السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اولا استأنف هذا الدرس بعد فترة التوقف خلال الاجازة وايضا فترة الاختبارات ونسأل الله عز وجل اه الاعانة والتوفيق وهذا الدرس يتأخر بعد صلاة المغرب بخمس الى عشر دقائق بالكثير تعارضه مع محاضرة عندي في جامعة الدراسات العليا محاضراتهم النسائية وحاولت حقيقة ان اه تقديم لكن ما تيسر فيكون فقط التأخير يسيرا في حدود خمس الى عشر دقائق بالكثير ان شاء الله تعالى اه كنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه الى باب معاشرة النساء قال المؤلف رحمه الله باب معاشرة النساء والمعاشرة من العشرة كسر العين وهي ما يكون بين الزوجين من الاجتماع والالفة والسكن والمودة وقد وردت النصوص تحث على احسان المعاشرة وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا خياركم خياركم لنسائه رواه احمد ويقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي ورواه الترمذي وغيره بسند صحيح ايضا المرأة مطلوب منها ان تحسن العشرة لزوجها فان حق الزوج على زوجته حق عظيم قال الامام ابن تيمية رحمه الله حق الزوج على زوجته اكد من حق والديها عليها ما عظم حق الوالدين الا ان حق الزوج اكد لهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ولذلك فعلى كل من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف حتى تحصل مقاصد النكاح والغرض من النكاح والغرض الاساس من النكاح ما هو الغرض نعم هل غرض النسل وذرية اقوى اقوى الاية طبعا النكاح له اغراظ كثيرة لكن ما اقوى الاغراظ ما الدليل كل من قال شيء يذكر الدليل لا اولا نبدأ بالادلة من القرآن اذا تأملنا الادلة من القرآن نجد ان الله عز وجل يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن اليها ليسكن اليها ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا تسكن اليها فجعل الله تعالى المقصد الاول السكن قدمه حتى على على تحصيل الذرية على على جميع المقاصد على حتى احصان الفرج على السكن هو المقصد الاول من الزواج لان الله ذكر على سبيل الامتنان يسكن اليها وهذا ذكره الله تعالى ولم يذكر معه مقصدا اخر من نفس واحدة ليسكن اليها وفي اية الروم قالوا من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون فحصول السكن والاستقرار العاطفي هذا من ابرز مقاصد النكاح ابرز مقاصد النكاح وبالاضافة للمقاصد الاخرى من صان الفرج ومن اه تحصيل الذرية وغير ذلك وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة بين الزوجين امر تركيز على المحاسن وغض النظر عن المساوئ فقال لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر. رواه مسلم ومعنى لا يفرك يعني لا يبغض وليركز على المحاسن والايجابيات بهذه الزوجة قل يغض الطرف عن المساوئ فان كل انسان فيه عيوب حتى الزوج نفسه فيه عيوب فينظر الى عيوبه ايضا وهذا هذا هذا المنهج في التعامل وهو غض النظر عن غض الطرف عن المساوئ والتركيز على المحاسن هذا منهجه في التعامل ليس فقط مع الزوجة مع الجميع مع الاولاد مع الوالدين مع الاصحاب مع الزملاء مع الجيران مع مع الجميع لان الذي سيضع له معايير صارمة تعامل ومن خالفها عاداه لن يبقى له صديق ولن يبقى له محب وسيبقى في خصام وفي منازعة وفي معاداة لكثير من الناس وهذا نراه واقع في المجتمع السنا نجد في المجتمع من هو طيلة الوقت عابس وزعلان وغير راضي لا يعجبه العجب وعنده الناس كلهم ما عرفوا حقهم احترموه وما قدروه وما وما الى اخره قد يكون هو مصيبا في جزئية لكنه ضخمها وخا معهم هاي طبيعة البشر لابد ان تغض الطرف عن المساوئ وتركز على الجوانب الايجابية وهذا المعنى قد اشار اليه ربنا عز وجل في قوله خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلية خذ العفو يعني خذ ما صفا وعفا لك من اخلاق الناس وطباعه ولا تكلفهم فوق طباعهم لكن هناك طبقة غير محترمة وهم الجاهلون هذا اعرض عنه تعال تعال جاهل احمق قال لك كلمة نابية لا تبادر الكلمة النابية بمثلها اعرض عنه اتركه ولهذا يقال في المثل لا تجادل الاحمق وقد يخطئ الناس بالتفريق بينكما اذا جادلت الاحمق او الجاهل انزلت مستواك الى مستواه ومن يراكما تتجادلا وتتخاصما لا يعرف انه هو البادئ. قد يخطئ الناس في التفريق بينكما ولذلك اثنى الله تعالى على المعرظين عن الجاهلين واعرظ عن الجاهلين واذا سمعوا اللغو اعرظوا عنه قال لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا يبتغي الجاهلين اذا احق الناس بالصحبة هي الزوجة ينبغي ان يحسن الزوج اليها والزوجة كذلك اه ينبغي ان تحسن الى زوجها ولهذا قال المؤلف وعلى كل من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف عليه معاشرة صاحبه بالمعروف يعني هذه المعاشرة ايضا لها سقف ولها حد وهي المعروف اذا خرجت عن حدود المعروف فانها تكون غير واجبة وقد تكون غير جائزة اه لو ان الزوج امر زوجته بمعصية الله لا تطعه بل لا يجوز لها ان تطيعه والزوج والزوجة لو كذلك طلبت من زوجها امرا محرما لا يطيعها انما الطاعة في المعروف طاعة البشر للبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بان تكون في المعروف وليست مطلقة الطاعة المطلقة لله ولرسوله اما طاعة البشر للبشر فهي مقيدة طاعة الزوجة لزوجها مقيدة بان تكون معروف طاعة الولد لوالديه مقيدة بان تكون بالمعروف طاعة لولي الامر ايضا مقيدة بان تكون بالمعروف وهكذا طاعة البشر للبشر مقيدة بان تكون بالمعروف ثم قال المؤلف رحمه الله قال واداء حقه الواجب اليه من غير مطل ولا اظهار ولا اظهار لكراهية بذله يعني على كل من الزوجين ان يؤدي الحق الواجب عليه من غير مماطلة ومن غير اظهار لكراهية بذله فبالنسبة للزوج لو طلبت الزوجة من زوجها النفقة فيعطيها النفقة من غير مماطلة ومن غير تبرم وتسخط وكراهية لبذله لان هذا ينافي المعاشرة بالمعروف وهكذا لو طلب الزوج من زوجته امرا تقوم به من غير مطل ومن غير كراهية لبذله وبعض الناس حسن الخلق مع الاباعد سيء الخلق مع اهل بيته هذا نجده في الواقع تجد ان الناس يثنون عليه فلان كريم الاخلاق حسن الاخلاق احسن التعامل لكنه مع اهل بيته سيء الخلق وهذا يعتبر خلل وقصور اولى الناس بان تكون حسن الاخلاق معهم هم اهلك واهل بيتك قال وحقه عليها تسليم نفسها اذا عقد عليها كانت كبيرة فيجب ان تنتقل الى بيت الزوجية تسلم نفسها لزوجها المرأة هي التي تنتقل ببيت الزوج وتسلم نفسها له الاستمتاع والوطء وتستحق المرأة مقابل ذلك اه الصداق قال وطاعته في الاستمتاع متى اراد ما لم يكن لها عذر ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه هذا يدل على ان رفظ هذا الامر كبائر الذنوب ان اللعن لا يكون الا على كبيرة الا اذا كان لها عذر الا اذا كان لو كانت مريظة مثلا او نحو ذلك وتكون معذورة بهذا ولهذا قال المؤلف ما لم يكن لها عذر او ان تكون حائضا او نفساء او صائمة صياما واجبا تكون معذورة بهذا يبقى النظر في خدمة المرأة للزوج هل هي واجبة اوليست بواجبة قيامها بشؤون المنزل من الطبخ والتنظيف ونحو ذلك والغسل هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال ان هذه الامور لا تلزم الزوجة ان الزوج يلزمه ان يأتي لها بخادم وان الزوجة هي فقط يجب عليها ان تطيع زوجها في الفراش اما الخدمة ليست واجبة عليها والقول الثاني ان المرجع في ذلك للعرف فان كان عرف اهل البلد ان المرء ان ان المرأة تقوم بالخدمة ببيت الزوج بالطبخ الغسل والتنظيف ونحو ذلك لزمها ذلك والا فلا وهذا هو القول الراجح من المرجع في ذلك الى العرف فاذا كانت المرأة يعني من بيت اهلها قد تعارفوا واعتادوا على ذلك فيلزمها ان تقوم بخدمة الزوج ازا تطبخ وان تنظف البيت وان تقوم بخدمة الزوج اما لو كانت من اهل بيت لا تخدم وانما تخدم فيلزم الزوج ان يأتي لها بخادم لو ان رجلا تزوج من طبقة يعني عليا في المجتمع اثرياء والمرأة عندهم لا تخدم فيلزم الزوج ان يأتي لها بخادم اما اذا كانت من اوساط الناس والعرف في البلدان المرأة تخدم تقوم الطبخ بالغسل وبالكنز ونحو ذلك ويلزمها ان تقوم بهذا لان هذا داخل في المعاشرة بالمعروف هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ان المرجع في ذلك للعرف لا العرف بالنسبة لاهلها اذا كانت منطبقة مثلا طبقة اوساط الناس وان عرف اوساط الناس ان المرأة تقوم بالخدمة يلزمها الخدمة لكن لو كانت منطبقة يعني من اثرياء البلد والعرف عندهم ان المرأة لا تخدم عرف البلد ان مثل هذه الطبقة لا تقوم الخدمة وانما تخدم يلزمه ان يأتي لها بخادم اي نعم قال وان فعلت ذلك فلها عليه قدرا كفايتها من النفقة يعني اذا سلمت نفسها وامكنت زوجها من الاستمتاع فيجب على الزوج ان ينفق عليها ومقدار هذه النفقة هل المعتبر هو حال الزوجة او حال الزوج او حالهما معا هذا محل خلاف بين اهل العلم والمذهب انه ان المعتبر حال الزوجة والقول الراجح ان المعتبر حال الزوج لان هذا هو ظاهر القرآن كما قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وقال لينفق ذو سعة من سعته فذو الساعة هو الغني ينفق على قدر نفقات الغني ومن قدر عليه رزقه هو الفقير فلينفق مما اتاه الله يعني بحسب استطاعته فاذا المعتبر في النفقة بحسب حال الزوج حسب حال الزوج وليس بحسب حال الزوجة فلو كانت المرأة من اسرة ثرية والزوج فقير فلا يلزمه ان ينفق عليها الا نفقة فقير لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها قال والكسوة يعني يجب على الزوج ان يكسو امرأته الكسوة المناسبة لها بحسب حال الزوج على القول الراجح وهذا محل اجماع والمسكن بما جرت به عادة امثالها المسكن يعني يجب على الزوج ان يوفر المسكن لزوجته وهو ايضا بحسب حال الزوج وليس بحسب حال الزوجة قول المؤلف بما جرت به اعادة وامثالها هذا هو المذهب وقلنا انه قول مرجوح والصواب ان المرجع في ذلك لحال الزوج لان هذا هو ظاهر القرآن بل ان الله عز وجل قال في السكن اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فاذا الزوج مطلوب منه ان ينفق عليها وان يكسوها وان يوفر لها السكن وان يوفر لها السكن طيب لو كانت الزوجة موظفة وطلب الزوج منها ان تساعده في الايجار جار البيت هل يلزمها ذلك نعم لا يلزمها لانها غير مكلفة بالسكن السكن على الزوج. ان تبرعت فهذا محو التبرع لكن لا يلزمها ذلك النفقة والكسوة والسكن على الزوج حتى لو كانت الزوجة موظفة لكن نفقة المرأة الموظفة تختلف عن نفقة غير موظفة فنفقة الموظفة اقل من من نفقة غير الموظفة فان الاحكام تتبعظ امرأة تتقاضى مرتبا ليست النفقة عليها كامرأة ليس عندها اي راتب اه نفقة الموظفة اذا تختلف هي اقل اقل من نفقة اه غير الموظفة قال فان منعها ذلك او بعظه يعني منعها مما سبق من النفقة او الكسوة او السكن او بعضه يعني انقصها شيئا منه وقدرت يعني الزوجة قدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها ولدها بالمعروف وثم ذكر المؤلف الدليل قال لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند اين قالت ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني ولدي قذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولو ان المؤلف قال ما ثبت او ما ورد لكان اجود في العبارة لان هذا الحديث في الصحيحين وهذه الصيغة روي انما تقال في الحديث الضعيف فاذا قصر الزوج في نفقة زوجته او في كسوتها فلها ان تأخذ من ماله بغير اذنه وهكذا لو قصر في نفقة اولادها لها ان تأخذ من ماله بغير اذنه لانها انما تأخذ شيئا واجبا عليه وقصة هند امرأة ابي سفيان في هذا واظحة فان هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف عجيب ان ابا سفيان من سادة قريش والسيد لا يكون بخيلا ولا شحيحا لا يمكن ان تجتمع السيادة مع البخل لكن زوجته وصفته بذلك يظهر الله اعلم ان بعض الناس كريم مع الاخرين شحيح مع اهله قد يكون يعني من هذا والا فان البخيل لا يكون سيدا البخيل انسان يعني يكرهه الناس الاقارب والاباعد بخص صفة ذميمة كرم صفة ثنى ومدح لهذا الله تعالى يوصف بالكريم جل وعلا من الصفات التي يثنى بها على المخلوق وعلى الخالق والكاد صفة الخالق على الوجه اللائق به جل وعلا ليست كصفات المخلوقين وهنا ايضا امرأة ابي سفيان اغتابت زوجها انها قالت ان ابا سفيان رجل شحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام في تعريف الغيبة ذكرك اخاك بما يكره هي قد ذكرت زوجها بما يكره في في غيبته فلماذا اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على غيبة زوجها نعم نعم احسنت في مقام الاستفتاء وهذه من المواضع التي تجوز فيها الغيبة اذا اردت مثلا تستفتي بالنسبة لحال والدك او والدتك او ابنك او زوجتك لا بأس حتى لو قلت ان والدي شحيح ان زوجتي كذا في مقام الاستفتاء يجوز ذلك ولا يعتبر هذا من الغيبة والذم ليس بغيبة في ستة وذكر منها ومستفتي الاستفتاء تجوز الغيبة آآ كان الناس قديما المرأة تستطيع ان تأخذ من مال زوجها بغير اذنه اما في الوقت الحاضر اصبح كثير من الناس يضعون اموالهم في البنوك ما تستطيع لك يمكن يكون لها سبيل ان تأخذ من محفظته مثلا وهو نائم يجوز ولا ما يجوز يجوز تفتح محفظته وتأخذ ما تيسر بما في المحفظة من النقود وتنفق منه على على نفسها وعلى اولادها هذا جائز وهذا هل هذا خاص يعني بهذه القضية او يقاس عليها كل من له حق واجب على غيره هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة الظفر مسألة الظفر ومعناها ان يكون لك حق واجب على غيرك ولم يعطيك هذا الحق تطلب زيدا من الناس عشرة الاف ريال قلت يا فلان سدد لي ويماطل بك له مثلا خمس سنين او عشر سنين ما سدد لك ولا ايظا يعني يغلب على ظنك انه سيسدد لك في المستقبل حتى يأست منه ثم وجدت مثلا محفظته هل يجوز ان تأخذ منها يقول اتقاضى بعض الدين الذي لي في ذمته نعم يجوز هذي مسألة الظفر على القول الراجح انها تجوز بشرط الا تتهم بالسرقة يعني بان يكون دينك ثابتا الدين الذي تطلبه ثابتا انه فتح هذا المجال كله سارق يدعي انه يطلب اه من سرق منه يطلبه دينا فاذا كان حقك ثابتا لك ان تتقاضى بعض دينك وجدت محفظتها تأخذ منها وتقول هذا جزء من الدين الذي اطلبه اياه طيب وجدت جواله يجوز ان تأخذه وتبيعه لكن هذا فيه اشكال الجوال فيه معلومات الشريحة فيها معلومات وهذا قد يكون فيه ظرر انما تأخذ ما ما تمحض مالا لا حرج يقول سيارة هل يجوز السيارة فيها اشكال حقيقة قد يتهم السرقة طيب طيب لو كان الاغنام واخذها مثلا شاة من اغنامه ولا بأس ان يخبرها بذلك. يقول يا فلان اخذت منك جزءا مما يعني بل هذا الاولى جزء من الدين الذي اطلبك لو كان عنده مثلا بقالة اتوا واخذ مقاضي وذهب بدون ما يحاسب يخصمها من الدين يقول اخصمها من الدين الذي لي في ذمتك فهذه المسألة هي مسألة الظفر وهي محل خلاف بين العلماء والقول الراجح انها تجوز بشرط ان يكون الدين مثبتا وظاهرا حتى لا يتهم الانسان بالسرقة ومن ادلتها هذا الحديث من ادلتها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف نعم حتى لو اقام عليه دعوة والدين مثبت ما يؤاخذه واخذ جزء من حقه والحديث آآ صريح المسألة خذي ما يكفيك وولدك من معروف بل حتى ان اهل العلم ذكروا ان الانسان اذا نزل ضيفا على غيره ولم يقم بواجب الضيافة فله ان يأخذ حق الظيافة يوم وليلة يأخذه منها ولو بالقوة عن طريق الحاكم لانه حق واجب ومن استطاع ان ان يظهر منه اخذ هذا حق ظيافة وطبعا ضيافة غير الزيارة الضيف هو الذي يكون من خارج البلد نعم ولذلك نحن نقدر هذا بالمعروف اذا اخذت المرأة تأخذ بالمعروف. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فلا تأخذ اكثر من حاجتها وتقتصر ايضا على اخذ الحاجات الاساسية الكمالية ما يجوز ان تأخذ منه لاجل امور كمالية انما الحاجات الاساسية فقط طيب قال فان لم تقدر على الاخذ لعسرته او منعها طيب هذه امرأة ارادت ان تأخذ من زوجها ما استطاعت اموالها في البنك ما استطاعت وهو لا ينفق عليها او انه فقير معسر ما عنده شيء فما الحكم قال فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء اكان الزوج صغيرا او كبيرا اذا لم ينفق الزوج على زوجته ولم تستطع ان تأخذ منه ولو بغير علمه فلها ان تطلب الفسخ لانه عاجز عن النفقة والنفقة واجب عليه الان تطلب الفسخ عن طريق الحاكم يعني القاضي ترفع عليه قضية وتقول ان فلانا لا ينفق فاذا اثبت القاضي ذلك ولا ينفق فسخ العقد قال وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها يعني فلا نفقة الصغيرة يجوز تزويجها النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بعائشة وعمرها تسع سنين والله تعالى قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن يعني لصغرهن فاذا كانت صغيرة لم تسلم له ولم يمكنه الاستمتاع بها فلا تجب النفقة على الزوج قال او او لم تسلم اليه لم تسلم الزوجة للزوج عقد عليها لكن ما سلمت له هنا لا يجب على الزوج ان ينفق وعلى ذلك الزوج اذا عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد ولم تسلم اليه لا يلزمه ان ينفق خلال هذه الفترة فترة العقد لا تزم النفقة حتى تسلم اليه لان النفقة مقابل الاستمتاع بها قال او لم تطعه فيما يجب له عليها. وهي ما تسمى بالمرأة الناشز الناشز هي المرأة العاصية لزوجها المتمردة عليه التي لا تطيعه هذه يسقط حقها في النفقة يسقط حقها في النفقة او سافرت بغير اذنه ايضا المرأة التي تسافر بغير اذن الزوج هذه تعتبر ناشزا فيسقط حقها في النفقة او باذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه او سافرت باذنه لكن في حاجتها كان تكون مثلا يعني سافرت للعلاج سافرت العلاج لمدة سنة هنا لا يلزم الزوج ان ينفق عليها لانه لا يتمكن من الاستمتاع بها اذا الظابط ان النفقة مقابل التمكن من الاستمتاع بها فاذا لم تسلم له او مثلا كانت ناشزا لا تطيعه او سافرت بغير اذنه ويسقط حقها في النفقة الزوجة يسمون زمن ليس ملزما. نعم على كل حال تبرع الزوج هذا من حسن العشرة ما يندب له لكن اذا لم يتبرع المذاهب الاربعة على انه انها لا لا يلزم الزوج العلاج قال فصل ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة يعني يلزم الزوج ان يبيت عليها ليلة من كل اربع ليال وذلك ان عمر اقر كعب ابن سور لما حكم للمرأة التي جاءت تشتكي بان زوجها يصوم النهار ويقوم الليل قالت انني قد تزوجت برجل يصوم النهار ويقوم الليل فظنوا انها تثني عليه قال آآ يعني هل هل قال عمر لمن حوله هل هي مدحته قال كعب لا لا يا امير المؤمنين هي يعني تشير بانه لا يبيت معها فقال اقض فيها قال ارى انها تعتبر امرأة من اربع زوجات. فيبيت معها ليلة من اربع ليال فاستحسن عمر هذا وجعله قاضيا جعله قاضيا قال بعض اهل العلم انه يجب عليه ان يبيت عندها بالمعروف من غير تقدير بليلة من اربع ليال وهذا هو الاقرب والله اعلم يعني لا يهجرها لكن يبيت عندها من حين لاخر من غير تحديد بليلة من اربع ليال لان هذا التحديد لا دليل عليه واعتبارها زوجة من من اربع زوجات ليس بظاهر الاقرب ان انها انه يبيت عندها اه بالمعروف يبيت عندها بيتوتة بحيث لا يوصف بانه هاجر لها عرفا قال ومن كل ثمان ان كانت امة اذا لم يكن له عذر يعني لو كانت الزوجة امة فيبيت عندها ليلة من ثمان وقلنا الراجح انه ان هذا بالمعروف طيب هل يجوز للحر ان يتزوج امة ذكره الله تعالى في سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات يعني الحرائر فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات يعني من الامام اشرت الله تعالى للزواج بالامة شرطين الشرط الاول الا يستطيع طولا يعني يستطيع مهر الحرة ثم ذكر الله في اخر الاية شرطا اخر ذلك لمن خشي العنتة منكم يعني الزنا ان يخشى على نفسه من الزنا لو لم يتزوج بامة فلا يجوز للحر ان يتزوج بامة الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون عاجزا عن مهر الحرة والشرط الثاني ان يخشى على نفسه العنت وهو الزنا فاذا تزوج امة يقول المؤلف انه يلزمه ان يبيت عندها ليلة من ثماني ليالي والراجح ان المرد في ذلك الى العرف قال اذا لم يكن له عذر يعني كسفر وعمل ونحو ذلك وهذا يؤكد رجحان القول بان المرجع في ذلك للعرف قال واصابتها في كل اربعة اشهر اذا لم يكن له عذر يعني يجب على الزوج ان يجامع زوجته كل اربعة اشهر مرة وعللوا لذلك قالوا لان الله عز وجل قدر هذه المدة في حق المولي ما معنى المولي الى من الايلاء؟ وما هو الايلاء ان يحلف لان يحلف الرجل على ترك وطي زوجته اربعة اشهر فاكثر الله تعالى قدر اربعة اشهر اذا حلف الرجل على الله ان يطأ زوجته عموما اذا حلف الرجل على الا يطأ زوجته عموما فقدر الله تعالى اربعة اشهر فقال للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون على ترك وطأ زوجاتهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فامر الله تعالى من حلف على ترك وطأ زوجته بان ينتظر اربعة اشهر ان وطأ في هذه المدة والا فانه يجبر على طلاقها قالوا فتقدير الله عز وجل للمولد باربعة اشهر يدل على ان اه الزوج يجب عليه نطاء زوجته في كل اربعة اشهر مرة وذهب بعض اهل العلم الى ان الزوج يجب عليه الوطء بقدر كفايتها وبالذي لا يظره من غير تحديد للمدة لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف قالوا وفي عرف الناس ان هجر المرأة اربعة اشهر من غير جماع مع القدرة على ذلك لا يعتبر من المعاشرة بالمعروف والاية انما هي خاصة بالمولي فليس فيها دليل ظاهر على انه يجب على الرجل ان يعطيها في كل اربعة اشهر مرة هذه الاية خاصة بالمولي فقط وهذا هو القول الراجح ان المرجع في ذلك قدر كفاية الزوجة وايضا قدرة بحسب قدرة الزوج ولا يقدر ذلك بهذه المدة التي ذكرها المؤلف لان الامر على النصف من الحرة في الاحكام ولذلك آآ قال الله عز وجل عن الاماء فان اتينا بفاحشة فعليه هنا نصف ما على المحصنة يعني ما على الحرائر من العذاب يعني من العقوبة قاعدة ان الامة على النصف من الحرة في الاحكام نعم نص الاية فان اتينا بفاحشة فعليهن يعني على الاماء نصف ما على المحصنات نصف ما على الحرائر من العذاب كذلك ايضا في الحقوق لهن نصف الحق وعليهن نصف العقوبة حتى لو كان زوجته تبقى امة لا يرتفع زواجها لا يرتفع عنها الرق بالزواج قال فان ال منها اكثر من اربعة اشهر فتربصت انتقل المؤلف للكلام عن احكام الايلاء اذا الة منها اكثر من اربعة اشهر يعني حلف الزوج على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر فتربصت يعني انتظرت اكثر من اربعة اشهر ثم رفعته الى الحاكم يعني الى القاضي فانكر الايلاء او يعني اقر بالايل لكنه انكر مضي الاربعة اشهر او ادعى انه اصابها يعني وطئها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه في هذه المسائل كلها بهذه المسائل التي ذكرها المؤلف فعند الحصول الاختلاف فالقول قول الزوج وذلك لان الاصل بقاء النكاح ولان الثيب لا يمكن معرفة جماعه لها الا عن طريقه وهو يدعي ما يثبت النكاح وهي تدعي الفسخ كان القول مع فكان القول قول من يثبت النكاح لان الاصل بقاؤه واستمراره قال وان اقر بذلك يعني اقر بانه قد ال منها ومضى على ذلك اكثر من اربعة اشهر امر بالفيئة وهي الجماع فان فاء فان الله غفور رحيم وان لم يف امر بطلاقها فان طلقا والا طلق الحاكم عليه هذا هو حكم الايلاء اذا حلف رجل على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر تنتظر المرأة اربعة اشهر ان جامع فيها فان الله غفور رحيم. ان ابى امره القاضي بان يجامع فان ابى امره بالطلاق فان ابى فسخ القاضي العقد مسخ القاضي العقد ولا تترك هذه المرأة ضحية لهذا الزوج الذي لا يتقي الله عز وجل وكم من امرأة الان هي معلقة لا هي بزوجة ولا هي بالمطلقة هي فقط في الظاهر انها زوجة لكن هذا الزوج هاجر لها لا يبيت معها ولا يطأها معرض عنها هذا لا يجوز هذا من الظلم هذا من الظلم قال عليه الصلاة والسلام اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة وقد تكون هذه المرأة ضعيفة وربما لا يكون من اهلها رجل رشيد يدافع عنها وعن حقوقها وربما هي لا تخبر ايضا اهلها بذلك هذا الزوج يتحمل المسؤولية لا يجوز له ان ان يفعل ذلك الله تعالى قدر اربعة اشهر كحد اقصى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم كارهين بعض لكنهم صقورنا حتى لا يحصلوا الطلاق يفسد اولاده يتفرق الاولاد يبقون على ظهره عليه اذا حصل التراضي فلا بأس اذا اسقطت الزوجة حقها بطيب نفس فلا حرج كلام انها اذا ما رضيت اذا ما رضيت فيأثم الزوج طيب ثم ايضا المسافر اذا غاب عن زوجته اه فان رضيت بذلك فلا حرج وان لم ترظى وقد سأل عمر ابن الخطاب سأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها فاطرقت برأسها ثم قال ستة اشهر كتب عمر الا يبقى احد يعني في الجهاد اكثر من ستة اشهر عن زوجته فاذا لم ترظى المرأة فيلزم الزوج ان يعود من السفر وان يطأها كل ستة اشهر فان ابى الزوج وكان قادرا على العودة ولم يكن له عذر فلها ان تطلب الفسخ لان سفره وانقطاعه عنها مدة طويلة تزيد على ستة اشهر فيه اضرار بها طيب الاسئلة لعلها تكون ان شاء الله مكتوبة بين الاذان والاقامة بس حتى يعني امشي في الشرح قال ثم ان راجعها او تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي اكثر من مدة الايلاء اه وقف لها كما وصفت يعني ان راجعها زوجها الذي آل منها بعدما طلقها او بعدما اجبره القاضي على تطليقها او انه تركها فلم يراجعها حتى خرجت من العدة ثم رجع وتزوجها بعقد جديد وقد بقي من يمين هذا الزوج اكثر من من مدة الايلاء وهي اكثر من اربعة اشهر ثم رجع لترك الوطأ مرة اخرى فهنا يوقف لها اربعة اشهر من المدة المتبقية فان فاء فان الله غفور رحيم وان اصر على ترك الوطء فيجبر على الطلاق فان ابى طلق عنه القاظي قال ومن عجز عن الفئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها يعني لو كان هو مريضا او مثلا وعجز طلب منه القاضي ان يرجع فوافق لكنه قال ان الان مريظ فيقول متى قدرت جامعتها وينتظر يؤخر عن اربعة اشهر حتى يقدر على ذلك الشافعي اذا غاب عن شفعته ينتظر حتى يقدم ولاحظوا هنا يعني عظمة هذه الشريعة كيف انها راعت حقوق المرأة حتى في هذه المسائل الدقيقة اذا عجز الزوج عن النفقة لا ان تطلب الفسخ اذا عجز عن الوطء لها ان تطلب الفسخ انظر الى عظمة هذه الشريعة وحفظها لحقوق المرأة وتجد بعض الناس يعني آآ يدعي انه يحافظ على حقوق المرأة وهو في الحقيقة يبخسها حقها يفحصها حقها هذا تجد في يعني في بعض بلاد الغرب يتشدقون بحقوق المرأة لكنهم يبخسونها لدرجة ان اسمها يسلب عندما تتزوج فتصبح باسم زوجها من اعظم ما يكون من الاهانة لها فانظر الى عظمة الشريعة كيف حفظت للمرأة حقوقها قد تكون هناك سلوكيات خاطئة من بعض المسلمين لكن هذه لا لا لا يحمل الاسلام اخطاء اهله هذي اخطاء موجودة عند بعض الناس قد يعني يسلبون المرأة حقوقها لكن هذه سلوكيات خاطئة اما شريعة الله عز وجل فقد حفظت للمرأة حقوقها كاملة ثم قال المؤلف رحمه الله باب القسم والنشوز وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم يعني اذا كان له اكثر من زوجة يجب عليه ان يعدل بين زوجتيه او زوجاته قول الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له زوجتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه ماء اخرجه ابو داوود والترمذي وهو حديث صحيح وآآ العدل يكون اولا في المبيت يكون في المبيت فيبيت عند هذه ليلة وعند تلك ليلة او عند هذه ليلتين وعند الاخرى ليلتين او عند هذه اسبوع وعند الاخرى اسبوع وهكذا قال وعماده يعني عماد القسم وهو المبيت الليل لمن معاشه بالنهار اما من كان معاشه بالليل فيكون القسم بالنهار اذا الاصل في في المبيت انه يكون ليلا اما النهار فانه محل الاكتساب اكتساب العيش فلا يلزم اه يعني العدل فيه وهو تابع تابع لليل المهم هو ان يبيت عند هذه الليلة وعند الاخرى ليلة. اما النهار وهو تابع لليل ان استطاع ان يبيت عند هذه ليلا ونهارا كان حسنا والا لا يلزمه ذلك لا يلزمه ان يبقى عند هذه نهارا انما الواجب هو الليل لان النهار محل الاكتساب والمعيشة وطلب الرزق قال في قسم الامة ليلة والحرة ليلتين يعني اذا كان عنده زوجتان زوجة حرة وامة فالقاعدة ان الامل على النصف من الحرة الحرة ليلتي وللامة ليلة وان كانت كتابية حتى وان كانت الزوجة كتابية يهودية او نصرانية يعني حقها كامل هي كالمرأة المسلمة في القسم وليس عليه المساواة في الوطء بينهن الوطوة هو الجماع لا يجب على الزوج ان يسوي بين زوجتيه او زوجاته فيه لان الوطأ متعلق بالمحبة وهذا لا يملكه الانسان لهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم ان هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك لكن المقصود من المبيت هو الانس هو الانس السكن ونحو ذلك ولهذا لا يسقط عن المرأة حقها في المبيت وان كانت حائضا وان كانت نفساء يبقى حقها في القسم ليس المقصود من القسم هو هو الجماع ولذلك لا يلزمه اه العدل في الجماع واختلف العلماء في النفقة والكسوة ان يلزم العدل فيها ام لا؟ فالمذهب انه لا يلزم وان الواجب العدل في المبيت فقط والقول الثاني ان العدل بين الزوجات يشمل النفقة والسكنى والكسوة وهذا هو القول الراجح لان كون الزوج يفضل احدى زوجته او احدى زوجاته بالنفقة على البقية هذا يعتبر في عرف الناس حيفا وظلما للاخريات ولهذا في القول الراجح انه يجب العدل المبيت وفي النفقة وفي الكسوة قال وليس له البداء في القسم يعني باحدى زوجاته الا بقرعة كما لو قدم مثلا من سفر هذا يكون عادة في الاسفار الطويلة قدم من سفر ولا يدري من وقف عليها الدور نسي فهنا يقرع بين نسائه ايه يبدأ باي واحدة بهذه او بهذه يجري القرعة والقرعة هي طريق شرعي يشار اليه عند المشاحة وعدم وجود المرجح بحضورهما نعم حتى يكون هناك اطمئنان ذكر الله القرعة في القرآن في موضعين من يذكرها لنا ذكر الله القرعة في القرآن في موضعين نعم في قصة مريم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ مريم عمران تنازع عليها بنو اسرائيل كلهم يريد ان يكفلها كل من يريد هذا الخير يكفل هذه المرأة اليتيمة هذه الفتاة اليتيمة الصغيرة فقالوا اذا نقتنع فالقوا اقلامهم كان طريقة القرآن القاء الاقلام في النهار طريقة معينة كانت من نصيب زوجي خالتي وهو زكريا ولها زكريا الموظع الثاني نعم قصة يونس يونس لما غضب على قومه وذهب اه ذهب الى السفينة في البحر وهاجت بهم الرياح كانت طريقة الناس في السفن اذا هاجت الرياح والعواصف تخففوا فالقوا ولا ما معهم من امتعة القوا كل شيء معهم ثم رأوا انهم ان لم يلقوا احدهم ستغرق السفينة قال نضحي بواحد ويبقى البقية احياء فاجروا بينهم القرآن من الذي يرمى في البحر خرجت القرآن على يونس فرموا به في البحر سبحان الله واذا بهذا الحوت فاتح فمه التقمه الحوت وهو مليم فنجاه الله عز وجل ذكر الله تعالى قصته العظيمة والشاهد ان ان الله ذكر القرآن ايضا في هذا موطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين النساء القرعة طريق شرعي يشار اليه عند المشاحة وعدم وجود المرجح فهنا عند ليس له بداءة بالقسم الا بالقرآن قال ولاء السفر بها الا بقرعة لذلك يجب العدل بالسفر اذا سفر بهذي يسافر بالثانية الا اذا كان يشق عليه السفر او لا يرغب ان يسافر بكل واحدة يقرع بينهم افترض ان عندها اربع نساء انا ما عندي استعداد اسافر اربع مرات يقرأ بين النساء وايتهن جاءتها القرعة يسافر بها ولا يلزمه ان يقضي السفر لبقية النساء هذه التي اتت القرى هذا حظها قال فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه وللمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ظرائرها باذن زوجها او له فيجعله لمن شاء منهن لان السودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء يعني للمرأة ان تهب يومها لاحدى ضرائرها احدى ذراتها لها ان تقول للزوج يومي هذا وهبته لك هبوا لمن تريد من زوجاتك دليلي هذا قصة سودة سودة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة لما تقدم بها السن خشية ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها فوهبت آآ ليلتها لاحب زوجاته اليه وهي عائشة فدل ذلك على ان المرأة يجوز ان تهب ليلتها احدى ضرائرها او للزوج وهو يختار من يريد قال واذا اعرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار كما جاء ذلك في الصحيحين عن انس قال من السنة اذا تزوج البخر على الثيب ان يقيم عندها سبعا اقيم عندها سبع ليال هذه غير القسم ثم بعد ذلك يبدأ في القسم لان اقامته عندها هذا فيه كمال الانس والمودة وتقوية العلاقة الزوجية واذا تزوج ثيبا اقام عندها ثلاثا قال انس واذا تزوج الثيب على مثله قام عندها ثلاثا لكن هنا يعني الثيب انبه على يعني خطأ الشائع عند بعض العامة اذا تزوج بكرا يسافر بها سبعة ايام السفر قدر زائد على الاقامة الواجب شرعا ان يقيم عندها سبعا والشرع لم يقل يسافر بها سبعة ولذلك اذا سافر بها فسبعة ايام يلزمه ان يسافر بالمرأة الاخرى كذلك السفر قدر الزائد على الاقامة واصلا ما كان الناس يعرفون ان الانسان توه سافر الا في في الوقت الحاضر قديما ما كان الناس يعرفون هذا فاذا السفر قدر الزائد على على الاقامة عندها فاذا يعني سافر مع الاقامة لزمه ان يقضي السفر للزوجة الاخرى طيب لكم ان شاء الله بعد الاذان ثم قال المؤلف رحمه الله وان احبت الثيب ان يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة قام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك هو ان على اهلك ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي اذا اراد ان يقيم عند الثيب اكثر من ثلاث لا بأس لكن يقضي هذه الايام اللي بقيت زوجاتها طيب اذا قظى بقية الايام هل يخصم الثلاث؟ ثلاث ايام ما يخصمها ولهذا خير النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة مما نقيم عندها ثلاثا قص بها او ان يزيد على الثلاث فيقظي الجميع جميع الايام لبقية زوجاته ولهذا قال لما اقام عند ام سلمة الثلاثة اراد ان يذهب عليه الصلاة والسلام امسكت ام سلمة بثوبه قال عليه الصلاة والسلام ان شئت سبعته لك وان سبعته لك سبعته نسائي فاذا تخير الثيب يقال ممن تريد الثلاثة ايام صافية لك ثم يبدأ بعد ذلك بالقسم او ان يزيد على ثلاث لكن يقضي جميع الايام لبقية الزوجات ثم قال المؤلف ويستحب التستر عند الجماع ولما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين ولكن هذا الحديث حديث ضعيف اخرجه ابن ماجة القول الراجح ان ان الامر فيه واسع بالنسبة للزوجين وانه لا حرج على الزوج ان يرى عورة زوجته او ترى هي عورة زوجها او يتجردان الامر في ذلك واسع. ومما يدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث باهز بن حكيم احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك وعائشة تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد حتى اقول دع لي دع لي والحديث الصحيح فهذا يدل على ان العلاقة بين الزوجين في الامر فيها واسع والحكم الذي ذكره المؤلف مبني على حديث ضعيف قال ويقول ما رواه ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقظي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا متفق عليه هذا هو الذكر المستحب عند الجماع يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا قل بسم الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يقول عليه الصلاة والسلام اذا قظى بينهما بولد لم يظره الشيطان طيب نجد من يسمي عند الجماع ويعني يرزق بولد ويصاب بالمس الصرع ونحو ذلك كيف نجيب عن هذا الاشكال نعم نعم نقول هذا سبب لكن قد يتخلف المسبب والله اعلم. قد يكون هذا يعني مثلا آآ تخلف في يوم من الايام ووقع هذا او قد يكون سبب من الاسباب الاسباب ليس بالظرورة ان تقع المسببات السبب سبب ليس بالضرورة ان يقع المسبب ولله تعالى الحكمة البالغة في هذا هل المرأة تقول هذا الذكر ايضا عند الجماع؟ اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال ان هذا خاص بالزوج لانه عليه الصلاة والسلام قال لو ان احدكم والقول الثاني انه يشمل المرأة وهو الاقرب انه يشمل المرأة لان الاصل ان ما ثبت للرجال ثبت للنساء الا بدليل يقتضي التفريق الاقرب انه يشمل الزوجين جميعا ثم قال المؤلف فصل وان خافت المرأة من زوجها نشوزا او اعراظا فلا بأس ان تسترظيه باسقاط بعظ حقوقها كما فعل السودا حين خافت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قد ذكره الله تعالى في قوله وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا يعني اذا خافت المرأة من الزوج ان يطلقها فتتنازل عن بعض حقوقها مقابل ان تبقى في عصمته ان تكون اما لاولاده وقد تقدم بها السن ويرى الزوج انه يصعب عليه ان يبيت عندها ليلة مثلا وبقية زوجاته يبيت ترى ان يعني في كونه يبيت عندها في صعوبة فخشية ان يطلقها وهنا تتنازل عن بعض حقوقها تقول مثلا سامحتك في ترك المبيت او صالحتك بترك النفقة او نحو ذلك هذا معنى يعني الصلح وان امرأة خافت من بعلها يعني من زوجها نشوزا نشوزا واعراضا فلا جنى عليه ان يصلح بينهما صلحا. يعني تتنازل عن بعظ حقوقها والصلح خير من الطلاق لكن النفوس مجبولة على الشح قسموا من قبل النسا ولهذا قال واحضرت الانفس الشح جبلت النفوس على الشح وعلى التمسك بكامل الحقوق والا لو لو رضيت هذه المرأة باسقاط بعض حقها وبقيت في عصبة زوجها وعند اولادها خير من الطلاق لكن اذا اصرت قالت لا انا اريد ان تبيت عندي والزوج ما يرغب فنقول انت ايها الزوج مخير اما ان تبيت عندها واما ان تطلقها وكونه يصطلحان على اسقاط المبيت وتبقى في عصمته هذا صلح وهو خير من الطلاق ولهذا قال عز وجل والصلح خير يعني من الطلاق وهذا فعلته سوده اين خشية ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت ليلتها لعائشة ومن ذلك ما يسمى الان بزواج المسيار. وهذا المصطلح عند دول الخليج والا ليس معروفا عند غير دول الخليج بهذا المصطلح وهو زواج مكتمل الاركان والشروط لكن المرأة تتنازل فيه عن بعظ حقوقها برضاها كان تتنازل عن المبيت وربما عن النفقة وعن السكن اذا رضيت المرأة بذلك فلا حرج. ان بعض النساء قد يكون ظروفه لا تسمح لها يعني فتجد زوجا يريد ان يتزوج بها لكنه يعني يخشى من من ان تطالبه بهذه الحقوق لا تسامحه وتقبل بهذا الزواج فهذا لا بأس به كانه زواج مكتمل الاركان والشروط لكنه ليس هو الزواج المثالي ليس هو الزواج المثالي. بعظ انواع الانكحة تكون جائز الشرع عندك انها غير لائقة اجتماعيا يعني مثلا لو تزوج الرجل بخادمته او المرأة مثلا الزوجة تزوجت مثلا بسائقها. المرأة تزوج بالسائق او الرجل بخادمة اذا كان الزواج مكتمل الاركان والشروط شرعا صحيح لكنه اجتماعيا غير لائق هكذا ما يسمى الان بزواج المسيار اجتماعيا غير لائق لكنه شرعا لمكتمل الاركان والشروط والمرأة تنازلت بمحظ رظاها عن بعظ حقوقها ثم ذكر المؤلف نشوز الزوجة وهذا قد ذكره الله تعالى في قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل ان الله وكان عليا كبيرا اذا خاف الرجل نشوز زوجته يعني اصبحت تتمرد عليه لا تطيعه وتعصيه فيبدأ بالعلاج المرحلة الاولى تعظهن قال وعظها يعظها وخوفها بالله ويبين لها عظم حق الزوج. ان لم ينفع قال فان اظهرت نشوزا هجرها في المضجع واهجرهن في المضاجع ولاحظوا انه هجره في المضجع وليس هجره في البيت يعني هجر خاص بين الزوج وزوجته لا يعلم به الاولاد هزا الخاص وهذا الهجر قد يكون مؤلما لبعض النساء فاذا هجرها في المضجع ربما يكون ذلك علاجا لهذا النشوز لكن اذا لم ينفع قال فان لم يردعها ذلك فله ان يضربها ضربا غير مبرح. هناك شريحة من البشر ما ينفع معهم الا استخدام الشدة اذا ما استخدم معهم الشدة ما ينفع معهم اي علاج اخر فاستخدام الشدة خير من الطلاق استخدام الشدة التي تعيد للبيت نظاما لكنه يكون ضربا غير مبرح حتى ان بعض الفقهاء قال بمثل عود السواك رسالة رسالة لهذه المرأة بانها اخطأت وانها قصرت في حق الزوج وهذا العلاج ذكره ربنا عز وجل لا قول لاحد مع قول الله واما عند الغرب يعتبرون الظرب عموما يعتبرونه جريمة يعتبرون الظرب والجلد جريمة وهذا يدل على انه ليس كل ما يأتي من الغرب يكون صحيحا اانتم اعلم ام الله الله خالق البشر وهو اعلم بما تصبح به احوال البشر الله ذكر هذا من ظمن العلاج لكنه علاج الشريحة شريحة من آآ البشر ما ينفع معهم الا ان يغير الزوج اسلوبه من اسلوب اللين الى اسلوب الحزم والشدة ربما ينجح هذا الاسلوب مع هذه المرأة الناشز ان ما نفع وعظ ولا نفع. حجر في المضجع ما نفع. ضربها ضربة غير مبرح ما نفع قال وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكم من اهلها مأمومين مأمونين يجمعان او يفرقان فما فعل من ذلك لزمهما كما قال الله تعالى وان خفتم الشقاق بينهم فابعثوا حكما من اهله وحكم من اهله ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما المرحلة الرابعة هي التدخل الخارجي من اهل الزوج والزوجة فيرسل حكم من اهل الزوج وحكم من اهل الزوجة من اهل العدل والصلاح والحكمة فيكون امينا ويكون حكيما ايضا وينظران لاسباب هذا الشقاق بين الزوجين ويشخصان المشكلة ويسعيان للاصلاح بينهما اذا ما نفع فالله تعالى يقول وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته ما نفعت جميع الحلول فبقى الزواج في هذه الحال لا يحقق مقاصد النكاح وربما هي تتزوج بزوج تسعد معه وهو يتزوج بزوجة اخرى ويسعد معها اذا ما نفعت هذه المراحل كلها مراحل اربع ما بقي الا الطلاق والطلاق سنتكلم عن احكامه بالتفصيل في الدرس القادم باذن الله عز وجل ونكتفي بهذا القدر والان نجيب عما تيسر من الاسئلة ما ضابط النفقة من الزوج لزوجته لا سيما مع كثرة الكماليات في هذا الزمن؟ الظابط هو المعروف انفق عليها بالمعروف يعني الحاجات الاساسية هذه لابد منها واما الحاجات الكمالية بحسب حالة الزوج حسب حالة الزوج لا يلزمه ان ان يوفر الحاجات الكمالية الا اذا كان غنيا موسرا وعلى المرأة ان تراعي حال زوجها لا تطالبه يعني بامره فوق طاقته المرجع في ذلك للعرف المرجع في هذا للعرف من استقدم خادمة كافرة فهلا واجبارها على لبس العباءة والحجاب بدعة تلبس ما تشاء اذا استقدم قادمة كافرة يطلب منها ان تستر ما يجب ستره عن الرجال الاجانب كان عنده مثلا في البيت هو وابناؤه يجب ان ان تستر شعرها وان تستر ما يجب سترها ما هو ستره آآ على آآ المرأة لانها امرأة امرأة اجنبية عنه امرأة اجنبية عنه قال من استقدم خادمة لاجل القيام على ولده حال ذهاب الزوجة ووظيفتها نفقة الخادمة على الزوج او الزوجة عند الاختلاف اذا كانت المرأة يخدم مثلها النفقة على الزوج واذا كانت ممن لا يخدم مثلها اه آآ لا يلزمه ان يأتي لها بخادم قل نفقة يعني راتب الخادم على الزوجة ما دامت قادرة على ذلك انظر لحال الزوجة هل هي من يخدم مثلها آآ راتب الخادمة على الزوج اذا كانت مما لا يخدم مثلها فيكون على الزوجة توجيه لكل من يتساهل بنشرها وارسال المقاطع الفاضحة او المثيرة للفتنة نعم اقول من ينشر هذه المقاطع فانه يشترك في الاثم اولا من يصور هذه المقاطع ثم من ينشرها يبوء باثمها هذه المقاطع المثيرة للفتن والتي ربما يكون فيها قدح في الاعراظ لا يجوز نشرها اذا كان متعلقا باشخاص وباعراظ لا يجوز نشرها وظع نفسك مكان هذا الذي قد صور هل ترضى بان تنشر هذه المقاطع عنك هذا من اه الهتك لاستار المسلمين هذا لا يجوز هذا العمل وهكذا ما كان فيه قدح في الاعراض اعراظ المؤمنين لا يجوز نشر هذه المقاطع من ووضع هذا المقطع يتحمل وزره ووزر جميع من نشره ومن نشره ايضا فانه يشترك معه في الاثم هذا اذا وجدت مقطعا مثيرا لفتنة او مقطعا فيه تعرض وطعن في الاعراض لا يجوز لك ان تنشره بل ينبغي لك ان تنصح من ارسله لك بان هذا المقطع فيه كذا وكذا انه لا يجوز نشر مثل هذه المقاطع اذا كان المسلم لا يؤمن بالابراج لكنه يقرأ ما تشير اليه من الحظ والرزق ونحو ذلك فهل يقدح ذلك في ايمانه نعم هذا مؤثر لان كونه اصلا يقرأ الابراج ما قرأها الا وهو يعتقد ان لها فائدة وهي مبنية على الكهانة وعلى الشعوذة ولا اصل لها لنظير ما كان يفعله اهل الجاهلية من التنجيم لا يجوز متابعة هذه الابراج وقراءة ما فيها قد قال عليه الصلاة والسلام اتى عراف فسأله عن شيء لم تقبله صلاة اربعين يوما وهو لم يصدقها وجاء في الحديث الاخر من اتى عرافا فسأله عن شيئا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على ان اللغة العربية هي هي لغة اهل الجنة ليس هناك دليل ظاهر لكن هذا قاله بعض اهل العلم وليس عليه دليل ظاهر والله اعلم الله اعلم ماذا تكون لغة اهل الجنة لا اعرف لهذا دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا قول قاله بعض اهل العلم كيف يعرف الانسان انه مفتون يعرف الانسان انه مفتون اذا كان هذا الامر يبعده عن الله فهو قد فتن به اذا كان هذا المال يبعده عن الله عز وجل وعن الدار الاخرة معنى ذلك فتن بماله اذا كان هؤلاء الاولاد يبعدونه عن الله قد فتن او باولاده. اذا كانت هذه الزوجة تبعده عن الله وعن الدار الاخرة. فقد فتن بزوجته وهكذا يعرف الانسان انه مفتون اذا كانت هذه هذا الشيء الذي عنده يبعده عن الله والدار الاخرة فهذا قد فتن بهذا الامر ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ هذا لا يجوز وهذا قد يكون اما شركا اكبر او بدعة بحسب صيغة هذا التوسل هذا من الامور المنكرة انما يدعو الله مباشرة يدعو الله مباشرة لا تجعل بينك وبين الله وسائق. ادع الله مباشرة لا استطيع الخشوع في صلاتي بسبب اولادي فهي صلاتي صحيحة الخشوع ليس واجبا وانما هو مستحب فلو صلى الانسان صلاة لم يخشع فيها لم يأثم يعني لو انه من حين كبر تكبيرة الاحرام الى ان سلم وهو في هواجيس لكن هذه الصلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات صلاته صحيحة تبرأ بها الذمة لكنه لا يؤجر على صلاته الا بمقدار ما عقل منها فان عقلها كاملة اثيب ثوابا كاملا عقل النصف اثيب النصف العقل الربع اثيب الربع العقل العشر اثيب العشر ان لم يعقلها اطلاقا لا يثاب عليها لكنه ايضا لا يعاقب وتكفر هذه الصلاة نفسها لكن بالنسبة للاخت السائلة يقول عليك ان تصلي في مكان تكونين بعيدة عن ازعاج اولادك تحرصي على تحقيق الخشوع في الصلاة متى وقت صلاة الاشراق؟ اولا ما المقصود بصلاة الاشراق اذا كان المقصود انها صلاة مستقلة ليس هناك صلاة اسمها صلاة اشراق والحديث المروي في ذلك ضعيف من صلى صلاة الصبح ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس كان له اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة هذا حديث ضعيف. رواه الترمذي لكن البقاء في المسجد بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس قد وردت به السنة وردت به السنة في حديث صحيح كما في صحيح مسلم كان عليه الصلاة والسلام اذا صلى صلاة الفجر بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس اذا كان المقصود بصلاة الاشراق صلاة الظحى في اول وقتها فلا بأس هي صلاة ظحى صلاة الضحى سنة صلاة الضحى سنة فبعض الناس يسمي صلاة الضحى في اول وقتها صلاة الاشراق يعني اذا كان سيصلي بعد طلوع الشمس بنحو عشر دقائق فاكثر ركعتين هذه هي صلاة الظحى في اول وقتها المقصود انه ليس هناك صلاة اسمها صلاة اشراق الا ان يقصد بها صلاة الضحى في اول وقتها ولنختم بهذا السؤال هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا يشرع لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء والحديث المروي في ذلك ضعيف وما دام انه ضعيف فلا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فاذا دعا الانسان يعني لا يمسح وجهه وجهه بذلك لان ذلك لم يرد والاصل في العبادات التوقيف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين