غير مباشر. هل تجوز الايجارة بالوصفة والتصوير دون وقوف المستأجر على العين المهجرة؟ طيب ذكرنا هذا في البيع البيع هل يجوز بالوصف؟ من غير رؤية يجوز له لما يتمرن معنا في السابق يجوز. يجوز البيع برؤية او صفة هكذا الايجارات تجوز برؤية اوصفة. لان الايجار نوع من البيع هي بيع منافع. اشتريت عقارب بالايجار التمليك لكن هناك اعادة تقييم العقار كل ثلاث سنوات يترتب عليها غالبا زيادة فهل هذا جائز؟ هذه القضية انتبهوا لها يا اخوان يعني هذه حصل فيها اشكالية واحب ان انبه عليها. هناك بعض الناس الذين اشتروا عقارات من اشتروا عقارات من البنوك بطريقة تأجير المنتهية اي بالتمليك. وهذه البنوك تعاملت معهم بطريق الاجرة المتغيرة. الاجرة المتغيرة ما معنى اجور متغيرة؟ يعني كل ثلاث سنوات او خمس سنوات مثلا آآ يعيدون التقييم مرة اخرى الفترة الاولى يكون تكون الاجرة محددة وايضا الربح هامش الربح محدد ويعني محددة بدقة مئة بالمئة. الفترة الثانية ايضا هو هو رأس مال اجرة محدد وهامش الربح. لكن يربط ذلك بالمؤشر. والسايبر معناه تكلفة قيمة تكلفة النقد. فاذا ارتفعت قيمة تكلفة النقد فمعنى ذلك اه انه سيرتفع ما يؤخذ منه في هذه الفترة واذا انخفض سينخفض. ففي الفترة الماضية ارتفع في السايب لما ارتفع السايبة وارتفع ما يؤخذ منه. فحصل عندهم اشكالات واعترضوا على ذلك. وقال بعضهم انه ربا هذا ليس هذه الاجرة متغيرة لا بأس بها. وقد اقرها مجمع المجمع الفقهي الاسلامي العالم الاسلامي. قد حضرت مناقشات هذا الموضوع كانت مناقشات مستفيضة. واذا قرتها المعايير الشرعية في هيئة المراجعة والمحاسبة والمؤسسات المالية الاسلامية وايضا يعني مقرة مؤمن من اكثر الهيئات الشرعية للمصارف. وذلك لان الغرر قالوا يسير وغرض اللي غرر فيها ضرر اولي العلم. ولان الاجارة الغرر فيها يتسامح فيه اكثر من البيع. الاشكال هي فيها فقط انه قد يرتفع السايل وقد ينخفض. فيكون هناك جهالة في معرفة الاجرة على وجه التحديد. لكن هذه الاجرة اجرة تؤول للعلم وكما انه يجوز استئجار الاجير بطعامه وكسوته مع ان فيها جهالة ومع ذلك يجوز استئجار الظهر كذلك ايضا مثلا فيما يسمى بالبوفيه المفتوح فيه نوع من الجهالة لكن جهالة يسيرة الجهالة فيها جهالة لكنها جهالة يعني تؤول او جهالهم يعني مغتفرة اذا ليست كل جهالة وغلط ممنوع الشرع ايضا الاجارة المنافع تتجدد فيها شيئا فشيئا ليست مثل البيع. المنافع المتجددة شيئا فشيئا. فكل ثلاث سنوات قد يكون هناك اعادة تقييم بحسب مؤشر السايبر. وهذا قد شرط على المستأجر في البداية لكن كثير من العملاء لا يقرأون لا يقرأون العقد. قد شرط عليه وقالوا له انه قد ترتفع وقد تنخفض بحسب مؤشر السير هذه جائزة ولا بأس بها وليست من الربا في شيء. ونختلف بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد