الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نستأنف هذا الدرس بعد التوقف خلال فترة الاجازة وان شاء الله سيستمر هذا الدرس بعد مغرب كل ثلاثاء فيكون ما بين الاذان والاقامة يكون وقتا للاجابة عن الاسئلة والاستفسارات الاسئلة والاستفسارات ترسل مكتوبة اه لعلي مع استئناف هذا الدرس اذكر باهمية طلب العلم وان طلب العلم من الاعمال الصالحة. بل ان اهل العلم قالوا ان الاشتغال بطلب العلم افضل من الاشتغال بنوافل العبادات لان الاشتغال بطلب العلم نفعه متعدد. بينما الاشتغال بنوافل العبادات نفعه قاصر على صاحبه وهو نوع من الجهاد ولذلك جعله الله تعالى قسيما للجهاد فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم وطلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته كما قال الامام احمد رحمه الله وكون الانسان يحرص على التفقه في الدين هذه امارة على انه اريد به الخير ان شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فينبغي للمسلم ان يحرص على مثل هذه المجالس مجالس العلم وهي مجالس الذكر وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الملائكة تحفها وان لله ملائكته سيارة يلتمسون مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا الى حاجتكم فيقول الله اشهدكم اني قد غفرت لهم. تقول الملائكة ان فيهم فلانا ليس منهم وانما اتى لحاجة فجلس معهم فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس فلو لم يرد في مجالس الذكر الا هذا الاجر لكفى به فكيف والمسلم يحصل علما يتفقه في دين الله عز وجل وعلى طالب العلم ان يحرص على اخلاص النية لله سبحانه بطلبه للعلم وان يحرص كذلك على ان يكون عاملا بعلمه بان يظهر اثر طلب العلم عليه في اولا تعبده لربه سبحانه الا يليق بطالب العلم ان يتخلف عن الصلاة مع الجماعة في المسجد مثلا او انه يعق والديه او يقطع رحمه او نحو ذلك كذلك ايضا على طالب العلم ان يظهر اثر علمه في الدعوة الى الله سبحانه كما قال عز وجل وما احسن قولا ممن دعا الى الله. ينبغي ان يصحب هذا العلم دعوة الى الله حرص على ارشاد الناس وتبصيرهم في دين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وان يصحب طلبه للعلم ايضا تحلي بالاداب الفاضلة والاخلاق الكريمة وان يصحبه صبر وتحمل فان العلم لا يستطاع براحة الجسد ومن اشرف العلوم واعظمها علم العقيدة وعلم الفقه اما علم العقيدة فلا يخفى اهمية العناية صحة المعتقد بل ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام ارسلهم الله عز وجل الى امم ليس لانه لا يعرفون الله. هذه الامم تعرف الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله لكن الله ارسلهم الى امم عندها انحراف في العقيدة فاتت الرسل بتصفيح المعتقد ودعوة الناس الى التوحيد واخلاص الدين لله عز وجل وكذلك ايضا من العلوم الشريفة علم الفقه. لانه يمثل حياة الناس العملية وانظر الى اي برنامج افتاء عن ماذا يسأل الناس يسألون عن مسائل الفقه احكام الطهارة والصلاة والزكاة والايمان والنذور والاطعمة والنكاح فيسألون عن الاحكام الفقهية فاهم علمين ينبغي ان ركز عليهما علم العقيدة وعلم الفقه وبقية العلوم تأخذ منها بقدر معين وينبغي ان يكون لطالب العلم منهجية في طلبه للعلم ان يحرص على التأصيل التأصيل العلمي وعلى ان يتكون لديه الملكة في طلب العلم ومن احسن الطرق واخصرها لطلب العلم اخذ العلم عن اهله كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله وهذه الطريقة المأثورة عن السلف بحضور مثل هذه الحلق هذه الدروس فان الانسان يستفيد منها فائدة عظيمة لان الذي يلقي الدرس يعطيك خلاصة ما عنده وقد زاول هذا العلم تدريسا وتأليفا وبحثا ومباحثة ومناقشة سنين طويلة عقودا من الزمن اعطيك خلاصة ما عندهم فتقطف الثمرة جاهزة فهذا مما يختصر الوقت والجهد لطالب العلم ولكن هذا انما يحصل لمن كان جادا اما من كان يحضر مرة ويغيب مرة حضوره غير منتظم هذا لا يستفيد كثيرا لابد ان يعني طالب العلم بالانضباط والجدية والحرص على طلب العلم حتى يستفيد اما اذا كان غير جاد وغير منضبط يغلب عليه الكسل فالعلم لا يستطاع براحة الجسد والسلف الصالح كانوا يرتحلون في سبيل طلب العلم قد صنف في الرحلة في طلب العلم مصنفات وكانوا اذا ارتحلوا اغتربوا انقطعوا عن اهليهم عن عن والديهم وعن اولادهم وعن زوجاتهم انقطاع تام ليس عندهم هواتف ولا اتصال وايضا انقطاع يعني سنين طويلة كل ذلك لاجل تحصيل العلم وطلب العلم في وقتنا الحاضر الان العلم اصبح متيسرا وقريبا وسهلا ولكن بعض الناس عندهم كسل وهمتهم ضعيفة اذا قيل ان فيه درس قال والله المكان بعيد او الدرس طويل او نحو ذلك من الاعذار فينبغي ان ترتفع همة المسلم للتفقه في دين الله عز وجل وان يتبصر في دين الله سبحانه. لو لم يحصل المسلم من حضور هذه المجالس الا ان الملائكة تحفها وان الله يقول اشهدكم اني قد غفرت لهم وانه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر. لكفى بذلك كيف وهو يحصل اجورا عظيمة؟ فكيف هو يحصل علما كثيرا وفوائد جمة وعلى طالب علم ان يعلن بظبط الية التحصيل لان بعض الاخوة يحضر دروسا كثيرة لكن محصلة ضعيفة لانه لا يحسن ظبط الالية لابد من من ان يحسن طالب العلم الظبط ظبط العلم ولذلك طرق ابرزها طريقتان الطريقة الاولى بالكتابة ولابد ان يكون سريع الكتابة ويكتب ويلخص ويراجع والطريقة الثانية بالتسجيل تسجيل نعمة عظيمة من الله تعالى بها على الناس سجل الدرس ويسمعه يسمعه في السيارة عدة مرات او في غيره في البيت يسمعه عدة مرات حتى يستقر في ذهنه المهم ان يضبط ما يقال في الدرس اما الذي يحظر بدون ظبط لا كتابة ولا تسجيلا بعد شهر شهرين اذا هو نسي كل شيء صحيح انه يؤجر ويثاب لكن اكثر ما سمع نسيهم فلابد اذا من ان يعنى طالب العلم بالظبط ويعنى كذلك بالمراجعة حياة العلم بالمراجعة انما تكون بمراجعته طيب اه كنا قد بدأنا في شرح كتاب العمدة في الفقه للموفق ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة ست مئة وعشرين للهجرة وهذا المتن متن عظيم تميز بسهولة عبارته ويذكر المؤلف في كثير من الاحيان الدليل للمسألة التي يقررها وقد وصلنا الى باب بيع الاصول والثمار والاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره والمراد بها الاشياء الثابتة كالارض والعقار والدور والاشجار ونحو ذلك والثمار اي الثمرة الحاصلة من الاشجار فيريد المؤلف في هذا الباب ان يبين احكام بيع هذه الاصول والثمار ابتدأ ذلك بقوله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط وهل مبتاع هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم كان ينبغي للمؤلف الا يأتي بصيغة روي لان روي تدل على التمريظ روى يؤتى بها في الاحاديث الضعيفة كان يقول كان ينبغي ان يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتيان مؤلف كلمة روي هذه محل نظر لان الحديث هو الصحيحين وقوله بعد ان تؤبر التأبير هو التلقيح فان ثمر النخل يتشقق ثم بعد ذلك يحتاج الى تلقيح بان يؤخذ من نوع من النخيل يقال له الفحل يؤخذ منه اللقاح ويلقح به ثمرة هذا النخل الذي تشقق اذا لم تلقح الثمرة فان الثمر يكون ضعيفا وربما يكون شيصا ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عليه الصلاة والسلام نشأ في مكة مكة ليس فيها زرع بواد غير ذي زرع ما فيها زراعة والمدينة بلد زراعي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى اهل المدينة رأى الانصار يلقحون النخيل قال عليه الصلاة والسلام ما اظن ان هذا يغني شيئا. يعني ما اظنه ينفع فترك الصحابة التلقيح تلك السنة واصبح ثمر نخشيصا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انت قلت ما اظن ان هذه الفاشية. قال انتم اعلم بامور دنياكم. انما قلت هذا من رأيي انتم اعلم بامور دنياكم فما كان متعلقا بامور الدنيا يعني يقال انتم للناس انتم اعلم بامور دنياكم والا الاصل ان ما يقوله عليه الصلاة والسلام هو الا وحي يوحى طيب اذا باع الانسان النخل وفيه ثمرة فهنا الحديث ربط هذا بالتأبين يعني بالتلقيح المذهب عند الحنابلة انه اذا تشقق الطلع فالثمرة للبائع الا ان يشترطها المبتاع فجعلوا مناط الحكم بالتشقق تشقق الطلعة والقول الثاني ان مناط الحكم بالتأبير وهو التلقيح وهذا هو القول الراجح وهو الذي يدل عليه الحديث ولاحظ ان المؤلف رحمه الله اعتمد هذا هذه الرواية مع انها خلاف الرواية المشهورة من مذهب الحنابلة والحديث ظاهر في تقييد ذلك بالتأذير من باع نخلا بعد ان تعبر فاذا باع الانسان نخلا بعد تلقيحه فثمر النخل يكون للبائع الا ان يشترط ذلك المشتري ومفهوم هذا الحديث انه اذا باع النخلق قبل تلقيح ثمره الثمرة تكون للمشتري طيب لماذا لماذا جعل الشارع الثمرة للبائع اذا بيع الثمر بعد التأبير جعل ذلك لان نفس البائع تتعلق بهذه الثمرة في الغالب هذا البائع نظر لهذه الثمرات تشققت ثم قام بتلقيحها وتعلقت نفسه بها الحكمة انها تكون له واذا اراد المشتري ذلك اشترطها اما اذا لم يشترط فان هذه الثمرة تكون للبائع قال وكذلك سائر الشجر اذا كان ثمره باديا اي انه يكون للبائع اذا كان الثمر باديا ظاهرا فانه يكون للبايع الا ان يشترطه المشتري وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة فهو للبائع قياسا على ثمر النخلة المؤبرة اذا كان هذا الزرع لا يحصد الا مرة واحدة فانه يكون للبائع ما لم يشترطه ما لم يشترطه المبتاع. اي المشتري وان كان يجز مرة بعد اخرى. فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع ان كان هذا الزرع يحصد حصدة بعد حصدة يجز مرة بعد اخرى. فالثمرة الظاهرة هذه تكون للبائع الا ان يشترطها المشتري قال يعني الجزه الظاهرة تكون للبائع عند ان يشترط على مشتري واما الجزة التي بعدها فانها تكون للمشتري وهذا الترتيب من الشارع لاجل قطع النزاع والخصومة بين المتبايعين فنقول اذا كان بين البائع والمشتري الشروط فهما على ما اشترطا. اذا لم يكن بينهما شروط فعلى هذه القواعد ان ثمر النخل اذا بيع بعد التأبير فهو للبائع الا ان يشترطه المشتري وكذلك ايضا الثمر اذا كان باديا فهو للبائع الا ان يشترطه مشتري وكذلك ايضا الجذة والحصدة الظاهرة للبائع الا ان يشترطها المشتري ثم قال المصنف رحمه الله فصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وهذه ايضا من الامور التي راعتها الشريعة لاجل قطع الخصومة والنزاع بين الناس سبحان الله يعني هذه الشريعة شملت كل شيء كل ما يحتاج اليه الناس فهو مبين لهذه الشريعة جعلها الله كاملة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يقول ابو ذر رظي الله عنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه الا وذكر لنا منه علما ولهذا تعجب اليهود ففي حديث سلمان قال احد اليهود لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى يعني قضاء العذاب قضاء الحاجة قال اجل وهذا ليس له نظير في اي دين من الاديان تجد اداب قضاء الحاجة اداب السواك اداب شروط الوظوء كل شي تجد ابواب الفقه مرتبة على ما يحتاج اليه الناس في حياتهم حتى قضاء الحاجة تجد له باب في كتب الفقه واحكام مفصلة وهذا يدل على شمول هذه الشريعة ولا عجب في ذلك فهي من لدن العزيز الحكيم الذي اكمل هذا الدين واتم النعمة هذا التفصيل والشمول ليس له نظير في اي دين من الاديان او ملة من الملل طيب عند بيع الثمرة هنا يقول المؤلف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وذلك لان بيع الثمرة قبل بدو الصلاح قد يفضي الى المنازعة والخصومة كيف ذلك يقولون ان الثمرة قبل بدو الصلاح مظنة للافات يعني تكثر فيها الافات اما بعد بدو الصلاح تقل الافات عادة وهذا امر يعرفه ارباب الحرث والزرع فالثمرة في قبل بدو الصلاح الافات ترد عليها غالبا. خلاف الثمرة بعد بدو الصلاح تقل الافات الواردة عليها غالبا فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاح. لانه اذا اذا باع قبل بدو الصلاح فربما اصابتها افة فاذا اصابتها افة المشتري سيرجع للبائع البائع ربما يرفض ان يرد عليه الثمن فتحصل المنازعة والخصومة بين المتبايعين وكل ما كان مخظيا للمنازعة والخصومة والشحن بين المسلمين فالشريعة الاسلامية تمنع منه فان قال قائل هذا الاحتمال الذي يذكر وهو ان بيع الثمار قبل بدو صلاحها انما نهي عنه لكونه لكونها معرضة للافات. يرد ايضا على بيع الثمرة بعد بدو صلاحها. فهي ايضا معرضة للافات فلماذا حصل التفريق بين بيع الثورة قبل بدو الصلاح والثمرة بعد بدو الصلاح مع انها على كلا الاحتمالين معرضة للافات من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم يراها تشتري امام عينيه الواقع هذا. نعم. قبل ذلك نعم. طيب الحين عندي جواب اخر طيب نعم تفضل اي نعم احسنت العبرة بالغالب نقول ان الافات الواردة على الثمرة قبل بدو الصلاح تكون كثيرة غالبا وبعد بلوغ الصلاحية محتملة لكنها قليلة غالبا فالشريعة انما جعلت الحكم للاغلب ما دام انه يكثر تكثر الافاتق على الثمرة قبل بدو الصلاح فيمنع منه وان كانت قد قد لا لا تأتيها الافات لكن الحكم للغالب وبما انه تقل الافات عن الثمرة بعد بدو الصلاح فلا بأس ببيعها. وان كان يحتمل ان ترد عليها الافات لكن الحكم الشريعة الاسلامية انما اعتبرت الغالب الغالب في هذه المسألة وهذا يدل على ان الغالب له ايضا اعتباره في الشريعة قال وان باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك الى الجذاذ جاز يعني لو اشترى انسان ثمرة نخيل على ان يتركها الى وقت الجذاذ وقت الحصاد فانه يجوز ذلك لامن العاهة وفساد وفساد الثمرة حتى يبدو صلاحها وقد اشترى الثمرة لن لن يجزها يعني سيتركها الى وقت الحصاد ووقت الجذاذ هذا يجوز ولا بأس به لانه سيتركها حتى يبدو وصلاحها اذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح على ان يتركها الى وقت الجذاذ جاز ذلك. المهم ان يكون البيع بعد بدو الصلاح البيع بعد بدو الصلاة وهذا كثير تجد بعض الناس يأتي لثمرة النخيل بعد بدو صلاحه ويشتريها ثم تبقى في رؤوس النخل تبقى لها يعني شهرين ثلاثة فلن يجذها في الحال يجزها فيما بعد. هذا يجوز. المهم انه لما اشتراه اشتراها بعد بدو الصلاح قال وان اصابتها جائحة رجع بها على البائع. يعني في في المسألة السابقة هذا رجل اشترى ثمر النخيل بعد بدو الصلاح على ان يتركها الى الجذاذ الى وقت الجذاذ ثم اصابتها جائحة جائحة مثل ماذا مثلا صاعقة سماوية مثلا غبار نعم مثلا السوس الافات التي ترد على النخيل المقصود اصابتها جائحة من الجوائح طيب لما اصابتها جائحة من الجوائح الان هذا المشتري كان قد دفع اشترى مثلا ثمرة هذا النخيل بمئة الف على ان يجذها وقت الجذاذ يعني اشتراها مثلا بشهر رمظان على ان يجذها في ذي الحجة لكن في شهر شوال او في شهر ذي القعدة اصابتها جائحة من يتحمل الخسارة هنا؟ البائع او المشتري المشتري دفع مئة الف الان ننظر عبارة المؤلف يقول المؤلف وان اصابتها جائحة رجع بها على البائع من الذي يرجع رجع المشتري بالثمن على البائع الذي يتحمل خسارة هو البائع وليس المشتري ولهذا قال بعض الفقهاء ان هذه المسألة على خلاف على خلاف القياس قياس انها ان يتحملها المشتري المشتري اشترى هو الذي يتحمل خسارة لكن بين ابن القيم والجماعة انها ليست المخالفة للقياس هي موافقة للقياس لان المشتري لم يقبض الثمرة بعد فلا زالت في ملك البائع لا زالت في ملك البائع فلم يقبضها بعد لو انه جذ هذه الثمرة ثم اصابتها بعد ذلك جائحة فيتحمل خسارة مشتري. لكنه لا زالت لا زال على رؤوس النخل الان فالذي يتحمل خسارة هو البائع وليس المشتري على القول الراجح والمسألة محل خلاف لكن القول الراجح انه يتحمل الخسارة البائعة. طيب ما الدليل ذكر المؤلف الدليل قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم وهذا الحديث نص في هذه المسألة فنقول في هذه المسألة رجل اشترى ثمرة نخيل على ان يبقي الثمرة الى الجذاذ اصابتها جائحة لا ينفسخ العقد ويرجع المشتري على البائع دفع مئة الف يقول اعطني مئة الف قال الباعة انا بعتك نقول لكن لكن المشتري لم يقبض لم يقبض الثمرة بعد ولاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما يأخذ بما تأخذ مال اخيك بغير حق وهذا يدل على ان وضع الجوائح انه واجب خلافا لمن قال من الفقهاء انه مستحب لانه لو لم يكن واجبا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك فلا يحل لك ان تأخذ مال اخيك فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق وهذا التعبير لا يكون في ترك المستحب انما يكون في ترك الواجب فالصواب ان وضع الجوائح واجب وليس فقط مستحبة وانما هو واجب هذا هو القول الراجح في هذه المسألة طيب من المسائل المعاصرة التي يمكن ان تخرج على هذه المسألة لو اشترى انسان سلعة ثمنا معين بعملة من العملات ولنفترض مثلا انه بالليرة الليرة السورية ثم بعد حصول الاحداث يعني اشتراها مثلا بعشرة الاف ليرة الى سنة وبعد حصول احداث هبطت قيمة الليرة واصبحت العشرة الاف ما تساوي يعني الف والفين فهل نقول آآ بعد سنة ترد عليه عشرة الاف يقول عشرة الاف ما تساوي الان الا الف او الفين هنا يمكن ان تخرج هذه المسألة على مسألة وضع الجوارح اذا كان النقص كبيرا يعني يساوي الثلث فاكثر وتأتي مسألة وضع الجوارح. فنقول رد عليه ما يعادل قيمة الليرة قبل هذا الهبوط او او حين يعني قبيل الهبوط المفاجئ لقيمتها لو رددت عليه الان عشرة الاف عشرة الاف ما تسوي الا الف او الفين فرد عليه ما يعادل عشرة الاف قبل حصول الجائحة ما يعادل عشرة الاف قبل حصول الجائحة قال والصلاح ثمر النخل بعد ذلك بين المؤلف بما بما يحصل الصلاح الثمرة وهذا يختلف اختلاف نوعها النخل قال صلاح ثمر النخل ان يحمر او يصفر بدو الصلاح في ثمر النخيل هو بالتلوين وذلك بان يحمر او يصفر ويدل لهذا حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخيل حتى تزهو. قيل وما تزهو؟ قال تحمر او تصفر رواية انت حمار او تصفار فبمجرد التلوين هنا نعرف انه قد بدأ الصلاح في ثمر النخل فيجوز بيعها ولا يلزم الترطيب لا يلزم ان تكون رطبا يكفي فقط التلوين ان تحمر او تصفر طيب قال والعنب ان يتموه يعني صلاح ثمر العنب ان يتموه حلوا لانها ثمر العنب في اول الامر يكون حامض يكون حامضا فاذا بدا الصلاح فيه يبدأ يتموه حلوا فاذا زالت الحموضة واصبح يتموه حلوا جاز بيعه وجاء يعني في في بعض الروايات حتى يسود وهو لا يسود الا اذا تموه حلوا والسائر الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله اذا اصبح يطيب اكله اصبح ممكن ان يقدمها الانسان للظيوف ان يأكل منه هنا جاز بيعه وهذا يرجع فيه للعرف فالناس تعرف ان هذه هذه الثمرة قد بدأ فيها النضج او لم يبدو فيها النضج بعد فيرجع في ذلك للعرف ثم قال المؤلف رحمه الله باب الخيار انتهى المؤلف من احكام البيع وانتقل بعد ذلك لباب متصل باحكام البيع وهو الخيار والخيار له عدة اقسام وهو مأخوذ من التخيير اذ انه يكون فيه تخيير للمتبايعين او لاحدهما فيختار احدهما امضاء العقد او فسخه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما. بدأ المؤلف باول اقسام الخيار وهو ما يسميه الفقهاء بخيار المجلس وخيار المجلس يعني الخيار الذي يكون للمتبايعين في مكان البيع الانسان في مكان البيع بالخيار سواء اكان بائعا او مشتريا ان شاء امضى العقد وان شاء لم يمضه مثال ذلك لو كنت في مجلس قال شخص تبيع لي سيارتك وتبعت قال قبلت ينعقد العقد ينعقد عقد البيع لكن لكل من البائع والمشتري الخيار ما دام في المجلس فاذا تفرقا من المجلس بالابدان لزم البيع ولم يملك البائع ولا المشتري الفسخ الا برضا الطرف الاخر طيب ما هي الحكمة من اثبات خيار المجلس الحكمة ان الانسان قبل تملك الشيء تتعلق رغبته به وتتعلق نفسه به النفس تتعلق بالشيء الذي ليس في يد الانسان فاذا اصبح في يده قلت رغبته فيه وهذا امر مشاهد انت الان تريد ان يعني شيء ليس عندك تذهب وتريد ان تشتري تجد نفسك متعلقة به فاذا اشتريته قلت رغبتك فيه وقل تعلقك به فبعض الناس يتعلق بهذه السلعة فاذا قال فاذا اشتراها تغيرت نظرته او اذا باعها ايظا يعني كان متحمسا لفكرة البيع لما باع تغيرت نظرته فجعل له يعني الشريعة راعت هذه النواحي النفسية فجعل له حق الخيار ما دام في مكان البيع ما دام في مكان البيع له حق الخيار سواء كان بائعا او مشتريا ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا هو موضع الشاهد فيثبت لكل من المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا يعني بالابدان من مكان التبايع وليتفرقا بالابدان مكان التبايع لزم العقد وهذا هو مذهب عند الحنابلة وايضا ذهب اليه الشافعية وذهب الامام مالك الى عدم ثبوت خيار المجلس والعجيب انه هو الراوي لهذا الحديث فان هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر لكن الامام مالك تأول قال المقصود بالتفرق التفرق بالكلام اذا قال بعت وقال الثاني اشتريت لزم البيع ولهذا يعني شن بعض العلماء على الامام مالك في هذه المسألة حتى ان ابن ابي ذئب قال لا ادري هل اتهم مالك نافعا او اتهم نفسه واعظم ان اقول اتهم ابن عمر هذا نعم قاله الشافعي قال والشافعي عن الامام مالك يقول هل لا ادري هل اتهم مالك نافعا او اتهم نفسه واعظم ان يقول اتهم ابن عمر وابن ابي ذئب قال يستتاب لكن هذا قالوا انهم كلام الاقران الذي لا يعول عليه. انه كان من اقرانه والامام مالك رحمه الله امام يعني مجتهد كل يؤخذ من قوله ويرد وكغيره من اهل العلم ليس معصوما هو هو نفسه هو الامام مالك هو الذي قال كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالانسان العالم مهما كان كبيرا قد يقع منه الزلة ولهذا لما سئل الامام احمد ما بال الزلة تقع من العالم قال حتى لا يشتبه العالم بالنبي لو كان العالم مات ما تقع منه الزلة اشتبه العالم بالنبي النبي معصوم اما العالم غير معصوم كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبرة بما روى الراوي لا بما رأى الحديث ظاهر في ان المقصود به التفرق بالابدان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اذا هذا هو خيار المجلس طيب لو ان شخصا كان يعني يريد ان يبيع سيارة او سلعة ثم وجد مشتريا ورأى انه قد كسب في البيعة فلما قال بعت قال اشتريت هرب البائع من مكان التبايع يريد ان يلزم المشتري بالعقد هل يجوز هذا لا يجوز قد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله وانما اذا حصل التفرق من غير ان يقصد الزام الطرف الثاني بالعقد فانه يلزم العقد طيب اذا قلنا ان هذا لا يجوز كيف نجيب عما روي عن ابن عمر انه كان اذا باع بيعا او اشترى واعجبه البيع والشراء مشى خطوات حتى يلزم صاحبه بالبيع. كيف نجيب عن هذا؟ نعم اي نعم احسنت هذا اجتهاد من ابن عمر لعله لم يبلغه النهي لم يبلغهن اذا هو الراوي لهذا الحديث لكن حديث لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيمه هذا لم يرويه رواه عبدالله بن عمرو بن العاص فلعله لم يبلغه النهي ومجتهد اذا هذا هو القسم الاول قال المؤلف فان تفرقا ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع طيب لو ان امرأة ذهبت واشترت سلعة من السلع ولما اتت للبيت رأت ان هذه السلعة غير مناسبة وارادت ان تردها فرفض البائع قال لا انت اشتريت فالحق هنا مع من؟ مع الباعة ومع المرأة مع الباحة لان العقد لزم من اراد الباعة ان يردها تسامحا من عنده فهذا طي لكن لو اراد ان يتمسك بحقه البيع قد لزم لا اذا خيار الشرط هذا سيأتي الكلام عنه لكن بدون خيار بدون شرط اذا كان بدون شرط فاذا لا يلزم لا يلزم صاحب المحل ان يرد السلعة وبعض الناس خاصة يعني بعض النسا تعتقد انه من حقها ان ترد السلعة اذا لم تعجبها وهذا غير صحيح ما دام انه قد تم البيع وحصل التفرق من مكان البيع بالابدان لزم العقد ولذلك عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل هل هي صحيحة او غير صحيحة؟ صحيحة هي الصحيحة لكنها تحصيل حاصل اصلا البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل مقتضى عقد البيع لان البيع عقد لازم البيع عقد لازم لإذا كتبها اذا كتبها البائع تذكيرا للزبائن لا بأس لا بأس بهذا على ان هذه العبارة لا تنفع اذا وجد المشتري في السلعة عيبا فحتى لو لو كتب البضاعة البضاعة لا ترد ولا تستبدل اذا وجد المشتري في السلع عيبا فله الحق في ان يردها بمقتضى خيار العين فاذا هذه العبارة تحصيل حاصل ليس لها كبير فائدة الا فقط التذكير تذكيري بمقتضى عقد البيع لكن لا يقال انه لا يجوز تعليقها لا يقال انه يعني لا يجوز تعليقها اذا علقها الباب من باب تذكير الزبائن لا بأس بهذا ثم انتقل المؤلف للقسم الثاني من الخيار وهو خيار الشرط قال الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة فيكون على شرطهما وان طالت المدة هذا يسميه الفقهاء خيار الشر ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم اخرجه ابو داوود واحمد وغيرهم وهو حديث حسن المسلمون على شروطهم فاذا اشترط المتعاقدان او احدهما خيار الشرط مدة معلومة فلا بأس بذلك مثال ذلك ان يبيع الانسان سيارته ويشترط على المشتري ان له الخيار لمدة اسبوع فله الخيار في مدة اسبوع ان اراد ان يمضي هذا العقد وان اراد ان يفسخ العقد له الخيار في ذلك له الخيار في هذا او ان الذي اشترط هذا الشرط المشتري فله الخيار او حتى اكثر من اسبوع المهم اذا اشترط الاحد المتعاقدين آآ مدة على الاخر صح ذلك سواء طالت المدة ام قصرت طيب اذا اشترط خيار الشرط من غير تحديد مدة يعني قال ابيعك هذه السلعة بشرط ان لي الخيار او قال المشتري اشتري هذه السلعة بشرط ان لي الخيار ولم يحددا مدة معينة فمن اهل العلم من قال ان هذا الخيار لا يصح ومنهم من قال انه يصح ويحمل على ثلاثة ايام هذا هو القول الراجح وقد اختاره والعباس ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم انه يصح هذا الخيار ويحمل على ثلاثة ايام لحديث حبان ابن منقذ فان حبان بن منقذ كان رجلا يغلب في البيوع فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا بايعت فقل لا خلاف يعني لا خديعة فكان اذا بايع يقول لا لا خيابة قالوا وكان في لسانه لثغا يعني بدل ما يقول لا لا خلاف يقول لا خياب وجاء في هذا في هذا في صحيح مسلم جاء في رواية عند غير مسلم قال ثم انت بعد بالخيار ثلاثة ايام وقوله ثم انت بعده الخيار ثلاثة ايام يدل على ان خيار الشرط اذا اطلق ولم يحدد مدة معينة ان مدته تحدد بثلاثة ايام هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وملكية المبيع في مدة خيار الشرط هل تكون للبيع او للمشتري هذا الان الذي باع سيارة واشترط ان له الخيار لمدة اسبوع طيب الملكية خلال هذا الاسبوع هل انت قلت ملكية للمشتري الان او ما انت قلت لم تنتقل بعد لم تنتقل ولا زالوا في طور الخيار الشرط الملكية للبائع الملكية للبيع لان البيع لم يتم بعد الملكية اذا تكون للبائع قال الا ان يقطعاه اذا اتفقا الطرفان على قطع خيار الشرط فلا بأس. مثال ذلك رجل يعني عنده تردد اراد ان يبيع سلعة قال بس بشرط ان لي الخيار ستة اشهر. قال المشتري قبلت بعد مضي شهرين اتى المشتري للباع وقال يعني مدة طويلة اريد ان حتى اتصرف في السلعة ان نقطع خيار الشرط ويلزم العقد فوافق البائع على ذلك هل يصح يصح ما دام انه رضي الحق له قد اسقطه فاذا اتفقا على اسقاط خيار الشرط صح ذلك خيار الشرط يمكن يستفاد منه يعني في وقت الحاضر فان على مستوى المؤسسات والمصارف خاصة في بيع المرابحة الامنة بالشراء عندما يأتي مثلا العميل للبنك او المؤسسة يقول اريد ان تشتروا لي سيارة وسوف اشتريها منكم على سبيل الوعد ويخشى المصرف او تخشى المؤسسة انهم لو اشتروا له السيارة يعني تراجع لم ينفذ وعده ما هو المخرج؟ المخرج ان هذا البنك او او المؤسسة تشترط على معرض السيارات خيار الشرط يقولون مثلا نشتري منك هذه السيارة بشرط ان لنا خيار الشرط لمدة شهر ثم يقول لهذا العميل بعد ما يشتر السيارة آآ يعني هل تنفذ وعد؟ ان انفذ وعده تم العقد وان لم ينفذ وعده البنك او المؤسسة ترجع السيارة على معرض السيارات من غير ان تخسر شيئا فهذا مخرج هذا مخرج من المخارج وتطبقه بعض المصارف الاسلامية طيب القسم الثالث من اقسام الخيار هو خيار العين عبر عنه مؤلف بقوله وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده او اخذ ارش العين اولا العيب المؤثر هو العيب الذي تنقص به قيمة السلعة اما العيب الذي لا تنقص به قيمة السلعة فانه لا اثر له لكن اذا كانت تنقص به قيمة السلعة ولم يعلم المشتري بهذا العيب فله الخيار بين امضاء العقد او فسخه او اخذ الارش يعني بين هذه الامور الثلاثة اما ان يقبل واما ان يرد السلعة واما ان يأخذ العرش ومعنى الارش يعني النسبة بين قيمتها صحيحة وبين قيمتها معيبة وهذا هو المذهب عند الحنابلة القول الثاني ان ان المشتري يخير بين رد السلعة واخذ الثمن وبين امساكها بالثمن الذي اشتراها به. من غير ارش قالوا لانه ليس هناك دليل على العرش والباع باعك هذه السلعة فاما ان تقبلها بعيبها واما ان تردها على البائع. اما اننا نلزم البائع بان تقبلها ونلزم الباعي بان يدفع العرش فقالوا هذا لا دليل عليه وهذا هو القول الراجح اختاره جمع محققين من اهل العلم اختاره ابن تيمية وابن عثيمين وجمع محققين من اهل العلم لان الاصل صحة العقد فيقال له هذا المشتري انت وجدت عيبا لك الحق ان تردها رد السلعة او امسكها اما انا نقول امسك السلعة وخذ الفرق وخذ الارش ونلزم الباعي بان يدفع ارشا البع يقول انا بعت هذه السلعة واذا كان ما اعجبته يردها لماذا تلزمونني بان ادفع ارشل فالاقرب للعدل والاصول القواعد الشرعية هو القول الثاني وهو ان يقال ان المشتري مخير بين ان يقبل هذه السلعة بعيبها او ان يردها على البائع من غير اخذ للارش لان القول باخذ العرش ليس عليه دليل هذا هو القول الراجح بهذه المسألة قال وما كسبه المبيع او حصل فيه من نماء منفصلا قبل علمه بالعيب فهو له يعني للمشتري او للبائع والظمير جعل من ها للمشتري وما كسبه المبيع او حصل فيه من نماء منفصل يعني نفترض مثلا انه اشترى شاة ثم حصل في هذه الشاة نمى ثم اكتشف فيها عيب فانما المنفصل كما لو يعني انتجت هذه الشاة فهو يكون للمشتري والدليل لذلك قال لان الخراج بالظمان وهذا قد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اشترى عبدا ووجد فيه عيبا فرده فقال يا رسول الله خراجه؟ قال الخراج بالظمان خرجوا بالظمان فاذا كسب المبيع وما حصل فيه من نماء يكون المشتري. لماذا لانه مقابل الظمان لو ان هذه السلعة تلفت وهي عند المشتري فهو سيظمنها وهذا معنى الخراج بالظمان لان خراج مقابل الضلال انما يكون المشتري مقابل ظمانه لهذه السلعة قال وان تلفت السلعة او عتق العبد او تعذر رده فله عرش العين يعني وجد بهذه السلعة عيبا واشهد قال يا جماعة اشهدوا اني اشتريت هذه السيارة وفيها عيب ثم بعد ذلك لما وصلت البيت السيارة احترقت تلفت فهنا نقول المشتري ليس لك الا الارش ما يمكن تردها وهي وهي قد تلفت لكن نعطيك الارش الفرق بين قيمتها السليمة وقيمتها معيبة طيب هل يجوز بيع السلعة مع شرط البراءة من كل عيب مجهول وهذا الان يوجد في بعظ انواع الحراج اه في بعض مثلا في حراج السيارات تجد بعض المحرجين يقول ابيعك هذه السيارة كومة حديد او سكر في ماء او الحاظر الناظر او لهم عبارات في هذا يعني لا تسألني عن شيء ماني مسؤول عن اي عيب يعني مرادهم بهذه العبارات اننا لسنا مسؤولين عن اي عيب تجده في هذه السلعة هذه المسألة يسميها الفقهاء بالبيع مع شرط البراءة من كل عيب مجهول وقد اختلف فيها الفقهاء وان شاء الله ستأتينا ايضا في باب الشروط في البيع والقول الراجح فيها انه يصح البيع بشرط البراءة من كل عيب مجهول بشرط ان البائع لا يعلم بهذا العيب اما اذا كان البائع يعلم بالعيب فيجب عليه ان يخبر المشتري ولا تبرأ ذمته بذلك لو وجد المشتري العيب في السلعة ومما يدل لهذا قصة ابن عمر لما باع على زيد بن ثابت عبدا وشرت ابن عمر على زيد البراءة من كل عيب ثم ان زيدا وجد في العبد عيبا فاراد ان يرد العبد قال ابن عمر انا شردت عليك انك ما ترده شرطت عليك البراءة من كل عيب فاختصما الى امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فقال عثمان لابن عمر اتحلف انك بعته ولا تعلم ان فيه عيبا قال ابن عمر لا حكم اه عثمان لزيد ورد العبد على ابن عمر وكان ابن عمر قد باع هذا العبد على زيد بثمانمائة درهم لما رد عليه العبد باع ابن عمر هذا العبد على شخص اخر بالف ومائتي درهم كسب فيه طيب هذه القصة قصة اشتهرت بين الصحابة تدل على جواز البيع بشرط البرامج كل عيب مجهول وان هذا كان موجود عند الصحابة. ابن عمر باع هذا العبد بشرط البراءة من كل عيب مجهول لكن لابد ان يكون البائع لا يعلم بالعين فان كان البع يعلم بالعيب لم يبرأ طيب كيف نعرف ان الباء يعلم العيب او لا يعلم؟ عند المنازعة والخصومة يحلى في البائع كما حلف عثمان ابن عمر وقال احلف انك لا تعلم بهذه السلعة عيبا فاذا نرجع مسألتنا عند الحراج الذي يقول نبيعك ابيعك الحاظر الناظر او كومة حديد نقول هذا لا بأس به. لكن بشرط ان البائع لا يعلم عيبا في هذه السلعة لان بعض الناس يكون يعني من الذي يبيع ويشتري في السيارات فيريد ان يسلم لان بعض قد يبيع السيارة ثم يتعبه المشتري او وجدت فيها كذا وكذا وكذا يقول اشترط عليه البراءة من كل عيب من البداية فهو يشتري السلعة ولا يدري عن عيوبها ثم يبيعها بشرط البراءة من كل عيب مجهول لا بأس بهذا لكن بشرط الا يعلم ان فيها عيبا ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن خيار التدليس وبدأه بالحديث قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وهذا الحديث هو الاصل في خيار التدريس التصرية معناها ان يقوم البائع بترك حلب الانثى من من الماشية يوما فاكثر ليكثر الحليب في ظرعها فيظن من يريد شراءها انها كثيرة اللبن وقد دلس بهذا على المشتري فاذا علم المشتري بالتصرية قبل الحلب فله ان يردها ولا شيء عليه. ولهذا قال المؤلف فان علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها وهذا واظح لكن اذا حلبها المشتري ثم علم بالتصريح وهذا هو الغالب اذا حلبها المشتري ثم علم بانها مصراة وان البائع قد غشه ودلس عليه انها ليست كثيرة اللبن فهنا المشتري له الخيار ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر الصاع من التمر مقابل ماذا مقابل الحليب مقابل الحليب مع ان الصاع من التمر قد لا يكون يعني مقابل الحليب بدقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد قطع النزاع في هذه المسألة طيب هو مقابل للحليب الحادث عند المشتري او الحليب الذي كان موجودا وقت البيع الجواب بدل عن الحليب الذي كان موجود وقت البيع وليس عن الحليب الذي الحادث عند المشتري لان لانه قد حلب هذه الشاة او هذه الناقة واستفاد من هذا الحليب فاذا اراد ان يردها فيفترض ان يرد معها حليبها ولا يمكن رد الحليب فيرد بدلا عن الحليب صاعا من تمر قال وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه يعني لا يعلم المشتري تدليسه فله رده. ممثل المؤلف بامثلة من زمنه كجارية حمر وجهها او سود شعرها او جعده جارية يعني رقيقة كانوا يبيعون آآ العبيد هنا وقته ليس بالبعيد فاذا اتى يريد ان يشتري رقيقة جارية بعض الناس يحمر وجهها حتى يظن ان المشتري انها جميلة. او يسود شعره يصبغ شعرها او يجعد الشعر فهذا نوع من التدليس على المشتري قال او رحا يعني حبس الماء وارسله عليها عند عرضها على المشتري فيظن مشتري ان هذه اعادة الرحى يحبس الماء ثم يرسله عليها فيظن ان هذه هي عادتها طبعا هذه امثلة من زمن المؤلف لكن نريد الان امثلة للتدليس من من في واقعنا المعاصر فمن يذكر لنا امثلة؟ نعم ابو نايف ارفع صوتك نعم احسنت اذا اراد ان يبيع السيارة وغير في ارقام العداد هي مثلا مشت مئة الف جعلها مثلا خمسين الفا هذا نوع من التدليس. اذا علي المشتري بذلك فله الخيار طيب ما يذكر لنا مثالا اخر؟ نعم لا كلامنا الان في البيع الزواج هذا له باب اخر لكن في البيع مثال للتدريس في البيع نعم سيارة مثلا مسمكرة وقاموا صبغها ولم يخبر المشتري بانها قد سمكرت فاكتشف المشتري بعد ذلك بانها مسمكرة هذا نوع من التدريس نعم نعم لا هذا خيار العيب لكن التدليس يختلف عن العيب فالعيب ان يجد عيبا في السلعة لكن التدريس يكون هناك شيء يعني خفي يكتشفه المشتري بعد ذلك يعني يظهر يظهر البائع السلعة بغير مظهرها بغير مظهرها طيب الامثلة على هذا كثيرة الامثلة على هذا كثيرة قال وكذلك لو وصف المبيع بزيادة. انتقل المؤلف بعد ذلك لقسم اخر نعم او او هذي نعم هذي تبع تبع القسم السابق لوصف المبيعة بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد او كتابة قال ان هذا العبد انه مثلا ماهر في صناعة الاواني تبين انه ليس كذلك او انه كاتب وتبين انها امي او ان الدابة هملاجة يعني سريعة السير وتبين انها ليست كذلك قال والفهد صيودا او معلم. قال هذا الفهد يصيد او انه معلم تبين انه ليس كذلك او ان الطائر مصوت ونحوه اشترى ديكر على انه يصيح في اخر الليل. كان الناس قديما ما عندهم ساعات فيها تنبيه فكان تنبيههم بالديك ونحوه. فاشترى هذا الديك لاجل ان ينبهه لصلاة الفجر فتبين انه ليس كذلك او ببغبغاء على انها تصدر اصوات متبينة ليس كذلك فالمشتري له الخيار في بين امضاء البيع او رده نعم لا ننتهي فقط من هذا الباب ونقف عند باب السلم اه ثم ذكر المؤلف قسما اخر من اقسام الخيار وهو الخيار بتخبير الثمن قال ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة يعني قال هذه السلعة اشتريتها بعشرة الاف ثم تبين انه كاذب وانه انما اشتراه بتسعة الاف. يقول المؤلف يرجع عليه بزيادة يعني يرجع عليه بالالف وقال بعض اهل العلم ان المشتري مخير بين امضاء البيع او فسخه انه لا يلزم البائع ان يرد عليه الزيادة فيقول البائع ما تريد السلعة ردها اذا كنت تريدها امسكها وهذا هو القول الراجح ان المشتري مخير بين امظاء البيع وفسقه. امننا اننا نلزم البائع بان يدفع الزيادة وتكون السلعة عند المشتري فهذا لا دليل عليه فنقول للمشتري انت صحيح ان الباعة قد كذب عليك لكن انت بالخيار ان شئت امسكت هذه السلعة وان شئت رددتها هذا هو القول الراجح قال وحظها من الربح ان كان مرابحة اي يجب رد الزيادة ورد ايضا من الربح ان كان قد كذب في ذلك ولو انه قال بعني هذه السلعة برأس مالها وعشرين وادعى البائع ان رأس مالها انه الف ثم تبين رأس مالها تسعمائة فاشترى المشتري هذه السلعة بناء على كلامه فانه يرجع يرجع على المشتري على البائع بالزيادة وعلى القول الراجح انه لا يرجع عليه بالزيادة وان يقال للمشتري انت مخير بين امظاء البيع او فسخه قال وان بان انه غلط على نفسه يعني في المرابحة خير المشتري بين رده او اعطائه ما غلط به وهذه المسألة كالمسألة السابقة وهو ان المشتري يخير بين امظاء البيع او فسخه الا اذا اصطلحا على الزيادة وان بان انه مؤجل ولم يخبره بتأجيره فله الخيار بين رده وامساكه قال شخص هذه السيارة اشتريتها بخمسين الفا قال هذا المشتري قال البائع اشتريته بخمسين الفا قال مشتريا او ربح في عشرة الاف اشتري منك ستين الف ثم تبين للمشتري بعد ذلك انه انما اشتراه خمسين الفا مؤجلة ولم يخبره انه اشتراها مؤجلة وهنا قد يعني كذب عليه المشتري له الخيار بين امضاء البيع او فسخه القسم الاخير من اقسام الخيار هو خيار اختلاف المتبايعين قال وان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ الا ان يرظى صاحبه اذا اختلف في قدر الثمن. قال البائع بعتك هذه السلعة بالف قال المشتري لا بل بعتني هذه السلعة بتسعمائة واختلف في ذلك فان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة لكن ان لم يكن هناك بينة يقول المؤلف يتحالف يحلف البائع ويحلف المشتري يحلف الباع انه باعه بالف ويحلف المشتري انه اه اشتراها بتسع مئة ثم بعد ذلك يفسخ عقد البيع وذهب بعض اهل العلم الى ان البائع يحلف على قوله فان ابى لزمه قبول البيع بالسعر الذي ذكره المشتري يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان فالقول قول البائع او يترادان او يترادان فاذا البائع يقال احلف انك بعتها بالف اذا حلف البائع بانها بالف قال المشتري خذها بالف خذها بالف او اتركها اما اذا ابى البائع ان يحلف فانه يبيعه بتسع مئة بالقول الذي قاله المشتري بالقول الذي قاله المشتري وهذا هو القول الراجح ان القول قول البائع عند الخلاف بين البائع والمشتري وآآ بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن اه احكام اه الخيار ونقف عند باب السلم. نفتتح به ان شاء الله درسنا القادم وحتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة هذا سائل يقول حق الخيار في البيع عن طريق الجوال والانترنت وغيرهما خيار نعم اه التفرق بالابدان المرجع فيه للعرف ما عاده الناس تفرقا فهو تفرق طيب كيف يكون التفرق في وسائل الاتصال الحديث؟ اذا كان البيع عن طريق الهاتف اذا كان عن طريق الهاتف يقوم باغلاق السماعة اذا اغلق السماعة لزم البيع. وحصل التفرق اذا كان البيع عن طريق الانترنت كيف يكون التفرق نعم بالخروج من الصفحة الخروج من الصفحة يعتبر تفرقا فالمرجع اذا في ذلك للعرف قال ما هو قدر العرش الذي يكون حال التدليس هو الفرق بين قيمة السلعة معيبة وقيمتها سليمة هذا هو العرش ولذلك حتى الان في في تقدير حوادث السيارات التقدير الصحيح العادل هو ان يحسب الفرق بين قيمة السيارة قبل الحادث وبعد الحادث وليس التقدير الصحيح يقوم بتكلفة الاصلاح هذا غير صحيح بعض الناس يحصل له حادث تعطيه شركة التأمين او يعطيه الذي وقع من الخطأ يعطيه مثلا عشرة الاف فيذهب ويصلح سيارته بثلاثة الاف ويستشكل يقول طيب السبعة الاف تحلي ام لا نقول اصلا الذي تستحقه ليس تكلفة الاصلاح وانما الذي تستحقه هو مقدار النقص الذي حصل في السيارة لو بعتها لو بعت السيارة قبل الحادث وبعد الحادث الفرق بينهما هو الذي تستحقه فهذه السيارة قيمتها قبل الحادث كم وقيمتها بعد الحادث كم فربما انك تستحق اصلا اكثر من عشرة الاف لو بعتها بعد الحادث فستنقص قيمتها نقصان كبيرا نعم يمكن نعم يمكن عشرين الف فبعض الناس يستشكل بناء على فهم خاطئ يظن ان الذي يستحقه انما هو تكلفة الاصلاح هذا غير صحيح انما الذي يستحقه الانسان هو نقص مقدار نقص السيارة بسبب هذا الحادث وهذا هو الذي اصبح يعمل به المرور مؤخرا فيعني يذهب من من حصل له الحادث الى شيخ السيارات آآ هو يقدر تكلفة يقدر قيمة السيارة قبل الحادث وبعد الحادث آآ قال انا صاحب مكتب عقار دائما يحصل شراء اراضي منح رخيصة جدا مثل ما ارضى بالسوق العقاري ونبيع سعر الارض في المخطط واكتشف المشتري فرق السعر هل البيع صحيح يعني ما ادري ما هو موضع الاشكال عند الاخ السائل؟ الاخ السائل تواصل معي بعد الاشارة الدرس لم لم يتضح الا المقصود طيب ما حكم شراء السيارة بالتأجير المنتهي بالتبليك التأجيل منتهي بالتمليك له صور صور جائزة صور ممنوعة فمن الصور الممنوعة ان يجتمع البيع والاجارة في عقد واحد هي الصورة التي منع منها المجمع مجمع الفقه وهيئة كبار العلماء وهذه الصورة غير موجودة في الان ومن الصور الجائزة ان يكون عقد والتأجير عقدا حقيقيا تترتب عليه اثار عقد الاجارة مع وعد بالتمليك اما بالهبة واما بالبيع وهذه الصورة الموجودة الان. الصورة الجائزة هي الصورة الموجودة في السوق الان ولذلك بعض يعني من يبيع بالتأجير منتهية بالتمليك ما يكتبوا اصلا تأجير منتهية يكتبون عقد ايجار فهذه لا بأس بها لكن احيانا يقترن بها امور محرمة مثل شرط غرامة التأخير فاذا كان يقترب نشاط غرامة التأخير اذا تأخر المستأجر عن دفع الدفعة الايجارية يحسب عليه غرامة تأخير قدرها كذا هذا لا يجوز لكن اذا خلت من هذا الشرط وكان العقد عقد تأجير حقيقي مع وعد بالتمليك واما بطريق الهبة او بطريق البيع ما يسمونه بالدفعة الاخيرة فهذا لا بأس به والاصل في هذا الجواز بعض الناس يأخذ مشروب من السوبر ماركت او حلوى فيشربه او يأكلها قبل بلوغ المحاسب ودفع الثمن هل يجوز؟ يجوز اذا اذا دفع ثمنها اذا قال انا اخذت هذه الحلوى او هذه كذا واكلتها لا بد ان يدفع ثمنها اما ان يأخذها ولا يدفع الثمن هذا لا يجوز الا برضا صاحب المحل على ان صاحب المحل لابد ان يكون هو المالك اما اذا كان ايضا عاملا العامل لا يملك لا يملك ان يأذن له في ان في التسامح في هذا حتى وان كان شيئا يسيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك رواه مسلم. ما هو القضيب اللي اراك عود السواك هذا يدل على على خطورة المسألة يا اخوان الانسان يعظم شأن حقوق العباد لا يتساهل في اخذ شيء ليس له. حتى وان كان عود سواك اذا دخلت المحل حتى وان اخذت حلوى اخذت اي شيء لابد ان تحاسب عنه عمان اه تأخذه ولا تحاسب هذا لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لو كنت انت صاحب المحل ما رضيت بهذا فكيف تفعل هذا مع صاحب المحل ما حكم الاخذ من اللحية هذي اسئلة عن طريق البلسكوب اولا حلق اللحية محرم قد حكي اجماع العلماء على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحية وقال اعفوا اللحى اوفوا اللحى ارخوا اللحى خالفوا المشركين خالفوا المجوس واما الاخذ منها فان كان ذلك فيما هو اقل من القبضة فهو ايضا محرم ولا يجوز لانه ينافي امر النبي صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحية اما اذا كانت اللحية طويلة تزيد على القبضة فقد رخص كثير من اهل العلم في الاخذ فيما زاد على القبضة فقط وروي هذا عن ابن عمر روي عن ابي هريرة وهو الذي عليه المذاهب الاربعة انه لا بأس بالاخذ مما زاد على القبضة وبعض اهل العلم يرى انه لا يجوز مطلقا لكن المأثور عن السلف عدم التشديد في ذلك اه يعني فيما زاد على القبضة بما زاد على قبضه لو اخذ في مزاد على قبضه لاقرب ان هذا يتسامح فيه بل ان بعض اهل العلم مثل الشيخ الالباني يرى وجوب ذلك يرى وجوب الاخذ بالمزاد على القبضة لكن القول بالوجوب قول ضعيف ويبقى النظر مترددا بحل اه يعني يحرم او يكره او يباح اذا نظرنا للاثار عن الصحابة وعن السلف الذي يظهر لنا المسألة فيها السعة فيما زاد على القبضة خاصة هذا يسأل عن لعبة لود ستار ولعبة الشيش التي فيها الزهرة او النرد عليها من النردشير. اولا النرد محرم لعب النرد محرم. وقد حكي الاجماع على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم لكن تطبيق ذلك على الواقع او ما يسمى بتحقيق المناط يعني ما ما المقصود بالنردشير في هذا الحديث؟ هل ينطبق على ما يسمى الان بلعبة الزهر او بلعبة الشيش او لعبة الواقع ذا لا ينطبق عليه هذه اللعبة لعبة قديمة كانت موجودة في ذلك الزمن انتقلت للمسلمين عن طريق الفرس ويقال ان اول ما اخترعه ملك للفرس يقال له ساسان وكان لهم فيها اعتقادات منحرفة فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم منها. اما هذه الالعاب حتى وان سميت نردا. العبرة بالحقيقة هي ليست بنرد والاصل فيها الجواز ما لم بثلاثة شروط. الشرط الاول الا يكون فيها عوظ مالي الشرط الثاني الا تلهي عن واجب الشرط الثالث الا توقع في محرم واذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فالاصل في هذا الاباحة. وتجد بعض الاخوة طلبة العلم اذا سئل عن هذه المسألة قال ان العلماء قد اجمعوا او على تحريم اللعب بالنرد نقول هذا صحيح هذا بالاجماع انه يحرم اللعب بالنرد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لعب بالنردشية فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. لكن ما المقصود بالنظر؟ هل ينطبق على هذه اللعبة الان الكلام في تحقيق المناط وليس الكلام في حكم لعب النرد حكم لعب النرد محرم بالاجماع لكن هل هذا من النرد المحرم شرعا فالذي يظهر انه ليس من النار المحرم شرعا وان النرد محرم شرعا لعبة قديمة وهي تشبه الان ما يسمى بلعبة الطاولة فلكنها لا تنطبق على هذه الالعاب التي ذكرها الاخ السائل هذا سائل يقول ما حكم تقليد المذاهب الاربعة اه الاصل ان طالب العلم يبحث عن الحق بدليلي وهذا هو العلم فان العلم معرفة الحق بدليله اما التقليد فليس علما ولهذا قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس معدودا من العلماء لكن اذا كان الانسان ليس عنده يعني الة للاجتهاد واراد ان يقلد عالما من العلماء او مذهبا من المذاهب فلا بأس بهذا من غير ان يتعصب وانما يكون التعصب للحق التعصب للدليل. واذا اراد ان يقلد احد يقلد من يرى انه عنده حرص على اتباع الدليل وعلى التحقيق على التحقيق في المسائل الخلافية اذا غسلت المرأة طفلها وباشرت لمس عورتها هل ينتقض وضوئها هذه المسألة ترجع لمسألة خلافية بين اهل العلم وهي مس الذكر هل ينقض الوضوء والقول الراجح ان مس الذكر انما ينقض الوضوء اذا كان مس لشهوة اما اذا كان لغير شهوة فانه لا ينقض الوضوء ومسوء المرأة لطفله لعورة طفلها لا يتصور فيها الشهوة وعلى ذلك فانها فان ذلك المس لا ينقض الوضوء ما افضل طريقة لضبط مسائل الفقه؟ خصوصا انه ليس عندنا عالم نرجع اليه في بلدنا. هذا من خارج المملكة اه الحمد لله الان اصبحت وسائل الاتصال تقرب البعيد اصبح بامكان اي طالب علم في اي مكان في الدنيا ان يتتلمذ على من اراد من العلماء فالاخ السائل بامكانه ان يستمع لمثل هذه الدروس ودروس المشايخ الذين يثق فيهم وهي تتلمذ عليها ويضبط العلم عن طريق الدروس. فافضل طريقة لضبط الفقه وضبط علم اه تتلمذ على آآ المشايخ وعلى اه العلماء الراسخين وعلى كتبهم ايضا وعلى كتب هؤلاء العلماء وان ينطلق منها في الظبط ما افضل اوقات الذكر الله تعالى يقول سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقولوا سبحوه بكرة واصيلا قبل طلوع الشمس يعني الوقت الذي ما بين صلاة الفجر الى طلوع الشمس هذا وقت فاضل وهو ايضا المراد بالبكرة بكرة واصيلا البكرة هي يعني اول النهار وهو ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس فهذا وقت من اوقات الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة الفجر بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل وكذلك ايضا قبل غروب الشمس ايضا وهو ايضا يكون فيه اذكار المساء فهذي من افضل اوقات الذكر وايضا وقت السحر وهو وقت النزول الالهي ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ وذلك كل ليلة هل الافضل حفظ القرآن ام الاكثار من التلاوة الافضل الجمع بينهما انت تحفظ كل يوم ما تيسر ولو اية ولو اية واحدة و ايضا تتلو من كتاب الله عز وجل ما تيسر لكن ينبغي الا يمر على المسلم يوم لم يقرأ فيه شيئا من القرآن لا يليق بالمسلم ان يمر عليه يوم ما قرأ فيه شيء من كتاب الله عز وجل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة لكل واحد منهم ورد ورد يعني قدر معين من من القرآن يقرأه كل ليلة حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كانما قرأه من الليل. رواه مسلم فينبغي للمسلم ان يجعل له حزبا يعني قدرا معين يحافظ عليه لبس ان يزيد يزيد احيانا عليه لكن لا ينقص عنه واذا فاته لمرظ او نحو ذلك قظاه من باب المحافظة على العمل الصالح هل ترميم المنزل ثم بيعه من التدليس في البيع لا يعد من التدليس اذا علم بذلك المشتري. اما اذا لم يعلم بذلك المشتري فيعتبر تدريسا فيخبر البائع المشتري بان هذا البيت انه له مثلا كذا سنة وانه قد رمم فيكون على وضوح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركته فالصدق والبيان من اسباب حلول البركة في البيع والشراء بينما كذب والكتمان من اسباب محق البركة في البيع والشراء والله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد