ثم قال مالك رحمه الله ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وادخال من شاء بصفة واخراجه بها الى اللفظ الواقف. اول ما يرجع الى لفظ الواقف. فترجع الى صيغة الواقف في في الوقف ماذا توقف وفي مصر بالوقف ريع الوقف في شروط الوقف في ترتيب الوقف في ادخال او اخراج بعض شاء اول ما يرجع الى صيغة الوقف ولفظ الواقف. قال وكذلك الناظر عليه والنفقة. يعني اولا يرجع للي لفظ وصيغة الواقف. فان لم تتضح فيرجع للعرف القائم. يرجع للعرف القائم. ماذا يريد الناس بهذه الكلمة في عرفهم فيرجع لذلك. قال وكذلك الناظر عليه والنفقة يعني ما ينفق به على الناظر ونفقة الوقف ترجع الى لفظ الواقف. ثم مثل المؤلف لهذا قال فلو وقف على ولدي فلان ثم على المساكين للذكر والانثى بالسوية. اذا قال وقف على ولد فلان او حتى قال وقف على اولاده. فيستوي الذكر والانثى لان هذا هو مقتضى اللفظ. وبناء على ذلك من قال هذه العمارة وقف على اولادي من بنين وبنات ثم هذه العمارة تؤجر ويوزع ايجارها عليه كيف يوزع الايجار؟ ها؟ هل الذكر مثل حظ الانثيين لا وش تسوي؟ وزع بينهم السوية. الا اذا قال الله وقف والدك فيعمل بكلامه. لكن اذا قال وقف على اولاده وسكت فالذكور والاناث سواء انتبه لهذه المسألة. الذكور والاناث والصواب. الا ان يفظل بعضه الا ان قال للذكاء فاذا لم يبقى منهم احد رجع الى المساكن. هذا هو يسميه العلماء الوقف المنقطع. قال وقفي على اولادي وسكت. طيب ثم انقرض اولاده يرجع للفقراء والمساكين. او قال العمارة وقف على ان يضحى لي منها وسكت. طيب ريع هذه العمارة كثير فالباقي اين يذهب؟ هذا محل خلاف محل خلاف بين العلماء مصرف الوقف المنقطع. فالمذهب انه يرجع ورثة الواقف يوزع بينهم على حسب الارث. والقول الثاني ان ان مرجع الوقف المنقطع للفقراء والمساكين وهذا هو الذي رجح الموفق المغني جماعة من اهل العلم وهو القول الراجح. لان الفقراء والمساكين هو مصرف ما لله عز وجل. فهو الاصل في في مصرف المال فيرجع فاذا قال هذا البيت وقف على ان يضحى لي منه فتخرج الاضحية منه الريع يصرف للفقراء والمساكين عن القول الراجح. لكن اذا كان له عقار فقراء والمساكين فهم اولى من الاباعد. هذه المسألة العلماء مسألة الوقف والمنقطع. قال ومتى كان الوقف على من يمكن حصره لزم استيعابهم به والتسوية بينهم. كان يقول هذا الوقف على حلقة تحفيظ القرآن الكريم. وهو محصور. فهنا يلزم حصرهم واستيعابهم وايضا التسوية بينهم اذا لم يفظل بينهم فان فظلت بعظهم على بعظ فيعمل بما اراد. وان لم يمكن حصرهم كان كان يقول هذه العمارة وقف على الفقراء. والفقراء لا يمكن حصرهم جاد تفضيل بعضهم على بعض. فللناظر ان يقدم اشد الفقراء فقرا وتخصيص واحد منهم به لو رأى الناظر ان هذا الري يعطى فقير واحد فله ذلك. طيب في مسألة ايضا متعلقة بالوقف لم يذكرها المؤلف وهي اذا اشترط الواقف ان تكون منفعة له في حياته. وتكون بعد وفاته في جهة من جهات البر. مثال ذلك يقول هذا العقار وقف على ان اتصرف بريعه في حياتي كما اشاء. وبعد وفاتي يكون للفقراء والمساكين. هذا لا بأس به فان للانسان ان يشترط في وقته مهما اراد من الشروط. وهذا في الحقيقة يشجع الناس على الوقف. لماذا؟ لان بعض الناس يقول انا اريد ان اوقف لكن اخشى ان احتاج. فنقول بامكانك ان توقف. بامكانك ان توقف. وتشترط ان الريع لك. تفعل به ما في حياتك لكن بعد وفاتك يكون في الجهات التي حددتها. فهذا يعني هذه مسألة مهمة وينبغي تنبيه الناس عليها. لان بعض الناس يحجم عن الوقف لاجل خشية من ان يحتاج بعد ذلك. فنقول اوقف رقبة هذا الوقف واشترط منفعته لك في حياتك. تتصرف هي كما تشاء وبعد وفاتك تكون المنفعة في مثلا الفقراء والمساكين وغير ذلك من جهات البر هذه ابرز الاحكام المتعلقة باب الوقف ونقف عند باب الهبة الله اعلم وصلى الله صلي على نبينا محمد يا مجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة الثلث بس فقط نعم الوقف للانسان ان يوقف في زمن صحته ما شاء ولو ان يوقف ما له كله. لكن اذا جعل الوقف الوفاة فيأخذ حكم الوصية فلا ينفذ الا في الثلث. اذا قال بيتي وقف بعد وفاتي فمن يأخذ حكم الوصية ليس له بوقف الا الثلث لك لو اراد ان يوقف وقفا منجزا له ان يوقف اكثر من الثلث. له ان يوقف النصف له ان يوقف معنا كله. الانسان اذا كان في زمن وعقله حر في حلال يتصرف فيه كما يشاء. يقال انا اريد ان اوقف جميع اموالهم. لا مانع لو قال اريد ان اوقف نصف اموال ثلثي اموالي ما دام انه ليس في مرض الموت فله ذلك اما اذا جعل الوقفة بعد الوفاة فلا ينفظ الا الثلث. يكون حكمه حكم الوصية. جزاك الله خير. نعم كيف؟ اوقف على نفسي في حياتي هذي ثلث ايام لا هنا كاملا لانه اوقفها وقفة منجزة في حياته. طيب يجيب عما تيسر انه الاسئلة هذا يقول شخص يعمل مراجع خارج قانون المصادقة على حسابات الشركات بعوض معلوم ويعرظ الخدمات للشركات ويحصل احيانا ان بعظ محاسبي الشركات يقول له سوف اتي لك شركة التي اعمل فيها بشرط ان تعطيني مقابل مبلغ مثلا الفين مثلا وهذا المقابل لا يؤثر على مصداقية ولا يزيد المبلغ المطلوب وادارة الشركة لا تعرف هل هذا جائز؟ نقول لو علمت ادارة الشركة بذلك فهل ترظى ام لا فان كانت ادارة الشركة لو علمت بذلك رضيت فلا بأس. اما اذا كانت الشركة لو علمت لم ترضى فلا يجوز فلنرجع في ذلك لرضا ادارة الشركة. ما صحة حديث خلو بمحارم الله انتهكوها وهل في مخالفة لبعض الاحاديث التي ورد فيها عدم المؤاخذة بالذنب الذي لم يجاهر به صاحبه؟ هذا الحديث هو حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اعلم رجالا يأتون يوم القيامة بحسنات كامثال جبال يجعلها الله هباء. او قال بيضا. قيل صفهم لنا يا رسول الله. قال اما انه من بني جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هل الحديث اخرجه ابن ماجة في سننه ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا يعني في شيء من النكارة لان المجاهر بالذنب اعظم اثما من المستتر بالذنب. فالذي يفعل المعصية مستتر اقل جرما من الانسان المجاهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل امتي معافى الا المجاهرين. فالانسان يجاهر المعصية ويجاهر بالذنب والجرم ليس كانسان يستتر ويفعل المعصية سرة فالذي يفعل المعصية السرة اقل ذنبا. ثم ايضا قوله ان الله يجعل يعني يأتون بحسناتك امثال الجبال يجعلها الله تعالى هباء. يعني هذا فيه نكارة الحسنات التي يجعل الله هباء منثورا انما هي في حق الكفار. قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اما المؤمن فلا يجعل الله حسناته الا ان يكون مراعيا المرائي هو الذي يحبط عمله من عمل عملا اشرك فيه مع غيره تركته وشركه لم يكن راعيا وعمل حسنات عظيمة ووقعت منه ذنوبه في السر فالاصول والقواعد الشرعية والادلة تدل على ان ان انه لا يجعل الله اعمال هباء منثورا. هذا الحديث ايضا فيه نكارة من جهة المتن والسند فهو منكر سندا ومتنا هل لفظ يحيي ويميت ونحوه من الالفاظ ثابتة في التهليل؟ التهليل الذي يكون الصباح والمساء لم ترد فيه زيادة الحي ويميت. وانما وردت الرواية بدون هذه الزيادة اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا ايضا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين نصبح احفظوا يا اخوان هذا الحديث واعملوا به. كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله سمعته يقول لو انفق الانسان ملايين في سبيل لمعرفة هذا الحديث لم يكن كثيرا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم اصح كتابين بعد القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام من قال حين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل عشر رقاب. يعني كأنه اعتق عشر ومن اعتق رقبة اعتق الله منه بكل عضو منها عضوا من النار. وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي احد يوم القيامة بافضل منه الا رجل عمل مثل ما عمل او زاد. كم تأخذ منك من الوقت؟ لا اله الا الله لا شريك له الملك اذا صليت صلاة الفجر تقولها مئة مرة. عود نفسك على هذا لان كل يوم تبطلها. بعد ما تصلي صلاة الفجر وتأتي بالاذكار تقول تأتي بهذا الذكر مئة مرة. تحوز هذا الفضل العظيم. وهذا الذكر ورد بدون زيادة ورد بهذا اللفظ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الامر واسع تقدمت او شيء خاطئ هل تثبت الشبهة في بيع البيوت في هذا الزمن قد تثبت وقد لا تثبت. اذا ما كان فيه اشتراك بين بين جاره فلا شفع. اذا كان فيه اشتراك ولو بجدار فتثبت الشكر. ما السنة في وقت السفر؟ هل هو في الصباح او في الليل الحديث عليكم الدلجة. ليس في هذا السنة الثابتة وانما يختار الانسان الارفق والايسر له. ولكن هناك الارشادات للنبي عليه الصلاة والسلام يعني مثل عليكم الدجة فاذا الارض تطوع طيا بالليل وهذا كارشاد النبي عليه الصلاة والسلام باستعمال العسل والحبة السوداء ونحو ذلك. ولا يقال ان هذا سنة. ليس في هذا سنة محفوظة. انما هي مجرد يعني النبي عليه الصلاة والسلام لكن معروف من هديه عليه الصلاة والسلام لو كان يحب البكور. وآآ ايضا بان البكور فيه فيه بركة. وايضا كان يحب ان يسافر يوم الخميس عليه الصلاة والسلام. يحب ان يكون سفره يوما الخميس هل تجزئ صلاة الجماعة في المصلى ام يجب الذهاب للمسجد؟ الاصل ان الرجال يجب عليهم ان يصلوا صلاة الجماعة في المسجد. ولهذا جاء رجل اعمى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله اني رجل اعمى ليس لي قائد يلائمني يقودني للمسجد. فهل تجد لي رخصة في ان اصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل اسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم. قال فاجب رواه مسلم وجاء في رواية عند غير مسلم فاني لا اجد لك رخصة. مع ان هذا الرجل قد يصلي جماعة في بيته مع اهله. ومع ذلك لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام. هو الرحيم الرفيق بامته. الذي ما خير بين امرين لو كانت الصلاة مع الجماعة في المسجد لا تجب لرخص لهذا الاعمى. لكن وجوب الصلاة في المسجد ادنى من وجوب صلاة الجماعة. بمعنى انه تسقط الصلاة في يعني وجوب الصلاة في المسجد بادنى مصلحة راجعة. فمثلا طلاب المدارس لا يلزمهم الخروج من المدرسة للصلاة في المسجد. وانهم يصلون في المدرسة. جماعته. موظفوا الدوائر الحكومية لا يلزمه ان يخرج من الدائرة الحكومية ويصلوا في المسجد. وانما يصلون جماعة. وهكذا اذا اقتضت المصلحة الراجحة يصلوا جماعة في مكانهم ولا يذهبوا للمسجد فلا حرج في هذا. وللاصل هو وجوب الصلاة في المسجد. حكم تحية المسجد في المصلى تحية المسجد المصلى لا تكون تحية المسجد في المصلى. انما تحية المسجد تكون في المسجد. لكن من اتى بعد الاذان للمصلى في شرع له ان يأتي بصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة. يعني بين الاذان والاقامة هو يأتي به يأتي به بركعتين لا على انها تحية المسجد. وانما على انها بين صلاة بين الاذان والاقامة. هل وتشريك الوالدين في اجر الوقف او الانفراد به الافضل الانفراد به. واذا شرك معه غيره في الوقف نقص اجره. ولكن يعني وقفه عن والديه او تشريكه لوالديه نوع من البر بهما. لو رجل وضع ماء السبيل هل يجوز له الاستفادة منه بحسب نيته. اذا كان وضع ماء السبيل لكل من يشرب فلا بأس. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما بئر روما ووقف على المسلمين كان دار عثمان مع دلاء المسلمين. كان عثمان يشرب منها. اما اذا نوى ان هذه البئر او هذا سبيل لغيره فليس له ان يشرب منه. لكن هناك فرق بين ماء السبيل الذي يكون الفقراء وماء السبيل الذي يراد بها السقيا. فالذي يكون الفقراء يوضع في مكانة مثلا في حيه فقراء ويوزع على الفقراء ونحو ذلك. اما المياه التي تكون في المساجد هذه ليست للفقراء انما هي سقيا لكل من اراد ان يشرب ولذلك لا يتحرج الانسان يعني بعض الناس يتحرج منشرب من الماء الذي في المسجد لا وجه لهذا التحرج. لان هذا الماء انما هو سقيا لمن اراد ان يشرب. وليس وقفا الفقراء بالنسبة للحكومة التي ذكرت الفقهاء سجناء على ما دون النفس المطبق الان؟ نعم تطبق لكن في حدود ضيقة. يعني اصبح كثير من الشجاج ونحوها تنتهي الصلح في المعارضة المالية لكن لو تمسك المجني عليه فيمكن تطبيقها بالتقدير. هل يجوز وقف النقود انه يقترض عمن يحتاج الى قرن نعم. لا بأس بذلك. يقول هذه النقود وقف على ان منها من كان بحاجة الى القرض. فهذه فكرة جيدة للوقف. يضع لها مثلا مئة الف ريال يقول هذه وقف من اراد ان يقترض منها او يقترضها فيقترض ويعيد ثم يقترضها غيره ثم يقترضها غيره هكذا ويمكن ان يؤسس من هذه الفكرة جمعية اقراظ مثلا محتاجين يوضع فيها نقود وتقرض للمحتاجين ويوضع الية لضمان سداد القرظ. فالقول الراجح ان وقف النقود صحيح ومشروع. خلافا لمن منع من ذلك قال انه لا نقول والصحيح انه يصح وقف النقود ولا مانع يمنع من هذا شرعا طيب هل يجوز لولي الوقف ان يؤجره على الدوام واذا فعل ذلك وتوفي ولي الوقف فهل لمن بعده ان يلغي ذلك العقد؟ ولي الوقف مأمور بان يتصرف بالتي هي احسن يبحث عن مصلحة الوقف. فاذا كانت مصلحة الوقف في تأجيره على الدوام اجره على الدوام. اذا كان مصلحة الوقف ليست في ذلك نؤجر عالدورة. ولو انه اجره على الدوام باعتبار ان المصلحة تقتضي ذلك ثم تغير الامر فاصبحت المصلحة لا تقتضي فانه العقد ويختار الوقف ما هو الغبطة له. ولذلك الذي عاليه العمل في المحاكم انه اذا اراد احد ان يوقفه وقفا او ينقل وقفا او يؤجر انه ينظر للغبطة. في هذا الوقف وترسل هيئة النظر وهيئة الخبراء للنظر في مدى الغبطة لهذا الوقف القائم على الوقف هو كولي اليتيم لا يتصرف في هذا الوقف الا بالتي هي احسن والله اعلم وصلى الله