مثل الزكاة مثلا. كذلك ايضا الكفارات ونحو ذلك هذه تعتبر دين لله سبحانه واما حقوق الادميين اتشمل القرظ وتشمل كلما ثبت في الذمة من بيوع الاجال وعلى هذا فكل قرظ دينا وليس كل دين قرضا وقد سبق في الدرس السابق تعريف القرظ بانه دفع مال لما ينتفع به ويرد بدله. ويسمى السلف فهو يعتبر دينا ولكن ليس كل دين قرضا قد يكون هناك دين لكنه ليس بقرظ كما لو اشتريت سلعة بثمن مؤجل فقد ثبت في ذمتك دين وهو ليس قرضا اذا الدين اعم من القرض واما الحجر فمعناه لغة التضييق والمنع ومنه سمي الحرام حجرا كما قال الله تعالى ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يعني تقول الملائكة للمجرمين حرام محرم عليكم دخول الجنة ومنه سمي العقل حجرا هل في ذلك قسم لذي حجر ما معنى الذي حجر يعني لذي عقل لماذا يسمى العقل حجرا لانه يمنع صاحبه عن الوقوع فيما يشين ومنه سمي حجر الكعبة وهو الحجر الذي هو جزء منها لكنه لم يكمل فيه بناء الكعبة بسبب ان النفقة قصرت على قريش اسميه بعظ العامة حجر اسماعيل وهذه التسمية لا اصل لها وانما يقال حجر الكعبة واما معناه معنى حجر اصطلاحا منع انسان من التصرف في ماله منع انسان من التصرف في ماله وسيأتي الكلام على قسميه وانه وان الحجر ينقسم الى قسمين حجر على الانسان لحظ غيره وحجره على الانسان لحظ نفسه قال المؤلف رحمه الله من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله اذا لزم الانسان دين مؤجل بعد سنة مثلا او اقل او اكثر فانه لا يطالب به قبل حلول الاجل الا ان يكون قرضا قد سبق معنا في الدرس السابق ان القرض لا يتأجل بالتأجيل على المذهب وان القول الراجح انه يتأجل قال ولم يحجر عليه من اجله يعني لا يحجر على المدين الذي لم يحل موعد سداد دينه ولم يحل بتفليسه يعني لم يحل الدين كوني هذا المدين قد افلس ولا بموته اذا وثقه الورثة برهن او كثير ما معنى هذا الكلام يعني انسان عليه دين مؤجل يحل بعد مثلا خمس سنوات ثمان هذا المدين مات فهل نقول للدائن انتظر خمس سنوات ثم طالب الورثة بهذا الدين طيب لو انتظر ربما ان التركة تقسم اذا ماذا يفعل؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فذهب الجمهور الى ان الدين المؤجل يحل بموت المدين ويعبر بعضهم عن هذا بان الذمة قد خربت فيحل الدين بموت المدين ويلزم الورثة ان يسددوا هذا الدائن ولو كان دينه مؤجلا والقول الثاني وهو القول الذي قرره المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة انه ان الدين المؤجل يحل بموت المدين الا اذا وثق الورثة هذا الدين برهن او كفيل الا اذا وثق الورثة هذا الدين برهن او كفيل وهذا القول الثاني هو القول الراجح ان الدين يحل دفعا للظرر عن الدائن الا اذا وثق الورثة دين المورثين برهن او كثير لانهم اذا وثقوا الدين برهن او كفيل زال الظرر عن الدائن لاننا انما قلنا بان الدين المؤجل يحل بالموت دفعا للظرر عن الدائن لان هذا الدائن لو انتظر حتى يحل موعد سداد دينه لربما لم يجد شيئا التركة قسمت وانتهت فدفعا للظرر عنه نقول انه يحل لكن نستثني من ذلك ما اذا وثق الورثة هذا الدين برهن او كفيل لانهم اذا وثقوه برهن او كفيل لم يتضرر الدائن حقه محفوظ حقه محفوظ بهذا الرهن او بهذا الكفيل يقيد بعض الفقهاء الكثير لكونه كفيلا مليئا كفيل مليء اذا هذا الرجل الذي مات وعليه دين يحل بعد خمس سنوات واتى الدائن الى ورثته نقول لهذا الدائن دينك يحل الا اذا وثق الورثة دينه فادينا الذي على مورثهم برهن او كثير ونقول الورثة سددوا الدين او وثقوه برهن او كفيل مليء قال وان اراد سفرا يحل قبل رجوعه او الغزو تطوعا فلغريمه منعه الا ان يوثقه بذلك يعني هذا الذي عليه دين مؤجل اراد ان يسافر ويحل موعد سداد الدين قبل ان يرجع من سفره هل الدائن ان يمنعه من السفر مثال ذلك رجل يطلب اخر مئة الف تحل بعد شهرين ثمان هذا المدين قرر السفر الابتعاث مثلا او لتجارة او لغير ذلك لمدة سنة بل الدائن ان يمنعه. يقول الدين الان سيحل بعد شهرين وانت الان اذا ذهبت تضررت الا ان يظمن له سداد الدين في وقته بحوالة مثلا او نحو ذلك هنا لا بأس او بورقة تجارية بمثلا سند لامر او كمبيالة فهنا لا بأس لكن اذا كان سيذهب سينقطع هنا يتضرر الدائن فلدائن ان يمنعه من السفر وهكذا لو اراد الغزو تطوعا فسيتظرر الدائن فللدائن ان يمنعه كذلك من السفر قال وان كان حالا على معسر وجب انظاره يجب انذار المعسر لقول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وهذا ليس للدائن منا بهذا الانذار بل هو واجب عليه شرعا لان هذا هو اخوك المسلم وقد ابتلي بهذا الاعصار والفقر يجب عليك ان تنظره وان تمهله ولا ينبغي ان تكون العلاقة بين المسلمين علاقة مادية بحتة يقول انا اريد سداد دين وما علي منك معسر او غير معسر ما علي منك. هذا غير صحيح هذا لا لا ليس بين مسلمين لا يكون بين مسلمين علاقة بين المسلمين ينبغي ان تسودها المحبة والمودة تكافل اجتماعي والاخوة الصادقة اذا اصيب اخوك المسلم بالإعسار يجب عليك ان تنظره ولا يجوز ان ترفع فيه شكاية فان رفعت فيه شكاية وحبس بسببك فانت اثم يتحمل الاثم والوزر الدائن واما الجهات المختصة من المحكمة والشرطة فهؤلاء يقولون اذا اذا استخرج المدينة صك اعصار لم يحبس لكن اذا لم يستخلصك اعصار فالاصل انه يحبس بسبب كثرة المحتالين الذين يدعون الاعصار وهم غير صادقين ولذلك فاذا اشتكى انسان مدينا فانه يحبس الا حتى يصدر صك الاعصار وصك الاعصار استخراجه قد يأخذ مدة طويلة ربما احيانا اكثر من سنة ومن هنا تقع المسؤولية على الدائن فنقول للدائن ما دمت تعلم بان هذا المدين معسر فلا يحل لك ان ترفع فيه شكاية لا يجوز انتبهوا لهذه المسألة وكم من انسان الان قابع في السجن وهو معسر بسبب شكاية الدائنين وهم اثمون بهذه الشكاية وربما تسلط عليهم مصائب بسبب حبسهم لهذا المدين مصائب في البدن والامراض وغيرها ومصائب في الاهل او مصائب في المال او غير ذلك بحسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل فعلى المسلم ان يتقي الله عز وجل اذا علمت ان اخاك المسلم معسر لا يجوز ان تطالبهم مجرد مطالبة فضلا عن ان ترفع فيه شكاية وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة اما اذا كان موسرا لكنه مماطل فهذا يجبر يجبر على سداد الدين وسيأتي الكلام عن هذا قال فان ادعى الاعسار حلف وخلي سبيله اذا ادعى انه معسر فيحلف انه معسر ويخلى سبيله لان الاصل عدم وجود المال لديه الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله الا ببينة الا اذا عرف له مال وعرف له املاك وعقارات ونحو ذلك فهنا يحبس حتى يسدد الدين الذي عليه فان كان موسرا به لزمه وفاؤه فان ابى حبس حتى يوفيه ان كان موسرا يلزمه سداد الدين ولا يحل له تأخيره وتأخيره محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم لا يجوز للانسان ان يماطل الدائنين في سداد الدين ومن فعل ذلك اتلفه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله اخرجه البخاري في صحيحه تأمل قوله يريد هذا يدل على ان النية مؤثرة فمن اخذ الناس فمن اخذ اموال الناس بنية السداد هو حريص على ذلك فان الله تعالى يعينه ويفتح له ابوابا من الرزق حتى يسدد الديون التي عليه واذا اخذ اموال الناس بنية مماطلة وعدم الوفاء اتلفه الله وهذا الاتلاف قد يكون اتلافا لماله اتلافا حسيا او محقا لبركة ماله وقد يكون اتلافا لبدنه او تسلط عليه الامراض او او المصائب ونحو ذلك بسبب مماطلته بسداد الدين فالنية هنا لها اثر كبير فعلى المسلم اذا ترتبت في ذمته ديون ان يحرص على سدادها وهذا نجده واقعا تجد بعض الناس اذا كان عليه دين اهتم لذلك واصبح الدين كما يقال يأكل ويشرب معه حتى يسدد الدين هذا سبحان الله تجد انه سرعان ما يسدد الدين ييسر الله له رزقا ابوابا يسدد منها هذا الدين اما الانسان المماطل الذي تترتب في ذمته ديون ثم ديون وهو يماطل وليس حريصا على السداد تجد ان الديون تتراكم عليه وتتراكم عليه ايضا المصائب بسبب ذلك فالنية هنا لها اثر طيب اذا كان موسرا وعبى ان يسدد قال المؤلف حبس اذا كان عنده اموال وعنده ملاك ورفض ان يسدد يحبس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه ابو داوود والنسائي واحمد قال وكيع عرظه شكايته وعقوبته حبسه يحل عرظه يعني شكايته وعقوبته يعني حبسه هذا اذا كان واجدا مليئا فان ابى ابى ان يسدد حتى بعد الحبس يعني بعض الناس يكون متعلقا بالمال تعلقا شديدا يحبس ويأبى فاذا ابى فان الحاكم يعني قاضي يبيع من ماله ما يسدد به دينه بعض الناس يستميت انه ما يسدد حتى يحبس ويستمر يعني عنده ما ما في مشكلة يحبس لكن اهم شي انه ما يسدد الدين هذي امراض امراض لدى بعض الناس فاذا كان كذلك فان القاضي يبيع من ماله ما يسدد به دينه ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن احكام الحجر. الحجر ينقسم الى قسمين حجر على الانسان لحظ غيره وحجر على الانسان لحظ نفسه الحجر على الانسان لحظ غيره هو الحجر على المفلس والحجر على الانسان لحظ نفسه هو الحجر على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه نبدأ اولا بالكلام عن الحجر على الانسان لحظ غيره وهو الحجر على المفلس قال المؤلف فان كان ماله لا يفي به كله يعني انه مفلس ولذلك يعرفون المفلس بانه من ماله لا يفي بدينه المفلس هو من ماله لا يفي بدينه الديون اكثر من المال الذي عنده مثلا عليه دين بمئة الف والمال الذي عنده عشرة الاف هذا يسمى مفلس اما الذي ليس عنده شيء هذا معسر لا بد ان تظبط المصطلحات. المعسر الذي ليس عند الشيء الذي عنده شيء لكنه لا يفي بماله هذا يقال له مفلس قال فان كان ماله لا يفي به كله يعني مفلس. فسأل غرمائه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابته لابد من ان يطلب الغرماء وهم الدائنون الحجر فان لم يطلبوا فانه لا يحجر عليه لانه ربما يكونوا متسامحين تسامحين معه لابد من ان يرفع شكاية ويطلب الحجر على هذا المفلس فاذا طلبوا الحجر عليه فان القاضي يحجر عليه ويجيب طلبهم قال فاذا حجر عليه يعني القاضي لم يجز تصرفه في ماله اذا حجر عليه في ماله يمنع من جميع التصرفات. يمنع من البيع يمنع من الهبة. يمنع من القرض يمنع من اي تصرف لكن يجعل له القاضي من ماله ما ينفق منه على نفسه وعلى من تلزمه نفقته ولم يقبل اقراره عليه. يعني لو اعترف ان ما له او جزءا من ماله امانة عند فلان او قرض او دين كل هذه الاعترافات لا تقبل لانها ربما تكون حيلة يتفق مع بعض الناس لتصريف المال الذي عنده حتى لا يحجر عليه فيه فلا يقبل اقراره عليه على نفسه ويتولى الحاكم قضاء دينه اذا حجر عليه يباع هذا المال ثم يؤخذ اه الثمن ويسدد به الغرماء مثال ذلك هذا شخص عنده محل تجاري محل تجاري ولحقته ديون طلب الغراب من القاضي الحجر عليه القاضي يضع يده على المحل التجاري اه يمنع هذا المدين من التصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا اي شيء ثم بعد ذلك يعلن عن بيع هذا المحل تعلن المحكمة عن بيع هذا المحل في المزاد فيباع ويأخذ القاضي ثمن هذا المحل ويوزعه على الغرماء. بحسب ديونهم وهذا الان يعني نجده في الواقع. كثيرا ما تعلن المحكمة عن مزاد مزاد علني مثلا على العمارة الفلانية على المحل الفلاني بسبب ماذا؟ بسبب ان صاحب هذا المحل او العمارة انه مفلس فتتولى القاء المحكمة القاضي البيع فيبيع هذا المال ويسدد اه من ثمنه اه الديون التي على هذا اه المفلس وقد جاء في عهد عمر رضي الله عنه ان رجلا كان يغالي بشراء الرواحل اذا رأى ناقة او راحلة سريعة المشي اشتراها حتى تراكمت عليه الديون فافلس فقال عمر رضي الله عنه خطبوا الناس وقال اما بعد فان الاسيفعة اسيفعة جهينة اسمه الاسيفع قد رضي من دينه وامانته ان يقال سبق الحاج كان يشتري الابل لاجل ان يسبق الحجاج يكون اول واحد يأتي بعد الحج وهذا موجود الان حتى في وقتنا الحاضر بعض الناس حريص على ان يأتي اول واحد فيعني هو كان عنده هذا هذا النفس كل ما رأى ناقة نجيبة سريعة اشتراها حتى تراكمت عليه الديون فقال عمر الا ان الاسيفعة اسيفعة جهينة قد رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج فدان معرضا يعني لحقته الديون فمن كان له شيء فليأتنا حتى نقسم ما له بينهم فحجر على عليه عمر وقسم ماله بين الغرماء وتجد بعض الناس سبحان الله عندهم تصرفات غريبة يعني تجد لاجل ناحية معينة تتراكم عليه الديون لاجل ان يقال كذا تراكم عليه الديون يعني ماذا يستفيد ان ان يقول عنها الناس انه سبق الحجيج ومن هذا الصنف تجد بعض الناس يشتري رقما مميزا رقم مميز الهاتف رقم مميز اللوحة رقم وربما تكون عليه ديون تكون عليه ديون تكون احواله المادية ليست جيدة لكن عندهم هذا الذي يعني كانه مرظ ماذا تستفيد من هذا الرقم المميز؟ ويكون هذا على حساب استقرارك المالي والاسري هذا نوع من السفه لكنه موجود من قديم الزمان موجود من قديم الزمان قال ويبدأ طيب اذا اراد الحاكم الان القاضي لما باع مال المفلس وارادت ان يوزع على الغرماء كيف يوزع على الغرماء؟ هل يقدم بعضهم على بعض اجابها المؤلف عن هذا السؤال قال يبدأ بمن له عرش جناية من رقيقه في دفع اليه اقل الامرين من ارشها او قيمة الجانب. هذا متعلق رق ورق الان انقطع وانقرض الان من العالم كله واصبح مجرما دوليا في جميع دول العالم فالرق انقطع لكن المؤلف يحكي عما هو موجود في زمنه فلو ان رقيقا جنى جناية على رقيق اخر اقيمت هذه الجناية مثلا خمسون الفا وقيمة هذا العبد ستون فيدفع سيده هذا العبد لسيد المجني عليه قيمة الجناية وهي خمسون الفا لانها اقل من قيمة العاب هذا معنى قوله ويبدأ بمن له ارشد جناية من رقيقه في دفع اليه اقل الامرين من ارشها او قيمة الجاني ثم من له رهن في دفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه الدائن الذي وثق دينه برهن هذا يقدم على بقية الدائنين لان دينه اقوى من غيره لان دين هذا الراهن قد تعلق بالرهن وبذمة المفلس بخلاف بقية الدائنين فان دينهم قد تعلق بذمة المفلس فقط فكان دين هذا الراهن اقوى من غيره فيقدم على غيره وله اسوة الغرماء في بقية دينه يعني الذي لم يوثق براهم طيب لأ الان يقدم اولا من له ارس جناية ثم من له رهن. ثالثا ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعظه ولم يزد زيادة متصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله اخذه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه اذا وجد البضاعة التي باعها بعينها لم تتغير فهو احق بها من بقية الدائرين يعني مثلا باع عليه سيارة على ان يسدد له باقساط ثم تفاجأ بان هذا المشتري افلس وحجر عليه يذهب هذا الدائن الذي باع السيارة للقاضي ويسحب السيارة هو احق بها احق بهذه السيارة من بقية الدائنين هنا المؤلف اشترط شروطا قال لم يتلف بعظه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا ويعني استدلوا لهذه القيود بقوله عليه الصلاة والسلام بعينه بعيني وذهب بعض اهل العلم الى ان البائع يستحق سلعته التي وجدها عند المفلس ولو كان قد تلف بعظها ولو كانت قد زادت زيادة متصلة ولو كان قد استلم بعض ثمنها لعموم الحديث السابق وهذا هو القول الراجح لكن اذا كانت زادت الزيادة متصلة فانه يرد اليه قيمة الزيادة وقد تقدر قيمة الزيادة ويردها اليه لان الحديث عام من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس وهو احق به. طيب حتى وان تلفت جزء منه هو ادرك متاعه. ادرك بعظ متاعه فهو احق به حتى وان استلم من ثمنه شيئا ادرك بعض متاعه فهو احق به من غيره حتى وان زاد زيادة متصلة هو ادرك متاعه واحق به ويوزع موضوع الزيادة يعالج يرد عليه قيمة الزيادة ويأخذ سلعته قال ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. محاصة بحسب حصة الدين فكل يعطى بحسب حصته طيب الباقي اذا لم يفي بسداد جميع الدين فيقال للغرباء ليس لكم الا ذلك يعني نفترض مثلا ان الديون لما احصيت عليه وجد انها اربع مئة الف لكن لما حجر القاضي على على الاموال التي عنده وباعها اذا هي مئة الف فقط فالمئة الف تقسم على الدائنين ويقال ليس لكم الا ذلك وهذا المدين قد اصيب وانتم ايضا قد اصبتم فالمصيبة على الجميع ليس لكم الا ذلك ومما يدل لهذا حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا اصيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمان ابتاعها. يعني اصيب بجائحة فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم لا ذلك قال وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ما له الى ان يقسم عندما يحجر القاضي على هذا المفلس ينفق على المفلس من ماله ينفق منه على على نفسه وعلى من تلزمه نفقته من زوجة واولاد يقدر القاضي مقدار النفقة. يقول نفقة على هذا الرجل وعلى زوجته وعلى اولاده كذا اذا كل شهر يسحب لك من مالك كذا الى ان تقسم التركة طيب ان كان له بيت ملك هل يباع هذا المفلس عنده بيت ملك هل يباع بيت الملك او لا يباع معصية لا يباع طيب نعم يباع. فهل التملك ظروري او السكن ضروري نعم السكن لا شك انه ضروري لابد من توفير سكن مناسب وملائم لمثله ايضا فالسكن ظروري لكن التملك قدر زائد على السكن اي نعم عنده قدر زائد على السكن فيباع ويستأجر له بيت مناسب لمثله يقيل ان هذا البيت مثلا قيمته مليون يباع بمليون ويقسم على الغرماء ويؤخذ من هذا المليون ما يستأجر له به لست اذن لك بيتا كم من ايجار؟ ثلاثون الف نعطيك ثلاثين الف لكن البيت يباع اما انه يجلس يبقى في بيت ملك ويقال للغرباء ما لكم شيء ليس هذا من العدل ولهذا تجد انه لو قيل ذلك تجد ان الدائن يجد في نفسه كيف هذا في بيت الملك وانا ديني ذهب علي نعم الاسرة يستأجر له بيت مناسب لمثله السكن يوفر له السكن يقال انت واسرتك كم يكفيك من السكن دور دورين نستأجر لك ما يناسبك. لا تتظرر الاسرة باي شيء لكن ما يكون بيت ملك يكون بيت ايجار لان التملك قدر زائد على السكن وهذا هو مقتضى العدالة اما انه يبقى في بيت ملك والدائنين يقول ما لكم شيء هذا ليس من العدل ويمكن ايضا يمكن في هذه المسألة ان يحجز الايجار لاكثر من سنة يعني يقال يعني يقول مثلا السنة هذي انتم حجزتم لمبلغ الايجار. طيب السنة القادمة اخشى اني ما اجد يمكن ان يجتهد القاضي كان يحجز الايجار لاكثر من سنة حتى تتحسن اوظاعه المادية قال فان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرمائه ان يحلفوا هذا المفلس له حق لم يستطع ان يثبته الا بشاهد واحد وقال له القاضي احلف حتى نثبت لك الحق لان الحق يثبت بشاهد ويمين فابى المفلس قال لا لن احلف فبعض الفقهاء يقول ان غرماءه يحلفون المؤلف يرد عليهم يقول لا غرماء ليس لهم ان يحلفوا لان الغرماء لا يحلفون لاثبات ملك غيرهم وهذا هو الصحيح ان الغرماء لا يحلفون ولا يثبت هذا الحق ما دام ان المفلس لم يحلف والمؤلف ذكر القسم الاول وهو الحجر على الانسان حظ غيره ولم يذكر الحجر على الانسان لحظ نفسه. يحتاج الى ان نستدرك ونشير الى القسم الثاني القسم الثاني هو الحجر على الانسان لحظ نفسه ويشمل الحجر على الصغير والمجنون والسفيه اما الصغير فيحجر عليه فلا يتصرف الا باذن وليه وذلك لانه قبل سن التمييز ليس له عقل وادراك وبعد سن التمييز عنده عقل وادراك لكن عنده خفة وظبط ولذلك رفع عنه القلم وعلى هذا فتصرفاته بيعا وشراء وجميع التصرفات لا تنفذ الا باذن وليه فلو ان صبيا عمره اربع عشرة سنة ولم تظهر عنده احدى علامات البلوغ ذهب وباع سيارة فان البيع غير صحيح الا اذا اذن الولي لو اشترى سيارة شراءه غير صحيح ويستثنى من ذلك الشيء اليسير لو ذهب الى بقالة واشترى له اشياء يسيرة بريال ريالين خمسة ريالات هذه تسامح فيها اما الاشياء الكبيرة لابد من اذن وليه لانه محجور عليه في تصرفاته طيب متى يزول الحجر؟ يزول الحجر اذا بلغ الصغير ورشد والبلوغ له ثلاث علامات يشترك فيها الذكر والانثى وتزيد الانثى علامة رابعة اما العلامات التي يشترك فيها الذكا والانثى اولا نزول المني يقظة او مناما اذا نزل المني اما يقظة او منام باحتلام فقد بلغ العلامة الثانية نبات الشعر الخشن حول الفرج لانها هي العلامة التي اعتمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم لقصة بني قريظة لما امر بقتل رجالهم وسبي صبيانهم ونسائهم اشكل على الصحابة كيف نميز بين الصبي وبين البالغ؟ بين البالغ وغير البالغ فامر بان تكشف عن عوراتهم وينظر من انبت فقد بلغ لكن الانبات يقيده الفقهاء بما اذا كان بنبات الشعر الخشن لان الشعر غير الخشن قد ينبت من الصبي الصغير فلابد ان يكون خشنا العلامة الثالثة بلوغه تمام خمسة عشرة سنة كقول ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني انه عليه الصلاة والسلام لا يجيز الا البالغين فدل ذلك على ان بلوغ خمسة عشرة سنة انه حد البلوغ ولكن ما المراد بخمس عشرة سنة هل المراد اذا اتم اربع عشرة ودخلت الخامسة عشرة هل هذا هو المقصود نعم احسنت اذا ليس هذا المقصود اذا اتم خمس عشرة سنة ودخل في السادسة عشرة انتبه لهذا وهذه المسألة مضطردة فعندما يقال يؤمر الصبي بالصلاة لسبع ما معنى لسبع يعني اتم سبع سنين ودخل الثامنة يضرب عليها لعشر يعني اتم عشر سنين ودخل الحادية عشرة ولهذا الفقهاء يقيدون هذا يقولون بلوغ التمام تمام خمسة عشرة سنة لاحظ كلمة تمام لاجل هذا المعنى ولهذا تجد ان بعض الناس يزيد في عمر السنة مثلا هو اتمت مثلا تسعة وعشرين دخل في الثلاثين يقال كم عمره يقول ثلاثين الحقيقة انه لا يقول ثلاثين الا اذا اكمل ثلاثين ودخل في السنة الحادية والثلاثين لكن لو انه كان تسعة وعشرين سنة احد عشر شهرا يقول عمري تسعة وعشرين وحتى لو كان احد عشر شهرا وثمانية وعشرين يوم تسعة وعشرين. متى يقول عمري ثلاثين اذا اتم ثلاثين دخل في الحادية والثلاثين فانتبه لهذه الفائدة هذه توفر لك سنة من العمر طيب هذه تجد انها بالنسبة للطفل في السنة الاولى واظحة ما ما يقال عمر السنة الا اذا اكمل اثني عشر شهرا اليس كذلك يعني اذا كان عمر هذا الطفل شهر شهرين عشرة اشهر ما يقال اتم سنة احد عشر شهرا يقال حتى لو عمره كذا شهر ما يقال سنة. متى يقال سنة؟ اذا اكمل اثني عشر شهرا ودخل في السنة الثانية. هكذا ايظا بالنسبة لبقية السنين يشترط ايضا لرفع الحجر عن عن الصغير ان يبلغ هذي طيب اذا اذا هذه العلامة الثالثة هذه العلامة الثالثة. قلنا ان هذه العلامات الثلاث مشتركة بين الذكر والانثى تزيد الانثى علامة رابعة وهي اه خروج دم الحيض وهي اسرع علامات البلوغ اسرع علامات البلوغ خروج دم الحيض من الانثى فمتى حاظت الانثى فقد بلغت؟ بلغت سن التكليف وجرى عليها القلم فاذا اصبحت علامات البلوغ ثلاث مشتركة ورابعة تزيد بها الانثى. نعيدها مرة ثانية ما نعيدها لنا نعم تفضل ارفع الصوت خروج المني يقظة او مناما الثانية نبات الشعر الخشن حول فرج. الثالثة بلوغ تمام خمسة عشرة سنة تزيد الانثى علامة الرابعة وهي خروج دم الحيض طيب اذا بلغ الصغير هل يكفي هذا لفك الحجر عنه؟ لا لابد من شرط اخر وهو الرشد لابد من البلوغ والرشد لان الله تعالى قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادعو اليهم ولا فذكر الله امرين البلوغ واناث الرشد والرشد معناه ان يكون رشيدة في تصرفاته بحيث لا يغبى في البيع ولا في الشراء ويعرف الرشد بان يجرب مرارا في بيع وشراء فان لم يغبن عرف انه رشيد لان الله تعالى قال وابتلوا اليتامى يعني امتحنوهم واختبروهم. كيف نختبرهم بان نفوظ اليهم اليهم بيع وشراء ونختبرهم فاذا عرفنا من ان هذا الذي يستطيع ان يبيع ويشتري من غير ان يغبن فهذا نكون بهذا قد انسنا منه الرشد ويعطى ما له فاذا يفك الحجر عن الصغير بلوغه واناث الرشد منه الثاني المجنون والمجنون محجور عليه في تصرفاته. لو باع لو اشترى لا تنفذ جميع تصرفاته طيب متى يزول الحجر عنه يزول الحجر عنه زوال الجنون عنه وعودة العقل اليه اذا برئ من هذا الجنون بعض المجانين يشفيهم الله تعالى اما بدعوة مستجابة واما بعلاج واما بغير ذلك فلو ان هذا المجنون شفي وعاد اليه عقله زال الحجر عنه الثالث السفيه والسفيه هو الذي يتصرف تصرفات غير رشيدة في البيع والشراء وليس هناك تلازم بين الصلاح في الدين وبين الرشد في المال وقد يكون الانسان صالحا مستقيمة في دينه عدلا لكنه سفيه في تصرفاته المالية فهذا يحجر عليه ولذلك كان القاسم بن محمد يلي اموال رجل سفيه وكان له لحية بيضاء وكان يلح عليه ان يعطيه ماله فيابى قل انك سفيه كيف يكون سفيان اذا يكون السفيه اذا كان يغبن في البيع والشراء يأتي للسلعة التي ما تساوي مئة ويشتريها باربع مئة والسلعة التي قيمتها مئة يبيعها بعشرين ويتكرر منه ذلك يعني لو كان مرة واحدة لا يحكم عليه بالسفه لكن يتكرر منه هذا تكرمون تصرفات غريبة في البيع والشراء بان يغبن يغبن كثيرا في البيع والشراء فهذا لا لا يسلط على ماله فيضيعه انما يحجر عليه فيمنع من ان يتصرف بغير اذن وليه يجعل عليه ولي جعل هذا السفيه ولي عن طريق الحاكم يصدر الحاكم صك ولاية على هذا السفيه ولا يتصرف الا عن طريق وليه اذا اراد ان يبيع ينظر وليه هل له غبطة في هذا البيع يأذن له والا فلا وهكذا اذا اراد ان يشتري والسفه يأتي للانسان في عدة مجالات قد يكون سفها في البيع والشراء في الامور المالية قد يكون سفها في النكاح بعض الاولياء عند السفه في النكاح اذا تقدم خاطب لموليته يرفض بدون سبب السفيه ما يعرف الخاطب الكفر من غير الكفر هذا ايضا تنزع منه الولاية قد يكون عند السفه في يعني امور اخرى السفه يتنوع لكن الذي يهمنا هنا هو السفه في الامور المالية هذا يحجر عليه طيب متى يزول السفه؟ اذا عاد اليه الرشد لو ان هذا السفيه لما حجر عليه يعني بدأ يفكر ايضا مع تقدم السن بدأ يعقل وعاد اليه رشده واختبرناه في البيع والشراء مرارا فوجدنا انه لا يغبن هنا يفك الحجر عنه اذا هذا هو القسم الثاني وهو المحجور عليه لحظ نفسه وهو الصغير والمجنون والسفيه طيب الولي على هؤلاء الولي على هؤلاء المحجور عليهم ينفق عليهم من اموالهم ولا يتصرف فيها باي شيء اخر الا بالنسبة للاب والام خاصة فالاب والام خاصة لهما ان يأخذا من اموال اولادهما ما شاء بشرطين الشرط الاول الا يأخذ من مال ولده ما يضره والشرط الثاني الا يأخذ من مال ولده شيئا ويعطيه الى ولد اخر فلو كان هناك مثلا يتيم وتلي اموال هذا اليتيم امه فلها ان تأخذ من مال هذا اليتيم ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وهو حديث صحيح اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد فهذا يدل على ان الوالدين ان يديهما مبسوطة في اموال اولادهما اما من عدا الاب والام لا يملك التصرف في مال المحجور عليه ابدا لا باقراض ولا باقتراض ولا باي شيء ومن ذلك عندما يتقدم مثلا السن ببعض الناس احجر عليه بعض الناس مثلا عندما تقدم به السن يذهب عقله او يخف الظبط عنه فيحجر عليه اولاده يستخرجون صك ولاية هنا لا يجوز لهم ان يتصرفوا في امواله الا بالنفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته طيب هل لهم ان يتصدقوا عنه من ماله هذا انسان كبير في السن حجر عليه اولاده بسبب ذهب عقله هل لهم ان يتصدقوا عنهم من ماله الجواب نعم ليس لهم ذلك هذا مما يخطئ فيه بعض الناس يقول صدق عنه لعل الله يشفيه صدقة تدفع عنه البلاء نقول لا تصدق عنه بمالك انت اما ماله هو لا يحفظ نعم يحفظ لا له هو يحفظ ما ندري الورثة قد يموتون قبله ما له يحفظ هو كمال اليتيم لا يقرب الا بالتي هي احسن ينفق فقط عليه هو وعلى من تلزم نفقته فقط لكن لا لا يتصدق عليه منه لا يدفع منه اي شيء وانما تحفظ امواله فهذه هذه المسألة تجد ان بعض الناس يخطئ فيها اذا كبر ابوها وامه وعنده امواله يبدأ يتصدق آآ من اموال ابيه او امه هذا لا يجوز واذا فعل ذلك فانه يظمن يغرم جميع ما تصدق به لانه قد اخطأ بهذا ويتصدق عنه من ماله الشخصي لا بأس. لكن من مال هذا الاب والام لا يحفظ امواله عنده نعم نعم له له ان يستثمر لكن آآ خاصة في يعني في اموال اليتامى وفي وفي غيرهم كل محجور عليه للولي ان يستثمر اموالهم لقول عمر رضي الله عنه التاجر في اموال اليتامى لتأكل الصدقة لكن عند الاستثمار لا بد من ان يدخل في استثمارات قليلة المخاطر اما الاستثمارات عالية المخاطر لا يدخل فيها لكن قليلة المخاطر لا بأس حتى لو لو استثمر وخسر ولكنه لم يفرط ولم يتعدى لا يتحمل خسارة ثم قال المؤلف رحمه الله باب الحوالة والظمان الحوالة مشتقة من التحول لانها تحول الحق من ذمة الى ذمة اخرى قال ومن احيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل يعني اذا حال المدين دائنه على شخص اخر وقال اذهب الى فلان فاني اطلبه دينا مماثلا للدين الذي لك في ذمتي فرضي بذلك قبل الدائن بهذا فقد برئ المحيل بهذه الحوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. ولهذا قال المؤلف ومن احيل على مليء لزمه ان يحتال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وهنا يشترط رضا المحيل عندنا محيل ومحال محال عليه المحيل يشترط رضاه لابد ان يرظى بالحوالة والا لم تصح المحال عليه لا يشترط رضاه لان الدائن له ان يستوفي دينه بنفسه وله ان يستوفي دينه بغيره عن طريق الحوالة فالمحيل يشترط رضاه المحال عليه لا يشترط رضاه بالحوالة بقي المحال هذا محل خلاف هل يشترط رظاء ام لا المؤلف يقول اذا كان المحال عليه مليء لا يشترط رضاه نرجو ان عبارة المؤلف قال ومن احيل على مليء لزمه لزمه ان يحتال. يعني لزم ان يقبل الحوالة اذا المؤلف يرى ان المحال لا يشترط رضاه بشرط ان يكون المحال عليه مليئا فان كان غير مالي يشترط رضاه وهذا هو القول الاول في المسألة القول الثاني ان المحال يشترط رضاه مطلقا حتى ولو احيل على مليء وذلك لانه دائن والصاحب حق ولا يلزمه ان يقبل الحوالة على غيره وقد يكون هذا المحال عليه قد يكون انسانا بينه وبين المحال شحناء او قد يكون انسانا يخجل منه المحال او قد يكون انسانا سليط اللسان او غير ذلك من الاسباب هو يقول انا اريد حقي لا لماذا تحلني على فلان هذا قال فلان ملك قال حتى لو كان ملك. ان تستوفي الدين الذي لك في ذمتي واعطني حقي والى هذا ذهب جمهور اهل العلم وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم ان المحال لا يلزمه قبول الحوالة مطلقا الا برضاه حتى لو كان المحال عليه مليئا هذا هو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية فبهذا يكون المحيط قلنا يشترط رضاه بالاجماع المحال عليه لا يشترط رضاه ايضا بنجمع المحال محل خلاف والمؤلف يرى انه لا يشترط رضاه اذا كان محال عليه مليئا والقول الراجح هو قول الجمهور وهو انه يشترط رضاه مطلقا طيب الحوالات البنكية هل هي بمعنى الحوالة بمصطلح الفقهي اذا تأملنا في الحوالة البنكية البنك تعطيه مبلغا من المال على ان يحول لك هذا المبلغ الى بلد اخر استلمه شخص اخر هي بهذا يعني الاعتبار اذا كانت بدون مقابل اذا كانت بدون مقابل فهي تسمى سفتجة والسفتة جمعناها ان يحيل المدين الدائن على مدين له او نائب او وكيل في بلد اخر وهي جائزة على القول الراجح وان كان الجمهور يمنعون منها لكنها على القول الراجح جائزة اما اذا كانت باجر فهي تعتبر وكالة وكان على نقل المال لان الصحيح ان ان النقود لا تتعين فنقول هذه الان مئة الف وكلكم على ان تنقلوها الى مكة تعطوها فلان ابن فلان فهي وكالة وما يتقاضاه البنك يعتبر اجرة على وكالة يعني وكالة باجر وكالة بعزا وكالة على نقل المال وكالة على نقل مال خذ هذا المبلغ يعني اوكلك على ان تنقله الى مكة. كما لو اتيت مثلا ليس بنك صديق لك قلت خذ هذا المبلغ وكلتك على ان تسلم فلان في مكة او في المدينة مثلا واعطيته قلت خذ هذه مئة ريال او خمسون ريالا اجرة لك على هذه الوكالة على مقابل اتعابك هذا لا بأس به طيب اذا كانت الحوالة بنفس العملة فهذا على التكييف السابق لكن اذا اختلفت العملة وقد اجتمعت وكالة وصرف يعني تريد الان ان تحول عشرة الاف الى مصر وتستلم هناك بجنيهات اجتمع هنا حوالة وصرف فلابد من الصرف اولا ثم الحوالة لكن كيف يكون الصرف؟ هل تقول البنك اصرف لي هذه الريالات الجنيهات ثم تستلم الجنيهات ثم ترد الثانية على البنك لو فعلت هذا ستنقص قيمة الصرف لان البنوك عندهم سعر البيع غير سعر الشراء وهذا ايضا اشبه بالعبث. ما الفائدة تأخذ الجنيهات ثم تردها مرة ثانية ولهذا يكفي في القبظ آآ حيازة آآ تقييد تقييد مبلغ الصرف في الاوراق الدفترية للمصرف واعطائك مستندا بالصرف يكفي هذا بشرط ان البنك يملك العملة المحول لها ان في صندوق المحلي او في صندوق المركزي يعني حولت الجنيهات لا بد البنكي عنده جنيهات حولت دولارات لا بد البنك عنده دولارات ولذلك عند الصرف ينبغي ان تختار العملة الشائعة مثل الدولار مثل اليورو لان البنك اذا اذا كان ليس عنده هذه العملة يكون قد صارف بما لا يملك لابد ان تكون العملة عند البنك ولكن تكفي القيود اه اه يعني الدفترية القيود في دفتر المصرف يكفي هذا ولا يشترط انك تستلم العملة ثم تردها مرة ثانية يقول مبلغ موجود عندي ما يلزمك تقول اعطي مبلغ هذا موجود عنده يكفي. لكن المهم انه يكتب لك يعني مستندا ويحرر لك مبلغ الصرف ويعطيك اياه وبهذا يزول الاشكال يكون قد صرف ثم حول اجتمع صرف وحوالة وبذلك يزول الاشكال في مثل هذه المسائل التي يسأل عنها بعض الناس نعم طيب ثم انتقل المؤلف للكلام عن الظمان والظمان من الظمن وسمي ضمانا وذلك لان الظمان تضم فيه ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه ومعناه اصطلاحا التزام ما وجب على غيره وما قد يجب التزام ما وجب على غيره وما قد يجب ويسمى عندنا الان في الوقت الحاضر ماذا يسميه الناس الظمان؟ كفالة غرامية يسمونها كفالة غرامية ولا مشاحة في الاسطح سواء سميته كفالة غرامية او سميته ضمان قال وان ظمنه عنه ظامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما يعني انسان اتى بضامن او كفيل كفيل غارم يقول المؤلف ان المدين لا يبرأ بل يكون الدين عليهما جميعا على الكفيل وعلى المدين على اثنين جميعا وللدائن ان يطالب من شاء الداعي مخير ان شئت طالبت المدين وان شئت طالبت الكفيل هذا هو القول الذي قره المؤلف وهو قول الجمهور والقول الثاني في المسألة ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذر عليه مطالبة المظمون عنه وهذا مذهب المالكية قد نصره ابن القيم وجمعه يقولون ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذرت مطالبة المظمون عليه يقولون اولا انت ايها الدائن اذهب وطالب هذا المدين ان تعذرت ارجع للكفيل اما انه يطالب الكفيل والمدين لم يطالب بشيء قل هذا ليس من العدل وهذا هو القول الراجح ان الدائن ليس له مطالبة الكفيل الا اذا تعذر سداد الدين من المدين ولكن الذي عليه عامل في المحاكم القول الاول قول الجمهور ولذلك تجد احيانا المدين حر طليق والكفيل مسجون هل هذا من العدل ليس هذا من العدل يفترض انه يطالب المدين اولا فان تعذر سداد الدين رجع للكفيل هذا هو القول الراجح وقد نصره ابن القيم وجماعة قال فان استوفى من المظمون عنه او ابرأه برأ ظامنه اذا استوفى من من المدين او ان الدائن ابرأ المدين برأ الظامن لان الظامن فرع والمدين اصل فاذا ابرئ الاصل برئ الفرع قال وان ابرأ الظامن لم يبرأ الاصيل يعني لو ان المدين ابرأ الكفيل لكن لم يبرئ المدين الكفيلة او الظام هو الذي يبرأ اما المدين فلا يبرأ وان استوفى من الظامن رجع عليه يعني هذا شخص يطلب اخر دينا يطلب مثلا مئة الف وهذا الدين موثق بكفيل يعني بضامن ثمان الدائن لم يسدد له المدين فرجع الدائن على الظامن. قيل له انت ظمنت فلان وفلان مئة الف؟ قال نعم. قيل سدد. سدد مئة الف هذا الظامن بعد ذلك يرجع على المدين. يقول انا دفعت عنك اعطني انا دافعت عنك بنية الرجوع فتعطيني فمعنى هذا الكلام ان الظامن يرجع على المظمون عنه. يرجع على المدين فيأخذ حقه الذي دفعه عنه طيب بقيت مسألة وهي اجرة اخذ الاجرة على الظمان وهي من المسائل الحقيقة التي يكثر السؤال عنها اخذ الاجرة على الظمان الظمان يعتبر من عقود الارفاق والاحسان. فلا يجوز اخذ اجرة عليه واتفقت المذاهب الاربعة على انه لا يجوز اخذ اجرة على الظمان لكن الضمانات البنكية الان البنوك تأخذ اجرة على الظمان اذا ذهبت الان تطلب ظمان بنكي يأخذون اجرة. ما حكم اخذ الاجرة على الظمانات البنكية الاجابة عن هذا السؤال ان شاء الله بعد الاذان القول الثاني ان المحال يشترط رضاه مطلقا حتى ولو احيل على مليء وذلك لانه دائن وصاحب حق ولا يلزمه ان يقبل الحوالة على غيره وقد يكون هذا المحال عليه قد يكون انسانا بينه وبين المحال شحناء او قد يكون انسانا يخجل منه المحال او قد يكون انسان سليط اللسان او غير ذلك من الاسباب وهو يقول انا اريد حقي لا لماذا تحلني على فلان انا قال فلان من؟ قال حتى لو كان ملك تستوفي الدين الذي لك في ذمته واعطني حقي والى هذا ذهب جمهور اهل العلم وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم ان المحال لا يلزمه قبول الحوالة مطلقا الا برضاه حتى لو كان محال عليه مليئا هذا هو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية وبهذا يكون المحيط قلنا يشترط رضاه بالاجماع المحال عليه لا يشترط رضاه ايضا بنجمع المحال محل خلاف والمؤلف يرى انه لا يشترط رضاه اذا كان محال عليه مليئا والقول الراجح هو قول الجمهور وهو انه يشترط رضاه مطلقا طيب الحوالات البنكية هل هي بمعنى الحوالة بمصطلح الفقهي اذا تأملنا في الحوالة البنكية البنك تعطيه مبلغا من المال على ان يحول لك هذا المبلغ الى بلد اخر استلمه شخص اخر هي بهذا آآ يعني آآ الاعتبار اذا كانت بدون مقابل اذا كانت بدون مقابل فهي تسمى سفتجة والسفتة جمعناها ان يحيل المدين الدائن على مدين له او نائب او وكيل في بلد اخر وهي جائزة على القول الراجح وان كان الجمهور يمنعون منها لكنها على القول الراجح جائزة اما اذا كانت باجر فهي تعتبر وكالة وكالة على نقل المال لان الصحيح ان ان النقود لا تتعين فنقول هذه الان مئة الف اؤكلكم على ان تنقلوها الى مكة تعطوها فلان ابن فلان فهي وكالة وما يتقاضاه البنك يعتبر اجرة على وكالة يعني وكالة باجر وكالة وكالة على نقل المال وكالة على نقل مال خذ هذا المبلغ يعني اوكلك على ان تنقله الى مكة. كما لو اتيت مثلا ليس بنك صديق لك قلت خذ هذا المبلغ وكلتك على ان تسلم فلان في مكة او في المدينة مثلا واعطيته قلت خذ هذه مئة ريال او خمسون ريالا اجرة لك على هذه الوكالة على مقابل اتعابك هذا لا بأس به طيب اذا كانت الحوالة بنفس العملة فهذا على التكييف السابق لكن اذا اختلفت العملة فقد اجتمعت وكالة وصرف يعني تريد الان ان تحول عشرة الاف الى مصر وتستلم هناك بجنيهات اجتمع هنا حوالة وصرف فلابد من الصرف اولا ثم الحوالة لكن كيف يكون الصرف؟ هل تقول البنك اصرف لي هذه الريالات الجنيهات ثم تستلم الجنيهات ثم تردها ثاني على البنك لو فعلت هذا ستنقص قيمة الصرف لان البنوك عندهم سعر البيع غير سعر الشراء وهذا ايضا اشبه بالعبث. ما الفائدة تأخذ الجنيهات ثم تردها مرة ثانية ولهذا يكفي في القبظ آآ حيازة تقييد تقييد مبلغ الصرف في الاوراق الدفترية للمصرف واعطائك مستندا بالصرف يكفي هذا بشرط ان البنك يملك العملة المحول لها اما في صندوق المحلي او في صندوق المركزي يعني حولت الجنيهات لا بد البنكي عنده جنيهات حولت دولارات لا بد البنك عنده دولارات ولذلك عند الصرف ينبغي ان تختار عملة شائعة مثل الدولار مثل اليورو لان البنك اذا اذا كان ليس عنده هذه العملة يكون قد صارف بما لا يملك لابد ان تكون العملة عند البنك ولكن تكفي القيود اه اه يعني الدفترية القيود في دفتر المصرف يكفي هذا ولا يشترط انك تستلم العملة ثم تردها مرة ثانية يقول المبلغ موجود عندي ما يلزمك تقول اعطني مبلغ وهذا موجود عنده يكفي. لكن المهم انه يكتب لك يعني مستندا احرر لك مبلغ الصرف ويعطيك اياه وبهذا يزول الاشكال يكون قد صرف ثم حول اجتمع صرف وحوالة وبذلك يزول الاشكال في مثل هذه المسائل التي يسأل عنها بعض الناس نعم طيب ثم انتقل المؤلف للكلام عن الظمان والظمان من الظمن وسمي ضمانا وذلك لان الظمان تضم فيه ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه ومعناه اصطلاحا التزام ما وجب على غيره وما قد يجب التزام ما وجب على غيره وما قد يجب ويسمى عندنا الان في الوقت الحاضر ماذا يسميه الناس الظمان؟ كفالة غرامية يسمونها كفالة غرامية ولا مشاحة في الاسطح سواء سميته كفالة غرامية او سميته ضمان قال وان ظمنه عنه ظامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما يعني انسان اتى بضامن او كفيل كفيل غارم يقول المؤلف ان المدين لا يبرأ بل يكون الدين عليهما جميعا على الكفيل وعلى المدين على اثنين جميعا وللدائن ان يطالب من شاء الداعي مخير ان شئت طالبت المدين وان شئت طالبت الكفيل هذا هو القول الذي قره المؤلف وهو قول الجمهور والقول الثاني في المسألة ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذر عليه مطالبة المظمون عنه وهذا مذهب المالكية وقد نصره ابن القيم وجمعه يقولون ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذرت مطالبة المظمون العام يقولون اولا انت ايها الدائر اذهب وطالب هذا المدين ان تعذرت ارجع للكفيل اما انه يطالب الكفيل والمدين لم يطالب بشيء قل هذا ليس من العدل وهذا هو القول الراجح ان الدائن ليس له مطالبة الكفيل الا اذا تعذر سداد الدين من المدين ولكن الذي عليه عام في المحاكم القول الاول قول الجمهور ولذلك تجد احيانا المدين حر طليق والكفيل مسجون هل هذا من العدل ليس هذا من العدل يفترض انه يطالب المدين اولا فان تعذر سداد الدين رجع للكفيل هذا هو القول الراجح وقد نصره ابن القيم وجماعة قال فان استوفى من المظمون عنه او ابرأه برئ ظامنه اذا استوفى من من المدين او ان الدائن ابرأ المدين برأ الظامن لان الظامن فرع والمدين اصل فاذا ابرئ الاصل برئ الفراغ قال وان ابرأ الظامن لم يبرأ الاصيل يعني لو ان المدين ابرأ الكفيل لكن لم يبرئ المدين الكفيل او الظامن هو الذي يبرأ اما المدين فلا يبرأ وان استوفى من الظامن رجع عليه يعني هذا شخص يطلب اخر دينا يطلب مثلا مئة الف وهذا الدين موثق بكفيل يعني بضامن ثمان الدائن لم يسدد له المدين فرجع الدائن على الظامن. قيل هل انت ظمنت فلان وفلان؟ مئة الف؟ قال نعم. قيل سدد. سدد مئة الف هذا الظامن بعد ذلك يرجع على المدين يقول انا دافعت عنك اعطني انا دافعت عنك بنية الرجوع فتعطيني فمعنى هذا الكلام ان الظامن يرجع على المظمون عنه. يرجع على المدين فيأخذ حقه الذي دفعه عنه طيب بقيت مسألة وهي اجرة اخذ الاجرة على الظمان وهي من المسائل الحقيقة التي يكثر السؤال عنها اخذ الاجرة على الظمان الظمان يعتبر من عقود الارفاق والاحسان. فلا يجوز اخذ اجرة عليه واتفقت المذاهب الاربعة على انه لا يجوز اخذ اجرة على الظمان لكن الضمانات البنكية الان البنوك تأخذ اجرة على الظمان اذا ذهبت الان تطلب ظمان بنكي يأخذون اجرة. ما حكم اخذ الاجرة على الظمانات البنكية الاجابة عن هذا السؤال ان شاء الله بعد الاذان الصلاة جزاك الله خيرا الله اكبر اشهد ان لا اشهد ان لا اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على محمد خطاب الضمان او الضمان البنكي معناه انه عندما مثلا يراد تغطية مشروع او غيره او حتى حملات الحج والعمرة ونحو ذلك تطلب الجهات الحكومية من هذه المؤسسة او مقاول يطلبون منه ضمانا بنكيا اذهب لبنك ويعطيه ظمان بنكي بان البنك يظمن هذا آآ الشخص هذا العميل فاذا كان البنك لا يأخذ عليه اجرة على هذا الظمان البنكي هذا جائز لكن البنوك ليست جمعيات خيرية. البنوك مؤسسات ربحية ما حكم اخذ اجرة على هذا الضمان الفقهاء السابقون قالوا انه لا يجوز اخذ اجرة على الظمان مطلقا وعلى ذلك لا يجوز اخذ اجرة على هذا الظمان لكن ما كان من قبيل المصاريف الادارية والنفقات الفعلية هذه لا بأس لانها ايضا لا لا تلزم البنوك بان تتبرع للناس لان هذه البنوك تقول لسنا جمعيات خيرية فما كان من قبيل المصاريف الادارية الفعلية هذه لا بأس ان يأخذها ما عدا ذلك لا يجوز ان يأخذ اجرة على الظمان وهذا هو المطبق في كثير من المصالح الإسلامية ومنها مصرف الراجحي نصف الراجحي لا يأخذ اجرته على الظمان الا ما كان من قبيل المصاريف الادارية فقط وبعض المصارف الاسلامية تجيز اخذ الاجرة على الظمان بشرط الا يرجى على الظامن رجع على الظامن فليس له الا المصاريف الادارية فقط الى هذا ذهبت الهيئة الشرعية في بنك البلاد لماذا؟ لماذا اصلا لا يجوز اخذ اجرة على الظمان لان اخذ الاجرة على الظمان يؤول الى القرض الذي جر نفعه لان الظامن اذا سدد عن المدين هو في الحقيقة قد اقرظه وهو سيرجع عليه ويأخذ ما سدد اذا مثلا ضمن في مئة الف وسدد عنه مئة الف سيرجع على هذا المدين ويقول اعطني مئة الف اذا سددت عنك فاذا اخذ اجرة فيكون هذا من القرض الذي جرى نفعه كانه اقرظه مئة الف ومثلا والفين اجرة فيؤول الى القرض الذي جر نفعا فبعض المصارف الإسلامية مثل مثل بنك البلاد يقولون نجيز ذلك بشرط الا يدفع الظامن شيئا يعني الا تطلب منه للجهة الحكومية انه يدفع اذا دفع فلا يجوز ان يأخذ الا مقابل مصاريف ادارية لانه اذا دفع ستؤول المسألة الى القرض الذي جر نفعا اما اذا كان مجرد التزام فقط وتعهد وفي كثير من الاحيان لا يدفع الظامن شيئا يقول هذا مجرد التزام ولا حرج ان يأخذ عليه مقابل والله القول الاول احوط هذا لا يأخذ الا مقابل المصاريف الادارية لكن يعني القول الذي ذهبت اليه بالهيئة الشرعية في بنك البلاد له ايضا وجاهته ثم ختم المؤلف هذا الباب بالكلام عن الكفالة والكفالة معناها اصطلاحا التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه ويسميها الناس في الوقت الحاضر كفالة حضورية ولذلك مركز الشرطة مثلا يقول كفالة حضورية او كفالة حضورية غرامية كفالة حضور غرامي هذه هي الظمان كفالة حضورية هذه هي الكفالة التي يقصدونها قال ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحضر لزمهما عليه طيب اذا كانت الكفالة حضورية وقيل هذا الكافيل احضر فلانا انت كفلته احضره بحث عنه ما وجده اختفى فيلزم الكفيل ان يسدد جميع الالتزامات المالية في ذمة المكفول عنه يقال هذا المكفول عنه يطلب من مليون يجب عليك ان تسدد فان قال انا كافلت الكفالة الحضورية فقط نقول احضره اذا عجزت عن احضاره انقلبت الكفالة الى ظمان القول الثاني ان المحال يشترط رضاه مطلقا حتى ولو احيل على مليء وذلك لانه دائن والصاحب حق ولا يلزمه ان يقبل الحوالة على غيره وقد يكون هذا المحال عليه قد يكون انسانا بينه وبين المحال شحناء او قد يكون انسانا يخجل منه المحال او قد يكون انسانا سليط اللسان او غير ذلك من الاسباب او يقول انا اريد حقي لا لماذا تحلني على فلان هذا قال فلان ملك قال حتى لو كان ملك ان تستوفي الدين الذي لك في ذمته واعطني حقي والى هذا ذهب جمهور اهل العلم وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم ان المحال لا يلزمه قبول الحوالة مطلقا الا برضاه حتى لو كان المحال عليه مليئا هذا هو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية وبهذا يكون المحيل قلنا يشترط لظهب الاجماع المحال عليه لا يشترط رضاه ايضا بنجمع المحال محل خلاف والمؤلف يرى انه لا يشترط رضاه اذا كان محال عليه مليئا والقول الراجح هو قول الجمهور وهو انه يشترط رضاه مطلقا طيب الحوالات البنكية هل هي بمعنى الحوالة بمصطلح الفقهي اذا تأملنا في الحوالة البنكية البنك تعطيه مبلغا من المال على ان يحول لك هذا المبلغ الى بلد اخر استلمه شخص اخر هي بهذا يعني الاعتبار اذا كانت بدون مقابل اذا كانت بدون مقابل فهي تسمى سفتجة والسفتج معناها ان يحيل المدين الدائن على مدين له او نائب او وكيل في بلد اخر وهي جائزة على القول الراجح وان كان الجمهور يمنعون منها لكنها على القول الراجح جائزة اما اذا كانت باجر فهي تعتبر وكالة وكالة على نقل المال لان الصحيح ان ان النقود لا تتعين فنقول هذه الان مئة الف اوكلكم على ان تنقلوها الى مكة تعطوها فلان ابن فلان فهي وكالة وما يتقاضاه البنك يعتبر اجرة على وكالة يعني وكالة باجر وكان بازل وكان على نقل المال وكالة على نقل مال خذ هذا المبلغ يعني اوكلك على ان تنقله الى مكة. كما لو اتيت مثلا ليس بنك صديق لك قلت خذ هذا المبلغ وكلتك على ان تسلم فلان في مكة او في المدينة مثلا واعطيته قلت خذ هذه مئة ريال او خمسون ريالا اجرة لك على هذه الوكالة على مقابل اتعابك هذا لا بأس به طيب اذا كانت الحوالة بنفس العملة فهذا على التكييف السابق لكن اذا اختلفت العملة فقد اجتمعت وكالة وصرف يعني تريد الان ان تحول عشرة الاف الى مصر وتستلم هناك بجنيهات اجتمع هنا حوالة وصرف فلابد من الصرف اولا ثم الحوالة لكن كيف يكون الصرف؟ هل تقول البنك اصرف لي هذه الريالات بجنيهات ثم تستلم الجنيهات ثم ترد الثانية على البنك لو فعلت هذا ستنقص قيمة الصرف لان البنوك عندهم سعر البيع غير سعر الشراء وهذا ايضا اشبه بالعبث ما الفائدة تأخذ الجنيهات ثم تردها مرة ثانية ولهذا يكفي في القبظ اه حيازة تقييد تقييد مبلغ الصرف في الاوراق الدفترية للمصرف واعطائك مستندا بالصرف يكفي هذا بشرط ان البنك يملك العملة المحول لها ان في صندوق المحلي او في صندوق المركز يعني حولت الجنيهات لابد البنكي عنده جنيهات حولت دولارات لا بد البنك عنده دولارات ولذلك عند الصرف ينبغي ان تختار العملة الشائعة مثل الدولار مثل اليورو لان البنك اذا اذا كان ليس عنده هذه العملة يكون قد صارف بما لا يملك لابد ان تكون العملة عند البنك ولكن تكفي القيود اه اه يعني الدفترية القيود في في في دفتر المصرف يكفي هذا ولا يشترط انك تستلم العملة ثم تردها مرة ثانية يقول المبلغ موجود عندي ما يلزمك تقول اعطه مبلغ هذا موجود عنده يكفي. لكن المهم انه يكتب لك يعني مستندا ويحرر لك مبلغ الصرف ويعطيك اياه وبهذا يزول الاشكال يكون قد صرف ثم حول واجتمع صرف وحوالة وبذلك يزول الاشكال في مثل هذه المسائل التي يسأل عنها بعض الناس نعم طيب ثم انتقل المؤلف للكلام عن الظمان والظمان من الظمن وسمي ضمانا وذلك لان الظمان تظم فيه ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه ومعناه اصطلاحا التزام ما وجب على غيره وما قد يجب التزام ما وجب على غيره وما قد يجب ويسمى عندنا الان في الوقت الحاضر ماذا يسميه الناس الظمان؟ كفالة غرامية يسمونها كفالة غرامية ولا مشاحة في الاصطلاح سواء سميته كفالة غرامية او سميته ضمان قال وان ظمنه عنه ظامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما يعني انسان اتى بظامن او كفيل كفيل غارم يقول المؤلف ان المدين لا يبرأ بل يكون الدين عليهما جميعا على الكفيل وعلى المدين على اثنين جميع وللدائن ان يطالب من شاء الداعي المخير ان شئت طالبت المدين وان شئت طالبت الكفيل هذا هو القول الذي قره المؤلف وهو قول الجمهور والقول الثاني في المسألة ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذر عليه مطالبة المظمون عنه وهذا مذهب المالكية وقد نصره ابن القيم وجماعة يقولون ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذرت مطالبة المظمون عنه يقولون اولا انت ايها الدائن اذهب وطالب هذا المدين ان تعذرت ارجع للكفيل اما انه يطالب الكفيل والمدين لم يطالب بشيء وهذا ليس من العدل وهذا هو القول الراجح ان الدائن ليس له مطالبة الكفيل الا اذا تعذر سداد الدين من المدين ولكن الذي عليه عامل المحاكم القول الاول قول الجمهور ولذلك تجد احيانا المدين حر طليق والكفيل مسجون هل هذا من العدل ليس هذا من العدل يفترض انه يطالب المدين اولا فان تعذر سداد الدين رجع للكفيل هذا هو القول الراجح وقد نصره ابن القيم وجماعة قال فان استوفى من المظمون عنه او ابرأه برئ ظامنه اذا استوفى من من المدين او ان الدائن ابرأ المدين برأ الظامن لان الظامن فرع والمدين اصل فاذا ابرئ الاصل برئ الفراغ قال وان ابرأ الظامن لم يبرأ الاصيل يعني لو ان المدين ابرأ الكفيل لكن لم يبرئ المدين الكفيل او الظابط هو الذي يبرأ اما المدين فلا يبرأ وان استوفى من الظامن رجع عليه يعني هذا شخص يطلب اخر دينا يطلب مثلا مئة الف وهذا الدين موثق بكفيل يعني بضامن ثمان الدائن لم يسدد له المدين فرجع الدائن على الظامن. قيل له انت ظمنت فلان وفلان مئة الف؟ قال نعم. قيل سدد. سدد مئة الف هذا الظامن بعد ذلك يرجع على المدين. يقول انا دفعت عنك اعطني انا دافعت عنك بنية الرجوع فتعطيني فمعنى هذا الكلام ان الظامن يرجع على المظمون عنه. يرجع على المدين فيأخذ حقه الذي دفعه عنه طيب بقيت مسألة وهي اجرة اخذ الاجرة على الظمان وهي من المسائل الحقيقة التي يكثر السؤال عنها اخذ الاجرة على الظمان الظمان يعتبر من عقود الارفاق والاحسان. فلا يجوز اخذ اجرة عليه واتفقت المذاهب الاربعة على انه لا يجوز اخذ اجرة على الظمان لكن الضمانات البنكية الان البنوك تأخذ اجرة على الظمان اذا ذهبت الان تطلب ظمان بنكي يأخذون اجرة. ما حكم اخذ الاجرة على الظمانات البنكية الاجابة عن هذا السؤال ان شاء الله بعد الاذان. خطاب الظمان او الظمان البنكي معناه انه عندما مثلا يراد تغطية مشروع او غيره او حتى حملات الحج والعمرة ونحو ذلك تطلب الجهات الحكومية من هذه المؤسسة او مقاول يطلبون منه ضمانا بنكيا اذهب لبنك يعطيه ظمان بنكي بان البنك يظمن هذا الشخص هذا العميل فاذا كان البنك لا يأخذ عليه اجرة على هذا الظمان البنكي هذا جائز لكن البنوك ليست جمعيات خيرية بنوك مؤسسات ربحية ما حكم اخذ اجرة على هذا الضمان الفقهاء السابقون قالوا انه لا يجوز اخذ اجرة على الظمان مطلقا وعلى ذلك لا يجوز اخذ اجرة على هذا الظمان لكن ما كان من قبيل المصاريف الادارية والنفقات الفعلية هذه لا بأس لانها ايضا لا لا تلزم البنوك بان تتبرع للناس لان هذه البنوك تقول لسنا جمعيات خيرية فما كان من قبيل المصاريف الادارية الفعلية هذه لا بأس ان يأخذها ما عدا ذلك لا يجوز ان يأخذ اجرة على الظمان وهذا هو المطبق في كثير من المصارف الاسلامية ومنها مصرف الراجحي نصف الرازي لا يأخذ اجرته على الظمان الا ما كان من قبيل المصاريف الادارية فقط وبعض المصارف الاسلامية تجيز اخذ الاجرة على الظمان بشرط الا يرجى على الظامن رجع على الظامن فليس له الا المصاريف الادارية فقط الى هذا ذهبت الهيئة الشرعية في بنك البلاد لماذا؟ لماذا اصلا لا يجوز اخذ اجرة على الظمان لان اخذ الاجرة على الظمان يؤول الى القرض الذي جر نفعه لان الظامن اذا سدد عن المدين فهو في الحقيقة قد اقرضه وهو سيرجع عليه ويأخذ ما سدد اذا مثلا ظمن في مئة الف وسدد عنه مئة الف سيرجع على هذا المدين ويقول اعطني مئة الف لتسددت عنك فاذا اخذ اجرة فيكون هذا من القرض الذي جرى نفعا كانه اقرظه مئة الف ومثلا والفين اجرة فيؤول الى القرض الذي جر نفعا فبعض المصارف الإسلامية مثل مثل بنك البلاد يقولون نجيز ذلك بشرط الا يدفع الظامن شيئا يعني الا تطلب مثلا الجهة الحكومية انه يدفع اذا دفع فلا يجوز ان يأخذ الا مقابل المصاريف الادارية لانه اذا دفع ستؤول المسألة الى القرض الذي جر نفعا. اما اذا كان مجرد التزام فقط وتعهد وفي كثير من الاحيان لا يدفع الظامن شيئا يقول هذا مجرد التزام ولا حرج ان يأخذ عليه مقابل القول الاول احوط هذا لا يأخذ الا مقابل المصاريف الادارية لكن يعني القول الذي ذهبت اليه الهيئة الشرعية في بنك البلاد له ايضا وجاهته ثم ختم المؤلف هذا الباب بالكلام عن الكفالة والكفالة معناها اصطلاحا التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه ويسميها الناس في الوقت الحاضر كفالة حضورية ولذلك مركز الشرطة مثلا يقول كفالة حضورية او كفالة حضورية غرامية كفالة غرامية هذه هي الظمان. كفالة حضورية هذه هي الكفالة التي يقصدونها قال ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحضر لزمهما عليه طيب اذا كانت الكفالة حضورية وقيل هذا الكافيل احضر فلانا انت كفلته احضره بحث عنه ما وجده اختفى فيلزم الكفيل ان يسدد جميع الالتزامات المالية في ذمة المكفول عنه يقال هذا المكفول عنه يطلب من مليون يجب عليك ان تسدد فان قال انا كافلت الكفالة الحضورية فقط تقول احضره اذا عجزت عن احضاره انقلبت الكفالة الى ظمان اذا عجز الكفيل عن احضار المكفول انقلبت الكفالة الى ظمان لهذه المسألة ولذلك ينبغي ننتبه من من يكفل غيره. بعض الناس يكفل غيره يقول هذه كفالة حضورية. نقول هي كفالة حضورية بشرط ان انك تحظره متى طلب. لكنك اذا عجزت عن احضاره انقلبت الكفالة الى ظمان قال فان مات برئ كفيله يعني ان مات المدين المكفول برئ الكفيل لان الحضور قد تعذر بسبب هذا الموت ونقف عند باب اه الرهن نفتتح به الدرس الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد استفتج قالوا ان ان انه قرض يجر نفعا والنفع هو امن خطر الطريق لكنه قول مرجوع من خطر الطريق لا يعتبر يعني نفعا ماديا ولان المنفعة ابن القيم ابن تيمية وابن القيم يعني وجه هذا بتوجيه اخر قالوا ان المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترض وفي السوف تجيء المنفعة مشتركة للمقرض والمقترض جميعا فالخلاف في هذه المسألة يرجع للخلاف في ضابط المنفعة المحرمة في القرض اي تكلمنا عن الاسبوع الماضي وقلنا ان القول الراجح في ضابط المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترض. اما المنفعة المشتركة بين المقرض المقترض فهذه جائزة على القول الراجح طيب يعني الكلام عنها يطول لعلك ترجع لبعض المراجع هي كلمة فارسية كلمة فارسية والكلام عنها طويل طيب اه نجيب عما تيسر من الاسئلة الى ان تقام الصلاة قال لماذا يعني اغلب ادلة المذهب الفروع والفقيه تكون ظعيفة اه يعني مؤلف لم يشترط على نفسه الا يذكر الا حديثا صحيحا لم يشترط هذا الشرط ولذلك هو يذكر بعض الاحاديث التي تكون ضعيفة وطالب العلم يمحص قم احصل الظعيف من الصحيح لكن لا لا نوافق الاخ الكريم الذي يقول ان اغلب ادلة المذهب ضعيفة. بل اغلب ادلة المذهب صحيحة لكن فيها ادلة ضعيفة قليلة. هي قليلة مقارنة بالادلة الصحيحة. يعني مثلا الاحاديث التي اخذناها معنا كلها صحيحة اذا احيل احدكم على مريض فليتبع رواه البخاري ومسلم آآ يعني آآ يعني معظم الادلة في الصحيحين او في احدهما وانها ادلة الصحيحة قصة الاسيف عسيفة قصة صحيحة معظم الادلة يعني صحيح ما حكم النقاط التي يتم تجميعها من خلال عمليات الشراء من البطاقة المصرفية ويحصل العميل على مكافآت من البنك على هذه العمليات هذا فيه تفصيل ان كان المقصود بالبطاقات بطاقات الصرف السحب الالي هذه لا تجوز لانها تكون منفعة على القرظ محرمة وسبق ان ذكرنا في الدرس السابق ان هدية المقترض للمقرظ قبل الوفاة انها محرمة لكن اذا كانت بطاقة ائتمان غير مغطاة مثل بطاقة الفيزا والماستر كارد المقرض من نعم المقرظ هو البنك والمقترض هو آآ صاحب البطاقة فهي هدية من مقرظ لمقترض لاحظ طيب ما حكم الهدية من المقرظ للمقترظ مقرض المقترظ ما حكمها جائزة العكس هو المحرم احادية المقترض المقرض هي المحرمة اما هدية المقرض للمقترض هذه جائزة هذا يعني زيادة احسان وعلى هذا اذا كانت الهدايا بطاقات ائتمانية غير مغطاة فهي جائزة. مثل مثل الهدايا التي يعلن عنها مثلا مصرف الراجحي او او او غيرها هذه هذه خاصة بالبطاقات الائتمانية غير المغطاة هذه لا بأس بها اما الهدايا على الحساب الجاري هذه لا تجوز مطلقا كذلك هدايا بتقصر في الاية لا تجوز مطلقا عندنا رجل حجر عليه اولاده التصرف في امواله لكوني كبيرة في السن ولا يميز اذا مرض احد اولاده وليس عنده ما يعالج به مرضه هل له ان يأخذ من مال والد محجور عليه نعم اذا كان هذا الولد ليس عنده ما يعالج به فيلزم والده او يلزم والده النفقة عليه. ومن النفقة عليه علاجه وفي هذه الحال له لهم ان يأخذوا من مال والدهم لعلاج هذا الولد لانه يؤخذ من ماله ما ينفق به على نفسه وما ينفق به على من تلزمه نفقته والنفقة تكون في الطعام وفي الشراب وفي الكسوة وفي الايجار وفي ايضا العلاج سيارة ابيعها باجل والمشتري يختار ان باع نفس المعرظ او او او اخذها هل هذه من العينة الثلاثية اذا بعتها باجل والمشتري سيعيدها على صاحب المعرض اما بشرط او بعرف فهذه العينة الثلاثية اما اذا كان المشتري سوف يحرج عليها وصاحب المعرض يكون من جملة المشترين هنا لا بأس لكن اذا كان هناك عرف مستقر ان السيارة سترجع صاحب المعرض هذا لا يجوز هذه تكون من العين الثلاثية اما اذا لم يكن هناك عرف مستقر ولا شرط تارة يشتريها صاحب المعرض تارة لا يشتريها فلا بأس بذلك والدي اعطاني اموالا لاخي الصغير وفي بعض الاحيان اتصرف فيها واذا طلبوني يوفرها لهم هل هذا جائز؟ هذا غير جائز. هذا نوع من الخيانة ما دمت قد اؤتمنت على هذا المال يجب عليك ان تحفظه. ليس لك ان تتصرف فيه واما قولك اوفرها هذا لا يكفي يعني لا يخون الانسان في اخذ المال ثم يقول المستعد لتوفيره هذا لا يجوز ونوع من الخيانة ما حكم تمويل الاموال عن طريق بعض الافراد؟ صورتها ان يقوم صاحب المال بتسليم التاجر المبلغ بالريال في الرياظ يتفقان على سعر الصرف ويزوده باسم رقم وكيله في بلد اخر ثم يستلم وكيله مبلغ مقابل المبلغ في دولة ثانية بالعملة المحلية وقد يكون فورا وقد يتأخر يوما او يومين لكنه في الغالب الاستلام في نفس اليوم آآ هذه حل الاشكالية فيها سهل يعتبر هذا الذي في البلد الاخر وكيلا عنه في الصرف يقول انت وكيلي في الصرف يحول له المبلغ بعملة معينة بالريال السعودي مثلا ويوكله في صرفها ثم بعد ذلك يسلمها لمن يريد وبذلك يزوى الاشكال يعتبر هذا الذي في البلد الاخر هو خلاف الصرف يعطيه مثلا عشرة الاف ريال سعودي ويقول يا فلان انت وكيلي اصرفها واعطها فلانا بعملة اخرى فاذا اعتبره وكيله في الصرف زال الاشكال نعم دفعوا ايش نعم اذا اعتبره وكيلا له في الصرف وصرفه نيابة عنه ودفعه لا بأس هنا يكون في هذا الشخص طيب على كل حال اللي عنده اشكال فيما يتعلق بالمسألة بعد الصلاة ان شاء الله حتى بس ما تاخذ وقتا ان شاء الله الاعلى بعد الصلاة اه هل تجوز هدايا الموظفين؟ هل تجوز هدايا المدير لموظفين من باب التحفيز هدية المدير للموظف لا بأس بها انما ممنوع العكس اما المدير الموظف من باب التشجيع لا بأس بها لكن لابد ان يكون المدير يملك الصلاحية او تكون من اموالها الخاصة اذا كانت من امواله الخاصة او انه يملك الصلاحية في اعطاء الموظفين هدايا تشجيعية فلا بأس هذا من باب التشجيع ومن باب التحفيز الذي فيه اشكال العكس هدية الموظف للمدير هذا هو الممنوع تكريم الموظفين لرئيسهم هل هذا من الغلول هذا بحسب طبيعة التكريم ان كان تكريما بان يعطونه مالا او هدايا لها قيمة كبيرة فهذا لا يجوز اما اذا كان تكريمه بوليمة يقيمونها فالذي يظهر ان هذا لا بأس به لانهم ايضا لا يمنعون من اكرام اه الضيف واكرام اخيهم المسلم والاكرام لا حد له اذا حصلت مناسبة لاخيك واردت ان تكرمه بوليمة فلا بأس بهذا فاكرامه بوليمة يضعها الموظفون بسبب ترقية او لغير ذلك هذا لا بأس به. اما ان يعطوه شيئا مبلغا ماليا او شيئا ماديا فهذا لا يجوز هل صيام الايام البيض سنة ام لا صيام الايام البيض اول ما هي الايام البيض الايام البيظ هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري القمري وصيامها قد ورد فيه حديث ابي ذر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره وفي سنده مقال والذي عليه اكثر الاحاديث الصحيحة هو الصيام ثلاثة ايام من الشهر كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها صيام ثلاثة ايام من كل شهر وايضا في حديث ابي الدرداء بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص كلها صيام ثلاثة ايام من كل شهر فان جعلت ثلاثة ايام من الشهر ايام البيظ لا بأس. او يجعلها في اول الشهر او اخره. المهم ان ان يصوم ثلاثة ايام من الشهر اما تحديدها بالايام البيض فالحديث المروي في ذلك في سنده مقال لكن يغني عنه ما ورد من آآ استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر ابنتي تستلم راتب من التأهيل الشامل وامي تطلبني وامها تطلبني من راتبها وتقول ساصرفه عليها وعلى نفسي وعلى اخواتها فما الحكم لا بأس ان تأخذ امها من مكافأتها لانه كما ذكرنا الام والاب الامر بالنسبة لهما واسع في اموال اولادهم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم فلا بأس ان تعطي امها منها وتصرف منها عليها او تصرف منها على نفسها لكن يبقى الاشكال اذا اخذت من مالها لتصرف به على اخوانها واخواتها هذا هو الذي ليس لها لها ذلك ليس لها ان تأخذ من مال هذه البنت لتصرف بها على اخوانها واخواتها فنقول الاخ السائل لا بأس ان تعطي امه وتقول بشرط ان تصرفي بها على نفسك او تصرفي بها على هذه البنت اما ان تصرفي بها على اخوانها واخواتها فهذه مسؤولية الاب وليس لك ان تأخذ من مال هذه البنت آآ يعني المشمولة بهذا التأهيل ويصرف منه على اخوانها واخواتها نعم نعم الا اذا اخذت هذا المال وتملكته لنفسها ثم صرفته على اخواني واخواتها هذا لا بأس هذا يعتبر مخرج نعم نعم نعم هذا مخرج اذا تملكت الام اعطاها المبلغ على انه لها ليس على انها تعطي آآ اخوانها تملكت المال على انه لها ثم صرفت منه على اخواني واخواتها لا بأس لكن لا تأخذ المال بنية ان ان تصرفه على اخوانها واخواتها هذا هو محل الاشكال الخلاصة في الجواب انه اذا اخذ الاب او الام من اموال اولادهما سواء كان في التأهيل او في غيره او حتى الام مع ابنها اليتيم لا بأس ان تأخذ منه منها لنفسه لا بأس ان يأخذ الاب لنفسه والام لنفسها لكن لا يأخذ من هذا المال ويعطيه ابنا له اخر هذا لا يجوز ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين