الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم واتنا من لدنك رحمة وهيت لنا من همنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا واسألك اللهم علما نافعا وصلنا في شرح كتاب العودة الى باب القصر. قال المؤلف رحمه الله باب الوصف والوصل هو مصدر وصب يغصبه. ومعناه لغة اخذ الشيء ظلما. اخذ الشيء ظلما ومعناه اصطلاحا عرفه المؤلف بقوله استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق. وبعض العلماء يقيد ذلك بقوله قهرا. لان استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق قد يصدق على السرقة السرقة هي استيلاء على مال غيره بغير حق. لكنها على سبيل الخفية. وايضا يصدق ذلك على الابتهاء والاختلاس. فالتعريف الذي ذكر المؤلف تعريف غير مانع لانه يدخل فيه السرقة والالتهاب والاختلاس. فلا يمنع من دخول هذه الاشياء ولذلك فان التعريف الاجود منه هو ان يقال استيلاء الانسان على مال غيره قهرا قهرا بغير حق. فبقولنا قهرا يخرج به المسروق والمتهم والمختلس لان هذه ليست على سبيل القهر والغلبة. وانما على سبيل الخفية. وقولنا بالتعليم بغير حق خرج به الاستيلاء على مال غيره قهرا بحق. ولا يعد ذلك غصبا وذلك كاستيلاء الحاكم على مال المفلس. والمفلس ومن كانت ديونه اكثر من ما له. فيحجر عليه القاضي بطلب الغرماء. اذا حجر عليه القاضي فتباع امواله يستوي القاضي عليها قهرا لاجل بيعها لصالح الغرابي. وهو استيلاء او بحق. ومثل ذلك ايضا استيلاء ولي الصغير على ماله واستلام بحق. استلام ولليتيم على مال اليتيم لحفظه وتربيته وتثبيت واستيلاء البحار وهكذا. والغسل محرم بالاجماع. ويدخل في الاقوال بالباطل. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وآآ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ شبرا من الارض بغير حق طوقه من سبع اراضين يوم القيامة ما الذي يترتب على الوصف؟ قال ومن غصب شيئا فعليه رده لا تتم توبته الا برد المعصوم. بحديث سمرة على اليد ما اخذت حتى تؤديه لكن هل يكفي الرد؟ لا لا يكفي مع الرد شيء اخر. قال واجرة مثلي ان كان له اجرة كان هذا الشيء المعصوم يؤجر فيجب مع رد المعصوم اجرة مثله. يقال نحن يرد السيارة ويرد تأجيرها خلال مدة الغسيل. يردها اجرتها خلال مدة الوصف. قال مدة مقامه في يده وذلك لانه فوت على صاحب السلعة المنفعة في هذه المدة. وان نقص يعني الشيء المقصود فعليه ارش نقصه فينظر لقيمة السلعة قبل الغصب وبعد الغصب ويلزم الغاصب بدفع الارش. وان المغصوب عبدا قال وان جنى فارسوا جنايته عليه. يعني ان جنى العبد المعصوم فارشوا جناية العبد المنصوب على الغاصب سواء جنى على سيده او جنى على اجنبي. طيب ان جني عليه قال ان جني وان جنى عليه اجنبي فلسيده تظمين من شاء منهما يعني من الغاصب او من الجاني ثم قال المؤلف وان زاد المقصود رده بزيادته سواء اكانت سواء كانت متصلة او منفصلة. لو ان هذا زاد حصل له نماء. فيرده الغاصب بزيادته. المتصلة شمل الدابة والمنفصلة كاجرة مثلا السيارة وايضا كولد الدابة المهم انه يرد الشيء المغصوب بزيادته. متصلة كانت او منفصلة. وان زاد ونقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله او بغير فعله. يعني في بعض الاحوال يزيد وينقص في الوقت نفسه. احنا قلنا ان قصد من النقص ان زاد يكون للمقصود الزيادة. طيب ان زاد ونقص في نفس الوقت كيف زاد ونقص؟ يعني زاد من جهة ونقص من جهة اخرى كأن يكون المقصود داوة فنقصت الهزال مثلا ضعفت وهزلت ولكن لكنها في الوقت نفسه ولدت. فعندنا زيادة وهو ولد الدابة وعندنا نقص وهو هزال الدابة يقول المؤلف انه يرد الزائد بزيادته يعني الولد يكون مع الدابة ويضمن النقص. نثمن هذه الدابة قوم هذه الدابة كم قيمتها قبل الغصب وبعد الغصب؟ ثم ذكر ايضا امثلة متفرعا هذه المسألة. قال فلو نجر الخشبة بابا او عمل الحديد ابرا ردهما بزيادتهما وظم اللهم ان القسم نجر الخشبة بابا سيزيد سعرها وقيمتها يردها بزيادتها ولو افترضنا ان انها نقصت قيمة الخشبة فيلزم التعويض عن النقص. يعني لو نجر الخشبة تماما ان زادت القيمة ردها بزيادة. ان نقصت القيمة عن قيمة الخشب ضمن النقص. وهكذا لو عمل الابرة الحديثة قال ولو اصب قطنا فغزله او غزلا فنسجه او ثوبا فقصره او فصله احبب فصار زرعا او نوى او نوى فصار شجرا او بيضا فصار فرخا فكذلك. يعني يجب رده مع هذه الزيادة وان نقص شيء منها ضمن النقص. فهي تسير على الظابط انه يجب رد المقصود بزيادته ويجب ضمان النقص وان غصب عبد فزاد في بدنه او بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. لانه فوت على المقصود والاستفادة منه وقت الغصب. وان تلف المغصوب او تعذر رده فعليه مثله. يعني الاصل ان المقصود هو الذي رد لكن ان هذا المقصود تلف او انه تعذر رده. فيرد مثله. ان كان ماكين او موزونا يعني كان له مثل وقيمة ان لم يكن كذلك يعني ان لم يكن له مثل. ثم ان قدر على رده رده واخذ القيمة. لو افترض انه رد المثل ثم قدر على رده هو فيرده ويرجع على المقصود بقيمته. وان خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه عليه مثله منه. خلط المقصود بما لا يتميز لكن من جنسه كان يخلط الزيت بزيت. او يخرج البر ببر. فيجب ان يرد مثله منه ان يرد ومثله منه ينظر الى قيمة المقصود ويرد مثله. طيب ان كان بغير جنس قال وان خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء وان غصب ارضا فغرسها اخذ بقلع غرسه وردها وعرش نقصها ان كانت المغصوبة ارض فيجب رد الارض ويقلع الغاصب غرسه ويرد عرش الارض ان نقصت قيمتها. وان زرعها واخذ الغاصب الزرع ردها واجرتها. ان زرعها وكان الغاصب قد حصد الزرع وانتهى رد الغاصب القيمة فقط لانه لا يمكن الرجوع اليه في الزمن. طيب ان ادرك الزرع قال وان ادرك الزرع قبل حصاده خير بين ذلك. يعني بين ان يترك الزرع حتى يحصده الغاصب. وبين ان يأخذ الزرع ويدفع قيمته للغاص قال خير بين ذلك وبين اخذ الزرع بقيمته. ثم تكلم المؤلف عن مسألة نادرة الوقوع وهي جارية فوطئها وذكر تفاصيل ذلك يعني يتجاوز هذه المسألة والرق الان قدر في الوقت الحاضر اصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم بل مجرب مجرد رسميا في جميع دول العالم لكن هناك مسألة يذكرها الفقهاء في هذا الباب. وهي مسألة دفع الصائم. لو صال عليك انسان يريد اخذ مالك. او يريد الاعتداء على العرف. عن عرض الانسان او عرظ محارمه او الاعتداء على نفسه. فهنا يشرع الدفاع. يشرع المقصود ان يدافع عن طيب ما حكم الدفاع؟ الدفاع عن النفس واجب. ما يستسلم الانسان لمن اراد ان يقتله يدافع عن نفسه يجب عليه ان يدافع عن نفسه ان قتل فهو شهيد. كما قال عليه الصلاة والسلام من قتل ذو نفسه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه قتل دون ماله فهو شهيد. وكذلك ايضا الدفاع عن العرض واجب. لا يستسلم الانسان لما اراد ان يعتق عرظه او عرظ محارمه. اما الدفاع عن المال هل هو واجب؟ اتى الانسان قال اعطني جميع ما في محفظتك. والا قتلتك. هل يجب عليك ان تدافع عن نفسك؟ او يجوز ان تسلمه المحفظة؟ نعم نعم. نعم ابو نايف. نعم. الدفاع عن المال ليس واجب. وانما هو جائز ما يلزمك يمكن ان تعطيه المال لتسلم. لكن لو اردت ان تدافع عن مالك يجوز. يجوز شرعا ولهذا اتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارأيت الرجل يريد ان يأخذ مالي؟ قال فلا تعطه. قال فان قاتل قال قاتله. قال فان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال فان قتلته. قال هو في النار. رواه مسلم فالدفاع عن المال جاهز لكنه ليس واجبا. والدفاع عن النفس وعن العرض واجب. لكن استثنى العلماء من الدفاع عن النفس حالة واحدة الدفاع عن النفس فيها ليس واجبا. انما هو جائز وهو الدفاع عن النفس حال فتنة حال الفتنة يقولون انه جائز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن قال فكن عبدا الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. في رواية فكن كخير ابن ادم. وآآ مريم عليها السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. خشية الفتنة. ففي حال الفتنة لا يجب الدفاع النفس وفي غير حال في هذه الفترة يجب الدفاع عن النفس ويجب الدفاع عن العرض ويجوز الدفاع عن المال. طيب لو اراد انسان يعتدي عليك او على عرظك او محارمك. فدفعته ولم يندفع الا والقتل فما الحكم؟ نعم؟ لك ذلك. لك ذلك دم هذا دمه هدر وانت معذور امام الله عز وجل لان هذا قد صال عليك. ولكن امام لابد من البينة. المثبتة للصيانة. لابد من البينة التي تثبت لان هذا صال عليك والا اذا لم تجد بينة فالاصل ان القاتل يقتل و والا لو فتح هذا الباب لادعى كل قاتل ان المقتول قد صال عليه. طيب حتى لو وجد لو وجد المقتول في بيت الانسان نشعل وجد في بيته شخص مقتول. واتى للشرطة وقال ان هذا اعتدى علي دخل بيتي واراد ان يعتدي على محارم فقتلته. فما الحكم؟ نعم؟ نعم قد يكون بينه وبين نعم يقول اثبت اثبت انه صلى عليك. يعني عجز عن الاثبات فالاصل انه يقاد به. لان لانه قد واستدرج الى بيته وقتله. وهذه يعني حقيقة انها مسألة مشكلة. قد يدافع الانسان عن نفسه يجد البينة. ويحكم عليه القصاص. هذه المسألة مشكلة. قديم قديم الزمان. وكم من انسان قد اقتص منه وهو انما دافع عن نفسه. والقاضي ليس امامنا البينات. القاضي اذا اعترف القاتل بانه قد قتل يحكم عليه بالقصاص. اذا ادعى ان المقتول صال عليه يثبت. يثبت القاتل ذلك فان عجز عن الاثبات انه يحكم عليه بالقصاص. نعم؟ حتى من باب حتى لو يثبت اثبت هذا. طيب اه هذه مصائب الدهر ماذا يفعل؟ ولذلك يفترض انه عند رد الصائل ان يدفعه بغير القتل. اذا اراد مثلا ان يطلق عليه النار يكون مثلا يجعلها في رجليه. لا يقتله المشكلة وقتله يقال له اثبت اثبت انه قد صال عليك. هذه حقيقة من المسائل اللي ما لها حل. المسائل مشكلة اذكر ان رجلا يعني دافع عن نفسه واراد ان ان يدافع عن عن محارمه قتل الصائم وظن انه سيصدق. لانه اوتي اوتي به الى مجلس القضاء. سأل المشايخ هذا الرجل قال قتلته نص. قتلته ونصف. قالوا نصف لك. فجعله يحلف لهم ايمانا مغلظا بانهم دافع عن عرظه انه كذا قالوا عندك بينة؟ قال لا انا احلف لكم قالوا تدعي لنفسك حكم عليه بالقصاص لكني سمعت انه يعني ان اولياء الدار فيما بعد لكن الشاهد ان هذا يعني ان ان ان من قتل الصائم لا بد ان يثبت الصيانة. لا بد من اثبات الصيانة ومما تذكره بعض كتب بعض الكتب كتب الادب وايضا في بعض المراجع الفقهية وغيرها قصة غريبة يقولون كان هناك جزار نقطع اللحم ثم انه حبسه البول. فذهب الى يقضي حاجته ومعه السكين يقطع اللحم حصى البو ذهب بالسكين والخلف قريب فلما دخل الخربة اذا برجل يتشحط في دمه ففزع فرجع فرآه الناس رأوه يعني شهود انه خرج من الخربة والسكين في يده تقطر دما وهذا الرجل مقتول فقبض عليه لما قبض عليه قالوا انت قتلته. قال نعم قتلته. فحكم عليه بالقصاص. وما قتله ثم بعد ذلك ان القاتل الحقيقي انبه ضميره. واتى لما رفع السياح يريد ان يقتل هذا الرجل اتى وقال انا القاتل ليس هو. فقيل لهذا الرجل كيف تقول له انك قتلته. قال السكين في يدي تقطر دما. والرجل يتشحط في دمه. والله لو قلت لكم اني ما قتلته وحلفت والله ما تصدقوها فاحتسبت نفسي عند الله عز وجل. فجعل الله له فرجا ومخرجا طيب هذه المسألة التي ذكرنا هي من مسائل المشكلة هناك رأي للامام ابن عباس ابن تيمية يقول اذا دل القراءة على ان المقتول قد صال على القاتل فيدرأ عن القاتل القصاص. يدرى على القصاص. كيف دلة القراءة؟ يعني مثلا هذا المقتول انسان من ارباب الجرائم ومن ارباب السوابق وحبس عدة مرات وعوقب وهذا القاتل انسان شريف. من اهل العلم والفضل والاحسان لا يعرف عنه انه من ارباب الجرائم او السوابق او الجرعة على القتل وايضا السياق مثلا القضية يدل على انه فعلا هذا المقتول قد صال عليه. فدلت دل مجموع القرائن على اما المقتول قد صان على القاتل حيث يغلب على الظن انه قد صال عليه مجموع هذه القرائن فيدرك القصاص عن القاتل. يدرى القصاص عن القاتل. ولو لم يوجد شهود وانما بمجموع القرائن هذا رأي الامام ابن تيمية رحمه الله وهو كما ترون قوي ابراهيم قوي وان كان الذي عليه العمل قول جمهور وانه اذا عجز عن اثبات الصيانة فانه يقاد به. نعم كيف؟ لا كاميرات التصوير ما يعتمد عليه استأنس بها لان التصوير الان يدخله التلاعب. والان تعرفون الفوتوشوب والاشياء هذه تركب الصور بعضها على بعض. وكذلك ايضا والصوت يركب بعضه على بعض. يستأنس بها لكنها لا تعتبر دليلا قاطعا ولا بينا يعتمد عليها اعتمادا كاملا. وذلك الاحتمالية دخول التزوير عليها. وجبت المثل الغاصب اخذ مال دنانير يعني. الا بلى نعم يردها بنا ماء بزيادة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله باب الشفعة. الشفعة باسكان الفاء من الشفع وهو الزوج. لان شفيع بالشفعة يضم المبيع الى ملكه الذي كان منفردا ومعناه اصطلاحا عرفها المؤلف فقال وهي استحقاق الانسان اتزاع قصة شريكه من مشتريها. اوضح الشفعة بمثال. مثلا انت وصديق لك اسمه محمد. مشتركان في ارض. قيمة هذه الارض مليون لك نصفها ولا نصفها. ثم انك تفاجأت بان صديقك محمد باع نصيبه على رجل اخر اسمه خالد. فخالد الان شريك جديد يريد ان يدخل معك في هذه الارض. وهنا لك الحق في ان تشفع. يعني تقول لي كم بعت الارض على خال؟ قال بعتها بست مئة الف. تقول لخالد خذ تقول يا محمد خذ مئة الف. والارض او او انك تعطي المبلغ مباشرة لخالط المشتري. كم اشتريتها به؟ قال ست مئة الف. خذ ست مئة الف والارض الكلي. تكون الارض كلها لي. ففائدتها هي دفع ضرر لانك قد ترضى بشريك ولا ترضى بشريك اخر. فانت في هذا المثال رظيت بشراكة محمد. لكنك لم ترضى بشراكة خالد. والناس يختلفون في عقلياتهم وفي نفسياتهم وفي طبائعهم في اخلاقهم. فانا لقد ارضى بشراكة فلان ولا ارضى بشراكة فلان. الان سيأتيني شريك جديد. وهنا الشريعة الاسلامية افعل الضرر الشرك اجازت لك ان تنتزع حصة شريكك من المشتري الذي اشتراها بنفس الثمن اولا لن يلحقه قال كم اشتريت هذا؟ قال اشتريتها بست مئة الف. طيب نعطيك ست مئة الف. لن يلحقه ظرر وشريكك الاول محمد ايضا ليلة لن يلحقه طرف وخذا مصيبة. وانت مستفيد دفعت ضرر الشراكة عنك. هذه يسمى شفعة. وهنا المؤلف عرفها قال استحقاق. استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه بعض اهل العلم انتقد هذا التعريف وقال ان الشفعة ليست استحقاقا وانما هي انتزاع. انتزاع حصة شريكي من يد مشتريها بالثمن الذي دفعها به. هذا هو الاقرب انها انتزاع وليست استحقاق. لان الانسان قد حق الشفعة ولا يرغبها. فهي انتزاع وليست مجرد استحقاق السلام عليكم قال ولا تجب الا بشروط سبعة. انتقل المؤلف للكلام عن شروط الشهة. الاول قال احدها البيع يعني تكون حصة الشريك قد انتقلت الى الشخص الاخر بطريق البيع. فلو انتقلت بغير طريق البيع لم تثبت الشبهة. ولهذا قال المؤلف فلا تجد في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداقة. لو ان صاحبك هذا الذي هو محمد وهب نصيبه من هذه الارض لزيد من الناس. لا يثبت لك الشفعة. لو انه اوقفه قال نصيبي هذا وقف لا شكرا. لو جعل عوض خلع او صداق لا تثبت في السوء. متى تثبت الشفعة اذا؟ تثبت اذا باعه. باع حصة تثبت اذا اذا كان انتقال الحصة بطريق البيع. قال الثاني ان يكون عقارا وما به من الغراس والمنى. يعني ان يكون الشيء الذي يراد الشفعة فيه عقارا. وما كان في معنى العقار وبناء على ذلك لا تثبت الشفعة في المنقولات. فلا تثبت في الحيوانات ولا في السيارات ولا في الاشياء ان نقول عموما واستدلوا باحاديث جابر رضي الله عنهما قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما الم يقسم فاذا وقعت الحدود وسربت الطرق فلا شبعة. متفق عليه. والقول الثاني في المسألة ان الشفعة تثبت في كل الشيء المشترك سواء اكان عقارا او منقولا وذلك لعموم الحديث السابق وان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم. ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالعقار. انما قال في كل ما نقصه. ولان العلة التي لاجلها تثبت الشفعة وهي دفع الظرر عن الانسان شركه موجودة بالشركة في كل شيء مشترك. في كل شيء مشترك وعلى هذا فتثبت الشفعة في المنقولات. وهذا هو القول الراجح. مثال ذلك لو كان هناك محل بيع جوالات مثلا. قد اشتركت انت صديق لك فيه لك نصفه وله نصفه. ثم تفاجأت بان صديقك باع نصيبه. باع نصيبه مئة الف معنى ذلك انه سيدخل عليك شرك جديد. فهنا لك الحق في ان تشفع. تقول لهذا المشتري من صديقك اعطيك مئة الف ويكون المحل كله لي بناء على القول الراجح والا بناء على رأي المؤلف لا كثرة الشفعة لانه ليس عقارا بس بناء على قول راجح وهو ان الشبهة تثبت المنقولات تثبت الشبهة. طيب لو كان لو كان المشترك سيارة اشتريت انت وصاحب لك سيارة لك نصف ولا نصف. ثم تفاجأت بان صاحبك باع حصته من هذه هل تثبت الشفعة؟ على قول على قول المؤلف لا تثبت. لان السيارة من المنقولات. وعلى القول الراجح تثبت وهكذا. قال الثالث يعني من شروط الشفعة ان يكون شخصا مشاعا فاما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. قول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبهة بكل مال يقسم فاذا وقعت الحدود وسردت الطرق فلا شبعة. ان تكون الشفعة في الشيء المشترك المشاع الذي لك نسبة وله نسبة او لك شخص وله شخص. هذا هو الذي تثبت فيه الشكوى. اما اذا كان الشيء فلا شفنا. الشيء المقسوم المحدود لا شفرة. لانه ليس هناك ضرر المجاورة فبيتك مثلا اذا اذا جارك باع بيته هل لك ان تشفع؟ ليس لك ان تشفع لانه ليس عليك ضرر ليس بينك وبين جارك شيء مشترك. طيب لو ان مثلا آآ عندك مزرعة ثم جارك باع مزرعته. هل تثبت الشفعة؟ ما تثبت. اذا لا تثبت الشوف عنها بالشيء المشترك المشاع ولكن ذهب بعض اهل العلم الى ان الشفعة تثبت الى ان شفعة تثبت اذا كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الاملاك. كالطريق وكلمة سين وكالجدار ونحو ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقمه رواه البخاري. وهذا هو القول الراجح اختاره جمع محققين من اهل العلم هو الذي عليه العبد. ان شفعة الجوار تثبت اذا كان بين الجارين حق مشترك فلو كان بينك وبين جارك طريق. طريق مشترك بينكما. ثم باع جارك فيثبت لك حق الشبهة. طيب لو كان الجدار بينك وبين جارك مشترك بينك وبين جدار مشترك. يثبت حق الشكر عنه. لكن لو كان بينكما ومسيل يثبت حق الشبهة اما اذا كنت منفصلا تماما عن جارك ليس بينك وبينه شيء مشترك فلا شك. هذا هو القول الراجح في هذا هذه المسألة طيب البيوت الان بيوت الناس الفلل اذا باع الانسان فلته هل مثل جاره حق الشفعة نعم يثبت او لا يثبت؟ اذا اذا كان ليس بينهم اشتراك لا تغلب الشيعة. وهذا حال معظم الناس. لكن في بعض البيوت يكون جدار مشترك مثل بيوت يسمونه الديبكس يكون الجدار مشترك هناك تثبت الشكل طيب الشقق شقق التمليك لو باع احد ملاك هذه الشقق شقته هل الجيران حق الشفعة؟ نعم نعم بينهم اشتراك لهم اشتراك في الطريق وربما ايضا اشتراك في واشتراك ايضا ربما في الجدران ما دام ان فيه اشتراك فتثبت الشفاء قال الرابع ان يكون مما ينقسم فاما ما لا ينقسم كالبئر والحمام ونحوهما فلا شك اي ان تكون الشفعة في الشيء المشترك الذي يمكن ان ينقسم. اما الشيء الذي لا يمكن ان ينقسم فلا تثبت فيه الشبهة قال كبئر بئر ما يمكن تنقسم. طيب يعني لو كان بينك وبين رجل بئر ثمان هذا الرجل باع نصيبه. الا يلحقك الضرر بدخول شريك جديد؟ نعم بلى الحق خطأ. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان الشفعة تثبت فيما لا ينقسم وذلك قالوا لان ضرر المشاركة فيها اكبر. اكبر مما ينقسم. فهي اولى بثبوت الشفاء. على الاقل القسم يمكن ان تقسم بينك وبين الشريك الجديد وتسلم من الضرر لكن المشكلة في هذا الشيء الذي لا ينقسم ودخل معك شريك لا ترتاح له ضرر الشراكة اشد واعظم. وعلى هذا هو القول الراجح خلاف ما دام اليه المؤلف والراجع ان ما الشفعة تثبت فيما ينقسم وفيما لا ينقسم. هذا هو القول الراجح ان يأخذ الشخص كله. فان طلب بعضه سقطت شفعته. يعني لابد لهذا الشفيع. والشافع ان يأخذ الشخص كاملا. لا يقول اريد جزءا منه. قال اريد جزءا منه ان تسكت. يسكن حقه بالشفاء لان الشفعة لا تتبعظ كالقصاص. ففي مثالنا السابق لو اراد لو اردت ان تشفع على خالق الذي اشترى من محمد نصف الارظ. لكن قلت له انا ما عندي ثمن اريد ان اشفع في ربع الارض. فنقول ليس لك ذلك. اما ان تشفع في كامل الشخص في نصف الارض تاخذها كلها والا وشكرا. اما انك تاخذ الربع وتترك الربع الثاني هنا فيه ظرر فيه ظرر على مشتري وقد لا يقبل بهذا والشفعة تؤخذ قهرا للمشتري تؤخذ من على سبيل القهر. وليس لديها اعتبار. ولهذا فلا بد من ان يأخذ الشخص كاملا. قال ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. لو كان شخص لو كان هناك ارض مملوكة لثلاثة اشخاص. فباع احد الملاك ارضه فلي شريكيه ان يشفع وكل يشفع بحسب حصته. فلو كانت الارض اثلاثا فكيف تكون الشفعة وباع الثلث؟ نعم. نصف ماذا نصف الثلث. نصف الثلث كم آآ ونايف؟ نصف الثلث. جيد في الرياضيات ولا السدس بص الثلث السدس وكل منهم يشفع بالسدس. السدس والسدس بعد الثلث لانه وثلاث اشخاص في ارض. احدهم باع نصيبه والثلث. فالشركة يريد ان انتزاع هذا الثلث من المشتري فلكل منهما الشبعة في نصف الثلث. نصف الثلث هو السدس. سدس زائد سدس ثلث طيب قال فان ترك احدهما شفعته لم يكن للاخر الا اخذ الكل او التوبة. طيب في مثالنا السابق هذه الارض مملوكة لثلاثة. وباع احد الشركاء نصيبه. فاحد اراد ان يشفع. اراد الشريكان اولا ان يشفعا ثم ان احدهما تنازل. ولو شفع كل واحد كل واحد بالسدس لكن احد الشريقين قال انا ما اريد شبهة. فهنا شريكه الاخر يجبر على ان يشفع في الثلث. وليس في السدس لابد دفعا للضرر عن المشتري. لانه لو شفع السدوس طيب السدس الاخر؟ سيذهب المشتري المشتري قد لا يرضى بالسدس. هذا قول المؤلف فان ترك احدهما شفعته لم يقل للاخر الا اخذ الكلي او الترك. السادس من شروط الشبهة ان كانوا اداء الثمن ان عجز عنه او عن بعضه بطلت شفعته. وذلك لان مقتضى الشفعة ان يأخذ الشافع ما شفع فيه بثمنه الذي بيع به فان عجز عن الثمن او عن بعضه بطلت الشهرة. فهي مثالنا السابق هذا رجل مع صاحب الله في ارض قيمة الارض مليون. ثمان صاحبه باع حصته بست مئة الف يقال الشريكين اردت الشفعة اعطوا المشتري ست مئة الف. قال انا وين ما عندي ست مئة الف. نقول ليس لك حق شكرا قال نعطيكم ثلاث مئة الف بعد سنة نعطيكم ثلاث مئة الف. لا بد ان تحظر الست ست مئة الف ثمن كاملا الان اختروه خد تمويلا من البنك المهم تأتي لنا بالثمن كامل والا فلا شفاعة. لماذا؟ دفعا للظرر عن المشتري لان مشتري قد انتزعت الشفعة قد انتزع هذا الشخص منهم قهرا. فلابد ان نعطيه الثمن الذي بذل ودفعه الطرقان مبلغ مرتفع حتى لو كان مرتجعا الا اذا كان حيلة من بعض الناس يكون بينه وبين شحنة ثم عندما يريد ان يبيع حصته يخشى ان شريكه يشفع فيتفق مع المشتري على رفع السعر يعني مثالنا السابق حصة خمس مئة الف. قال لا انا ساظهر له اني بعت عليه بمليونين. حتى نعجزه فلا يشفع وهذا لا يجوز. رفع السعر بغير يعني الثمن الحقيقي هذا لا يجوز قال واذا كان مثليا فعليه مثله. يعني اذا كان الثمن مثليا الحبوب ونحوها فيجب على الشافع ان يدفع للبائع مثل الثمن الذي باع به. وان وان لم يكن ثمن السلعة مثليا فعليه قيمته قيمته السوقية. قال وان اختلف في قدره يعني في قدر الثمن ولا بينة لهما. فالقول قول يعني اختلف الشافع والمشتري في الثمن فالشاب فالمشتري يقول انا اشتريت بست مئة الف والشافعي يقول له لا بل اشتريت انت بخمس مئة الف. فان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة وان لم يكن هناك بينة فالقول قول المشتري. لان المشتري هو العاقد على السلعة المشتري لها وهو الاعلى بالثمن. لا المشتري. المشتري من شريكه. هذه الارض الان بين اثنين. باع احدهما حصته. اي نعم. فاراد شريكه ان يشفع فهنا اختلف المشتري والشافعي في الثمن. البائع ليس له علاقة الباعة باع نصيبه ووضعه في جيبه الشافعي يريد ان ينتزع هذا الشخص او هذه الارض من المشتري الجديد. اختلف المشتري الجديد والشافع في الثمن طيب السابع قال المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فان اخرها بطلت شفعته قالوا استدلوا لذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشفعة كحل العقاب. وايضا حديث الشفعة لمن وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة في سنده لكنه حديث ضعيف من جهة السند ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني المسألة ان المطالبة بالشفاء على التراخي ولا تسقط حتى يصدر الشريك ما يدل على اسقاطه لحقه في الشبهة. وهذا هو القول الراجح لان الشفعة حق شرعي لهذا الشافع فلا تسقط الا بما يدل على اسقاطها له كالقصاص فالشفعة حق كسائر الحقوق فلا وجه لاسقاط اذا لم يطالب بها على الفور قد يحتاج الانسان الى وقت للتفكير وللتأمل والاستشارة والاستخارة وايضا للنظر في مدى قدرته على الشراء او الانتزاع انتزاع حصة شريكه يحتاج الى وقت ولان القائلين بان الشفعة على الفور انما اعتمدوا على احاديث ضعيفة. لا تصح. الحديث الشفعة كحل العقال والشفعة لمن واثبها. هذه كلها احاديث ظعيفة. وعلى هذا فالشفعة على التراخي وليست على الفور هذه الايام يعني لازم الشريك صدق وكذا لا ما يلزم هذي امور توثيقية لا يلزم. قال الا ان يكون عاجزا عنها يعني عاجزا عن طلب الشفعة. لغيبة او حبس او مرض او صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها. يعني لما قرر المؤلف ان الشفعة على الفور ذهب واستثرى. قال اذا كان عاجزة عن الشفعة لغيب الغائب فليست على الفوضى. اذا كان محبوسا ليست على الفور. اذا كان مريضا ليست على فور اذا كان صغيرا ليست على فورا وعلى القول الراجح هو ان الشفعة على التراخي لا نحتاج لهذه الاستثناءات. قال الا ان انه ان امكنه على الطلب بها فلن يشهد بطلت شفعته. يعني اذا علم بالبيع فلابد ان يرشد شاهدين على مطالبته بحقه الشفعة يقول اشهدوا يا جماعة اني اريد ان اشفع فان لم يشهد بطل حقه. وهذا بناء على ان الشفعة على الفور انها على التراخي. قال فان لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فاكثر. فله مطالبة من شأنه. يعني ان لم يعلم الشريك لبيع حصة شريكه بيعت على رجل ثم بيعت على رجل ثم بيعت على رجل بيعت ثلاث مرات وهو ما يدري. فلما علم قال انا الان سيدخلون معي شريك جديد. طيب اذا يطالب من شاء يطالب اي واحد يريد من هؤلاء الثلاثة. فله مطالبة من شاء من منهم فان اخذ من الاول يعني اخذ الشخص من المشتري الاول وشفع ودفع الثمن رجع يعني المشتري الاول على الثاني. نعم. رجع على الثاني بما اخذه والثاني على الثالث. ولهذا قال فان اخذ من الاول رجع الثاني بما اخذ منه والثالث على الثاني هكذا لو رجع على الثالث الثالث يرجع للثاني والثاني عالاول وهكذا. قال وتاخذه وفي غرسه وبناء المشتري اعطاه الشفيع لو انه لم يعلم الا بعد ما زرع هذا المشتري او بعدما بنى فانه فان الشفيع عندما يريد ان يشفع يعوض المشتري عن قيمة هذا الغرس او هذا البناء. الا ان يختار المشتري من غير ضرر فيه. يعني لو كان مثلا غرس مثلا اشجار النخيل. ثمان هذا الشريك شفع وقيل له نعوضك عن هذه الفسائل النخيل هذا قال نريد ان نقلعها فله ذلك اريد ان اقرأ هذه فسائل النخيل اضعها في مزرعة لي او في كذا او ابيعها فله ذلك. وان كان فيه زرع او ثمر باد فهو للمشتري مبقى الا او الجذام. لو افترضنا ان هذا المشتري زرع الارض. زرع الارظ. او انه غرسها. وهذا الغرس فيه ثمر ظاهر وبادي فينتظر ينتظر هذا المشتري الى الحصاد او الجذاذ دفعا للظرر عنه. دفعا للظرر عنه لان هذا المشتري انما اشتراه بحق. انما زرع بحق. دفع الثمن واشترى وكان يظن ان هذه الارض انها يملكه فينتظر الى حين الزرع الى حين الحصاد او الجفاف. وان اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فالشفيع اخذ الشخص بحصته. يعني لو اشترى شيئا تثبت فيه الشفعة وشيئا لا تثبت فيه الشفعة. فالشفيع ان يأخذ الشيء الذي تثبت فيه الشفعة بحصته. المؤلف قال شخصا وسيفا. لو اشترى الشخص والسيف بمئة الف او نقول مثلا بعشرة الاف اشترى الشخص والسيد بعشرة الاف. وقوم الشخص بتسعة الاف وقوم السيف والذي معه بالف. قال اخذ الشخص بحصته. يأخذ هذا الشخص بتسعة الاف ياخذ هذا الشخص بتسعة الاف ويبقى الذي معه بالف. هذا مراد المؤلف لهذا طيب هل تثبت الشفعة في الاسهم؟ نعم او لا تثبت مساهمة مثلا نادك او اي شركة. باع شخص اسهمه عشرة اسهم عشرين سهم. نعم نعم نعم لا تثبت لا تثبت. لانه ليس هناك ضرر بالمشاركة. ضرر الشركة هنا غير وارد. نعم. شف على اسقط حقه اسقط فباعه الشهود. نعم. هل له حق. اذا اسقط حقه خلاص ليس له حق الا سؤال جديد. نعم هذا الشريك جديد له حق الشفاء. نعم له حق الشيوع الشرعي نعم. ثم قالوا منه رحمه الله كتاب الوقف. يقال الشيء يقفه وقفا ولا يقال اوقفه. فان اوقف الهمز لغة شاذة. صوابا يقال وقف وقفت بيتي. وقفت هذا العطاء ولا تقول اوقفت بيتي فاوقف لغة شاذة ويقال حبسه واحبسه وسبله. كل هذه من صيغ الوقف وقفت وحبست وسببت. وقال هذا زبالة. وفي بعض البلدان المغرب العربي يسمونه الاوقاف احباس. حبس. وعندنا تسمى اسبالة وزباين وسبل وسبيل كلها اسماء للوقف. اما تعرف اصطلاحا؟ قال وهو تحبيس الاصل وتسبيل ثمرة تحبيس الاصل الاصل هو الذي يمكن ان ينتفع به مع بقائه. وتسبير الثمرة يعني منفعة الثمرة. مثال ذلك ان يكون لديك عقار تقول هذا العقار وقف. يصرف للفقراء والمساكين فاصله قد حبسته لا يباع لا يوهب لا يورث يبقى طيب امرأته وهو يعني اجرته اطلقتها تؤخذ هذه الاجرة تصرف فيما اراده الواقف. الفقراء والمساكين ونحو ذلك. والوقف اهون شيء تبذل فيه الاموال اذا كان على بر. الوقف اذا كان على جهة بر فهو افضل ما تبذل فيه الاموال دليلي هذا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر اصبت مالا بخير. لم اصب في حياتي ما لم انفس عندي منه. انفس مال اصبت في حياتي. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم مستشارته فيه. والمستشار مؤتمن. فاشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف وقال ان شئت حبست اصلى وتصدقت بها. فوقفها عمر فلو كان هناك شيء افضل من الوقف لاشار به صلى الله عليه وسلم على عمر لان مستشار موتى. فدل هذا على ان الوقف اذا كان على جهة بر افضل ما تبذل فيه الاموال. ولهذا يقول جابر رضي الله عنه لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا والوقف من الامور التي تبقى للانسان بعد مماته يجري له ثوابها وحسناته يجري ثواب الوقف وحسناته للانسان بعد مماته. ما دام ان الوقف ينتفع به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية ما هي الصدقة الجارية؟ هي الوقف ولذلك تجد ان بعض الناس وفقهم الله عز وجل هم في باطن الارض لكن تجري لهم حسنات واجور عظيمة من اوقاف وقفوها. وبعض الاوقاف تبقى عشرات السنين. ربما بعضها حتى وهي تدر على اصحابها حسنات. وهذا توفيق من الله عز وجل لبعض الناس لهذا ينبغي انه كان ذا مقدرة ان يبادر للوقف. وقد سارع المسلمون على مر العصور الى الاوقاف. وكانت الاوقاف هي سر ازدهار الحضارة الاسلامية اقول هذا بدون مبالغة. كانت الدولة الاسلامية في العصور الماضية على مدار اربعة عشر قرنا مضت كانت الدولة تعنى بحفظ الامن الداخلي والخارجي وتحقيق العدل بين الناس وما عدا ذلك من الخدمات كلها على الوقف تعليم على الوقف الصحة على الوقف الطرق الجسور كل شيء على القف. ولذلك كانت حضارة حضارة عظيمة مزدهرة جدا. وفرت بيئة خصبة للعلماء في شتى العلو وشتى الفرق فلو مثلا اخذت مثلا عالم من العلماء مثل ابن قدامة. ابو قدامة مثلا خذ كتابا من كتبه. كالمغني المغرب موسوعة كم مجلد؟ كتابة مثلا روضة الناظر هذا الكتاب الذي بين ايدينا. كتبك كثيرة لولا ان هناك بيئة تساعده على التأليف ما الف هذه المؤلفات العظيمة بهذه الغزارة كان مكفيا كسب عيشه عن طريق الاوقاف. فيبقى هو وطلابه يدرس الطلاب ويؤلف المؤلفات. وهكذا ايضا يعني العلماء الاخرون اذا الوقف هو سر ازدهار الحضارة الاسلامية فما احوجنا في وقتنا الحاضر الى اعادة تفعيل الدور الوقف. ليكون له الاثر الكبير في خدمة المسلمين. في جميع المجالات المجال التعليمي في المجال الصحي في مجال الاسكان في مجال في كل كل مجال يحتاج له الناس. طيب. قال المؤلف رحمه الله ويجوز في كل عين يجوز بيعها. هذا ضابط ما يجوز وقفه. كل ما جاز بيعه جاز وقفه. قال وينتفع بها دائما مع بقاء عينها اي انه يشترط صحة الوقف ان تكون العين التي توقف مما ينتفع به مع بقاء عينه كالعقار مثلا. مثل المؤلف قال كالمزارع والبيوت ونحوها ولا يصح في غير ذلك. مثل الاثمان والمطعومات يا اخي اراد المؤلف بهذا ان يبين ان الوقف انما يكون في الاشياء التي ينتفع بها مع بقاء عينه مثل العقار مثل مثل السيارة مثل يعني اشياء التي لا تتلف باستخدامها اما الاشياء التي لا تبقى الاشياء التي اه لا ينتفع بها الا باتلافها فيرى المؤلف انه لا يصح وقفه مثل مطعومات. اذا اراد شخص ان يوقف ارز. او يوقف خبز ونحو ذلك والرياحين اراد ان يوقف طيبا قال هذا البخور الان وقف للمسجد ومثل الاثمان الذهب والفخضة وفي وقت الحاضر والاوراق النقدية. قال هذه مئة الف اجعلها وقف. يقول مؤلف ان هذا لا يصح. والى هذا ذهب جمهور الفقهاء والقول الثاني في المسألة انه يجوز وقف الشيء الذي لا ينتفع به الا بتلفه. وهذا هو مذهب المالكية واختار ابن تيمية وجمع المحققين من اهل العلم. وهو الراجح انه يصح وقفه. وان انا يتلف باستخدامه لكن يستفاد منه انه لا يباع وانه يتعين الجهة التي وقف فيها. فمثلا لو قال هذا الطيب وقف لهذا المسجد. هنا لا يملك لا يملك الموقف التراجعي وايضا لا يملك تغيير عن هذا المسجد الاخر ومكان اخر. فهي فائدة واللغة والشرع لا تأبى. هذا كما قال الاظهر ان هذا يمكن ان يعني ما المانع من انه من صحة وقفه؟ ليس هناك مانع وهكذا ايضا المطعومات يقال هذا الماء مثلا ارز او البر لهؤلاء الفقراء للفقراء في المكان الفلاني ما المانع من هذا طيب الاوراق النقدية قال هذي مئة الف وقف على الفقراء والمساكين. يمكن ان يصحح هذا الوقف يقال مثلا هذا المبلغ يستثمر ويوزع توزع الارباح على الفقراء والمساكين. واما الاصل يبقى يقول هذه مئة الف تبقى هذه ما يوزع منها شيء لكنها تستثمر وتاجر بها فما يأتي بالارباح يوزع اما الاصل فيمكن يمكن ان تكون وقفة بهذه الطريقة. قال ولا يصح يعني الوقف الا على بر او معروف يعني لابد ان يكون على جهات بر. ثم ذكر قصة عمر قال مثل ما روي عن عمر بن قال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبة لم اصب مالا قط وانفس عندي منه مفيد قال ان شئت حبست اصلع وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يهب ولا يورث قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب في سبيل الله وفي السبيل والضير ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بمعروف او يطعم صديق غير مجبول فيه متفق عليه. فهذا يدل على ان الوقف انما يكون في جهة بر. ومن امثلة الاوقاف بناء المساجد. المسجد يعتبر في هذا المسجد مثلا يعتبر وقفة. مثال ذلك ايضا من امثلة الاوقاف ان يبني عمارة يجعل رجعة للفقراء والمساكين يشتري برادة مثلا يوقفها يشرب منها المار بهذا الطريق ونحو ذلك طيب بما يعقد الوقف؟ قال ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. بالقول ان يقول وقفت او وقل حبست او يقول سبلت. اذا تلفظ بهذه الكلمة خرج الشيء الموقوف من ملكه لله عز وجل فلم يملك التراجع او بالفعل قال مثل ان يبني مسجدا ويأذن بالصلاة فيه. اذا بنى الانسان مسجد واذن للناس بالصلاة فيه فقد وقفه حتى لو لم يكن هذا وقف. او سقاية يشرعها للناس. يعني فيما سبق كان الناس يعملون سقاية وكل من اراد ان يأتي ويشرب منها. يعتبر وقفة او مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها. انها تكون وقفة ولو لم يقل هو وقف. فالوقف اذا قد يكون بالقول قد يكون بالفعل الدال عليه. قال ولا يجوز بيعه الا ان منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. لا يجوز بيع الوقف الا اذا تعطلت منافعه بالكلية اما اذا لم تتعطل من الشعوب الكلية فلا يجوز بيعه. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز بيع ولو تتعطل منافعه اذا كانت المصلحة في بيعه. مثال ذلك هذا وقف يؤجر اجاروه عشرة الاف ولو انه باعه ونقل الى مدينة اخرى او الى حي اخر لاصبح الايجار خمسة عشر الفا وهنا يجوز بيع الوقف الاول ونقله لعقار اخر. هذا هو القول الراجح عند المحققين من اهل العلم لكن ينبغي ان يكون ذلك عن طريق الحاكم حتى لا يقع التساهل في هذا. قال والفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو بيع به ما يصلح للغزو. نعم كذلك الفرس الموقوف للجهاد اذا لم يصلح بيع ويشترى بهما يصلح للجهاد. طبعا لما كان الناس قد كان القتال على الخيل. والمسجد اذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل الى مكان ينتفع به. لو افترضنا ان مسجدا اصبح في حي مهجور واصبح هذا المسجد ما يصلي فيه احد. فيباع هذا المسجد ويبنى او يشترى به مكان اخر ويجعل مسجده. طيب ما هو ضابط المسجد؟ ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ احنا قلنا يعني ان من بنى مسجدا واذن الناس بالصلاة فيه فقد وقفه. طيب نريد الان ان ان نعرف الفرق بين المسجد والمصلى. ومعلوم انه انهما يختلفان في الاحكام الشرعية. فالمسجد من دخل يشرع له ان يأتي بتحية المسجد المسجد لا يجوز البيع ولا الشراء فيه ولا الاشجار الضالة. المسجد لا تدخله الحائض. بينما المصلى كل ذلك يجوز فيه. فما هو الفرق الدقيق بين المسجد والمصلى نعم. عكس المصلى. نعم هذا ابرز الخلق. ان المسجد ارضه موقوفة بينما المصلى ارضه مملوكة. هناك فرق اخر نعم تفضل يا شيخ نعم. نعمل بنا ان يكون البناء كهيئة مسجد. يقول من بنى لله مسجدا. من بنى مسجدا. ان يكون البناء على هيئة مسجد. هذا القلب اوضح الفروق. هل يشترط ان تصلي فيه الصلوات الخمس؟ لا يشترط لا يشترط الصلوات الخمس. طيب المصليات في الدوائر الحكومية هذي مساجد او مصليات هذي مصليات هذي مصليات. اذا خذ هذين الفرقين ثم ابرز فرقين تفرق بهما بين المسجد والمصلى