الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم كما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا نسألك اللهم علما نافعا كنا قد وصلنا في شرح العمدة الى باب السلم قال المؤلف رحمه الله باب السلام والسلام يطرق في اللغة على السلف. يقال السلف ويقال السلف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم قال من اسلف ولم يقل من اسلم وقال بعضهم ان السلف لغة اهل العراق والسلم لغة اهل الحجاز ولكن هذا محل نظر اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بلغة اهل الحجاز ومع ذلك قال من اسلف في شيء فليسلف بكيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ومعنى السلم عند الفقهاء او في اصطلاح الفقهاء عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فهو نوع من لكنه بيع معدوم ولذلك سميه بعضهم بيع المحاويج لانه يلجأ اليه المحتاج وقولنا في التعريف عقد على موصوف بالذمة لابد ان يكون المعقود عليه موصوفا فان كان معينا لم يكن سلما ولا يصح ان تقول اعطيك عشرة الاف ريال على ان تسلمني هذه السيارة مثلا هذا لا يصح لابد ان يكون السلم على موصوف بالذمة على سيارة مواصفات كذا تسلم عليه في وقت كذا هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل فلابد ان يكون مؤجلا فان لم يكن مؤجلا لم يكن سلاما وليس له حاجة بثمن مقبوض في مجلس العقد. لابد من تسليم رأس المال في مجلس العقد. مثال ذلك اتى اليك رجل واعطاك الان عشرة الاف ريال قال على ان تسلم لي في مئة كيلو تمر سكري تسلمها لي في شهر رمضان هذا مثال للسلف. فانت الان هذه عشرة الاف ريال تستفيد منها. لكن في رمظان بمائة كيلو سكري سواء من مزرعتك مزرعة غيرك تشتريها المهم انك تأتي له في هذا الموعد بمائة كيلو تمر من نوع كذا ففيه فائدة للطرفين ففيه فائدة لك باعتبار انك حصلت على سيولة نقدية حصلت على عشرة الاف ريال الان مقدم وفيه فائدة له هذا المسلم اليه من جهة كونه سوف يشتري برخص لان الغالب ان من يلجأ للسلم انما يريد الاستفادة من الرخص ففيه فائدة للطرفين وقد اجمع العلماء على جوازه ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وذكر المؤلف قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يقفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فكان اهل المدينة يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لكنه حدد القدر قال في قدر معلوم وكيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم وهذا يعني يدل على ان السلم جائز بشروطه التي ستأتي طيب السلم هو بيع معدوم. الاصل في بيع المعدوم انه لا يجوز لكن استثنيت هذه الصورة للحاجة وبهذا يتبين انه ليس كل بيع معدوم يكون محرما فان سورة السلام هي صورة بيع معدوم اعطيك عشرة الاف ريال على ان تحظر لي مئة كيلو تمر سكري في شهر رمظان طيب مئة كيلو هذي معدومة غير موجودة الان وفي الحقيقة بيع معدوم لكن هذا هذه الصورة استثنيت للحاجة ثم ايضا السلم فيه جهالة وغرض لانه هيبيع شيئا معدوما يبيع مئة كيلو تمر ما يدري هل يستطيع يوفرها او ما يوفرها في ذلك الوقت؟ لكنها جهالة وغرر تغتفر في جانب المصلحة وبهذه تبين انه ليس كل جهالة وغرر ممنوع الشرع. فاذا كانت الجهالة او الغرض كانت يسيرة والمصلحة راجحة جاز ذلك وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة. ومراعاتها لمصالح العباد ولذلك هناك مقولة لابن القيم كل مسألة خرجت من العدل الى الجور ومن المصلحة الى ضدها ومن الرحمة الى ضدها فليست من الشريعة وان ادخلت فيها بالتأويل هذه الشريعة قائمة على مراعاة مصالح العباد على الرحمة بالخلق وليس فيها حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج فاذا السلم على الرغم من من وجود الجهالة والغرر فيه. ومن كونه باع معدوم الا ان الشريعة الاسلامية اجازته لما فيه من المصلحة الراجحة ولان الحادث تدعو اليه وتغتفر فتغتفر الجهالة والغرظ الى جانب المصلحة الراجحة قال ويصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة اذا ظبطه بها انتقل مؤلف الكلام عن شروط صحة السلف يشترط لصحة السلام سبعة شروط. الشرط الاول اشار اليه المؤلف بقوله في كل ما ينضبط بالصفة الشرط الاول ان يكون مما يمكن انضباط صفاته فان كان مما لا يمكن انضباط صفاته لم يصح السلام فيه وكثير من الامور في الوقت الحاضر اصبح يمكن انضباط صفاتها مع تقدم الصناعة. ولذلك تجد ان بعض الامثلة التي ذكرها الفقهاء السابقون لا تصح في الوقت الحاضر. يعني لا يصح ان يمثل بها في الوقت الحاضر فتجد مثلا انهم يذكرون انه لا يصح السلام في القدور لتفاوت احجامها لان القدور كانت تصنع يدويا لكن في الوقت الحاضر اصبحت تصنع اليا فيصح السلام فيها لانها ممكن ان تنظبط صفاتها. القاعدة في هذا ان ما امكن ظبط صفاته صح السلام فيه واكثر الاشياء في الوقت الحاضر يمكن انضباط صفاتها هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني قال ذكر قدره بما يقدر به من كيد او وزن او زرع او عد ان يذكر قدره ذكر قدر المسلم فيه. حتى لا يفضي ذلك الى الجهالة والغرض فمثلا في مثالنا السابق يقول هذه عشرة الاف اسلمت هذه اعطيك عشرة الاف على ان تسدم لي في مئة كيلو جرام بتمر من نوع السكري مئة كيلو واذا قيل قلنا كيلو جرام هل هذا من الكيل او من الوزن طيب نقول كيلو كيلو جرام كيلو ولا وزن وزن وان سماه النسل كيلا العبرة بالحقيقة ما يسمى بالجرامات والكيلوجرامات هذه في الحقيقة وزن طيب ما الفرق بين الوزن والكيل نعم نعم. طيب من يوضح اكثر؟ تفضل احسنت. الواجب ما يقدر بالثقل والكيل ما يقدر بالحجم فالذي يقدر بالثقل هذا وزن. والذي يقدر بالحجم هذا كيل عندما اقول مت هذا كيل او وزن كي صاع كي لكن عندما اقول كيلو جرام او اجرام هذا وزن اللتر اللتر كيل او وزن؟ كي وايهما ادق الكيل او الوزن الوزن لان الكيد تقدير بالحجم وهذا الذي يوضع في هذا الحجم قد يكون ثقيل وقد يكون خفيف فمثل هذا الصاع الان يمكن ان نضع فيه تمرة من النوع الثقيل ويمكن ان نضع فيه تمرة من النوع الخفيف. يختلف وزن هذا عن وزن هذا. مع ان هذا صاع وهذا الصاع اه الوزن ادق ولذلك اصبح اكثر تعاملات الناس الان بالوزن حتى ما كان يعني في الازمنة السابقة بالكيد اصبح الناس يتعاملون فيه بالوزن زكاة الفطر هي الصاع. لكن الناس الان يتعاملون فيها بالوزن يحولونها الى كيلو جرامات ولذلك اختلفت التقديرات. ما بين كيلوين واربعين جرام الى ثلاثة كيلو والاقرب منها كيلوان واربعون جرام بالنسبة للارز بالنسبة للارز. وغيره قد قد يختلق ولذلك لو لو وضع آآ مقياس باللتر نص ساعة ويعني اشهر للناس كان احسن من تحويله الى الى الوزن بالكيلوجرامات اذا لابد ان يكون الشرط ان يكون ذكر قدر المسلم فيه بما يقدر به من كيل او وزن او زرع او عد او اية وسيلة ضبط الشرط الثالث قال وجعلوا نعم قال في كل ما ينضبط بالصفة وذكر قدره وجعل له اجلا معلوما لابد من ان يجعل له اجلا معلوما ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. هذا هو الشر الثالث. ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن فلابد من اجل شهر شهرين سنة سنتين اما اذا كان حالا فليس هناك حاجة اصلا للسلام يعني ما في حاجة يقول خذ هذي عشرة الاف ريال على ان تسلم لي مئة كيلو تمر تسلمها لي الان اشتري مئة كيلو تمر مباشرة ما في داعي يستخدم صيغة السلم اصلا الشرط الرابع قال واعطاه الثمن قبل تفرقهما وهذا من اهم الشروط ان يقبض الثمن تاما في مجلس العقد فلابد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل التفرق وهذا من اهم الشروط هذا الشرط الرابع وهناك شروط لم يذكرها المؤلم نظيفها الشرط الخامس ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن. اذا كان مثلا يريد ان يسند في تمر يقول تمر هذا جنس. طيب تمر من اي نوع؟ من نوع السكري او اخلاص او الصفري او البرحي او اي نوع من انواع التمر يذكره وكل وصف يختلف به الثمن. لو كانت هناك يعني هل هذا التمر يعني على صفة معينة يذكرها يختلف بها هل هو مثلا مكموس او غير مكبوس؟ هل هو كذا؟ المهم ان ان الاوصاف التي يختلف بها الثمن لا بد من ذكرها آآ الشرط الخامس او السادس. ان يوجد المسلم فيه طالبا في محله ان يوجد المسلم فيه غالبا في محله يعني في وقت حلوله قالوا ولذلك لا يصح ان يسلم في الرطب في الشتاء او العنب في الشتاء عندما يقول مثلا اعطيك عشرة الاف ريال على ان تشتمني مئة كيلو رطب التمر السكري تسلمها لي في مثلا رمضان او في شوال هذا يصح لانه وقت حلول التمر لكن لو قال تسلمها لي في شهر جمادى الثانية هنا ليس هذا وقت الرطب فلا يصح فيقولون انه لن يشترط ان ان يوجد المسلم فيه غالبا في محله الشرط السابع ان يسلم في الذمة فلا يصح في عيب ان يسلم في الذمة فيقول اعطيك عشرة الاف ريال على ان تسليم عليه مئة كيلو تمر. من نوع كذا فيقول في الذمة تأتي لي بمئة كيلو من مزرعتك مزرعة جارك من السوق من اي مكان فلا يصح ان يكون في عين معينة لا يصح ان يقول اعطيك عشرة ان تسلمها لمئة كيلو تمر سكري من مزرعتك. هذا لا يصح لماذا لانها قد لا تثمر قد تصيبها افة فيعظم الغرر فيها ولهذا جاء في حديث وان كان في سنده مقال لكن معناه صحيح. اما من حائط بني فلان فلا فاذا اراد ان يكون السلم في مزرعة معينة او بستان معين فلا يصح لابد ان يكون في الذمة لابد ان يكون موصوفا في الذمة. هذه هي الشروط السبعة لصحة السلف نعدها مرة ثانية. الشرط الاول ان يكون مما ينضبط صفاته. ثاني ذكر قدر المسلم فيه بكيل او وزن او زرع او عد او باية وسيلة ضبط. الشرط الثالث ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. الشرط الرابع ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. الشرط الخامس ان يوجد وفيه غالبا في محله. الشرط السادس ان يقبض الثمن تاما قبل التفرغ. الشرط السابع ان يسلم في الذمة فهذه هي شروط صحة السلف بالاضافة لشروط صحة البيت. بالاضافة لشروط صحة البيت. فلو تخلف شرط واحد منها لم يصح السلف وفي الوقت الحاضر يمكن تطبيق السلام على نطاق واسع من امثلة تطبيق السلامة او تطبيقات المعاصرة للسلم في عقود التوريد. عقود التوريد هذه يا اخوان فيها مشكلة لان المورد لا يملك السلعة المورد لا يملك السلعة. طيب عندما صاحب المحل يشتري منه. يكون المورد قد باع ما لا يملك طيب ما الحل؟ هناك عدة حلول من الحلول والمخارج السلام صاحب المحل يعطي المبلغ المورد والمورد يورد له السلعة بمواصفات معينة. يقول خذ هذه مئة الف ريال على ان تورد لي سلعة مواصفات كذا وكذا وكذا وكذا تحضرها لي في وقت كذا فهذا مخرج لكن كثير من اصحاب المحلات لا يحبذون السلام بسبب وجود شرط ما هو هذا الشرط يرون ان هذا الشرط يعني يستصعبون تطبيقه. احد هذه الشروط السبعة يستصعبون تطبيقه. ما هو هذا الشرط قبض رأس مال السلام في مجلس العرب اشترط نقول يا صاحب المحل لابد ان تنقد رأس مال السلم كاملا في مجلس العرب مئة الف لابد ان تعطيه مئة الف كاملة. لا يجوز ان تعطيه عربون تعطيه مثلا خمسة الاف وعشرة الاف. والباقي بعد احضار السلعة. هذا لا يجوز وصاحب المحل يقول ما عندي استعداد اني انقد الثمن كاملا له. هذا هو سبب يعني قلة تطبيق السلام في عقود التوريد لكن لو اراد انسان ان يعني يسلك المسلك الشرعي فيقول طبق الصلة انقد لها الثمن كاملا وهو يورد لك السلع على مواصفات معينة. تكون هذه الصورة من صور السلام الصحيحة كذلك مثلا في استيراد السيارات شخص مثلا معروف استيراد السيارات فاما ان توكل وهذا هذه صورة يستورد كثيرا واما ان تعقد معه صيغة السلف تسلم لها ان تنقد لها المال كاملا. السيارة مئة الف خذ مئة الف على ان تورد لي سيارة من نوع كذا موديلها كذا لو نوع كذا. في وقت كذا هذه الصورة من صور السلف المصارف الاسلامية تطبق السلام ايضا تطبق السلام كان في السابق على نطاق في الاونة الاخيرة يعني قل التطبيق الى حد ما لكنه احد المنتجات والادوات الاسلامية للمصارف الاسلامية التي اه تطبقها في تعاملاتها بالنسبة لتسليم رأس المال لمجلس العقد وهذا لا بد منه لماذا؟ هذا هو الحقيقة الذي يستصعبه بعض الناس لانه لو لم يسلم رأس المال في مجلس العقد. لكان هذا من قبيل بيع الدين بالدين والكاذب الكاذب لان اصلا المسلم فيه دين فاذا كان رأس المال دين اصبح الدين بدين هذا لا يجوز الا ان المالكية اجازوا تأخير تسليم رأس المال لمدة ثلاثة ايام واخذ بهذا مجمع الفقه الاسلامي التعاون الاسلامي اجازوا التأخير في حدود ثلاثة ايام فقط اما ما زال على ثلاثة ايام فلا يجوز قال ويجوز السلام في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة لا بأس ان يكون السلم في شيء يقبضه باجزاء متفرقة واوقات معلومة مثلا يعطيه مليون على ان يسلم له عشر سيارات كل شهر سيارة لا بأس وان اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس اذا كان الثمن واحدا في شيئين ولابد من التوظيح ولابد من التفصيل وان يبين ثمن كل جنس دفعا للغرض ومن اسلم في شيء لم يصرفه الى غيره يعني اذا اسلم مثلا في تمر لم يصح عند حلول الاجل ان يأخذ بدلا منه بر او شعير او ذرة او نحو ذلك. وانما يجب عليه ان ينتظر حتى يمكن تسليم المسلم فيه فاذا لم يتمكن من ذلك رد اليه رأس ماله الذي دفعه واستدلوا لهذا بما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره من اسفل في شيء فلا يصرفه الى غيره وهذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجة لكنه حديث ضعيف. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني في المسألة انه اذا اسلم في شيء فيصح ان يصرفه الى غيره بشرط الا يربح فيه الا يربح فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ربح ما لم يضمن وهذا هو القول الراجح تاره الامام ابن تيمية وجمع من المحققين من اهل العلم. انه يجوز ان يصرفه الى غيره بشرط الا يربح هذا ففي مثالنا السابق اسلم في مئة كيلو تمر فلما حل موعد الاجل قال المسند اليه انا ما عندي تمر. اعطيك بدلا من ما عندي تمر اعطيك بدلا منه بر فنقول يجوز على القول الراجح بشرط ان تكون مئة كيلو بر تعادل مئة كيلو تمر او اقل ولا يصح ان تكون مئة كيلو بر اكثر من مئة كيلو تمر لماذا؟ لان لو كانت اكثر يكون قد ربح فيما لم يظمن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن اذا القول الراجح انه اذا اسلف في شيء يجوز له ان يصرفه الى غيره بشرط ان لا يربح لانه لو ربح لربح فيما لم يطمع. فيكون هذا الذي يصرفه اليه مساويا او اقل من قيمة المسلم فيه هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة يعني هذي خلاصة لو قرأتها في في بعض الكتب ربما يصعب عليك فهمها لكن هذه هي الخلاصة خلاصة كلام العلماء هي في هذه هذا الذي قلت ان فيها قولان قول جمهورنا لا يجوز واستدلوا بهذا الحديث قلنا ان حديث ضعيف. والقول الثاني انه يجوز بشرط الا يربح فيه. وهذا هو القول الراجح وعرفناه سبب اشتراط هذا الشرط حتى لا يربح فيما لم يظمن والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ربح ما لم يظمن نعم لا الا يربح الذي دفع رأس المال. الذي دفع عشرة الاف على ايش لم له مئة كيلو تمر مئة كيلو تمر فهنا اذا اذا اعطاه ما يعادل قيمتها او اقل لم يكن هناك ربح هي نفسها لكن لو اعطاه بدل مئة كيلو تمر مئة كيلو بر وهي افظل مئة كيلو تمر تعادل مثلا مئة وعشرة كيلو تمر فهنا هذا المسلم الذي دفع عشرة الاف قد ربح. بدل ما ياخذ مئة كيلو تمر اخذ ما يعادل مئة وعشرة فربح فيما لم يدخل في ظمانه. ربح فيما لم يدخل في ظمانه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رب حمالا يظلما. قال ولم يجوز له بيعه قبل قبضه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض. نهى عن بيع ما لم يقبض. ولانه اذا باعه قبل قبضه هذا يفضي الى ربحي ما لم يضمن قال ولا الحوالة به اي لا تجوز الحوالة بهذا المسلم فيه اذا اسلم شخص مثلا في مئة كيلو تمر واتى اتى اليه رجل دائم وقال احيلك على فلان. فلان انا اعطيته عشرة الاف على مئة كيلو تمر احيلك عليه. يقول المؤلف ان هذا لا يصح لان الحوالة ربما تؤدي الى اخذ الشيء من غير جنس ولا يصح لحديث من اسلف في شيء فلا فلا يصلحه الى غيره والقول الثاني في المسألة انه تجوز الحوالة به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل اذا احيل احدكم على مرئ فليتبع ولانه ليس هناك مانع يمنع من الحوالة به. وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح انه تصح الحوالة بالمسلم فيه. واما حديث من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره فقلنا انه حديث ضعيف وتجوز الاقالة فيه او في بعضه لانها فسخ وهذا حك الاجماع عليه. حكاه ابن منذر وغيره يعني لو ان شخصا اعطى اخر عشرة الاف على ان يسلم له في مئة كيلو تمر من نوع السكري. مثالنا السابق ثم انه ندم ندم المسلم او اليه وقال اقظني فاقاله فلا بأس من اقر مسلم بيعته اقال الله عثرته والسلام نوع من البيع السلام يعتبر نوعا من البيع هذه ابرز المسائل المتعلقة اه السلم وكما ذكرت يمكن ان يستفاد منه في الوقت الحاضر خاصة في عقود نريد فانه يعتبر مخرجا لاشكالية آآ كون المورد لا يملك السلعة ويستفاد منه ايضا في بعض التعاملات المصرفية ونحو ذلك. لكن مع ملاحظتها شرط قبض رأس المال في مجلس العقد لابد من هذا الشأن لابد منه طيب لعل اسئلة يا اخوان تكون ان شاء الله بين الاذان والاقامة يمكن يعني بعض الاخوة عندهم اسئلة لكن ان شاء الله بين الاذان والاقامة نخصص الوقت للاجابة على الاسئلة. ثم قال المؤلف رحمه الله ابو القرض القرض معناه في اللغة القطع معناه اصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله ويسمى السلف واليه الاشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع والعامة يسمون القرن سلف يقول سلفني سلفني الف ريال. سلفني عشرة الاف. اطلب فلانا سلف. فيطلق على قرض السلف والسلف ايضا يطلق على السلام وبكلى كليهما قد ورد النص به من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم هذا يراد به السلام. طب لا يحل سلف وبيع المراد به القرظ. طيب ما الذي يحدد لان المراد به السلام او او القرض السياق السياق هو الذي يحدد خذ هذه الفائدة اذا كلمة سلف قد تطلق على السلم وقد تطلق على القرض طيب الان كثير من الناس يسمون التمويل بطريق المرابحة او التورق قرظ يقول اخذت قرض من البنك بكذا وكذا هل هذه التسمية صحيحة؟ نعم واخذ تمويلا بطريق المرابعة او بطريق التورم. لكن يقول اخذت قرض من البنك نعم غير صحيح هذا هذا الكلام غير صحيح. لذلك ينبغي ان يوجه الناس بالمصطلح الصحيح ان يقول اخذت تمويلا ولا يقول اخذت قرض لان القرض هو السلف ولو اخذت قرضا من البنك بفائدة القرض الذي هو بمعنى السلف هذا ربا صريح. اخذ مئة الف بمئة وعشرة هذا ربا صريح لكنه لا يريد هذا. اذا قال اخذت قرض يقصد اخذت تمويلا بطريق المرابح او بطريق التورع. يعني بيع وشراء سلع ولذلك ينبغي ان تكون العبارة ان يقول اخذت تمويلا من البنك بطريق المرابحة او بطريق التورق لابد من ان يكون لدى المتعاملين مع المصارف ثقافة. وان يعرفوا مصطلحات الشرعية لان المفتي لو انه اخذ بظهر كلام المستفتي قال لي اخذت قرض بفائدة. ماذا سيقول مفتي يؤخذ بظهر كلامه قال هذا حرام. لكنه لا يريد المستفتي هذا. انما يريد انه اخذ تمويلا بربح وهتميل بربح لا بأس به اذا توفرت الضوابط الشرعية. فينبغي لنا ان تحرر المصطلحات والالفاظ هذا الشائع حتى عند بعض طلبة العلم يسأل يسألني يقول اخذت قرض من البنك عندما يعني استمع الى سؤال اذا هو لا يقصد القرض انما يقصد التمويل فينبغي اذا ان ان ان يكون هناك دقة في المصطلح. يقول اخذت تمويلا من البنك بطريق المرابحة بطريق التورق فهذا هو المصطلح الصحيح. القرظ مندوب اليه في حق المقرض هو مباح في حق المقترض اما كونه مندوبا اليه في حق المقرظ فلانه من ابواب الاحسان الله تعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين. ان الله يحب المحسنين تكررت في القرآن الكريم خمس مرات سبحان الله خمس مرات فمن اتصل بصفة الاحسان فالله تعالى يحبه محبة الله تعالى هي الشرف العظيم اذا احبك الله عز وجل فلا يضرك عدم محبة غيره مهما كان من اسباب نيل محبة الله عز وجل الاحسان ومن دروب الاحسان مساعدة الاخرين ومن ذلك الاقرار. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرض مرتين الا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجة وله وهو حديث حسن بمجموع شواه هيدي واما في حق المقترض فانه مباح وقال بعض اهل العلم انه مكروه والصحيح انه ليس بمكروه عند الحاجة. لانه لو كان مكروها لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه الصلاة والسلام قد اقترظ فعند الحاجة لا بأس ومما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض الحديث الذي ذكره المؤلف عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع اليه ابو رافع فقال لم اجد فيها الا خيار يعني افضل من سنه قال اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقترض وهذا يدل على ان اقتراض انه غير مطلوب. لكن ينبغي الا يكون الاقتراض الا لحاجة وينبغي كذلك عند الاقتراظ او حتى عند الاستدانة عموما ان يحسن الانسان النية بان يعزم على الوفاء وعلى السداد عزما اكيدا لان هذه النية من اسباب اعانة الله عز وجل للمقترض على السداد ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله اخرجه البخاري في الصحيح من حديث عائشة. فلاحظ قوله من اخذ اموال الناس يريد يريده يعني ينوي اداءه ادى الله عنه. ومعنى كون الله يؤدي عنه انه يفتح له ابوابا من الرزق حيث لا يحتسب وهذا نجد انه في الواقع ظاهر انظر الى الانسان الذي يقترظ او يستدين ولكن هذا القرض او الدين ليأكل معها ويشرب كما يقال يحمل همه ويحرص على السداد ما استطاع الى ذلك سبيلا. كل ما اتى اليه مبلغ حرص على ان يوفره حتى يسدد الدين يعني قد اصبح الدين هما له تجد انه سرعان ما يسدد هذا الدين. ويعينه الله عز وجل. في المقابل من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله اذا اخذ اموال الناس بنية المماطلة وعدم الوفاء وعدم السداد اتلفه الله وهنا قوله اتلفه الله لفظ عام يشمل الاتلاف الحسي والمعنوي. ويشمل الاتلاف لماله. والاتلاف لصحته. والاتلاف وقته بركة ولده او استقراره الاسري او غير ذلك بحسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. المهم انه لابد ان يحصل له اتلاف. اتلاف في ماذا؟ الله اعلم قد يكون اتلاف في المال نفسه. المال نفسه يتليفه الله عز وجل. سلط الله عليه آآ افات. قد يكون الاتلاف لبركة المال قد يكون الاتلاف في صحة هذا الانسان تسلط عليه الامراض بسبب هذه المماطلة. قد يكون الاتلاف لبركة الولد لها اولاد لكن ما فيهم بركة بسبب مماطلته في اداء الحقوق قد يكون الاتلاف عدم استقرار الاسري وعدم الاستقرار الاجتماعي وعدم الاستقرار الوظيفي او غير ذلك بحسب ما تقتضيه حكمة الله البالغة وهذا يدل على خطورة المماطلة في اداء حقوق العباد من اخذ اموال الناس عليه ان يحسن النية وان يحرص على ادائها ما استطاع الى ذلك سبيلا ثم قال المؤلف رحمه الله ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله ويجوز ان يرد خيرا منه. الاصل في القرض انه يرد مثله اقترظت عشرة الاف ترد عشرة الاف لكن قال يجوز ان يرد خيرا منه اي من غير شرط ومن غير عرف لو ان صديقا لك اتيت اليه وقلت له يا فلان اريد منك قرضا عشرة الاف ريال وقال حبا وكرامة اقربك. ثم بعد سنة اتيت اليه ورددت عليه عشرة الاف قلت هذا الف ريال هدية مني لك جزاء احسانك لي وصبرك علي هذا لا بأس به لماذا؟ لانه من غير شرط. ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انا لا نجد الا خيار رباعيا. قال اعطه فان خير الناس يحسنوا القضاء اما لو كان بشرط مثل ما تفعله بعض البنوك يقرضونك مئة الف على ان ترد عليهم مئة وعشرة. هذا محرم بالاجماع ومثل ذلك لو كان هناك عرف عرف بان بان هذا الذي يقترض يرد عليك القرض باكثر منه. فان المعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف عرفا كم يصوت الشرط؟ هذه قاعدة فقهية قال وان يقترض التفاريق ويرد جملة يعني يجوز ان يقترض مالا متفرقا ويرده جملة. يقترض مثلا كل شهر الف ريال ثم يرد بعد ذلك القرض مجتمعا هذا لا بأس به اذا لم يكن بشرط اذا لم يكن بشرط. وقوله اذا لم يكن بشرط يعني في بالجملة الاخيرة يقصد وان يقترض تفاريق ويرد جملة قالوا لانه اذا كان شرطا كان من قبيل القرظ الذي جرى نفعك القول الثاني في المسألة انه حتى لو كان بشرط فلا بأس لان الشرط المحرم في القرض هو ما يشترطه المقرض على المقترض من منفعة فيها زيادة وهذا ليس فيه زيادة هذا مجرد يعني آآ تفريق وجملة فليس فيه زيادة وهذا هو القول الراجح انه حتى لو كان بشرط جاز ذلك وعلى هذا تتخرج مسألة ما يسمى بجمعيات الموظفين جمعيات الموظفين صورتها ان يجتمع عدد الموظفين مثلا عشرة عشرة من الموظفين يقولون نجمع كل شهر الف ريال من كل موظف. ونعطيها واحد منا كلكم في كل شهر نقتطع الف ريال من راتب كل موظف ونعطيها واحدا منا. فالشهر الاول تكون لفلان يعني يستلم كم عشرة الاف ريال والشهر الثاني لفلان والشهر الثالث لفلان والشهر الرابع لفلان هذي تسمى جمعية الموظفين وهذه اختلف فيها العلماء المعاصرون والقول الراجح انها جائزة وصدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء بجوازه. انه لا بأس بها لانه ليس فيها زيادة. هي فقط مجرد تجميع لهذا المال ثم ولكي يستفيد منه احد هؤلاء الموظفين ثم يرد بمثله المحصلة النهائية انه ليس فيه زيادة يقتطع الف ريال لكل واحد ثم هذا الالف الذي يقتطع من هذا الموظف سوف يرجع اليه فلن يكون فيها زيادة اصلا فالقول الراجح اذا ان جمعية الموظفين انها جائزة ولا بأس بها قال وان اجله لم يتأجل يعني اذا اتفق المقرض والمقترظ على تأجيل القرظ. قال اريد ان اقترض منك بشرط لما اسدد لك الا بعد سنة فقال مقرظا قبلت يعني لا بأس حتى لو لم تسدد ليلة بعد سنة. فيقولون اذا اجله لم يتأجل وبناء على كلام المؤلف لو لو ان المقترض اقترض عشرة الاف ريال الى سنة ثم ان المقرظ بعد الشهر احتاج او حتى لم يحتج اتى اليه وقال يا فلان انا اقرضتك عشرة الاف ريال. اريد ان تردها لي الان. فعلى كلام المؤلف له الحق في ذلك لماذا؟ لان القرض لا يتعجل طيب قال انا اشترطت عليك اني ما ارد عليك الا بعد سنة قل هذا الشرط غير صحيح لان القرض لا يتأجل. هذا بناء على كلام المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة آآ ان القرض تأجل اذا اتفق عليه المقرض والمقترض ويلزم الوفاء بالاجل لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وقد اختار هذا القول اه جمع محققين من اهل العلم ابن عباس ابن تيمية وابن القيم اه ابن عثيمين وجمع محققين اهل العلم وهو القول الراجح انك قرظ يتأجل بالتأجيل فاذا قرأت المقترض للمقرض وقال انا اريد ان تقرضني عشرة الاف لكن بشرط اني ما اردها الا بعد سنة وقبل المقرظ بذلك فليس للمقرظ ان طالبه بهذا المبلغ قبل ان يكمل الصلاة هذا هو القول الراجح المسألة لان هذا المقتضى شرط عليه. وقالوا ربما ان المقترض يقول لو كنت اعلم انك ستطالبني قبل السنة ما اقتربت منك انا رتبت اموري على هذا وهذا عقد والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وشرط النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم وعلى هذا في القول الراجح ان القرض يتعجل بالتأجيل هذا هو القول الراجح في المسألة قال ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرظ لا يجوز ان يشترط المقرض شيئا ينتفع به. وذلك لان كل قرظ جر نفعا فهو ربا وكل قرظ يجر نفعا فهو ربا لماذا؟ لماذا كل قرض جرى نفعا فهو ربا طبعا هذا روي حديثا ولا يصح حديثا وانما هو من كلام بعض اهل العلم لان صورة القرن انتبه لهذه الفائدة انتبه لهذه الفائدة التي قد لا تجدها في كتاب لماذا كل قرظ جر نفعا فظرب لان صورة القرظ فالاصل في الاصل هي صورة ربوية كيف صورة ربوية يعني عندما اقول تقرضك عشرة الاف ريال على ان تردها لي عشرة الاف ريال بعد شهر او شهرين او سنة فهنا عشرة الاف بعشرة الاف مع عدم التقابظ الاصل انها ربا ربا نسيئة اليس كذلك عشرة الاف عشرة الاف مع وجود اجل وعدم تقابل فالاصل انها ربا لكن الشريعة الاسلامية استثنت هذه الصورة وهي صورة القرن فاجازتها تشجيعا للناس على الارفاق والاحسان والتكافل في ما بينهم. فهي صورة مستثناة. فاذا اصبح القرظ لا يراد به الاحسان ولا يراد به التكافل وانما اصبح يراد به المعاوظة والربحية رجع القرض بصورته في الاصل وهي الصورة الربوية وهذا معنى قول كل قرض جر نفعا فهو ربا اذا اصبح يجر نفعا خرج عن دائرة الاحسان اصبح المقصود به المنفعة المادية فرجع لصورته في الاصل وهي الصورة الربوية فيعني خذ هذه الفائدة اذا صورة القرض في الاصل هي صورة ربوية. يعطيك عشرة الاف ريال تردها لي بعد شهر عشرة الاف. ما في تقابل. هذي في الاصل انها صورة ربوية. لكن الشريعة اجازتها بشرط ان يراد بها الاحسان والارفاق تشجيعا للناس على الاحسان والاثار اذا اصبح لا يراد بها الاحساء الالفاظ وانما اصبح يراد بها الربحية والمعاوظة رجع القرض لصورته في الاصل وهي الصورة الربوية فاذا لا يجوز ان يشترط شرطا لينتفع به المقرظ وهذا يقودنا الى ضابط المنفعة المحرمة في القرظ ما هي المنفعة المحرمة في القرض وما ضابطها المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرظ كأن يقول لا اقرظك الا بشرط ان تبيعني سيارتك او لا اقرظك الا بشرط ان تفعل كذا وكذا او لا اقرضك الا بشرط ان تعطيني مثلا مبلغ قدره كذا او تهدي الي او نحو ذلك المنفعة التي يختص بها المقرظ هذي منفعة محرمة اما المنفعة التي يختص بها المقترض فهذه جائزة لان اصلا قرظ في الاصل انه ينتفع به المقترض طيب المنفعة المشتركة بين المقرض والمقترض. هذه محل خلاف ومن ذلك ما يسمى بالسفتجة والسوفتج معناها ان يدفع انسان ان يقرض انسان قرضا يوفيه المقترض او نائبه او مدينه في بلد اخر يعني تقرض انسان عشرة الاف على ان يسدد لك هو او نائبه في مكة عشرة الاف سنة ويختلف فيها فالمذاهب الاربعة على المنع وعلى ان ان فيها نفعا والنفع هو هو امن خطر الطريق والقول الثاني ان السفتة جائزة لان المنفعة مشتركة بين المقرض والمقترض فالمقترض يستفيد هذا المبلغ الذي يحصل عليه مع امن خطر الطريق نعم قال له المقرض يستفيد يستفيد امن خطر الطريق. والمقترض يستفيد هذا المبلغ الذي يحصل عليه المقترض اخذ عشرة الاف ريال المقرض يريد ان تسدد له في مكة مثلا. واستفاد امن خطر الطريق. فكلاهما منتفع كلاهما منتفع بهذه الصفجة والقول الراجح هو انها جائزة صار هو ابن تيمية ابن القيم وايضا عامة مشايخنا على الجواز شيخنا ابن باز والعثيمين وعمة المشايخ وعليه فتوى هنا في المملكة هو جواز السفتجة ومع انه خلاف قول المذاهب الاربعة وهذا يدل عليه ليس كل ما اتفقت عليه المذاهب الاربعة يكون هو الصواب والاكثرية ليست بدليل على الحق. قد يكون الحق بخلاف ما ذهب. قد يكون الحق بقول اقل. المهم ان لا تكون المسألة اجماعا طيب هنا في منفعة في القرض هل تنطبق عليها قاعدة كل قرض جار نفعا فهو ربا؟ نقول في منفعة لكنها منفعة مشتركة. بين المقرض والمقترظ واذا كانت المنفعة مشتركة فانها جائزة اذا ما هو ضابط المنفعة المحرمة في القرض ضابط المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترظ طيب الحسابات الجارية في البنوك من فتح له حساب جاري في مصرفه ما هو التكييف الفقهي له الواقع نعم نعم الصحيح ان الحساب الجاري انه قرض لماذا؟ لانك تذهب وتضع اموالك لدى البنك وتقرضه اياها الناس يسمونها وديعة لكنها في الحقيقة قرظ ليست وديعة لانها لو كانت وديعة لما ضمن البنك لو ان لو انك اودعت في البنك مئة الف ثم احترق هذا البنك من غير تعدي ولا تفريط هل يضمن مئة الف او ما يضمن؟ يضمن لو كانت وديعة ما ضمن وهذا يدل على انها قرض وليست وديعة ثم ايظا لو كانت وديعة لحفظها البنك لك. والواقع ان البنك ما يحتفظ بها يمكن يأخذ منك عشرة الاف ويعطيها عميل اخر وانت تنظر لانه ضمنها لك فهي تعتبر قرض وليست وديعة الحسابات الجارية في البنوك التكييف الفقهي لها انها قرظ وان سميت وديع لكن العبرة بالحقيقة الحقيقة انها قاف المقرض من هو؟ المقترض من؟ المقرض من؟ العميد. العميل هو المقرض. والمقترض البنك طيب لو ان البنك اهدى هدية للعميل تكون هدية من مقترض الى مقرظ هل تدخل في المنفعة المحرمة نحن قلنا المنفعة المحرمة هي هي المنفعة التي اختص بها المقرظ طيب اهدى المقترض للمقرض هدية تكون منفعة محرمة وعلى ذلك نقول هدية المقترض المقرض على اقسام القسم الاول ان تكون الهدية بعد الوفاة بعد سداد القرظ. ومن غير شرط ولا عرف هذه جائزة هذه ذكرناها قبل قليل شخص سلفك عشرة الاف ريال رددت عليه عشرة الاف وقلت هذه مئة ريال هدية مني لك. لا بأس اذا ان تكون الهدية بعد الوفاة ومن غير شرط او عرف هذه جائزة بل من الاحسان في القرض للاحسان في الوفاء القسم الثاني ان تكون الهدية قبل الوفاء فلا تجوز مطلقا لا تجوز مطلقا سواء كانت بشرط او بغير شرط وذلك لانها ذريعة الى الربا طيب او اول حتى بس تكون متسلسلة بعد الوفاة قلنا اذا كانت من غير شرط جائزة. طيب بعد الوفاة اذا كانت بشرط فهي غير جائزة هذا القسم الثاني طيب قبل الوفاة لا تجوز سواء كانت بشرط او بغير شرط وعلى ذلك دل حديث عبد الله بن سلام اذا كان لك حق على احد فاهدى اليك حمل تبن اوقت فلا تأخذه فانه ربا. هذا في صحيح البخاري احادية المقترض للمقرض قبل الوفاء هذه لا تجوز فاذا هي الاقسام ثلاثة القسم الاول هدية المقترض للمقرض بعد الوفا ومن غير شرط جائزة القسم الثاني هدية المقترض المقرض بعد الوفاة وبشرط هذي لا تجوز القسم الثالث هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء لا تجوز لا بشرط ولا بغير شرط لا تجوز مطلقا سواء كانت بشرط او بغير شرط. وقد روي ان رجلا استسلف من رجل عشرين درهما فكان المقترض يهدي للمقرظ السمك ويحسب فكان مبلوغ فكان مجموع من اهدى ثلاثة عشر درهما. فسئل ابن عباس فقال اعطه سبعة دراهم يعني حسبها عليه لانها هدية قبل الوفاة طيب ما هل معنى هذا انك لا يجوز لك ان ان تهدي الى انسان سلفك نقول هذا فيه تفصيل ان كان من عادتك ان تهدي له فيجوز يعني من عادتك ان بينك وبينه تهادي من قبل السلف لا بأس. لان هديتك لها يعني ليست لاجل السلف اما اذا لم تهدي له الا لكونه اسلفك هذه لا تجوز هذه لا تجوز طيب نرجع لهدايا البنوك هدايا البنوك للعملاء تدخل في اي قسم. القسم الاول او الثاني او الثالث ثالث فاذا اهدى البنك للعميل طبعا قبل الوفاة. بعد الوفاة يعني بعد اغلاق الحساب الجاري. قبل الوفاة هنا لا تجوز فلا تجوز هدايا البنوك للعملاء مطلقا لا تجوز لان البنوك لم تهدي لهم لسواد عيونهم وعندما اهدت اليه من اجل ارصدتهم. هذه لا تجوز. وهذا مع الاسف موجود لدى بعض البنات. بل بعض الهدايا تصل مابالغ كبيرة تصل لسيارات تصل الى يعني مبالغ كبيرة. هذه الهدايا لا تجوز ولذلك المصارف الاسلامية ملتزمة بعدم الاهداء اه العملا بموجب قرارات الهيئات الشرعية. لكن يتسامح في الشيء الذي يهدى للعملاء ولغيرهم التقاويم تقاويم يعني لا تهدى لانك لانه عميل بدليل ان تعطى اي احد. هي كالدعاية للبنك هذه لا بأس اما الهدية التي تعطى لك لاجل انك عميل للبنك هذه لا تجوز فانتبهوا لهذه المسألة. عرفنا التكييف الفقهي لها طيب قال الا ان يشترط رهنا او كفيلا اذا اشترط رهنه كثيرا فلا بأس لانه توثيق لاستيفاء القرظ قال ولا تقبل هدية المقترض يعني للمقرض قبل سداد القرض هذا تكلمنا عنها الا ان يكون بينهما عادة بها قبل القرظ. وقسمناها ثلاثة اقسام قسمناها الى الاقسام الثلاثة طيب هدية المقترض للمقرض قلنا قبل وفاء لا تجوز طيب لماذا لا تجوز؟ حتى وان كانت من غير شرط سد للذريعة حتى وان كانت من غير شرع وذكرنا كلام عبد الله ابن سلام اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حملة ابن او حمل شاعير او حمل قت فانه فانه ربا. رواه البخاري في صحيحه طيب لو ان المقترض دعا المقرظ الى وليمة والوليمة مكلفة يعني يمكن تاخذ تكلفة الوليمة الفين لثلاثة الاف مثلا هل هذا يجوز او لا يجوز المهم دعاة الوليمة سواء كان الوحدة او معاه اشخاص والوليمة تكلف يعني الحد الادنى الفي الفي ريال. نعم نعم طيب نعم وهو نعم اختلف العلماء في ذلك قال بعضهم انها تحتسب تكلفة الوليد من القرظ وقال اخرون انها لا تحتسب. والقول الراجح وقول وسط وهو انه اذا كان بينهما عادة فلا بأس لا تحتسب اما اذا لم يكن بينهما عادة فانها تحتسب اذا كان من عادته هذا رجل كريم ومن عادته انه يدعو ويقيم الولائم واقام هذا الانسان ليس لاجل انه اقربه. انما يقيمها له ولغيره ومن عادته ذلك هنا لا بأس لا تحتسب اما اذا كان الانسان ليس معروفا اصلا باقامة الولاية لكن لان هذا اقرب اقام وليمة له بسبب القرض فهنا تحتسب تكلفة الوليمة من القرض. تخصم من القرض لانها تعتبر منفعة الانفعال محرمة. وهذا القول الثالث تفصيل آآ قواه صاحب الانصاف ولعله هو القول الراجح في هذه المسألة طيب بقيت مسألة وهي الفرق بين الدين والقرض ما الفرق بين الدين والقرض؟ هل بينهما فرق عندما اقول مقترظ او مستدين او دين او قرض. هل هل ممكن احد يعرف الفرق بين الدين والقرض نعم القرض اخص من الدين هو كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله وحقوق الادميين كل ما ثبت في الذمة دين فمثلا الزكاة دين الحج دين الصيام دين كفارات دين هذي حقوق الله عز وجل. حقوق الادميين مثلا اذا اشتريت بثمن مؤجل يعتبر دين ثبت في ذمتك دين اذا اقتربت يعتبر دين اما القرض فهو السلف فكل قرظ دينا لكن ليس كل دين قرضا بينهما عموم خصوص كل قرض دين اقتراض يصح ان تقول استدنت لكن استدنت قد لا تكون اقترضت قد يكون اشتريت لنا السلعة بثمن مؤجل فهذا يسمى دين وليس قرضا فكل قرض يعتبر دينا وليس كل دين قرضا. الدين قد يكون قرض وقد لا يكون قرضا قد يكون مثلا الشراء بثمن مؤجل يعتبر دين. لكن القرض دين. فكل قرظ دينا وليس كل دين قرضا. ونكتفي بهذا القدر نقف عند باب احكام الدين يفتتح به الدرس القادم ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا. نجيب عما تيسر من الاسئلة آآ الى اقامة الصلاة هذا سائل يقول هدية المرؤوس للرئيس او اقامة وليمة اه اما بالنسبة للهدية هدية المرؤوس للرئيس اه فلا تجوز. تدخل في هدايا العمال. هدايا العمال غلول اداء العمال غلول ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على اموال الصدقة يعني يجمع اموال الزكوات فاعطاه الناس هدايا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم يعني اموال الزكوات وهذا اهدي الي فعظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن هذه المسألة صعد المنبر قال ايها الناس ما بال الرجل نستعمله فيقول هذا هذا لكم وهذا اهدي الي افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا والذي نفسي بيده لا يأخذ احد شيئا من هذا المال الذي اتى به يحمله على رأسه يوم القيامة فالضابط في هذه المسألة هو قوله عليه الصلاة والسلام افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر؟ ايهدى اليه شيء ام لا فلو لم يكن هذا الرئيس رئيسا عليه او مديرا عليه ما اهدى اليه فلا تجوز هذه الهدايا فهدية الانسان لمديره في العمل لا تجوز هدية الطالب بمعلمه لا تجوز وهدية الانسان للموظف لاجل وظيفته هذه ايضا لا تجوز هي تدخل في هدايا العمال وهي من الغلول طيب ما هو الضابط؟ الضابط انه اذا اهدى اليه بسبب منصبه الوظيفي فانها لا تجوز. يعني لو لو كان هذا الانسان ليس في هذا المنصب في بيت ابيه وامه هل سيهدي له؟ ان كان الجواب؟ لا لن يهدي له. ما اهدى له الا بسبب منصب الوظيفي. اذا هذي هدية لا تجوز اما اذا كان الجواب لا احدى اليه بدافع المحبة والمودة والمنصب ما له علاقة ولو كان في بيت ابيه وامه لاهدى اليه هنا لا بأس فلن تجد ظابطا احسن من الظابط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا واما بالنسبة لاقامة الوليمة فاقامة الوليمة يعني لا يمنع منها الانسان لان اقامة الوليمة الحقيقة هي يعني كأنها مشاعر او تعبير عن الكرم وعن المحبة والمودة فلا يمنع المرؤوسين من ان يقيم وليمة لرئيسهم او مديرهم لان هذا من من مظاهر الكرم اذا كان هذا الشيء معتادا ولهذا نربطها بالمسألة السابقة اذا كان هذا شيئا معتادا اما اذا لم يكن شيئا معتادا لديهم واقاموا الوليمة يعني لاجل تحقيق اه مصلحة من هذا المدير فهذا يعني اقل ما يقال فيه شبهة لكن اذا كان الكرم منتشرا في بيئتهم وعندهم وارادوا من باب التكريم لهذا المدير بسبب ترقية بسبب يعني معين بسبب تعيين عين مديرا عليهم وارادوا ان يكرموه الذي يظهر ان هذا لا بأس به ان شاء الله قال كيف نجمع بين ولا تزر وازته وزر اخرى وبين من عق والديه فان ابناءه يعقونه اولا من عق والديه عقه ابناؤه ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا هذه المقولة محل نظر نجد في الواقع من يبر والديه ويعقه اولاده اليس هذا موجودا هذا موجود هناك من يبر والديه ويعقه اولاده لان الدنيا يا اخوان ليست بدار العدالة دار العدالة هي الاخرة فقد يبتلى هذا الانسان يكون بارا بولديه ويبتلى باولاد يعقونه اما هذه الكلمة لا اعلم لها اصلا لا من القرآن ولا السنة ولا حتى من كلام السلف الصالح لكنها اشتهرت عند بعض الوعاظ من عق والديه عقه اولاده ويذكرونه في يعني بعضهم في كلمات ومحاضرات وعندي انه فيها نظر ليست على اطلاقها ولذلك قد يأتي انسان يقول انا بار بوالدي واولادي يعقون وهذا موجود هذا نرى في الواقع فالذي يأتي هذه الكلمة وينظر ويلقيها في المواعظ يأتيها اسأل يعترض عليه بواقعه فليس كل من عق والديه عقه اولاده وليس كل من بر والديه بر به اولاده لان الدنيا ليست بدار العدالة المطلقة الدنيا فيها ظالم ومظلوم وانما دار العدالة المطلقة هي الاخرة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ومن ذلك ايضا مثل ذلك ايضا قول بعض الناس من يزني يزنى به وهذا ايضا ليس آآ ليس عليه دليل ليس عليه دليل قد يكون هذا الانسان فاجر واهله صالحون فما ذنبهم؟ حتى يقع منهم الزنا بسبب فجور هذا الرجل كم نرى في المجتمع من انسان من اسرة صالحة كل الاسرة فيهم صلاح وتقوى يخرج منهم رجل فاجر طيب اذا زنا هذا الرجل الفاجر هل يزني اهله هذا كلام محل نظر هذه المقولة ايضا مقولة غير صحيحة من يزني يزنى به لان الدنيا ليست بدار العدالة المطلقة. الدنيا هي دار عمل انما دار العدالة هي الاخرة هذه مقولات يعني تأتي على السنة بعض الوعاظ لكنها عند التحقيق يعني غير صحيحة قد يذكر بعظ الناس من باب التحذير من الزنا ومن العقوق وقد تقع يعني كثيرا تقع يعني احيانا بعض الناس يبر بوالديه ويبره اولاده او يعق والديه يعق اولاده لكنها ليست مضطردة وهكذا ايضا بالنسبة للزنا وبذلك يزول بهذا التقرير يزول الاشكال الذي ذكره الاخ السائل نعم المحل وقت تخفيض عليه اي نعم. لكن التخفيض ممن من البنك او من المحل بين المحل ولو اجا واحد اشترى البنك الفلاني في الفحص التخفيض طيب لو قلنا انها افترظنا نقول انها من البنك طيب نريد ان نكيفها فقهيا هل هي منفعة للمقرض او للمقترض المقرض من العميل اذا كانت منفعة للمقرض فانها محرمة اذا كانت منفعة من البنك للمقرظ فانها محرمة طيب هذا يقول اه اتفق مع مقاول في بناء بيت لكامل عاصفة معينة على ان اعطيه كل شهر مبلغا من المال متفقا عليه مع عربون هل يجوز هذا؟ وهل من السلم هذه ليست من السلم وانما هي استصناع هذه تسمى استصناع وهي جائزة وعقد الاستصناع عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يعتبرون صورة من صور السلم ويشترطون تسليم رأس المال كاملا لمجلس العقد وعند الحنفية انه عقد مستقل ولا يلزم فيه تسليم رأس المال لمجلس العقد ومذهب الحنفية هو الصواب بل هو الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان يشبه ان يكون اجماعا عمليا من المسلمين يعني هل هل تجدون احد يفتي الان بقول الجمهور في الاستصناع عامة الفتية في العالم الاسلامي وعلى مذهب الحنفية الاستصناع عقد مستقل يجوز فيه تأجيل الثمن وعليه عمل المسلمين من من قديم الزمان ولذلك لا بأس الاستصناع هو في كل شيء يستصنع من ذلك بناء البيت من ذلك تفصيل الثياب لو ذهبت للخياط على قول الجمهور لابد ان تنقد الثمن كاملا اذا كنت تخيط الثوب مثلا مئة وخمسين ريال لابد ان تسلم مئة وخمسين ريال للخياط اذا كانت آآ اذا كان الثوب من الخياط اذا كان القماش من الخياط اما على رأي الحنفية ما يلزم تسليم الثمن لك ان تسلم بعضه او تؤجله كله ويعني مذهب الحنفية هو الذي عليه العمل وهو القول الراجح المسألة رأيت في المنام اني اصف رقية لشخص تقرأ الفاتحة سبع مرات الناس سبع الفلق السبع على ماء بارد ثلاثة ايام ان اخبره بذلك يعني هذه رقية بالقرآن لكن من غير تحديد يعني بعدد معين فلا بأس ان تخبره بذلك بان يعني يبقى ربما انه يشتكي من مرض او نحوه فيرقي نفسه بالقرآن والقرآن شفاء الا يصح ان يقال النبي عليه الصلاة والسلام معدول به عن القياس يقصر على الزرع والا فالقياس عليه يذهب عمليا معنى حديث لا تبع ما ما لا تملك هذه المسألة قال بها بعض اهل العلم قالوا ان السلام على خلاف القياس اناقش هذا الامام ابن تيمية وابن القيم وبينوا ان السلم ليس على خلاف القياس وانما هو موافق للقياس موافق للقياس وليس على خلاف القياس وانه اه شرع للمصلحة اه الحاجة ولحاجة الناس حكم عقد استصناع ذكرنا انه جائز على القول الراجح لدي مؤسسة واخذت من مورد ادوات كهربائية لتوريد الجهة الحكومية على ان يسدد وقيمة هذه المواد اذا اعطتني الجهة الحكومية شيك لهذه الموانئ هذا في عقود التوريد عقود التوريد فيها اشكالية يا اخوان عقول التوريد الان المورد ما يملك السلعة وانت الان تجري معه عقد شراء فيكون قد باع ما لا يملك طيب ما هو الحل؟ ذكرنا من المخارج السلام لكن آآ كثير من الناس لا يرغب في السلام لانه يشترط تسليم جميع رأس المال في مجلس العقد وكثير من الناس يقول لا ما عندي استعداد اني اسلم جميع رأس المال طيب ما ما من المخارج اذا كانت السلعة مما يستصنع يعقد عليها عقد استصناع ولو لم يسلم رأس المال في مجلس العقد طيب اذا كانت مما لا يستصنع ولا يريد ايضا اه ان ينقض رأس المال كاملا يعني لا يريد السلام ولا يريد الاستصناع فمن المخارج ان يجعلها على سبيل الوعد يقول هذا صاحب المحل للمورد ورد لي هذه السلعة واعدك انك ان ورطتها سوف اشتريها منك فاذا ورد السلعة يشتريها منه ولا بأس ان المورد يأخذ منه مبلغا كهامش جدية هامش جدية يعني وآآ لو لم يكن جادا آآ ارجع الى مبلغ لكن حتى يتبين انه جاد يقول اعطني مثلا خمسين الف اجعلها عندي كهامش جدية ليسوا عربون وانما كهامش جدية هذا لا بأس به وقد اجازته هيئة المراجعة والمحاسبة والمؤسسات المالية الاسلامية فيمكن لان احيانا المورد يقول انا ما ما عندي استعداد اني اذهب واورد السلع ثم بعد ذلك يقول هذا انا آآ هذا وعد وغير ملزم بالنسبة لي لا يتم اه اه العقد فمن المخارج ان يأخذ منها هامش جدية حتى يتبين انه جاد لا على انه عربون ولا يجري معه عقدا وانما هامش جدية ويعده وعدا على انه اذا نحظر السلعة اجرى عليها العقد. فنقول الاخ الكريم لابد ان تكون التوريد باحدى هذه الصيغ الجائزة. اما ان تعقد معه عقد بيع وهو لا يملك السلعة هذا لا يجوز. لانه يكون قد باع ما لا يملك المنافع التي يحصل عليها العميل في حساب الجاري مثل تسديد الفواتير وكشف الحساب وانزال الرواتب للعمال وحفظ المال يعني هل هذي من المنفعة المحرمة؟ هذه ليست من المنفعة المحرمة هذه منافع لاجل الوفاء يعني متعلقة بالوفا بوفاء هذا القرظ ولذلك لا تعتبر من المنافع المحرمة ما كان متعلقا بالوفاء والاستيفاء لا يعتبر من قبيل المنفعة المحرمة فهذه اذا ليست من المنافع المحرمة انما المنفعة المحرمة هي مثلا تقديم الهدايا المادية التي يقدمها لبنك العميل ونحو ذلك بيع التقسيط بيع التقسيط جائز ولا بأس به وحكى الاجماع على جوازه والخلاف الذي وقع فيه هو خلاف بعد انعقاد الاجماع خلاف بعد انعقاد الاجماع والى المنقول عن السلف الاجماع على الجواز هذي اسئلة معبرة هدايا شركات الاتصالات لعميل التميز كالجوالات ونحوها هل تجوز؟ نعم تجوز شركات الاتصالات يعني ليست اه مقرضة ليست مثل البنوك العقد الذي بينك وبينه عقد منفعة يعتبر عقد يعني اجرة يعتبر عقد اجرة فاذا قدمت شركة الاتصالات لعملاء التميز خصومات او قدمت لهم جوالات او هدايا فلا بأس لان العلاقة ليست قرضا. اذا خرجت من دائرة القرظ زادت كثير من الاشكالات. المشكلة في القرض اما اذا كانت العلاقة بيع وشراء وايجار او استئجار الامر واسع لو قدم لك المؤجر او المستأجر آآ او البائع او المشتري هدية فلا بأس بهذا اذكار المساء هل تقال بعد صلاة العصر مباشرة ام في وقت اصفرار الشمس آآ او اذكار المساء هي تقام في اول المساء المساء يبدأ من بعد الزوال لكن كثير من اهل العلم يقول ان الافضل ان تكون بعد العصر لقول الله عز وجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وسبحوا بكرة واصيلا والاصيل هو اخر النهار فاذكار الصباح تكون بعد صلاة الفجر ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس واذكار المساء ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. هذا هو القول الراجح في وقت هذه الاذكار وقول الاخ هل هو بعد صلاة العصر مباشرة او او عند اصفرار الشمس الامر في هذا واسع. المهم ان وقت اذكار الصباح من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس. واذكار المساء من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس هذا سائل يقول في في عقود التوريد لماذا لا يجوز دفع العربون او جزء من المبلغ اذا كان لا يملك كامل المبلغ لانه لو لو دفع العربون يكون قد باع المورد ما لا يملك المورد الان ما يملك السلعة فاذا عقد معه صاحب المحل عقدا ودفع العربون يكون المورد قد باع ما لا يملك وهذه هي الاشكالية في عقود التوريد السؤال عن الجوال او الكتاب في المسجد هل يدخل في النهي عن سؤال الضالة؟ نعم يدخل في السؤال عن الضالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. فان المساجد لم هنا لهذا مساجد ليست محلا لنفتان الظالة ولا للتجارة اذا رأيتم من يبيع او يشتري في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارته آآ من فقد الجوال او فقد كتابا آآ هنا ينشأ يسأل عنه خارج المسجد اما المسجد في دور عبادة ينبغي ان تخصص للعبادة وللذكر وحلق العلم وحلق القرآن ان تجنب امور التجارة ونفتان الضالة لكن حديث الدنيا من غير امور التجارة اذا كان حديثا مباحا فلا بأس به والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد صلاة الفجر الصحابة كانوا يتحدثون في بعض امور الدنيا وفيما كانوا عليهم من امور الجاهلية فكان يبتسم عليه الصلاة والسلام ويقرهم على هذا ايضا زارت النبي صلى الله عليه وسلم آآ احدى زارته زوجه زوجته صفية وهو معتكف في المسجد وتحدث معها ساعة فالحديث اذا كان في امر مباح ليس امرا محرما وليس في امور التجارة او نشدان الضالة لا بأس به ولو كان في المسجد اذا كان يعلم المقرض ان المقترض يرد القرض بهدية معه. وكان ذلك سببا في اقراظه. هل يجوز؟ لا يجوز ولذلك نحن ذكرنا انه في معنى الشرط العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا فاذا عرف عن هذا الانسان انه كل من اقترض منه رد القرظ بهدية فهذا لا يجوز لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكن اذا كان كريما معروف انه كريم كريم وقد يعطي هدية وقد لا يعطي فالصحيح انه لا بأس باقراضه وقول من قال بانه يكره اقراضه قول مرجوح. لان لو قلنا بهذا لعاقبنا الكريم لكن بشرط الا يكون قد اصبح هذا عرفا عرفا وانما هذا معروف بالكرم ومعروف بالمروءة الصحيح انه آآ اذا كان كريما لا بأس باقراضه اما اذا كان قد وصل الى درجة العرف واصبح معروف ان ان هذا الشخص او هذه المؤسسة او هذا المصرف لا يقترض الا رد القرظ بزيادة فهذا لا يجوز لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد